﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فان كان بولا او غائطا نقض محلا

2
00:00:18.900 --> 00:00:38.900
نقض مطلقا وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في في نفس كل احد بحسبه الثالث طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

3
00:00:40.650 --> 00:01:01.850
تعني ما ذكره والمؤلف رحمه الله من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن ثم قسم النجاسة الى قسمين من حيث تأثيرها من حيث تأثيرها على نقض الوضوء  خروج النجاسة

4
00:01:03.300 --> 00:01:25.950
من السبيلين ناقض بالاتفاق  تقدم في الناقظ الاول ان ذلك عام في كل خارج من السبيلين ولما كان لما كانت النجاسة قد تخرج من غير السبيلين بين حكم ذلك من حيث نقض الطهارة

5
00:01:26.300 --> 00:01:44.350
فقال خروج النجاسة من بقية البدن اي يعد ناقضا من حيث الاصل فان كان بولا او غائطا نقظ مطلقا يعني قليلا كان او كثيرا ولا فرق في ذلك بين ان يكون الخارج من اعلى البدن او من اسفله

6
00:01:44.750 --> 00:02:00.500
ولا فرق في ذلك بين ان يكون المخرج الاصلي قد انسد او لم ينسب هذا معنى قوله مطلقا ليشمل كل هذه الصور وهذا هو مذهب الحنابلة وهو مذهب الحنفية ايضا

7
00:02:00.800 --> 00:02:20.500
فالحنفية والحنابلة يتفقون على ان النجاسة اذا خرجت من بقية البدن ان كانت بولا او غائطا نقضت مطلقا على نحو ما ذكرنا من معاني الاطلاق. يعني قليلا او كثيرا من اعلى البدن او من اسفله

8
00:02:20.850 --> 00:02:49.000
اه سواء اه انسد المخرج الاصلي او لم ينسب وذهب جماعة من اهل العلم الى ان خروج النجاسة من غير السبيل لا ينقض الا على نحو من التفصيل فمنهم من قال ان كان الخارج

9
00:02:49.200 --> 00:03:09.300
من اعلى البدن فانه لا ينقض. واما ان كان خارج من اسفل البدن نقض وبعضهم فرق بينما اذا انسد المخرج الاصلي وبينما اذا لم ينسد والذي يظهر والله تعالى اعلم

10
00:03:09.600 --> 00:03:37.450
ان البول والغائط اذا خرجا نقض ان كان خروجهما لا يلتحق الحدث الدائم بمعنى اذا كان الانسان يتحكم باخراجهما اما اذا كان لا يتحكم باخراجهما فهذا يأخذ حكم الحدث الدائم وسيأتي بيانه

11
00:03:37.950 --> 00:04:06.950
من حيث نقض الوضوء به اما ان كان النجس الخارج من غير السبيلين غير بول وغائط وهنا فرق المؤلف رحمه الله بين القليل والكثير فقال وان كان غيرهما وان كان الخارج غيرهما

12
00:04:07.150 --> 00:04:27.400
اي غير البول والغائط كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه فاثبت النقض بالخارج لكن قيد ذلك بما اذا فحش يعني كثر وهذا ضابطه ما ذكر من انه يرجع الى

13
00:04:27.550 --> 00:04:48.100
نظر كل انسان بحسبه واستدل هؤلاء لما ذهبوا اليه بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت ابي حبيش لما شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم انها تستحاض فلا تطهر

14
00:04:48.350 --> 00:05:04.700
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك ليس بحيث انما ذلك دم عرق فتوضئي لكل صلاة وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ذلك دم عرق

15
00:05:06.650 --> 00:05:29.450
فتوضئي لكل صلاة  اثبت النقض بدم العرق فسواء كان الدم خارج من السبيلين او غير من السبيلين فانه ينقض حيث قال انما ذلك دم عرق هكذا قالوا في الاستدلال لما ذهبوا اليه

16
00:05:30.400 --> 00:05:52.100
من النقد بالنجاسة اذا كانت خارجة من غير السبيلين  اجيب عن هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لاجل الطهارة انما قال ذلك لاجل الصلاة حيث قال صلى الله عليه وسلم

17
00:05:53.100 --> 00:06:06.950
ليست بحيضة فلم يسأل في الحديث هل تتطهر او لا تتطهر؟ لم يكن السؤال عن الوضوء او عن انتقاض الوضوء بالخارج انما كان سؤالها هل تصلي او لا؟ فقال لا

