﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.550
اما بعد فيقول الامام رحمه الله باب ما يجب منه الوضوء والغسل الوضوء يجب لما يخرج من احد مخرجين من بول او غائط او ريح او لما يخرج من الذكر من مدي

2
00:00:21.600 --> 00:00:39.850
مع غسل الذكر كله منه وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة عند الملاعبة او التذكار. واما اليوم فهو ماء ابيض خاسر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول

3
00:00:40.100 --> 00:01:02.900
واما المني فهو الماء الدافئ الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجمال. رائحته كرائحة اطلعي وماء المرأة ماء رقيق اصفر يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيض

4
00:01:03.600 --> 00:01:25.900
قال رحمه الله باب ما يجب منه الوضوء والغسل اذا هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على الاحكام العملية بعد ان انتهى من الكلام على الاحكام العلمية انتقل الى القسم الثاني وهو الاحكام العملية

5
00:01:26.200 --> 00:01:51.450
وبدأ رحمه الله تعالى بموجبات الوضوء والغسل جمع بينهما معا بان بعض الموجبات مشتركة توجب قد توجب الوضوء في بعض السور وقد توجب الغسل في في بعض الصور شي شوية من هادو قد توجب الوضوء في بعض السور وقد توجب الغسل في بعض السور لذلك جمع بينه

6
00:01:51.450 --> 00:02:13.350
اذن عندنا موجبات توجب الوضوء فقط وعندنا موجبات توجب الغسل دائما وعندنا موجبات لها صور احيانا قد توجب الوضوء فقط واحيانا قد توجب الغسل فقط  اه احيانا قد تجيب في بعض الصور قد توجب الوضوء وفي بعض الصور توجب الغسل

7
00:02:13.400 --> 00:02:43.050
فلاجل الاشتراك في بعض الموجبات ذكر هنا خلط قال ما ما يجب منه الوضوء والغسل موجبات الوضوء والموجبات كما تعلمون المقصود بها هنا آآ نواقض نواقض الوضوء او الغسل او قل ان شئت الاحداث بالمعنى الاعم احداث بالمعنى الاعم لا بالمعنى الاخص الاتي ان شاء الله تعالى

8
00:02:43.500 --> 00:03:02.550
بدأ رحمه الله بتعداد موجبات الوضوء. ثم بعد ذلك سيأتي الكلام على موجبات الغسل وحينئذ سيتحدث عما يوجب الوضوء فقط من موجبات الغسل في بعض السور. بعض السور بعض موجبات الغسل توجب فقط الوضوء

9
00:03:02.950 --> 00:03:23.050
اذن اولا قال ما باب ما يجب منه الوضوء وما يجب منه اي موجبات الاشياء التي يجب بسببها من وعدك من ذي التعليل باب ما يجب ما تفيد العموم اي الاشياء الاتية الاشياء المتعددة التي يجب بسببها الوضوء

10
00:03:23.050 --> 00:03:43.000
هو الغسل بسبب وجودها وحصولها يجب على المسلم اما الوضوء او الغسل اذا من هنا للتعديل يجب منه اي من اجله والضمير فمنه عائد على ما باعتبار لفظها على ما باعتبار اللفظ والا

11
00:03:43.000 --> 00:04:02.700
كما هنا باعتبار المعنى تدل على متعدد على اشياء كثيرة لان ما يوجب الوضوء او الغسل هو شيء واحد اشياء اذا ما هنا واقعة على على اشياء متعددة وعاد الضمير عليها باعتبار اللفظ قال ما يجب منه

12
00:04:03.150 --> 00:04:25.400
الوضوء والغسل اولا كلمة الوضوء الوضوء بضم الواو هكذا الوضوء بالضم هو مصدر وضوء يوضوء وضوء  في اصل اصل هاد اللفظة وضوء وضوءا اذا الوضوء في الاصل مصدر لقولهم واضوء على وزن فعولا

13
00:04:26.550 --> 00:04:53.450
وضوء على وزن فعول مصدر لوضوءي وضوء وهذه المادة مشتقة من الوضاءة والوضاءة كما هو معلوم هي النظافة والحسن ويطلق الوضوء في اللغة على غسل عضو او اكثر. في اللغة العربية اذا كانت اذا كان الوضوء مستقبلا

14
00:04:53.450 --> 00:05:09.600
او الوضاءة هي النظافة اذن فيصح ان يطلق الوضوء لغة علاش يصح ان يطلق على غسل عضو او اكثر فمن غسل يديه يصح في اللغة العربية ان يقال توضأ فلان

15
00:05:10.250 --> 00:05:31.800
توضأ فلان غسل يديه فقط او غسل وجهه فقط بمعنى توضف تنظف نظف يديه او وجهه اذا فيطلق الوضوء في على غسل عضو او اكثر ومن هذا الاطلاق اللغوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان عند ابي داوود والترمذي

16
00:05:31.900 --> 00:05:48.650
آآ انه قال وان كان في الحديث خلاف لكن القصد هو ان هذا المعنى وارد في اللغات. ومنه هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام بركته الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. اشمن وضوء قبل الوضوء بعده

17
00:05:48.900 --> 00:06:07.650
اي غسل اليدين او الفم او نحو ذلك من الأعضاء لا الوضوء بالمعنى الشرعي هذا الوضوء بالمعنى اللغوي بركته طعام الوضوء قبله والوضوء بعده والمراد هنا غسل اليدين اذن هذا الوضوء في اللغة

18
00:06:07.700 --> 00:06:19.950
ما هو الوضوء شرعا اما الوضوء في الشرع مازال حنا كنتكلمو على الوضوء بضم الواو سيأتي معنا الوضوء الوضوء بالضم اذن الوضوء بالضم في اللغة مصدر وضوء اي وضوءه وهو مشتق

19
00:06:19.950 --> 00:06:42.900
ادخل من الوضاءات وفي الشرع هو تطهير اعضاء مخصوصة على وجه مخصوص لرفع المنع المرتب عليها لاستباحة العبادة. هذا تعريف التعاريف التي عرف بها الوضوء في الشرع عرف بتعاليم مختلفة لكنها متقاربة في المعنى. وهذا التعريف ان شاء الله يأتي ايضاحه مرة

20
00:06:42.900 --> 00:06:59.000
اخرى يتكرر معنا وبتفصيل اثناء الكلام على صفة الوضوء في الكلام على صفة يونس يتكرر ذلك بتفصيله. اذا هو هنا اختصارا الوضوء شرعا. هو تطهير اعضاء مخصوصة. وهي الاعضاء المعلومة التي

21
00:06:59.000 --> 00:07:29.950
تغسل في الوضوء الأربعة المذكورة في القرآن وما لحقها وتبعها فاغسلوا وجوهكم وايديكم يرافقوا امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى هادي هي الأعضاء المخصوصة وما يلحق بها كمسح الأذنين والمضمضة والإستنشاق آآ تطهير اعضاء مخصوصة على وجه مخصوص على كيفية معينة. فالوجه يجب ان يغسل طولا وعرضا من كذا الى

22
00:07:29.950 --> 00:07:49.950
هكذا الفرد يحصل بالغسلة الاولى ويسن تكرار ذلك مرة ثانية وثالثة. الشاهد ما يتعلق بصفة الوضوء ذلكم هو الوجه المغصوص. غسل اليدين الى المرفقين والمرفقان داخلان. اه مسح الرأس اقبالا وادبارا نحو ذلك

23
00:07:49.950 --> 00:08:08.500
الشهيد الأوجه المخصوصة هي كيفية غسل هذه الأعضاء لرفع المنع المرتب عليها لماذا يتوضأ المسلم هذا الوضوء الشرعي؟ ليرفع منعا مرتبا عليها او كن قائما بها. لأن الإنسان اذا كان محدثا

24
00:08:08.500 --> 00:08:29.600
اذا حصل منه ناقد او موجب بموجبة الوضوء فإن هذه الأعضاء يقوم بها وصف حكما ومعنى ذلك الوصف  ذلك الوصف القائم بها لي هو الحدث يمنعها من استباحة العبادات. يقوم بالاعضاء والصلب

25
00:08:29.600 --> 00:08:58.150
ثقبي معنوي بسبب الاتيان بناقض من نواقض الوضوء فيمنع مين استباحة العبادات؟ فالانسان اذا توضأ ماذا يريد بوضوءه؟ بهاد الطهارة الشرعية يريد رفع ذلك المال ان يرفع ذلك الملك اذا لرفع المنع المركز عليها او قل القائم بها لاستباحة العبادة. لتصير العبادة اش؟ جائزة

26
00:08:58.150 --> 00:09:23.400
ماشي لاستباحتها لسورورة مباحة اي لسيرورتها اه مأذونا فيها مشروعة بمعنى انه لا يستطيع ان يشرع في العبادة التي تتوقف على الطهارة الا بهذه الطهارة المخصوصة فإذا اتى بها حينئذ استطاع امكنه ان يدخل فيها ان يشرع فيها

27
00:09:23.700 --> 00:09:49.950
هذا هو الوضوء لغة وشرعا اما الوضوء بالفتح الوضوء بالفتح اسم للماء المعدي للعبادة. الوضوء يطلق على الماء المعد للوضوء. الماء المعد للوضوء يقال له وضوء كما لا يخفى ومن هذا من هاد المعنى اللغوي حديث حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه وقد سبق في البلوغ

