ونسخ الفعل قبل التمكن هذه مسألة ثالثة معطوفة على قوله ويجوز على الصحيح كل المسائل الاتية هي معطوفة على هذا اذا هي مسائل خلافية الصحيح فيها ما يقوله المصنف في الجمل. ونسخ الفعل قبل التمكن يعني ايضا هو جائز على الصحيح وله امثلة كثيرة جدا منها منها نسخ الصلاة من خمسين صلاة في اليوم والليلة الى خمس صلوات مع انه شرع الحكم وفي قصة الاسراء والمعراج فلما مر عليه الصلاة والسلام بموسى عليه السلام فقال ارجع الى ربك فسله التخفيف فان جربت الامم قبله. دليل على هذا المعنى وله امثلة متعددة منها ايضا مكان قضاء المطلقة عدتها في في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث فاطمة بنت قيس وفي رواية مسلم ان زوجها لما طلقها قال لها عليه الصلاة والسلام ليست لها النفقة وعليها العدة ارسل اليها الا تسبقيني بنفسك وامرها ان تنتقلي الى بيت ام شريك. ثم ارسل اليها ان ام شريك يغشاها الرجال فاعتدي عند ابن ام مكتوم هذه ام شريك قال لها اعتدي كذا ثم غير له الحكم قبل قبل ان تفعل قبل ان تمتثل لقضاء العدة. مثال اخر نصف الخمسين صلاة ولها امثلة ككسر الاواني المتنجسة كما في صحيح مسلم. فثمة نصوص تدل على انه ربما توجه الفعل توجه التكليف بالفعل. ثم يتوجه الناسخ قبل قبل امتثال المكلفين وهذا يدل على جواز القضية. المنازعة فيها يا كرام مع المعتزلة مردها الى مأخذ عقدي المعتزلة في مسألة الحكم وقواه وقدمه وعدم جواز تغيره لان تغير الحكم مع وصفه بالقدم يتنافى ويجعله من صفات الحوادث فلما اغلقوا هذا الباب الكلامي الفلسفي التزموه في جملة من القواعد الفاسدة وهذا منها ولما يظرب لهم مثال بقصة ابراهيم عليه السلام وان الله لما امره بذبح ابنه اسماعيل او اسحاق على الخلاف القديم في المسألة وانه عليه السلام فدي بذبح عظيم قبل ان يذبحه وجاءت التكلفات الواسعة ومن يقرأ كتب الاصول في هذا الموضع تحديدا وتكلف المعتزلة في الاجابات عن قصة ابراهيم عليه السلام يخير اليك انك خرجت من ميدان الاصول والكلام المعتبر والادلة القوية الناطقة والابحار في حقائق القضايا الشائكة الى انك تقرأ صفحة من الكلام المتهافت السخيف الذي لا تدري ما اوله ولا اخره قيل بل امتثل وامر السكين غير انها لم تذبح. قيل انقلبت عنقه نحاسا فاجرى عليه السكين فامتنعت من القطع. قيل بل قطع فالتأم. كلام عجيب وليس له مستند تكلف لاجل اثبات قضية ان الاصل هذا غير منخرم وكل ذلك اقول يعني مع طوله آآ يتجاوزه الواحد باعتباره لا محل له من الاعتبار ولا اثر له سوى انه بناء على اصل عقدي ثم التزموه قاعدة لكن نحن في التطبيق العملي ثمة مسائل هي واقعة كلفت فيها الامة بحكم ثم نسخ الحكم الى غيره ولم يحصل امتثاله من المكلفين ودل ذلك على جوازه فما الاشكال ان تقول في ذلك بالجواز لا اشكال الا على اصل عقدي التزمه القوم. فاذا اقروا به افسدوا قاعدة تتعلق بعقيدة لديهم فيتسلسل الفساد ما هو شأن الباطل دوما اذا سقط طرفه تتابعت اطرافه الاخر في السقوط والفناء قال رحمه الله ونسخ الفعل قبل التمكن يعني ايضا هو جائز على الصحيح. ثم سيشرع المصنف رحمه الله في جمل اخرى تتعلق مسائل خلافية في النسخ وصوره مع ترجيح الصحيح منها نجعلها مع بقية الفصل في مسائل النسق في مجلسنا المقبل ان شاء الله تعالى اسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وامنن علينا ربنا في هذا المقام بدوام مدارسة الكتاب واتمامه والانتفاع به واجعله يا رب من العمل الصالح الخالص لوجهك الكريم زدنا بها علما ودرجة ورفعة في الدارين يا اكرم الاكرمين نسألك اللهم خير الدنيا والاخرة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار