او شاة او طير على حسب حاله يسارا وفقرا. طيب علاش كيجيبو ليه هاديك الدابة؟ لي هي حمار ولا شاة ولا ولا غير لتتمسح به لأن راه متسخة سنة ما مست ماء واضح فيؤتى هذه تلك الدابة لتمسح لتمسح بدنها بتلك الدابة اذن فتفتض به اي تمسح بدنها وتدلكه بتلك الدابة وعلاش عبروا عن ذلك بالافتضاض عبروا عن ذلك بالافتطاب غي تفاؤلا ان تحد على ميتي فوق ثلاث ليال اي ميت ولو كان اباها لا يجوز ان تتجاوز تلاتة ليالي يعني ان تتعمد الاحداث تعمد ماشي انها لن تتزين لعدم رغبتها في ذلك هذا لا يعتبر احداثا قال رحمه الله والاحداث الا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة الاحداد في اللغة هو الامتناع لان اصل المادة هو الحد والحد في اللغة المنع كما لا يخفى ويطلق ايضا الاحداد او الحج على وسيلة المنع. فيطلق على المنع وعلى وعلى وسيلته في اللغة ومما يناسب المعنى الشرعي في اللغة ان العرب تقول احدت المرأة اذا امتنعت من الزنا وهذا هذه المادة فيها الثلاثي والرباعي يقال احدت المرأة عن زوجها اي امتنعت من الزنا ويقال حدت المرأة عن زوجها تحد اذن احدث في المضارع نقول احدت المرأة تحد فهي محدة اتحدث المرأة تحب فهي محدة اولى فهي محد بدون ساء لان الاحلال خاص للنساء خاص بالاناث وما كان خاصا بالاناث لا يوصف به الذكر لا توجد فيه التاء. فيقال هي محد وفي الثلاثي يقال حدت المرأة تحد فهي حاد اذن فهما بمعنى واحد احدث وحدت ولهذا في الحديث الوارد في الباب لا يحل لامرأة ان ان تحد يصح بالوجهين. ان تحد وان تحد. تحد من احدت وتحد من حدة من التلاتي والرباعي اذا معنى معنى ذلك في اللغة احدت لا اه حدت اي امتنعت من الزينة بعد وفاة زوجها ادت ولا احدت امتنعت من الزينة بعد وفاة والده طيب ما الحكمة من آآ الاحداث؟ الاحداث شرعه الشارع الحكيم بل اوجبه الشارع الحكيم على المرأة المرأة يجب عليها شرعا ان تحد على زوجها اربعة اشهر وعشرا وان كانت حاملا فانها تحد الى وضع حملها مدة احداثها وضع الحمل. الشاهد ما هي الحكمة من ذلك من حكم ذلك الا وفاء بحق زوجها هذا يعد حقا من حقوق الزوج فوفاء بحق زوجها ورعاية له يجب عليها ان تترك الزينة هذه المدة وايضا من حكم ذلك سد الذريعة الى الخطبة في العدة وسد الذريعة الى تشوف المرأة الى النكاح في الخطبة اذن فالشاريع الحكيم اوجب على المرأة ان تعتد وسدت ذرائعا المنافية ولا المخالفة للعدة لما اوجب عليها العدة دابا ماشي الإحداد العدة العدة لما اوجب عليها ان تعتد اذا منعها من الزواج ومن الخطبة ولما كانت الزينة سبيلا للخطبة منعها من من ذلك اذن فكأنه منعها من الزواج ومن وسائله من الزواج وبين وسائل الزواج فموعت من الزواج بفرض العدة ومنعت من وسائله اه اجتناب الزينة اذا فمن حكم الاحداث ان الشارع حكيم سدد ذريعة الى اه الخطبة الى خطبة المرأة في عدة والى تشوف المرأة الى النكاح فيها لأن المرأة لو تزينت في العدة ربما يعرض لها بعض الرجال بالخطبة فتتشوف الى النكاح وهي داخل العدة وربما يقع محذور تدعي ان العدة قد انتهت ولم تنتهي ونحو ذلك فلهذا حرم الشارع عليها اصلا وسيلة الفساد وهي التزين منعها من ذلك. اذا هذه بعض الحكم التي لاجلها شرع عا الاحداث لانه قد يقول قائلا كانت هذه العلة اذا اذا التفت العلة لا ولو انتفت العلة هذه بعض الحكم والا فالحكم لذلك كثيرة بل بعضهم وقال الأمر تعبدي قالك الأمر تعبدي علاش؟ لأن الحامل عدة وفاة زوجها وضع حملها وقد يكون الوضع بعد مدة قصيرة جدا من وفاة زوجها قد يكون بعد يوم او يومين او اقل من ذلك. بعد وفاة زوجها ومع ذلك تعتبر عند الجمهور عند الجمهور تعتبر اش؟ خرجت من عدتها عند جمهور اهل العلم اذا فإذا تزوجت بعد ذلك جاز لها. شرعا يجوز لها عند الجمهور يجوز لها ولهذا قال بعضهم الأمر تعبدي لأنه هنا لا يظهر آآ لا تظهر تلك العلة ولا الحكمة وهي آآ رعاية حق زوجها لا تظهر اذا تزوجت بعد ثلاثة ايام او اسبوع او نحو ذلك اذا فاجتهد هذه بعض الحكم من الحكم التي لاجلها شراء الشارع الاحداث وكذلك العدة في الحقيقة يعني حكم من اعدادي وللعدة اذن احداث هذا لي غنتكلمو عليه ان شاء الله حكمه هو الوجوب واجب وليس مستحبا فقط بمعنى ان المرأة اذا تزينت فهي اثمة اذا تزينت في العدة ديالها فهي اتي ما فعلت حراما وتركت واجبا ووقت الاحداث هو وقت العدة يعني المرأة يجب عليها الاحداث اللي هو الامتناع عن الزينة. كم شوية الفترة الزمن الجواب يجب عليها الاحداث في وقت عدتها كلها فلا اه تترك الاحداد حتى تنتهي عدته. اذا بلغ الكتاب اجله حينئذ لها ان تتزين. اما قبل ذلك فلا والعدة كما قلنا اما اربعة اشهر وعشر بالنسبة للحرة او شهران وخمس بالنسبة للامة او وضع الحمل بالنسبة للحامل والى ذلك اشار ربنا تبارك وتعالى بقوله والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هذا واضح ثم قال فاذا اغنى اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا بالمعروف. شنو هذا فإذا بلغن اجلهن اي انتهت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من الزينة ماشي المراد بقوله فيما فعلن في انفسهن اي الزواج لا المراد فيما فعلن في انفسهن اي الزينة لانها كانت ممنوعة من الزينة في العدة كانت ممنوعة في ذلك. فاذا خرجت العدة انقضى الاجل بلغ الكتاب اجله. قال الله تعالى فلا جناح عليكم ايها المسلمون فيما فعلنا اي الازواج الزوجات يعني في انفسهن من الزينة بالمعروف لا حرج في ذلك وليس المراد الزواج علاش قلنا ماشي مراد الزواج لان الزواج لا يرجع امره للمرأة استقلالا المرأة لا يجوز ان تزوج نفسها بنفسها وانما يزوجها الولي فماشي معنى فيما فعلن في انفسهن من الزواج كما فهمه الحنفية مما استدلوا به هاد الآية قالك الله قال فيما فعلنا في انفسهن فأسند امر الزواج اليهن استقامة قلالا بمعنى ممكن تزوج بلا ولي لا نحن نقول الجمهور يردون يقولون المراد فيما فعلنا في انفسهن الزينة التي كانت ممنوعة منها وقت العدة واما الزواج فقد دلت النصوص الصريحة الاخرى على انها لا تزوج نفسها بنفسها لابد لها من وليين طيب هذا اه هو الاحداث عن الزوج والاحداث عن الزوج اي الابتناع عن الزينة بعد وفاته وقت العدة امر واجب وفرض على المرأة هنا يريد سؤال هل يجوز الاحداد عن غير الزوج؟ الجواب نعم. يجوز الاحداد عن غير الزوج من الاقارب لكن بشرط الا يتجاوز ثلاثة ايام. يجوز ماشي يجب فرق على الزوج الاحداث واجب مدة العدة وعلى غير الزوج من الاقارب كالاب والابن والاخ وغيرهم من الاقارب. الاحداد جائز لا واجب وثلاثة ايام فقط. جائز ثلاثة ايام. اذا لا يجوز ان يتزاوج ان يتجاوز ثلاثة ايام لا يجب في الثلاثة الأيام واضح؟ الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على من فوق ثلاث ليال الا على زوجها اربعة اشهر وعشر. لا يحل لامراة تؤمن بالله لان تتعمد الاحداث تفعل كما تفعل الزوجة عن زوجها تعمد انها تلبس او كذا علاش احداثا عن ابيها هذا لا يجوز لها اه فوق تلات ليالي لكن اذا تركت ذلك لعدم رغبتها فيه فلها ذلك لا يرجع للاصل هو الجواز لأن الأصل فهاد الأمر هو الجواز فالمرأة بلا موت بلا ولا شيء اذا لم اه تريد زينة فالأمر راجع لها اذن فالزيادة على ثلاث ليال على القريب لا تجوز وعلى الزوج الحداد بمعنى انها لما اذن لها ان تمسح بدنها بمثل هذه الدواب فكأنها تتجمل وتتحسن فتصير كالفضة تفاؤلا الدابة ستسيرها كالفضة فقلب ما لاحظتش اش كتقول زينب فقلما تفتض بشيء الا مات واجب فإن قال قائل ما الدليل على ان الحداد على الزوج واجب؟ لأن الحديث هذا اللي ذكرناه ما كيبانش على الوجوب الحديث شنو فيه؟ الا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرة. ظاهر الحديث ان المعنى الا على زوج فيجوز لها ان تحد عليه اربعة اشهر وحنا قلنا على الزوج ماشي يجوز يجب لأن الحديث هذا يذكرنا لا يدل على الوجوب يدل على الجواز والجواب ان الوجوب مستفاد من نصوص اخرى. منها آآ حديث ام سلمة. في الصحيحين حديث مشهور معروف قالت جاءت امرأة الى رسول فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها تكت عينها اي او اشتكت عينها يصحان بمعنى ان انها مريضة عينها او مرضت في عينها اصابها مرض في العين افنكحلها؟ فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثا. كل ذلك يقول لا. ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر اذا قال لا طيب هل يؤخد من الحديث ان الاكتحال لا يجوز ولو فحالة الضرورة؟ لان المرأة لما سألت قالت اشتكت عينها او عينها اي انها مرضت في عينها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا مرة واكد ذلك قال كثير من اهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا انما قال لا ولم يجوز لانه لا ضرورة ما كايناش الضرورة في هاد الحالة. كيف؟ لانه يمكنها علاج عينها بغير يمكن ان تعالج عينها بأدوية كانت موجودة عندهم بغير الاكتحال واذا امكنها علاج عينها بدواء غير الاكتحام فيجب عليها اذا كان عندها دواء اخر غير الإكتحال لأن الإكتحال من الزينة فإذا امكنها فلا يجوز لها الإكتحال وإنما الإكتحال يجوز عند الضرورة بمعنى انه لا يوجد غيره مرأة مريضة ولا يوجد لها علاج ولا دواء الا الكحل او استعملت الأدوية الأخرى فلم تصلح لها. قيل لها الكحل هو العلاج. ففي الضرورة نعم يجوز ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا شوف شنو دكرنا دكرنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة الاحداث في الجاهلية. الجاهلية كيفاش كانت المرأة تحد عن زوجها بعد وفاته انظروا الى الفرق بين شريعتي اهل الجاهلية وشريعة الاسلام. قال عليه الصلاة والسلام وقد فازت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على على رأس الحول معنى هاد كانت ترمي للبسم ذكرا الكلام مختصرا لأن اا امر انحلال الجاهلية كان معلوما عند الصحابة معروف كيفاش النساء صح؟ يحددن في الجاهلية كان الامر معلوما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم وانما اشار اليه قال وقد كانت احداكن في جاهليتي ترمي بالبعرة على رأس الحول. طيب ما صفة ذلك؟ اذا النبي صلى الله عليه وسلم علاش ما دكروش؟ لأنه كان شائعا مع اي واحد من الناس الكبار سولت نتي قلتي ليه كيفاش كان الاحداث غايقولك ها كيفاش ولهذا قال حميد فقلت لزينب ما ترمي المرأة على رأس الحول سألها انا من الثابتين سألها قال ليها شنو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ترمي بالبعرة على رأس الحول اش يقصد؟ فذكرت له القصة وبينت له صفة الاحداث في الجاهلية. قالت كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا بكسر الحاء. الحفش بكسر الحاء هو البيت الرديء كنشوفو اربأ بيت اربع غرفة غرفة غرفة فقط. اربع غرفة من حيث الجدران ومن حيث السقف ومن حيث الارض. كان كان الغرف التي هي مأوى الحيوانات كالغرف التي تعد مأوى مأوى الحمور ولا مأوى للبقر ونحو ذلك اه قالت دخلت ملي كيموت الزوج ديالها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها حتى تمر بها سنة سنة تلبس شر ثيابها وتبقى في تلك الغرفة سنة. لا تغتسل ما تغتسل لا تمس ماء. لا تغسل شيئا من جسدها بما وتقتصر على شرب الماء للضرورة لان لا تموت هذا في الجاهلية ولبست شر ثيابها حتى تمر بها سنة. ملي كتمر سنة وهي على تلك الحالة محبوسة فديك داك الحفش. لا تخرج منه ولا تمس ماء لا طيبا ولا من باب اولى الما مكتمسوش فكيف بالطيب و ولا حلق عانة ولا قص شعر ولا اي شيء ولا اظفار ولا اي شيء تترك جميع خصال الفطرة ثم تؤتى بدابة هاد الدابة اما حمار او شاة او طير تؤتى بدابة حمار او شاة او طير طير كدجاجة ونحوها فتفتض به فقل ما تفتض بشيء الا مات. حديث من الاحاديث عمدة الاحكام في العمدة وايضا في البلوغ فتفتض به ما معنى الافتضاض؟ اي تتمسح به. يعني ملي كدوز عليها سنة اش كيديرو؟ كيجيبو ليها اما حمار قالك في الغالب ما تفتض به داك الحيوان لي كتفتض به يموت. خاصة اذا كان شاة ولا طير اذا كان طيره يموت. لا شدة الاوساخ التي جسدها وهي تفتض بذلك الحيوان يموت من شدة دلكها جسدها به من شدة الدلك كيموت الحيوان قلما تفتض بشيء الا ماذا ثم تخرج فتعطى بعرة ملي كتخرج من داك الحفش كيعطيوها الناس دعرة فترمي بها ترمي بالبعرة. ثم تراجع ما شاءت من طيب او غيره عاد كتمشي تغتسل وتتطيب و تستحيد وتحلق ما يمكن حلقه وتنتف ما يمكن نتفو عاد بعد ذلك تفعل هذا حكمه الجاهلية هذا حكم الجاهلية وحكم الإسلام لخلافه. فالشريعة الاسلامية اجازت للمرأة جميع خصال الفطرة. يجوز لها في فترة عدتها ان تغتسل وان تقص اظفارها وان تحرق شعر عانتها وان تنتف شعر ابطيها ابطيها ان تفعل جميع خصال الفطرة وانما منعت فقط مما زاد على ذلك وهو التجمل والتزين هذا هو اللي ممنوع ممنوع ان تتجمل تتزين دير الكماليات اما الضرورية والحاجيات فلابد منها الشريعة لن تحرم هذه الشريعة الاسلام اللي فيها رفق بالإنسان وتلك شريعة الجاهلية لما جاءت الشريعة لنعرف هذا لان الشريعة في العدة تدرجت اول ما شرعت العدة في الشريعة الاسلامية كانت عدة المرأة سنة. اذا فمن حيث المدة الشريعة الاسلامية وافقت ما كان في الجاهلية من حيث الزمن في اول الأمر. فكانت تعتد المرأة سنة. لكنها ازالت ما كان داخل السنة على المرأة في العدة من كونها في بيت رديء قديم ولا تقابل احدا من الناس ولا تمس ماء ولا ولا ولا مما ذكرناه شريعة ابطل ذلك كله وتركت المدة اللي هي تعتد المرأة بعد وفاة زوجها سنة هذا في اول الامر. ثم بعد ذلك نسخ هذا الزمن اللي هو سنة الى اربعة اشهر وعشر نسخ الى اقل من النصف بل قل الى الثلث الى ثلث المدة ربع شهور وعشر سنين ثلث المدة تقريبا زائد عشرة ايام فنسخت سنة الى اربعة اذا فكان الحكم خفيفا ولا لا؟ الى قارنتي سنة مع ما فيها من شقاء وكد وتعب تجد هاد اربعة وعشرة مع عدد المنع من الاغتسال وغير ذلك مما تقتضيه الفطرة البشرية اه فيجده الناس الذين كانوا في الجاهلية حكما خفيفا رفيقا لطيفا بالمرأة لكن من لم يعرف ذلك يظن اش يظن المدة مدة طويلة وليس كذلك اذن فملي جات الشريعة في اول الامر خلات المدة لكنها حرمت ذلك مما فيه اهانة للانسان وبما فيه علو وافراط مجاوزة حدد و اه بعد ذلك نسخت المدة من سنة الى اربعة اشهر ولهذا يعتبر قول الله تعالى والذين يتوفون بكم ويذرون ازواجا يتربصون اربعة شهور ناسخا لقوله تعالى آآ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. الاولى ناسخة لهذه وان كانت في في ترتيب الآيات مقدمة عليها. فالاولى مقدمة في الترتيب على الثانية. لكنها في النزول متأخرة عنها لان ترتيب الايات امر توقيفي. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يأمر الصحابة بوضع الايات في الموضع المناسب. ضعوا هذه الاية بين كذا وكذا فيضعونها. اذا فالآية الأولى هي المتأخرة في النزول. والآية الثانية في الترتيب متقدمة في في النزول. ولهذا اعتبرت الاولى في الترتيب ناسخة للثانية التي بعدها. لانها متأخرة عنها في في النزول اذن هذه هي صفة الاحداث في الجاهلية جاءت الشريعة وابطلت هذه الصفة طيب من الأمور التي تمنع منها المرأة المحبة من الامور التي تمنع بها. ما جاء في حديث ام عطية. قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث كنا نلهى اي للنساء ان حدة ولا ان له حدة يجوزا ان نحد من الثلاثي حد ونحد من الرباعي احد قالت ان حدة على ميت فوق ثلاث الا على زوج يضع سجود. ثم قالت ولا تكتحل اي المرأة ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا مسبوغا الا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من حيضها في نبذة من وانظار رواه الشيخان اذن من الأمور التي تمنع عن المرأة في العدة من الأمور لي كدخل في الإحداث قالت ولا تكتحل اي المرأة اذن لا يجوز المرأة الإكتحال لأن الإكتحال هل من الزينة؟ الامر الثاني ولا تتطيب لا تمس طيبا سواء اكان مذكرا او مؤنثا يعني ما يظهر آآ ولا ريح له وما له ريح ولا لون له لا يجوز انه يعاني من الطيب. ولا تلبس ثوبا مصبوغا. لأن المصبوغ كان يعد عندهم من الزينة الثوب المصبوغ هو اللي كيكون ملون بالألوان احمر ولا اصفر ولا هذا كيكون مصبوغة بالصباغات التي كانت متوفرة عندهم. بانواع كانوا يصبغون الثياب بانواع من النباتات. يصبغون بها الصوفة ولا غيره من من انواع الخيط التي ينسجون بها الثياب. فإذا اي ثوب مسبوخ بأي لون من الألوان التي تستعمل في الزينة اه نهيل عنه نهي النساء عنه قالت ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا علاش؟ لأن الثوب المصبوغ كيما قلنا ثوب زينة كتزين بيه النساء فداك الوقت الا ثوب عصب ارخص فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم. علاش؟ لانه هذا ليس ليس مسبوغا اذا ثوب العصب هو الثوب الذي ليس مسبوغا وبالتالي لا يلبس للزينة مكتلبسوش المرأة من اجل الزينة قالت وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدى البحيرة في نبتة النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة رخصت للمرأة الحائض اذا تطهرت من الحيضنة المرايا في العدة ديالها حاضت وطهرت من الحيض واغتسلت اذا اغتسلت غسل الحيض رخص لها الشارع ان تمس قطعة نبذة اي قطعة من الكوست كوستو هو القسط والقسط نوع من البخور اذن رخص الشارع الحكيم للمرأة في عدتها اغتسالها من الحيض ملي تكون حائضا وتغتسل اذا اغتسلت من الحيض فيجوز لها ان تمس هذا النوع من البخور مسماه بالقسط او ما شاكله. المهم واحد الشوية من الطيب يجوز لها ان تأخذه وتضعه قرب فرجها. لتزول رائحة لا بالحيض لأنها كانت حائضا واغتسلت والآن اذا اغتسلت ممكن ان تأخذ قطعة من البخور يسير اخده بداه قطعة يسيرة وان تضع ذلك في فرجها ولا قرب فرجها لتزول رائحة دا بالحيب الكريهة لان رائحته كريهة. فهذا مرخص للمرأة فيه لا بأس به. لكن بعد استعمالها هذا بعد اغتسالها اغتسلت واستعملت هذه النبذة والقطعة من البخور لا يجوز لها بعد ذلك ان تتطيب غنرجعو للأصل لي هو لا تتطيب اذا الأصل ان المرأة في العدة لا تتطيب الا هذه النوبذة اي القطعة اليسيرة عند اغتسالها من الحيض فلا بأس بها لزوال الرائحة الكريهة ويرجع الحقول