28
00:09:49.950 --> 00:10:16.050
انه قال اه اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء بوضوء اي بماء معد للوضوء. اذا الوضوء هو الماء المعد لعبادة الوضوء وآآ قد اطلق على التيمم هذا اللفظ اللي هو الوضوء في الاصل هو اسم للماء المعد للعبادة

29
00:10:16.050 --> 00:10:37.350
وقد جاء اطلاقه على التيمم يصح اطلاقه لغة عن التيمم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا من باب المجاز. وذلك لانه  لان اه التيمم بدل عنه. فلما كان التيمم عوضا عن الماء صح ان يطلق اه على

30
00:10:37.350 --> 00:11:04.050
التيمم ومن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي قال الصعيد الطيب وضوء المسلم فاطلق لفظ الوضوء على التيمم على التيمم الصعيد الطيب وضوء المسلم لماذا اطلق عليه؟ لان التيمم بدل عن الماء فصح ان يطلق عليهما

31
00:11:04.200 --> 00:11:24.200
اذا هذا ما تعلق باللفظ الاول في الترجمة اللي هو الوضوء. اللفظ الثاني عندنا في الترجمة اش هو؟ الغسل. الغسل في الشرعي عندنا في المذهب هو تعميم الجسد بالماء مع الدلك بنية. تعميم الجسد بالماء

32
00:11:24.200 --> 00:11:52.200
مع الدلك بنية بنية اه رفع الحدث الاكبر  فإذا وجد في الغسل هذه الأمور الثلاثة فهو غسل شرعي تعميم الجسد كله بالماء مع الدلك وسيأتي معناه مع امرار اليد على سائر الجسد على كل الجسد هذا المقصود بالدلك امرارا خفيفا كما سيأتي بنية

33
00:11:52.200 --> 00:12:16.400
لابد من النية هي اش؟ ركن في جميع العبادات. تتوقف عليها العبادات اه بنية اي بنية رفع الحدث او قل بنية الاغتسال فهذا هواش الغسل شرعا. واما في اللغة فعندنا الغسل والغسل والغسل. ضم الغين وفتحة وكسرة

34
00:12:16.400 --> 00:12:39.750
لا بالظلم فهو اسم مصدر لاغتسل الغسل بالضم اسم مصطب اغتسل سيأتي معنا الخلاف في مسألة خلاف شهد هذا القول الاول انه اسمه مصدر اللي اغتسل يقال دا سنة يغتسل غسلا اي اغتسالا اذا فغسل المعنى الاول الذي يطلق عليه بالضم انه اسم مصدر بمعنى الاغتسال

35
00:12:39.750 --> 00:13:05.300
اغتسل يغتسل وقد جاء هذا في في الاحاديث اغتسل يغتسل غسلا اي اغتسل غسلا اي اغتسالا اذا يطلق الغسل على الاغتسال بالضم واما بالكسر الغسل فهو ما يغسل به ما يستعان به في الفعل الذي هو الغسل الاتي معنا. ما يستعان به في الفعل هو

36
00:13:05.500 --> 00:13:23.900
اه الغسل يقال له غسل ومن ذلك مثل الادوات التي يستعملها الناس اليوم يصح ان يطلق عليها في اللغة غسل بها في الغسل على لغة من حيث اللغة الغسل ما يوصل به وبفتحها الغسل هو الفعل

37
00:13:23.950 --> 00:13:43.250
كالوضوء كالوضوء العكس الوضوء قلنا هو المصدر هنا الغسل بالفتح هو هو الفعل غسل فلان غسل لن اي فعل الفعل اذن الغسل بالفتح هو الفعل وبالضم اسم مصدر بمعنى الاغتسال

38
00:13:43.300 --> 00:14:07.100
واه بالكسر اسم لما يغسل به. اه وقيل العكس. قيل العكس كما عندكم في الحاشية. قيل العكس قيل الا ان بالنسبة للفتح والكسر قيل ان الغسل بالفتح هو اه ما يغتسل به والغسل بالضم هو الفعل منهم من عكس

39
00:14:07.750 --> 00:14:27.750
لكن هذا الذي اه ذكرناه الان من ان الغسل بالفتح اه هو الفعل اي هو المصدر مصدر غسل يغسل غسلا هو موافق للقياس الصرفي كذلك هو الذي ذكره اهل اللغة. فعل اذا كان متعديا فقياس مصدره فعل

40
00:14:27.750 --> 00:14:51.500
فعل قياس مصدر معدى. اذا غسل يغسل غسلا بالفتح هذا هو الفعل. المصدر كنقصدو بالفعل الفعل المعنوي الفعل اللغوي فعل لغة الحدث  اذن فهو على هذا بالفتح هو الفعل مصدر غسل يغسل اي الحدث وهذا هو الذي

41
00:14:51.500 --> 00:15:15.900
تراه كثير من اهل اللغة وبعض اهل العلم كما قلنا عكس فقال اه الغسل بالفتح اه هو ما يغتسل به وبالضم قال لك هو الفعل وبعض اهل العلم قال جمع بين هذه الأقوال وقال لا مانع منها كل ذلك صحت به اللغة

42
00:15:16.000 --> 00:15:32.000
كل ذلك جاء في اللغة بمعنى جاء في اللغة اطلاق الغسل بالفتح على الفعل وعلى ما يغتسل به. وجاء اطلاق الغسل على فعلي وعلى ما يغتسل به فالامر واسع اذا الامر في مسألة الغسل والغسل واسع

43
00:15:32.050 --> 00:15:49.950
واضح؟ فقد يطلق الغسل بفتح الغين على الفعل وقد يطلق كذلك الغسل بضم الغين على الفعل واضح؟ يقال غسل فلان غسلا وغسل فلان غسلا غسل بالفتح هذا هو المصدر القياسي وغسل بالظن حينئذ يكون مصدرا

44
00:15:49.950 --> 00:16:08.550
سماعيا للثلاثيين غسل يغسل غسلا وغسلا مصدران اذن فهما معا يراد بهما الفعل اذا كان مصدرهم فيراد بهما مع غسل فلان غسلا ولا غسلا اتى بالاغتسال الشرعي. اتى بالاغتسال الشرعي

45
00:16:08.750 --> 00:16:29.950
باب ما يجب منه الوضوء والغسل. يقول المؤلف رحمه الله الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين هذا هو التعريف العام وعاد سيفصل وغيقول لينا من بول او غائط الى اخره

46
00:16:29.950 --> 00:16:51.800
الوضوء يجب لما يخرج من احد مخرجين هذا التعريف اه من الناظم من المؤلف رحمه الله موجبات الوضوء تعريف اه تنقصه بعض القيود يحتاج الى تقييدات يمكن ان يقال تعريف عام او اه

47
00:16:51.800 --> 00:17:16.050
اه مناسب للمبتدئ لكنه يحتاج الى تقييدات. سنذكرها بإذن الله تعالى. قبل الكلام على التقييدات او ذكر مفصل لهذا التعريف قال يقال موجبات الوضوء تنقسم الى ثلاثة اقسام في المذهب كما هو معلوم وقد ذكرها نيارة في شرحه على ابن عاشر ينقسم

48
00:17:16.050 --> 00:17:40.650
كلها او ترجع الى قسم من احد اقسام ثلاثة القسم الاول احداث والثاني اسباب والثالث ما ليس باحداث ولا اسباب  اه والناظم والمؤلف رحمه الله هنا في قوله من بول او غائط او ريح او لما يخرج من الذكر تحدث رحمه الله عن الاحداث فالكلام

49
00:17:40.650 --> 00:18:01.100
هادشي كله بدأ بذكر الأحداث وسيأتي من بعد الكلام وعلى الأسباب وعلى غيرهما مما ليس حدثا ولا سببا اذا هنا في هذا التعريف الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين هذا التعريف خاص للقسم الاول وهو ايش

50
00:18:01.100 --> 00:18:26.500
والتفصيل الآتي كذلك بقوله من بول هاديك ميم ميانية كذلك مفصل لهذا الإجمالي اي مبين للقسم في الاول من اقسام النواقض هو الاحداث فإذا شئنا ان نعرف اه الحداثة بخصوصه لأنهن النواقض ثلاثة الأقسام باب واسبابها

51
00:18:26.750 --> 00:18:42.850
وما ليس بحادث ولا سبب او قل وغيرهما. الآن هاد الكلام من المؤلف الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرج هذا تعريف لماذا؟ لاي الاقسام القسم الاول الاحداث لانه قال لما يجب يخرج من احد المخرجين

52
00:18:42.900 --> 00:19:07.050
والخارج الذي يخرج من احد المخرجين هو الذي يقال له الحدث والدليل انه عند التفصيل لما قال من بول او غائط بين اه وفصل بذكر الاحداث دون الأسباب وغيرهما اذن فما هو الحدث ينبغي هنا ان نأتي بتعريف خاص للحدث اللي هو القسم الأول ليظهر

53
00:19:07.050 --> 00:19:31.450
اكثر قال اهل العلم الحدث هو الخارج المعتاد من احد المخرجين. والخارج المعتاد من احد مخرجا فزيد على ما في التعريف اش؟ كلمة المعتاد احترازا مما سيأتيه ان شاء الله من الخارج غير المعتاد

