جواز النسخ والتكلف له قال رحمه الله ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما او احدهما فقط ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما او احدهما فقط. طيب هذه جملة فيها مسألتين. يجوز على الصحيح اشارة الى الخلاف وذكر امرين نسخ بعظ القرآن تلاوة وحكما او احدهما فقط الاشارة الاولى او المسألة الاولى المشارة اليها المسألة الاولى المشار اليها في هذه الجملة اثبات النسخ على الصحيح والمسألة الثانية صور النسخ تلاوة وحكما او احدهما يعني تلاوة فقط او حكما فقط. قال يجوز نسخ بعض للقرآن. ليش قال بعض القرآن لان الاجماع على عدم نسخه كله طيب وبعضه هذا كم بما حصل به النسخ سواء كان اية او ايتين او سورة او سورتين لكن مهما قل فهو بعض القرآن ولو كان اية ولو كان جزءا من اية نسخ بعضه دليل على وقوع النسخ اعتبر المصنف رحمه الله هذا المعنى فصاغها بهذا اللفظ نسخ بعظ القرآن تلاوة وحكما او احدهما فقط. هذا ما يتعلق بالقرآن. اما السنة فايضا ينسخ فيها لكنها ليست ذات صور تلاوة وحكم كما اهو في القرآن وهذي واحدة من تقسيمات انواع النسخ عند الاصوليين فيما يتعلق بنسخ القرآن من صوره ان يقولوا نسخ القرآن له صور ثلاث نسخ التلاوة والحكم معا ومثاله حديث عائشة كان فيما انزل من القرآن عشر رظاعات معلومات ليحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ومثال ما نسخ حكما لا تلاوة كثير وهو كل اية في القرآن وجد لها ناسخ كآية العدة المذكورة قبل قليل واية يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج واية اباحة الخمر ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فيهما اثم كبير بما نسخ واية عدم الاذن في الجهاد نسخ بوجوب الجهاد الى اخره. وهذا امثلته كثيرة. واما نسخ التلاوة وبقاء الحكم فهو حديث عمر الشيخ والشيخات اذا زنايا فارجوهما البتة نكالا من الله الحكم باق ولفظ التلاوة بتصريح لفظ عمر رظي الله عنه لم يثبت في القرآن باقيا تلاوة بين ايدينا هذه اذا جملتان الاولى او مسألتان الاولى الحديث عن صور النسخ في القرآن وهنا ثلاث سور. والمسألة الثانية اثبات جواز نسخ القرآن وهو شبه اجماع والخلاف فيه لفظي من لا يجيز القرآن والاستدلال على ذلك بالوقوع اولى من الاستدلال بادلة فيها اثبات