﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وكل ما وصل انتقل الشيخ رحمه الله يتكلم على اه الرضاعي. لانه قد سبق ان ذكر رحمه الله اه وهو يتحدث عن المحرمات التي يحرم نكاحهن سبق ان تكلم على

2
00:00:20.050 --> 00:00:58.250
ضاع  فبين رحمه الله تعالى هنا احكام الرضاع وما يتعلق بذلك   اعلموا ان الرضاعة اذا توفرت شروطه الاتية فانه يكون مثل النسب في تحريم بعض الامور نعم لا يقوى قوة النسب في كل الاحكام لكنه آآ يلحق بالنسب في بعض الاحكام

3
00:00:58.250 --> 00:01:26.650
يعني ان الرضاعة يكون سببا في بعض الاحكام المشتركة بينه وبين النسب. لكن يوجد فرق في احكام اخرى اه لا يكون الرضاع فيها مثل الناس هادوك فمن الاحكام المشتركة بينهما ان وقع الرضاع بشرطه الآتي. اولا تحريم الزواج

4
00:01:26.700 --> 00:01:56.350
فالرضاع اه سبب في محرمية الرجل للمرأة كما ان النسب كذلك اذن هادي من الأحكام المشتركة بين الرضاع والنسب فالرضاع الآتي بشرطه يحرم المرأة على الرجل في الصور الاتي بيانها ان شاء الله. كما يحرم ذلك من النسب. اذا فهذا حكم مشترك بين الرضاع والنسب

5
00:01:56.350 --> 00:02:19.350
اذن اولا تحريم الزواج ثانيا من الأحكام لي كترتب على الرضاع جواز النظر جواز النظر الى من تشترك مع المرضع في الرضاع ممن يأتي بيانه ان شاء الله فيجوز للذكر ان ينظر بعد بلوغه

6
00:02:19.350 --> 00:02:48.550
لامه التي ارضعته لمرضعته ولبناتها كلهن ولبنات زوجها صاحب اللبن واضح ولاخواتها خالاته ولاخوات زوجها عماته ولبنات بناتها وهن واخواته وبنات ابنائها وهن بنات اخوانه وغير ذلك اذا جواز النظر

7
00:02:48.750 --> 00:03:11.950
وجواز الخلوة يجوز له ان يختلي بهن لانهن محارم له على التأبيد. ويجوز له السفر معه بمعنى يكون محرما لهن في السفر يعتبر محرما يجوز للمرضعة ان تسافر مع من ارضعته لانه محرم لها فيكون

8
00:03:11.950 --> 00:03:28.350
ذلك في السفر الاصل ان المرأة لا تسافر الا بمع ذي محرم وهو يكون محرما لها في السفر لا بأس بذلك. اذا فهذه احكام تترتب وعلاش على الرضاع اذا وقع بشرطه. يترتب عليه

9
00:03:28.700 --> 00:03:48.850
تترتب عليه هذه الاحكام اذا هاد الاحكام كلها في الحقيقة نجدها راجعة لامر وهو اش؟ وجود المحرمية بين المرضع والمرضعة من يحرم عليه اه او من هن من محارمه بالنسب

10
00:03:49.000 --> 00:04:07.000
من جهة مرضعة كما سيأتي بيان ان شاء الله بتفصيله لكن الرضاعة لا يقوى قوة النسب في كل شيء. ولهذا لا يثبت به الميراث. الرضاع لا يثبت به الميراث فمن رضع امرأة فلا يرثها ولا ترثه

11
00:04:07.350 --> 00:04:26.950
ولا يرث اقاربها من باب اولى ولا يرثونه. اذا فالرضاع لا يكون سببا في في الميراث كذلك الرضاع لا يكون سببا في وجوب النفقة. فالمرأة المرضعة لا يجب عليها الإنفاق على مرضعها. وهو لا

12
00:04:26.950 --> 00:04:47.750
يجب عليه الانفاق على مرضعته لانها ليست اما له. وكذلك آآ لا يلزم العتق بالملك بملك من بينه وبين المملوك رضاع. فمثلا لو ملك الرجل امه من الرضاع فلا يجب عليه

13
00:04:47.750 --> 00:05:05.950
عتقها بمعنى لا تعتق عليه ليست ممن ممن يعتق على المالك ايجي معناه ان الاصول والفروع تعتق على المالك مجرد ملكي غي كيملك اصل الفرع يعتق عليه لكن ان كان ان كانت القرابة بينهما بالرضاع فانها

14
00:05:06.800 --> 00:05:22.450
فلا يحصل بها العتق بمجرد الملك. الامر له ان شاء اعتق وان شاء امسك او العكس المرأة المرضعة رضعت ولدا ومن بعد ملكته فلا يجب عليها عتقه. من الاحكام التي لا تخطر على هذا الشهادة

15
00:05:22.450 --> 00:05:46.650
فيجوز للرجل للانسان رجل وامرأة ان يشهد لامه التي ارضعته عند القاضي شي قضية من القضايا ممكن ان يشهد لمرضعته وانشد مرضعته له وهكذا بناتها واخواتها يشهد بعضهم لبعض مع هذا المرضع لا بأس بخلاف امه التي ولدته فلا يجوز ان يشهد لها عند القاضي

16
00:05:46.800 --> 00:06:06.800
لا يشهد الفرع للأصل ولا الأصل للفرع عند القاضي. لكن الى كانت العلاقة اه علاقة رضاع فتجوز الشهادة كما في باب الأقضية وأيضا من الأحكام التي لا تترتب على الرضاع العقل بمعنى

17
00:06:06.800 --> 00:06:28.800
من كان بينه وبين عائلة اسرة ما هو الرضاع العلاقة اللي بيناتهم هي الرضاع. فان اولئك الذين ارضعوه ارضعتهم امرأة ارضعته امرأة منهم لا يعتبرون من عاقلته الذين اه في ديته

18
00:06:28.950 --> 00:06:56.500
لو قتل احدا فاولئك الذين اربعتهم امرأة منهم ارضعته امرأة منهم ليسوا من عاقلته. العاقلة ديالو هم اقاربه. الذين بينه وبينهم رحم هادو هوما لي غيأديو الدية لكن هاد العائلة لي بيني وبينهم غير الرضاع لا يؤدون عاقلته ولا يؤدي عاقلته الى هاد مو التي ارضعته قتلات لا لا يجب عليه

19
00:06:56.500 --> 00:07:19.700
المشاركة في عقيدتها في ديتها لأنه ليس من العاقلة فهم المعنى؟ اذا هذه ايضا من الأحكام التي لا من الأحكام ايضا التي لا تترتب سقوط القصص فقد سبق انه لو قتلت امرأة ولدها فانها لا تقتل به. هذا مانع من موانع القصاص

20
00:07:19.700 --> 00:07:41.200
اللهم الا ان كان اه القتل ان كان في القتل تشويه خلقته. اما لو ضربته بحجر او عصا فمات فلا يقتص منه منها لأن الأبوة والأمومة مانعان من من القصاص. بخلاف الأم المرضعة لو قاتل ضربت ام مرضعة