54
00:19:31.600 --> 00:19:50.000
وهذا مما لم يذكره المؤلف في الاصل اذا الخارج المعتاد من احد المخرجين اذن فنقض الوضوء عندنا في المذهب فهاد القسم لي هو الأحداث نقض الوضوء بالأحداث لابد فيه من مراعاة ثلاثة امور

55
00:19:50.100 --> 00:20:11.900
كما سيظهر لكم ان شاء الله في الكلام الآتي بإذن الله. لابد من مراعاة ثلاثة امور. من مراعاة الخارج والمخرج وصفة الخروج. من مراعاة الخارج يجب ان يكون معتادا والمخرج كذلك المخرج المعتاد الذي تخرج منه الفضلات

56
00:20:12.100 --> 00:20:38.250
المخرج الأصلي ومراعاة صفة الخروج وصفة معتادة او غير معتادة لابد من مراعاة هذه الثلاثة اذن هاد التعريف الذي ذكرناه اللي هو الحدث وهو الخارج المعتاد من احد المخرجين خرج اولا بقولهم من احد المخرجين الخارج من الفم يعني لاحظ قال لك الخارج من احد المخرجين وتا المؤلف قال

57
00:20:38.250 --> 00:21:02.150
لما يخرج من احد مخرجين. المراد بالمخرجين كما لا يخفى القبول والدبر. المخرجان هو القبول والدبر اذا فاحترز باحد المخرجين عن الخارج من الفم كالقيد. فانه لا يعتبر حدثا او من آآ ثقب اسفل المعدة

58
00:21:02.200 --> 00:21:22.200
اوثق باسفل المعدة. لو فرض ان احدا من الناس في اسفل معينته ثقب. وكان ذلك الثقب في اسفل معدته يخرجوا شيئا من الطعام الذي يأكله. يخرج شيء من الطعام الذي يأكله من اسفل المعدة. فإن هذا السوق الذي

59
00:21:22.200 --> 00:21:48.300
عنده في بطنه اسفل المعدة. اه لا يعتبر مخرجا معتاجا. ليس احدا مخرجين. فالخارج من ثقب اسفل المعدة من بطن الانسان لا ينقض الوضوء اذا لم ينسد مخرجا هذا قيد عندنا في المذهب اذا لم ينسد المخرج اما اذا انسد المخرجان فانه ناقد لانه حينئذ ليس له الا ذلك المخرج. اما

60
00:21:48.300 --> 00:22:08.900
فإذا لم ينسد المخرجا بمعنى المخرجان المعتادان موجودان وتخرج منهما الفضلات وعنده ثقب زائد اسفل المعدة. فاذا خرج شيء من الثقب اسفل المعدة فانه لا ينقذ الوضوء لانه ليس خارجا من

61
00:22:08.900 --> 00:22:26.750
احد المخرجين مع وجودهما. اما اذا انسدا فحينئذ يعتبر ذلك عوضا عنهما وبالتالي له حكمهما لانه ليس له مكان تخرج منه الفضلات اذا فخرج فاحترز باحدهم وخرج عن الخارج من الفم

62
00:22:26.900 --> 00:22:45.250
كالقيء هاد المرتد من المعدة وهو ايضا يعني كال الطعام الذي يخرج من الدبر او الذي يخرج من البول مثله قد يمكث مدة طويلة لكن مع ذلك لا الوضوء وكذلك الخارج من اسفل المعدة اذا لم يرتد المخرج

63
00:22:45.450 --> 00:23:00.200
طيب القيد لي زادو لي هو المعتاد الخارج المعتاد ما الذي يخرج به اخترز بقيد المعتاد عن خروج الدم والحصى والدود من احد المخرجين. وان كان في هذين خلاف كما سنذكر

64
00:23:00.200 --> 00:23:20.200
او ان شاء الله اذن الشاهد على مذهب اه كثير من علماء المذهب انه اذا خرج من احد المخرجين دم لو ان احد الناس كان مريضا وخرج من دبره دم امرأة او رجل خرج من دبره مادم فان ذلك لا ينقض الوضوء او رجل خرج من

65
00:23:20.200 --> 00:23:40.650
كله دم من من ذكره دم فلا يوقض الوضوء لانه خارج غير غير معتاد اذن واحترز كذلك عن خروج الحصى من خرج من دبره من خرج من دبره او خرج من دبره اه حصى فان ذلك لا ينقض الوضوء لان ذلك اش؟ خارج غير معتاد

66
00:23:40.650 --> 00:23:58.700
او من خرج من دبره دود فإن ذلك ايضا لا ينقض الوضوء اه لأنه خارج غير معتاد وفيه خلاف في هذا الذي ذكرنا خلاف فمنهم كما سيأتي معنا ان شاء الله كما ذكره عندكم الشيخ في الحاشية

67
00:23:58.750 --> 00:24:25.350
فمنهم من قال لا ينقذ مطلقا اه الدود او الحصى لا ينقذان الوضوء مطلقا ومنهم من قال آآ لا ينقضان اذا خرجا آآ اذا خرجا يابسين اما اذا خرجا مبتلين بشيء من الماء فانهما ينقذان الوضوء. وقيل غير ذلك اقوال لكن المشهور هو هذا هو انهما لا ينقذ

68
00:24:25.350 --> 00:24:55.850
الوضوء اه قالوا اذن في التعريف قلنا الحدث هو الخارج المعتاد من احد السبيلين هذا خرج بالمعتدل مما خرج بعبارة المعتاد الخارج على وجه السلس الخارج على وجه السلاسل من بول او مدي او ودي او مني كما سيأتي ان شاء الله. فالخارج على وجه

69
00:24:55.850 --> 00:25:15.300
سلاسل من بول او مدين او ودي او مني او غائط او ريح او ذب استحاضة هذا كله لا ينقذ اذا خرج على وجه السلس فانه غير ناقض ثم اختلف علماء المذهب واش هو غير ناقض مطلقا ولا فيه تفصيل

70
00:25:16.050 --> 00:25:40.100
فالعراقيون من اهل المذهب يقولون بعدم النقد مطلقا سواء فارق اكثر الزمن ولا اقل الزمن او جله يقولون لا ينقض مطلقا ومذهب المغاربة المدرسة المغربية من المالكية انه ينقض ولو خرج على وجه السلس الا اذا ثار

71
00:25:40.100 --> 00:26:05.650
اكثر الوقت اذا يقولون ما خرج على وجه السلس فهو ناقض للوضوء. الا اذا فارق اكثر الوقت فانه حينئذ لا لا يعتبر ناقضا ما خرج على وجه السدس. اذا قولهم الخارج المعتاد خرج بعبارة المعتاد امران

72
00:26:05.650 --> 00:26:28.150
الشيء الاول الذي خرج بعبارة المرتدج اه ما ينظر فيه للخارج لا ننتبه احيانا كننظرو للخارج واحيانا كننظرو لصفة الخروج الشيء الاول الذي خرج خرج شيء بالنظر الى ذات الخارج. وهو اذا خرج شيء خارج كان غير معتاد

73
00:26:28.350 --> 00:26:49.750
كالدم والحصى والدود واحيانا ينظر الى صفة الخلود. صفة الخروج اذا كانت غير معتادة فكذلك تخرج بعبارة المعتاد. وذلك ما خرج على وجه السلاسل  قلنا من كل ما يخرج من القبل والدموع. كل ما يخرج من القبل كالباء البول والمني والمذي والوذي

74
00:26:50.050 --> 00:27:02.950
او من او دب الاستحاضة بالنسبة للمرأة او ما يخرج من الدبر كالغائط والريح فكل ذلك قد يكون على وجه السلس واذا كان على وجه السلس فصفة الخروج الصفة ديال الخروج غير معتادة

75
00:27:02.950 --> 00:27:26.750
لأن ماشي هكداش عادة الناس ليست هكذا وهذه صورة تحصل لبعض الناس تعتبر نادرة بالنظر لأكثر الناس  فهذا فيه خلاف قيل انه لا ينقض الوضوء مطلقا وقيل انه ينقض الا اذا فارق اكثر الوقت

76
00:27:27.200 --> 00:27:43.500
ومن هذا قول آآ مالك ما يؤكد هذا الذي ذكرناه ما ذكره مالك في الموطأ رحمه الله قال الامر عندنا انه لا يتوضأ من رعاة ولا من دب ولا من قيح يسيل من الجسد

77
00:27:43.550 --> 00:28:02.150
ولا يتوضأ الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم. النوم هذا سيأتي معنا ان شاء الله في الأسباب في الكلام على الأسباب الشاهد في قوله لا يتوضأ من رعاة ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد لماذا؟ لأن هاد الأمور كلها ليست

78
00:28:02.200 --> 00:28:21.500
من احد المخرجين ليست من احد المخرجين. خرجت من البدن لكنها ليست من المخرجين المعروفين. وبالتالي فلا ينقذ ذلك الوضوء اذا قال هذا الكلام الان مجمل الوضوء يجب لما لما يخرج من احد المخرجين علاش تكلمنا الان في قوله هذا؟ تحدثنا عن القسم الاول من اقسام

