﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:53.250
قد حصل تمكنا بينه وبين تمكن عليه فقضى عليه تكليف يجوز ويقع     قال الناظم رحمه الله وقال ان الامر لا يوجه تلبس وانتبهوا   سبق في الدرس الماضي اه ان الخطاب يتعلق بالمكلف قبل دخول الوقت قياما ويتعلق به

2
00:00:53.300 --> 00:01:12.200
بعد دخول الزاما ياك اسيدي اذا فالذي سبق معنا امس هو قول جماهير ان الخطاب يتعلق بالمكلف اعلاما متى قبل دخول الوقت والزاما بعد دخول الوقت ثم اختلفوا هؤلاء هل

3
00:01:12.800 --> 00:01:34.300
مجرد شروع المكلف في الفعل ينقطع عنه التكليف  او انه لا ينقطع حتى يفرغ من الفعل هادشي اللي سبق معانا امس هدا واحد القول اخر قول مخالف الاصول ايه وابن السلكي كيقولك وهو من ادق الاسس

4
00:01:34.900 --> 00:01:57.050
وسيظهر لكم ما فيه قال اهل هذا القول قالوا قالوا الخطاب يتعلق بالمكلف قبل الفعل اعلاما وعند الشروع في الفعل الزاما لاحظت هوما الخطاب الإعلامي والإلزامي لم يضبطوه بالوقت ضبطوا الفرق بينهما بالفعل

5
00:01:57.850 --> 00:02:16.650
فقالوا الخطاب يتعلق بالمكلف قبل الفعل ماشي قبل دخول الوقت قبل ان يباشر الفعل اعلاما ولو دخل الوقت اه ولو دخل الوقت واش واضح الكلام هذا ويتعلق به عند الشروع في الفعل الزاما

6
00:02:17.650 --> 00:02:36.550
بمعنى على هاد القول هذا اذا دخل وقت الظهر ولم اه ولم تشرع في الفعل لي هو اداء الصلاة فان الخطاب على قول هؤلاء يتعلق بك اعلاما فقط ولو دخل الوقت نعم ولو دخل الوقت اعلاما

7
00:02:37.000 --> 00:02:58.250
ولا يتوجه اليك التكليف الإلزامي الا عند التلبس بالفعل اذا باشرت الفعل وتلبست به حينئذ عاد يوجد التعلق الإلزامي اذن هؤلاء لم يضبطوه قالوا لا يتوجه سهل هذا لا يتوجه الخطاب التكليفي

8
00:02:58.600 --> 00:03:24.850
المكلف الإلزامي لا يتوجه التكليف الإلزامي على المكلف الا عند مباشرة فعله وقبل مباشرة الفعل فهو اعلامي فقط ولو دخل الوقت  واضح الآن قيل لهم هذا تلخيص البيتين قيل له تأكيد ان يلزم على قولكم هذا ان المكلف

9
00:03:25.450 --> 00:03:40.500
لا يلام على ترك الفعل لانكم تقولون لا يتوجه اليه التكليف الالزامي الا عند المباشرة اذن قبل المباشرة انا مثلا دخل الوقت وما نضتش نصلي لم اباشر الفعل لي هو الصلاة

10
00:03:40.900 --> 00:03:57.350
اذا قبل الصلاة لا يتعلق الخطاب الإلزامي التكليف الإلزامي المتعلق بي غير التكليف الإعلامي اذن اذا لم لم يتوجه الي الخطاب الإلزامي فلا انام واش واضح الكلام؟ لأن العبد متى يولد

11
00:03:57.750 --> 00:04:13.550
اذا توجه اليه التكليف الزامي وترك يلام هادو قالك التكليف الإلزامي مكيتوجه حتى اباشر الفعل اذا اذا لم اباشره لا يتوجه الي وعليه فلا اولام لا اثم عليه واش واضح الكلام

12
00:04:13.650 --> 00:04:34.900
هم الإيراد هذا ايراد اوردناه على هؤلاء فاجابوا جاوبونا على هاد الايراد بماذا اجابوا قالوا المكلف قبل مباشرة الفعل يلام كيف يلام وانتم تقولون لا يتوجهون  قالوا يلاد لكن لا يلام لانه

13
00:04:35.050 --> 00:04:55.600
اه توجه اليه بالتكليف والإلزامي لا يلام على تركه للفعل وانما يلام على تلبسه بالكف  بأن الخطاب الإلزامي لا يتوجه اليه الا عند المباشرة اذن قبل مباشرة قلنا لهم اذن لا يلام لا اثم عليه

14
00:04:56.250 --> 00:05:14.050
قالك لا سيدي يلام لكن ماشي يلام لأنه ترك المأمور به واضح الكلام وانما يلام لتلبسه حين الترك بالكف طيب قلنا لهم فيناهو هاد الكف؟ مكاين تا شي كف الا كاين شي نبي

15
00:05:14.450 --> 00:05:36.750
قالوا الكف المستفاد من الامر بالشيء بان الامر بالشيء نهي عن ضده اذا فهو لما ترك الفعل ولم يباشره فهو متلبس بالنهي واقع في النهي والامر بالشيء نهي اذا فيلام لماذا

16
00:05:37.100 --> 00:05:57.100
بتلبسه بالكف المنهي عنه فيناهو فيناهو هاد النهي اللي الذي نهى عن الكب؟ اين النهي الدال على عدم جواز الكف فيناهو؟ قال لك المستفاد من الامر بالشيء لان الامر بالشيء نهي عن ضده

17
00:05:57.650 --> 00:06:19.900
قالك السبكي وهذا كلام دقيق  مع غموضه وقوله هو دقيق غير مسلم واش واضح دابا الجواب ديالو ثوب غير مسلم فهمتو؟ مزيان ياك ا سيدي كيف لا يسلم الجواب الجواب غير مسلم لأننا نقول لهم

18
00:06:20.000 --> 00:06:39.800
انتم تقولون طيب واخا سلمنا اذن هو متلبس بالكف المنهي عنه فيناهو هاد النادي مستفاد من الامر بالشيء وانتم تقولون الأمر هذا الأمر الموجه الى المخاطب لا يكون الزاميا الا عند المباشرة

19
00:06:39.950 --> 00:07:01.250
وهذا لم يباشر واذا لم يباشر فلا يتوجه اليه الامر واذا لم يوجد الامر فلا نفع نتوما كتقولو حتى يباشر هذا مزال مباشرش اذن الأمر متوجهش الأمر الإلزامي وإذا لم يتوجه الأمر اذا فلا يوجد النهي عن الدين لأن هاد النهي هذا فرع عن الأمر والأمر متوقف على

20
00:07:01.550 --> 00:07:21.500
مباشرة على التلبس الزامية الامر الالزامي متوقف على التلبس وهاداك الأمر الإلزامي اللي متوقف على التلبس هو الذي يستفاد منه يعاني الكف والمباشرة التي تستلزم الأمر الزامي لا غير موجودة اذن الأمر غير موجود

21
00:07:21.900 --> 00:07:42.150
واذا لم يوجد الامر فلن يوجد النهي واضح الكلام واجابوا بأجوبة اجابوا ابن قاسم العبادي في الآيات البينات بجواب فيه تمحن وتكلف ظاهر اذن هذا قول بعضهم خلافا للجمهور وهو قول مردود عند المحققين من اهل الاصول ولو قال به من قال

22
00:07:42.500 --> 00:08:00.300
ولو قال لك ابن السبكي انه دقيق ولا انه التحقيق فان المحققين من اهل الاصول ردوه. وردوا على هذا باجوبة وايرادات آآ لم يجيبوا عنها الا بتكلف ظاهر الا بتمحن

23
00:08:00.450 --> 00:08:19.000
واش واضح؟ خلاصة المسألة هي هادي واش فهمتو مزيان اسي ناصر اذا هؤلاء اش قالوا قالك التعلق الإلزامي الخطاب الإلزامي لا يتعلق بالمكلف الا عند المباشرة واما قبل المباشرة فاعلامي فقط ولو دخل الاخت

24
00:08:19.500 --> 00:08:38.150
قيل لهم يلزم على هذا ان من لم يباشر الفعل لا يتعلق به وعليه فلا يلام قالوا يلام لكن لا لانه تعلق به الخطاب الالزامي. الامر الالزامي. وانما يلام لانه حين الترك متلبس

25
00:08:38.150 --> 00:08:59.550
لصلب شيء منهي عنه متلبس بحرام شيء محرم منهي عنه طيب فيناهو هاد الدليل الدال على انه متلبس بالنبي. اين هو الدليل الذي  قالك اسيدي هذا الندي مستفاد من الامر بالشيء لان الامر بالفعل نهي عن التلبس بضده

26
00:08:59.650 --> 00:09:22.100
مثلا ايلا قالك الشارع صلي فقد نهاك عن التلبس في الضد وهو ترك الصلاة كأنه ملي كيقولك صلي كأنه يقول لك لا تترك الصلاة حيت هدا هو المعنى اذا فهذا الذي ترك الصلاة متلبس بالنهي اللي هو لا تترك الصلاة هاد النهي هل يوجد عليه من الصلاة؟ لا يوجد عليه الصلاة لكنه مستفاد من

27
00:09:22.300 --> 00:09:40.800
من الامر بشيء من صلي صلي استلزم لا تترك الصلاة طيب قلنا لهم هل النهي الذي تقولونه مستفاد من الامر بالشيء غير موجود لماذا؟ لان الامر اصلا قلتم متوقف على المباشرة

28
00:09:41.400 --> 00:10:00.650
والمباشرة منتفية اذا فالامر الالزامي منتف وعليه فلا بد لأن الأمر اصلا مكاينش الأمر الإلزامي غير موجود بعدم مباشرة واذا لم يكن الامر موجودا اذا فالنهي هو ضده غير موجود لانه فرع عنه الاصل ما كاينش والفرع كاين واش واضح الكلام

29
00:10:02.800 --> 00:10:18.750
بما فيه تكلف اذا هذا حاصل المسألة والذي دعاهم لهذا القول في الحقيقة ولذلك قال غير واحد هاد المسألة اه يجب ان تذكر في في علم الكلام لا في اصول الفقه

30
00:10:19.850 --> 00:10:42.900
هاد المسألة شبيهة بمسائل الكلام لا بمسائل وذكر القرافي رحمه الله ان هذه المسألة قليلة الجدوى قليلة الفائدة بل قال بعضهم لا ثمرة تنبني عليها هاد المسألة مع غموضها ودقتها وخفائها لا شيء ينبني عليها

31
00:10:43.750 --> 00:10:58.200
وهي من المسائل المشكلة في اصول الفقه. كما ذكر البرماوي رحمه الله وغيره من المسائل المشكلة في علم الاصول والاولى الا تذكر فيه لانها من المسائل الكلامية فتذكر في علمه

32
00:10:58.450 --> 00:11:17.200
ثم ان ثمرتها قليلة جدا اه فين كنت؟ واش باغي تقول؟ قلت مبنى هذه المسألة يظهر ان الذين قالوا بهذه المسألة كما قال غير واحد منا متفقين هو انها مبنية على

33
00:11:17.500 --> 00:11:37.800
امر مقرر عندهم في الاعتقاد في علم الكلام وهو ان العرض لا يبقى زمنين العارات الذي تعرفونه اللي هو مقابل للجوهر العرض الذي يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه لا يبقى زمانين اثنين

34
00:11:38.700 --> 00:12:02.350
اذا وعليه لاحظ الكلام وعليه قالوا فالقدرة الموجودة قبل التلبس بالفعل ليست هي مناطة القدرة الموجودة قبل التلبس بفعل ليست هي القدرة التي تكون مباشرة للفعل. فرق بين القدرتين القدرة التي تكون قبل التلبس بالفعل هي مناط التكليف

35
00:12:02.600 --> 00:12:24.300
لكن ليست هي القدرة التي تكون مقارنة للفعل القدرة التي تكون مقارنة للفعل غير القدرة السابقة بان القدرة عرض والعرض لا يبقى انين زمانين انين والزمان كما هو معلوم عندهم

36
00:12:25.400 --> 00:12:50.400
اه الزمان هو اه ذو اجزاء لا تتجزأ الزمن ذو اجزاء لا تتجزأ  اه القدرة كما قلنا هي عرض والعرض لا يوجد زمنين اذا فالقدرة التي قارنت الفعل غير القدرة التي كانت قبل

37
00:12:50.850 --> 00:13:09.050
قبل الفعل غيرها فهذه القدرة التي قررت الفعل لم توجد قبل ولذلك قالك هاد القدرة التي قارنت الفعلة ولم توجد قبل هي مناط التكليف هذا على قول هؤلاء وقال ان الأمر لا يوجد قاليك ديك القرن

