﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:52.150
والمرأة ترضع ولدها الا ان يهون. وللمطلقة رضاع ولدها على ابيه ان شاء وذلك بعد وللمطلقة هذا مما نتبرأ به الشيخ رحمه الله ولم يترجم له تبرع بذكره لكنه انما ذكره لانه تابع للنفقة

2
00:00:53.000 --> 00:01:31.150
علينا فقط  قال وللمطلقة رضاع والمرأة ترضع ترضع ولدها في اذن تبرع رحمه الله لان متابع لله فقط. اه الرضاع كما هو معلوم  هو   اه اهم غذاء يتغذى به الطفل يتغذى به

3
00:01:32.100 --> 00:01:56.250
المولود في الحولين الاوليين من عمره اهم غذاء يتغذى به الطفل هو لبن  لبن امه او لبن غيرها لبن الثدي. ثدي امرأة وهذا هو المسمون في الرضاعة لبن سلي امرأة هو اعظم

4
00:01:56.350 --> 00:02:24.000
واهم غذاء اه يتغذى به الطفل وهذا امر معلوم كما قلناه اه عند العامة والخاصة والاطباء المتخصصون كلهم ينص على هذا الامر وهو ان اهم غذاء للطفل هو اه لبن الثدي ثدي المرأة

5
00:02:24.250 --> 00:02:46.650
وخاصة اذا كانت امه لكانت امه يكون له اثر اكثر واشد على الولد. فهو غذاء لا يمكن ان يكون ضارا بجهة الضرر لا يمكن ان يضر الطفل ابدا ويناسبه في مختلف مراحل عمره

6
00:02:47.150 --> 00:03:08.900
اذا كان عنده شهر او شهران او ثلاثة دائما يناسبه حبيب امه. من مختلف سنه ولا يحتاج الى اه تعديله بشيء في فترة من الفترات في جميع الفترات يناسبه حليب امه

7
00:03:10.300 --> 00:03:35.450
وهذا ان دل فانما يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى حيث جعل هذا اللبن في امي مناسبا للطفل الصغير الذي لم يعتد بطنه لم تعتد امعاؤه على اخذ شيء من

8
00:03:35.800 --> 00:03:57.800
الطعام لكن ان اخذ هذا الطعام طعام امه فلا يحتاج معه الى تقويم او تعذيب او اضافات او نقص او نحو ذلك يناسبه في جميع مراحله فهذا ان دل كما قلنا يدل على عظمة الصانع سبحانه وتعالى

9
00:03:58.250 --> 00:04:31.650
فعجيب قدرة سبحانه كيف هذه الامور ورتبها ونظمها احكمها واتقنها سبحانه وتعالى بخلاف غيره من الالبان التي تعطى اه الطفل الرضيع في مرحلة فان غير حليب الام من سائر انواع الحليب

10
00:04:31.950 --> 00:04:57.850
لابد فيها لتناسب الطفل ان ناسبته لابد من تعديل وتقويم واضافات ويعطاه حليب في شهره الأول وحليب من بعد في شهره الثالث وحليب من بعد في شهره السادس وكذا في كل فترة يلزم ان يأخذ حليبا من نوع خاص

11
00:04:58.400 --> 00:05:24.550
لا يناسبه حليم واحد وقد يناسبه قد لا يناسبه الى غير ذلك مما هو معلوم فاذا اه هذا الأمر الذي جعله الله رب العالمين خلقة في اه الحيوانات كلها وخاصة في اه بني ادم جعله الله تعالى طبيعة

12
00:05:24.700 --> 00:05:51.050
في ثدي امي اه كان هو المناسب وهو اللائق للطفل. لان الله تعالى هو الذي جعله له وغيره مما يقوم مقامه لابد ان توجد فيه ان يوجد فيه النقص لانه ليس اصلا لابد ان نقص. ولهذا الاغذية التي تعطى للاطفال مكان حليب الام اذا

13
00:05:51.250 --> 00:06:05.900
اه لم يكن في الام حليب او منع مانع من ان تقدم اه حليبها لولدها اه لا يكون تاما كاملا كهذا الذي يكون في اثنين لابد ان يكون فيه نقص كما ذكرنا

14
00:06:08.250 --> 00:06:36.100
فلاجل هذا شرع الشارع الحكيم ارضاع الولد وامر بذلك واكد عليه وكان واجبا على المرأة عندنا في المذهب اذا كانت في عصمة الزوج يجب عليها ارضاع ولدها وكان واجبا على الاب

15
00:06:36.500 --> 00:07:05.100
ان لم تكن المرأة في عصمته ان يرضع ولده. ان يرضع ولده بمعنى ان يبحث له عن مرضعة باجرة يعطيها اجرة لترضع ولده. وذلك لاهميته وآآ كونه اساسيا ولا يقوم غيره مقامه. اللهم الا ان تعذر فحينئذ يؤتى ببعض

16
00:07:05.100 --> 00:07:26.500
الأبدان التي تقوم مقامه مما يناسب الطفل فما لا يدرك كله لا يترك جلده فيفعل ما يتيسر حينئذ اذا فالشاهد لهذه الحكمة وغيرها من الحكم اه شرع الله تبارك وتعالى ارضاع الولد

17
00:07:26.550 --> 00:07:48.950
واكد ذلك سبحانه وتعالى لما ذكر هذا الحكم بصيغة الخبر الحكم بصيغة في الخبر تأكيدا ومعلوم ان الطلبة اذا ذكر في صيغة الخبر فانه يكون مؤكدا يكون اكد وابلغ منه

18
00:07:48.950 --> 00:08:11.950
في صيغة الطلب لان الطلب اذا ذكر في صيغة الخبر فيدل ذلك على ثبوته واستقراره. انه شيء ثابت شيء مستقر مع انه مطلوب يطلب ايجاده لن ليس موجودا يطلب ايجاده. لكن يعبر عنه بصيغة الخبر

19
00:08:12.000 --> 00:08:36.200
اه اشارة الى تأكيده انه امر مؤكد ويجب ان يكون ثابتا مستقرا اه فقال ربنا سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن وجملة قبلية والواردات يرضي معنى اولادهن حولين كاملين. لكن ليس المراد منها الخبر

20
00:08:36.450 --> 00:09:01.200
هي خبرية في الظاهر وليس المراد الخبر. المراد طلب مع تأكيد ذلك والوالدات ليرضعن اولادهن والتأكيد يستفاد من التعبير بالجملة الخبائية فكأنه قال ارضاع الوالدات لاولادهن امر ثابت مستقر لا كلام فيه

21
00:09:01.750 --> 00:09:18.150
لا نزاع فيه لا مخالفة فيه يجب على الوالدة ان ترضع ولدها. او يجب على الوالدين ارضاع الولد. سواء كان ذلك على على الام او على الاب على حسب التفصيل الاتي

22
00:09:18.550 --> 00:09:42.400
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لان الرضاعة يكون مفيدا نافعا للطفل في بالحولين الاوليين من عمره وبعد ذلك يكون مجرد غذاء زائد لأن الأصل ان يفطم الولد ويفصل عن الرضاعة بعد

23
00:09:42.500 --> 00:10:07.300
الحولين لان جسده قد نمى فاذا نمى جسده فغالبا لا لا يكفيه حليب الام يجب ان يتغذى باغذية اخرى ولهذا يستحسن بعد الحولين ان يفصل عن الحليب حتى يتمكن من تغذية

24
00:10:07.300 --> 00:10:33.200
باغذية اخرى تنفعه. لانه ان لم يفصل عن الرضاع شبع بحليب الام ولم يتغذى جسده بما يقوي بنيته بما ينمي جسده ولهذا شرع الشارع فصله عن الرضاع لانه تجاوز مرحلة آآ تنمية الجسد بالحليب تجاوز

25
00:10:33.200 --> 00:10:55.050
فلما بلغ السنتين فيجب الان ان ينمى جسده اه بطعام اخر ولهذا شرع الشارع اصله عن الرضاع بعد الحولين اذن الشاهد من الأحكام الفقهية التي تفيدنا هنا قال والمرأة ترضع ولدها في العصمة