79
00:28:21.500 --> 00:28:41.500
نواقض الوضوء اللي هو الاحداث تحدثنا عن تعريف الحدث اجمالا الان يأتي الكلام على ذلك تفصيلا ومنه يتضح الكلام على السلسي وما شاكله. قال رحمه الله من بول او غائط او ريح او لما يخرج من الذكر من مدي مع غسل الذكر كله منه

80
00:28:41.500 --> 00:29:00.000
وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذات الى اخره  اذن هذا اه بيان منه رحمه الله لما ذكره بإجمال قبلو شرع الآن في التفصيل وذكر رحمه الله تعالى سبعة من الأحداث

81
00:29:00.050 --> 00:29:18.400
هنا هو يتحدث ذكر سبعة وكثير من علماء المذهب يزيدون ثامنا وهو الهادي كما سنبين. اذا السبعة التي ذكر المؤلف هي البول والغائط والريح والمني وسيتم بعد الكلام عليه فيقول المؤلف رحمه

82
00:29:18.400 --> 00:29:36.250
اما بعد واما المني الى اخر كلامه لان فيه تفصيلا اخره والمديو واليوديو دم الاستحاضة هذه سبعة. ويزاد عليها الهادي وهو الثامن ما هو الهادي؟ الهادي هذا ماء ابيض يخرج قرب الولادة

83
00:29:36.550 --> 00:29:50.650
ماء ابيض يخرج من المرأة قرب الولادة هاد الهادي لي هو ماء ابيض يخرج من المرأة قرب الوداد كانت حاملة قرب الولادة هل هو ناقض ام لا؟ اختلف فيه علماء المذهب كما نص على ذلك قليل

84
00:29:50.650 --> 00:30:07.650
اين هو الله قال في مختصره ووجب وضوء بهاد والاظهار نفي ووجب وضوء بهادي صدرها بالقول الأول انه يجب منه الوضوء. ثم يقول والأظهار نفيه. يقصد بذلك ان ابن رشد استظهر

85
00:30:07.650 --> 00:30:29.700
ابن رشد رحمه الله قال الظاهر عدم الوضوء من الهادي لماذا؟ قال لكونه خارجا غير معتاد واذا خرج من جميع النساء قرب الولادة كان معتادا بمعنى هاد الهادي اذا كان يخرج من جميع النساء قرب الولادة يعتبر

86
00:30:29.700 --> 00:30:51.050
رجال معتدل بمعنى اي امرأة قارب وقت ولادتها يخرج منها واذا كان لم يكن كذلك فهو غير معتاد وهذا هو مبنى الخلاف اصلا بين بينهم فمن قال انه يخرج من غالب النساء قرب الولادة اعتبره ناقضا لانه خارج معتاد حينئذ

87
00:30:51.250 --> 00:31:07.850
والمعتاد كما هو معلوم هو ما عليه الغالب ومن رأى انه ليس كذلك قال غير معتاد وقد اشار خليل رحمه الله الى الى القولين والى ذكر خلاف المسألة. وسيأتي الكلام عليه بعد بتفصيل

88
00:31:08.300 --> 00:31:33.900
هذه النواقض الان للثمن ولا هذه الاشياء الثمانية اللي ذكرنا وانها ترجع الى الاحداث. مجموع الاحداث كما قلنا ثمانية  اه الدليل على وجوب الوضوء منها بعضه جاء في القرآن وبعضه جاء في السنة وبعضه بالقياس بمعنى من الأدلة على ان هذه الثمانية ناقضة للوضوء

89
00:31:34.150 --> 00:31:54.800
بعضها بعض هذه الاشياء جاء في القرآن وبعضها في السنة وبعضها للقياس وبعضها بالاجماع ايضا كما سيأتي باذن الله. اما ما جاء في القرآن فقد جاء في القرآن ذكر اثنين من هذه النواقض آآ ذكر اثنين من النواقض عموما بالنص

90
00:31:55.100 --> 00:32:17.950
واحد يرجع الى الاحدات والثاني يرجع الى الاسباب الاتية معنا ان شاء الله ادبي بالمطابقة وبالاتزام يمكن ان يقال ثلاثة كما سنبينه ان شاء الله اذن الاسنان المذكوران بالنص او بالمطابقة في القرآن هما الغائط وملامسة النساء ملابسة النساء يدخل في الاسباب كما سيأتي في قوله تبارك

91
00:32:17.950 --> 00:32:37.950
تعالى وان كنتم مرضوا على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وايديكم ما كان عفو غفورا وقد سبق معنا في التفسير آآ ذكر الخلاف بتفصيل في قوله تعالى او لامستم النساء. ذكر هناك ابن الزبير رحمه الله بتفصيل

92
00:32:37.950 --> 00:32:58.000
شاهد هذه الاية فيها اه اثنان من موجبات الوضوء. الغائط في قوله او جاء احد منهم من الغائط وملامسة النساء وسيأتي الكلام على هذا بعد في الكلام على الاسباب ان شاء الله. اه وهو اللمس في بعض صوره لان اللمس له صوره كما هو معلوم قد

93
00:32:58.000 --> 00:33:20.200
يوجب اللمس الغسل وقد يوجب الوضوء وقد لا يوجب شيئا فيه تفصيل كما هو معلوم. وسيأتي هنا فاذا كان اللمس بلذة الى اي اه اذن اه الغائط وملامسة النساء والمقصود بذلك اللمس في بعض صوره كما سيأتي تفصيله باذن الله. قال بعضهم

94
00:33:20.200 --> 00:33:39.150
تا البول هذه الاية تدل عليه كيف بدلالة النزول؟ قالوا ذكر هذا الامام القرطبي رحمه الله قال لان لفظ يجمع بالمعنى جميع الاحداث الناقدة للطهارة الصغرى كأنه عبر بالاعلى عن الادنى

95
00:33:39.350 --> 00:33:53.700
اذا كان الغائط موجبا فغيره مما يخرج من باب اولى. ذكر هذا بعضهم. اذا هذا ما جاء في القرآن ما جاء في السنة من دازت من هاد الأحداث لي تكلمنا عليها الآن اه جاء

96
00:33:54.000 --> 00:34:14.000
الكلام على ان الحدث عموما يوجب الوضوء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احد لا يقبل الله صلاة صلاة من احدث حتى يتوضأ. وفي رواية معروف صلاة احدكم اذا احدث حتى

97
00:34:14.000 --> 00:34:34.800
والضغط واحدث معناه صدر منه الحدث. حصل منه الحدث والحدث هو ما يوجب الوضوء. اما او قل ما ينقض الوضوء  ما ينقذ الطهارة السابقة ويوجب طهارة لاحقة لا اشكال. ينقض الوضوء او يوجب الوضوء. هما بمعنى واحد

98
00:34:34.800 --> 00:35:00.450
اه وجاء فعن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية ان رجلا من حضرموت سأل ابا هريرة راوي الحديث قال له ما الحدث يا ابو هريرة فقال له فساء او ضراط. فساء او ضراط. اذا هاد الحديث او هاد الرواية فيها التنصيص على ان الريح من نواقض

99
00:35:00.450 --> 00:35:23.300
الوضوح على ان الريح اذا خرج من دبر الانسان فانه ناقض من نواقض الوضوء موجب من موجبات الوضوء. لان ابا هريرة لما سئل عن الحدث قال له فساوي ولا شك ان ابا هريرة لم يقصد الحصر وانما اه ذكر له ما ذكر على سبيل التمثيل على سبيل المثال كانه

100
00:35:23.300 --> 00:35:41.050
قال له من امثلة الاحداث الفساء او والفرق بينهما ان الفساء هو خروج الريح من الدبر بلا صوت والضراة خروج الريح من الدبر بصوت فالمقصود اراد ان يقول له خروج الريح يعد

101
00:35:41.150 --> 00:36:01.150
ناقضا سواء اكان بصوت او بلا صوت نقولو الريح مطلقا من النبوة يوجب يوجب الوضوء ولعل ابا هريرة نص على هذا وخصه بالذكر لان السائل كان يحتاج ربما كان عنده لبس فيه في الريح الذي يخرج بغير صوت والذي يخرج صوت فلعله كان

102
00:36:01.150 --> 00:36:18.850
يفرق بينهما فبين له ان الفساء او الدراغ معا ينقضان الوضوء  اي واحد منهما يرقض الوضوء ومما اجيب به قالوا اقتصر ابو هريرة على هذا من باب التنبيه بالادنى عن الاعنق لان اقل

103
00:36:18.850 --> 00:36:35.500
ما يخرج من الانسان هو الريح فعذر بالادنى عن الاعلى يعني فما هو اكثر مما يخرج من القبور او الدبر اولى بالنقب اذن الشاهد هاد الحديد شنو فيه؟ فيه التنصيص على ان خروج الريح من

104
00:36:35.700 --> 00:36:51.250
لنواقض الوضوء اه من الاحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المعنى عموما قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور

105
00:36:51.800 --> 00:37:11.800
لا يقبل الله صدقة من غلو غلو المعروف والاخذ من الغنيمة قبل قسمتها محل الشاهد قوله ولا صلاة بغير طهور. اذا فنص وهذا الحديث على ان الطهارة شرط في الصلاة او على ان طهارة امر تتوقف عليه