38
00:13:09.050 --> 00:13:30.850
القدرة الحادثة التي قارنت الفعلة هي مذاق التكليف ولم تكن موجودة قبل وانما وجدت عند مباشرة في الريف. فحينئذ عاد صار العبد مكلفا لما باشر الفعل حينئذ تعلق به الخطاب الإلزامي واضح؟ اما قبل لم يتعلق به لعدم القدرة

39
00:13:31.950 --> 00:13:54.150
ماشي المقصود لعدم القدرة نتا كتقول ماشي القدرة بالمعنى المعروف لي هو سلامة الالات وامكان اتخاذ الاسباب تلاء بالقدرة المقارنة للفعل هذه لم تكن قبل مباشرة الفعل وانما هي التي وجدت عند المباشرة اذا فتعلق بها هي مناط التكليف

40
00:13:54.450 --> 00:14:08.450
فحينئذ وجد التكليف عاد صار التعلق الزاميا. اما قبل ذلك فلم تكن فلم يكن الزام قبل من مباشرة الفعل لم تكن هذه القدرة المقارنة للفعل لان هاد القدرة لا تكون الا مع الفعل

41
00:14:08.500 --> 00:14:25.200
اذن قبل من الفعل كانت هاد القدرة مكانتش اذن مكانش الخطاب الإلزامي اذا لما وجد الفعل وجدت هذه القدرة فحينئذ عاد وجد الخطاب الإلزامي. واضح الكلام؟ كذا قالوا ورد عليهم بما بالتفصيل الذي ذكرته

42
00:14:25.700 --> 00:14:49.350
وهو ان القدرة نوعان قدرة مقارنة للفعل والنوع الثاني القدرة بمعنى اه بمعنى التمكن من الفعل وسلامة الالات التي يوجد بها المكلف الفعل الآلات الأعضاء مثلا ولا نحو ذلك مما يوجد به المكلف الفعل

43
00:14:50.050 --> 00:15:12.400
يستطيع ان يوجد الصلاة مثلا او الصيام او الحج فقالوا له القدرة نوعا القدرة المقارنة للفعل النوع الثاني القدرة بمعنى سلامة الالات القدرة بمعنى سلامة الالات قانونية التكليف الكلام هذه هي مناط التكليف عليه فهذه موجودة قبل الفعل ولا لا

44
00:15:12.500 --> 00:15:32.500
هادي موجودة قبل الفعل واذا كانت موجودة قبل الفعل فعندها يوجد التكليف الإلزامي عند هذه القدرات واضح الكلام؟ الشاهد نقاشات كلامية طويلة ان شاء الله فهمتي ترضي عند الشارع هذه خلاصتها ما ذكرتم الان خلاصة ذلك

45
00:15:32.600 --> 00:15:50.600
وهذه القاعدة اللي هي العرض لا يبقى زمنين قاعدة باطلة عند المتكلمين انفسهم غير واحد من المحققين من المتكلمين ردوا هذه القاعدة وهي ان العرض لا يبقى زبدا لا يبقى انين اثنين

46
00:15:50.800 --> 00:16:12.900
ردوا ذلك ردود قوية وقد اطال ابن تيمية رحمه الله في الرد ايضا على هذه القاعدة في مجموع فتاوى والشيخ محمد الامين راه شرحه في نثر الورود آآ قال هذا اصل باطل لا دليل عليه

47
00:16:13.450 --> 00:16:32.400
وغير مسلم به عقلا اصلا ولذلك بعضهم قال هاد الأصل مبني على ماذا هاد الأصل انما قال به من قاله لانه احتاج اليه لما قال ان علة احتياج العالم الى الصانع هي الحدوث

48
00:16:33.100 --> 00:16:51.700
ان اختلفوا في علة احتياج العالم الى العالم المتغير الحادث لابد له من صالح وهو الله تبارك وتعالى المقصود بالصانع الله تعالى طيب ما علة احتياج العالم الى الصلاة؟ علل هؤلاء دلك في الحدود

49
00:16:51.800 --> 00:17:13.450
لاحظ قيل لهم الى كانت العلة هي الحدود الحدود قد وجد وانتهى. اذا بعد انتهاء الحدوث بعد وجود حدوث وانتهائه. اذا اه العلة التي قلة الاحتياج لم تبقى موجودة واضح؟ اذن فالعالم غير محتاج الى الصانع لأن لاحظت شنو قالوا

50
00:17:13.650 --> 00:17:30.000
علة احتياج العالم الى الصانعية حدوت هادا عرض اه عرض هذا والحدود قد حصل ها قد حصل حصل في الزمن الاول مثلا اذا لما حصل الحدود العالم مبقاش محتاج للصانع

51
00:17:30.100 --> 00:17:49.250
لأن الحدود صافي فرض منهم  فاش قالوا؟ قالوا العرض لا يبقى زمانين علاش قالوا هذا؟ باش يدفعوا عليهم هاد الإرادة باش يقول لك راه الحدود لم ينقطع واش معنى لم يبقى زمنين؟ قالك راه لا يبقى زمنيا قالك داك الحدوث الأول

52
00:17:49.550 --> 00:18:03.800
ينقضي ويتجدد مثله بارادة الله تعالى بمعنى الحدوث اللي كان في الزمن الأول غير الحدوث اللي في الزمن الثاني وغير الحدوث اللي في الزمن الثالث وغير راه كاين قبيلة الحدوث وكيجي حدوث اخر من بعدو ومتصل به

53
00:18:04.500 --> 00:18:22.300
قالك بحال الماء المتدفق الماء المتدفق في انبوب راه كيبان لك متصل ولا لا؟ لكن هاد الما الا جينا نقسموه غنلقاوه متركب من اجرام اه نعم بلا شك من اجزاء من اجرام حتى توصل لجزئين لا يتجزأ

54
00:18:22.450 --> 00:18:42.500
ما عندهاش متصلة ومتوالية فقال لك كذلك الحدود الحدود لا يبقى زمنين اذا  الحدود لي كان فلول راه مشاو ينقضي ويتجدد مثله بارادة الله ينقضي ويتجدد مثله متصلا به اذا فالعالم دايما محتاج للصانع

55
00:18:42.500 --> 00:18:56.100
ماشي لأن الحدوت لول هو مزال لا قانون العرض لا يبقى زمني لا يبقى زمني الا الحدود قد انتهى وحينئذ العالم لا يحتاج الى الصالح اش قال لك ا سيدي

56
00:18:57.200 --> 00:19:13.000
لا ينقضي ويتجدد بإرادة الله تعالى تجددا متصلا اذن راه الحدود دايما حاصل دايمن كاين حدوت بعده حدوث بعده حدوث بعده حدود بعده حدوث اذا فالحاجة الى الصانع دائما موجودة

57
00:19:13.450 --> 00:19:28.500
واضح اذا فلما عللوا احتياج العلم للصانع بالحدود اضطروا ان يقولوا هذا. علاش؟ لأن قائلا غيقول ليهم الحدوت قد وجد في اول الامر وانتهى اذن العالم على هذا لا يحتاج الان الى الصانعين

58
00:19:28.550 --> 00:19:48.150
فقالوا اليهود العرض لا يبقى زماني وانما ينقضي ويتجدد مثله بارادة الله تعالى اذا الحدوث دائما يتجدد مفهوم واما من قال منهم من المتكلمين ان علة احتياج العالم الى الصانع هي الامكان

59
00:19:48.350 --> 00:20:10.000
فلم يضطر لان يقول ان العرب لا يبقى زمني مضطروش هؤلاء لماذا؟ لان الامكان موجود دائما ازلا وابدا ان كان موجود ويأتي شرحه باذن الله المهم المقصود ولهذا هؤلاء ما وقع عندهم اصلا هذا الايراد لانهم عللوا احتياج العالم الى الصانع باش

60
00:20:10.400 --> 00:20:38.250
بالامكان اذن هذا حاصل قال الناظم رحمه الله وقال منتبه وهداك منتبه في اخر البيت هو الفاعل وقال منتبه اي ذو فطنة وانتباه من الاصوليين وهذا القول الذي قال به من قال من الاصوليين قال عنه ابن السبكي هو

61
00:20:39.300 --> 00:20:52.350
التحقيق اذن انتبه ماشي المقصود ننتبهوا بن السبكي لا قبل بن السبكي قيل هذا القول غير بن السبكي ملي ذكر هذا القول قال انه التحقيق وان كان في كلامه ما في في

62
00:20:52.800 --> 00:21:05.800
تا بالإبهاج في شرح المنهاج فين قال ابن السبكي هاد الكلام وان كان فيه ما فيه كما سيأتي اذا وقال منتبه ذو فطنة وانتباه من بعض الاصول وهذا القول قال عنه انه

63
00:21:06.600 --> 00:21:30.200
التحقيق قال اش قال هؤلاء؟ ان الامر لا يوجه الا لندى تلبس ان الامر ما المقصود بالامر ها المقصود بالامر كما ذكرنا امس في قول الناظم والامر قبل الوقت قد قد تعلق شنو قلنا المقصود بالامر؟ الخطاب حتى كذلك

64
00:21:30.200 --> 00:21:49.800
راه ماشي مقصود خصوص الهدر الخطاب عموما ان الامر اي وغيره من اقسام التكليف كما سبق ان الامر اي الخطاب ولكن الامر هنا بمعنى التعلق الالزامي ولا الاعلامي الزامي هذا هو مقصودنا حنا الان

65
00:21:50.350 --> 00:22:15.150
وقال منتبه ان الامر بمعنى التعلق الالزامي لا يوجه للمكلف ما يوجه للمكلف اي لا يتعلق بفعل المكلف الزاما لا يتعلق الامر المكلف الزاما الا متى؟ الا لدى تلبس به

66
00:22:15.400 --> 00:22:41.400
الا لدى اي عند تلبس به الا عند تلبس به اي الا عند مباشرة الفعل من المكلف ادن قالك اسيدي الأمر بمعنى التعلق الإلزامي لا يوجه الى المكلف الا عند مباشرته للفعل

67
00:22:41.600 --> 00:23:03.450
اللي كيباشر المكلف الفعل ويتلبس به حينئذ عاد كيتوجه به الخطاب الإلزامية وقبل ذلك فإعلام فقط تعلق اعلامي ولو دخل الوقت مفهوم لماذا ما علة ذلك؟ شنو علة هاد الخوف؟ قالوا لانه لا قدرة له عليه الا حينئذ

68
00:23:04.900 --> 00:23:26.900
لأنه لا قدرة له عليه الا حينئذ قالك ملي كيباشر الفعل ويتلبس به حينئذ عاد وجدت القدرة والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا القدرة اش هي؟ القدرة هي التي توجد عند مباشرة الفعل. اذا قبل مباشرة الفعل لم تكن قدرة اذا فلم يكن الزام

69
00:23:27.250 --> 00:23:48.100
التعلق الإلزامي ماكانش طيب قيل له راه القدرة تالت من قبل بمعنى اه سلامة الالات وان كان الاتيان بالفعل قال لك هاديك ماشي مناطق التكليف التكليفية والقدرة التي يوجد معها الفعل المباشرة للفعل

70
00:23:50.600 --> 00:24:12.550
وتلك القدرة غير القدرة المباشرة بالفعل لأن العرض لا يبقى زمنين واش واضحك الآن ماذا قالوا طيب لما قالوا هذا القول استشعروا ايرادا ولا لا قيل له وعليه فلا يأثم لا يعصي احد بالترك كلامكم هذا لا يكون احد عاصيا

71
00:24:12.750 --> 00:24:28.900
حتى شي واحد ما غيكون عاصي بالترك لأن لان التعلق الالزامي لم يتعلق به من ترك الاوامر فلا شيء عليه الطواب فالكلام فاجابوا قال رحمه الله فاللوم قبله على التلبس بالكف

72
00:24:30.550 --> 00:24:49.950
وهي من ادق الاسس اذن فاللوم هذا جواب عما ورد عليه ما هذا جواب فجواب ما يرد عليهم في هذا هو ما قاله هنا قال فاللوم اي العقاب المرتب على ترك الفعل واحد ما باشرش الصلاة

73
00:24:50.150 --> 00:25:19.750
شنو هو العقاب المرتب على ترك الفعل يكون على ماذا؟ قال فاللوم قبله قبل ماذا قبل التلبس بالفعل اللوم قبل التلبس بالفعل اي العقاب مرتب على التلبس بالكف  مرتب ماشي على ترك الفعل لا على التلبس بالكف