الأصل لي هو اذا فاستفيد من الحديث كما ذكرنا انها لا تستعمل الطيب مذكرا ومؤنثا ولا تكتحل ولا ولا تدهنوا كذلك الجهود التي تستعملها المرأة اه لا تستعملها الدهون التي فيها زينة التي تستعمل بالباب الزينة لتزيين البشرة ولا لتظهر البشرات واش اه مضاءة او لامعة دراقة لا تستعمل هذه الدهون لانها من الزينة لكن كيما قلنا الكحل يجوز استعماله للضرورة قد يقول قائل الحديث الذي سبق حديث آآ ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم سئل سألته امرأة عن ابنتها التي توفي زوجها نكحلها وقد اشتكت عينها. افنكحلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثا. فظاهر الحديث يدل على المنع ولو في حال الضرورة ضرورة لأنه راه مرض وقاليها النبي صلى الله عليه وسلم لا. والجواب عن هذا الحديث كيما قلناش ان النبي صلى الله عليه وسلم قاليها لا لوجود البديل عنه كاين البديل اللي ممكن المرأة تستعمله في عينها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اما لو فرض انه لم يوجد بديل عن الكحل في الشفاء من الى المرض فلا بأس ان تستعمله للضرورة. واضح الكلام؟ اذا الكحل لا يجوز استعماله لانه من الزنا الا للضرورة كما ربيع لا يوجد له دواء الا الكحل اما ماكينش الدوا والى استعملت الأدوية الأخرى ولم تنجح آآ شاءت هذا حاصلك لذيذا يقول ابن ابي زيد والاحداث الا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي ويجوز ان يقرأ بحلي حلي جمع والمفرد حلي والمراد بهما تتحلى به المرأة في عنقها وكفيها واصابعها فقيل للمرأة ان الكحل يذهب ذلك المرض فلا بأس بهذا. وطيب النبي السمرة قال لا لا لا الجواب انه قال لا لوجود بديل غيره. او ربما فبعضهم اجاب عن الحديث رواه الاخر قال او لعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى من المرأة بعض القرائن التي تدل على انها تريد الزينة على انها تميل الى فلهذا سدت ذريعة وقال لها لا لكن الاظهر هو المعنى الاخر انه قاليها لا لوجود البديل في ذلك الزمن مما استعماله ولهذا جاء في المدونة والموطأ عن مالك انه سئل عن ذلك عن اكتحال المرأة للضرورة فقال رحمه الله اه اه يجوز لها ان تكتحل للضرورة لا بأس بذلك. رخص الامام ما لك للمرأة في الاكتحال بالضرورة وهذا قول عابتي اه اهل العلم لكن فقهائنا المالكية قالوا تفعل ذلك بالليل وتمسحه بالنهار الى كان هاد الاكتحال المقصود به الاستشفاء فإذا تستعمله في الليل حتى لا يراها احد في الليل ملي تبغي تنعس تستعمل الكحلة وتمسحه بالنار خشية ان يراها احد من الناس مزينة بالكحل قال مالك واذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر بمعنى بغا يقول لا بأس بذلك من الامور التي ذكر الشيخ ابن ابي زيد انها تمنع عن المرأة الاختضام بالحناء. قال ولا تختضب بالحناء لا تختبر بالحنة يعني لا تستعمل حذاء في يديها او رجليها وغير ذلك لأن الحناء كذلك من من الزينة وكذلك لا تلبس الحلي هذا واضح من باب لا تلبس الحلي سواء اكان من ذهب او او فضة. لا تلبسوا الحلي. الاساور والخواتيم ونحو ذلك اما خصال الفطرة فلا بأس بها هذه ليست من الزينة فيجوز للمرأة الاستحداد ونتف الإبط وتقليب الأظفار الحجاب الحجامة والاغتسال يجوز لها ان تغتسل ولو من غير الحيض والنفاس تغتسل ما شاءت ان تغتسل اذا تغتسلوا تستحموا ما شاءت اه الى غير ذلك. اما الزينة فهي التي تمنع منها المرأة الشيخ رحمه الله ابن ابي زيد قال لما ذكر اللباس قال وتجتنب الصباغ كله الا الاسود بمعنى تجتنب ثيابي المسبوغة كما جاء في الحديث قالت ام عطية آآ ولا تلبس ثوبا مسبوغا لكن الشيخة استثنى الاسود قال وتجتنب الصباغ كله الا الأسود يعني فلا بأس بلبسه لكن الاسود هذا اللي قال الشيخ لا بأس لا بأس بلبسه استثناه من المدعي متى اذا لم يكن عند قوم لباس زينة اما اذا كان يعتبر عند قوم من لباس الزينة فلا لان الامر يختلف على حسب العرف. ممكن يكون اللباس الاسود في واحد الوقت ماشي لباس زنا وفي عرف اخر في زمن اخر يصير لباس مما تتزين به المرأة فإذا لم يكن لباس زينة جاز لبسه ولكن بشرط اخر ان لا تقتصر المرأة عليه ان لا يشيع في العرف ان المرأة يجب عليها المحدة يجب عليها ان تلبس الاسود دون فإذا كان هذا البديل ايجابي عليها فلا تلبسوا الا الاسود فلا يجوز. بل فيه تشبه باليهود. هم الذين يفعلون هذا وانما نقول من الالبسة التي يجوز ان تلبسها الاسود. الاسود اذا لم يكن لباس زينة فهو من عامة الالبسة التي يجوز للمرأة ان تلبسها وقت احدادها. اما الاقتصار عليه فلا يجوز. لان ذلك لا دليل عليه واضح المعنى؟ لا دليل عليه وهو فيه شباب باليهود هم الذين يقتصرون عليه عند الحزن يقتصرون على الاسود. فلا يجوز للمرأة الاقتصار عليه تلبسه لكن تلبس معه غيره ما تيسر من الثياب مما ليس لباس زينة لان الاصل في المرأة المرأة عموما الاصل فيها انها اذا خرجت تخرج بلبس لا زينة فيه لا تخرج بلباس الزينة فكل ما جاز لها ان تخرج به مما ليس لباس زينة فلها ان تلبسه وقت احدى بها يجوز لها. سواء اكان ابيضا او اسودا او ازرق او بنيا او غير ذلك من الالوان. التي ليست للزينة وضع المعنى اذن فاستثناء المؤلف الأسود انما استثناه لأنه ليس لباس زينة في الغالب لكن الامر يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا كان في عرف من الاعراف يعتبر لباس زينة فلا تلبسه ذلك لا يجوز الاقتصار عليه واعتقاد انه هو لباس الحداد. لانه في بعض الاعراف مثلا كمصرى يعتقدون ان لباس الحداد هو الأسود فتقتصر المرأة علينا تلبس غيره. وفي بلدنا يعتقدون ان الأبيض هو لباس الحداد. تقتصر المرأة عليه ولا تلبس غيره. وكل هذا لا يجوز ذاك وهذا لا يجوزان من حيث وجوب الاقتصار واعتقاد ان ذلك هو لباس الحداد ليس للحداد لباس معين في الشريعة يجوز للمرأة ان تلبس ما شاءت مما ليس لباس زينة ميكونش لباس زينة تلبس اي لون او كحل او غيره من امور الزينة احمر الشفاه ولا ما يوضع على الخدين والى غير ذلك وتجتنب الصباغ كله اي الثياب المسبوغة الا الاسود راه ذكرنا