18
00:06:07.550 --> 00:06:24.850
انما ذلك عرق ليس ليس هو الحيض الذي يمنع من الصلاة فالاستدلال به في على ما ذكر محل نظر واما تاني ما استدلوا به وهو حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه

19
00:06:24.900 --> 00:06:48.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ  قال معدان بن طلحة فلقيت ثوبان فسألته فقال انا صببت عليه الماء وهذا الحديث باسناده مقال و قد اشار الترمذي رحمه الله الى انه اصح شيء

20
00:06:48.350 --> 00:07:07.650
في الباب لكنه لا يخلو من مناقشة من حيث صحته وعلى القول بثبوته فدلالته لا تقوى لان الوضوء فعل والفعل لا يدل على الوجوب انما يدل على الندوة والاستحباب فلا يدل على ان ناقظ للوضوء

21
00:07:11.650 --> 00:07:33.750
ولهذا الصواب ان الدم والقيء لا ينقض مطلقا اذا خرج من غير اذا خرج الدم من غير السبيل والقيء لا يخرج من السبيل الدم لا ينقض مطلقا وكذلك القيء لا ينقض على الصحيح سواء كثر او

22
00:07:34.100 --> 00:08:02.350
قل وهذا هو مذهب المالكية و آآ الشافعية وهو الاقرب الى الصواب اما الثالث من النواقض وقوله رحمه الله الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. طيب زوال العقل

23
00:08:02.350 --> 00:08:29.600
بل هذا معنى عام يندرج تحته صور فزوال العقل بالاغماء والجنون لا خلاف بين العلماء في انه ناقض للوضوء. فقد حكي الاجماع عليه من جماعات من اهل العلم فزوال العقل

24
00:08:29.750 --> 00:09:00.150
اغماء او بجنون ناقض للوضوء بالاتفاق والدليل على هذا ان غياب العقل مظنة حصول الناقظ والمظنة تقوم مقام المئنة كما هو معلوم في قواعد فقه اي ان المظلوم يقام مقام المتحقق

25
00:09:03.550 --> 00:09:28.700
فيما اذا لم يتمكن من ادراك الواقع فيقام غياب العقل بجنون واغماء مقام حصول الحدث لانه مظنة الحدث ولا سبيل الى التحقق من عدم حصوله فاقيمت المظنة المظنة مقام المئنة مقام التحقق

26
00:09:29.550 --> 00:09:46.250
هذا ما يتعلق بالقسم الاول من اقسام زوال العقل وهو باغماء او جنون. اما زوال العقل بنوم فهذا المذهب ما ذكره المؤلف رحمه الله من انتقاض العقل به لكن قيده المؤلف

27
00:09:46.400 --> 00:10:06.350
بقوله ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم وليعلم ان ما يتصل النوم من حيث نقضه للوضوء للعلماء فيه ثلاث مذاهب المذهب الاول ان النوم لا ينقض مطلقا

28
00:10:06.450 --> 00:10:33.950
واليه ذهب ابو موسى الاشعري وسعيد ابن مسيب والقول الثاني ان النوم ينقض مطلقا واليه ذهب اسحاق وجماعة من اهل العلم القول الثالث التفصيل وهذا مذهب جماعات من اهل العلم

29
00:10:35.050 --> 00:11:00.550
الجمهور على هذا الرأي التفصيل مذهب الحنفية وكذلك المالكية والشافعية والحنابلة يفصلون في النوم الناقض يعني لا يقول انه ينقض مطلقا ولا يقول انه لا ينقض مطلقا بل يفصلون التفصيل الذي ذكره المؤلف هنا

30
00:11:01.100 --> 00:11:17.300
قال او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس او قائم فخرجت هذه الصورة من النقب ان يكون النوم يسيرا هذا الضابط الاول وضابط اليسير والكثير هو العرف

31
00:11:18.200 --> 00:11:39.300
والظرف الثاني من جالس وقائم من جالس وقائم فذكر ضابطين ان يكون يسيرا عرفا الضابط الثاني ان يكون النوم من جالس وقائم فان كان من مضطجع او من ساجد او من راكع

32
00:11:39.350 --> 00:11:59.450
كل هذا ينتقض به الوضوء فاذا اختل واحد من هذين الشرطين كان ناقضا واما اذا كان نوما يسيرا من جالس او قائم فانه لا ينقض وذهب اخرون الى ان الذي ينقض هو