26
00:10:55.500 --> 00:11:14.650
الا ان يكون مثلها لا يوضع بمعنى قالك المرأة ما دامت في عصمة الزوج فيجب عليها ارضاع زوجها يدخل في كلامه في عصمة الزوج ان تكون زوجة له. او ان تكون مطلقة طلاقا رجعيا مدة عدة

27
00:11:15.000 --> 00:11:36.950
اذا طلقت رجعيا في مدة العدة كذلك هي فعلا الزوج واذا كانت في عصمته فيجب عليها ارضاع ولدي وليس لها اجرة مقابل ذلك. كترضع ولدها تقول لراجلها خلصني عطيني اجرة لأنني ارضعه. لا ليس لها اجرة ما دامت

28
00:11:37.200 --> 00:11:56.800
فين العصمة؟ اذا في العصمة ليس لها اجرة وفي العصمة كما قلنا اما زوجة ولا مطلقة طلاقا رجعيا في العدة داخل العدة. ليس لها اجرة وان طالبت بها فلا تعطاها اجرة واضح عليك؟ ما الدليل على هذا على انه ليس عليها اجرة

29
00:11:57.050 --> 00:12:12.550
اه ان عرف المسلمين كما قال الشارح رحمه الله عندكم قال ان عرف المسلمين على توالي الاعصار في سائر الامصار جار على ان الامهات يرضعن اولادهن من غير طلب اجرة على ذلك

30
00:12:12.800 --> 00:12:34.100
اذا الدليل على هذا العرف قد جرى العرف المجمع عليه متفق عليه باختلاف الامصار والاعصار ان المرأة ترضع ولدها. اذا فلا تطالب بأجرة مقابل ارضاعها لولدها ما دامت قيل في سمعته

31
00:12:34.150 --> 00:12:50.950
فإذا لم تكن في العصمة فسيأتي الكلام عليه بعده في كلام الشيخ رحمه الله الاتي لكن الشيخ رحمه الله قال الا ان يكون مثلها لا يرضع قالك الا اذا كانت هاد المرأة مثلها لا يطيع

32
00:12:51.150 --> 00:13:09.400
مثلها لا يرضع الا لمرض او قلة لبن او كان متلها لا يرضع لشرفها. وهذا ممن فرض به ما لك رحمه الله ممن فرد به مالك رحمه الله وقد سبق ذكره في التسيير

33
00:13:09.600 --> 00:13:32.450
بالتفسير ان يكون مثلها مما لا يرضيه لشرفها وقدرها مثلا امرأة ذات حسب ونسب ومثل تلك المرأة لا يرضع عادة. فاذا كان مثلها لا يرضع لشرفها وقدرها فلا يجب عليها ارضاع ولدها عند مالك

34
00:13:32.450 --> 00:13:59.250
رحمه الله كمن تزوج امرأة لا تزوج امرأة من عائلة ميسورة غنية جدا ذات حسب ونسب الاصل ان نسائهن لا يرضعن اولادهن وانما يؤتى للاولاد بمرضعات يؤتى لاولادهن بمرضعات لكونها غنية ذات ترف دون الوجود في اصحاب الترف ونحوهم لا تنشغل بارضاع

35
00:13:59.250 --> 00:14:25.400
فيؤتى للاولاد بمرضعات فقال مالك رحمه الله ان كانت المرأة من هؤلاء النسوة اللواتي لا يرضع امثالهن لا تحسب نسب كذا من كان متله فلا يجب عليها الإرضاع ماشي لا يجوز لا لا يجب يعني لا يجبرها زوجها على ارضاع الولد بل يجب

36
00:14:25.400 --> 00:14:56.000
عليه او يجب عليها اه ان تأتي بمن بمن يرضعه مكانها اذن اولا اذا كان لا يرضع مثلها لمرض او قلة لبن فلا يجب عليها ارضاع لكن يجب عليها ان تأتي بمن يطيع مكانها بمعنى ان اجرة الرضاع تكون عليها لان

37
00:14:56.000 --> 00:15:15.600
دابا حنا عندنا فالمذهب اذا كانت المرأة تحت عصمة الزوج فالرضاع عليها واذا كان عليها فاما ان ترضع بنفسها وهذا هو الاصل والا ان تترك ذلك لكنها تتكلف بمصاريف ارضاعه اذا اتى اتت من مرضعة لترضعه

38
00:15:15.600 --> 00:15:46.650
ابوه فانها آآ تؤدي مصاريف رضاعها. يكون الرضاع من من مالها اه فان لم يكن لها مال قالوا ان لم يكن لها مال فان الرضاع يكون من مال والدها فان لم يكن لوالدها فمن مال ابنها ان كان ابنها له له مال تأخذ من مال ابنها

39
00:15:46.700 --> 00:16:00.450
وتؤدي مصاريف الرضاعة. وامام الخطبي رحمه الله عكس هذا الترتيب الذي ذكره المحشي وقال لا ان لم يكن لها مال فمن مال ابنها فان لم يكن لابنها مال عاد انتقلوا للاب فمن مالي

40
00:16:00.650 --> 00:16:28.050
طيب فمن ما لي ابيها  اذا هذا حاصل المسألة قول الشيخ رحمه الله الا ان يكون مثلها لا يرضع ان كان مثلها لا يرضع كما قلنا لمرض او لكونها ذات شرف وقدر. او لقلة لبن فان الرضاعة عليها اي انه يكون من مالها

41
00:16:28.050 --> 00:16:45.500
لا ترضعه هي بنفسها تكلف من يضع اه يكون ذلك من مالنا ثم قال الشيخ وللمطلقة رضاع ولدها على ابيه. دابا الآن غنتكلمو على التي خرجت عن العصمة. كنا كنتكلمو على من كانت تحت العصمة

42
00:16:45.500 --> 00:17:07.800
المرأة الا خرجت عن العصمة بمعنى انها طلقت طلاقا رجعيا وانتهت عدتها. او طلقت طلاقا بائنا. في الحالتين خرجت عن عصمة الرجل الطلاق رجعي وانتهت العدة ولا طلق الطلاق قال ففي هذه الحالة الرضاع على ابيه

43
00:17:08.050 --> 00:17:36.100
على ابي ولدنا على ابيه على زوجها وليس عليها هي  طيب فان قال قائل الاية عامة فيها والوالدات يرضعن اولادهن. فالاية للعمومها تشمل من في العصمة ومن خارج العصمة لأنه قال الواردات وهل هي ام لولدها؟ نعم هي والدة لولدها سواء كانت

44
00:17:36.200 --> 00:17:55.600
في عصمة الزوج او خرجت عن عصمة الزوج اذن فالآية عامة فالجواب انه يمكن ان يجيب المالكية عن الآية لأن المقصود بها انها احق بالرضاع من غيرها ماشي المقصود بها وجوب الرضاع

45
00:17:56.650 --> 00:18:11.150
فهمتي؟ يمكن ان يجاوب هاد الجواب. يقول لك قوله تعالى والوالدات يرضعن هاد العموم نوافق عليه لكن الاية لا تدل على وجوب ارضاع الام ولدها وانما تدل على احقية الام في

46
00:18:11.150 --> 00:18:26.900
الوالدات يرضون بمعنى ان الوالدة احق بإرضاع الولد من غيرها احق بإرضاء الولد من امرأة اخرى. فإذا الى كانت الآية تدل على الأحقية فلا اشكال عند المالكية. يقول لك الآية عامة نحن نأخذ بعمومها. لكن لا

47
00:18:26.900 --> 00:18:44.100
على الوجوب تدل على الاحقية. طيب وغنقول اليوم الوجوب اذا كانت تحت العصمة من اين اخذتموه؟ يقول لك من ادلة اخرى من ادلة اخرى وكذا الوجوب منها العرف اللي ذكرناه ان العرف جاري في مختلف الاعصار والامصار ان

48
00:18:44.150 --> 00:19:03.400
المرأة ترضع ولدها من غير اخذ اجرة على ذلك. فهذاك هو دليلنا على وجوب الرضاعة فيما اذا كانت في العصمة فان لم تكن في العصمة فلا يجب عليها الرضاع لكن لها احقية الارضاع بمعنى هي احق بارضاعه من غيرها