106
00:37:11.800 --> 00:37:33.850
صلاته تتوقف عليه العبادة التي هي الصلاة اذا هاد الحديث يستدل به على ماذا؟ على ان الطهارة عموما ويشمل ذلك الطهارة الصغرى والكبرى امر تتوقف عليه العبادة التي هي الصلاة سواء قلت شرطا او ركنا المقصود ان طهارة تتوقف عليها الصلاة فلا تصح الصلاة

107
00:37:33.850 --> 00:37:53.850
او الا بالطهارة. طيب النقد بالبول؟ ما الدليل عليه؟ دليل عليه من السنة؟ اه حديث صفوان بن عسال وقد سبق في قال النبي صلى قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وليالي

108
00:37:53.850 --> 00:38:19.050
ان يهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ولو يقول صفوان كان الرسول يأمرنا اذا كنا سفرا سفرا اي اذا كنا مسافرين سطر هذا اسم جمع  اسم جمعية اه وان كان له واحد من لفظه يقال له اسم جمعة قد سبق معنا مثله كركب وصحب

109
00:38:19.400 --> 00:38:38.400
نسافر المفرد الذي يدل على معناه هو رجل سافر سافر وسفر اي مسافر فستر هذا ليس جمعا في الحقيقة وانما هو اسم جمع كركب وصحب. لان فاعل لا يجمع على فعل قياسا. اذا فسفر ليس جمعا حقيقيا

110
00:38:38.400 --> 00:39:03.050
وانما جمع المسافر مسافرون. يجمع جمع مذكر سالم. يقال المسافر والمسافر مسافرون رفع المسافرين نصبا وجرا. اما سفر فليس جمعا لمسافر بل هو جمع لسافر وهذا لا يعتبر جمعا لان فاعل لا يجمع على فعل كما يقال مثله في ركض وصاحب فهو على الصحيح اسمه جمع. ولو كان له واحد

111
00:39:03.050 --> 00:39:14.900
من لفظه لانه سبأ ان قولهم هو الذي لا واحد له من لفظه اي في الغالب. اوله واحد من لفظه لكن لا يكون هذا الوزن جمعا له كما في شرق الالفية

112
00:39:15.150 --> 00:39:30.600
اذا الشاهد قال كان يأمرنا اذا كنا سفرا اي مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة بمعنى لا يجب علينا نزع الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم

113
00:39:30.800 --> 00:39:50.200
ولكن اي نمسح على الخفين نتوضأ نمسح الخفين من غائط وبنون. الشاهد في قوله من غائط وبول ونوم. اذا هاد فيه التنصيص على ثلاثة من نواقض الوضوء اثنان يرجعان لقسم الأحداث وواحد يرجع لقسم الأسباب واضح

114
00:39:50.750 --> 00:40:25.400
الغائط والبول يرجعان لمن وانه راجع للاسباب واه من نواقض الوضوء اه كذلك اه المذيو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا المذيوك الفيديو هذا اللفظ يقال المذي بسكون الذال وتخفيف الياء. ويقال المذي بكسر الذال وتشديد الياء. ويقال المدي

115
00:40:25.400 --> 00:40:45.050
بكسر الذال وتخفيفه اذا فيه ثلاث لغات مذي اذا سكنا الدال فليس عندنا الا التخفيف. واذا كسرنا الدال فعندنا تخفيف الياء وتشديدها. مادي مذي تلت لغات ما هو المزي اصطلاحا شرعا

116
00:40:45.200 --> 00:41:03.850
هو ماء رقيق ابيض لزج يخرج عند الشهوة غير مصحوب بلذة ولا دفء. وقد لا قس المرء بخروجه كما لا يقع ماء رقيق ابيض بخلاف المني الاتي معنا ان شاء الله تعالى

117
00:41:03.950 --> 00:41:31.700
فانه يعتبر ماء خاطرا. اما المذيو فهو ماء رأى ماء رقيق. ابيض كالماء لونه ابيض يقصد  المائي لزج لزج كالصابون اه يخرج عند الشهوة غالبا يعني للشخص المعتاد يخرج عند الشهوة كما نص عليه المؤلف رحمه الله هنا قال

118
00:41:31.750 --> 00:41:57.200
اه قال رحمه الله وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة يا المعبر عن الجواب قال بالانعاض عند الملاعبة او اذن عند الشهوة اه اي سواء اكان ذلك بالانعاض اي قيام الذكر عند الملاعبة كملاعبة الرجل لزوجه او

119
00:41:57.200 --> 00:42:25.400
عند التذكار اي تذكر الجماع ونحو ذلك مما يجيب شهوة قال غير مصحوب بلذة ولا دفء المقصود غير مصحوب بلذة تلك اللذة التي التي تكون مع المني ولا دفك كالمني لان المني يخرج بتدفق كما وصفه الله تعالى مما ان دافق اي مدفوق

120
00:42:25.950 --> 00:42:52.150
اما هذا فليس حاله كالمني في صفة الخروج بل قد يخرج من الانسان ولا يحس به اصلا بخلاف المني فان الانسان يحس بخروجه ويخرج بدفق باندفاع وشدة دليل نقضي اه المذي على انه من نواقض الوضوء حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء

121
00:42:52.150 --> 00:43:06.700
استحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانة ابنته مني فسألت المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ

122
00:43:07.050 --> 00:43:23.150
قوله قول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء مذاء على وزن فعال صيغة مبالغة اي كنت كثيرة المذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يغسل ذكره ويتوضأ

123
00:43:23.250 --> 00:43:48.200
الحديث هذا فيه تصريح بلزوم غسل المذي بالماء اولا لأنه قال يغسل والغسل فهذا لا يكون الا بالماء فيستفاد منه نجاسة المذي ان المدية نجس وبالتالي يجب غسله بالماء ولا يكفي فيه غير الماء

124
00:43:48.250 --> 00:44:11.650
لا يجزئ فيه فرك ولا حك ولا غير ذلك ولا يزال بحجارة او نحوها بل لابد من الماء لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره فاستفيد منه لزوم غسل المدي بالماء. اه ولا يكفي فيه الاستجمار بالحجارة كالغائط والبول

125
00:44:11.650 --> 00:44:32.350
وظاهر الحديث وجوب غسل الذكر كله لأنه قال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره فالأصل انه على عمومه انه يجب ان يغسل ذكره كله وان ذلك لا يختص بموضع النجاسة. من خرج منه مديون ظاهر الحديث انه يغسل الذكر كله

126
00:44:32.350 --> 00:44:51.300
هاد المسألة اختلف فيها علماء المذهب واش يجب غسل الذكر كله او غسل موضع النجاسة فمن قال بوجوب غسل الذكر كله قال ان الأمر تعبدي لأنه لا يقتصر على محل النجاسة لو كان معقول المعنى

127
00:44:51.300 --> 00:45:13.500
وجب غسل محل النجاسة فقط دون الذكر كله. فقال بعضهم هذا الأمر تعبدي. وعلى القول بأنه عبدي فيلزم فيه نية لأن ازالة النجاسات عموما ليس امرا تعبديا من حيث الأصل هو شيء معقول المعنى وبالتالي يجزئ بدون

128
00:45:13.500 --> 00:45:33.450
فمن غسل النجاسة ازال النجاسة بدون قصد التقرب الى الله تعالى اجزأه ذلك لان هذا ليس امرا تعبديا لكن اذا قلنا في غسل الذكر بالخصوص ان الغسل تعبدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم اوجب غسل الذكر كله بالتالي تجب

129
00:45:33.900 --> 00:45:53.900
النية لأنه خرج عن اصل ازالة النجاسة وهو كونه امرا معقول المعنى وصار امرا تعبديا فلابد فيه من نية التقرب الى الله تعالى هذا ظاهر هذا الحديث لكن جاء في حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على غسل محل النجاسة فقط وذلك

130
00:45:53.900 --> 00:46:13.900
في قوله عليه الصلاة والسلام في رواية اخرى توضأ واغسله. توضأ واغسله حمل غير واحد من اهل العلم الضمير في قوله على المذي على انه راجع للمذي توضأ واغسله اي اغسل المذيع والواو كما هو معلوم لا تفيد ترتيبا وهذه

131
00:46:13.900 --> 00:46:33.200
رواية موافقة للأصل لأن الأصل في باب اه ازالة النجاسات هو غسل محلها فقط لا غسل ما زاد على فهذا موافق للأصل لكن قد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسل ذكره وانثيه

132
00:46:33.300 --> 00:46:53.300
ورد في حديث غسل الذكر والأنثيين قال بعض اهل العلم جوابا عن هذا الحديث آآ انه يجب غسل الذكر والأنثيين من باب الاحتياط فقط احتياطا لاحتمال ان يصل اليهما شيء من النجاسة من الاذى

133
00:46:53.300 --> 00:47:12.400
الى المدينة فلأجل ازالة الشك وللاحتياط امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر والانثيين قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ليس على الرجل غسل انثيه من الودي عند وضوءه منه الا ان

134
00:47:12.400 --> 00:47:30.050
يخشى ان يكون قد اصاب انثيه منه شيء. اذا هذا تصريح من الامام مالك رحمه الله تعالى اه بالمعنى الذي ذكرناه تصريح منه بذلك المعنى ان ما ورد في حديث بغسل الذكر والانثيين عند احتمال اصابة الانثيين بشيء