33
00:12:01.450 --> 00:12:20.450
النوم الذي يكون فيه الانسان مستغرقا غاب عنه الحس وهذا مذهب المالكية وذهب اخرون الى ان النوم الذي ينقض ما كان من غير من مكن مقعدته من الارض وهذا مذهب الشافعية

34
00:12:23.900 --> 00:12:43.700
والاقرب من هذه الاقوال الا الذي ينقض من النوم هو ما غاب فيه الاحساس وهذا مذهب المالكية وبه تجتمع الادلة لان من الادلة ما يدل على ان النوم ناقظ مطلقا من ذلك حديث

35
00:12:44.700 --> 00:12:59.450
صفوان بن عسال حيث قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا ثلاثة ايام ولياليها الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ولكن من غائط وبول ونوم

36
00:13:00.850 --> 00:13:17.250
فجعل من النوم ناقضا  يشكل على هذا ما جاء في الصحيح من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء

37
00:13:18.250 --> 00:13:43.800
فينامون ثم يصلون ولا يتوضأون وفي بعض الروايات تخفق رؤوسهم وهذا يدل على انه نوم  يغلب عليهم يعني يغلب عليهم النوم الى ان تخفق رؤوسهم وهذا فيه نوع وغياب للاحساس

38
00:13:44.100 --> 00:13:57.550
لكن لا يلزم منه الغياب الكلي فجمع فالجمع بين الاحاديث وجاء هذا عن ابن عمر وعن عائشة وعن ابي هريرة في احاديث متعددة ما يدل على ان النوم ليس بناقب

39
00:13:59.200 --> 00:14:17.650
ولهذا الجمع بين الاحاديث هو ان يقيد النقض بالنوم فيما اذا كان النوم يغيب به الاحساس سواء كان من قاعد او من قائم او من راكع او من جالس او من ساجد

40
00:14:18.050 --> 00:14:43.450
على اي صفة كان لان مناط الحكم ليس سورة النوم ليس هو سورة النوم انما غياب الشعور والاحساس فمتى غاب الشعور هو الاحساس فانه ينتقض الوضوء لانه مظنة حصول الناقض

41
00:14:44.100 --> 00:15:04.400
هذا التعليل لانه مظنة حصول الناقظ هذا ما يتصل بهذا الناقظ الثالث من نواقظ الوضوء وهو زوال العقل واندرج تحته امران الامر الاول زوال العقل بايش باغماء او جنون والثاني

42
00:15:05.300 --> 00:15:36.500
بالنوم. اما رابع النواقض قال رحمه الله الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل المتصلة مسه بيده الى ظفره فرج الادمي المتصل  ترجى الادمي فرج الادمي المتصل بلا حائل. او حلقة دبره لامس الخصيتين ولا مس

43
00:15:36.500 --> 00:16:02.950
محل الفرج البائن طيب هذا هو الرابع النواقض وقيده المؤلف رحمه الله بمس اليد فرج الادمي ذكرا كان او انثى صغيرا كان او كبيرا وقيد ذلك المتصل ليخرج به فرج الادمي المنفصل

44
00:16:04.300 --> 00:16:31.050
كالمقطوع مثلا قال بلا حائل هذا القيد الثالث الاول مس مسه بيده مس فرج الادمي بيده القيد الثاني المتصل وخرج به منفصل الثالث بلا حائل اي مباشرة من غير من غير

45
00:16:33.150 --> 00:17:14.050
مانع من المماسة او حلق قت دبره هذا ملحق بالفرج في الحكم  مس حلقة الدبر فيه قيد بلا حائل يستحضر فيه قيد بلا حائل  تقييده الحكم تقييده بيده مسه بيده لان الغالب في المس يكون باليد فلو مسه بغير اليد

46
00:17:15.700 --> 00:17:36.250
كان الحكم واحدة اي كان حكمه كحكم المس باليد بما يتصل بالنقض على ما ذكر المؤلف رحمه الله وقول لا ضف لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل ولذلك استثناه

47
00:17:37.950 --> 00:18:05.650
وقوله رحمه الله فارجع الادمي خرج به فرج غير الادمي من الحيوان فهذه قيود منها ما هو مقصود ومنها ما هو غير مقصود؟ فقول مسه بيده بناء على الغالب لان المساء يكون باليد فلا يرتف فلا ينتفي الحكم عن المس بغير اليد