49
00:19:03.400 --> 00:19:20.000
كيفاش هي سمعنا هاد الكلام؟ هي احق بمعنى ان والده ان اراد ان يأخذ الطفل منها لترضعه مرضعة له وعنده واحد المرضعة عندو مرا خرا ولا عندو ابا ولا كاين لي يرد عليه

50
00:19:20.600 --> 00:19:50.650
فان امه احق بارضاعه من مرضعة زوجها. اللهم الا اذا طلبت اجرة اكثر من اجرة مثلي ففي هذه الحالة له الحق ان اه يرضع الولد بمعنى ان يأخذه ليرضعه من شاء مشي ان يأخذه يعني الحضانة كنقصدو له الحق في ارضاعه دابا الآن الصورة هادي باش تضح اذا خرجت المرأة عن عصمة

51
00:19:50.650 --> 00:20:07.800
فعندنا الإرضاع واجب على من؟ على الأب ولا الأم على الاب ارضاء واجب على الاب طيب هاد الإرضاع واجب عليها بشكل شنو المقصود به؟ بمعنى هو الذي يجب عليه ان يدفع مال ارضاعه اجرة ارضائه

52
00:20:08.000 --> 00:20:23.300
طيب لمن غيدفع هاد الأجرة ديال الإرباع؟ يدفعها لأم الولد لا يجوز يقوليها لا انا غنصيفط ليه واحد المرا ترضعو. واضح؟ انا عندي واحد المرا غترضعو ماشي هي زعما يقوليها انا اتكلف بإرضاعي به

53
00:20:23.300 --> 00:20:45.400
منخلصكش منعطيك والو انا نتكلف لا لا يجوز واجب عليه ان يعطيها اجرة الرضاعة اللهم الا اذا طلبت اكثر من اجرة مثلها الى طلبت الأجرة ديال البيت الأولى اقل فهي احق بالإرضاع ولو عندو اللي ترد عليه فابور لا لا لا يجوز له هي احق بالإرضاع

54
00:20:45.400 --> 00:20:58.900
ويلا طالباتو بالأجرة وجب ان يعطيها الأجرة ولو عنده من يرضع بلا مال عندو زوجة خرى ترضع ولا انا ولا كذا لا يجوز له الا اذا طلبت اكثر من اجرة مثل فحينئذ

55
00:20:59.900 --> 00:21:17.300
يجوز له ان يرسل من ترضع ولده ولا يطالب باعطائها اكثر من اجرة منه اذا طالبت اكثر لا يطالب باعطاء هذا لا يجب عليه بصفة لي ترد عليه الولد واضح المعنى؟ هذا هو ما عندنا في المثل

56
00:21:17.550 --> 00:21:39.950
قال وللمطلقة رضاع ولدها على على ابيه ولها ان تأخذ اجرة رضاعها ان شاءت الى بغات ان شاءت ان تأخذ اجرة اعضائها منذ ان خرجت من عصمة الزوج يعني من المدة اللي خرجت فيها من عصمة الزوج حتى يبلغ

57
00:21:39.950 --> 00:21:56.750
ولد حولين طالب بالاسرة ديال الرضاع هاد المدة كاملة لا دلك ان شاءت والا بغات شاءت ان تعفو ولم تطالب بذلك قالت هذا ولدي وانا ارضعه فلها ذلك فهم المعنى فمن شاءت اذا فالخلاصة اش تستفيد من كلامه

58
00:21:56.750 --> 00:22:16.550
الأول وهذا الكلام السابق وهذا ان الرضاع حق على المرأة في صورة وحق للمرأة في صورة. حق على المرأة متى؟ اذا في العصمة وحق لها اذا خرجت من من العصمة. قال الشيخ

59
00:22:16.650 --> 00:22:35.400
والحضانة للام بعد الطلاق الى احتلام الذكر ونكاح الانثى ودخول بها هذا ايضا مما تبرع به الشيخوخ الحضانة الحضانة ولا الحضانة بفتح الحاء وكسرها مما تبرأ الشيخ بذكره في هذا

60
00:22:35.800 --> 00:23:02.000
البابي لكنها تابعة للنفقة فلهذا جاء ذكرها الشيخ رحمه الله هنا الحضانة عند الفقهاء هي الكفالة والتربية والقيام بامور المحضور ومصالحه لعجزه عن القيام بذلك لان المحضون يكون طفلا صغيرا

61
00:23:02.650 --> 00:23:28.900
عاجزا عن القيام بمصالحه لنفسه لا يستطيع ان يقوم بمصالحه لنفسه فاذا الحضانة هي الكفالة والتربية والقيام بامور محظور ومصالحه يعني ان يتكفل احد بتربية المحضون والقيام على مصالحه لانه عاجز عن ذلك

62
00:23:28.900 --> 00:23:54.100
صغير لا يستطيع ان يقوم بمصالحه فيحتاج الى من يقول بمصالحه فإذا هداك الذي يقوم بمصانعه يسمى فعله حضانة واحد غيقوم بالمصالح ديال الولد يغسل ليه يلبسو يوكلو ويشربو يعلمو دين الله تعالى يعلمو التوحيد يعلمو العقيدة يراعي تصرفاتو اخلاقو افعالو كذا هذا لي كيقوم بهاد الأمور هو

63
00:23:54.950 --> 00:24:14.950
صاحب الحضانة هاد الفعل هدا هو الحضانة هاد الافعال لي صدرت من هاد الانسان الرعاية لداك الولد والقيام باموره ومصالحه هده هي الحضانة وهدا اللي الشخص اللي كيقوم بهادشي يقال له حاضن من جهة الوصف هادا اللي كيقوم بهاد الأمور حاضن وفعله

64
00:24:14.950 --> 00:24:49.150
حضانة والطفل محضون  اذن هذا الأمر لي هو الحضانة اولاه الشارع عناية خاصة اهتم به واولاه عناية كبيرة لماذا رعاية للصغار لان الصغير ضعيف لا يستطيع ان يقوم بمصالحه لنفسه ضعيف يفتقر الى غيره. فلهذا الشارع اولى هذا الامر بناية كبيرة. فجاءت النصوص الكثيرة في هذا

65
00:24:49.150 --> 00:25:10.450
واعلموا ان الصغير اذا لم يكن له ولي لو فرضنا شي واحد صغير يعيش وسط المسلمين وليس له ولي ما عندو تا شي حد من عائلتو لي غيقوم بمصالحه لو فرض انهم ماتوا جميعا في طاعون ولا كذا توفوا جميعا ولم يكن له ولي

66
00:25:10.500 --> 00:25:30.450
فيجب على المسلمين عموما على الكفاية حضانته. كيقول فرض كفاية على المسلمين جميعا ان قوموا برعاية هذا الولد وتربيته وقيم مصالحه. اذا لم يقم بذلك احد اتم الجميع. اذا تا شي حد ما قام بهاد الفضيلة اثموا جميعا

67
00:25:30.650 --> 00:25:45.700
ويلا قالب شي بيه شي واحد من المسلمين فإن له الأجر ويسقط الإثم عن الباقيين عندو الأجر بوحدو لخرين معندهمش هو لي قام اذن هو لي عندو الأجر ويسقط الاسم عن الباقين وهادي اسقاط الاثم على الباقيين تا هو اجر بنفسه

68
00:25:45.750 --> 00:26:10.200
اذا فإذا وجدت طفل صغير لا يوجد من يقوم بصالحه ليس له ولي اه ولا قريب فيجب على المسلمين على الكفاية القيام بذلك اذن هذا اذا لم يكن له ولي فإن كان له ولي ان كان له والدان اب وام

69
00:26:10.200 --> 00:26:34.500
عليهما اذن الطفل الصغير يتعين على الاب والام رعايته واذا لم يكن له اب ولا ام ففرض كفاية على غيرهما رعايته الرعاية دين وفرض كفاية على غيره. اذا ان كان له اب وام فيجب عليهما رعاية ولدهما

70
00:26:34.700 --> 00:26:54.700
والقيام بمصالحه لانه عاجز عنها. خاصة زمن الرضاع زمن الصغر عندما يكون ضعيفا جدا لا يستطيع الذهاب ولا المجيء. لا يستطيع ان يذهب ولا ان يأتي. فهنا يتأكد ذلك اكثر خاصة في