21
00:07:41.300 --> 00:08:06.100
مرضعها فقتلته يقتص منها لا يسقط القصاص. اذن الرضاع هذا آآ تترتب عليه بعض الاحكام فيكون كالنسب وبعض الاحكام لا تترتب عليه فيفارق النسب. اذا يشترك الرضاع مع النسب في بعض الاحكام كتحريم الزواج

22
00:08:06.100 --> 00:08:25.700
جواز النظر والخلوة والسفر وما الى ذلك مما يتعلق بالمحرمية. لكن الاحكام الاخرى لا لا تترتب على على الرضاع لأنه بلا شك اه اقل سببا اقل قوة من علاقة النسب

23
00:08:25.700 --> 00:08:44.500
واش المرأة التي حملت بولد تسعة اشهر في بطنها وولدته وقاست ما قاست وعانت ما عانت في ولادته. وارضعته حولين كاملين وجاءت امرأة ارضعته مرة ولا مرتين ولا خمس رضعات كاع

24
00:08:44.550 --> 00:09:04.550
واضح لا اربعة الحولين كاملين لان الحرمة عندنا را كتحصل غي برضعة وحدة اذا الوحدة رضعاتو مرة وحدة ومشات بحالها مشافو مشافتها واضح لا حملته ولا سهرات الليالي تكون علاقة المرضعة مع هذا الولد كأمه التي ولدته من احشائها لا يستويان

25
00:09:04.550 --> 00:09:31.350
اذن فلهذا الاحكام المترتبة على الرضاع اقل من الاحكام المترتبة على على الامومة الاصلية. والقرابة بسبب الرضاعة اقل من القرابة بسبب النسب بسبب الرحم النسبي وضع المعنى فلهذا كترتب عليها بعض الأحكام ولا تترتب عليها احكام اخرى طيب وعلاش اصلا كترتب عليه

26
00:09:31.350 --> 00:09:56.550
هاد الأحكام قد يقول قائل الرضا علاش كترتب عليه هاد الأحكام اللي منها تحريم تحريم المرضع على المرضعة وعلى بناتها وما وما الى ذلك. فالجواب ان تحريم انما حصل لان هذا الصبي الصغير الطفل الصغير رضيع لما رضع من لبن تلك المرأة آآ فقد

27
00:09:56.550 --> 00:10:16.650
نشز لحمه ونشأ عظمه من لبن تلك المرأة. فيعتبر جزء منها فيه في بنيته في بدنه جزء من المرأة في بنيته. لما كان جزء من تلك المرأة صاحبة اللبن في بدنه

28
00:10:17.200 --> 00:10:37.200
تكون منه بدنه ونشز منه لحمه لما كان كذلك حصل حصلت المحرمية المذكورة بسبب ما ماتوا فكأن جسده تكون من لبن تلك المرأة. ويلا تكون من لبن تلك المرأة اذا ففيه جزء من منها

29
00:10:37.200 --> 00:10:56.850
فلما كان فيه جزء منها اعطي اه هذا الحكم اعطي الولد المرضع هذا الحكم اللي هو المحرمية. ولهذا الدليل على هذا ان هاد المحرمية لا تنتقل لغيره تعطاه هو فقط الذي رضع من لبن تلك المرأة هذا طفل صغير جات واحد المرا

30
00:10:56.950 --> 00:11:21.350
مثلا خديجة فأرضعت ورضعت غي ولد سميتو زيد ولم ترضع اخوانه اذا فالمحرمية بينها وبينه هو زيت. زيد هاديك المراة تعتبر اما له من من الرضاعة والمحرمية بينهما علاش؟ لأنه هو الذي رضى على بناها اخوته هاد الولد هذا اخوته هل تلك المرأة تحرم عليهم لا

31
00:11:21.350 --> 00:11:35.800
لا تحرم عليهم لأنه لا علاقة بينه وبينهم هل شربوا شيئا من لبنها؟ هل طعموا شيئا؟ لم يطعموا شيئا من لبنه اذا ما عندهم علاقة بها. لكن هو طعم شيئا من لبنها تكون جسده

32
00:11:35.800 --> 00:12:03.300
بجزء منها فكانت المحرمية موجودة بينهما. اذا المحرمية انما اه حصلت لهذا الارتباط الذي وقع بين المرضع والمرضعة بسبب اللبن فبسبب المسألة الشيخ رحمه الله سيتحدث عن مسألة الرضاع من جهتين الجهة الاولى غيتكلم لينا على القدر

33
00:12:03.300 --> 00:12:18.650
الذي يحصل به التحريم الذي يعتبر عندنا في المذهب رباعا وتترتب عليه الاحكام السابقة والأمر الثاني من حيث الزمن شنو هو الرضاع المحرم من حيث الوقت في اي وقت يحصل

34
00:12:18.850 --> 00:12:37.250
هاد الرضاع المحرم في اي وقت يقع اذا فالكلام على الرضاع من جهتين المبحث الأول من جهة ايش؟ المبحث الاول مقداره والمبحث الثاني زمنه. والامر باختصار وغيجي معنا التفصيل انه من حيث المقدار عن المذهب اي

35
00:12:37.250 --> 00:12:55.550
ولا بنين يحرم اذا رضع ولد امرأة ولد ذكر او انثى اذا رضع امرأة ولو رضعة واحدة ولو مص مصة واحدة تحرم عليه توجد بدون محرامية اذا ليس عندنا مقدار من لبن

36
00:12:55.750 --> 00:13:14.450
المحرم في المذهب معندناش مقدار ديال لبن المحرمين فأي لبن تحصل به اه الحرمان المبحث الثاني من حيث الزمن من حيث الزمن اللبن المحرم هو الذي يكون داخل الحولين. وما زاد عليها قليل

37
00:13:14.450 --> 00:13:32.100
واختلف فيه على اقوال سيأتي. قيل الشهر وقيل الشهران ما زاد عليها يعني قال لك ديك المدة اه التي يفطم فيها الولد عن الرباعي عن ثدي امه فقالوا تا هي ملحقة بالحولين والمسألة خلافية فيما زاد على الحولين

38
00:13:32.250 --> 00:13:55.550
اذن نبداو اولا بالمبحث الأول من حيث المقدار عندنا في المذهب انه ليس هناك قدر معلوم للتحريم. فاي لبن شربه الولد من امرأة يحصل به التحريم ولو كان نصة كما قال الشيخ فانه يحرم وان مصة واحدة

39
00:13:55.600 --> 00:14:13.850
يعني وان كان قد مسة واحدة يحصل التحريم. طيب ما دليلنا على ذلك؟ ماذا استدل المالكية؟ استدلوا قال لك بالاطلاقات الواردة في بالنصوص القرآن جاء بالاطلاق الله تعالى يقول وامهاتكم اللاتي ارضعنكم

40
00:14:14.500 --> 00:14:39.000
ارضعناكم هاد ارضع يدل على المصانع والمصدر في سياق الإثبات يدل على الإطلاق امهاتكم اللاتي ارضعنكم اذن اطلق ولم يقيد واستدلوا على ذلك بما جاء  من الاطلاقات في السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب بمعنى هاديك من سببية

