الباعث عن مولاها انا هو الزينة على اللحم ففي هذه الحالة يجب عليه النفقة بسبب الحمل لعموم الاية وان كنا اولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى فتكون النفقة من اجل الحبل هذا مما تبرع به الشيخ رحمه الله في هذا الباب لانه لم يترجم له والكلام على السكنى لكن يمكن ان يقال انه اه تابع للنفقة لأنه في الترجمة كما سبق ترجمة لثلاثة امور للعدة والنفقة والاستبراء لكن نقول الكلام على السكنى تابع للكلام على النفقة ولهذا اه ذكره هنا اذن هذا الكلام الآتي ان شاء الله كلام علامات تستحقه المرأة المطلقة او المتوفى عنها زوجها من نفقة وسكنة او احدهما او ما لا تستحقه منهما اذا المرأة المطلقة او المتوفى عنها زوجها فيها تفصيل. قد تستحق السكنى فقط وقد تستحق النفقة والسكنى وقد لا تستحق شيئا لا نفقة فلا على حسب حالها اذا بدأ اولا بالمطلقة مدخول بها عندنا في المذهب كل مطلقات مدخول بها فلها السكنة والنفقة يجي كلام عليها بعدا السكنى هادي ثابتة لها مدة عدة كل مطلقة مدخول بها فلها تكنى مدة العدة مدة عدتها لها السكنة وملي كنقول عندنا في المذهب مسألة خلافية فيها تفصيل عند بعض الفقهاء اذا عندنا في المذهب اي مطلقة لها السكنى مدخول بها اذن الى كان مدخول بها فعندها عدة ولا لا العدة ولو كان الطلاق بائنا لكن السكنة لها مدة العدة. اذا سواء اكان الطلاق بائنا او رجعيا. وسواء اكانت الزوجة مخالعة او حبست باغتصاب اغتصبت هاديك الزوجة حبست مدة تستبرئ ليظهر براءة رحمها. فديك المدة التي تحبس فيها وجب لها السكنى او فسخ النكاح الفاسد لقرابة لقينا ان المرأة محرم للرجل ففسخ النكاح كذلك لها السكنى فديك المدة التي تستبرئ فيها او فسخ لأجل رضاع لقينا الرضاعة بسبب فساد النكاح بسبب الرضاعة لأن المحرمية اما تكون بسبب القرار ابوا للرضاعة ولا المصاهرة. اذن فالشاهد فسد النكاح لأجل قرابة او رضاع او صهر كذلك لها السكنة او فرق بين الزوجين بلعان كذلك لها السكنى مدة مدة العدة المدة شناهي العدة المقصود بالعدة؟ المدة التي يمنع وعليها ان تتزوج من رجل اخر ديك المدة اللي هي ممنوعة من الزواج خاص الرجل الاول اللي كانت معاه يسكنها ولو فارقها الملاعنة فإنه يترك لها يتركها ساكنة حيث كانت ولا يعطيها شي سكنة اخرى تسكن فيها حتى يحل لها الزواج من غيره خليها الزواج من غيره يخرجها منها من السكنى مبقاش انشاء مبقاش لها حق عليه لكن ما دامت بسببه هو محبوسة عن الزواج علاش قالوا لها السكنى؟ قال لك لأنها محبوسة عن الزواج من غيره بسببه بسببو هو متقدرش تزوج حتى تمر واحد المدة اذن فتيلك المدة لي هي محبوسة عن الزواج بسببه لا وجب عليه ان يسكنها اذا هذا هو معنى لها السكنة ما هو الدليل الذي استدل به المالكية على وجوب السكنة؟ عموما فهاد السور كلها استدلوا بقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليه دابا غيجي ان شاء الله الكلام عليه ان الحامل لها النفقة الكلام على النفقة سيأتي حتى فإن ارضعن لكم فأتوهن كذلك غيجي الكلام على الرضع سيأتي ان شاء الله الكلام على الرضع واش المرأة هل يجب عليها ان ترضع او لا يجب عليها ان ترضع الى اخره؟ المهم هاد معناه فإن ارضعنا لكم فأتونا سيأتي كلام عليه بعد اذا فقالوا قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم عاد استدلوا بعمومهم فاذا اي مرأة مدخول بها مطلقة فلها السكنى. طيب مفهوم قول الشيخ لكل مطلقة مدخول بها ان غير المدخول بها ليس لها علاش ليس لها سكنى؟ لأنها ليست لها عدة المدخول بها ليست عليها عدة وبالتالي يمكنها ان تتزوج بعد الطلاق مباشرة اذا فليس لها سكنى لان السكنى تابعة للعدة حنا كنقولو لها السكنى العدة والتي لم يدخل بها ليست عليها عدة اصلا وبالتالي ليس لها سكنى لأنه لا عدة لها المخالفون لنا الذين لا يقولون بهذا الاطلاق الذي آآ قال به المالكية يقولون آآ الاية هاته خاصة بالمطلقات الرجعيات الآية قالك من خلال سياقها نعلم ان المقصود بها الرجعيات لانه في سياقها قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وهذا في الرجعيات لأن البوائن ولا الملاعنة هذه لا ترجع تحرم تحريما مؤبدا على الزوج الملاعنة كما سبق اذن فقالوا هذا خاص بالرجعيات لان سياق الايات يدل على ذلك ولهذا قالوا التي يجب لها السكنة هادو المخالفون المالكية قالوا التي تجب لها السكنة هي المطلقة طلاقا رجعيا بمعنى من يمكن للزوج ان يردها؟ كاين فرصة انه يقدر يردها. فهادي هي التي لها سكنى اما المطلقات طلاقا بائنا او الملاعنة او نحوهن او مثلا من فسخ النكاح بسبب قرابة او انه رباع ممن لا يمكن الزواج بها فهذه ليست لها السكنى وقالوا العموم ديال الآية مقيد بالسياق اسكنوهن مقيد بالسياق السياق الله تعالى يتحدث عن الرجعيات ولهذا قالوا مطلقة ثلاثا ليس لها السكنى ولا نفقة لها لا نفقة ولا سكنى وقد اشرنا للخلاف ان ذكرتم في بلوغ المرام راه سبق معنا هاد الأحكام ديال النفقة والسكنى وكنا ذكرنا هناك قول المالكية اذن الشاهد اه ان المخالفين لنا المخالفين للمالكية يقولون فهذه الآية تتحدث عن المطلقات الرجعيات وبالتالي هن اللواتي لهن النفقة والسكنى ومما يؤيدون به مذهبا يؤيدونه بحديث فاطمة بنت قيس فقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلقة ليس لها سكنى ولا نفقة هكذا قاليها المطلقة ليس لها سفلى ولا ولا نفقة. وكانت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قد طلقت طلاقا بائنا وفي رواية مسلم جاءت الى رسول الله فسألته فقاليها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى لكن هاد الرواية ديال لا نفقة لك يمكن ان يجيب عنها المالكية اش يقولوا يقولوا هذه قضية عين لا عموم لها لكن الرواية الاخرى صريحة قال باسم المطلقة هذا كلام عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة اما الرواية ديال لك ليس لك نفقة قد تقال قضية عين لا عموم لها لكن الرواية الأخرى عامة والعبرة بعموم اللفظ اذا فالشاهد المسألة هاته خلافية ومما تمسك به المالكية في المسألة تمسكوا بفتوى بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب فقد كان عمر بن الخطاب رحمه الله يفتي بان المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنة كان يخالف الحديث ديال فاطمة بنت قيس وقالوا حديث فاطمة بنت القيس كان شائعا ومع ذلك خالفه عمر اذا ما خالفه عمر الا لامر عنده ولذلك اجابوا عن فاطمة اجوبة كثيرة مختلفة قيل انها لم تحفظ لذلك مما جاء عنهما قال لا ندع مما جاء عنهما قال لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري احفظت ام لم تحفظ صفق معنا بلوغ المرام لا ندع كتاب الله يقصد عموم الاية اسكنوهن من حيث سكنتم من وجود. لقول امرأة وهي فاطمة بوقيس قال لك لا ندري احفظت ام لم تحفظ لذلك كان يفتي لها النفقة والسكنى بجوج اه عمر بن الخطاب وقد تحدث عن هذه المسألة الإمام القرطبي المالكي في التفسير بشيء من التفصيل ومما نقله في المسألة اه نقل كلاما جيدا جدا عن الامام الشعبي رحمه الله من ائمة الحديث قال لقيني الاسود بن يزيد فقال يا شعبي اتق الله وارجع عن حديث فاطمة بنت قيس لي فيه ليس لها النفقة والسكنى بمعنى قال ليه ارجع الى قول عمر اللي كيقول لها النفقة قال فان عمر كان يجعل لها النفقة في السكنى فاش قال الشعبي قلت لا ارجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه الى قول عمر يعني لا ارجعوا عنه. قال القرطبي معلقا على هذا الاثر ما احسن هذا. وقد قال قتادة وابن ابي ليلى لا سكنى الا للرجعية لقوله تعالى شوف السياق لا تدري سياق الآية اللي سبقت لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وقوله تعالى اسكنوهن راجعون كن الى ما قبله وهي المطلقة الرجعية. ولان السكنة تابعة للنفقة وجارية مجراها فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم تجب لها سكنة لان المالكية مكيقولوش بوجوب النفقة المطلقة كيقولو غير السكنى دبا حنا كناقشو السكنى اما النفقة سيأتي الكلام عليها. عندنا في المذهب كنقولو النفقة لا تجب الا للمطلقة طلاقا رجعيا الرجعية هي التي لها النفقة لكن السكنى تجب لكل مطلقة مدخول بها. اذا فعل هذا البائن عندنا في المذهب لا ها السكنى ولا ولا قتلها له السكنى ولا نفقة لها اه الشيخ رحمه الله الإمام القرطبي رحمه الله كيقولك النفقة جارية المجرى السكنى السكنى تابعة للنفقة فإلى كانت المطلقة طلاقا بائنا ليست لها نفقة اذا فلا سكنى لها مفهوم اش بغا يقول اذن الشاهد مذهبنا مذهب المالكية ومن بعد ان شاء الله سنلخص آآ مذهب المالكية عموما في مسألة النفقة والسكنة اذن اولا بالنسبة للسكنى مذهبنا ان كل مطلقة مدخول بها لها تكنى كيفما كان الطلاق سواء كان الطلاق منه او الطلاق من الحاكم بل ولو كانت المفارقة بفسخ النكاح دون طلاق. فما دامت محبوسة عن الزواج بسببه فإن لها السكنة قال الشيخ انتقل يتحدث عن النفقة قال ولا نفقة الا للتي طلقت دون الثلاث. وللحامل كانت مطلقة واحدة فانك عسى آآ فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا ادن قاليها جدي دخلك اجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فدل هذا على ان المعتدة من وفاة او طلاق يجوز له او ثلاثة نعم اولا قال ولا نفقة الا التي طلقت دون البنات يعني اش؟ طلاقا رجعيا الا للرجعية من طلقت الطلقة الاولى او طلقت الثانية هاته لها النفقة مدة العدة والسكنى را سبق لها السكنى لها السكنى اذن والنفقة الرجعية لها السكنى كما تقدم ولها النفقة كما ذكر هنا مدة عدتها علاش لها النفقة سيدي يوسف ولا مدتها لأنها مازالت تحت عصمته ولهذا له الحق ان يردها داخل العدة بلا عقد بلا عقد يردها اذا فما دامت تحت عصمته وله الحق ان يردها يجب ان ينفق عليها مازالت زوجة له لا تخرجوا من عصمته حتى تنقضي عدتها حتى يبلغ الكتاب اجله عاد تخرج من عصمته ويجوز لها حينئذ ان تتزوج بغيره اذا ما دامت محبوسة عن الزواج وتحت عصمته ومحسوبة عليه فلا اه تسقط عليه النفقة يجب ان ينفق عليها. والدليل على هذا حديث فاطمة بنت قيس انها قالت روت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما النفقة والسكن للمرأة اذا كان لزوجها عليها رجعة ثم قال الشيخ ولي انحاملي كانت مطلقة واحدة او ثلاثة طيب مفهوم كلامه من قال لا نفقة الا للتي طلقت دون ثلاث مفهوم كلامه ان التي طلقت ثلاثا ليس لها فقيدا عندنا فالمذهب لا ها السكنى ولا نفقة له قال وللحامل كانت مطلقة واحدة او ثلاثا اي النفقة اذن الحامل هادي عندها خصوصية اذا كانت المطلقة حاملا فلها النفقة مطلقا سواء كانت طلقت طلاقا بائنا او رجعيا بقول الله رب العالمين وان كنا ولاة حمد فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لها النفقة مدة عدتها ومدة العدة هي وضع الحمد لله تنقضي عدتها بوضع حملها اذن فهاد المدة ديال الحمل كلها وجب ان ينفق عليها من اجل الحبل الذي في بطنها علاش واجبة النفقة ولو كانت الطلاق بائنا من اجل الحد لان الحمل له منه اذا اه لها النفقات قال الشيخ رحمه الله ولا نفقة للمختلعة الا في نعم اه السكنى سبقات معنا كل مطلقة مدخول بها لها السفلى تقررت هنا الآن الإضافة ديالاش ديال النفقة لها النفقة كذلك معندناش في المذهب مطلقة لها النفقة وليس لها سكنى لا يوجد هذا السلعة السكنى ولا نفقة هداكين لكن لها النفقة دون السكنى لا يوجد مفهوم كل من لها النفقة فلها السكنى ولا عكسها قال الشيخ ولا نفقة للمختلعة الا في الحمل. ولا نفقة للملاعنة وان كانت حاملا. ولا مؤقتة لكل معتدة من وفاة ولها السكنة كما ولها السكنى ان كانت الدار فلا تب. اولا نتكلمو على المخترعة قال ولا نفقة للمخترعة الا في الحبل لأن المخترع تاعنا شلا نفقة لها لأن المخترعة هي فادت نفسها بعوض اعطته للزواج فكيف نوجب عليه النفقة؟ هي التي الفرق واعطته عوضا ليفارقها. فواضح انه ليس من المناسب شرعا ان نوجب عليه النفقة. وهي التي طالبت فراق بل اعطته عوضا على الفراق وايلا قلنا تجب عليهن النفقة داك العوض يعاود يوقفو عليها مدة العدة اذا فليس ليس لها نفقة ولا نفقة الا في الحمل اللهم الا ان كانت حاملا لان الحوامل راه قلنا اي حامل تجب النفقة عليه حتى تضع حاملا لعموم الاية فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان كانت حاملا وجبت لها النفقة من اجل حملها اذن هادي بالنسبة للمختلعة واضحة بالنسبة للملاعنة قال ولا نفقة للملاعنة وان كانت حاملا اذا لعن الرجل زوجته ولكن انتبهي هاد المسألة فيها العموم ديال كلام الشيخ يحتاج الى تفصيل اذا لعن الرجل زوجته وكان اللعان بسبب نفي الحمل. لان اللعان كيما قلنا اما يكون بسبب اتهام هذه الزنا او بسبب نفي الحب فاذا لعنها بسبب نفي الحمل يعني نفى الحمل الذي في بطنها ووصل للملاعب التي ووقعت الملاعنة بينهما. فلا نفقة لها وان كانت حاملا. علاش؟ لأن داك اللحم الذي في بطنها هو ينفيه. فكيف تجب النفقة عليها من اجل الحمل والحمل هو يتبرأ منه. لانه ان نفاه وقعت الملاعنة فلا ينسب حملها له لا ينسب اذا فإن لعنها بسبب الحمل فليس لها نفقة نفقة وان كانت حمل لكن ان كانت حاملا ولا على بسبب الزنا هي حاملة منو وبعد مرور الحمل فربع شهور ولا خمس شهور ويقر بأن الحمل له مكانش عندو اشكال بعد ظهور الحمل لكنه اتهم هذه الزنا بعد حمدها باربعة شهور خمس شهور وكذا قال هذه المرأة زادت واتت بعض البينات وكذا والشهيد وقعت الملاعنة بينهما وكان فإن لم يكن قد انفق عليها من اجل الحمل هذا راه رجل اه امرأته حملت منه ويعترف بالحمل لكنها بعد ذلك زنت. اتهمها بالزنا رأى اتزني ولا كذا ولاعنها ولما لعنها وفارقها لم ينفق عليها مدة حملها كانت حاملة لما فارقها فيجوز لها ان ترجع عليه بالنفقة ترفع الأمر ديالها للقاضي لينفق عليها تلك ليعوضها في النفقة عن تلك الأيام التي فارقتها فارقته ولم ينفق عليها لاجل حملها اذا هذه الثانية. الثالثة قال الشيخ ولا نفقة لكل معتدة من وفاة. اذا المرأة المعتدة دابا انتهينا من الطلاق. دزنا لاش للوفاة المرأة المعتدة من وفاة من جهة النفقة لا نفقة لها علاش لا نفقة لها؟ لأننا بغينا نفقو عليها غنفقو عليها من التركة والتركة حق للورثة مبقاتش ملكا لزوجها الزوج مات ملي كيموت الزوج المال ديالو كله ينتقل الى الورثة كيولي حق للورثة وبالتالي اذا صار حقا للورثة فلا يجوز التصرف في مال الغير ما يمكنش ناخدو المال ديال الورثة ونفقو عليها منو اذن فمن جهة النفقة لا نفقة لها لأن اللي غينفق عليها توفي وهو الزوج. والمال لما توفي انتقل من ذمته الى ذمتي ورثته عموما يولاد ولا خوتو ولا الورتة عموما اذن فمن جهة النفقة لا نفقة لكن من جهة السكنى لها السكنى نعم لها السكنى مدة عدتها ان كانت حاملا فالى ان تضع حملها وان لم تكن فاربعة اشهر فاربعة اشهر وعشر ليالي. هاد المدة لها لها السخنة قاله متى لها السكنى؟ ان كانت الدار للميت. الدار التي كانت تعيش فيها الزوجة ملك للميت. اذن كنقولو للورثة بلاتي ما تقسموش هاد نظارة هادي حتى تقضي المرأة عدتها تايب لغ الكتاب اجلا ملي تسالي المراة را عندها حق فهديك الدار مدة العدة ملي تنتهي العدة ديالها عاد بغاو تقسمو الدار قسموها واضح هاد المعنى؟ يوقف قسم ديال الدار او قد نقض قراءها الدار مكرية وكان قد نقض قراءة مثلا خلص الكرا ديال عام فحياتو هو خلص الكرا ديال عام ثم توفي اذن الدار مزال مكرية مفهوم تعتد في تلك الدار التي نقد قراء نمشو لعند مول المكتري نقولو لا رد لينا الفلوس لا يجب ان تنكث فيها مدة عدتها ملي تنتهي العدة صاحب البيت اذا اراد ان يرد ما بقي من الشهور فجزاه الله خيرا ولا يجب عليه ذلك قال اذا ان كانت الدار للميت او قد نقض نقض قراءها اه وقد روى مالك في هذه المسألة واصحاب السنن والحديث صححه الترمذي عن الفريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب اعلاج له من اعلى جمع والعلج هو الرجل من العجم وهاد الأعلاج كانوا عبيدا له وكانوا واحد العبيد ديالو هربوا راه جا يبحث عنه عبيد شردوا خرج للبحث عنهم فادركهم في طريق القدوم فقتلوه وهو راجع ادركهم فقتلوه هادو العبيد ديالو قتلوه فأتاني نعيه اي خبر وفاته وانا قالت وانا في دار شاسعة من دون اهلي. كانت عند شي فشي دار من من دور عائلتها اقاربها اهلي اقاربي تقصد والدار واسعة شاسعة واسعة يعني فيه فيها ما يمكن ان تستقر به فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقلت ان نعي زوجي اتاني في دار شاسعة من دون اهلي. ولم يدع نفقة ولا مالا لورثته وليس المسكن له المسكة اللي كان مخليه لينا ليس له كان غي اعارة من شي حد ولا هذا اذن فسيرجع لأصحابه فلو تحولت الى اهلي واخوتي لكان ارفق لي في بعض شأني اذن لاحظ فين بغات تحول من ديك الدار الشاسعة التي جاء جاءها الخبر فيها من دور اهلها الى بيت اه اهلها واخوتها قالت لك انا ارفق لي في بعضي شأني لان اخوانها يعينونها على امورها فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر تحولي يعني لا بأس فلما خرجت الى المسجد او هي تحكي قالت فلما خرجت الى المسجد او الى الحجرة دعاني او امر بي فدعيت فقال امكثي في بيتك الذي اتاك فيه نعي زوج زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله بمعنى لا تنتقلي الى لا تتحولي الى بيت اخر من بيوت اهلك او اخوتك اخوتك مما اه يتيسر لي لك في في ذلك بعض شأنك كما ذكرت. لا تتحولي. وجب ان تمكثي في المكان الذي بلغك فيه نعي زوجك قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا اذن فالحديث هذا يدل على ان الزوج اذا لم يكن له بيت لم يكن يملك بيتا ولا نقض قراء بيت فالاصل ان المرأة يجب عليها ان تعتد في المكان الذي جاءها فيه نعي زوجها. اللهم الا ان كان ذلك فيه حرج. او مما يتعذر كما لو كان ذلك المكان ليس ملكا لها ولا لاقاربها. ليس لها ولا فيه اربعة سجون فحينئذ تتحول الى مكان لها او يعني ان انتقال المرأة من آآ بيت الى بيت جائز لو فرض ان ان الزوج توفي وترك امرأته في داره لكن داره كانت في مكان موحش في مكان بعيد عن الناس ويخشى عليها من النصوص وقطاع الطرق ونحو ذلك وليس معها من يعينها ولا من يؤنسها فيجوز لها الانتقال بل قد قد يجب ان كان الدار متحققا يجب ففي حالة الضرورة يجوز الانتقال لكن اذا لم تكن ثمة ضرورة وانما فقط من اجل المؤانسة ولا من اجل كذا حاجيات فقط لا يجوز الانتقال لكن كانت ثمة ضرورة وجب الانتقال او تركها في بيت ليس اه ملكا له او تركها في بيت كان قد نقد قراءه لكن بما لا يكفي للعدة كلها فتنتقل في حالة الضرورة قال الشيخ ولا تخرجوا من بيتها في طلاق او وفاة حتى تتم العدة يعني المرأة المعتدة التي لها السكنى لا تخرج من البيت التي تعتد فيه الأصل ان لا تخرج الا للضرورة او الحاجة مفهوم الكلام؟ ولهذا من الأخطاء اللي كتوقع اليوم الأخطاء اللي كتوقع. ان المرأة اذا طلقت طلاقا رجعيا تذهب الى بيت اهلها. هذا مخالف للشرع ذهابها الى بيت اهلها مخالف للشرع. الأصل ان تعتد في بيت زوجها ولا تذهب الى بيت اهلها حتى تنقضي العدة بالنسبة للعدة ديك الساعة تمشي واضح اذا فالاصل ان تعتد في بيت زوجها المطلقة والمتوفى عنها زوجها ولو كان الطلاق بائنا. تعتد في بيت زوجها الا ان يخرجها رب الدار هدا فحالة اش في حالة الوفاة توفي الزوج لأنه الى كان حي كنجبروه على السكنى نجبره والواجب عليك ان تسكنها حيث سكنت لكن ان توفي ولم يكن قد نقض الزوج كراءها في حياته واخرجها صاحب البيت. رب البيت اخرجها ولم يقبل من الكراء ما يشبه قراء المثل جا شي حد بغا يخلص ولا هي بغات تخلص الكراء ديال البيت وصاحب البيت لن يقبل لم يقبل ثمنا مثلي ثمن ما يقترب به ذلك البيت او ما يشبه قراء المتل ما يشبه قراء المثل يعني ان تكون الزيادة يسيرة زاد درهما او درهمين على التمن المعروف في السوق متلا التمن المعروف ان ديك الدار تقترى بالف درهم في وقتنا هدا او هو زاد خمسين درهم مثلا واضح الف اه درهم مثلا اه الف ومئة درهم ولا الف وخمسين درهما هذا يشبه المتل لا بأس به لكن ان زاد زيادة حيت هادي لا تشبه اذن قال ولم يقبل من الكراء الى المثل ولا ما يشبه قراءة المتل زدناه شي شوية ولم يقبل فلا فلتخرج حينئذ يجوز لها ان تخرج من من البيت الذي تعتد فيه وتقيم بالموضع التي الذي تنتقل اليه حتى تنقضي العدة. هداك المكان لي غتنتقل ليه لي هو بيت والدها ولا امها ولا اخيها ولا غيرو من البيوت ولا بيت اخر تكتريني وجبة هو ان تقضي فيه العدة يعني ما زال عندنا نفس الاحكام ما دامت العدة عدة وفاة وعدم الخروج الا للضرورة والا تبيت الا في ذلك البيت كل ديك الاحكام تنتقل من البيت الاول الى البيت الثاني فتبقى لها الاحكام. ومما جاء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ما رواه مسلم والعن جابر قال طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها ان تجد يعني ان تقطع النخلة فزجرها رجل ان تخرج هذا خروج لحاجة للخروج من الحاجة جائز مرا عندها دخل تملك دخلا ووصل وقت الجداد ارادت ان تجد النخل لها الحق في ذلك ولا لا؟ ما عندناش فلوس باش تخلص خدامة يقطعوا لها ولا ارادت ان تعمل بنفسها في نخلها فزجرها رجل تخرج قال لها لا انت في عدتك لا يجوز لك الخروج مع ان هادي غي عدة طلاق قاليها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم قال في في كلام سبقه ثم قال فجدي نخلك ها ان تخرج لقضاء حوائجها لكنها تخرج في النار لا لا في الليل تخرج لقضاء حوائجها من مطعم او عمل ان كانت تعمل مثلا كانت مطلقة ليس لها نفقة خاصها تخرج تعمل الا كانت من المطلقات البوائل المطلقة طلاقا بائنا ما عندهاش النفقة واضح؟ طيب من ينفق عليها ان لم يكن لها من يعولها من اخوانها ولا والديها خاصها تخرج للعمل لتنفق على نفسها اذا فيجوز لها ان تخرج لقضاء حواجها للعمل او لشراء الطعام او لشراء اللباس او نحو ذلك مما تحتاجه وترجع الى بيتها تخرج في النهار وفي الاوقات المأمونة وترجع اذا فلا تخرج الا للحاجة بلاتي والأصل ان يكون مكثها في بيتها. الا تخرج لغير حاجة والا تبيت الا في بيتي اه الا في بيت زوجها او في المكان الذي تعتد فيه. لا تبيت الا به اذا هذا حاصل كلامه. اذا فقول الشيخ رحمه الله الا ان يخرجها رب الدار معناه ان الدار ان كانت مكتراتا ومالك الدار قد وقد انتهت مدة الكراء ومالك الدار آآ اراد ان يخرج الزوجة فلما فاعطيه ثمن المثل لتكمل الثمن مثل تلك الدار. لتكمل عدتها فيه او ما هو مقارب له. زيد ومقارب له ولم يقبل ذلك فحينئذ يجوز للمرأة ان تنتقل الى دار اخرى تقيم فيها واذا انتقلت الى دار اخرى فانها لا تخرجوا منها حتى تنقضي عدتها يعني يبقى لها نفس الحكم هذا حاصل الكلام على اه النفقات والسكنى. اذا فالحاصل الخلاصة يقول المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة والسكنة والمطلقة طلاقا بائنا وكذلك الملاعن والمختلعة هادو بتلاتة المطلق قال والملاعنة والمخترعة لها السكنى ولا نفقة لهن والمتوفى عنها زوجها لها السكنى كذلك ولا نفقة لها. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم ثم انتقل يتكلم على بقية ما تبرأ به في واجبة على الزوج اذا كان يتأتى منه الوفو لكل مطلقة مسكونا فهو مثلها حرة كانت واما كانت مسلمة وكانت كان الصلاة واحدة او اكثر رجعيا او بائنا ولو فلانا. وتقييدنا الزوج بما اذا كان يتأتى من نعم احترازا من ماء من ماء لم يتأتى منه الوطؤ كالصغير والمجبوب والعنين فالمطلقة ليس لها سكنى لانها بمثابة غير المدخول بها بحال الى ما دخلش بها قال نعام اه نعم يجوزان اه انفرادا مما اذا لم يتأتى منه الورد فانه لا سكنى لزوجته ولا عدة عليها سواء كانت العدة بالحال او بالاشهر وبمن يوطأ مثلها احترازا ممن لا يوطأ مثلها فانه لا لهذه لا ردة عليها في الطلاق. نعم. وتقييده بالمدخول بها احتراجا من غيرها فانا فقط للمطلقة الا للتي طلقت طلاقا دون الثلاث واحدة او اثنتين او اثنتين وللحامل التي سواء كانت طلقة كانت مطلقة طلقة واحدة او اثنتين او ثلاثة وتقييده وجوب النفقة للاولى بما دون الثلاث احترازا مما لو طلقت ثلاثا فانه لا نفقة لها وقيده ايضا بما اذا كان الطلاق رجعيا افتراضا من الخلع. واليه اشار بقوله ولا نفخاته الا في الحمد ولا نفقة للملاءنة وان كانت حاملا. هم اما الاولى فلقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يران حملهن واما الثانية فلان الطلاق بائن مؤدب التحريم. والحمل منفي عن ابيه باللعان. واقتضى كلامه ان لها السكنى وهو المشهور وكذلك لا نفقة ولا كسوة لكل معتدة من وفاة سواء كان هاد المسألة لي اطلق فيها ولا نفقة للملاعنة قال المحشي كان اللعان بالحمل او برؤية الزنا غير ظاهرة الحل. لان الطلاق بائن مؤبد التحريم منفي عن ابيه ثم قال لاحظ فإن استلحقه وجبت عليه اي النفقة وترجع عليه بالنفقة قبل الاستلحاق يعني واش تلحقه تا لواحد المدة وكانت دازت مدة بعد الفراق لم يستلحقوا تا دازت واحد الشهر ولا كدا من المفارقة عاد استلحقوه ترجعوا اليه فيما مضى من مدة الفراق ديال بالنفقة على ذلك الحمل الذي في بطنها واستلحقه ان كان موسرا في تلك المدة نعم قال صغيرة كانت او كبيرة دخل اليها او لم يدخل كانت او كتابية. لانه بموت الزوج صار المال للورثة. ولها ايها التي من الوفاة السكنى ان كانت مدخولا بها وكانت الدار للميت. او كان الميت قد افتراها ونقله هاد المسألة ديال ان كانت مدخولا بها قالها وحشي هنا والحاصل ان المدخول بهذه المتوفى كنتكلمو على المتوفى عنها زوجها دابا ان المدخول بها لها السكنى بشرطه من غير قيد. واما غيرها فلا سكن فلا سكنة لها. الا ان يكون اسكنها معه في حياته لقصد الدخول مطلقا. او ليحفظها عما يكره حيث كانت مضيقة. والا فلا. هذا تفصيل عندنا في المذهب اذن كيقولك الا لو فرض ان رجلا تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولم تكن عنده ما زالت عند اهلها عقد عليها مازال عند الأهل ديالها ما جابهاش لدارو ما مسكنهاش معاها وتوفي فقالك هادي ليس لها السكنى لأنه اصلا ما كانش مسكنها معاه فليس لها السفية لكن ان كان قد اسكنها معه في حياته ولو يوما او جابها بقصد ان تسكن معه وبقصد الدخول بها لكن لم يتيسر ذلك فتوفي هذه لها لها السكنى او جاءها ليحفظها عما يكره ماشي بنية الدخول بها قال هادي مزال ليست اه مطيقة لذلك لكن اتى بها يحفظ عمك او سكنها معاه كذلك لها تبنى ادن الشاهد ضابط هو انه ان اسكنها معه فلها السكنى بعد وفاته وان لم يسكنها معه كانت ما زالت عند اهلها فليس لها السكنى ولو قيدنا بمدخول بلا اعتراضا من غيرها فانه لا يثنى لها الا ان يكون قد اسكنها قبل موته بنقل شرائها مما اذا اقتراب بنقض كرائها في قوله لئن كان قد نقض قراءة اه بنا قد حكاية