74
00:25:21.950 --> 00:25:46.750
يعني على التلبس بضده وهو الكف على التلبس بضده وهو الكف بما هو مقرر ومعلوم من ان الامر بالشيء نبي عن ضده قال فاللوم قبله على التلبس بالكف عن الفعل

75
00:25:46.800 --> 00:26:04.000
وذلك الكف منهي عنه لانه متلبس باش بترك الصلاة شناهو الكف عن الفعل؟ مثلا الصلاة ما هو الكف عنها؟ هو تركها اذا فهو متلبس بالكف عن الصلاة وهذا الكف عن الصلاة

76
00:26:04.000 --> 00:26:22.300
عنه شرعا لأنه الشارع ملي قالي صلي كأنه قاليه لا تكف عن الصلاة لا تترك الصلاة اذن هو متلبس بالكف عن الصلاة والكف عن الصلاة هاد الكف منهي عنه طيب اين هو النهي؟ مستفاد من الامر بالشيء

77
00:26:22.450 --> 00:26:46.150
قال فاللوم قبله على التلبس بالكف لكن رد اش لكن قيل لهم انهي عن الترك متوقف على وجود الأمر ولا لا وهو والامر غير موجود في زعم هذا القائد قالك الأمر مازال ما موجودش حتى يباشر المكلف فعلا الأمر الإلزامي

78
00:26:46.450 --> 00:27:07.100
والنهي عن ضده فهذا متوقف على وجوده اصلا الامر اصلا مكاينش قال وهي اي هذه المسألة العجيبة من ادق اي اغمض الاسس اي الاصول. الاسس جمع اساس وهي من ادق الاسس

79
00:27:07.350 --> 00:27:33.900
كما قال القرافي مع قلة جدواها وقد نص الشيخ حلول رحمه الله على ان هذا الاصل لا ينتج شيئا على ان هذا الاصل لا ينتج   وقلنا ان ابن السبكي قال ان هذا هو

80
00:27:34.050 --> 00:27:57.450
ولم ولم يعني يوافقوا اكثر الشراء شرح الجماعة لم يوافقوا على هذا لا المحلي ولا الازهري في شرحه ولا البناني ولا غيرهم من الشراح والمحشين قال البناني رحمه الله في هذه المسألة فالملام على فعل يعني يشرحها يشرح

81
00:27:57.750 --> 00:28:20.350
قول الناظم يشرح معنى قول نظيف فاللوم قبله على التلبس اشرحوا كلامهم يعني جوابهم فالملام على فعل منهي عنه لا ترك مأمور به وهو اي فعل منهي عنه متحقق بدون مباشرة المذكورة. ثم قال وفيه نظر

82
00:28:21.300 --> 00:28:48.850
ايه ده الآن تقرير لما قالوا لجوابهم هذا فاللوم قبله على التلميذ فالملام على فعل منهي عنه لا ترك مأمور به فعل منهي عنه هو الكف عن الفعل وهو هو شرحه وهو قال اي فعل منهي عنه متحقق بدون مباشرة قبل مباشرة يوجد

83
00:28:49.000 --> 00:29:12.400
التلبس بالكف وهو منهي عنه. ثم قال وفيه نظر لهذا وقال ايضا واعلم ان القول بان الامر انما يتعلق بالفعل عند المباشرة مشكل جدا. اذ لا خفاء في تعلقي قبل المباشرة والا لم يعصي احد بالتركيب وهو خلاف الاجماع

84
00:29:13.550 --> 00:29:32.850
وخلاف الإجماع اي هذا اللازم وهو لم يعصي احد بالترك قال العلامة لا يفيد ها الدليل ديالكم لي قالوا فاللوم قبله على التلبس بالكف قالك هدا الكلام لا يفيد المطلوب

85
00:29:32.900 --> 00:29:50.700
وهو ان الكف منهي عنه لان النهي يتوقف على وجود الامر وهو على وجود التعلق الالزامي وهو هنا منتف فينتفي النهي وهو نقيض مطلوب واضح اذن هاد التعليل وهو قولهم

86
00:29:50.800 --> 00:30:09.800
آآ ان اللوم قبل التلبس بالفعل مترتب على التلبس بالكف. هذا التعليل يفيد مطلوبهم الذي يريدون يوصل الى غرضهم شنو هو المطلوب ديالهم انه يلام لكن يلام على التلبس بالكف المنهي عنه

87
00:30:10.250 --> 00:30:34.550
هاد الكلام لي قالو وهو التلبس يفيد المطلوب لا لا يفيد المطلوب لأن النهي كيفما قلنا يتوقف على وجود الامر والامر متوقف على وجود التعلق الالزامي والتعلق الإلزامي قبل المباشرة منتف عندهم قالوا مكاينش. اذن فينتفي الأمر فينتفي النهي. وهو نقيض مطلوب

88
00:30:36.300 --> 00:30:59.100
اذا هذا حاصل المسألة ثم قال رحمه الله وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل وهي الظاهر من هذا الضمير انه يرجع لآخر مسألة ولا لا فهي اخر مسألة الان تكلمنا عليها

89
00:31:00.150 --> 00:31:20.700
هي ان الخطاب يتعلق بالمكلف عند مباشرة الفعل الزاما وقبله اعلاما هادي هي اخر مسألة قول هؤلاء قبل المباشرة اعلاما وعند المباشرة والتلبس بالفعل الزاما وليس الامر كذلك الضمير في قوله وهي في فرض

90
00:31:20.800 --> 00:31:41.850
لا يرجع للمسألة الاخيرة وانما هو راجع لمسألة سبقت معنا قبل قبل من هاد المسألة وهي اهم اذا باشر المكلف الفعل ينقطع عنه التكليف بمجرد المباشرة او لا ينقطع عنه التكليف الا اذا فرغ من الفعل نسبة

91
00:31:41.900 --> 00:32:04.400
معنا امس هاد قوله وهي في فرض الكفاية فهل الى اخره هاد التمرة منبنية على الخلاف السابق هو الخلاف السابق هل الخطاب ينقطع عند عند مباشرة الفعل او لا ينقطع حتى يفرغ المكلف من الفعل

92
00:32:04.500 --> 00:32:22.300
هادي هي المسألة التي تنبني عليها هذه الثمرة واضح سبق معانا امس على قول الجمهور من ان الخطاب يتعلق بالمكلف قبل الفعل اعلاما وبعد قبل الوقت اعلاما وبعد دخول الوقت الزاما

93
00:32:22.500 --> 00:32:42.250
سبق لنا انه على هذا القول اختلف هل ينقطع الخطاب بمجرد مباشرة الفعل او يستمر الى الفراغ من ياك اسيدي الصحيح لي قلنا انه وقيل ينقطع طيب هاد الخلاف يستمر وقيل يبقى هل ينبغي عليه شيء

94
00:32:42.650 --> 00:33:05.550
نعم تنبني عليه هذه الثمرة قال ولي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل وهي في فرض الكفاية فهل يسقط ذكره بشروع قد حصل؟ هذا بيت الفرض ما عندوش علاقة بما بعده استقم

95
00:33:05.950 --> 00:33:35.050
لكن فيه بيان ثمرة الخلاف في المسألة السابقة. اذا شنو هي؟ وهي وهي كأنه قال وهي اي ثمرة الخلاف في المسألة المتقدمة وهي فهل ينقطع التكليف بمجرد المباشرة؟ او يستمر الى الفراغ من

96
00:33:35.300 --> 00:33:58.800
خلاف ما الذي ينبني على هذاك الخلاف؟ ما هي فائدته؟ ما هي ثمرته المبنية عليه قال تظهر الفائدة في هذا في فرض الكفاية انصورو المسألة وعاد نرجعو لتقدير الأبيض فهل يسقط الاثم وبشروع قد حصل؟ لاحظ ياك تقدم لها جوج د الاقوال. القول الاول اللي هو قول اكثر

97
00:34:01.000 --> 00:34:18.150
لا انه يستمر حتى الفراغ من الفعل وقوم فروا ذهبوا الى انه ينقطع لمجرد مباشرة لاحظ شنو كيبان لي غا هاد الخلاف من شرع في فرض الكفاية ياك فرض الكفاية في الأصل واجب على الأمة كلها

98
00:34:18.250 --> 00:34:36.900
فإذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقي مفهوم لو ان احدا من المكلفين شرع في فرض من فروض الكفاية فهل  اه ينقطع الخطاب عن باقي المكلفين بمجرد شروع هذا في الفعل

99
00:34:36.950 --> 00:34:52.700
او لا ينقطع الخطاب عن الباقين حتى يفرغ من الفعل. مفهوم دابا السؤال واحد من المكلفين شرع في فرد من فروض الكفاية لي هي في الأصل واجبة على الأمة كلها شرع فيه

100
00:34:53.400 --> 00:35:21.600
فهل بمجرد الشروع ينقطع التكليف عن باقي المكلفين او لا ينقطع عنا حتى يفرغ من الفهم   خلاف مبني على ماذا؟ على الخلاف السابق فاذا قلنا ان هو قوم فروا. اذا قلنا ان الخطاب ينقطع بمجرد مباشرة الفعل. كيفما تقدم على امس. فينبني عليه

101
00:35:22.250 --> 00:35:49.000
انه بمجرد شروع المكلف في فرض الكفاية ينقطع التكليف عن الباقين ويلا قلنا لا ينقطع الخطاب لهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور حتى يفرغ من الفعل اذا تفرض الكفاية لا يسقط تعلقه لا ينقطع تعلقه الباقين حتى يفرغ منه المكلف

102
00:35:49.150 --> 00:36:23.250
وينفق    متال متل  تجهيز الميت فرض كفاية تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه هادي كلها مفهوم الكفاية فاذا شرع احد المسلمين في هذه الامور توفي احد في هذه القبيلة ولا في هذا

103
00:36:23.550 --> 00:36:46.300
في هذه المدينة وشرع اثنان من الناس في تجهيزه في الأصل نحن جميعا مكلفون بتجهيزه هذا هو الأصلي شرع عثماني في تجهيزه فهل بمجرد شروعهم شروعهما في تجهيزه ينقطع عنا نحن التكليف

104
00:36:46.900 --> 00:37:05.150
فلا نؤمر بتجهيز واضح الكلام وعليه فإذا تركا ذلك يأتمان وحدهما فقط لانه مجرد الشروط سقط عنا التكليف اذن فإن مكملوش يكونان اثمين هما ولا لانه ولى فرض عين عليهما

105
00:37:06.600 --> 00:37:27.400
او هذا بناء على ماذا على ان الخطاب ينقطع عن المكلف او يسقط عنه بمجرد مباشرة او انه لا ينقطع عن التكليف حتى يفرغ من التجهيز دارو في التجهيز ويفرغو وينتهيو من الى ادن ارتفع التكليف عن باقي الامة

106
00:37:27.950 --> 00:37:51.750
هذا بناء على ان الخطاب لا ينقطع حتى يفرغ المكلف من الفعل وضحت المسألة اذن يقول وهي اي فائدة المسألة المتقدمة وثمرتها وهي المسألة المتقدمة هي الخلاف في التكليف هل يستمر

107
00:37:51.800 --> 00:38:08.650
بعد المباشرة او ينقطع خلافا لظاهر كلام الناظم خلافا لكلامه في النظم وفي الشرع تكلمه في الشرح يوهم ان هاد تمارة مبنية على وهو سهو منه بلا شك هذا غير مجرد سبب لان هو

108
00:38:08.650 --> 00:38:28.600
هو من نظم الكلام وقد نبه على هذا الشيخ الولاتي رحمه الله في فتح الودود قال وهي اي الثمرة في مسألة استمرار الامر حال المباشرة وانقطاعه تظهر في فرض الكفاية

109
00:38:29.300 --> 00:38:58.550
اي قيام البعض به في فرض الكفاية في قيام البعض بفرض الكفاية. تظهر في قيام بعض بفرض الكفاية فهل يسقط الاثم عن الباقين عن باقيين بشروع فيه بشروع فيه اي في فرض الكفاية

110
00:38:58.900 --> 00:39:19.400
قد حصل من بعض المخاطبين بشروع في قد حصل من بعض المخاطبين ان لا يسقط عنهم الاثم الا بالفراغ منه هل يسقط بمجرد الشروع ام لا يسقط الاثم عن الباقين الا

111
00:39:19.800 --> 00:39:44.700
بعد الفراغ منه بمعنى انه يستمر الى النهاية خلاف مبني على الخلاف السابع لكن ما الذي تقدم انه المختار فيما مضى وقول الاكثر وبعد للإلزام يستمر حال التلبس هذا هو المختار اذن وعليه