41
00:14:39.000 --> 00:14:58.500
يحرم بسبب الرضاعة ما يحرم بسبب النسب. وقوله ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة اذا فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اطلق ما قالش لنا را ضاعت كذا ولا را ضاعت كذا فاستدلوا بهذا الاطلاق على ما ذكرنا

42
00:14:58.550 --> 00:15:17.150
اذن مذهب المالكية هو ان اللبن ليس له قدر اي لبن شربه الولد يحصل به التحريم. و اه بيان هذا من كلام الامام القرطبي رحمه الله فيما نقله الحافظ في الفتح عنه

43
00:15:17.200 --> 00:15:35.450
قال القرطبي بنقل الحافظ عنه في الحديث يقصد حديث ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة قال في الحديث دلالة على ان الرضاعة ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها حتى زوجها نعم زوج

44
00:15:35.450 --> 00:15:51.750
المرضعات الذي كان اللبن منه يعتبر ابا للمرضع. اب للرضع وابناء ذلك الاب ولو من غير هذه المرأة يعتبرون اخوة للرضيع من الاب من تقدم ومن تأخر من ولد قبل

45
00:15:52.450 --> 00:16:09.750
اه زواجه بهذه المرأة ومن ولد بعد زواجه من هذه المرأة كلهم يعتبرون اخوة له من الاب قال يعني يقصد والمضاعة وزوجها شكون الزوج ديالها؟ قال يعني الذي وجد الإرضاع بلبن ولده منها او السيد

46
00:16:09.750 --> 00:16:29.550
كانت امة اذا كانت امة يطأها سيدها اذا السيد يعتبر ابا له لان اللبن بسببه اللبن ديالو هداك فتحرم على الصبي لانها تصير امة وامها لانها جدته فصاعدا واختها لانها خالة وبنتها لانها

47
00:16:29.550 --> 00:16:50.050
اخته وبنت بنتها فنازلا الى اخره. فالشاهد عموم الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم الناس باش يقتضي يقتضي ان كل ما يحرم النسب يحرم مثله بسبب الرضاعة  وسنتحدث عن بالتفصيل اذا هذا مذهب المالكي لانه ليس لذلك قدر معين

48
00:16:50.100 --> 00:17:06.200
المخالفون للمالكية يقولون لا هاد الاطلاقات جاء ما يدل على انها غير مرادة اطلاقات اللي استدللتم بها الآن جاءت احاديث كدل على انها غير مراد احاديث صريحة في البال منها قول النبي صلى الله

49
00:17:06.200 --> 00:17:26.200
وعليه وسلم لا تحرموا المصة والمصتان. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تحرموا الاملاجة والاملاجتان. والاملاجة هي المصاب نفس المعنى الإملاجة الملجاة والمنجة هي المصة اذن فهذا هذان للحديثان يدلان دابا المخالفون اول شيء كيبداو

50
00:17:26.200 --> 00:17:42.800
يبداو لينا بجوج الأحاديث يقولنا هذان حديثان يدلان على خلاف ما تقولون اي رضعة تحرم ولو مصة والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تحرموا المصة والمصات ولا تحرموا

51
00:17:42.900 --> 00:18:02.900
والإملاء جتان طيب الآن ردوا علينا ما نقول من الإطلاق. طيب قلنا لهم وشنو لي كيحرم ملي ما كتحرمش من الصوم الصلاة على شنو ضابط التحريم؟ فقالوا لنا مخالفون مثلا كالحنابلة اي قلنا ضابط ما يحرم هو ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح

52
00:18:02.900 --> 00:18:28.350
المسلم انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم فنسخن الى خمس آآ معلومات يحرم يرسمهن فيما يتلى من القرآن فإذا غيقولنا الرضع المحرم هو خمس رضعت لانها تقول كان عشر معلومات ونسخن بخمس معلومات. المالكية بماذا يردون؟ هاد النقاش اه ذكره في مفتاح الوصول ذكر بعض

53
00:18:28.350 --> 00:18:42.950
هذا هو سليم في مفتاح الوصول هاد النقاش في مسألة الرادار في اول المفتاح لا اللول ديالو المالكية بماذا يردون؟ يقولون اه عائشة تقول فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى

54
00:18:43.250 --> 00:19:08.100
من القرآن اذا فما روته عائشة روته على انه على انه قرآن وهذا الذي روته على انه قرآن لم يبلغ حجم التواتر هو احد. فاذا كان احدا فلا يقبل لان شرط القرآن التواتر. فان قيل يقبل على انه حديث الجواب انهم يقولون هي لم ترويه على انه حديث. روته على انه

55
00:19:08.100 --> 00:19:28.600
القرآن وما كان قرآنا يشترط فيه التواتر ولا يجوز قبوله على انه حديث لانه لم تروي حديثا وانما رواته لان المخالفين اش كيقولو له؟ كيقولو اذا لم يثبت كونه قرآنا ثبت كونه سنة والسنة يحتج بخبر احدها

56
00:19:28.850 --> 00:19:48.850
فيقولون نعم سنته يحتج بخبر احدها لو احتجت به على انه سنة لكنها احتجت به على انه قرآن هكذا يقول حلول المسألة فيها نقاش يجيبهم المخالفون يقولون هي اه تقول كان هذا فيما انزل منه

57
00:19:48.850 --> 00:20:07.950
القرآن الان لم يبق لم يبقى قرآنا نسخ لفظه وبقي معناه وبقي معناه وقولها فتوفر صورهن في ما يتلى من القرآن اشارة الى انه نسخ بمعنى نسخ وبعض الناس لم يعرف النسخ فكان يقرأه على انه من

58
00:20:08.000 --> 00:20:28.400
من القرآن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم علمه بالنسخ. فلما انتشر وشاع نسخه بين الناس تركت قراءته على انه من من القرآن. قالوا ويؤكد هذا انه جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشة جاء في بعض الروايات ديال هاد الحديث ان

59
00:20:28.400 --> 00:20:48.400
عائشة رفعت ذلك الى قالت من السنة من السنة. ويؤيد هذا آآ حديث سهلة رضي الله تعالى عنها في قصتها مع سالم سهلة بنت سهيل في قصتها مع سالم في مسألة رضاع الكبير المشهورة شاهد

60
00:20:48.400 --> 00:21:08.400
عندنا من القصة انها ارضعت سالما خمس رضعات ورد هذا من فعلها وورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لها كما جاء في في رواية مالك في الموطأ قاليها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه خمس رضعات فيحرم

61
00:21:08.400 --> 00:21:31.200
بلا بنيئة ارضعيه خمسة رضعت لكن المالكية يجيبون عن هذا يقولون يعني ارضاعها خمس رضعات هذا مما يقع به التحريم بمعنى هو جائز يقع به التحريم لكن لا مانع ان ان يقع التحريم باقل من خمس رضعات. واستدل المخالفون علينا ايضا ما كانت

62
00:21:31.200 --> 00:21:52.100
تفتي به عائشة وتؤكد عليه انها كانت اذا سئلت عن الامر تقول لا يقع التحريم الا بخمس رضعات وكانت تؤكد اه ذلك وتجزم به فقالوا لا شك ان هذا الذي كانت تفتي به عائشة اه يعني مرفوع الى