48
00:18:05.900 --> 00:18:30.250
كمن يمسه بكوعه او برجله او بغيره من اجزاء بدنه كذلك وقوله المتصل ليخرج بذلك المنفصل وقوله بلا حائل خرج بذلك ما اذا مس بحائل وقوله او حلقة دبره لانها فرج

49
00:18:30.500 --> 00:19:02.000
اذ الفرج مأخوذ من الانفراج ولهذا الحق الفقهاء هنا مس حلقة الدبر بمس الفرج لاتفاقها معه في المعنى واستدلوا لهذا الحكم بما جاء في المسند والسنن من حديث بسرى بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ

50
00:19:03.150 --> 00:19:23.450
هكذا في روايته بشرى من مس ذكره فليتوضأ طبعا ذكر الذكر هنا لا يدل على كل ما ذكره المؤلف لان الذكر له من الاحكام ما لا ما ليس لغيره ولهذا ذكر العلماء

51
00:19:23.550 --> 00:19:54.200
في الاستدلال رواية ام حبيبة وابي ايوب من مس فرجه فليتوضأ وهذا يشمل الذكر وغيره وهو عام لكل ما يسمى فرجا والفرج يطلق على ما كان قبلا من ذكر او انثى

52
00:19:54.350 --> 00:20:22.100
وكذلك آآ حلقة الدبر من ذكر او انثى وسواء كان من صغير او كبير ولهذا عمم العلماء الحكم ب مسي الفرج سواء كان قبلا او دبرا لكن فيما يتصل بالقبل

53
00:20:22.500 --> 00:20:47.850
مناط الحكم الذكر النص عليه دون غيره مما يتصل به ولهذا قال لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن يعني موضع الفرج المقطوع والسبب قال الفقهاء لان تخصيص الفرج به

54
00:20:48.950 --> 00:21:10.900
دليل على عدمه فيما سواه حيث جاء ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فالذكر يدل على التخصيص وقال اخرون بل كل القبل محل ل النقض اذا

55
00:21:10.950 --> 00:21:40.950
مسه بيده لان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحكم مناطه مس الذكر وما يلتحق به يعني وما يكون في حكمه

56
00:21:41.450 --> 00:22:04.000
من موضع الشهوة ومعلوم ان مس الدبر ليس فيه ما في مس الذكر مما هو مظنة الشهوة وما ذكر المؤلف رحمه الله هو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء وقال اخرون

57
00:22:05.000 --> 00:22:31.050
ان مس الذكر لا ينقض الوضوء بل يستحب معه الوضوء الا ان يتحقق خروج ما ينتقض به الوضوء بسبب الشهوة والقول الثالث ان مس الذكر يستحب معه الوضوء اذا الاقوال ثلاثة

58
00:22:31.500 --> 00:22:51.750
ما ذهب الى المؤلف من النقض بالمس مطلقا ووجوب الوضوء والثاني انه يستحب لا ينتقض ولكن يستحب الوضوء لانه مظنة شهوة والثالثة انه لا يجب الا ان يتحقق خروج شيء فيكون النقض

59
00:22:52.550 --> 00:23:14.400
بايش بالخارج وليس بالمس فالمس لا ينقض  اقرب الاقوال قول من قال بانه يستحب الوضوء ولا يجب لعموم قوله من مس ذكره فليتوضأ. ودليل ذلك حديث طلق بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

60
00:23:14.900 --> 00:23:29.600
لرجل في ما سأله عن مسجد الذكر قال انما هو بضعة منك فدل هذا الحديث على انه اذا كان مسه على هذا النحو وانه قطعة منه كسائر اعضائه فانه لا ينتقض وضوءه بذلك

61
00:23:30.050 --> 00:23:49.950
هذا ما يتصل به الناقد الرابع الذي ذكره المؤلف رحمه الله الراجح انه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر ولكن يستحب يستحب اذا كان المس لشهوة اذا مسه على غير الصفة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك

62
00:23:50.250 --> 00:24:04.700
يعني اذا كان مسه كما يمس انفه او سائر اعضاءه فهو لا معناه انه مسه لغير شهوة اما اذا مسه وكان معه شهوة فيستحب الوضوء ما لم يتحقق خروج شيء فيكون الوضوء

63
00:24:06.550 --> 00:24:27.083
واجبا نعم لا لا اذا كان المس لغير شهوة لا ينقض ولا يستحب له الوضوء واذا كان المس لشهوة فانه يستحب الوضوء ولا ينقض. متى ينقض اذا تحقق الخارج وبه تجتمع الادلة