71
00:26:54.700 --> 00:27:15.800
فيما يقيم بدلا فيما ينمي جسده. يجب عليه مراعاة ذلك. حفظه مما يضره من شدة البرد او شدة الحر او وكذلك تقديم الطعام له اليوم وجسده وغير ذلك مما تحتاج اليه في صغره بضعفه

72
00:27:15.900 --> 00:27:47.150
لانه ضعيف   اذا فحضانة الولد اي تربيته وفيه مصالحه تكون في اعلى مراتبها واحسن احوالها اذا كان الولد يعيش بين ابيه وامه يعيش بينهما كل منهما يرعاه من جهة اذا غفل الاب رعته الام واذا غفلت الام رعاها رعاه الاب فكل منهما يرعاه

73
00:27:47.150 --> 00:28:04.700
من جهته فتكون حضانته بين والدي اش اكثر واقوى واعلى رتبة منها في غير ذلك هذا غالبا تحدث من حيث الغالب او من حيث الاصل لكن لو فرض ان الوالدين تفرقا

74
00:28:06.000 --> 00:28:19.200
لو فرض انه ما تفرق تفرقا مات الزوج مثلا عند الزوجة ولا طلق الزوج الزوجة فإذا طلق الزوج والزوجة اذا هما عيانين دابا هاد الصورة اللولة هما حيان كلهم كاينين

75
00:28:19.850 --> 00:28:43.900
فمن يقوم برعايته ومصالحه وقد تفرقا بمعنى من له الحق في الحضانة الأب طلق الأمة وبالت منه وخرجت من عصمته فهل الطفل يبقى مع ابيه يحضنه او مع امه؟ الجواب ان الاصل في الحضانة ان هذه الامة. الشارع الحكيم اعطى

76
00:28:43.900 --> 00:29:08.950
الحضانة في الاصل  لي ان الامة اه في الاصل اكثر حنانا وعطفا ورعاية وصيانة وحفظا لاولادها من الاهل وذلك الانشغال الاب بامور الحياة غالبا فغالبا يكون الاب منشغلا بامور الحياة

77
00:29:09.200 --> 00:29:29.200
ولا يكون عالما ولا عارفا بما يحتاجه الولد الصغير من رعاية وصيانة وحفظ. فالشاهد هذا ليس له ليس من تخصصه ولا من شأنه من خصائص النساء فلهذا اعطى الشارع الرعاية والحضانة ابتداء للام هي احق

78
00:29:29.600 --> 00:29:42.450
به من من ابي اللهم الا لمانعين غنتكلمو ان شاء الله عل المانع من بعد لو فرض ان اما ما فشي صورة من الصور واحد الأم لا تستحق الحضانة لكون

79
00:29:42.450 --> 00:30:02.450
تلك الصفات التي تكون في المرأة غالبا ليست فيها شي مرا مفيهاش ديك الصفة لي كتكون في النساء لا عطف ولا حنان ولا رعاية فانها شرعا تزول لها الحضانة يرفع له الى الحاكم واذا تتبع الامر وتثبت منه ووجدها كذلك

80
00:30:02.450 --> 00:30:22.050
يزيل الحضانة منها ويعطيها لغيرها مما سيأتي ذكرهن من قريبات او كذا مما ممن يأتي ذكرهن بعده ان شاء الله نتكلمو الترتيب ديال الحضانة لمن تكون اذن فإذا افترق الرجل المرأة فالأصل ان الحضانة تكون بالأم

81
00:30:22.900 --> 00:30:42.900
الا اذا تزوجت فإذا تزوجت زالت الحضانة منها وملي كتزول الحضانة منها لمن تذهب سيأتي الكلام وعلى ذلك لا تحزن الكلام على ترتيب ديال الحضانة لمن كتكون شكون اللي احق بها بعد الام وبعد ان قالت وكذا الى اخره

82
00:30:43.300 --> 00:31:05.750
اذن الدليل على ان المرأة احق بالحضانة من زوجها من الرجل الذي كان زوجا لها من ابي الولد. الدليل على هذا حديث بالله بن عمرو بن العاص ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هدا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء

83
00:31:05.750 --> 00:31:37.200
ان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني تقدمت بهاد المقدمة لتظهر بها انها احق بحضانته من من ابيه  كان بطني له وعاء وتديي له سقاء وحجري له حواء والا اباه طلقني واراد ان ينتزع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. اي ما لم تتزوجي

84
00:31:37.350 --> 00:32:00.800
انت احق به ما لم تنكحي او تنكحي يا سبحانك  فإذن هذا دليل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على ان الأصل في الحضانة انه اللهم الا اذا تزوجت او وجد مانع اخر يسقط الحضانة لان كاين بعض الموانع تسقط حضانة كما ذكرنا لو كانت الام مثلا فاسق

85
00:32:00.800 --> 00:32:20.800
قتل فاجرة ولا لا تجلس في البيت ولا تقال لا تراعي ولدها فتسقط لها الحضانة. لان الحكمة التي من اجلها جعل الحضانة للام لم توجد في هذه المرأة. فاذا لم توجد وكانت غليظة عليه وقد يكون والده اشفق عليه منها

86
00:32:20.800 --> 00:32:33.900
وارحم به منها فلا تعطى منه الحضانة تزول منها هذا مانع منه وهاد الموانع ماشي غي فيها في كل من لهم الحق في الحضانة ممن يأتي ذكرهم كلهم هادو لي

87
00:32:33.900 --> 00:32:51.800
عندهم الحق في العضلة لي غنجيو نتكلمو عليهم يوجد فيهم نفس الكلام اذا وجد مانع من الموانع فيهم تسقط يسقط حق الحضانة وننتقل لمن بعده في الترتيب ثم نرى واش كاينة الشروط ولا ولا توجد الموانع فإذا وجد مانع تسقطه ينتقل الى من

88
00:32:51.800 --> 00:33:13.050
من بعده اذا فهذا الحديث صريح في ان الاصل في الحضانة ان تكون للام اذا افترقت ام الولد مع ابيه لكن الشخص الذي يستحق الحضانة لابد من ان تتوفر فيه شروط خاص واحد الشروط تكون في من يستحق

89
00:33:13.100 --> 00:33:28.400
الحضانة سواء اكان ذكرا او انثى لأن غنتكلمو على الناس اللي كيستحقو الحضانة ديال الولد من بعد ان شاء الله غيجي الكلام عليهم هادوك لي غيجي الكلام عليهم سواء كانوا ذكورا او اناثا لأن هادو لي غايجيو الكلام عليهم منهم اناث ومنهم

90
00:33:28.650 --> 00:33:48.650
ذكور الأصل انها كتمشي للإناث في الأول ملي ماكيكونوش الإناث عاد كاتنتقلوا للذكور في الحضانة فهؤلاء اللي كاتكون لهم الحضانة اناثا ذكورا يشترط فيهم شروط ماشي اي واحد نعطيوه حضانة الى اختل شرط من الشروط الاتية فلا حضانة هاد الشروط تنقسم الى ثلاثة اقسام

91
00:33:48.650 --> 00:34:08.750
شروط مشتركة بين الذكر والانثى خاصها تكون في الذكر وفي الانتى فهاد الحاضن اللي غيحضن من الاقارب سواء اكان ذكرا او انثى وهناك شروط خاصة بالأنثى وشروط خاصة بالذكر واضح؟ ماشي بالزوج والزوجة لا بالأنثى والذكر اش قلناها بالأنثى والذكر

92
00:34:09.600 --> 00:34:29.600
لأن الحضانة ماشي خاصة بالأب والأم الحاضنات قد تكون خالة او جدة لأم او جدة لأب او عمة ام او خالة كأم او غير ذلك هذا هو معنى الإناث وقد تكون للذكر قد تكون للأب او للأخ الشقيق او للأخ للأب

93
00:34:29.600 --> 00:34:52.500
اذا فالحاضن ذكره الانثى تشترط فيه شروط هادي شروط مشتركة بينهما الشرط الاول اه العقل فلا تعطى الحضانة للمجنون خاص الحاضن يكون عاقلا ذكرا له انثى اذا جاء اول العقل الثاني عدم العجز عن القيام