112
00:39:45.100 --> 00:40:05.900
طرد الكفاية لا يسقط عن الباقين عن غير المباشرين له لا يسقط عن باقي الا بعد بانتهاء منه والفراغ منه وضحت المسألة اذن هذا حاصل يسأل ثم قال تالي كلف الرقيب نسرد بعد اذ بقي وقت المزيد ان شاء الله

113
00:40:15.200 --> 00:40:48.400
طيب المسألة التي توقفنا عنها امس بحثتم عنها  شنو هو هاداك اللي مشكل واللي قال لك عليه فالشارع مشكل  قال وما في الاصل هنا مشكل الطفل؟ نعم نعام  وشنو فين كيبغيتي

114
00:40:52.800 --> 00:41:10.150
اش معنى وباء في الأصل بعدا غير في السرية؟ وما في قبل ما نسولو على الإشكال بعدا سمعنا وما في الأصل هنا مشكل نعام اهاه رجعتي لنشر البرودة ولا لا

115
00:41:10.550 --> 00:41:26.200
لقيتي شي اشكال تما طناش رمضان وراه هو قال لك راه كاين اشكال تما راه هذا هو معنى وما في اصلهم بمعنى شنو البحث المطلوب؟ انكم غترجعو لنشر البنود وغتجيبو ليا الكلام من نشر البنود لي فيه الاشكال غتقول ليا راه الشارع قال

116
00:41:26.200 --> 00:41:42.200
نشرب البرود كذا وجاب معه نشر البرود الإشكال كاين حتى فهاد الطبعة كاين الإشكال  ها هو الاشكال اللي قصد الشريح هنا ها هو كاين في الشرح وهو كذا وكذا  طب

117
00:41:55.150 --> 00:43:41.850
مكلفة    اشرح لينا انت طرح لينا هاد الاشكال الكلام لي قلتي كله صواب هو المطلوب لكن     لاحظ هانتوما ديالو وواضح فيها الايراد  لاحضو اش كيقول يقول في الشرح فعلى ان التكليف

118
00:43:42.400 --> 00:44:10.300
يتوجه على المكلف قبل المباشرة لا يجزئ المكلف ما اتى به من المأمورات قبل وقته بخص الثمر بخصها تترتب على هاد المقدمة فعلاء لاحظونا مؤلم فعلى ان التكليف يتوجه على المكلف قبل المباشرة

119
00:44:12.100 --> 00:44:36.550
يجزئ المكلف ما اتى به من المأمورات قبل وقته لأن هاد الترتيب لا يستقيم ترتيب هاد لا يجزئ على ما سبق لا واضح كيفما نبه الشيخ الولاتي لعله لعل في الكلام سقطلا

120
00:44:36.750 --> 00:44:56.100
يعني لاحظوا الى رتبنا بهاد الطريقة فعلى ان التكليف لا يتوجه على المكلف قبل المباشرة لا يجزئ وكلف ما اتى به من المأمورات فعلى ان التكليف لا يتوجه على المكلف قبل المباشرة والمقصود بذلك قبل المباشرة وقبل الوقت

121
00:44:56.450 --> 00:45:16.000
قبل مباشرة وقبل الوقت فعلى ان التكليف لا يتوجه على المكلف قبل المباشرة لا يجزئ المكلف ما اتى به من المأمورات قبل وقته. لانه ات بغير ما امر به فلا يبرئ ذمة والى اخره

122
00:45:17.600 --> 00:45:29.950
اذن فهدا هو لي كيقصد وما في الاصل هنا مشكل هاد الكلام هدا لان هذا الكلام المذكور بهذه السورة وهو قال انظر الداء اللامع هنا وفي الضياء اللامع راه كاين النفي لا يتوجه

123
00:45:31.850 --> 00:46:03.000
يعني بمعنى الكلام الكلام من يقصد وما في الاصل هنا مشكل هذا الكلام لان هاد الترتيب هذا غير صحيح وقال لولاتي عاود ينتج عن توجه  بمعنى هاد النتيجة اللي هي لا يجزئ المكلف ما اتى قبل وقته ليست مترتبة على ما قال فعلى ان التكليف يتوجه على المكلف قبل المبادرة

124
00:46:03.000 --> 00:46:21.050
لا لا لا لا يترتب على ذلك اذن لو كان فعلى ان التكليف لا يتوجه على المكلف قبل المباشرة قبل مباشرة وقبل دخول الوقت لا يتوجه اليه تكليف الزامي المقصود هنا

125
00:46:21.500 --> 00:46:41.900
في الالزام فالتكليف الالزامي لا يكون الا بعد دخول الوقت اذا على هذا لا يجزئ المكلف ما اتى به من المأمورات قبل وقته واضح واضح الان الاشكال لي فكلامنا هذا هو محسوده

126
00:46:43.000 --> 00:47:27.900
واضحة اسي وهانتا شرحتيه ليا طيب يلاه شنو الأن فهمتي من كلام الشارع؟ خلي كلام الشارع كما هو في الأصل كما هو ماذا يستفاد منه  في الاصل ماذا يستفاد منه

127
00:47:38.850 --> 00:47:55.100
لا يستقيم ابدا لا لا خليتيه هكاك لا يستقيم فعلى ان التكليف يتوجه على المكلف قبل المباشرة لا يجزئ المكلف ما اتى به من المأمورات قبل وقته لا يستقيم واضح

128
00:47:56.650 --> 00:48:10.850
لأن هاد النتيجة اللي هي لا يجزئ المكلف ما اتى به من المأمورات قبل وقته لا تترتب ليست مبنية على ان التكليف يتوجه على المكلف قبل المباشرة لا يصح بناؤها عليها

129
00:48:12.100 --> 00:48:26.600
لاحظ حنا قلنا التكليف ها حنا غنأصلو واحد الأصل. التكليف يتوجه الى المكلف قبل قبل المباشرة. ورطب الأصل اذن هل ينبني عليه انه لا يجزئ المكلف ما اتى به قبل الوقت

130
00:48:26.750 --> 00:48:44.350
من الامور الطيبة لا ينبني هذا على هذا الاصل الذي ينبني على هذا الأصل التكليف يتوجه الى المكلف قبل المباشرة الذي ينبني عليه ان من ترك المأمور به فهو اثم يصح هاد هاد الترتيب شوف لاحظ

131
00:48:44.450 --> 00:49:03.750
التكليف يتوجه الى المكلف قبل المباشرة. وعليه فمن تركه فهو اثم من ترك المأمومين لأن التدفيف راه موجد فعليه فمن ترك فهو اثم والمراد بالتكليف هنا التكليف يعني وهذا بعد دخول الوقت

132
00:49:04.200 --> 00:49:30.950
التكليف الإلزامي يتعلق بالمكلف بعد دخول الوقت وقبل المباشرة وعليه من تركه فهو اثم لانه ترك مأمورا به واما آآ قبل المباشرة وقبل دخول الوقت فلا يتعلق به الا التكليف الاعلامي. اما الالزامي فلا. وعليه فان ترك حينئذ فلا يلام

133
00:49:31.300 --> 00:50:04.100
لانه لا يوجد الا التكليف الاعلامي لا يوجد ارجعوا للتحقيق على نشر البنود فقد اطالوا نقل الكلام على عن الطياء اللامع هذا اكثر قال ولعله نقل حتى كلام    هذا الذي

134
00:50:04.150 --> 00:50:57.850
ولا يجوز لك  وامامات    ما لم يستمع على محرمين وتعجل او حب  واما تمثيل ارض الودائع نعم اقترحناه  فاتك خير كثير رب الولاء فلعل   معنى هاد الكلام واما تمثيل الاصل هنا برد الودائع والمغصوب

135
00:50:58.900 --> 00:51:21.750
فلعل محله علاش لا يصح التمثيل برد الودائع والمغصوب نعام  وعلى اداء الدين حنا باش مثلنا كأداء الديون راهو مثلش ورجع قبل واما ما تمحض للمفعولية بان كانت صورة فعله كافية في تحسين

136
00:51:21.800 --> 00:51:48.450
كأداء الديون فالتقديم فيه مرتضى اذن شنو اداء الديون مالو نعم لأن هادي ضعوها طيب هو دائما المقصود اداء الدين ماشي هو  شنو قلتي نتا النية؟ ياك بحال اداء الدين بحال الرب المقصود

137
00:51:49.750 --> 00:52:26.000
ها  ها وهذا هو السؤال الآن  هو هو نفثها عليه قال لك لا لا يصح  لأن علاش كنتكلمو الآن؟ لاحضو لا لا لا المبحث تقديم الشيء قبل وقته هل يجزئ او لا يجزئ

138
00:52:26.500 --> 00:52:43.350
قلنا اذا كان متمحض بمفعوله يجوز تقديمه قبل اداء الدين هذا عندو وقت محدد واحد كيسلفوك كيدير معاك وقت معين كيقولك ترد ليا الدين فالشهر فراس الشهر ولا في العام الجاي وقدمته على الوقت المعين المحدد

139
00:52:43.400 --> 00:53:01.900
فيصلح التمثيل به اما رد المغصوب فهو واجب مطلقا غير مؤقت بوقت ايلا غسلتي شي حاجة واجب تردها فأقرب وقت ماشي المغصوب اللي سرقتي الشهر الجاي يردو ليا معندوش وقت باش لا تتصور فيه المسألة ديال قبل الوقت وبعد الوقت

140
00:53:02.600 --> 00:53:17.700
كذلك اداء رد الودائع واحد خلا عندك امانة قال لها عندك وديعة قال لك ملي نحتاجها را غنجي ناخدها من عندك واجب تردها ليه متى طلبها اذا فليس في ذلك ما قبل الوقت وما بعد الوقت

141
00:53:18.000 --> 00:53:36.200
لكن اداء الديون هو الذي يتصور فيه مسألة الوقت واش واضح الفرق لأن كنتكلمو الآن على تقديم   نتحدث الان على تقديم الشيء قبل على تقديم الشيء على وقته هذا هو المقصود

142
00:53:38.750 --> 00:54:10.100
الى اخره  وما الى هذا وهذا يعني ان ما كان مترددا دائمة التعبد   قدر مخرج    بناء على تغليب واجبتين على الاخرى وهذا اذا وهذا اذا لم يقم دليل على جواز تقديمه

143
00:54:10.700 --> 00:55:07.000
والا فلا خلاف كالوضوء ويجوز تقديمه قبل الصلاة بلا مع تردده  وقال ان الامر لا يوجه الا لدى شباب قسم نعم       والتخدير كل وهم مني قل ذلك وهم مني اما الى بقيتي في الكتاب راه غير موجود غير توهمتي فقط

144
00:55:07.300 --> 00:55:32.800
غير نتا ملي كتبتي في التقدير دون نص قد جلب كالوضوء اوهم كذلك ان هذا مثال لما ليس له نص لا هذا العكس دون نص قد جلب  اه فحينئذ لا خلاف كالوضوء دون نص قد جلب فإذا وجد دليل فلا خلاف كالوضوء

145
00:55:35.700 --> 00:55:56.700
قال ان المرء لا يوجب  قال بعض من  امره وغيره من اقسام ايها الجمهور يتعلق بالفعل الزامل واما قبل ذلك وقال ابن وانما كان لا يتعلق به مباشرة لا قدرة له عليه الا

146
00:55:57.850 --> 00:56:25.400
ان القوة  فلا تكون الا مع لانها القوة لانه  فلا تكون الا مباشرة لان اصل الاشعرية الحادثة تقارن لا تسبقوا واخا واخا هاحنا نشرحو وانها عربي وبقاء العرب عندهم زمانين

147
00:56:25.800 --> 00:56:48.650
فلو تقدمت على الفعل الحادث لعدمت عنده فلا يكون متعلقا له وعندهم عندهم لا يتوجهوا   اذا قال وانما كان لا يتعلق به الا عند المباشرة على هذا القول بانه لا قدرة له عليه الا حينئذ

148
00:56:50.500 --> 00:57:10.800
القدرة للمكلف على الفعل لا تكون الا عند مقارنة الفعل قبل مقارنة الفعل مافيناش القدرة واضح؟ القدرة اللي هي المستجمعة لشرائط التأثير لا توجد الا عند مقارنة الفعل قال لانها هاد القدرة هادي القوة المستجمعة لشرائط التأثير

149
00:57:10.950 --> 00:57:27.450
فلا تكونوا الا معا مباشرة اذا قبل المباشرة لا توجد هذه القدرة هاد القدرة هادي لا تكون الا مقارنة للفعل اما قبل فالقدرة بمعنى سلامة الالات ولذلك لاحظ مما يستدلون به على هذا كيقولو

