الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. روب الامام النووي عليه رحمة الله. على صحيح مسلم قال باب بحفظ العورة. وحدثنا اسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون. جميعا عن محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جرير وحدثني اسحاق قبل منصور ومحمد بن رافع واللفظ له ما قال اسحاق اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جرير اخبرني عمرو ابن دينار انه سمع جابر ابن عبد الله يقول لما لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان ينقلان حجارة. فقال العبد عباس النبي صلى الله عليه وسلم اجعل زارك على عاتقك. اجعل ازارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر الى الارض وطمحت وطمحت عيناه من السماء ثم قام فقال ازاري ازاري فشد عليه ازاره قال ابن رافع في روايته على رقبتك ولم يقل على عاتقك وحدثني زهير ابن حرب حدثنا روح ابن عبادة حدثنا يا زكريا حدثنا زكريا ابن اسحاق حدثنا عمرو ابن دينار قال سمعت جابر ابن عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم كان ينقل معه الحجارة للكعبة وعليه ازاره فقال له العباس عمه يا ابن اخي لو زارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبه. فسقط مغشيا عليه قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا؟ حدثنا سعيد بن يحيى الاموي حدثنا ابي حدثنا عثمان بن حكيم بن بعد ابن حنيف الانصاري اخبرني ابو امامة ابن سهل ابن حنيف عن المسود ابن مخرمة قال اقبلت بحجر احمله ثقيل وعلي ازار خفيف قال فانحل جزاري. ومعي الحجر لم استطع ان اضعه حتى بلغت به الى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة. باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. حدثنا شيبان ابن فروخ وعبد الله ابن محمد ابن اسماء الضبعي الضبعي. قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا محمد ابن عبد الله ابن ابي يعقوب عن الحسن ابن سعد المولى الحسن ابن علي عن عبد الله ابن جعفر قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. فاسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس. وكان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف. اوحاش نخل قال ابن عسمى في حديثه يعني حائط نخل باب انما الماء من الماء. وحدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب قتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن ابي نمير عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء حتى اذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب فصرخ به فخرج يجر انزاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجلن الرجل فقال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم ولم يمني ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا المعتمر حدثنا حدثنا ابو على ابن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديث بعضه بعض بعض بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن الاكوان عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا قال نعم يا رسول الله. قال اذا اعجلت او اقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وقال ابن بشار اذا اعجلت او او اقحط. وحدثنا ابو الربيع حدثنا حماد حدثنا هشام بن عروة وحدثنا ابو كريب محمد بن علاء واللفظ له حدثنا ابو معاوية حدثنا هشام نبي عن ابي ايوب عن ابي ابن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل عن الرجل يصيب من ثم يكسل فقال يغسل ما اصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر لنا شعبة عن هشام بن عروة حدثني ابي عن المليء عن المالية عن المني يعني بقوله الملي عن