وتجتنب طيب كله كله اي مذكره ومؤنثه ولا تختضب بحناء لانها من الزينة. ولا تقربوا دهنا مو مطيبا الدهن الذي فيه طيب كذلك لا تقربه وكذلك قلنا الدهن الذي يستعمل دي الزينة. اما الدهن الذي يستعمل لغير الزينة دهن يستعمل مثلا للوقاية من مرض ولا لاستشفاء المرض ولا يستعمل للزنة عرفا فالعرف لا تتزين به المرأة بل ربما بالعكس لا يمكن ان تظهر امام الناس به فهذا لا بأس به لانه ليس من الزينة وانما ممنوع هو الدهن الذي يعتبر من الزنا او الدهن الذي فيه طيب دوبل مطيب ممكن يكون دهنو فنفس الوقت فيه طيب هذا لا يجوز لانها قد تتضرع بالدهان لاجل الطيب. فلما كان مشتملا على الطيب وهو محرم عليها منع. ولو ولو لم يقصد للزينة لان فيه طيبا فيمنع. اما اذا لم يكن فيه طيب ولا يستعمل للزينة كزيت من الزيوت استعملته في يدها وغير ذلك للوقاية من مرض او لدفع آآ مرض حل بها ونحو ذلك فلا قال ولا تمتشطوا بما يختمر في رأسها. بما يختمر في رأسها اي بما يبقي رائحة تشم في رأسها لا تمتشطوا بمشط فيه رائحة شي مشط مثلا فيه طيب مطيب بحيث اذا امتشطت به يبقي الرائحة في رأسها. لا يجوز هذا. تمتشط بمشط لا رائحة في ثم قال الشيخ وعلى الامة والحرة الصغيرة والكبيرة الاحداث واختلف في الكتابية وليس على مطلقة الحلال. قال لك هاد الاحلال لي كنتكلمو عليه واجب على الامة. الاحداث واجب على والحرة وواجب على الصغيرة والكبيرة الصغيرة التي لا توطأ والكبيرة التي تطأ واضح اي امرأة توفي عنها زوجها يجب عليها الاحداث واضح وهي الحرة والآبة المسلمتان سواء اكانت صغيرة او كبيرة هذا بالنسبة لاش؟ للمسلمات اذن ممكن نقولو التقدير اعداد واجب على المسلمة سواء اكانت امة الزوجة الزوجة المسلمة ماشي الامل التي يطؤها بملك اليمين لا التي يطؤها بعقد زواج. اما التي توطأ بملك اليمين هادي لا احداد عليها. هادي ليست زوجة والاحداث واجب على الازواج ماشي على الملوكات اذا كنقصدو بالامل الامل التي عقد عليها الرجل واحد كان فقير ما عندوش وهي مؤمنة فتزوجها يجوز هذا هو المقصود اذن الاباء اذا كانت زوجتان والحرة سواء اكانتا صغيرتين او كبيرتين يجب على هؤلاء الاحداث لكن قلنا شكون هاد الحرة ولا الاباء المسلمتان فخرج بذلك الكتابية ففيها خلاف قال الشيخ واختلف في الكتابية اختلف هل يجب عليها الاحداث ام لا يجب اما العدة فتجب عليها باتفاق اذا كان الرجل متزوج امرأة كتابية يهودية نصراني فالعدة واجبة عليها اش معنى واجبة عليها عدة؟ لا يجوز لا يحل لها ان تتزوج الا بعد انتهاء العدة شمعنى لا يحل لها بمعنى الا كانت تعيش تحت سلطة المسلمين فان ولي الامر يمنعها من الزواج الى بغات تزوج بعد موت زوجها يمنعها السلطان كيقوليها لا ماتزوجيش يجبرها على العدة تجبر تجبر عليها ممنوع تزوج لكن اذا لم تكن تحت سلطة المسلمين لا اه يستطيع احد ان ان يمنعها لكنها شرعا ممنوعة بمعنى زادوا اثما على اثمها بالكفر تزدادوا اثما على اثمه. اذا المقصود انها ان كانت تحت سلطة المسلمين ذلية مثلا تعيش اه تحت سلطة المسلمين ولكانت تعيش بين المسلمين مؤمنة ولا معاهدة الا السلطان يمنعها من الزواج لا يمكن ان تتزوج لا بكتابي ولا بمسلم حتى تمر عدة الزوج هذا لا خلاف فيه لكن بالنسبة للإحداث واش تا هي يجب عليها الإحداد اي ترك الزينة اختلف في ذلك تقيلة يجب عليها وقيل لا يجوز شنو معناها؟ يجب لا يجب بمعنى واش تجبر ولا لا تجبر؟ هذا هو المعنى اذا كانت تعيش تحت سلطة المسلمين واش نجبرها على الاحداث؟ نقول لها تجبروها ونلزموها بعدم التزين او انها لا لا تجبر في ذلك خلاف قولان في لمسألة قيل تجبر وقيل لا تجبر. هذا هو معنى قوله واختلف في كتابه. اذا اختلف في كتابه من حيث اش؟ الاحداث او العدة الاحداث اما العدة فانها تجبر عليها وسيذكر الشيخ هذا. ثم قال وليس على المطلقة احداث هذا مهم جدا. والشيخ انما ذكره ردا على من ادعى ذلك كاين بعضهم قال لك حتى المطلقة خاصها يلزمها الاحداث مثل المتوفى عنها زوجها. قال لك لا ليس على المطلقة احداث. الاحداث انما لزم من اجل الوفاة طاعاتا لحق زوجها اما المطلقة فليس عليها احداد نعم عليها العدة عدة طلاق وليس عليها احداث الزمن عدتها وقت العدة ليس عليها احداث بل العكس الشريعة تتشوف الى العكس ان تتزين لعل زوجها يرغب في مراجعتها لعل زوجها يرغب في المراجعة. ملي كيكون الطلاق رجعيا. فإذا لم يكن رجعيا فالأصل هو انه يجوز لها الزينة كما هو الاصل اذا المطلقة ليس عليها احداث بل الاحداث خاص بالمتوفى عنها زوجها خلافا لمن ادعى ان انها يجب عليها الاحداث في عدة الطلاق بماذا علل بعضهم هذا؟ قال لك يجب عليها في عدة طلاق الاحداث. قال لك اه اظهارا للمصيبة التي اصابها بسبب فراق زوجها. اظهارا للمصيبة وقد تكون المرأة فرحة بذلك. ماشي اي مرأة تصيبها مصيبة بالفراق. بل قد تكون سعيدة بفراق زوجها اذن فالشاهد الشاري حكيم لم يوجب الاحداث على المطلقة وانما وجب على المتوفى عنها زوجها. ثم قال وتجبر الحرة هذا هو اللي صرحناه المفهوم الذي صرحنا به او ذكره الشيخ. وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق الكتابية اذا كانت تحت مسلم وطلقها او توفي عنها في الحالتين تجبر على العدة يعني كنمنعوها منخليوهاش حتى تمر العدة سواء اكانت مطلقة او توفي عنها زوجها. واحد الكتابية كانت تحت مسلم يلاه تلقات وبغات تزوج كنقولو ليها لا نمنعها دابا فإذا استطعنا ذلك اذا كانت تحت سلطة المسلمين تمنع علاش تمنع تمنع فيه الطلاق؟ هذا واضح علاش تمنع؟ لأن لا تختلط الأنسان. لأنها الى ممكتاتش العدة وتزوجت ف فقد يكون هناك حل من المسلم الذي طلقها. فيكون ولدها الذي والده مسلم منسوبا لغير ابيه وفي الوفاة وجب ان تعتد رعاية لحق زوجها. اذا اه المطلقة الكتابية تجبر على العدة في الطلاق والوفاة ان كانت تحت مسلمين تجبر على عدة والاحداث سبق ان فيه خلاف ثم قال وعدة ام الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك اذا اعتقها فان قعدت عن الحيض فثلاثة اشهر الكلام واضح جدا. قال لك ام الولد من وفاة سيدها ام الولد اذا توفي سيدها تصير حرة لكن بغات تزوج ام ولد يعني لم يكن سيدها متزوجا بها كان يطأها بملك اليمين فبعد موته تصير حرة مزيان لكن ارادت ان تتزوج فما هي عدتها لتتزوج؟ الجواب حيضة وفي الحقيقة هاد الحيضة التي تمكتها تسمى يسمى هذا المكت استبراء ماشي عدة لكن قالوا الشيخ اطلق على الاستبراء العدة تجوزا لتسامحا وتجاوزا والا فهذا استبراء بمعنى ام الولد اذا توفي زوجها اذا توفي سيدها لا يجوز لها ان تتزوج حتى وبماذا تستبرئ بحيضة واحدة لانها ماشي زوجة باش نقولو خاصها العدة ليست زوجة را هي مملوكة هادي لا عدة ديال الوفاة عليها ما عليهاش عدة الوفاة وانما عليها الاستبراء لا تتزوج حتى التبرئة بحيدة خشية ان يكون هناك حن من سيدها. ما تكونش عارفة خاصها تحيض وعاد ممكن يتزوج بعد حيضته وعدة ام الولد هاد عبارات عدة فيها تجوز ياك اسيدي؟ وانما التقدير هو استبراء ام الولد من وفاة سيدها لا تتزوج الا بعد حيضة بالوفاة تييدها. قال وكذلك اذا اعتقها لو فرضنا انها ماشي مات آآ السيد ديالها اعتقها. ولدت له ولدا فقال لها انت حرة. اعتقها في سبيل الله فكذلك لا تتزوج بعد العتق حتى تحية ضحية حتى دوز حيدة عاد ممكن هذا اذا تزوجت من غير سيدها اما اذا ارادت ان تتزوج من سيدها عتقها وبغا هو يتزوج بها فسبق لنا هل في ذلك قولين ياك؟ هل في ذلك قولين وقد ذكرنا ما يبنى على الخلاف في المسألة واش تستبرئ عاد ممكن ان اعطاءها بالزواج ولا لا تستبرئ؟ سبقت الاشارة. اذا اذا اعتقها وارادت ان تتزوج بغيره فلابد ان تحيض حيضة ليظهر براءة رحمها من سيدها قال فإن قعدت عن الحيض اش معنى قعدت عن الحيض؟ اي كانت يائسة يائسة قعدت عن الحيض لا ماشي صغيرة هادي راه ام ولدي ادن را ماشي صغيرة خصني كبيرة اذن قعدت عن الحيض بمعنى يائست تجاوزت السبعين مثلا لا تحيد القطعة عنها الحيض فعدة هؤلاء فاستبراء رحمها بثلاثة اشهر لأن الحيض لا يظهر في لأن الحمل لا يظهر في اقل قد تقول هذه قاعدة فهل يمكن ان تحمل؟ اه نعم يمكن ان تحمل احتمال قليل لكنه وارد. المرأة احيانا قد تيأس و فإذا لابد ان تمر ثلاثة اشهر عادوا هاد ثلاثة اشهر را متعتابرش عدة تا هي استبراء. واضح؟ هذا استبراء. اذن ما كنتكلموش دابا على المطلق هادي ماشي مطلقة هادي غي ام ولد اعتقد تخرج مثلا للبئر لتأتي بماء ولا لمكان لا يوجد فيه الناس تخرج بسرعة وترجع. فإن كانت كذلك فلا تحتاج ان استبرأها بعد تملكها. لكن مفهوم هذا الشرط ان كانت ممن سيدها ولا مات عنها لكنها كانت يائسة الا كان تاحيد راه حيضة وحدة مكتحيضش فالاستبراء بثلاثة لان الحملة لا يظهر في اقل منها غالبا في الغالب الحمل كيبان من مور تلت شهور عاد كيبان المرا واش حاملة ولا ماحاملاش هذا حاصل كلامي ثم قال واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة انتقل الملك ببيع او هبة او سبي او غير ذلك دابا صرح بالاستبراء وان كانت تا المسألة السابقة في الحقيقة تا هي اذا هذه استبراء فيها ظاهر واستبراء الامة في انتقال الملك حيضة الاستبراء دائما مدته حيضة على المشهور عندنا في المذهب حيضة فاش هنا قالك في انتقال منك انتقل الملك ببيع او هبة او سري او او غير ذلك يعني واحد الانا كانت مملوكة لشخص ثم انتقل ملكها من هاد الشخص لشخص اخر سواء انتقل الملك ببيع هاد السيد ديالها باعها اوهبة وهبها لشخص اخر او سبيل سبيت لما غزي قوم من الكفار سبينا واحد المرأة لي كانت هي امة اصلا وسبيناها فانتقل ملكها بالسبيل للمسلمين او غير ذلك من صور انتقال الملك. المهم اي صورة منصور انتقال الميم. بيع هبة ارث. ممكن تكون ارث؟ انتقل ملكها بسبب واحد توفي ابن عمه وابن عمه لم يترك وارثا ما عندوش الا ولد عمه وترك ابدا يرثها عنه ابن عمه اذا انتقلت اليه بإرسيل اذن اي صورة منصور انتقال الملك لا يجوز لهادا لي نتقلت في الملكية ديالو ان يطأها الا بعد ان تستبرئ بحيضة حتى تحيد عندو واحد الحيضة عاد واضح؟ ها هي انتقلت للملك ديالو اذن لا يجوز ان يقربها حتى حتى تستبرئ بحيلة ملي تحيض مور الحيضة عاد يمكن ان يطأها ولو كانت مملوكة ها هي مملوكة له تخدمه تعينه كذا كذا لكن لا يطأها الوطء هو اللي ممنوع حتى تحيده والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبي اوطاس بالسبي السبي ديال الأوقات قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن قال للصحابة لا توطأوا حامل حتى تضع الى كان من ضمن شي امرأة حامل لا توطأ ولو مملوكة هي مملوكة لك لكن لا تطأها حتى تضع حبلها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة الى مكانتش حامل حتى تحيد حيطة هذا ان كانت تحيض فإن كانت ممن لا تحيض فاستبراؤها بثلاثة اشهر والدليل ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السم حتى يستبرأها فلا يقع حتى يستبرع لأنها تختلط الأنساب لأنه قد يكون رحمها اه فيه حبل بسبب بسبب رجل اخر فلابد ان يستبرئها لان لا تختلط الانساب. قال الشيخ ومن هي في حيازته قد حاضت عنه ثم انه اشتراها فلا استبراء عليها ان لم تكن تخرج. واستبراء الصغيرة في البيع اذ كانت توطأ ثلاثة اشهر واليائسة من المحيض ثلاثة اشهر والتي لا توضع فلا استبراء فيها. ذكر الشيخ هنا صورة اخرى من ما نحن فيه ما زلنا في نفس الموضوع لكن دابا الان الامل التي انتقلت لملكيتك كانت في حيازتك قبل ان تنتقل لملكك واحد الابى كانت في حيازتك قبل ان تنتقل الى ملكك. طيب ها هي في الحيازة ديالك تلت شهور ولا شهر ولا شهرين وهي في الحيازة ديالك لما كانت في حيازتك حاضت عندك وهي في الحيازة ديالك اش؟ حاضت علمت انها حاضت وهي في حيازتك قبل ان تملكها تم بعد ذلك ثارت ملكا لك انتقل ملكها اليك اما ببيع او او هبة او ارث او غير ذلك مما ينتقل به الملك انتقلت الى بيتك ولما كانت في حيازتك قبل ما تملكها حاضت عيد داك واش الان ملي انتقلت الى حيازتك خاصك تعاود عود تاني تستبرأها بحيضة قالك لا لا يجب ذلك لان هاد الحكم علته معقولة والمعنى علاش الاستبراء للدلالة على براءة الرحم وهي قد حاضت عندك حدث عندك اذا تستدل بحيضتها عندك على براءة رحمها اذا الرحم ديالها بريء فما فائدة بكثها بعد الملك حيدت هاد اخرى بلكتيها وخاصها تحيد مرة خرى لا فائدة لذلك وضعها لكن بشرط يجوز لك ان تطأها دون ان تحيد مرة اخرى بشر شنو هو؟ قال لك الشيخ فلا استبراء ان لم تكن تخرج بشرط الا تكون ممن اه تخرج خروجا يخشى منه ان يغاب عليها فيه. يعني اه تخرج اوجد مسافة بعيدة ولا مدة بعيدة عنه. فإذا كانت بمعنى الى كانت جالسة في الدار مكتخرجش. او الى خرجت كتخرج هي قريبة للدار وكترجع تخرج خروجا تغيب فيه عنك اي مدة طويلة واضح؟ كتخرج واحد المدة طويلة تغيب عنه ففي هاد الحالة وجب ان تستبرئها اولا لا؟ اذا ملكتها وخشية ان يكون قد وطئها احد لابد ان تستبرئه. فهم المعلوم. اذا قال ومن هي في في حيازته قد حاضت عنده قبل ملكها. قال ثم انه اشتراها. كان الاولى الشيخ ما يعبرش باشتراها يقول ثم انه انتقل ملكها اليه ليعم الشراء وغيره ماشي ضروري يكون الشراه الشراه اوهبت له او ورثة وغير ذلك. فلا استبراء عليها لكن بشرط قال لك ان لم تكن تخرج خروجا يخشى منه اه يخشى منه ان يطأها احد وهو الخروج الذي يكون مدة طويلة بعيدة. هو الذي يعبر عنه اه الخروج الذي يغاب عليها فيه. فاذا كانت كذلك لابد ان تستبرد فهم المعنى؟ ثم قال الشيخ واستبراء الصغيرة في البيع ان كانت توطأ ثلاثة اشهر. شكوناهي الصغيرة؟ اش كيقصد بالصغيرة غير البالغة التي لم تحد الصغيرة مزال مبلغاتش سن الحيض لكنها قادرة على الوطء يوطأ متلها عندها قدرة على الجماع لكن انها لم تبلغ ما زال ما بالغاش اذا لا تحيض فكيف تستبرئها؟ قال لك ثلاثة اشهر ولو كانت في حيازتك لعمومتك في حيازتك او لم تكن في حيازتك. لابد ان ثلاثة اشهر. قال ولكن بشرط ان كانت توطأ يوطأ مثلها واليائسة من المحيض ثلاثة اشهر نفس العلة ولا لا؟ كذلك ثلاثة اشهر لكن الا كانت صغيرة لا توطا قال والتي لا توطأ فلا استبراء فيها اه واضح لا يجب فيه لانها لا يطا متلها فلا استبراء اذا يجوز له ان يطأ يلاه بغا يوضعها اول مرة فيجوز له ان يطأها دون انتظار لمدة الاستبراء اللي هي ثلاثة اشهر لانها لم تكن توطأ اصلا فهم المعنى اذن حاصل كلامه ان المرأة انما تستبرأ لزوما بقيود اربعة. القيد الاول الا يعلم براءة رحيلها. وان تكون ممن يوطأ مثلها. ومن الشروط التي يذكرها الشيخ ان تكون قرمتا على من ملكها قبل ملكه لها والشرط الرابع ان تكون حلالا له بعد الملك ان تكون محرمة على من ملكها قبل ملكه لها قبل ملكه لها كانت محرمة وبعد ملكه لها صارت حلالا هذا الشرط الثالث والشرط الرابع ان تكون حلالا له بعد الملك لأنه لو فرضنا ان احدا ملك عامة ملك هادي اللي انتقل الملك ديالها العامة ديالو فإنها تحرم عليه يحرم على الإنسان ان يطأ عمته فإذا هذه لا يجوز وطؤها اصلا فلا كلام على الاستبراء بلا ما نتكلمو على ولا تلت شهور لا يجوز له وطؤها اذا خاصة يجب ان تكون ممن يحل له وطؤها بعد الملك. فإن كانت ممن لا يحل له وطؤها بعد الملك. فلا استبراء اصلا لانه لا يطأها ثم قال ومن ابتاع حاملا من غيره او ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضعه. ومن ابتاع حاملا من غيره اشترى حاملا من غيره. لما قلنا اشترى حاملا من غيره احترازا من ماذا؟ مما لو اشترى حاملا منه. كيف حاملا منه كانت زوجة له واحد كان متزوج بأبى ثم من بعد يسر ليه الله تعالى ولى غني وشراها واشتراها حاملا منه لانه ملي كان تزوج بها هو الذي كان يطأها. واضح؟ اشتراها حاملا منه. فهل يمنع من من التلذذ بها ومن الوطية فلا يمنع لأنها حامل منه هو والد من في بطنها فهذا لا يمنع وانما اللي كنتكلمو عليه الآن من اشترى حاملا من غير تعود صراحة بنا لغيره اما انها كانت حاملا لسيدها او كانت حاملا من زوجها كان السيد ديالها واحد والزوج ديالها شخص اخر او كانت حاملا بزنا زادت حاملا بزنا ففي الاحوال كلها اذا اشتراها او ملكها قال لك بغير البيع بمعنى المهم تملكها بهبة الارت اش؟ محصورة من سور البيض قال فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضع. مادام الحبل ماشي ديالو اذا لا يجوز ان يقربها يعني ان يجامعها. فلا يقربها المراد القربان الجماع وقال ولا يتلذذ منها بشيء على امر خلافي مختلف فيه. واش حتى التلذذ بالمباشرة ولا بالقبلة والوحدة كان ممنوع مختلف فيه. عندنا في المثل ممنوع سد للذريعة لأنه ممكن بالتلذذ يتضرع الى الجيل يصل الى الجماع والجماع ممنوع. فلذلك منعوه من التلذذ وبعض الفقهاء قال لك لا لا بأس بالاستمتاع. اللي ممنوع هو الوقت واش وضحت المسألة؟ اذن ملك من ملك ابدا تواء بشراء او غيره وكانت حاملا من غيره اذا كان حاملا منه فلا بأس حامل الميه وان كانت زوجة له. اما ان كانت حاملا من غيره كسيدها او زوجها او اه اه فانه لا يطأها حتى تضع حملها. هذا حاصل كلامه رحمه الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله ثم انتقل يتكلم على مسألة مما تبرع بها في باي ظاهره كبيرة كانت او صغيرة نعام الكنية نفس السؤال ياك الاخرى كتبتي فيها شي تعليقات داكشي كامل سرة اوانة مسلمة او كتابية والزينة تكون باشياء احد وما اشار اليه لقومه بحري بضم الحاء وكسر اللام بفتح الحاء لله بالسواد والفحفاء لها بيتان او فضة جمع حلي ولهذا قرأ آآ من حليهم حليهم بالجمع وقرئ من حليهم بفتح الحاء وسكون اللام نعم قالت وثانيها ما اشار اليه بقوله او تحلم لو كان لضرورة وهو قول ابن عبد الحكم والذي في المدونة اختصر عليه صاحب المختصر ولا تكتحل الا من ضرورة لا بأس به هاد لا بأس به تأكيد لقوله الا من ضرورة لان الا من ضرورة معناه لا بأس به. اه قال وان كان فيه طيب ودين الله يوسف. وثالثها ازالة الشعة عن نفسها واليه اشار بقوله او غيره فلا تدخل الحمام الا من ضرورة. ولا تعطي جسدها من نورا لا بأس ان تستحي وتنتف ابطها وتقلم اظفارها وتحتجب وتجتنب الصباغ كله الا الاسود فانه لباس الحزن الا ان يكون زينة قوم نجتهدوا وكذلك تجتنب الطيب كله وذكره ومدار يومه وخفيت رائحته في الورد ومؤنثه وهو ما خفي لونه وظهرت رائحته كالمسك وانما منعت من الزينة والطيب لانهما يدعوان الى النكاح. ولا تختطف ولا تختضل بحناء بالمد. ليس الا انها من الزينة. وقد تكون من الطيب فيما البلاد ولا تقربوا ذهنا وطيبا وفي نسخة ولا دهنا طيب ولا تنتشط بما يختمل في رأسها وهو ما له لا بالإضافة ماشي ولا دهني وفي نسخة بحناء ولا دهن مطيب. بالاضافة الموصوف بالصفة كما قال المحشن اضافة الموصوف وفي نسخة ولا تؤلم الطيب ولا ولا تنتشر بما يختمر في رأسها وهو ما له رائحة طيبة ثم صرح بما قدمنا انه ظاهر كلامه ايضا وعلى الامة الصغيرة والكبيرة والحرة الصغيرة والكبيرة احداث لما في ابي داود من قوله صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعسكر من الثياب والشقاء لما في ابي داوود من قوله صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها عندكم في المتوفى؟ حنا عندنا المتوفى ويصح ما عندكم تا هو صحيح في المعنى ويكون الحديث بادي من قوله لا تلبسوا المعصفر يكون معنى هكذا لما في ابي داوود من قوله صلى الله عليه وسلم في المتوفى عن لها زوجها لا تلبس معصية صحان من حيث المعنى لكن من حيث الأصل اه يحتملان اما هكذا اه من قوله صلى الله عليه وسلم اش قال؟ المتوفى عنها زوجها لا تلبس ام عصفرة او كما ذكرتم في المتوفى قال لا فيكون لا تلبسه هو بداية مقول القول بداية مقول القول هو لا تلبسه نعم المعصفر اي المصبوغة بالعصفر والعصفور نبتة كانوا يصبغون بها الثياب فتكون الثياب قريبة لونها احمر ولا اصفار بين الصفرة والحمرة برتقالي هذاك هو الثوب المعصفر او قريب من احمر ولا المبشق الممشق هو المصبوغ بالمشق والمشق اه هو المغرة تماك راه ما يكون في تحت الماء حتى هاديك النبتة اللي كتسمى المغرة تا هي كانوا يصبغون بها. نعم فيكون اللون قريبا من الأخضر مثلا فيه خضرة قال اختي انا في وجوب الاحداث على الكتابية على قولين مشهورهما وجوب الاحداث ثم صرح بمفهوم قوله من الوفاة زيادة ايضاح فقال وليس على المطلقة طلاقا بارئ او رجعية في احداث لانه انما شرع في حق الميت. احتياطا للانساب. لانه قد مات ولا محامي له عن نفسه. عن نسبه ولا محامي له عن نسبه فجعل الحداد زاجرا وقائما مقام المحامي عن الميت بخلاف المطلق الحي فانه هو المحامي عن نسبه والمحتاج والمحتاج نعم. وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة دخل بها او لم يدخل. وفي الطلاق اذا دخل بها لحق الزوج. ولا تجبر اذا لم ولا تجبر واذا لم يكن بها اذ لا عدة على المطلقة قبل الدخول. نعم. ثم انتقل يتكلم عن الاستبراء المترجم له فقال وعدة ام الولد من وفاة سيدها وهي التي ولدت منه حيضة في ثلاث حيضة في كلامه اشكال من جهة انه اطلق على الحيضة عدة والعدة عندنا انما هي الاقراء فنقول ان كما اراد الاستبراء وانما اطلق عليه اسم العدة لقوة الخلاف الذي فيها. نعم والاستبراء شرعا ينكشف عن حال الرحم ليعلم. هل هي بلية من الحمل او مشغول به؟ مراعاة لحفظ الانساب وهو واجب كوجوب العدة للزوجات. لما من قوله عليه الصلاة والسلام لا توضع حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيض وكذلك عدة ام الولد حيضة حيضة حيضة وكذلك عدة ام الولد حيضة اذا اعتقها سيدها. هذا حكم استفراد ام الولد ان كانت ممن تحيض. واما ان كانت قد قعدت عن الحيض هيئست منه لكبر لكبر سنها فاستبراؤها ثلاثة اشهر واستبراء الامة في انتقال الملك حيدر. حيضة واحدة مراعاة لحفظ الانساب سواء من انتقل الملك ببيع او هبة او شبه او غير ذلك. فالارث والصدقة وهو واجب كوجوب العدة في الزوجات بشروط نعم. احدها الا يعلم براءة رحمها نفسها. اه براءة الا يعلم ان رحمها اه ان رحمها قد برئ بنفسها. براءة رحمها بنفسها نعم يصحان لأن ملي تحدت الفاعل راه المقصود ان لا يعلم ان لا يعلم بناء على الى قلنا ان لا يعلم فالفاعل هو هو الشخص هو الذي يجب عليه ان يتركها تستبري اللي هو الذي ملكها هذا اللي انتقل من انتقل الملك اليه يجب عليه هذا فيقول الا يعلم المقصود بذلك الفاعل الا يعلم هو وهو من انتقلت في ملكيته نعم او باخبار امرأتين او امرأة او بنفسها متعلق بيعلم الا يعلم بنفسها او يعلم باخبارها يعلم يعلم ولا يعلم كما قلنا بمعنى سواء كان العلم علمها براءة الرحم العلم هذا براءة الرحم حصل العلم بنفسها او العلم بامرأة باخبار امرأتين او امرأتين احترازا؟ احترازا من ان تكون في حوزته والى هذا المحتوى اشار بقوله ومن هي في حيازته برهن او وديعة مثلا اذا علم انها قد حاضت عنده فانه اشتراه الاحسن ان لو قال ثم ملكها ليشمل الشراء وغيره فانه لا استبراء عليها ان لم تكن تخرج فروجا متباعدا بحيث يغاب عليها. نعم. ثانيا ثانيها ان تكون ممن يوضع مثلها. احتراز ممن لا يوضع مثلها واليها اشار من قوله ليشمل الهبة والصدقة ونحوهما وان كانت ممن توضع ظاهره ومن الحمل ومن حملها ام لا؟ ثلاثة اشهر لان الحمل لا يتبين في اقل من ذلك. نعم. ثالثها الا تكون حلالا له قبل الملة احترازا من ان تكون حلالا له قبل ذلك. مثل ان يشتري زوجته فانه لاستبراءة عليها. نعم. رابعها ان تكون حلالا بعد الملك احترازا من ان تكون حراما بعده عمته فانه الاستبراء عليها. وكذا الامة ووضح لك الشرط الا تكون حلال له قبل الملح. احتراما ماذا من زوجته فإنها حل له قبل قبل ملكها كانت حلالا له بالزوجية كان يطأها بصفته زوجا الآن لما تملكها ها تصير يطأها بملك اليمين فانه لاستبراء عليها. وكذا الامة هي ليست من المحيض استمراؤها في البيع ونحوه ثلاثة اشهر. واما الامة التي لا تقام لصغر سنها ست سنين فانه لاستمراء فيها. ومن ابتعى امة حاملا من غيره او ملكها بغير بيع في الميراث والهبة والصدقة. فلا يقربها ببطء ولا يتلذذ منها بشيء في مقدمات الوطن كالقبلة حتى تضع الحمل كله. سواء كان الحمل من زوج او منزلا على المعروف من المذهب. نعم. فاذا وضعت محل له منها ما عدا الوطء. واما فلا يحل الا بعد خروجها من دم النساء لا يجوز الا للضرورة والا للضرورة ولم يوجد غيره كاين غيره لا تستعمله ما كاينش غيره مثلكم