135
00:47:30.050 --> 00:47:54.850
من النجاسة فلاجل الاحتياط وازالة الشك فليغسل المسلم حينئذ ذكره وانثى يده. اما ان كان لا يوجد هذا بحيث يقطع ان المذي لم يمس انثى يجي ولم يمس الا ذكره فحينئذ الواجب هو ان يغسل محل النجاسة فقط ويلا قلنا محل النجاسة فقط فلا يكون على سبيل

136
00:47:54.850 --> 00:48:17.900
للتعبد وبالتالي يجزئ ذلك الغسل دون نية التقرب الى الله تعالى من النواقض التي ذكر الشيخ هنا الودي بالدال الودي في الدار في اللغة فيه مثل الضبط الذي سبق في المجلس وفيه ثلاث لغات. نقول الودي وبادب الدليل مهملة

137
00:48:17.900 --> 00:48:49.700
المذي بالذات معجمة وهذا بالدال المهملة الوذي على الصحيح وفيه اللغات الثلاث التي سبقت اش نقول؟ الودي الوذي الولي باللغة التانية. ما هو الواديو الواديو هو ذلكم الماء الذي يخرج اثر البول عرفه المؤلف قال

138
00:48:49.700 --> 00:49:11.450
شيخ بن ابي زيد قال واما الودي فهو ماء ابيض خاثر يخرج باثر البول ماء ابيض خاتر خاتر قال مع المذي اذا قارن الوذي مع المذي فإنه خاسر مقارنة معه لأن المذي كما سبق ماء رقيق كالماء الا انه لزج

139
00:49:11.450 --> 00:49:28.000
هؤلاء ليس مزيجا وهو لزج لكن من حيث الرقة هو كالماء المذي هذا اما الودي فانه خاسر مقارنة مع البول والمادي هو خاسر شيئا ما اه ويخرج باثر البول في الغالب

140
00:49:28.050 --> 00:49:43.150
اش معنى بإثر بول اي عاقبة في الغالب الوادي هذا يخرج عقب النوم وماشي المقصود بعقبة هو خاصو يخرج عاقبة مباشرة لا قد يخرج عقبه مباشرة وقد يخرج عقبه بمدة بمعنى ان الانسان ممكن

141
00:49:43.150 --> 00:50:00.850
ويتطهر من البول وبعد دقائق عاد يخرج منه الودي. وقد يخرج بعد البول مباشرة. المقصود انه في الغالب يخرج باثر البول اي عقبة وبعده. وقد يخرج في غير ذلك لكن هذا هو الغالب

142
00:50:00.950 --> 00:50:24.700
طيب هاد الوادي الذي ذكرناه الان اه ما حكمه ناقض للوضوء؟ اه والدليل على نقضه للوضوء اولا الاجماع عاوتاني هي بالقياس هو مقيس على البول بجامع خروجهما من القبور على وجه المعتاد. هو القياس اولا مقيس على البول ياك البول ناقط

143
00:50:25.050 --> 00:50:51.450
الودي مقيس عليه بجامع خروجهما من القبل على وجه المعتاد ووقع الاجماع من العلماء على ان الولي من نواقض الوضوء. اذا هذا قياس و اجمع العلماء على معنى هذا القياس. وقد روي هذا عن بعض الصحابة فعن ابن عباس

144
00:50:51.450 --> 00:51:12.500
رضي الله تعالى عنه انه قال في المذي والودي والمني فهاد ثلاثة قال قال في المني غسلوا قال ابن عباس في المني الغسل وفي المدي والودي الوضوء. يغسل حشفته ويتوضأ. من خرج منه

145
00:51:12.500 --> 00:51:43.900
فليغسل الحشفة وهي رأس الذكر او اعلى الذكر يتوضأ وقال مالك في المدونة رحمه الله المذي عندنا اشد من الودي لان المخرج يغسل عندنا من المذي عندنا بمنزلة البول اذن شنو هو لي اشاد المذي؟ اشد من الولي كما قال الإمام مالك علاش؟ لأن المدية قد علمتم الخلاف فيه فمنهم من قال يجب ان يغسل اش

146
00:51:44.300 --> 00:52:05.400
الذكر كله من قال الذكر انثيين. واما الوذي فحكمه حكم البول. لا يجب الا غسل النجاة. محل النجاسة فقط  ولا يجب في ذلك غسل الذكر كله حكمه حكم البول. اذا هذا ما تعلق بهذه الاحداث التي ذكرنا اللي هي البول الغائط و

147
00:52:05.400 --> 00:52:30.350
الريح ثم قال بعد ذلك واما المني فهو الماء الى اخره الكلام الاتي على المني كلام على اه ما يكون احيانا ناقضا للوضوء ويكون في بعض الاحيان اش اه موجبا للغسل في بعض السور من موجبات الوضوء وفي بعض الصور من موجبات الوضوء. قال رحمه الله

148
00:52:30.750 --> 00:52:57.650
بسم الله الرحمن الرحيم. كن المصنف رحمه الله باب ما يجب منه الوضوء وما يتصل به لاحظوا اي هذا باغ في بيان معه الشيء الذي يجب منه اي بسببه الوضوء. اذا قوله منه اي بسببه فالسلام منه بان اش؟ تعليلية

149
00:52:57.650 --> 00:53:33.700
اما الاول فبضم الواو الفعل وهو لغة الحسن والنظافة  اه تفضل السي مولاي تقرب شوية       واحد قال لك اما الاول فبضم الواو الفعل وهو لغتان الحسن والاضافات وهاد العبارة فيها ما فيها ولا لا؟ مما ذكرناه سيظهر لكما فيها

150
00:53:34.000 --> 00:53:52.500
الاولى ان يقول ماشي وهو لغة الوضوء لغة لانه قال لك لاحظ اما الاول فبضم الواو الفعل شنو هو الاول الوضوء. الوضوء شوف اللحظة الفقيه قلنا الوضوء هو الفعل ايوا مصدر. هذا هو معناه فينما تلقات اي مصدر. بمعنى وضوءي وضوء وضوءا فالوضوء هو الفعل

151
00:53:52.500 --> 00:54:14.650
فإلى كان هو الفعل لا يصح نفطرو نقولو وهو لغة الحسن والنظافة عبارة غير سديدة لأنه في اللغة هو الفعل را حنا فسرناه باللغة لغتان وضوءه هو المصدر وخاصو يقول وهو مشتق من الوضاءة مأخوذ من الوضاءة والوضاءة هي الحسن والنظافة قال وشرع

152
00:54:14.650 --> 00:54:34.650
بشرى تطوير وعطاء مخصوصة بالماء لتنظف وتحسن ويرفع عنها حكم الحدث لتستباح به العبادة الممنوعة. نعم قيل وبفتحها اسم للماء وهل هو اسم لمطلق الماء او له بعد كونه معدل الوضوء او بعد كونه مستعملا في العبادات فيه نظر

153
00:54:34.650 --> 00:54:53.650
به نظر يقصد فيه اقوال نظر ايت خلاف تردد فبعضهم قال الوضوء بالفعل اسم لمطلق الماء اي ما يقال له وضع وبعضهم قال لا الوضوء لا يطلق الا بعد الا على الماء المعدل للوضوء

154
00:54:53.700 --> 00:55:10.500
الماء الذي اعددته وهيأته للوضوء هداك هو لي نقولو فيه وضوء واما غيره لا يسمى وضوءا ثم اختلفوا هل هذا المعد للماء يقال له وضوء؟ بعد استعماله في العبادات او قبل استعماله في العبادة. كذلك اختلفوا

155
00:55:10.500 --> 00:55:20.500
وتلقاي الناس كلو لا يعلو ان يكون لغويا غي في اللغة بمعنى لفظة الوضوء واش نطلقوها على ايما ولا على المال معاد بالوضوء؟ والمال يعد واش بعد التوضأ به ولا

156
00:55:20.500 --> 00:55:35.900
قبل ذلك اقوال قال واما الثاني واما الثاني اللي واش؟ الغسل عندنا جوج الفاظ في الترجمة الوضوء والغسل نعم فقال واما الثاني فقال ابن العربي لا خلاف له انه بفتح العين الغين الغين

157
00:55:37.150 --> 00:55:56.450
بفتح  لا خلاف اعلموا انه بفتح الغين اسم للفعل وبضمها اسم للماء وفي الآخرة الغسل بالضم الفعل وبالفتح اسم للماء على الاشهر. اذا عكس ما ذكره ابن العربي. ابن العربي يقول بفتح الغين اسم للفعل وبضم

158
00:55:56.450 --> 00:56:14.100
قسم للماء والقرافي رحمه الله في الذخيرة يقول الغسل بالضم الفعل وبالفتح اسم للماء على البشر ولذلك لاجل هذا خلاف قلنا قال بعض اهل العلم وهذا هو الصحيح ان اطلاق الغسل والغسل بالضم والفتح على الفعل كله صحيح في اللغة. يقال غسل

159
00:56:14.100 --> 00:56:40.850
غسلا وغسلا فهما معا يصحان قال دل على على وجوبهما الكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق الاية وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا وجه الإستدلال بالآية هو الأمر في قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم اذا قمتم فاغسلوا وجوهكم فدل ذلك على وجوب