94
00:34:52.500 --> 00:35:06.600
بشؤون المحضون الا كان هاد الحاضن عاجزا المسكين فيه شي مرض فيه مرض مزمن فيه شلل ولا فيه كدا عندو عجز عن القيام بشأن المحضون هو باغي الحضور لكنه عاجز

95
00:35:07.300 --> 00:35:26.000
فيه مرض مزمنون ولا اعاقة ونحو ذلك فلا حضانة له وان كان وان كانت فيه الشفقة والرحمة والانان وكذا الامر الثالث كونه كون منزله حرزا بالنسبة الى الانتى قالك الا كان

96
00:35:26.450 --> 00:35:46.450
المالك الى كانت الى كان الحاضن والأنثى يجب ان يكون منزله حرزا اش معنى حرزا؟ بمعنى ان يكون مانعا من تسلط الناس عليه لأنه معروف ان المنزل اذا كانت تسكنه الإناث فيه غي انثى ولا هي اناث ما فيهش رجل فالدار

97
00:35:46.450 --> 00:36:09.100
يكون عرضة يكون عرضة لتسلط اهل الفجور والفسوق عليه كيقولو داك المنزل مفيهش رجل او بالتالي ليس له حصن منيع فيسهل على اهل الفسق والفجور اه التسلط على اهله على اصحابه. اذا يجب ان يكون المنزل حرزا اي ان يكون منيعا

98
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
ان يكون حرزا منيعا يعني له ابواب مغلقة وكدا ويمنع اللصوص من الدخول اليه ولا الفساق ولا الفجار وان يكون وسط حيين اما الى كانت مرا هادي حاضنة كتسكن فواحد المكان خالي القبر غي بوحدها ومكانها وبيتها ليس حرزا اذن ففي اي وقت هي

99
00:36:30.050 --> 00:36:54.400
الرباط بان يسرق منها المحضون ولا من ان يعتدى عليها او غير ذلك او يسرق طعامها او لباسها او ثيابها او غير ذلك لأن المنزلة ليس خرزا ليس منيعا اذن فكون منزلة بالنسبة للأنثى اش قالوا بالنسبة للأنثى؟ لأنه بالنسبة للذكر غالبا لا

100
00:36:54.450 --> 00:37:12.550
يتجرأ الفساق والفجار ولوحوهم على التسلط على المنازل اذا كان فيها ذكر وان لم يكن لها ابواب بمعنى وان لم يكن لها حرز شتي الباب للدار معندهاش ابواب ولا كذا ولكن فيها رجل في الغالب

101
00:37:12.850 --> 00:37:26.900
لا يعتدى عليه هذا قديما كانوا وهاد الأمر ما توجد بقايا منه في زماننا ولو في بعض السور ولو في بعض الصور توجد هذا الى واحد عن بيت ليس له باب يسكنه رجل

102
00:37:27.450 --> 00:37:44.900
ايكون كبيت ليس له باب تسكنه انثى؟ بالنسبة للفساق والفجار لا يستويان اذا فالشاهد يجب ان يكون المنزل حرزا بالنسبة له. وان يكون مأمونا في دينه هاد الحاضر ذكرا وانثى يجب ان يكون

103
00:37:44.900 --> 00:38:06.750
مأمونا في دينه بمعنى لا يكون فاسقا تاجرا يكون مأمون من حيث الدين وان يكون رشيدا لا سفيها ان كان سفيها تصرفاته ليست بذاك ليست تصرفات اه ناضجي العقول فلا تعطى الحضانة فيجب ان يكون رشيدا

104
00:38:06.750 --> 00:38:25.600
ماشي الرشيد يقابل المجنون لا الرشيد يقابل السفيه والسفيه هو ليس مجنونا راه انسان بعقلو غير تصرفاته فيها طيش هذا لا يحسن التصرف يضيع الأموال في غير ما ينبغي ان تصرف فيه هذا ليس برشيد

105
00:38:25.750 --> 00:38:40.850
والا يكون به مرض يخشى انتقاله للولد. يشترط في الحاضن ما يكونش فيه مرض معدم. لا يكون فيه مرض معد. المرض اللي كينتاقل من شخص الى شخص لأن الحاضرين في مرض ينتقل قد ينتقل الى

106
00:38:40.900 --> 00:38:59.850
الى المحضون الى الولد لن يشرط الا يكون فيه مرض من الامراض التي تنتقل هذه اه شروط تشترط في  لا في الذكر وفي الحاضن سواء كان ذكرا او انثى قالوا مما ذكره منك قال لك لا يشترط الاسلام

107
00:39:00.450 --> 00:39:20.450
يعني ولو كانت المرأة مثلا كتابية يهودية ونصرانية حتى هي لها الحق الحضانة الى توفرت هاد الشروط وطيب والشرط ديال مأمونا في قال لك ان يكون مأمونا في دينه هو داك الدين اللي كيدين به الله تعالى مأمونا في يهوديته مأمونا في نصرانيته بمعنى ليس فاسقا في

108
00:39:20.450 --> 00:39:37.750
دينه مفهوم؟ نصراني وفدينه نصرانية ملتزم بدينه هذا هو معنى مأمونا في في دينه لانه قالوا لا يشترط الاسلام وعلى هذا فتعطى الحضانة للام ولو كانت كتابية يهودية ولا نصرانية تعطاها الا توفرت هذه الشروط

109
00:39:37.750 --> 00:39:57.250
مفهوم القسم الثاني من الشروط الشروط الخاصة بالذكر يشترط في الذكر الى انتقلت الحضانة لشي ذكر من ذكور الاقارب ديال الولد يشترط في هذا الذكر ان يكون عنده من يحضن الطفل من زوجة او خادم

110
00:39:58.450 --> 00:40:13.150
الذكر يكون عندو لي يقابل الولد اما عندو زوجة تقابل الولد ولا عندو ابى ولا خادمة ولا كذا اه ترعى الولد اذا يشترط يكون عندو اما زوجة ولا خادم لغير عليه الولد

111
00:40:13.550 --> 00:40:27.550
والشرط الثاني ان يكون من عصبة المحضون وهذا سيأتي الكلام عليه في الكلام على اه ترتيب الحضانة لابد ان يكون من عصبته اذا لم يكن من عصبته فلا حضانة له ولهذا الخال ليست له حضانة

112
00:40:27.950 --> 00:40:47.950
الخال ليست له حضارته خصو يكون من عصبته ان يكون اخا له او عما ثالث القسم الثالث الشروط المختصة بالأنثى الشرط الأول المختص بالأنثى ان تكون خالية من زوج متكونش متزوجة

113
00:40:47.950 --> 00:41:10.400
لأنها الى كان عندها زوج مثلا بغات تحضنو الخالة والخالة عندها زوج فالاصل انها مشغولة برعاية حق زوجها الا عندها زوج را غتكون مشغولة باداء حقوق زوجها فتنشغل باداء حقوق زوجها عن رعاية الولد. اذا ان تكون خالية من زوجه

114
00:41:11.850 --> 00:41:32.300
لماذا؟ لأن الزواج يشغل عن اه رعاية الولد بحقوق الزوج. ولهذا الام نفسها الام نفسها ان تزوجت تسقط حضانتها الحق ديال الحضارة كيسقط ليها الى تزوجت علاش؟ جعل نفس العلة لانشغالها باداء حقوق زوجها

115
00:41:33.800 --> 00:41:59.250
لكن هاد القيد هدا ان تكون خالية من زوج هاد الشرط هدا قيدوه بقيده قالوا اه اذا لم يكن الزوج محرما للمحضون اذا لم يكن الزوج محرم محضون بمعنى ان الانثى

116
00:41:59.400 --> 00:42:17.300
يشترط فيها الا تكون ذات زوج لكن يشترط في الزوج شرط لتسقط الحضانة وهو ان لا يكون محرما للمحضور. مفهوم هذا الشرط انه ان كان محرما لا لا تسقط الحضانة اه نعم لا تسقط الحضانة