63
00:21:52.100 --> 00:22:12.100
النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالاجتهاد بمعنى انه امر توقيفي لا يثبت مثله اه بالاجتهاد والمخالف يقولون لها يقولون هذا اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها كالمالكية. اذا الحاصل ان الرضاع عندنا في المذهب يحصل به التحريم مطلقا قل او

64
00:22:12.100 --> 00:22:32.800
او كثر طيب شنو التحريم اللي كيحصل به؟ التحريم الذي يحصل به مستفاد من عموم الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب اش معنى هذا غتجي معانا مسائل شنو معنى هدا؟ لو رضع رجل امرأة وذكر رضع امرأة فتلك المرأة تعتبر اما

65
00:22:32.800 --> 00:22:52.800
له اذن تحرم عليه المرضعة لأنها لاحظ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب دابا هاد المرضعة من النسب اش تكون ام هي امه امه حرام من النسب اذن تا المرضعة حرام بنات المرضعات اش تيكونو من النسب؟ اذا فيحرمن من الرضاعة كذلك

66
00:22:52.800 --> 00:23:19.450
فكما يحرم الأخوات كيحرموهم من النسب اذا يحرم من الرضاعة بنات زوج المرضعة زوج المرضعة الذي كانت تحت عصمته اي الذي كان اللبن منه بسببه اه زوجوا المرضعة ماذا يعتبر بالنسبة للربيع؟ ابا له اذا الا كانت المرضعة بنت بنتا فزوج المرضعة

67
00:23:19.450 --> 00:23:41.500
ابوها يحرموا عليها. طيب ان كان ان كان ذكرا والزوج له بنات من غير هذه المرأة. قبل او بعد كذلك يحرمن عليه. لماذا؟ لانهن من النسب اخواته من الاب. اخواته من جهة ابي. ويحرم عليه اخواتها. لان

68
00:23:41.500 --> 00:24:04.850
قواتها خالاته من النسب ويحرم اه عليه بنات بناتها لان بنات بناتها بنات اخواته من الناس بنات بنات المرضعة بنات بنات مرضعات. ولا قلت بنات اولادي المرضعات. اولادها ذكورا واناثا. بنات اولاد المرضعات يجيوه منك

69
00:24:04.850 --> 00:24:26.200
اسد بنات اخوتي اخوانه ذكورا واناثا. وبنت الاخ او الاخت من المحرمات بالنسب. فكذلك يحرمن بالرضاع. طيب ننتقل الاب ونتاقلو لامها ام المرضعة اش تجيه من النسب؟ جدته لأم اذا فتحرم وجدته الام محرمة فكذلك من الرضاعة

70
00:24:26.300 --> 00:24:44.750
اه انتقلوا للاب ام زوج المرضعة ام زوج المرضعة اجي اجيه من النسب اش تجي من نسب جدته لابيه والجدة الاب محرمة من النسب تقوم من الرضاع كذلك اخوات الزوج زوج المرضعة

71
00:24:44.750 --> 00:25:09.900
عمته عمته اذا فيحرمن عليه من الرضاع لان العمة تحرم بالنسب وكل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع الا استثنية المسائل الآتية ان شاء الله وضحت اذن الأصل هو العموم الا هاد المسائل الستة المستثناة الستة العلماء ستة مسائل قالك هاد المسائل الستة يوجد فيها التحريم من النسب ولا

72
00:25:09.900 --> 00:25:31.650
يوجد فيها التحريم من من الرابعة المسألة الأولى ام الأخ من الرضاعة ام اخيك من الرضاعة دابا الآن عندنا اخوان انت انت الآن اخوك رضع امرأة انت رضع اخوك امرأة هاديك

73
00:25:31.650 --> 00:25:48.250
التي ارضعها اخوك هل تحرم عليك انت؟ انت لم ترضعها ولا تعرفها مرضعتيهاش وانما رضعها اخوك رضعت اخوك ولم ترضعك انت هل تحرم من الاسد هل تحرم يحرم عليك الزواج بها؟ لا يحرم عليك الزواج بها ولا بابنتها ولا

74
00:25:48.400 --> 00:26:08.950
الى كانت هي لا تحرم عليك فكيف ببناتها وغيرهن؟ اذا لا تحرم عليه. مع ان لا جينا نشوفو في النسب ام اخيك من النسب اش غتجي واحد من جوج امو اخيك واحد من جوج اما ان تكون امك واما ان تكون زوجة ابيك واحد من جوج دابا في النسب ام اخيك عندك خوك من النسب مو اش غتجيك انت

75
00:26:08.950 --> 00:26:18.950
اما تكون هي مك الا كانت ام مشتركة واما تكون زوجة ابيك الا كان خوك من باك لان هداك خوك لما يكون من باك ولا خوك من مك وباك مفهوم كلامك

76
00:26:18.950 --> 00:26:42.800
اذا فام اخيك اما امك واما زوجة ابيك. والام زوجة الاب من المحرمات بالنسب. اذا ها هي هاد المرا محرمة بالنسب وغير محرمة بالرضع المسألة الثانية مرضعة ولدي الولد مرضعة ولدي ولدك ولد ولدك وهاد ولدك سواء كان ذكرا او انثى ولذلك ما قلناش مرضية

77
00:26:42.800 --> 00:27:02.100
ولدي ابنك ولا ولدي ابنتك. واضح؟ ولا ابنتي المهم ما كيهمناش ولد ولدك سواء كان الولد ذكر او انثى وولد الولد ذكر او انثى. وحضر دعات ولد ولدك ولدك ذكر انا وأنت وولد ولدك ذكر وأنثى ما كيهمناش دابا هي العلاقة بينك وبين المرضعة

78
00:27:03.400 --> 00:27:23.400
مرضعة ولد ولدك الى جينا نشوفوها من جهة النسب اش غتكون هادي اللي رضعات ولد ولدك اش غتكون؟ اما بنتك لا ولد ولدك اللي رضعاتو اش غتقول؟ اما تكون بنتك ولا لا؟ بنتك رضعات ولد ولدك لأن قلت الولد كيشمل الذكر والأنثى ما تفهموش من الولد المعنى العرفي لي هو الذكر واضح

79
00:27:23.400 --> 00:27:48.500
طيب ايش في يدك؟ رضعاتو مرا عاد ما ترضعو اما تكون مو لي هي بنتك دابا الآن بالناس كنجيو نبينو انها في النسب حرام وفي الرضاع ماشي حرام دابا جيو معايا للناس ا بوعاد عقلا مرضعة ولدي ولدك عطاتو الثدي ديالها رضعاتو ولد ولدك في النسب لي رضعاتو ولد ولدك اش تكون؟ اما بنتي

80
00:27:48.500 --> 00:28:14.100
بنتك رضعت ولدها واضح واش فهمتي اسي عبد الصمد اه الزوجة ديال الوليدات شكوناهيا  طيب ولد ولدك شنو المراد بولدك ذكر؟ اه وانا راني نقولها لك شحال قلت الولد كيشمل الذكر والأنثى انا يلاه غنمثل بالأنثى وغنجي هاد المثال للي بغيت قلتها هو صحيح امزال غيجي معانا حنا بغينا