150
00:57:27.700 --> 00:57:42.550
ممكن واحد المكلف تكون عندو سلامة على سلامة الالات على سيد اداء فعلي ياك اسيدي وملي يوصل يبغي يؤدي الفعل يموت مثلا اذن فايلا قلنا القدرة الأولى هي مناطق تكليف يلزم منه ان يكون اثما

151
00:57:43.450 --> 00:57:58.650
اذن فالقدرة اللي هي اه لا لا لا بلاغ التكليف التي يكون بها ملزما هي المقارنة للفعل. وهذه لن توجد قبل. هذه لا تكون الا مع الفعل. قالوا علاش؟ قالوا لاننا الى

152
00:57:58.650 --> 00:58:17.500
قلنا هاد القوة المستجمعة للشروط كانت قبل الفعل يلزم منه ان لا تكون عند الفعل قال لك علاش؟ لأن العراضة لا يوجد زمان اذن هاد القدرة اللي هي القوة المستجمعة لشروط التأثير الى كانت قبل البيع اذن يلزم منه انها ماغاتكونش مع الفعل

153
00:58:18.800 --> 00:58:40.000
وحينئذ التكليف لا يكون متعلقا بها قال اه لانها القوة المستجمعة لشرائط التأثير فلا تكون الا معا مباشرة اذا قبل مباشرة غير موجودة لان اصل الاشعرية ان القدرة الحادثة تقارن المقدور راه هذا هو نفس الكلام اللي قلناه الان

154
00:58:40.500 --> 00:59:04.350
لان اصل ان القدرة الحادثة هاد القدرة الحديثة اللي تكلمنا عليها الان مستجمعة لشرائط التأثير لا بمعنى سلامة الالات كما سيأتي تلامة الاسباب والالات  لا تسبقه لماذا؟ لانها عرض وبقاء العرض عندهم زمانين محال وسيأتي ما في هذه القاعدة من البطلان

155
00:59:04.800 --> 00:59:21.900
فلو تقدمت شوف لاحظ هاد الكلام اللي قلنا فلو تقدمت على الفعل الحادث لعدمت عنده بمعنى لو فرضنا ان هاد القدرة كانت قبل الفعل قبل مباشرة الفعل اذن يلزم منه الا تكون عنده لان العرض لا يبقى ثمنين

156
00:59:22.100 --> 00:59:49.550
فإلى كانت قبل الفعل اذن مغتكونش مع الفعل  قال اه فلو تقدمت على الفعل الحادث لعدمت عنده اي عند الفعل الحادث عند الى كانت قبل مغتكونش معاها فإن قمت مثلا قلت انا الآن دابا نقدر نصلي وشي شوية عاوتاني نقدر نصلي غيقولك لا هاد القدرة اللي كانت قبل ماشي هي هادي هادي وحدة اخرى هادي قدرة اخرى

157
00:59:50.350 --> 01:00:06.650
هذا هو معنى لو كانت لعدمت عنده لانها فقال فلو تقدمت على الفعل الحادث لعدمت عنده اذن حنا باش نسلمو من هذا باش نقولو نقولو اذا لم تكن قبل الفعل وانما وجدت مع الفعل

158
01:00:07.650 --> 01:00:33.400
فلا يكون متعلقا لها لا يكون اي الفعل الحادث متعلقا لا هذه تلك القدرة لانها تكون منعدمة عنده  والتكليف عندهم لا يتوجه الا عند القدرة التامة على التأثير وهاد القدرة التامة على التأثير لي هي قلنا المستجمعة لشرائط التأثير ديال القدرة التامة لا تكون الا مقارنة للفعل واضح الكلام

159
01:00:34.300 --> 01:00:48.850
اما قبله فلا ولو فرضنا انها كانت قبل الفعل اذا مع الفعل لا تكون هو مش قانون واضح السي محسن كذا قانون هذا هو الجواب المبنى هذه وان العرض لا يبقى زمن

160
01:00:49.350 --> 01:01:12.100
غير مسلم عند المحقق من المتكلمين انفسهم فكيف بغير المتكلم كان مذهب وان كان مذهبا وان كان مذهب قال يوسف  عدم بقاء مثل هذا العرب فيها  وادلة غير ناهضة البحث فيها مذكور في علم الكلام ومختار الفخر

161
01:01:13.200 --> 01:01:33.550
لنا واليوسي منهم قال عدم بقاء مثل هذا العرض في محل اي عدم بقائه في محل زماني يمنع هاد الكلام ديالو هدا كلام ممنوع قولهم لا يبقى العرض في محل زمانين قال كلامهم هذا يمنع ممنوع

162
01:01:33.600 --> 01:01:56.950
وادلته غير ناهضة   قال العطار في  والقول بعدم بقاء الاعراض وان قيل الى القول بان احتاج الى القول به من يقول ان علته علة احتياج العالم الى  انه بعد الحدوث على هذا الرأي يلزم

163
01:01:57.350 --> 01:02:20.550
استغناء استغناء العالم عن الصالح واش واضح ياك لا قالك راه اضطر اضطر الى القول به من يقول ان علتياج على من الصانعين هي الحدود بانه على هذا القول لاحظ ماذا يلزمه وغنقول اليوم لانه بعد الحدوث اي بعد حدوث العالم على هذا الرأي يلزم استغناء العالم عن الصانع مبقاش محتاج الى

164
01:02:20.550 --> 01:02:41.450
فقالوا العرض لا يبقى زمنين لكن ينقضي ويتجدد مثله بارادة الله   فاضطر الى القول بعدم بقاء الاعراض واضح كده؟ فاضطر الى القول بعدم بقاء الاعراض لتستمر الحاجة. اش معنى الحاجة

165
01:02:41.800 --> 01:03:00.200
اي حاجة العالم الى الصامدين اذن اضطر الى القول بعدم بقاء الاعراض بمعنى داك الحدوث لي كان فلول انقضى لم يبقى لكن اتى حدوت اخر وهكذا كل من قضى حدوث يتجدد حدوت اذن فالحدود دايما كاين والعلة دائما موجودة

166
01:03:00.400 --> 01:03:18.300
ياك حاجة الى الصانع علة الاحتياج الى الصانع الا دائما موجودة هي الحدود مش واضح الكلام؟ فاضطر الى القول بعدم بقاء الاعراض لتستمر الحاجة واضحة هاد الكلام هادا ومن قال

167
01:03:18.500 --> 01:03:29.600
ومن قال انه كانوا كما علم حكماء وطائفة انه اي السبب ولو كان الضمير يرجع الى العلة لقال انها ومن قال انها اي العلة او قل انه اي السبب سبب احتياج العالم

168
01:03:29.600 --> 01:03:57.400
الامكان الإمكان وهو كما كان وقت الحدود حتى احتاج الى العلة يكون عند البقاء. فان الممكن بالوجود لا يخرج عن الامكان الذاتي حتى  يستغنى عن العلة فالممكن ممكن دائما وما دام ممكنا يكون محتاجا الى العلة

169
01:03:57.800 --> 01:04:20.300
قالك الا عللنا بالإمكان مغنوقعوش فهاد الاضطرار لأن الممكنة ممكن دائما وما دام ممكنا يكون محتاجا الى العلة اذا الممكن بالوجود لا يخرج عن الامكان الذاتي حتى يستغنى عن العلة اللي هي

170
01:04:21.600 --> 01:04:39.400
العالم الى علة احتياج العالم فالممكن ممكن دائما وما دام ممكنا يكون محتاجا الى الى العلة ولذلك ما سمي ممكنا الا لإمكانه وذلك هاد العلة هاد التعليل ديال الإمكان تعليل عام

171
01:04:39.500 --> 01:05:03.200
لانه تعليل لعرض يوجد ويبقى مستمرا دائما ازلا وابدا اذن وحينئذ لا نحتاج الى ان نقول العرض لا يبقى زمنين ينقطع ولا يبقى واضح اذن اه عللوا بالإمكان وقد عرفتم معناه وهو اي الإمكان كما كان وقت الحدوث

172
01:05:03.400 --> 01:05:26.400
يعني في اول مرة احتاج الى كما كان وقت الحدوث حتى احتاج الى العلة يكون عند البقاء معنى يبقى مستمرا يلزم بقاؤه لانه وصف قائم اي بالعالم لأن وجود العالم نحن

173
01:05:26.950 --> 01:05:49.000
وجود العالم شيء ممكن مستحيل اولا واجب لأن الموجودات كتنقسم لتلاتة الأقسام عندنا واجب الوجود ممكن الوجود ممتنع الوجود العالم شنو هو لا شك انه ليس واجب الوجود لانه حادث لو كان واجب الوجود مغيكونش حادث

174
01:05:49.400 --> 01:06:02.500
بواجب الوجود هو الله تعالى قديم فالشيء الدليل على انه ليس واجب الوجود حدوثه ها هو حادث اذن لكان واجب جوجو مغيكونش حديث اصلا العالم مستحيل الوجود ها هو كاين

175
01:06:03.000 --> 01:06:23.050
ان الوجود ديالو ممكن اذن اذا كان العالم ممكن الوجود فهاد الإمكان ان كان وجوده هو علة احتياجه الى الصابر علة احتياجه الى الصانع هي ان وجوده ممكن وهاد الإمكان ينقطع

176
01:06:23.750 --> 01:06:45.850
لا ينقطع راه مادام الشيء موجودا فالامكان حاصل واضح الكلام  قالوا وصف قائم به وابدا هاهو قالك لأن الإمكان وصف قائم به ازلا وابدا اي بالعالم قائم بالعالم فما دام العالم موجودا فالامكان حاصل

177
01:06:46.600 --> 01:07:11.400
لأنه ممكن موجود واش واضح الكلام قال  ها هو تيشوف قولهم العرب لا يبقى زمانين يرادهم ان العرب ينقضي   متصلا به على التوالي. بعد عدم الاول لكن ملي قال لك ربما الظلم انه كينقطع العرض اللول ويجي العرض الثاني ينقطع. لا قال لك متصل مع عدم الاول لكن

178
01:07:11.400 --> 01:07:34.150
متصلا به مكاينش واحد واحد الفاصل زمني مكاين حتى شي فصيل زمني هذا نتصل بهذا ولاخور نتصل معكم قال على التوالي والاجابة وذلك كالماء شاهدوا واحدا وهو عاقبتنا  ولا اشكال في ذلك

179
01:07:34.300 --> 01:07:55.100
ومعقول معنى المشاهدون  اما اتصال الاعراض بالاجرام فهو  عنها فهو انعدامها بعد وجوده  واخرج نفس قال لك اما اتصال الاعراض بالاجرام فهو قيامها بها قيام الاعراض للاجرام الاجرام هي بحال تقول الجواهر

180
01:07:55.800 --> 01:08:22.500
او الاجساد ما يقوم بنفسه والعرب يقوم بغيره واما انفصالها عنها فهو انعدامها بعد وجودها يعني الاعراض كون اه قائمة في جرم ثم بعد ذلك تزول مثلا واحد الجن يكون اه متصفا بعرض يقوم به عرض من مثل لون من الألوان ثم بعد ذلك يزول ذلك اللون

181
01:08:22.700 --> 01:08:40.650
اذن انعدام ذلك العربي بعد وجوده هداك هو الانقطاع فهمت   حاشيتنا على المحل واعلم ان القدرة تطلق بإزاء ما عليها  لشرائط التكليف وهذا هو المعنى لي سبق لينا القوة المستجمعة لشرائط

182
01:08:41.250 --> 01:08:58.200
هي سبق لنا القدرة التامة او المستجمعة لشرائط التأثير وهادي هي اللي قالوا هم يتعلق بها الأمر الإلزامي وهادي امتى كاتكون لا تكون الا عند المباشرة هادي  قال وهذه لا جنوب الا ها هو قاسم

183
01:08:58.700 --> 01:09:23.950
وهو معنى قولهم   كيقدرو يقصدو بالقدرة الحادتة هادي المستجمعة لشرائط واضح التي اه يوجد عندها التأثير تأثير فعلي والثاني ايها المعنى الثالث والثاني سلامة والالاف وهذه مسابقة على الفعل وهي المعبر عن هذه

184
01:09:24.050 --> 01:09:44.300
وهي مناط التكليف اي على الصحيح خلافا لهم اذن هوما شنو جعلوا مناط التكليف القدرة بالمعنى الأول والصحيح انما التكليف هو القدرة بالمعنى التاني    وما اشار اليه من في المعنى الثاني