117
00:42:17.450 --> 00:42:41.600
مثلا خالة خالة مزوجة بعم الولد هادي خالة الولد ديما مزوجة بعم الولد زوجها عم الولد اذا زوجها عم الولد ما حرم له ما حوله اذا لا تسقط الحضانة لا تسقط الحضارة متى تسقط الحضانة؟ الى كانت مزوجة بزوج اجنبي عن الولد ليس محرما للولد تسقط الحضانة

118
00:42:41.850 --> 00:43:03.600
مزوجة بولد اجنبي عن الولد تسقط مزوجة بعمو ولا مزوجة بولد عمو ولا مزوجة بخوه مثلا متزوجة بأخيه الشقيق ولا بأخيه الاب خالته لا تسقط حضانته اذن يشترط لسقوط الحضانة ان يكون الزوج اجنبيا على الولد. اما اذا كان محرما له فلا تسقط. قالوا

119
00:43:04.400 --> 00:43:26.550
ولاحظ هنا الآن شوفو لاحظو قلنا ان يكون الزوج محرما للمحضون ماشي قلنا ان يكون عاصبا للمحضون واش قلنا المحرمية ولا العصبة اذا ولو كان اه زوجها خالا للولد مثلا هي هاد المرا اللي التي لها الحضانة اه احد

120
00:43:26.550 --> 00:43:46.550
قريباته ممن يأتي بيانهن وكان زوجها خالا للولد آآ يكون لها الحضانة؟ اه تكون له الحضانة لان خال الولد محرم ولا لا؟ لو فرضنا ان الولد بنت خالها ماشي محرم لها؟ محرم لها. اذن فيجوز ان تكون لها الحضانة. ولهذا قلنا

121
00:43:46.550 --> 00:44:02.700
حرام عليه بمعنى لم نقيد ذلك بكونه من العصبة ماشي شرط يكون عاصي لأن الخلل ليس عاصبا لكنه محرم ماشي عاصف لكنه اذا اذا كان الزوج ليس محرما للمحضون عاد تسقط الحضانة

122
00:44:02.750 --> 00:44:21.900
عن الانثى اما اذا كان محرما للمحضور فلا تسقط الحضانة. مفهوم الكلام وغايجي الدليل الذي يدل على هذا ان شاء الله. ما يدل على هذا سيأتي باذن الله   وكذلك اذا لم يقبل

123
00:44:22.000 --> 00:44:42.300
غيرها او لم يوجد من يرضعه عند من تستحق الحضانة مثلا واحد الانثى لي نتا حنا كنرتبوهم في الحضانة وصلنا لواحد الانتى ديك الانتى متزوجة براجل اجنبي ماشي من عائلتها لكن ولدو وهو صغير لم يقبل الا

124
00:44:42.300 --> 00:45:06.850
قالته يمزج الاجنبي وما قبلش غيرها. داوه للجدات داوه لخالة مو كدا لم يقبل غيرها. يبكي ولا يسكت. لم يقبل الا الا خالته فانه يعطاها حينئذ وكذلك اذا لم يوجد من يرضعه عند من تستحق الحضانة الدري صغير مازال فترة الرضاع يلاه عندو شهر ولا يلاه عندو عام ولا

125
00:45:06.850 --> 00:45:26.900
نصف عام مازال يرضع واضح الكلام؟ مشينا بغينا نعطيوه للأم تزوجت بغينا نعطيوه للخالة ولا الأم توفيت مثلا بغينا نعطيو الخالة لا يوجد عندها من يرضع الولد ليس في ثديها لا بل ما والدة ما والو ما عندهاش فدارها شي حد اللي غيرضع مفهوم؟ فإننا ننتقل

126
00:45:27.200 --> 00:45:41.950
للجدة مثلا ان كانت اولى الى خالة الام خوت الام ندوزو لخالة الام اذا كانت الام ترضع مثلا خالة الام عندها لبن ترضع عندها شي ولد خور تقدر ترضع معها هاد الولد فحينئذ

127
00:45:42.100 --> 00:46:04.950
يعني يعطى لخالة امه وان كان زوجها اجنبيا عنه وان كان زوجها جميلا عنه لان غيرها لا تستطيع ان ترضعه هاديك تستطيع ان ترضع فخصنا حنا لي غيقوم بمصلحة الولد لي غيقوم بمصلحة الولد هو هادي لي غترضعو اذن فاينئذ آآ

128
00:46:04.950 --> 00:46:20.300
لها حق الحضانة لوجود هذا الموجب الذي لم يوجد فيمن هو احق را كاينة وحدة قبل منها لكن ما تقدرش ترضع اذن ننتقل الى الفقهاء مما يمكن ان ترضعه اذا كان ممن

129
00:46:20.300 --> 00:46:46.550
اه يرضع اما الى كان كبير على الرضاعة فتدور اخرى اذن هذا بالنسبة تعريف الحضانة عموما وشروط الحاضن سواء كان ذكرا او انثى يقول الشيخ رحمه الله والحضانة للام بعد الطلاق يعني هي احق بالحضانة الام الى احتلام الذكر ونكاح الانثى ودخول المنى يعني هاد الحضارة لا شك

130
00:46:46.550 --> 00:47:04.050
تستمر عندنا في المدام تستمر الحذر ملي كنعطيوها للأم تستمر الحضانة للأم الى احتلام الذكر كتبقى عندها حق الحضانة والرعاية والتربية ديال ولدها حتى يبلغ الى احتلام الذكر حتى يبلغ الولد الذكر

131
00:47:04.100 --> 00:47:27.850
فإذا بلغ فحينئذ لا ليس لها لا تجب عليها حضارته ونكاح الانتى ودخول بها الانتى قالك كتستمر الحضانة ديال الانتى على الام حتى تتزوج ويدخل بها عندك في المذهب تزوج براجل ويدخل بها عاد تسقط

132
00:47:28.600 --> 00:47:49.200
الحضانة حينئذ بالنسبة للولد يصير مسؤولا على نفسه يصير حاضنا لنفسه صار الان قادرا على القيام بمصالحنا قلنا لعجزه عن القيام بمصالحه. وبالنسبة للمرا هادي اللي تزوجت ودخل للبنت تزوجت ودخل بها الرجل سارة

133
00:47:49.650 --> 00:48:14.550
الزوج هو الحاضن لها انتقلت الحضانة الى الزوج يعني الرعاية والقيم بالمصالح انتقلت الى الى الزوج لكن قد جاء في الحديث وقد سبق معنا في بلوغ المرام اه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على التخيير على ان الولد يخير بين ابيه و

134
00:48:14.550 --> 00:48:34.550
وامه اذا بلغ سن التمييز اذا صار مميزا فان فانه يخير وهذا قول لبعض الفقهاء هذا مذهب بعض الفقهاء واحتجوا على ذلك بهذا الحديث ايه قال لك الحضانة كتكون للأم لكن الى ان يبلغ الصبي سن التلميذ ملي

135
00:48:34.550 --> 00:48:53.250
يبلغ سن التمييز كنجيبو الولد وكنجيبو امامه اباه وامه ونخيره اختر ايهما شئت الدليل على هذا ما رواه ابو داوود عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للزوجين استلما عليه

136
00:48:53.650 --> 00:49:12.800
يستهما عليه اي اه يقترعا عليه فقال ابوه من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولد هذا ابوك وهذه امك. فخذ بأيه فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به

137
00:49:13.100 --> 00:49:30.050
استدل به جماعة من الفقهاء على ان الوالد بلغ سن التميز ولى كيميز بين باه وبين مو وبين كذا فإنه يخير لكن قيدوه هادو لي قالوا بالتخيير قيدوا ذلك بقيد شوار. بشرط ان لا يختار من يضره

138
00:49:30.850 --> 00:49:49.850
يعني امتى كنخيروه؟ قال لك كنخيروه اذا كان الوالدان صالحين لتربيته ملي كيكونو جوج صالحين للتربية الوالد مزيان والمرا فهي الأم ديالو تا هي مزيان بجوج صالحين للتربية عاد كنخيروه اما اذا كان احدهما لا يصلح للتربية فلا يخير

139
00:49:50.500 --> 00:50:10.500
واضح؟ لماذا؟ لأن الولد قد يختار من لا يصلح للتربية لكونه لا يربيه. الولد الصغير ما عارفش اه الأم مثلا ولا الأب احد الطرفين لا يعاتبه لا يوبخه لا يقرعه لا يأمره اه بما ينفعه ولا يهاب عما يضره فقد يميل