81
00:28:14.100 --> 00:28:24.100
نمتلو ان هاد ولدك بنت او من بعد غنعطيك المثال ديال ان هاد ولدك ولد دكر زعما دكري او كنقول للولد كيشمل الذكر او الأنثى جوج الصور عندي انا ماشي غي وحدة

82
00:28:24.100 --> 00:28:44.200
ها هي هادي وانا غنجيو هادي لي بغيتي نتا. اذن ايلا كان هاد ولدك بنت بنت لأن الولد يشمل الذكر والأنثى اذا فمن النسب مرضعة ولد ولدك اما ان تكون ابنتك الى كان هاد الولد هاد الأوتى هاد الولد اللي كانتكلموا عليه سواء كان ذكرا او انثى دابا

83
00:28:44.200 --> 00:29:01.050
عندنا في المرضعة اللي رضعاتو فمن جهة النسب مرضعته اما ان تكون ابنتك الا كان هاد الولد ولد بنتك واما ان تكون مرضعته زوجة ابنك. الى كان هاد ولدك هذا لي عندو لي عندو ولد ذكرا. فإذا مرضعته زوجة ابنك

84
00:29:01.050 --> 00:29:21.050
ومن جهة النسب بنتو كتحرم عليك وزوجة ابنك تحرم عليك ولا لا ولكن من جهة الرضاع مرضعات ولدي ولدك لا تحرم عليه مفهوم الكلام لا علاقة بينك وبينها لأن شكون اللي كيحرم عليه؟ هاداك اللي رضعاتو اما انت ابوك لا علاقة بينك وبينه مفهوم؟ اذن مرضعات

85
00:29:21.050 --> 00:29:40.350
ولدي الولد لا تحرموا بالرضاع عليك وتحرموا بالنسب لأنها بالنسب اما بنتك او زوجة ابنك وبنتك وزوجة ابنك حرام عليك وهاد المرضعة لا تحكم عليك وجدة الولد من الرضاع جدة ولدك

86
00:29:40.900 --> 00:30:01.300
لاحظوا الى كانت المرضعة ديال ولدك لا تحرم عليك فكيف بجدة ولدك مفهوم؟ اذن جدة ولدك من الرضاع ولدك عندو مرا اللي رضعاتو وعندو الجدة ديالو اللي اللي رضعاتو لا تحرم عليك بالرضاعة وتحرم عليك بالنسب لأن جدة ولدك اش غتكون اما ان تكون امك

87
00:30:01.300 --> 00:30:16.000
واما ان تكون ام زوجتك امك حرام عليك وام الزوجة حرام عليك مفهوم كلام اذن فهي من النسب اما امك واما ام زوجتك جدات ولدك اش كتجيك انت؟ اما امك الا كانت الجدة للاب

88
00:30:16.000 --> 00:30:33.600
واما ام زوجتك الا كانت جدا لي ام اذا فهي من من النسب محرمة عليك ومن الرضاع جدة ولدك من الرضاع لا تحرم عليك شكون هاد جداتو والديك سواء اكانت جدة ولدك من الرضاع من جهة امه المرضعة ولا من جهة زوج

89
00:30:33.650 --> 00:30:50.850
مرضعته لأن تا هو راه عندو الرضيع را عندو جدته من امه وجدته من من ابيه من الرضاع ولا لا؟ ام مرضعته جدته وام زوج مرضعته تاهي جدته هما معا لا يحرمان عليك انت فهم

90
00:30:51.500 --> 00:31:09.050
الرابعة اخت الولد من الرضاع اخت ولدك من الرضاع الان ولدك رضع امرأة البنات ديال ديك المرا اش كيجيو اش كيجيو ولدك؟ خواتاتو حرام عليهم لا يحرمن عليك انت واضح

91
00:31:09.100 --> 00:31:26.500
يحرمن على ابنك ولا يحرمن عليك انت انت الوالد باه لا يحرمنا عليه لانه اش لا علاقة بينك وبينهن في الحرمة. مع انه في من جهة النسب. اخت والاخت ولدك. ولدك ختو

92
00:31:26.500 --> 00:31:46.500
هاد ختو اما ان تكون ابنتك واما ان تكون بنت زوجتك لي هي الربيبة واحد من جوج والربيبة تحرم عليك وبنتك تحرم عليك اذن ها هي من نسب اخت ولدك اما ابنتك واما ربيبتك ويحرمان عليك ومن الرضاع لا تحرم عليك اخته من الرضاعة

93
00:31:46.500 --> 00:32:08.050
مهم كذلك الخامس ام العم والعمة من الرضاع زوج ولدك او اه ام عمك ولا ام عمتي اذن ام عمك من الرضاعة ام عمك شكون؟ هو اه اولا العم العم

94
00:32:08.050 --> 00:32:41.900
بو زوج المرأة التي اه ارضعتك اذا امرأة ارضعتك زوجها يعتبر ابا لك واخوه يعتبر عن من لك ولا لا؟ اخوه يعتبر عما لك. وام ذلك اه العم ام العم لا تحرم عليك. مع انها من جهة النسب هاد ام العم هي جدتك لابيك. واضح؟ كنقولو جدة من جهة

95
00:32:42.150 --> 00:33:02.550
من جهة اه تكون جدة لك لابيك. ام عمك ولا ام عمتك. اذا كان بين ابيك واخيه اخوة لأب دابا نجيو للناس نوضحوها في المجال ولا نمشيو للرادار؟ دابا انت الآن عندك عمك اخوك

96
00:33:02.550 --> 00:33:12.550
ابيك لكن اخو ابيك غي من جهة الاب ماشي من جهة الام اخو ابيك من جهة الاب اش كيتسمى؟ من الميراث اش كنقولو؟ العم للاب لا كنقولو فيه العم للاب

97
00:33:12.550 --> 00:33:34.450
بمعنى انه يشترك مع ابيك غي في باه لا يشترك مع ابيه في في امه اه؟ اذن اش كنقولو هذا؟ العم للاب يشترك مع ابيك في الاب فقط هذا من جهة النسب هديك امه كما تحرم على ابيك تحرم عليك لان دابا عمك لابيك امك

98
00:33:34.450 --> 00:33:54.450
واش كتجي باك؟ زوجة ابيه ولا لا؟ وزوجة الاب تحرم على الوالد تحرم عليك انت كذلك. لكن في الرضاع هاد مرت با هادي يتكلم عليها دابا في الرضاعة لا تحرمه اه وهي في النسب جدتك لابيك لانها زوجة ابيك وانت بالنسبة ليك

99
00:33:54.450 --> 00:34:16.050
لابيك من؟ الى كان من الرضع لا تحومو في النسب تحوم ليه؟ لان الا حرمت على باك تحرم عليك انت كذلك في النسب وام الخال وام الخالة ام الخالي كذلك من الرضاع اه خالك اي اخو امك التي

100
00:34:16.350 --> 00:34:36.350
ارضعتك امه ام خالك وانتبه دابا الآن اشمن خال اللي كنتكلموا عليه؟ الخال الذي يشترك مع المرأة التي ارضعتك في فيها فقط واضح؟ الخال للأب ولا الخالة للأب واحد المرا رضعاتك وعندها خوها ولا ختها من باها واضح الكلام؟ اذن