185
01:09:44.850 --> 01:10:09.350
لحمه لصاحب التقرير قال لا معنى لاشتراط الحجرة لا ان تفسر بما ذكرت سلامة  فان حقيقة قدرة العبد لا يقام عند الحنفية  اتفاق على ان الفعل مخلوق لله   وجه كون الشرط كون

186
01:10:11.250 --> 01:10:36.450
وصحة اسبابه اذا قال فالوجه كون الشرط كون المكلف بالصفة التي ذكرنا من سلامة الات الفعل منه وصحة اسبابه انا هدا هو مناط هذا اما القدرة بالمعنى الآخر فلا ليست هي

187
01:10:38.250 --> 01:11:02.850
ولعل هذا مراد  فلما كان يلزم على القول بان لا يتوجه الى مباشرة عدم العصمة هدم الاسير. عجبوا يلزم عدمه لكل فاعل عالم العصيان بان اللون من عدم  وهو الكف عن الفعل

188
01:11:03.000 --> 01:11:25.350
هذا ما اشار اليه من  له مقابله على  اجعلنا اللوم قبله على التلبس بالكف ذلك من قال المحلي   تعقبه البولاني بقوله قوله امرا بشيء قال العلامة لا يفيد العلامة المراد به

189
01:11:25.600 --> 01:11:48.900
القاني لا يفيد المرء وهو ان الكف منهي لان النهي توقف على وجود وهو على وجود التعلق وهو هنا  وهو نقيض  قد ذكرنا معناه  فهم نفسك يتوقف على وجود  نفسي

190
01:11:49.400 --> 01:12:07.250
فلا ينافي والله العظيم كثير من هذه النقول هذه  قلت نقلتها قبل قبل ان قبل ان ارى هذا الشرح من على نقول مختارة حاشية العطار من حاشية ونحو ذلك تعليقات مفيدة

191
01:12:08.350 --> 01:12:29.900
فلا ينافقين  عاود نعود والجواب هاد الجواب هدا جواب ابن قاسم العبادي ومعروف ابن قاسم العبادي ينتصر للسبكي في ينتصر له ويرد على الردود عليه لحاشيته  ايات البينات فهو ينتصر لجمع جواب

192
01:12:30.600 --> 01:12:51.700
فاجاب هاد الجواب ديالو اش قال؟ بأن النهي النفسية يتوقف على وجود الأمر اللفظي لا النفسي فلا ينافي حينئذ وجود النهي بدون الأمر النفسي بابا قال لك النهي النفسي يتوقف على وجود الامر

193
01:12:51.850 --> 01:13:14.350
اللفظي لا النفسي كلا وعليه يمكن ان يوجد الامر اللفظي دون الامر النفسي مثلا اقيموا الصلاة في القرآن هاد الأمر هذا امر لفظي لكن قبل مباشرة قبل مباشرة المكلف للفعل لم يتعلق به الامر حقيقة عند الاشاغل اللي هو الامر النفسي

194
01:13:14.500 --> 01:13:29.350
لم يتعلق كاين غي الأمر اللفظي ديالي واقيموا الصلاة فالقرآن فقال النهي النفسي يتوقف على وجود الأمر اللفظي النهي النفسي لأنه هو اللي كيترتب عليه التكليف اما اللفظي مجرد عبارات ما يترتب عليها

195
01:13:29.650 --> 01:13:45.300
اذا النهي النفسي اللي هو قلنا يلام عليه ياك قلنا يلام لتلبسه بالكف وهو منهي عنه ولا شك انهم يقصدون منهي عنه هي الحقيقة اللي هو النهي النفسي عندهم. اما اللفظ را ما يترتب عليه شيء

196
01:13:45.450 --> 01:14:00.800
فقال لك النهي النفسي يتوقف على وجود الأمر اللفظي للنفسي وعليه يهديك شوف لاحظ ولا مازال مثلا الله تعالى كيقول واقيموا الصلاة يدخل في ذلك صلاة الظهر صلاة الظهر الله قال واقيموا الصلاة هذا امر

197
01:14:01.150 --> 01:14:17.650
لفظي عند هؤلاء متى يتعلق بالعبد هذا الخطاب حقيقة؟ ها هو كاين واقم الصلاة كاينة ولا ما كايناش  امتى كيتعلق به حقيقة؟ اش معنى حقيقة؟ اي بالمعنى الحقيقي اللي هو الأمر النفسي

198
01:14:17.800 --> 01:14:33.450
عند المباشرة ما زال ما باشرش اذا كاين غير الأمر اللفظي النفسي الحقيقي ما كاينش مفهوم طيب قيل اللوم على التلبس بضد الأمر وهو الكف عن الفعل وهو منهي عنه

199
01:14:33.550 --> 01:14:49.400
قلنا لهم حنا رددنا قلنا لهم هاد النهي فرع الأمر والأمر الحقيقي غير موجود الى النهي الحقيقي غير موجود اش قاليهم هو؟ قالك النهي النفسي الحقيقي لأنه يتوقف على مجرد الأمر اللفظي ولا يتوقف على الأمر النفسي

200
01:14:49.500 --> 01:15:04.500
واضح قال اه فلا ينافي حينئذ وجود النهي بدون الأمر النفسي بمعنى مكاينش منافاة راه النهي النفسي موجود بلا ما توجد الأمر النفسي مجرد الأمر اللفظي يكفي في وجود النهي النفسي

201
01:15:06.200 --> 01:15:22.600
قال والجواب بعيد بعيد هذا خبر ديال والجواب والجواب مبتدأ الخبر ديالو بعيد والجواب بكذا وكذا بعيد جدا لا يلتفت اليه او هو لا يصح عند القائم وقد اطال سننا يعني ابن يقصد

202
01:15:23.000 --> 01:15:56.450
ابن قاسم العبادي واكثر من التمحلات الباردة انتهى كلام  قد اشار محلي اش قال المطبوع في اربع مجلدات ولا خمس    ذلك بعد ان قرر سؤاله تقريراته جميلة هو  ماشي هاد المواضيع شفتو هنايا تقولو راه في موقع تقريرات جيدة جدا غير فهاد الموضوع

203
01:15:57.300 --> 01:16:16.200
على الجواب قط وهذا نص كلامي فان قتل هذا يؤدي الى ان المكلف لا لا هاد الكلام له في شرح المنهاج للبيضاوي في شرح المنهج قال  لان المكلف لا يصل بترك مأمور به

204
01:16:16.400 --> 01:16:37.550
كان ممتثلا وان لم يأتي كان مأمورا لعدم هذا من الاسئلة  على القائل في هذه المقالة ثوابه عندنا دقيق فنقول اذا كان التكليف على المباشرة فهو في حال ترك  قد تركوا فعل

205
01:16:37.600 --> 01:16:54.550
قد باشرت ترك فتوجهت  قال مباشرة العقاب ليس الا على الترك وهذا في غاية الحزن قد اشار اليه امام الحرمين في ما لا يخاف وهو اجل ما  ادي المسألة وليس عندي فيه

206
01:16:54.750 --> 01:17:12.250
لانه يلزم منه ان يقال وليس عندي فيه اي في كلام امام الحرمين الا انه يلزم منه او في هذا الامر عموما يقال تارك الصلاة مثلا غير مكلف  بترك الصلاة الذي يلزم منه الصلاة

207
01:17:12.300 --> 01:17:31.100
وقد ادعى امام الحرمين اذا اذا كان لاحظوا لذلك هذا قوله وليس عندي فيه الا انه يلزم يبطل المسألة من اصلها بمعنى الا كان عندك نتا اه في هذا الكلام هذا الامر اذن فالمسألة قد بطلت من اصلها وعليه

208
01:17:31.300 --> 01:17:48.850
لا تحتاج او لا ينبغي ان تقول انه دقيق ولا في غاية الحزن لأنه في غاية الحزن لا يلزم عليه شيء وما ذكره من اللزوم يدل على انه ليس في غاية الحسنى ولا التدقيق. كما سينبه عليه الشارع. لانه قال وليس عندي فيه الا انه يلزم منه ان

209
01:17:48.850 --> 01:18:07.750
يقال تارك الصلاة مثلا غير مكلف بالصلاة بل بترك ترك الصلاة بمعنى اللوم الذي يستحقه هو مكلف بترك ترك الصلاة فيستحق اللوم ان ترك هذا التكليف وان ترك هذا التكليف بمعناها ترك الصلاة

210
01:18:09.100 --> 01:18:24.700
الذي يلزم منه الصلاة لان ترك ترك الصلاة شيء يلزم منه وجوب الصلاة ايلا قلتي لواحد لا تتركي الصلاة هذا هو ترك الصلاة لا تتركي الصلاة اذن بعدين صلي قال وقد ادعى

211
01:18:24.750 --> 01:18:39.100
قد ادعى امام الحرمين فكأن في كلامه كما سينبه عليهم ليقال دعاء وقد دعى امام الحرمين اتفاق اهل الاسلام على ان القاعدة في حاجة مأمور بالقيام. فان صح الاجماع هكذا فهل

212
01:18:39.750 --> 01:18:58.950
فهل يصد عن القول بان ولا يتوجه الا حالا مباشرة اذن هذا كذلك يبطل المسألة من اصلها امام الحرمين لكن المقصود قال القاعد في حال قعوده مأمور بالصيام توبنا شنو وجهك

213
01:19:03.150 --> 01:19:38.750
السي مراد شنو معنى هاد الكلام شنو علاقة هاد المسألة بما نحن فيها ما علاقتها بما نحن انا اترسب كيفاش هادشي هذا لا تستشكلون شيئا ملي كتكونو طالعو لا تستشكلو

214
01:19:39.800 --> 01:20:17.300
انا بعدا استشكل من المسائل  واقف عند لأن اللي مكيستشكلش اما مفاهم والو لا فاهم كلشي واحد من الجوج  وعلاقتها بالموضوع اصلا  ها المتلبس  هو قاعد ضد القعود هو القيم

215
01:20:19.800 --> 01:20:40.100
هو ادعاء بدا لاحظوا معنا هاد الكلام دابا الآن على هاد القول شنو قلنا حنا الآن؟ قلنا القدرة لا توجد الا عند المباشرة  القدرة التامة المستجمعة لشرائط التأثير امتى كتكون

216
01:20:42.150 --> 01:20:57.150
تكون عند مباشرة الفعل لأن قلنا عندهم هي مقارنة للفعل لا لا تسبقه شرع سياسي لا تسبقه مقارنة بالفعل  غي خلي كل هاد المسألة دابا القدرة التامة المستجمعة لشرائط التأثير متى تكون

217
01:20:57.300 --> 01:21:12.300
مع الفعل ولذلك ترتب على هاد الأصل انه نقالو الامر لا يتوجه الى المكلف الزاما الا عند مباشرة الفعل واش واضح؟ قبل من المباشرة متوجدش لي اليه الأمر اذا ما

218
01:21:12.650 --> 01:21:28.900
امام الحرمين كيحكي فهاد المسألة ان القاعدة في حال قعوده مأمور بالقيام هدا كينقض هاد الأصل ولا لا لأننا كنقولو القاعد في حال قعوده مزال مقامش لم يباشر الفعل لي هو القيام هل قام ولا مزال مقامش

219
01:21:29.300 --> 01:21:42.900
مازال قاعد اذن باشر القيام لم يباشره اذا فكيف تقول مأمور بالقيام؟ ما مأمورش بالقيم في حال قعوده؟ علاش غير مأمور بالقيم؟ يلزمكم يعني يلزمكم ان تقولوا ليس مأمورا بالقيام لأن

220
01:21:42.950 --> 01:21:58.350
لانه لا يؤمر عندكم الا اذا باشر الفعل حتى يوقف عاد نقولو مأمور بالقيام وهو قال حكى الاجماع على ان القاعد في حال قعوده باش نفوتو الكلام الان واحد امرناه بالقيام وهو قاعد

221
01:21:59.200 --> 01:22:15.550
بناء على الأصل اللي قال وهو ان الأمر لا يوجه الا لدى تلبس واحد قاعد وامرنا قلنا ليه يقوم امتا غيكون متوجه ليه الأمر اه حتى يباشر حتى يتلبس بالفيلم ملي يوقف عاد يصير مخاطبا ولا لا

222
01:22:15.900 --> 01:22:28.850
عاد يولي مأمور امام الحرمين اش قال؟ القاعد في حال قعوده ما زال قاعد ومأمور بالقيام اذا اذا كان مأمور بالقيام وهو ما زال قاعد هذا يبطل المسألة من اصلها وحكى عليه الإجماع