140
00:50:10.500 --> 00:50:28.950
ولدوا الى من يتركه على هواه وذلك يضره هذا لا ليس فيه تربية له ففي هذه الحالة لا يخيبها واضح؟ ولو فرض انه خير واختار احد الطرفين وعلم رفع الامر الى القاضي وعرف القاضي ان الولد راه اختار الوالد

141
00:50:28.950 --> 00:50:52.700
لكدا لأنه اه يتركه على هواه ولا يقوم فله ان ينزع الحضانة من ذاك الطرف ويجعلها في الطرف الاخر ولهذا هاد الأمر ديال التخيير الأصل ان لا يكون الا اذا استوى الوالدان او وجد فيهما على الأقل الأصل الواجب في التربية يوجد في القضاء

142
00:50:52.700 --> 00:51:12.700
فحينئذ دخلوا. اما ان كان احدهما مفرطا فلا. الان الشيخ تكلمنا على الترتيب ديال الحضانة اللي قلنا اسيدي. قال وذلك بعد ان ماتت او نكحت للجدة ثم للخالة فان لم يكن من ذوي رحم الام احد فالاخوات والعمات

143
00:51:12.700 --> 00:51:32.700
فان لم يكونوا فلعصمت رتب ولكن باختصار اختصر الشيخ رحمه الله الكلام. اذا اذا سقطت حضانة الام اما خدي شرط من الشروط اللي تقدمات ما كانتش في الام ما كانتش في الام شرط من الشروط اللي تكلمنا عليها لم تكن مأمونات مأمونتان ولا تزوجت ولا لم يكن منزلها

144
00:51:32.700 --> 00:51:57.600
حرزان او نحو ذلك او انها ماتت لم تكن موجودة ماتت الام فلمن تنتقل الحضانة عندنا في المذهب تنتقل قضالته الى الجدة ام الام الى امها ام الأم دابا الأم قلنا اما سقطت عنها الحضانة ولا ماتت تنتقل الحضانة كينتقل الحق الى ام الأم

145
00:51:58.200 --> 00:52:18.000
فإن لم تكن ينتقل الى ام ابي الأب لن تكون هاد ملي كنقولو ينتقل الى فلان اما لم يكن او كان فيه مانع واضح؟ كيما لم يكن هذا لي غنتاقلو ليه؟ مكاينش ولكن ولكن فيه مانع من الحضانة فيسقط حقه في الحضانة وكنتاقلو

146
00:52:18.200 --> 00:52:37.100
الى الاخر اذن ام الام ومثلها في المرتبة ام ابي الام اذا ام الام ولا ام اب ابي الامنية جدة امه جدة امه لابيه جدة امه هي ام ابي الام

147
00:52:39.450 --> 00:52:59.450
اه والشيخ رحمه الله قال اه وذلك بعد الاميين ماتت للجدة وذلك ان حضر قال لك تكون للجدة وهو يقصد رحمه الله تعالى الجدة من جهة الام لكن الجدة من جهة الام تشمل جدتين تشمل كما قلنا ام الام وام ابي

148
00:52:59.450 --> 00:53:14.600
امي بجوج داخلين في قوله الجد لكن ام الأم هي اللولة وعادوا ينتقلوا الى ام ابي الأمي اه ثم بعد ذلك الخالة هذا الترتيب عندنا في المذهب عند غيرنا بعد الام مباشرة

149
00:53:14.900 --> 00:53:35.750
الخالة كيقولك الأم ثم الخالة عندنا لا الأم والأم ثم الخالد ثم تليها في الرتبة خالة الخالة خالة الخالة هي خالة الام خالة خالتك خالة امي خالة الخالة ثم عمة الام ام المحضون ام الولد العم

150
00:53:35.750 --> 00:53:54.800
الما ديال مو عمة امه ثم عمة خالته ثم الجد دابا عاد انتقلوا لجهة الأب ثم الجدة من جهة ابيه شدته من جهة ابيه وهي ام ابيه عاد قالك الأب فالمذهب عاد يرجع

151
00:53:54.850 --> 00:54:15.900
للأب علاش؟ لأن الأصل في الحضانة انها تكون للإناث ماشي للذكور لأن كيما قلنا القيام بمصالح الولد ملي كيكون صغير الأصل انه من خصائص النساء او تقوم به النساء اه اكمل منه في الرجال غالبا

152
00:54:15.950 --> 00:54:37.750
قيام النساء به يكون اكمل من قيام الرجال ولهذا يعطى هذا الحق للبنات خاصة ان الوالدة في الصغر محتاج زيادة على القيام بما يقيم بدنه من طعام والشراب ولباس محتاج الى الحنان والعطف والرأفة والرحمة وهاد المعاني توجد في

153
00:54:37.750 --> 00:54:55.700
النساء في الغالب اكثر من الرجال غالبا ولهذا كما رأيتم الآن ننتقل من امرأة الى امرأة عاد بعد ذلك اذا عدم هؤلاء النسوة ينتقل الى الاب لكن الاب ينتقل اليه بالشروط السابقة ان تكون له زوجة او خادم كما

154
00:54:55.700 --> 00:55:20.150
بعض الشروط التي سبقت  قال ثم الأب طيب بعد الأب من يأتي؟ بعد الأب؟ الأخوات اخوات الولد. الولد هذا ماكاينش باه عاد وهادو كلهم ماكاينش وماكاينش الاب او اما لم يكن اوجد مانع اسقط له حق الحضانات واضح؟ ينتقل اش؟ لاخوات الولد هاد الولد

155
00:55:20.150 --> 00:55:40.850
صغير عندو اخوات كبار منو خواتاتو للأخوات وملي نتقلو للأخوات واجب نرتبوهم تقدم الشقيقة الأخت الشقيقة ثم للأم ثم للأب لاحظ هنا ماشي بحال الميراث تقدم الشقيقة ثم للأم للأم ثم للأب للأب

156
00:55:41.950 --> 00:56:00.950
اه لأن ختو من مو ستاكلها اش اقرب اليه من اخته؟ من ابيه لأن الأخت من ابيه يفارقها في في الأم والأخت للأم ستكون ارأف من الأخت للأبيض غالبا ولهذا الشقيقة كتشاركو فمو بعده اولى مكانتش الشقيقة الأخت للأم تشاركه في في

157
00:56:00.950 --> 00:56:18.550
بامه يعني تكون الطف وارحم به غالبا ثم عادوا انتقلوا للأخت للأب فيكون ترتيب الأخوات بهذا الترتيب بالذي ذكرناه طيب ما عندوش الأخوات عاد ينتقلون الى عم مات عماته اخوات ابيه الى اخوات ابيه

158
00:56:19.700 --> 00:56:38.700
اذا لم يوجد العمات فأخوات ابي ابيه. اي عمات ابيه عماته هو مكاينينش اذن عماتو ابي اخوات وابي ابي ثم الخالات من جهة الأب الخالات من جهة الأب اي خالة ابيه خالة باه

159
00:56:39.600 --> 00:57:00.850
سواء كن اخوات ام الاب او اخواتي امي امي الاب ثم بعد ذلك ينتقل لبنات الاخ عاد نتاقلو للبنت الأخ مثلا ولد صغير وعندو خوه كبير وبنات خوه كبار منو قد يكونهن رعايته فينتقل الى بنات اخيه اذا الولد

160
00:57:00.850 --> 00:57:23.450
اش غيكون بالنسبة لهاد البنات يكون اه يكون عمهن واضح؟ هو عم وستحضنه بنت اخيه. فقد يكون هذا الى كانت بنت اخيه كبيرة فينتقل لبنات الاخ وبنات الاخ نفس الترتيب بنت الاخ الشقيق ثم للام ثم للاب او قيل للاب ثم اقضي الام

161
00:57:23.450 --> 00:57:41.750
ثم بنات اختي ما كاينش بنت الاخ بنات الاخت لي غيكون بالنسبة لهم هو خالا يعتبر خالا لهن سواء اكانت الاخت شقيقة او لأب او لأمه فإن لم يكن فالعصب ما كاينينش دابا هاد البنات هاد النساء ما كاينينش ندوزوا