لقوله ونقد قراء. واحترز اي الشيخ المصنف بن ابي زيد بنقد قراءها مما اذا اكتراها لانه قال ذكرائها اه معندوش محترز بنفقه واحترس احترز دابا ماشي احترزا كتقصد الشيخ بن ابي زيد حسن تقول واحتارز اولى احترز بنقض قرارها من ما اذا ابتغاها ولم ينقل كرائها فانه لا يسكن لها فلا تخرجوا المعتدات من بيتها خروج نقلة لغير ضرورة. سواء كانت معتمدة. خروج القلة يعني ان تنتقل من بيت الى بيت الا للضرورة واضح قال سواء كانت معتدة في طلاق او وفاة حتى تتم العدة. وقيدنا بخروج نخلة احترازا وقيدنا وقيدنا هو لأن هدا كلامو هو لي زاد هاديك خروجا وقلة زادها الشارع يجوز من حيث الجواز يجوز غير هو قيدنا اظهر قيرنا بخروج نخبة احترازا من خروجها في تصرف حوائجها. فانه زائد لا تبيت الا في بيت الله. وبغير ضرورة افتراضا اذا كان تم ضرورة اذا كان اعد اعد مما اذا كان ثم اما اذا كان تم ضرورة. لا ضرورة اسمه كان مؤخرا اذا كان ضرورة ثم اذا كان ثم ضرورة لا وجه للجر ابدا اذا كان ثم ضرورة ثم ظرف متعلق محذوف خبر مقدم وضرورة اسم كان مؤخر. اذا كان ضرورة هنالك هي ثمة تم خبر مقدم ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم. وضرورة اسم كان مؤخرا نعم لهذا مما اذا كان تم ضرورة كخرف سقوط الدار او اللصوص فانه يجوز لها ان تنتحر. نعم. فغادر كلامه انها لا تخرج ولو لحجة الاسلام. نعم. وهو كذلك. فظاهره ايضا سواء كانت الدار ملكا له او هاؤوا لغيرهم. نعم. الا ان يخرجها رب الدار التي انقضت مدة فرانها. ولم يقبل من القراء ما يشبه قراء المثل. مثل ان تكون باربعة انه يزيد الامامين فلو زاد درهما كان مما يشبهه نعم ظاهر ظاهر هذا ان رب الدار هو الذي يطلب الزيادة وليس كذلك. بل انما يكون له اخراجها اذا زاد غيره فالمسكن وطالبها بتلك الزيادة فأمات واما اذا رضيت بها فلا مقال له فان لم ترض بها فلتخرج فلتخرج. واذا خرجت فانها تقيم بالموضع الذي تنتقل اليه ويصير لها بمنزلة الذي خرجت منه فيلزمها فيه ما كان يلزمها في الاول حتى تنتهي والله اكبر سبحان الله يعني اشكال يا سيدي ولا واضح احتجتوني فيهما عن اللبن بالطعام والشراب هذا هو الشراب سبقت معنا كاين بعض النسخ اللي فيها والشراب والنسخة اللي ما فيهاش نسختان فانها تعتد لثلاثة اشهر ايه زيد زيد وهي الأماكن المدخول بها قال وهي الامة المدخول بها المعتدة من وفاة فانها تعتد من ثلاثة اشهر كالحرة ومن حملها كون لم يهمل لان براءة الرحم لا تتحقق الا بثلاثة اشهر لا سبق لنا في يعني المدخول بها من ذوات الحيض التي التي ليست من ذوات الحيض او ليست من ذوات حديث اليأس انها تعتد ثلاثة اشهر في الطلاق ماشي في الوفاة ماشي الطلاق يعني في الزمن في الزمن انها ملحقة في بالحرة التي تعتد بثلاثة اشهر في في الطلاق لنفس ده لأن هاد الحرة تعتد في الطلاق بثلاثة اشهر اذا لم تكن تحيض بسبب صغرنا ويأس علاش ليظهر براءة رحمها فالامة كذلك علاش كنزيدوها تلت شهور ليظهر براءة رحمها؟ فهو شبه بها من حيت العلة لي هي براءة الرحم لكن لتحت في السطر الاخير قال ولذلك قال اشهم شوف رجع تحت عن من امن حملها ان عدتها شهران زيد لا هذا سهول شهران وخمس ليال ماشي ونصف كرواية بن قاسم الى اخره لأنه عندنا جوج دالقوال اما تلت شهور ولا شهران وخمسون يعني مكاينش شهران ونصف الأوجه اما نصف عدة الوفاة اللي هو شهران وخمس ايام اولى ثلاثة اشهر اذا اعتدت ثلاثة اشهر في اخر ثلاثة اشهر ظهر حيضها شكون هادي لا لا لا تكتفي بذلك صافي اذا مرت ثلاثة اشهر يكتفى بذلك لان الصغيرة لابد من مور تلت شهور راه غتحيد صغيرة غيجيها غيجيها الحيض غيجيها بالنسبة الى كان قد توقف حولها لمرضها ولعلة من العلم فلما قرب انتهاء الثلاثة اشهر حاضت اه نعم هذه تعتد بالحيض بالاقراص زعما ما دامت من ذوات الحيض تعتد بالاقران