160
00:56:40.850 --> 00:56:58.550
الوضوء قال وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى الشاهد في قوله حتى تغتسلوا الى ان تغتسلوا

161
00:56:58.650 --> 00:57:18.650
قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. رواه الشيخان واللفظ البخاري. نعم. ولا خلاف بين ائمتك وجوبهما ولوجوبهما شروط. الاسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة وبلوغ الدعوة والكون المكلف برسائل

162
00:57:18.650 --> 00:57:40.950
ولا نائم ولا غافل ووجود ما يكفي من الماء المطلق وان كان الفعل احترازا من النصوب وشبهه. نعم هاد الشروط التي ذكرها المؤلف بعضها شروط وجوب وبعضها شروط صحته وبعضهما بعضها فيهما معا ولا يخفى عليكم الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة شرط الوجوب ما به مكلف وعدم

163
00:57:40.950 --> 00:57:59.550
الذي فيه يعرف فشرط الوجوب هو ما به يقع التكليف ولا يطلب من المكلف تحصيله وشرط الصحة هو باش؟ ما يطلب من المكلف تحصيله. فهذه الشروط التي ذكر المؤلف رحمه الله منها ما هو شرط وجوب ومنها ما هو شرط

164
00:57:59.550 --> 00:58:19.100
ذو صحتهم فالاسلام شرط صحة لان المؤمن لان العبد مأمور بتحصيله مأمور بان يدخل الى الاسلام وان يؤمن لصحة العبادات منه والبلوغ شرط وجوب لانه ليس في طوق العبد تحصيله

165
00:58:19.150 --> 00:58:41.000
لم يؤمر بتحصيله وليس في طوقه تحصيله اصلا والعقل هو ارتفاع دم الحيض والنفاس شرط وجوب وصحة شرط وجوب وشرط صحة ايضا اما العقل من حيث هو فانه شرط وجوب اذ العبد ليس في طوقه آآ

166
00:58:41.000 --> 00:58:54.650
ان يحصل العقل اذا لم يكن اذا كان مجنونا فليس في طوقه ان يصير عاقلا فلما لم يكن كذلك فهو بعين الاعتبار الشرط وجوب كذلك ارتفاع دم الحيض والنساء ليس بيد المرأة

167
00:58:54.800 --> 00:59:16.000
ان تزيل عن نفسها هذا ما الحيض والنفاس بل حتى ينقطع عنها ذلك اذن فهما بهذان بهذين الاعتبارين اه شرطة وجوب من حيث ان العبد لم يؤمر بتحصيلهما وليس مكلفا بهما لأنهما ليسا تحت طوقه

168
00:59:16.050 --> 00:59:40.150
لكن صحة العبادات مرتبطة بهما لما كان كذلك فبهاد الاعتبار اعتبر اه شرط صحة. دخول وقت الصلاة شرط وجوب. لماذا؟ لانه ليس في طوق العبد ولم يؤمر بتحصيله. بلوغ الدعوة شرط فيهما من لانه لا سينظر اليها من جهتهم. الجهة الاولى ان بلوغ الدعوة

169
00:59:40.150 --> 00:59:59.650
الى العدل ليس في طوقه ليس امرا في طوقه. لكن اذا بلغته وجب ان يقبلها فقبولها هذا في طوقه فحينئذ هو اش؟ بلوغ الدعوة اليه وقبولها هذا شرط وجوب من حيث ان بلوغها اليه ليس في طوقه لانه كان خالي الدين

170
00:59:59.650 --> 01:00:18.050
لا يعلم بشيء قط قبل فلذلك لا يكلف بشيء لم يكن عالما به واذا سمع بها وجب عليه قبولها فحينئذ هو شرط صحة قال رحمه الله وكون المكلف غير سان ولا نائم ولا غافل

171
01:00:18.350 --> 01:00:38.350
هاد الأشياء واش هي شرط وجوب وصحة؟ او شرط اداء معلوم. آآ الخلاف في ذلك بين اهل المذهب. منهم من جعل هذه واسطة قال منقولوش فيها لا شرط وجوب ولا شرط الصحة وجعل واسطة بينهما وهو شرط الاداء تمنص عليه في المراحل وادخل في

172
01:00:38.350 --> 01:01:00.600
بشرط الاداء ياش اه الساهي والنائم والغافل فقال زوال السهو والغفلة والنوم عن هؤلاء يعتبر شرطا في الاداء والتفريق الدقيق بين شرط الاداء والوجوب قد ذكرناه هناك بالمرض. ووجود ما يكفيه من الماء

173
01:01:00.700 --> 01:01:24.950
المطلق هذا شرط للصحة بلا اشكال شرط صحتي وان كانوا الفعل احترازا من المصلوب وشبهية لك ذلك شرط في في الصحة بمعنى ان الوجوب يتعلق بذمة العبد لكن لا يصح الفعل الا بهذه الشروط هذا هو المعنى اما الاشياء اللي بسببها لا يتعلق الوجوب بالعبد فتعتبر شرط

174
01:01:24.950 --> 01:01:44.950
تبقى موجود دابا مثلا غير العاقل المجنون هل يتعلق به وجوب؟ لا يتعلق به وجوب. اذا فالعقل شرط وجوب. المرأة اذا كانت حائضا او نفساء هل يتعلق بوجوب حال حيضها ولباسها؟ وجوب الصلاة مثلا لا يتعلق بها اذا فذلك شرط وجوب

175
01:01:44.950 --> 01:02:03.550
قالوا والذي يجب؟ يجب منه الوضوء الشيطان اسباب وستاتي واحداث جمع حدث وهو ما ينقض الوضوء بنفسه. والصواب وانها ثلاثة واشياء لا تعد اسبابا ولا احداثا وذلك كالردة كالكفر كما سيأتي ان شاء الله تعالى. قال

176
01:02:03.700 --> 01:02:23.700
وبدأ به لانه الاصل فقال الوضوء يجب والشك في الحدث كذلك الاتي معنا فيه الخلاف. نعم كذلك لا يعتبر من الاحداث ولا من الاسفين. قال فقال الوجوب الوضوء يجب وجوب الفرائض لما اي لاجل الشيء الذي يخرج معتادا على وفق العادة. من احد المخرجين المعتادين

177
01:02:23.700 --> 01:02:45.700
والدبر وقيدنا بمعاساة لنحترز عما يخرج غير معتاد مثل الحصى والدول فانه لا ينقض ولو ببلة عن المشهور. على المشهور اذا مقابله انه ينقض اذا خرج ببلة نعم قال وبوفق العادة لنحتلز عما يخرج لعلة كالسلس في غالب احواله

178
01:02:45.850 --> 01:03:09.550
وبالمعتادين لنحتلز عما يخرج من غيرهما كدا من قال كالسلس في غالب احواله ها هو سياتي ان شاء الله تحتجز به عنو شنو معنى هاديك في غالب الاحوال؟ قال وبمعتادين وبالمعتادين لنحترز عما يخرج من غيرهما كذا من فصالة وحجامة. الفصالة مصدر كلام الفصالة والحجاب

179
01:03:09.550 --> 01:03:29.850
الفصد هذا كان معروفا قديما هو شق العرق لاستخراج الدم من لاجل علة تسمى بالفصد الحجامة كانت لها لها طريقة مخصوصة ولها الة مخصوصة. والفصل هو شق العرق هكذا العرق الفاسد المريض. سواء كان في اليد

180
01:03:29.850 --> 01:03:51.750
في البدن يشقون العرق ليخرج الدم الفاسد. فذلك شق العرق يسمى فصدا. اذا فذلك الدم الخارج بسبب الفصل ولا بسبب الحجامة ليس ناقضا لماذا؟ لانه خارج غير اه من غير المخرج المعتاد. ليس خارجا من القبور ولا من الدبر من من البدن. قال زيد

181
01:03:51.800 --> 01:04:11.800
كذا من الفصالات والحجابات وقيل المتغير عن حالة الطعام. نعم. الحدث الخارجي من فاتك علاش قال والقيء المتغير اما غير المتغير فلا اشكال فيه بمعنى الطعام الذي لم يتغير لا اشكال فيه متى يقع الإشكال في الطعام المتغير رائحته كريهة

182
01:04:11.800 --> 01:04:29.550
الطعام اللي خارجين من الدبر فهذا هو الذي قد يقع فيه الالتباس قال لك حتى هو ليس ناقضا لانه ليس خارجا من من احد المخرجين المعتادين المقالة والحدث والحالات الخارج من تحت من فتق تحت المعدة

183
01:04:30.350 --> 01:04:50.350
اي من ثقب من فتق تحت المعدة لم ينسد المخرجان على احد قولين. مم. ومقابلهن حكمه حكم والخارج من المخرج المعتاد. على احد القولين هذا هو المشهود. اذا لم ينسد المخرجان فهو ليس ناقضا. ومقابل هذا القول انه حكم

184
01:04:50.350 --> 01:05:04.650
هو حكم الخارج المعتاد ولو لم ينسى الدم المخرجا بمعنى يجب فيه الوضوء مطلقا قال اما اذا انسد اما اذا سد المخرجان والحالة هذه فهو كالخارج من المخرج المعتاد قولا واحدا. نعم

185
01:05:04.800 --> 01:05:22.400
بمعنى يجب فيه الوضوء هذا هو معنى كالخارج قال والخارج المعتد؟ والخارج المعتاد من المخرج المعتاد ثمانية اشياء ستة من القبول البول والوادي والمذي ودم الاستحاضة في بعض السور والمني كذلك. والمني كذلك

186
01:05:22.500 --> 01:05:36.600
والهادي وهو ماء ابيض يخرج من الحامل عند وضع الحمل او السقم واسنان من الدبر للغاية والريح وقد ذكرها كلها الشيخ ما عدا الهادي والماني وقد شرع في بيانها فيقال

187
01:05:36.650 --> 01:05:54.750
من بول وهو من القبور او غائط وحقيقة المنخفض من الارض سمي به الفضلة الخارجة من الدبر وهو من باب تسمية الشيء بما قرب منه او بما جاوره  والعلاقة هي المجاورة علاقة مجاورة قال

188
01:05:54.950 --> 01:06:13.600
توضيح المراد به الخارج من الدبر سواء كان بصوت او بغيره. سواء كان فساء او ضراطا قال احترازا من الخارج من الذكر ومن فرج المرأة فإنه لا ينقض ذلك ليس مرادا مراد الريح الخارج من الدبر لا من الذكر او فرج المرأة

189
01:06:14.350 --> 01:06:33.050
قال وقوله او الامام عطفن على ماء اي ويجب الوضوء ايضا للشيء الذي يخرج من الذكر من مذي قال ابن العربي بسكون الدار معجمة في وبكسرها الاسم فعلى هذا يكون التشديد فيه احسن لان الاسم هو الذي يوصف بالخروج الى الفعل

190
01:06:33.100 --> 01:06:55.300
والظاهر هو انه ينقذ مطلقا وليس كذلك وقيل هي كلها لغات في الاسم. كلها لغات في الاسم. الاسم الخارجي الذي يخرج يسمى مديان ومديا كلها  قال وليس كذلك بل في تفصيل نذكره قريبا يشاء الله تعالى. وانما عاد يخرج ليرتب عليه قوله مع غسل الذكر كزه منه

191
01:06:55.600 --> 01:07:05.600
دليلهما في الموطأ والصحيحين ان علي رضي الله عنه امر المقداد ان يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المدي وماله

192
01:07:05.600 --> 01:07:29.650
طال مقدار فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا وجد احدكم ذلك فلينظر فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة ولفظ وفي الحديث ظاهر في جملة الذكر والمراد بالنضح فيه الغسل ويبين ذلك ما وقع في المسلم مصرحا به يرصد ذكره ويتوضأ. وظاهر كلام الشيخ وصريح هو ان

193
01:07:29.650 --> 01:07:45.650
متعين متعين ولا يجزئ فيه الحجارة وهو كذلك على المشهور وفي بطلان صلاة من ترك غسله كله قولان. وفي افتقار الغسل مذكور الى نيته. وفي بطلان الصلاة من ترك غسله كله

194
01:07:45.650 --> 01:08:05.650
لبناء على ماذا؟ على الوجوب وعدم الوجوب. فمن قال بوجوب غسله كله قال آآ من لم يغسله كله بطلت صلاته ومن قال لا صحت صلاته وفي افتقار الغسل المذكور الى نية قولانية هذا بناء على ماذا؟ هادو لي لي اختلفوا على قولهم واستجيبوا للنية ولا لا تجيبوا النية

195
01:08:05.650 --> 01:08:25.650
بناء على القول بوجوب غسله كله. لي قالوا يغسل محل النجاسة باتفاقهم لا تجب النية. لي قالوا يغسل كله اختلفوا فمنهم من قال يفتقر الأمر الى نية ومنهم من قال لها ولذلك اذا غسله كله دون نية فعلى القول بوجوب غسله

196
01:08:25.650 --> 01:08:51.550
لي طائفة من هؤلاء قالت لا يصح الا بنية وعليه فلا تصحوا نعم قال استظهر استظهر صاحب التوضيح الافتقار صاحب التوضيح وهو الامام خليل رحمه الله وعليه اذا غسل من غيره. افتقارات لظهور التعبد بمعنى افتقار الى النية لابد من نية. قال لك لظهور التعبد فاش؟ لانه اوجب غسله

197
01:08:51.550 --> 01:09:11.550
وبالتالي هذا ظاهر التعبد قال وعليه وعلى اذا رصد من غير نية اعيد الصلاة وعلى مقابله لا عليه ثم بين صفته عند اعتدال الطبيعة وصفة خروجه فقال وهو رقيق يخرج عند اللذة

198
01:09:11.550 --> 01:09:27.650
اي قيام الذكر عند المداعبة او التذكار بفتح التالية للتفكر واخذ من كلامي انه اذا خرج بغير لذة لا وضوء فيه ووخذ منه ايضا ان الانعاض من غير لذة لا وضوء فيه وهو المشهور. نعم

199
01:09:27.650 --> 01:09:55.550
لابد منهما معا بمعنى ان يكونا ما ذكر من اللذة قد صاحبه خروج الماء فأخذ من كلامه انه اذا خرج بغير لذة لا وضوء فيه لأنه غير معتاد حينئذ واذا اه اخذ منه ان الانعاض من غير لذة لا وضوء فيه. ويؤخذ منه بمعنى انعاض من غير لذة ولا

200
01:09:55.550 --> 01:10:15.950
خروج المدينة اما اذا خرج المذي فيجب ويؤخذ منه ايضا انه لا وضوء عليه اذا تفكر والتد في قلبه ولم ينعظ بذلك كذلك بأنه ولم يخرج منه مديون بلا شك لأنه لم يعد لم يخرج منه مديون بمجرد التفكر والتذكر شيء يقتضي الشيء

201
01:10:15.950 --> 01:10:33.750
لا يجب الوضوء قالوا هو المشهور المعروف وكذلك اذا ارتد بالنظر فقط من غير مدين. لا وضوء على الصحيح لان الوضوء واجب من من المسجد الذي خرج خروجا معتادا قال

202
01:10:33.950 --> 01:10:49.300
ويؤخذ منه ايضا انه لا وضوء عاجل واما الوكيل شربناه واما الوجيه واما الوادي بدل مهملة قال ابن العربي ومن رواه بدار المعجمة فقد صح. ولك فيه وجهان ودي بتشديد الله وان شئت خفت

203
01:10:49.300 --> 01:11:09.300
صيفطها فهو ماء ابيض خائر خاسر معجمة وسائر مثلثة اي تخيل. يخرج غالبا بكسر الهمزة وسكونها المثلثة وبفتحهما يجب منهم ما يجب علاش زاد هاديك غالبا يخرجوا غالبا بإثر البول لأنه قد يخرج قبل البول قد يخرج دون البول

204
01:11:09.300 --> 01:11:35.400
قال يجب منه ما يجب من البول وهو الوضوء لمعتاده والاستبراء منها وهو الاسم وهو استفراغ ما في المخرج بالسوت والنثر بالسلت وهو الوضوء لمعتاده اي لمعتاد البول والاستبراء منه شنو هو الاستبراء؟ عرفه؟ قال وهو استفراغ ما في المخرج بالسلط والنثر الخفيفين وغسل

205
01:11:35.400 --> 01:12:08.450
محله فقط استفراغ ما في المخرج اللي هو القبول هنا اه بالسلت والنثر الخفيفين. السلك كما هو معلوم هو اه سحب ومد الذكر بالسبابة والابهام بيسراه بيسرى يديه او بغيرهما من اصابعه. المقصود انه يمر اصبعيه السبابة والابهام على ذكره من اصله الى الكاميرا الى الى الحشفة

206
01:12:08.450 --> 01:12:35.800
من اسفله الى اعلاه اه يمر اصبعيه امرارا خفيفا. والنثر هو الجذب كما هو معلوم يكون خفيفا بمعنى انه لا يكون بقوة تقال وغسل محله فقط هذا ليس فيه خلاف كالمذي وانما هنا يغسل محل النجاسة وهو اش؟ حشفة الكمارة فقط

207
01:12:35.800 --> 01:13:05.650
قتلة وانما قيدنا وانما قيدنا بغالبا لانه قد يخرج من غير بول انه يخرج او قبله نعام    انا انت يجب نجاته هو نجس كالبول والمدي وبالتالي ان وجد في الثوب فيجب غسله وان

208
01:13:05.650 --> 01:13:25.550
علق بالبدن بالفخذين فيجب غسله لانه نجس. اي نجاسة التصقت بمكان يجب غسلها. قال ولمخالفته ولمخالفته للمرء في بعض هذه الوجوه وفي الصفة اتى بان الفاصلة الدالة على مخالفة ما قبلها لما بعدها

209
01:13:25.750 --> 01:13:38.350
ولما ذكر ما يخرج من القبور وكان المؤلف على الوادي شنو قال؟ قال واما الوادي علاش اتى باما الفاصلة؟ لان الودي مخالف للبدي في بعض الامور كما رأيتم لذلك اتى بها

210
01:13:38.500 --> 01:14:01.014
ثم قال ولما ذكر ما يخرج هذا كلام على   علمي اشكال ولا واضح مفهوم  واضح