الملي ابو ابو ايوب عن ابي ابن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الرجل يأتي اهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. حدثنا هارون ابن سعيد الايدي وحدثنا ابن وهب ان اخبرني عمرو ابن الحارث عن ابن شهاب حدثه ان ابا اسامة ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن حدثه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الماء من الماء. وحدثني زهير بن حرب وعبد ابن حميد قال احد عبدالصمد بن عبدالوالف وحدثنا عبدالوالد بن عبد الصمد واللفظ لا محدثني ابي عن جدي عن الحسين ابن لكوان عن يحيى ابن ابي كثير ابو سلمة ان عطاء ابن يسار اخبره ان زيد ابن خالد الجوهني اخبره انه سأل عثمان بن عفان قال ارأيت اذا جامع الرجل امرأته ولم يمني. قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ويغسل قال عثمان سمعتمو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني ابي عن جدي عن الحسين قال يحيى واخبرنا ابو سلمة ان عروة ابن الزبير اخبرهم ان ابا ايوب اخبرهم انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. وحدثني زهير بن حرب وابو غسان وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ ابن معاذ ابن هشام قال حدثني ابي عن قتادة ومطر عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدا فقد وجب عليه الغسل. وفي حديث مطر وان لم ينزل قال زهير. مطر مطر. احسن الله اليك. مطر وان لم ينزل قال زهير من بينهم بين اشعبها الاربع حدثنا محمد ابن عمر ابن عباد ابن ابن جبلة حدثنا محمد ابن ابي عدي وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الاسناد مثله غير ان في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وان لم ينزل. وحدثنا محمد ابن مثنى حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثنا هشام ابن حسان حدثنا حميد بن هلال عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري محمد ابن المثنى حدثنا عبد الاعلى وهذا حديث. حدثنا هشام عن حميدة بن هلال قال لا قال لا قال ولا علمه الا عن ابي بردة عن ابي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصار. فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق او من الماء. وقال المهاجرون بل اذا خالط. فقد وجب الغسل. قال ابو موسى فانا اشفي اشفي فيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فاذن لي فقلت لها يا اماه او يا ام المؤمنين اني اريد ان اسألك عن شيء واني استحييك فقالت لا تستحي ان تسألني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت عقوبات لسقط السقة بتحصل لالك سقط؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب وحدثنا هارون هارون بن معروف وهارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب اخبرني عياض بن عبدالله عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله عن ام كلثوم عن عائشة ذات زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يجامع اهله ثم يكسب هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك وانا وهذه اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال قال الامام مسلم رحمه الله تعالى ابراهيم الحنظلي ومحمد ابن حاتم ميمون جميعا محمد بكر قال اسحاق رافع اللفظ له ما قال اسحاق اخبره قال ابن الراوي حدثنا عبد الرزاق اخبرني جريج الاخبر ابن دينار انه سمع جامد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة. فقال العباس النبي اجعل ازارك على عاتقك من الحجاب فاعلم فخر الى الارض وطمحت الى السماء ثم ثم قام فقال ازاري ازاري هذا الحديث والذي بعده باسناد لا يدخل الحجارة ثم طمحت عيناه فجاء له على منكب سقط الغشيا ثم قال فما بالك