تذكر في مسائل الحج وهو ما يلبس المحرم وما لا يلبس وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر لبس الخف للمحرم قال وان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وعلى المنع المختار انه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ الى الحاجة وعلى المنع اي منع لا هذا ليس منعا المنع الاول ما هو تأخير البيان عن وقت الفعل هذا ممتنع طيب اذا ماذا سيقابله لا لا تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع اذا يجب ان يقدم البيان عند حاجة المكلف. يقول على هذا المختار انه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ الى الحاجة. يعني يأتيه الوحي فيبقيه عنده الى حاجة العباد فيبينه هذه المسافة بين بلوغ الوحي له وتبليغه للامة هو تأخير فهل يجوز له عليه الصلاة والسلام تأخير ذلك بين قوسين يعني عمليا في مسائل التكليف هذه لسنا بحاجة اليها. يعني لن نقول يجوز له عليه الصلاة والسلام ان افعل او لا يجوز. لكن تعرف لماذا يستخدمونها؟ يفهم بها بعض النصوص. يعني هل نجد مثالا يصلح ان نقول انه عليه الصلاة والسلام قد اتاه الوحي لكنه ما بلغه الا عندما العباد يقول عقلا طالما اتفقنا على انه لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز له الى الوقت اذا يمكن ان يحصل هذا له مثال او ليس له مثال هذا ليس محل كلامهم الان انما البيان في مسألة الجواز وعدم الجواز وهو كما قلت لك يعني حتى ان بعض الوصول اذا ذكر هذه المسألة يقول الا القرآن فانه مهما بلغه شيء من الوحي فانه يبلغه للامة من فوره عليه الصلاة والسلام دون تأخير نعم وعلى المنع المختار انه يجوز للرسول وعلى المنع المختار كذا وعلى المنع المختار انه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ الى الحاجة وانه يجوز الا يعلم الموجود بالمخصص ولا بانه مخصص وانه يجوز الا يعلم الموجود شو الموجود المكلف بالمخصص ولا بانه مخصص يعني معنى العبارة بطريقة اسهل هل يجوز ان يخفى على المكلف بيان بعض العموم انه مخصص الجواب نعم وحصل هذا يعني اما خفي على فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تخصيص ما يتركه الانبياء من قسمة الميراث والاية في النساء يوصيكم الله في اولادكم وغاب عنها نحن معاشر الانبياء لا نورث ثم بلغت بعدما سألت رضي الله عنها اذا يجوز الا يعلم الموجود بالمخصص او يعلم لكن لا يعلم بانه مخصص غاب عن عمر رضي الله عنه الى ان اصبح خليفة لما اشكل عليه مسألة المجوس وهل يؤخذ منهم الجزية حتى حدثه ابن عوف قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب فاخذ المجزية منهم والحديث والاية عامة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. فاذا استثني اهل الكتاب من هذا ما كان عنده شيء فيما يتعلق بالمجوس فغاب عن علمه وهذا امثلته كثيرة. ولهذا قال والاصح انه يجوز الا يعلم الموجود بالمخصص ولا بانه مخصص ها هنا انتهت وتمت معنا مسائل البيان والاجمال. اختمها بفائدتين الفائدة الاولى على قاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وما تقدم في درسنا السابق من حمل المطلق على المقيد تتركب منهما مسألة لطيفة وجاء في حديث ابن عمر قال وليقطعهما اسفل من الكعبين وجاء في حديث ابن عباس من غير هذا القيد قال وان لم يجد النعلين فليلبس الخفين تقرير درسنا الماضي هذان حديثان اتحدا سببا وحكما وتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم فباتفاق يحمل المطلق على المقيد فتقول لا يجوز للمحرم اذا ما وجد النعال ان يلبس الخف الا بقطعه اسفل من لان الجواز وان ذكر مطلقا في نص مقيدا في اخر فيحمل المطلق على المقيد لكن ذكر بعض الحنابلة ان هذه الصورة لا يحمل فيها المطلق على المقيد بل هو اشبه بالنسخ يقول الحديث الذي جاء فيه القيد كان في المدينة او لما سئل في الميقات ماذا يلبس المحرم؟ فاجاب عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عباس كان يوم عرفة وسئل عليه الصلاة والسلام عن ماذا يلبس المحرم؟ فاجاب بانه يلبس الخفين ولم يقيد بالقطع اسفل من الكعبين السائل الان في عرفة والكلام على ما يلبس والموقف ركن الحج فهل تظن انه ترك بيان هذا القيد احالة للسائل على ما تقدم ذكره في ذو الحليفة او في المدينة ابدا هذا وقت حاجة طبق القاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اذا لم يكن عليه الصلاة والسلام ليخفي على السائل مسألة يحتاجها في عبادته الا وهو يرى ان ما يقال له في الجواب كاف تماما فاعتبروا هذا الحديث بيانا كاملا ولا يحتاج الى زيادة عليه. واعتبروا المقيد قبله في النص السابق منسوخا فلهذا يصححون لبس الخف مطلقا وان لم يقطعه اسفل من الكعب طالما لبسه محتاجا اليه ليس له نعال وعلى هذا ايضا ينزلون بعض النصوص ولا يحملونها على مقيدات اخر. سئل عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى او اوتر بواحدة ولم يقيد له بعدد مع دوام فعله عليه الصلاة والسلام والشأن ان السائل قد لا يكون ممن عرف شأنه وعهده عليه الصلاة والسلام بالصلاة. فلم يحل على تفصيل ولا تستطيع ان تقيد هذا النص وسياقه يدل على سؤال سائل والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على تقول هذا الجواز المطلق ها هنا مثنى مثنى مقيد بعدد الا يتجاوز احدى عشرة ركعة هو فائدة في تطبيق مثل هذه القواعد في فهم النصوص ذات السياق زمانا ومكانا وحالا التي تجعلك لا تقوى على ربط هذا النص بنص اخر تقيد دلالته به. وهذا من الفقه ان تفهم سياق النص والمسألة والحال الذي فيه الحكم لتستنبط منه استنباطا لا يجعلك تبعد به عن مقتضاه. الفائدة الثانية ذكرها بعض الاصوليين منقولة عن الاستاذة ابي اسحاق ابي اسحاق الاسفرايني يقول رحمه الله مسألة لفظية يقول تأخير البيان عن وقت الحاجة يقول هذه العبارة مزيفة يقصد انه العنونة لهذه المسألة بهذا اللفظ ما يصلح تأمل يقول هذه العبارة مزيفة وهي لائقة بمذهب المعتزلة دون مذهبنا لان عندهم المؤمنون بحاجة الى التكاليف نحو العبادات لينالوا بها الدرجات ويستحقوا بها الجنة على سبيل المعاوضة وعندنا الباري سبحانه ينزل المؤمنين الجنة فضلا ويدخل الكافرين النار عدل فالعبارة الصحيحة ان نقول تأخير البيان عن وقت وما يريد ان يعبر بالحاجة يقول ليست حاجة عند العباد لان المعتزلة عندهم التحسين والتقبيح العقلي والايجاب على الله جل جلاله. هو يريد ان يتحاشى هذا الاسلوب. يقول عبارة الصحيحة ان نقول تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب او تأخير البيان الى وقت الوجوب او وقت وجوب الفعل ويريد ان يتحاشى لفظ الحاجة تم بهذا الحديث عن البيان والاجمال ما فيه من مسائل وفوائد هذا منتهى درسنا هذا العام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين للهجرة نستأنف بعون الله من بداية مسائل النسخ مع مطلع العام الهجري الجديد ان احيانا الله بعد انقضاء موسم الحج في عام الف واربع مئة وثمان وثلاثين للهجرة الهجرة اسأل الله عز وجل ان يختم لنا ولكم بخير ويجعل عواقب امورنا الى خير وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا هنا اليه والا يجعل هذا المجلس اخر العهد بمجالس العلم في بيته الحرام. وان يديم علينا وعليكم فضله وكرمه واحسانه ومنته والله اعلم