223
01:22:30.050 --> 01:22:48.250
اذا اذا حكى عن الاجماع فيلزم منه ان التارك للفعل مأموء تارك للصلاة مأمور بالصلاة في حال تركه للصلاة يلزم منه ولا لا واحد مناضش يصلي مزال مصلاش اذن فيلزم منه انه مأمور بالصلاة في حال تركه للصلاة وعليه

224
01:22:48.650 --> 01:23:09.300
فيتوجه اليه الأمر الزاما قبل مباشرة فيه كيف مهما قلتم يتوجه الأمر الى القاعد في حال قعوده بالقيام الأمر بالقيم اذا على ان القاعدة في حال قعوده مأمور بالقيام. فان صح الاجماع هكذا

225
01:23:09.350 --> 01:23:25.150
فهل يصد ماشي يصد؟ يصد عن القول بان التكليف لا يتوجه الا حالا مباشرة؟ الجواب نعم يصده ان صح الاجماع هل يصد عن القول بان التكليف لا يتوجه الا حال مباشرة

226
01:23:26.250 --> 01:23:53.100
لأنه على هاد القول مخاصوش يكون مأمور بالقيام حتى يباشر حتى يتلبس بالقيم هو قالك في حال قعوده امور وضحت  قوله  فانه ينقض ما استحسن من الجواب واضح  السبكي ملي نقل الجواب قال وهذا في غاية الحسن

227
01:23:53.250 --> 01:24:11.300
ثم من بعد قال وليس عندي فيه هاد الكلام هذا الا انه يلزم منه ان يقال تارك الصلاة مثلا الى اخره اذن فإلى كان يلزم منه هذا اللازم يذكر نفسه كيف؟ فماخاصوش يكون في غاية الحزن لأنه الى كان يلزم يلزم منه هذا فقد بطل الأمر من اصله

228
01:24:11.700 --> 01:24:28.200
مسألة بطلت من اصلها لأن هاد اللازم هو عين ما يكون به الجمهور  ولذلك قال فانه ينقض ما استحسن من الجواب اذ عدم التكليف بالصلاة هو نفس عدم التكليف بترك ترك الصلاة

229
01:24:28.200 --> 01:25:03.950
واذا لم يكلف بترك ترك الصلاة فالترك المتلبس به وهو ترك الصلاة لا معصية فيه لانه لم يكلف بترفيه واضح الكلام  عدم التكليف   فلم يكلف    انه لم يمت  لان ترك ترك الصلاة هو كيفما قال هو نفسه قال وليس عندي فيه الا انه يلزم منه ان يقال تارك الصلاة مثلا غير مكلف

230
01:25:03.950 --> 01:25:25.200
في الصلاة بل مكلف يعني بترك ترك الصلاة الذي يلزم منه الصلاة اذا هذا ينقذ الامر  قوله والترك فعل وهو حرام  فرعون  وهو انما يستفاد من الامر نعم وهو ملتف على رأي ماذا

231
01:25:25.300 --> 01:25:42.450
ما يستفاد منه هذا هو حاصل جواب العلامة اللي سبق لنا ناصر النقابي هو نفس الجواب قال فانت فيما يستفاد منه وهو النهي واذا تفنن  فلا عصي لنا  يبقى السؤال متوجها

232
01:25:43.250 --> 01:26:13.200
يبقى السؤال متوجها ليه واش لا مزيان هو نفس الجواب نعم  او يبقى السؤال المتوجه نقوله من عند لا اللي هو كيف لا يلام مع انه كيف تقولون انه اه يلام مع انه ترك شيئا غير مأمور به

233
01:26:13.350 --> 01:26:32.950
كيف تقولون انه هذا هو السؤال الاشكال يعني يبقا واردا  يعني تعلق الامر اذا لم يتعلق الامر على قوله السلام على التنفس بالتغذية عن  ونقله العطار ثم قال وهو اعتراض قوي. نعم

234
01:26:33.500 --> 01:26:55.300
حاول ابن قاسم تواضع عنه بما لا يسعه كما    ما بعد هذا رأيت الشيخ الطاهر ابن عاشور قد نبه على هذا فقال واجابوا عن عن الزام عدم تحقق  نشأ من

235
01:26:55.950 --> 01:27:09.900
وهو ان  ان الامر بالتالي نهي عن ضده وهو كلام لا طائل تحته بن عاشور رحمه الله لم يوافق عليه قال لك كلام لا طيب وان زعمه البعض تحقيقا يقصد

236
01:27:09.950 --> 01:27:33.900
يقصد بها السنة زعمه البعض تحقيقا لان وعلى سورة  نقود واجوبة  ولكن بما لا يتم  الذي حاولوا تفصي من لانه على صورة التحقيق في ايراد عدة نقود واجوبة عنها قال لك ملي اذا رأيت كلامهم

237
01:27:34.000 --> 01:27:50.650
ورأيت الايرادات التي يريدونها على انفسهم ثم يجيبون عنها كيبان لك تحقيق يوردون على قولهم نقوضا ثم يذكرون اجوبة فكيبان لك هاد القول هو التحقيق لأنهم يذكرون الإيرادات على قولهم ثم يجيبهم

238
01:27:50.950 --> 01:28:08.250
لكن قالك الا بغيتي تمحص فديك الاجوبة كتلقاه اجوبة غير مقنعة قال ولكن بما لا يتم بمعنى الاجوبة لا تتم الزاميون الذي حاولوا التفصي من فرض عدم اشمعنى الذي حاولوا التفصي من فرض عدم

239
01:28:08.300 --> 01:28:43.050
حاولوا التفصي اي التخلص والهروب من فرض عدم امتثاله. التفصي هو التخلص في اللغة العربية  انا اللي كنوقفكم على هادا اه كأنني اشير لكم الى منهج يجب ان تسلكوه في

240
01:28:43.200 --> 01:28:56.250
في الدراسة وفي المطالعة عموما شنو هو هاد المنهج وانا اقرأ الكتاب متى وجدت اشكالا؟ اتوقف. مثلا هاد العبارة حاولوا التفصي اما يكون عندها معنى في اللغة اشغلك واما انه خطأ مطبعي

241
01:28:56.500 --> 01:29:11.750
اذن فأول شيء ندير نرجع لكتب اللغة  بمعنى التفاصيل او الا عرفت الموضع وعندي الكتاب ممكن نرجع لاصل الكتاب لقيت نفس اللفظة عندي ولا في الطبعات اذا فهي ممكن تكون صحيحة نرجع للغة اش معنى التفصيل

242
01:29:12.100 --> 01:29:28.650
لقيت المعنى ديال التفصيل مناسب للسياق لقيت واحد المعنى والمعنى كيناسب السياقة هو هدا ادن راه النفضة هي هادي ما لقيتش واحد المعنى مناسب للسياق اذن نحرر المسألة ربما يكون خطأ مطبعي وشي نقطة زايدة ولا ناقصة ولا هادا

243
01:29:28.700 --> 01:29:51.000
او كلمة عندها اصطلاح خاص لا يوجد في اللغة هدا هدا منهج في طلب العلم عموما  قال اذ الامر الالزامي الذي حاولوا التخلص من فرض عدم امتثاله هو الذي اقتضى النهي عن ضد المأمور به واضح الكلام

244
01:29:52.300 --> 01:30:11.050
لانهم يقولون لا يتوجهوا اليه عند المباشرة فهم يفرضون اش انه لا هاد المكلف لم يترك الامتثال بالامر لان الامر غير موجه قالك الأمر الإلزامي الذي حاولوا التفصي من فرض عدم امتثاله هو الذي اقتضى النهي عن ضد المأمور به

245
01:30:11.250 --> 01:30:39.200
ويلا كان الأمر مكاينش اذن فالنهائي غير موجود نفس الجواب ديال العلامة غير بصيغ متعددة نفسه وكلاهما اللهم لا يحصن مباشرة  قال وهي من ادق الاسس  والعبارة عنا عسيرة العقيدة مع انها سيف بعلم الكلام من غير اصول الفقه. قال البرنوي في شرح

246
01:30:39.250 --> 01:30:59.550
وهذه المسألة من اشكال اصول الفقه بما فيها من انفراد وهي في الحقيقة دفينة فيه. وانما هي من عظائم مسائل وهي قليلة الجلوى في الفقه انما ذكرتها بمناسبتها   يعني بما قبلها

247
01:30:59.800 --> 01:31:17.250
تعلقك تعلق الحكم  وليس ما في البيت بعد هذا مبني عليه اللي ما في الاصل وقد نبه على ذلك وهي في ارض الكفاية وليس ما في البيت بعد هذا كيقصد وهي في فرض الكفاية

248
01:31:17.700 --> 01:31:40.650
اي ان مسألة استمرار الامر حال لا حالة المباشرة او قال المتقدمة مسألة  تظهر ثمرة لا المسألة  تظهر ثمرتها في فضل الكفاية فهل يسقط   بناء على القطاع او لابد من كمال العبادة بناء على استمراره وهذا هو الذي

249
01:31:43.750 --> 01:33:08.050
الإشكال     هو العمود العمل هو العمل نعام لا يطلق على المفرد  فرق بين من حضر ومن لم يحضر     وقيل  اه    فالمكلف به في الكف عن  وقيل الانتفاء وقيل اه وقيل المكلف به

250
01:33:08.300 --> 01:33:35.550
الانتهاء بشرط قصد الترك وقيل الانتهاء المكلف به في نهي بمعنى المطلوب. المطلوب في النهي هو الانتهاء ما بشرط قصد التركيب الانتهاء بشرط المؤلف قال لك الرابع انه يشترط في امتثال النهي قصد ترك المنهي

251
01:33:35.650 --> 01:34:43.850
الاشكال        عندو شرح على المنهج  اما الابيات ديال ديال الزنقة        لهكذا نفسها هي الابيات اخذها ووضعها ثمانية      هاد المسألة ديال لي هي غامضة ومشكلة وكذا سبق ليكم درسكم فالأصول ولا لا

252
01:34:46.000 --> 01:35:08.050
اول مرة اول مرة غامضة شوية طبيعي جدا اول مرة غيدرس الطالب هاد المسألة طبيعي جدا تكون غامضة ومايتصورهاش وبعض المسائل الكلامية اللي سمعتو الآن تكون فيها غموض  الأمر هو الأصل هذا هو الأصل

253
01:35:08.500 --> 01:35:32.900
لي لقيتيه فاهمها مزيان فاعلم انه دارسها وتدارسها وتذاكرها و ناقشها زمن طويل شرح جمع الجوامع وفي شرح المراقي مرات وكذا عاد شي شوية كيتصورها مزيان وماشي غير هي جميع المسائل اللي معقدة فأمر طبيعي في المرة الأولى انه يكون عندنا شيء من الغضروف

254
01:35:33.100 --> 01:35:49.400
لأن واحد الكلام اول مرة غنسمعو واحد المبحث اول مرة غنسمع الكلام عليه طبيعي جدا راه ممكن اول مرة الفقيه غتدرس لنا الفاعل غتستشفي وتقول شناهو هاد الفاعل او ممكن اول مرة غتسمع ظرف الزمان وظرف المكان غتستشكلو

255
01:35:49.450 --> 01:36:14.750
لكن بعد المفعول المطلق  لكن ملي كنداشرو فالأجرومية وتعاود درسو فالأندية وتعاودو المرة التالتة كيولي يبان كيولي التصور ديال الظاهر كذلك هاد المسائل الأصولية را سباب الغموض ديالها غير الطالب اول مرة كيحتك معاها لكن ملي كيكررها ويعاود يقراها فمرجع اخر ومرجع تاني وفالسلكة اللولة وفالسلكة التانية ولا التالتة

256
01:36:15.600 --> 01:36:35.250
المسائل اكثر فيعني غموضها امر لا بأس به  مايتوهمش الطالب انه راه مافهمش هاد المسائل لا هي دقيقة اذا لن يفهم شيئا من اصول او ان الفهم ديالو ثقيل لا ميلزمش منو انك تكون بليد مفهمتيش هادي نتا بليد لا لا يلزم

257
01:36:35.700 --> 01:36:56.550
اول مرة قد تغفل مسألته وتكون لكن بعض مرات ومذاكرة فيما بينك وبين غيرك من تداكر معاه وتناقشو وترجع لجروح وترجع لحواشي وبعد مدة تتضح باذن الله تعالى وتم هاد النقاشات راه فائدتها كيفما ذكرت قبل

258
01:36:56.600 --> 01:37:21.200
ان لم يكن من فوائدها الا توسيع المدارك وانفتاحها  تنمية الملكة وتدريب النفس على استسهال الصعب اذ لم يكن من ثمراتها الا هاد الأمور لكان كافيا را فيها دا تنمية ملكة الفهم را