اليوم عبيانا كل هذا يدل على حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة كان قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اهل الجاه يتساهلون في عوراتهم وكانوا يطوفون العراة ويمشون عراة اذا احتاجوا لذلك ولا يبالون بظهور العورة. العباس رضي الله تعالى عنه لما رأى ابن اخيه يحمل وانفجار عند بناء الكعبة امره ان يقي كتفه ومنكبه عن الحجارة وغبارها وترابها بان يضع ازاره او طرف ازاره او اوطي طرف ازاره على بنكه فلما رفع طه اذا بدت فيه من عورته سقط النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه وطفحت عيناه وارتبت عيناه السرير ثم قال ازاري ازاري وهذا من حفظ الله عز وجل. فان التعري مما يخالف الفطرة مما يخالف الفطرة ولذلك لما اكل ادم من الشجرة بنت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عين ورق الجنة موافقة للفطرة وهو التستر. فالعري العري مخالف الفطرة والتستر وافقا لها فهذا من حفظ الله عز وجل للنبي بان يحفظ عورته. ثم جاءت الشريعة بعد ذلك بان يحفظ المسلم عورته ولا يجوز له ان يظهر عورته الا لزوجه او ما ملكت يمينه. كما جاء في الباهزي بن حكيم عن جده مثل ما قال يا رسول الله ثوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك او بما ملكت كنت وحدي قال الله احق ان يستحيا فالمسلم مأمور ان يحفظ عورته وان لا يراها احد. وحفظ العورة يكون بامرين اولا ان يحفظها من لا يحل له رؤيته والامر الثاني ايضا ان يحفظها من الحرام. ان يحفظها من الحرام والوقوع في الفاحشة. المحرمة. والله عز وجل عصم نبيه من هذه عند امرين الاول عصبه ان يرى عريانا فحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك وايضا حفظه من الامر الثاني. قول ذكر هنا ايضا حديث سيدنا يحيى ابو يحيى تذهب الى عثمان لحكيم ابن عباد بن حنيفة الانصاري اخبرنا الامام بن سعد بن حنيفة عن وقال اقبلت بحجر احمله ثقيل. وعلي ازالة وعلي ازار خفيف فقال فانحل ازار وضعي الحجر اي كانه انسلخ الازار وسخط ولم يستطع ان ينزل فيأخذ فيأخذه اخرى فمشي عريانا فاوزة قال ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة وهذا محل اجماع انه لا يجوز مسلما يمشي عريانا ويزداد الامر حرمة اذا كان هناك من يراه. اما اذا كان وحده فالله حق ان يستحي منه. الله حق ان يستحي ولا ينبغي للمسلم ان يمشي عريانا وحده فان فان هناك من يراه من اعين الجن ولذلك جاء من حديث انس بن مالك ستر ما بين عورات الوعي الجندي يقول بسم الله فارغا. يقول الا اذا ما تعرض لتغيير ملابسه او ما شابه ذلك. قوله دام يستتر به لقضاء الحاجة وهنا مسألة اخرى وهي مسألة وجوب التستر بقضاء الحاجة. ووجوب التستر اذا كان هناك من يراك. اما اذا لم هناك من يراك السنة التستر. يعني هناك نقول التستر وضع سترة تبول ورائها او تقضي حاجتك وراءها له حكمان اما الوجوب واما السنة. الوجوب اذا كان هناك من يراك والسنة اذا كان هناك من لا يراك فان من السنة ايضا ان استتر حتى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يستتر اما بحائش اما بحائش نخل او بحائط صلى الله عليه وسلم هدف او هدف شيء الهدف المراد به المكان المرتفع والشيء البارز وحاش النخل هو الحائط حائض النخل والبستان الذي يحيط النخل. قول باب انما الباب من الماء. لما ان ما يتعلق بستر العورة ووجوب سترها انتقل مسألة ستر بمناسبة الغسل عند نزول المني وهنا مسألة وهي موجبات الرسل. موجبات الرسل بالاجماع. اذا نزل مني الرجل تفقد بشهوة فان الغسل واجب وهذا محل اجماع واذا اولج ولم ينزل وقع فيها خلاف في اول الامر وقد خافي ذلك عثمان بعض الصحابة وكانت رخصة في اول الاسلام ان الرجل اذا جامع ولم ينزل ادنى عليه فقط ان يغسل ذكره ما اصابه من زوجته يتوضأ ويصلي ثم نسخ هذا وجاء الامر بالغسل اذا جلس بين شعبها رعاها الاربع وجاوز الختال ختام ولو لم ينزل. ساق هنا المسلم الاحاديث الدالة على انه ان ان من جامع زوجته ولم ينزل وليس عليه غسل. فذكر حديث اسماعيل ابن جعفر الشريف بن عبدالله بن ابي نبرة انه قال خرجت يوم الاثنين الى قبا او الى قبا حتى اذا كنا في بني وقضى وسلم على باب عتبان ابن مالك فصرخ به فخرج ازاره فقال اعجلن الرجل. اي اعجلناه عن زوجه كانه كان مع زوجه يجامعها فقالت له يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل اي يعني يقوم عن زوجته قبل ان ينزل ولم يؤمن اي لم ينزل نبيه. قال صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. انما الماء من الماء. رواه مسلم دون دون البخاري. رواه مسلم دون البخاري فهذا الحديث يعني له له صورتان في حال اليقظة بحال البدن اما في حال يقع فقد نسخ فقد نسخ هذا الحكم او او زيد عليه حكم الاخر انما الماء من المال محل اجماع في اليقظة اذا نزل دفقا وشهوة. اذا انزل المني دفة وشهد محل اجماع. ومحل اجماع اذا رأى اذا انزل الماء في منامه فانه يجب ان يغتسل اجماعا سواء كان بشهوة او بغير شهوة اما اذا رأى المنام اذا رأى المنية في منام فان الغسل عليه واجب. ثم ذكره من طريق عبيد الله بن علي الحنبلي الشخين. قال كان قد ينسخ بحديث كان ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. هذا هذا القول من ابن الشيخ رحمه الله تعالى يدل على ان السنة ينسخ بعضها بعض كما ان القرآن ينسخ بعضه بعضا وهذا محل هذا محل اتفاق بين اهل السنة يحل الاتفاق بين اهل السنة. فلا يعد هنا ان قولنا الماء من الماء هذا الحكم قد جاء في السنة ما يزيد عليه وهو الايلاج الا منزلة ذكر هنا ايضا مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلك اجزناك. قال نعم يا رسول الله قال اذا عجلته قحطت اذا عجلت او اقحطت فلا اشد عليك وعليك الوضوء قال بشار اذا اعجلت او اضحكت. الحديث. هذه رواه البخاري ايضا وهذا كان في اول الامر كان رخصة في اول الاسلام ان الرجل جامع زوجته زوجته ولم ينزل ان الغسل ليس عليه عندئذ ان يتوضأ ليغسل ذكره ما اصابه من امرأته هذا هو اول الامر. ثم جاء بعد ذلك الامر بانه اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهد فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل وعلو باب الزبير عن جابر وابو سبير الصحيح قد لو اخذ صحيفة عن جابر يعلة بهذه العلة لكن يبقى محل يبقى ان هذا محل نظري يحتاج الى نظرا في هذا الحديث والله اعلم ذكر ايضا عن ابيه عن قال يصيب المرأة ثم يكسل فقال يا رسول الله ثم يتوضأ ويصلي ايضا حديث البخاري وفيه انه كافر الامر انه اذا جامع زوجته لم ينزل انه يكتفي فقط بالغسل ويأتيك فقط بغسل الذكر والوضوء وقلت ان هذا الحكم قد نسخ وان شئت قلت قد جاء ما يزيد عليك قد جاء ما يزيد عليه وهو انه اذا جامع واولج والتقى وجاوز الختان ختان ان الغسل عليه واجب وكان هذا الخلاف في اول الاسلام كان خلاف بين الانصار ثم انعقد الاتفاق خلافا لاهل الظاهر على ان المسلم جامع اذا اولج في زوجته اذا اولج ذكره في فرطها ان الغسل عليه اذا واجب ولذلك نقول مما يوجب الغسل ايضا مع الانزال؟ الايلاج الايلاج موجب والانزال موجب ثم ذكر حديث بأيوب انه بمعناه ايضا سعيد الخدري ايضا انه قال انما الماء من الماء عن ابي سلمة عن ابي سعيد وفيه قال انما الماء من الماء انما الماء من الماء وهذا مر بنا قبل قليل. ثم ذكر ايضا الحديث زيد بن خالد بن عفان قال قلت ارأيت اذا جامع الرجل مراته لم يملي قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقلنا ان هذا الحكم قد قد نسخ بالتخصيص بزيادة انه جلس بين الشعب الى الاخر فقد وجب الغسل عليه. قوله باب نسخ المال ما هذا قول النووي ووجوب الغسل التقاء في تاريخ معاذ بن هشام الدستوائي قال حديث ابي عن قتادة عن الحسن مطر هو ابن مطر ابن طهمان فهو ليس بذلك الحاضر هو ضعيف فيه ضعف فروى مطر الحسن وهو النبي الحسن بن ابي سعيد البصري عن ابي رافع لابي هريرة. قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم قد وجب عليه مسلما. قال في حديث مطر وان لم ينزل هذي اللفظة هي لفظة تفسيرية ومطر هنا ليس بذاك الحافظ وقد تابعه حماد بن سلفه ايضا وغيره لكننا نقول انها شاذة المحفوظ في هذه الرواية انها والمحفوظ بها انها لم تذكر في حديث هريرة وقد رواها البخاري روى الحديث البخاري في هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة وليس فيه الا ينزل فلفظة لم ينزل هذي شهادة لكنها لكنها آآ فتكون تفسيرية اي اذا جلس بين شعبها ثم جاهدها والجهاد معناه انه اولج واخذ به الجهد من جهة الايلاج ان الغسل قد وجب. بل نقول اذا جاوز الختان الختان مس الختان ختان. مع المس اي جاوز الختان محل ختان المرأة. فان الغسل فتأمن لوضع رأس ذكري على على ظاهر فرجها فليس في ذلك بل يوجب الغسل وانما يجب الغسل اذا اوج ذكر ايضا حديث حميد بن هلال عن البرد عن ابيه ان الانصار والمهاجرين اختلفوا في الرجل يجامع زوجته ويكسل فقال الانصاري لا يدرس الا من الدفق او من الماء بقاء المهاجرون بل اذا خاض فقد وجب اذا اولد فقد وجب الغسل قال قابوس فانا اشفيكم للذات فقلت فاستأذنت على عائشة فاذنت له فسألها. فقالت اذا جلس بين شعبها الاربع قدرات الشعب الاربع هنا قيل انها الفخدين والشخرين فقيل انها عكر البطن مع الفخدين وقيل ان الفخذ والساقين على خلاف لكن الاربع سواء كانت الشفرين والفخذين او كان الفخذين والساقين الذي يعنينا اذا اذا جلس ومس فالختان الختان او ولا جاوت الختان ختان فقد وجب الغسل فهذا كما ذكرت العقد عليه اتفاق العلم خلافا لاهل الظاهر فانه يرى بان الباب للماء وهذا قول قد نسخ وقد هجر واصبح الامر غسل بالانسان هو الذي عليه عامة اهل العلم. فنقول اذا اولج الرجل في زوجته وجاوز الختان وان لم ينزل فان الغسل واجب. ذكر الامام ابن عبد الله الزبير عن جابر عن ام كلثوم عن عائشة انه سلم على الرجل جامعا ثم يكسب قال هل عليهما غسل قال اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل وهذا دليل على انه انه يغتسل وان لم ينزل. والحديث البخاري وفيه انه معاذ بن عبدالله عن الزبير عن جابر ومنهم من عله بانه فيه بعضهم بانه انه كم صرح بذلك انه يفعل ذلك مع عائشة لهذا الرجل لكن يأتي ابن هذا الرجل قد يكون قريب لها اما والدها او اما قريب لها او بالرواة المقصود ان الحلاق قلت اني دافع لك انا وهذه ثم نغتسل منهم من عله بهذه اللفظة. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه لا يصرح بهذا وهو الذي يعرف بحيائه فكان اشد حياء من عذراء في خدرها فلا يواجه احد بما يكره سلام عليكم. مع ما يخالف حديث الرجل يفضي لامرأته ثم يمشي في السراء. لا يفضيه ان يذكر ما جرى بينهما. وهذا؟ هذا يبين حكمه. اني لا ولا واغسل واغتسل واياه. ما عندي كيف يجامعها وكيف كذا واللي يفعل كذا لكن يبقى انه كان اشد حيال لا عذرا فلا يواجه مثل هذا فيبقى ان هذا هو المعروف عنده بهذا لكن الرسول من اراد ان يبين حكم شرعي اراد ان يبين حكما شرعيا وان لم ينزل اه بيجي المطر وضعيف او ليس ضعيف ويبقى لنا خطر الحفاظ باصحاب القتال لا يكاد الا هو. طيب مثل هذا الشيخ زيادات هم. اللي يزيد مثلا مستوى هم. هل لا بد ان نجد قول امام من الائمة يعلها او البخاري البخاري عن البخاري حتى لو لمصر تركها له علاج اذا كانت صحيحة اخرجه البخاري واضح فترك البخاري لها متى يكون ترك البخاري الان اذا اخرج اصل الحديث وكان في اصله اللفظ لم يذكرها واضح