101
00:34:36.350 --> 00:34:56.350
فهي ختها خالتك نعم تحرم عليك لكن امها امها هي لا علاقة لك بها ما كاينش شي رابط ديال الرحم يربحك بها مفهوم الكلام لأن هاديك المرأة لي هي اخت مرضعتك تشترك مع مرضعتك غي في ابيها لا تشترك معها في امها. اذن فأم هذه الخالة من

102
00:34:56.350 --> 00:35:09.100
ولا ام الخال من الرضاع لا تحرم عليه. مع اننا جينا نشوفو ام الخال ولا ام الخالة من النسب غنلقاوها جداتك ستجدها جدتك لي الفم من تحت مفهوم الكلام؟ اه

103
00:35:09.250 --> 00:35:26.400
اذا فهذه ست مسائل مستثناة من عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال الإمام القرطبي كما نقل عنه الحافظ بن حجر قال ولا لا يتعدى التحريم الى احد من قرابة الرضيع

104
00:35:26.750 --> 00:35:41.900
وهادي قاعدة مهمة جدا ولا يتعدى التحريم الى احد من قرابة الرضيع دابا عندنا عائلة كبيرة فيها عندنا زوج وزوجة عندهم عشرة دالولاد واحد من ولادهم عشرة واحد سميتو زيد

105
00:35:42.300 --> 00:36:02.300
ارضع من واحد المرا بوحدو واحد من عشرة دالولاد عند هاد العائلة عائلة كبيرة زوجو زوجة وعندهم عشرة دالولاد واحد منهم رضع من واحد الجارة اسمها فاطمة مثلا فلا يتعدى التحريم لغيره من عائلته. التحريم متعلق به غي هو هو اللي مشى رضع من ديك المرا اذا هو اللي كيتعتبر ولدها هي امه من الرضاع

106
00:36:02.300 --> 00:36:24.100
ولا يتعدد تحريم لغيره من اقاربه اذا خوتو التسعود يتعدى ليهم التحريم لا علاقة بينه وبين وبين تلك العائلة التي ارضعته واضح؟ لا تلك المرأة المرضعة لأخيه تعتبر اما يحل له نكاحها ممكن يتزوج بأم اخيه من الرضاع ممكن؟ اه نعم

107
00:36:24.100 --> 00:36:44.100
حل ان يتزوج بام اخيه من الرضاعة وباخته باخت اخيه من الرضا اخت اخيه لي هوما بنات تلك المرأة وهكذا اذا لا يتعدى التحريم لمن لم يرضع. التحريم يتعلق غير بهداك الذي رضع. مفهوم الكلام؟ قال ولا يتعدى التحريم الى احد من قرابة

108
00:36:44.100 --> 00:37:03.850
ربيع نتا رضعتي لا علاقة لإخوتك بذلك فليست اخته من الرضاعة اختا لاخيه واضحة فليست اخته هداك المرضع اخته من الرضاعة ليست اختا لاخيه اخته هو تحرم عليه لكن لا تحرم على اخيه ولا بنتا لأبيه وبالتالي لا تحرم على ابيه

109
00:37:04.350 --> 00:37:24.350
اذ لا رضاعة بينهم والحكمة في ذلك ان سبب التحرير حكمة واضحة لان سبب التحريم هو اللبن الذي نشز به لحم الولد وهاد اللبن شكون لي رضعو؟ رضعو داك الولد بوحدو دون غيره اذن فالتحليل متعلق بيه لأنه هو الذي رضع اللبن اخوته

110
00:37:24.350 --> 00:37:51.400
امه غيرهم لم لم يشربوا اللبن اذا فلا علاقة لهم بالحرمة وضحت المسألة؟ اه قال والحكمة في ذلك ان سبب التحريم ما ينفصل من اجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن لأن داك اللبن راه متكون من المرا والراجل نعم هو يخرج من ثدي المرأة لكن را بسبب الزوج ديالها ولهذا التحريم كيتعدى للزوج ولا لا؟ اه نعم ايلا كانت المرضعة بنت راه

111
00:37:51.400 --> 00:38:11.400
كيتعتابر داك الزوج ابا لها من الرضاعة تحرم عليه فإذا اغتدى به الرضيع داك اللبن صار كالجزء من اجزائهما اجزاء او الزوج ديالها فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع لانه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب

112
00:38:11.400 --> 00:38:31.400
قل ولا سبب ساهل الكلام واضح؟ طيب اذن هذا من حيث دابا الآن تكلمنا على المبحث الأول اللي هو الرضاع من حيث المقدار وأيضا على ما اه اه يعني يتسبب الرضاعة في اه تحريمه. واما من حيث الزمان

113
00:38:31.400 --> 00:38:51.900
فالرداع المعتبر هو الذي يكون في الحولين. في السنة الاوليين من ولادة الولد. لقول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن كاملين حولين عامين اه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة

114
00:38:51.950 --> 00:39:17.100
الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. فتقى الامعاء بمعنى شقها وفتحها. واللبن لا يشق الامعاء ولا يفتحها الا اذا كان في الصغر داخل الحولين قبل الفطام ملي كيكون الولد مزال مكياكلش الخبز مزال لا يتغدى باكل اخر كيكون غداؤه الأساسي واخا كياكل التمر ولا شي حاجة حلوة لكن

115
00:39:17.100 --> 00:39:34.650
النداء الأساسي اللي كيشبع به هو اللبن فملي كيكون الغداء الأساسي الذي يشبع به هو اللبن حينئذ الرضاع يكون له اثر في التحريم ولا لا؟ نعم. بعد ذلك لا يكون له اثر في التحييم. وهاد اللبن الذي يكون غذاء اساسيا للطفل في الغالب

116
00:39:34.650 --> 00:40:00.550
ليكونوا في الحولين فأقل فعامين تا اقل والا فبعد الحولين فالغالب لا يكتفي الولد باللبن لا يشبعه اللبن يحتاج الى شيء اخر الى خبز ونحو ذلك  ليشبع لا يشبعه اللبن مكيبقاش مكتفيا به. ولذلك لو فرض هذه المسألة تيتكلم عليها الشيخ لو فرض ان الولد فطم قبل الحول

117
00:40:00.550 --> 00:40:20.550
مثلا واحد الولد دوز غي عام والديه ولاو كيوكلوه الخبز وكذا ولا وصار يشبع من غير اللبن. ما بقاش اللبن غذاء اساسي في اه تكوين جسده صار يأكل مما يأكله غيره يعني غير اللبن شيئا اخر فلو في هذه الحالة ارضع جات

118
00:40:20.550 --> 00:40:34.100
واحد المرا ورضعاتو بعدما فطن عن اللبن وصار النساء وجبة اساسيتين يتغذى بها ولا كيتغذى الجسد ديالو من مأكولات اخرى وجات واحد المرا ورضعاتو بعد ذلك فلا فلا ينشر لبن