259
01:37:21.500 --> 01:37:34.150
انسان الذكاء ديالو راه ممكن يمديه را ماشي الذكاء دايما كيعطيه لك الله كيفما عطاه لك غيبقى داك الدكاء اللي عطاه لك الله تقدر تمنيه ويولي اكثر واشد واقوى بسباب

260
01:37:34.650 --> 01:37:51.500
بسبب اه محاولة فهم الصعب حاول تفهم الكلام الصعب وتستسهل الصعب يعني تسهلو فحينئذ كتصير المسائل لي هي دون ذلك الكلام في الصعوبة تصير هينة عندك فما بمجرد القراءة هي تقراها تفهمها

261
01:37:52.200 --> 01:38:05.700
لكن الى ما مع الصهب وكدا لذلك دابا هاد الشرح المقرر الآن الى الطالب عندو السلكة اللولة وفهم غي تقدير الأبيات لي كندكروه ديال الأبيات فهموه مزيان ولي كنديروه في المراجعة يكفي

262
01:38:06.300 --> 01:38:24.500
هاد المسائل المذكورة في الشرح لنفرض مفهمتيهاش لكن دزتي عليها ملي غتجي المرة الثانية يسقط لك هاد النقاش راه سبق دزنا عليه قبل وكذا اولا تضبيط ذلك او مفهمتيش مزيان لكن تقدير الابيات او الموضوع عموما او المباحث في العموم فهمتها

263
01:38:24.650 --> 01:38:42.850
راه هاد الأبيات موضوعها هو كذا ولا مبحثها هو كذا ولا بابها هو كذا وكذا من مسائل الاصول او هذه يعني المسألة المعينة كذا لا يكفي   لذلك الطالبين تا كيوقع ليه اشكال

264
01:38:42.900 --> 01:38:54.750
الأمور راه مزيان التنبيه عليها يعني ضروري جدا امتا كيوقع لطالب الإشكال؟ هو ملي كيكون يتصور انه ملي يغرق يقرا هاد الكتاب غيولي اصولي هنا فين كيوقع المشكل هذا خطأ مخصناش نتصورو هكا

265
01:38:55.100 --> 01:39:10.600
ملي غنقرا الألفية غنولي نحوي كإبن مالك بدينا نقرا شرح جمع الجوامع غنولي اصولك كصاحب الجمع هذا مستحيل لا يكون مخصش يكون عندك هاد القصد يكون عندك هاد القصد انني نفهم كلام هاد الناس اش كيقولو في الاصول

266
01:39:11.600 --> 01:39:28.700
نفهم المباحث والمسائل الاصولية عموما غي نتصورها بعدا في البداية في اول الأمر ثم بعد ذلك نعاودها باش نضبطها ونعاود ندرسها ملي تفهمها انت في الجملة تفهمها تفهم عمومها يعني هاد الكتاب انا فاهم تسعين فالمية فيه

267
01:39:29.350 --> 01:39:43.500
وعموم المسائل متصورة معنديش ديك الدقة لكن ممكن نتدارسها مع شي حد نضرس شي حد دات الكتاب او ندرسو تلك المسائل الاصولية وكيبقى عندي فيها شيء من الغموض وبعد تدريسها مرات

268
01:39:43.550 --> 01:40:01.000
درسها اليوم وغدا وبعد غدا والشهر الاول والشهر الثاني مرات وانت تتدارسها وتتذاكرها وتعلمها من بعد باذن الله بعد سنوات عاد ممكن تحصل لك الملائكة ديالك راه النسور كيفاش غير جو ولا اصولي

269
01:40:01.200 --> 01:40:11.900
العلماء اللي ولاو اصوليين راه ماشي غير قرا دستور كي متلا قرا واحد الكتاب في الاصول ولا جوج كتب ولا تلاتة وحفظ من الكتب وولا هو ابن السبكي اللي را ماشي الأمر كذلك

270
01:40:12.250 --> 01:40:27.050
راه قرا مئات الكتب في الفصول واحفظ وتدارس وقراوه المشايخ ديالو وتذاكر مع الطلبة وربما درس وعاد ولى بنفسو بعد مدة من الزمن عاد ولى هو من هو واش واضح

271
01:40:27.400 --> 01:40:49.550
اذن الى كان عندك تصور انك غتقرا الكتاب وتولي اصولي تقرا الكتاب وتولي نحوي ولا بلاغي ولا كدا تصور خطأ هنا تكون عندك نية ابتداء يفهم بعدا شنو ممكن  من بعد نزيد نتداكر نزيد نفهم نقرا كتب اخرى في الأصول. وهكذا ممكن نكتب ونلخص وهذا ولكن بعد مدة الى استمررت مع العلم ولم انقطع

272
01:40:49.550 --> 01:41:06.500
وبقيت متصل بالعلم ومستمر به مدارسة ومذاكرة تدريسا وتعليما ومناقشة بعد مدة ان شاء الله عاد تصير تصير اصوليا الى مسلكتيش هاد الطريق مغتكون لا اصولي ولا فاهم الاصول تا وحدة من هادو

273
01:41:06.850 --> 01:41:21.850
لا انت في المرتبة الاولى ولا في المرتبة الثانية واحد قاليك انا تصور ديك المسائل وانا نقرا هاد الكتاب وانقطع عن العلم واكتفي ودرست ديك واحد المسألة معينة ولا كتاب معين في الاصول وانقطع عن العلم

274
01:41:22.350 --> 01:41:34.050
واحد الصلاة حتى شي فائدة ما حصلناها هي من قطع العلم لم يحصل شيئا يشري عندو النية انه ينقطع عن العلم انا كنقول بلا ما يضيع راسو فعلوم الالة يقراها

275
01:41:34.400 --> 01:41:49.800
اللي عندو نية الانقطاع عن العلم باغي يشتغل بشي امر من امور الدنيا والله الا غيضيع وقتو غتدرس مسالم النحو ومسائل الاصول وتفهمها مزيان وضيع ومن بعد ملي غتنشغل عن العلم بشيء اخر غضيع تلك المسائل بلا ما تضيع وقتك

276
01:41:50.250 --> 01:42:03.950
غير ديك الساعة نشاغل اه حفض شي احاديث ولا حفظ ولا قرا الفقه ولا قرا التفسير وعاود كردو ربما ولا تصنت ولا قرا شي كتب في المواعيد ربما تنفع كتقرا علوم الآلة ايلا مغتبقاش متصل بها لن تنتفع بها

277
01:42:04.400 --> 01:42:21.700
المواعيد وتبقى معاك ولا تحفظ شي احاديث وتبقى ديما تراجعها شوف العمدة ولا هادا وتبقى مرة مرة تراجعها ولا كتاب التوحيد لكن الى بغيتي هاد المسائل هادي تقراها المقصود منها راه خاص لابد من الاستمرار وعدم الانقطاع عن العلم

278
01:42:21.900 --> 01:42:38.000
الى باغي يتحقق راه غادي يكون الكتب التي الفها العلماء في علوم الالة راه ما الفوهاش في الحقيقة تتأملوا راه ما الفوهاش لينا باش نقراوها ماشي الف لنا علوم الالة لاش؟ باش تقرا نتا هاد الكتاب الاصولي وتمشي تنعس الصلة طائلة من ذلك

279
01:42:38.850 --> 01:42:57.150
لا الف لنا هاد المؤلفات لي تكون مما تدرسه ومما تقرأ فتقرا هنا وتعاود تقرا كتاب اخر وكتاب تاني وتالت بعد طول زمنو متستعجلش التمرة الطبيب ومازال كنقرا وانا مستعجل لا في امراة لا والو ونرجو ان تحصل الثمرة بعد عشرات السنين

280
01:42:57.200 --> 01:43:15.050
غير الانسان المهم يبقى متصل بالعلم ولا ينقطع عنه ويلا حصل التمرة بعد عشرات السنين لا يكون انت راك في العلم وحينئذ ستتلذذ بها الى مستعجلتيش غدوز ديك عشرات السنين اللي بانت لك انت طويلة راها غدوز وغتوصل الى قدر الله

281
01:43:15.050 --> 01:43:34.550
واطال في العمر غتوصل لربعين عام وغتوصل لستين عام وستجدون ثمرة ذلك اذا لم تستمر غتوصل لستين عامرة الى استعجلتي غتوصل راه ستين غتوصل ليه غتوصل ليه امد لك بالعمر وغتوصل ولن تجد اي ثمرة وتقول يا ليت لي

282
01:43:34.800 --> 01:43:51.750
استعجلت لو انني استمررت وبقيت متصل وكذا كون راني دابا ضابط هاد المسائل وكذا ولعلك ما العيب او اه هل يبعد او يستحيل ان تصير عالما مجتهدا مفتيا؟ واش هداك مستقيم

283
01:43:52.150 --> 01:44:12.900
بعد طول الزمن ماشي الاستاذ شتي الى انت غتبقى متصل بالعلم وملي توصل لستين عام ولا خمسين عام تصير عالما مجتهدا ذلك خير مزيان شيء جميل جدا لكن الى عندك تصور انك بغيتي دابا تقرا وتفهم دابا

284
01:44:12.900 --> 01:44:28.400
فاعلم انك لا تتصور طريق العلم معندكش تصور تام وريني شي واحد عطيني شي واحد قرا كتاب في الاصول وولى اصول قرا كتاب تسنا او صار النحو سجية له شكون هذا

285
01:44:28.950 --> 01:44:49.550
لا يمكن وجودك نعم الناس فعلا انا لي كنتكلم عليه الان الاصل العام كاين بعض الناس لي كيكونو استثناءات  ودايما را ولدي كيقولون يقول اهل العلم الاستثناء يؤكد العموم يؤكد الاصل

286
01:44:49.850 --> 01:45:05.300
ممكن يكونوا استثناءات واحد الناس اللي مثلا انت او الأصل العام خاصهم يدرسوا واحد المادة معينة عشر سنوات باش يضبطوها وشي حد يفتح عليه الله ويدير صغيفا بالسنوات ويضبطها ممكن؟ هذا استثناء نادر لا يقاس عليه

287
01:45:05.900 --> 01:45:19.150
في حالة مستثناة نتاع عشر سنين ولا الأصل العام عشر سنين عاد ضبط وواحد في خمس سنين ضبط ممكن هذا؟ نعم ممكن فتح من الله لكنه نادر لا يقاس عليه انت ما تربطش نفسك بهاد المستثنيات

288
01:45:19.250 --> 01:45:40.400
اربط نفسك بالاصل العام وهو انك اعتبر نفسك شخص عادي لا انت بالغ في الذكاء الكمال ولا بالغ في البلدة الكمال اذا جاهد نفسك ونمي والذكاء ديالك راه الذكاء كيتنمى باش كيتنمى بقراءة الصلاة الاقراص اليوم وغدا وبعد غدا غادي يكون الملك باذن الله

289
01:45:40.600 --> 01:45:54.000
وتولي تفهم واذا لم تستعجل راه غتحصل الثمن اذا استعجلت لن تصلي التمر لذلك هاد النية ديال انني نقرا هاد الكتاب وصافي غنولي ضابط مثل فلان خطأ غنقرا هاد الكتاب باش نفهم ونعاود نقرا على

290
01:45:54.000 --> 01:46:13.100
ونعاود نقراه مرة ثالثة باش نزيد نتمكن ولا يضر ذلك وشوف راسك انا غنبقى غي في المراحل لا بقا غي في المراقص شتي الى غتبقى فالمراقي عشر سنوات وتولي اصول مثلا جدلا حنا غي فرضنا غتبقى في الملاقي عشر سنوات وبعد ذلك غتصير هاد المسائل لي في الملاقي تصير

291
01:46:13.100 --> 01:46:35.450
لك يعني تستحضر المسائل وتستحضر القواعد والضوابط في محلها وبتفاصيلها المذكورة هنا كتستحضرها هذه المسألة فيها كذا وكذا والمختار فيها فذلك خير كبير لا يوجد مثلك  الا الا من فعل مثل

292
01:46:35.500 --> 01:46:51.500
اذن المقصود هذا هو المراد وفي العلوم كلها هذا هو المقصود متكونش عندك نية انك تنقطع عن العلم والا راه غتضيع وقتك علوم الان كون عندي نية الاتصال كيف من هاد المكان او اشتغلت يحاول ما امكن نربط نفسي

293
01:46:51.900 --> 01:47:05.379
ربطت نفسي بطلب العلم مع شيخ او مع طلبة مع شيخ استفيد منه ومع طلبة افيده. مفيد ومستفيد وهكذا  طيب كاين شي اشكال ولا واضح