119
00:40:34.100 --> 00:40:45.650
والتحريم لأن اللبن اللي كينشر للتحريم هو ما فتق الأمعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تكون به اللحم ملي كيكون اللبن غذاء اساسيا للولدة عاد كينشر التعليم

120
00:40:45.700 --> 00:41:05.700
فلو فرض انه فطم بحالة قليلة لكن لو فرض انه فطم قبل الحولين عام ونص مبقاش كيشرب اللبن يعني الا نادرا لم يعد غذاء اساسيا وجات واحد المرا وعاد ارضعته من ثديها فلا ينشر ذلك حرمة مفهوم الكلام خاصو الى بغا ينشر الحرمة النبي صلى الله عليه وسلم قالك ما انشد

121
00:41:05.700 --> 00:41:26.500
لحمه يكون غذاء اساسي فهم؟ اه اذن فقوله صلى الله عليه وسلم الا ما فتق الاعمى وكان قبل الفطام يدل على ان الرضاع المحرم هو اللي كيكون قبل اه تجاوز الحولين يعني في الحولين فأقل لأنه قال قبل الفطام والأصل ان الولد

122
00:41:27.350 --> 00:41:43.300
اه يعني يستحب ينبغي اه ان يفطم الولد قبل الحولين بمعنى ان لا يتجاوز به الحولان. واحد المسألة غالطين فيها بزاف الناس فيما يتعلق بالفطام. الناس د الفطام كيدخلو فيها

123
00:41:43.300 --> 00:42:03.300
حتى الحليب اذا كان الولد يشرب حليب البقر ولا الحليب المشترك يقول لك لا خلي الولد يشرب الحليب هذاك الحليب من السوق انت كتشرب الحليب انت ما كتشريش الحليب من الحانوت وتشربو؟ كيقول لك لا غنفطم الولد باش ما نفطمو هذا ماشي الفطام هو الفطم عن ثدي امه

124
00:42:03.300 --> 00:42:24.050
فطموه عن ثدي امه. اما الحليب الذي يشترى فهو غذاء للكبار. الكبار كيتغداو به. يشربونه مع غيره ولا وحده يتغذون به هذا لا علاقة له بالفطام هذا آآ غذاء من الأغذية التي تفيد الجسد فهو لو بقي الولد يشربه من ولادة

125
00:42:24.050 --> 00:42:44.050
الى ان توفاه الله ما انقطعش عن الحليب اشربوه كل يوم في الصباح والمساء. لا يضره ذلك ولا يعتبر هذا من الفطام في شيء. هذه وجبة منفصلة صلة عن ثدي المرأة واضح؟ غير هذه الوجبة ولهذا لاحظ يقدروا يفطموه على الحليب على اتاي اتاي ماشي مشكل يعطيوه اتاي والحليب لا

126
00:42:44.050 --> 00:43:06.200
خاصنا نفصلو واحد الفطام متعلق بالحليب فقط ولو كان حليب اش؟ حليبا غير مصنعا اصلا ما حدا حليب اصلي ولا مصنع لا الفطام متعلق بما يسمى في العرف حديبا ولو كان مصنعا لا خاصنا نفطموه وممكن يتعدبو مع الدري والدري يبكي وهذا ماشي يحيدو ليه هاد الحليب هذا هذا لا

127
00:43:06.200 --> 00:43:27.950
اسم ماذا يعتبر في طعم الفطام الفطام هو عن ثدي امي هذا الحليب غي خليه يشرب اذن فالشاهد اه ان الرضاع المحرم هو الذي يكون داخل الحولين والمالكية اه جوزوا اه ان يكون الرضاع المحرم بعد الحولين لكن بايام

128
00:43:27.950 --> 00:43:50.300
يسيرة فلو فرض ان ولدا بعد الحولين مثلا بأسبوع بخمسطاشر يوم رضعاتو شي مرا. قالك تاهو يحصل به التحريم. الى كانت غي شي ايام يسيرة بعد الحولين فلا بأس  علاش قالك لأن هاد الأيام اليسيرة فيها يدرب الطفل على اا الإنفصال عن ثدي امه وهاد

129
00:43:50.300 --> 00:44:10.300
المدة اللي فيها يدرب الطفل عن الانقطاع والانفصال عن ثدي امه اذا رضع فيها لبن امرأة يقع به التحريم فهم المعنى فقال لك الأيام اليسيرة لا بأس بها واختلفوا في المقدار في الحد ديال هاد الأيام اليسيرة فقيل شهر ونحوه شهر يعني وتلتيام يومين كدا

130
00:44:10.300 --> 00:44:28.900
الى شهران وقيل غير ذلك اقوال. اذا قيل الشهر وقيل الشهران وقيل اقل من شهر وقيل اكثر من من شهرين وبعض اهل العلم اقتصر على ما جاء في القرآن قال لك لا الرضاع المحرم هو اللي يكون داخل الحولين ان كان فوق الحول

131
00:44:28.900 --> 00:44:48.900
قليل فلا يحرم ولو بثلاثة ايام ولو باسبوع لا يحرم لأن الله تعالى قال يرضعن اولادهن حولين كاملين او المشهور عندنا في المذهب انه الا كان بعض الحول بايام يسيرة فانه ايضا يحرم يحصل به التحريم. قال الشيخ ولو

132
00:44:48.900 --> 00:45:14.500
الى هاد المسألة يذكرها انا قد اشرنا اليها قالك ولو فصلنا بيه ولو فصل قبل الحولين فصالا استغني فيه بالطعام او استغنى استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما ارضع بعد ذلك فهنا هاد المسألة ولو فصل اش معنى فصل؟ اي فطم الدري فصل عن عن ثدي امه

133
00:45:14.750 --> 00:45:29.450
قبل الحولين دار يلاه عام ففصل عن تبييي امي ولا عام ونصف فصل عن ثدي امه فصالا استغنى فيه بالطعام يعني هذا هو الضابط صار الغداء الأساسي الذي يشبعه هو الطعام شرب الحليب ما شربش الحليب

134
00:45:29.450 --> 00:45:43.850
لا يضر ولا كيشبع بشيء بغذاء اخر ثم ارضع بعد ذلك ولو داخل الحولين فلا يقع بالرضاع تحريم واش واضحة؟ لأن الدري مابقاش محتاج للحليب اذن هاد الحليب اللي غاترضعوا له هاد المرأة لا

135
00:45:43.900 --> 00:46:01.050
لا يكون جسده مغيكونش ليه الجسد ديالو لأنه صار مستغنيا عن اللبني وشوية ما المعنى قال لم يحرم ما ارضع بعد ذلك. وايدوا هذا بالحديث الرواية الاخرى او بالحديث الاخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. انما الرضاعة من المجاعة

136
00:46:01.050 --> 00:46:25.400
انما الرضاعة بمعنى انما الرضاعة معتبرة شرعا هي التي تكون بسبب الجوع. بمعنى يكون الصبي جائعا اذا اه ارضع ارضعته امرأة شبعة واستغنى بالحليب اه عن عن غيره حصل به الشبع والاستغناء فهذا هو الذي يعتبر في التحريم

137
00:46:25.400 --> 00:46:47.350
اما اذا كان الطفل مستغنيا بالطعام عن اللبن فلا تنفع فيه الرضاعة. للعلة السابقة لانه ولا ينشذ بها لحم لا ينشذ بها عظم ولا ينبت بها لحم وحينئذ الا الدري تكون له الجسد ديالو باش يعتبر تكون

138
00:46:47.700 --> 00:47:06.900
يعتبر نشوز العظم ونبات اللحم بالطعام لا باللبن. كنقولو راه بسبب الطعام اللي كياكل ماشي بسباب اللبن. فلذلك هذا لا يؤثر قال تحرم بالوجور والسعود نعم اسيدي عن اللبن والطعام والشراب

139
00:47:09.000 --> 00:47:29.000
زيادة في الشعرة. في المتن؟ مم. عندكم كذلك؟ لا. مم. واخا تا للصرد ونجيو نتكلمو عليها ماشي مشكل. ويحرم بالوجور والسعودي هدا هادي مسألة مهمة قالك الشيخ اعلم ان الرضاعة التي الذي تترتب عليه الحرمة هو رضاع لبن المرأة

140
00:47:29.000 --> 00:47:49.000
سواء اراد اللبن من ثديها مباشرة او بواسطة. قال لك ولو بواسطة يحصل به التحريم. وهي مسألة مهمة بعض الناس يظنون ان لما لا يقع الا اذا التقمت ديال المرأة مباشرة لا المراد ان يرضع بناء على ما عندنا في المذهب ان الرضاعة ليس له مقدار اذا الامر سهل

141
00:47:49.000 --> 00:48:08.050
لو فرغ اه شيء يسير من لبن المرأة في كأس في كأس ثم شربه الصبي دون الحولين فيحصل به التحريم. واضح؟ اذا سواء شرب من ثديها مباشرة انتقم ثديها بفمه

142
00:48:08.050 --> 00:48:26.650
مباشرة او جعل لبنها من ثديها في وعاء ثم صب في فمه. ممكن يكون الولد بعيد على المرا بعيد عليها فاخذ منها لبن في وعاء ومشينا ديناه لداك الولد وصبببناه في فمه ودخل له الجوف ديالو يقع به التقرير عندنا في النوم

143
00:48:26.700 --> 00:48:46.700
نعم هذه المسألة عندنا في المذهب كنقصد من حيث المقدار لكن من حيث التحريم هذا يقع به التحريم عند عامة الفقهاء سواء شرب من لبنها مباشرة او جعل اللبن وفي اناء وشربه الا فرخة لان حنا قلنا العلة هي ان ينشز به العظم وينبت به اللحم وهذه حاصلة سواء مصوا مباشرة من ثدي المرأة او جعل

144
00:48:46.700 --> 00:49:06.700
في شيء وشربه في الصورتين معا راه شرب اللبن المرأة خارج من جسدها ولا لا فرق بينهما لكن فين كاين الخلاف غي في المقدار واش هاد الا عطيناها غي شي شوية يكفي فالتحيم عندنا فالمذهب يكفي فالتحريم ولو كان شيئا يسيرا اذن هدا هو الوجور الوجور

145
00:49:06.700 --> 00:49:31.700
الاصل ديال هاد العبارة انه هو الدواء الوجور هاد العبارة الاصل ديالها مأخوذة من الدواء الذي يؤجر في الفم الدواء الذي يصب في الفم يقال له ثم استعمل هذا اللفظ اللي هو الوجور في صب شيء في الفم مباشرة ولو كان لبنا لبن الى صبيناه في الفم فهذا الفعل

146
00:49:31.700 --> 00:49:51.700
يسمى وجورا هاد الحدث يقال له وجور. والسعود السعود هو صبه في انفه. لو فرضنا انه صب لبن امرأة في انف صبي قبل الحولين في انفه. قالوا هذا كذلك يحصل به التحريم. سواء اوصل الى جوفه ام لم

147
00:49:51.700 --> 00:50:12.150
تتحقق من وصوله الى جوفه كما هي رواية ابن حبيب عن مالك. قال لك الى غي شوية د اللبن جعل في انف الصبي وهو يسمى بالصعود يصل به التحريم تأكدنا من وصوله الى الجوف او لم نتأكد من وصول الجوف. لانه معلوم نعم. لانه معلوم ان الانف الانف اه مسلك

148
00:50:12.150 --> 00:50:30.500
وصول السوائل للجوف ولا لا؟ غا مسلك مسلك. قال لك ولو لم نتأكد من وصوله الى الجوف يحصل به التحليل. هذه رواية رواية ابن حبيب عن مالك واما رواية ابن القاسم عن مالك فإنها تقول لا يقع التحريم الا اذا تأكدنا من وصوله للجوف

149
00:50:30.500 --> 00:50:47.000
ايلا تحققنا تحققنا من الوصول للجوف يقع التحريم. لم نتحقق فلا يقع تحريم هذه رواية ابن القاسم عن مالك. ثم قال ومن ارضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم او تأخر اخوة له

150
00:50:47.000 --> 00:51:00.700
ولاخيه نكاح بناته فالحقيقة هاد المسألة هادي من المسائل الستة المستثناة اللي تكلمنا عليها كلام واضح لأن هاد السورة هادي داخلة فالصور التي ذكرناها قال ومن ارضعت صبيا واحد المرا رضعت ولد

151
00:51:01.050 --> 00:51:18.800
فبنات تلك المرأة المرضعة بنات ديك المرضعة وبنات فحلها بنات زوجها ولو من غيرها هي بنات فحلها من امرأة اخرى سواء تقدمت المرأة او تأخرت مرا قبل منها ولا مرا من بعد منها ولا قول لولاد تقدموا

152
00:51:18.900 --> 00:51:38.900
او تأخروا. قال وبنات فحلها ما تقدم منهن من البنات. وما تأخر شي بنات عاد غيتولدو من بعد من بعد. اخوة له كلهم كيتعتابرو اخوة للمرضع هاد الولد اللي رضعاتو المرا مفهوم؟ بناتها اخوات له وبنات زوجها الذي منه اللبن

153
00:51:38.900 --> 00:52:01.150
ايضا اخوات له ما تقدم منهن وما تأخر من بناتها وبنات زوجها ما تقدم من بناتها وابن زويا وما تأخر من بناتها وبنات زوجها فهم المعنى ثم قال ولأخيه نكاح بناتها اخوه هو المرضع خوه له نكاح بنات المرضعة نعم لأنه لا علاقة وللمسائل المستثمرة

154
00:52:01.150 --> 00:52:20.250
لي تكلمنا عليها ها هي اخت اخيك من الرضاع تحل لكم من النسب لا تحل لك لأن اخت اخيك من النسب اما اخت اخي اما ان تكون اختا لك يعني شقيقة واما ان تكون اختا لام او اختا لاب ولا اخت

155
00:52:20.250 --> 00:52:38.550
عموما محرمات ولكن من الرضاع اخت اخيك من الرضاع تحل لك وهي من المسائل الست التي استثنيناها هذا والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان كانت اسئلة ان شاء الله ان شاء الله فإلى الدرس الآتي بإذن الله

156
00:52:38.750 --> 00:52:41.700