162
00:57:42.050 --> 00:57:57.250
الا عصابة والعصبة دابا الذكور غيكون الحق للإخوة خوتو الذكور دابا تسناو الإناث عاد نتاقلو دابا للذكور العصبة اللي الخوت والذكور ودايما غيتقدم للأخ الشقيق ثم الأخ للأم ثم الأخ للأب

163
00:57:57.300 --> 00:58:15.600
فإن لم يكن الإخوان انتقلوا للأعمام لعند الشقيق ثم العم اه للأبي  اه ولا حضانة لاخ لامه بالنسبة للذكور لاحظوا بالنسبة لأختي الأم عندها حضانة؟ اه الأخت الأم راه قلنا مقدمة على الأخت للأب بالنسبة للإناث

164
00:58:15.600 --> 00:58:28.400
لكن بالنسبة للذكور الأخ للأم لا حضانة له علاش؟ لأنه ليس عاصبا الأخ للأم لا يعتبر عاصبا وحنا ملي كاندوزو للذكور كانشوفو العصبة والأخ ليس من العصب لذلك قالوا لا حضانة

165
00:58:29.050 --> 00:58:48.050
له وهادشي كامل الذي ذكره الفقهاء من باب الاجتهاد ولهذا مختلف في هاد الترتيب اللي ذكرنا الان مجمع عليه لا مختلف فيه طيب اذا كان هاد الترتيب هذا مختلف فيه وامره مبني على الاجتهاد شناهو الامر المراعى عند الفقهاء في الترتيب

166
00:58:48.550 --> 00:59:07.550
الأمر المراءى راه متفق عليه يختلفوا في التنزيل شنو الأمر المراعى عندهم في الترتيب الأمر المراعى عندهم في الترتيب هو اييه من يكون قيامه بمصالح اكمل من غيره را عاود غي من حيت العرف شكون لي غيقوم بالمصالح كتر من لاخر؟ شكون لي غيكون حنانه

167
00:59:07.550 --> 00:59:20.550
عطفه وشفقته على الولد اكثر من الآخر. فملي راعو هاد الأمر لي هو من هو اكثر حنانا وعطفانا وشفقة على الآخر قد يختلفون في في التنزيل فبعضهم يرى ان هذه اكثر

168
00:59:21.050 --> 00:59:41.050
عطفان وحنانا من الأخرى وبعضهم يرى هذه اكثر من الأخرى وإلا لي ورد به النص ثلاثة الحوايج التي ورد بها اثنان ورد بهما النص الصريح وواحد ورد النص الظاهر تلاتة اللي ورد بهم النص ورد النص بالأم سبقات لينا قاليها النبي انتي احق به مالا تبكي عليه وورد النص

169
00:59:41.050 --> 00:59:53.750
النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم في القصة المعروفة قلت سيأتي الحديث وهذا في الصحيحين من حديث ابراهيم علي ان ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد

170
00:59:53.800 --> 01:00:09.950
لما توفي والدها اختصم فيها كل واحد منهم بغا يحضنها بغا يربيها اه علي وجعفر وزيد وكل واحد استدل بدليل. فقال علي ابن ابي طالب انا احق بهذه ابنة عمي بنت حمزة. هي ابنة عمي

171
01:00:09.950 --> 01:00:32.100
وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي عندو جوج د الأدلة بنت عموتة ولكن اش خالتها زوجة له وقال زيد ابنة اخي بنت خوك فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها مقدرش بهادو بتلاتة بيها لاش؟ لخالتها اذن عطاها لمن

172
01:00:32.400 --> 01:00:51.850
لجعل لجعفر لأنها قال بنت عمي وخالتها تحتي هو فالحقيقة لم يقض بها لجعفر قضى بها لخالتها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الام الخالة بنت اذن الخالة والأم ورد فيها النص والخالة ورد فيها النص

173
01:00:52.200 --> 01:01:08.150
والان كذلك ورد فيه النص ظاهرا يعني الدليل ظاهرا طيب من اين اخذ هذا؟ اخذ من الحديث السابق اللي هو الحديث الوارد في الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لانه في حديث عمرو بن العاص وقع النزاع

174
01:01:08.150 --> 01:01:26.000
بين الام والاب الراجل طلق المرا وجات عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كان بطني له وعاء الى اخره وان اباه اراد ان ينتزعه مني فقال لها النبي انت احق به احق هاد الاسم التفضيلي يتعدى به منه ولا لا

175
01:01:26.050 --> 01:01:40.400
اه يتعدد شنو التقدير ديال الكلام؟ احق به اي احق به منه لان كان النزاع بين الاب والام فقال لها انت احق به منه اي من الاب انت احق من

176
01:01:40.400 --> 01:01:57.900
الأب فدل الحديث هذا على ان الاب له احقية ولا لا؟ نعم الام مقدمة لكن الاب في الجملة له حق. اذا فالنص تبت بالام والخالة والاب باعتبار ان التقدير انت احق به من

177
01:01:58.350 --> 01:02:16.100
من ابيه اذا من بعد منك غيكون الاب وما عدا ذلك لم يرد فيه دليل وانما مبناه كما قلنا على الاجتهاد والاجتهاد ديال الفقهاء كلهم راه دائر على شكون اللي غادي يقوم بمصالحه اكثر والدليل على هذا لاحظ انهم

178
01:02:16.100 --> 01:02:36.300
اتفقوا على ان اي واحد فهاد المراتب اللي دكرنا ولو وصلنا للمرتبة ديالو الى عرفنا انه لن يقوم برعاية الطفل تسقط له الحضانة ماشي هي القضية لا الرتبة لهداك صافي خاصها تعطاه لا اذا علم انه لن يقوم برعاية الطفل اختل فيه مثلا شرط من الشروط السابقة

179
01:02:36.300 --> 01:02:49.950
او وجد فيه مانع من الموالد فانها لا تعطاه الحضانة. اذا فهاد الترتيب هذا ماشي توقيف مبني على ايش؟ على المصلحة. شكون اللي غيقوم بالمصلحة ديال الولد؟ فإلى انتقلنا للرتبة وبان لينا هداك ما

180
01:02:49.950 --> 01:03:10.750
واش من المصلحة نتجاوزوه نمشيو لمن بعده المهم المعنى اذن فلهذا اه وقع الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله في ترتيب هذه المسائل التي التي ذكرناها والمراعى عند الفقهاء كيما قلنا اه حق الحاضن ايضا حق المحضون

181
01:03:10.950 --> 01:03:33.750
قالوا يراعى حق هاديك حق الحاضن وحق المحضور وعند التعارض يقدم حق المحضون على حق الحاضرين دابا الآن واحد الخالة باغا شوف هي عندها رغبة باغا تربي هاد الولد ابن اختها الاخت ديالها توفيت ولا تزوجت

182
01:03:33.750 --> 01:03:53.750
هذا حق للحاضن لكن خصنا نراعيو حق المحضون الى كانت مصالحاش كنقولو ليها وخا نتي باغا وكطالبي بحقك راه حقه مقدم على حقك نتي لن تقومي بمصالحه وبالتالي لن تعطي حق الحضانة وجب مراعاتهما حق الحضانة واذا تعارضا يقدم حق المحضور على حق

183
01:03:53.750 --> 01:04:06.450
ما تعارض يعني واحد الحاضن في الاصل في الترتيب هو اللي عندو الحق لكن لن يقوم بمصالح المحضون حق محضور مقدم نقولو ليها لا اليس لك الحق ننتقل الى ما بعدها

184
01:04:06.900 --> 01:04:37.400
هذا والله تعالى عنه سبحانه      بسم الله الرحمن الرحيم المرأة فقال والمرأة يجب علي ان تودع ولدها اذا كانت اذا كانت في العصمة او عصمة ابيه او كانت مطلقة طلاقه رجعية

185
01:04:37.400 --> 01:04:54.550
وهي في العدة وليس لها اجر في لأنها في العدة فين كتكون في العصمة الى خرجت العدة خرجت من العصمة نعم ان عرف المسلمين على توالي على توالي الامصار في سائر في سائر الامصار جار على ان الامهات يوضعن اولادهن من غير طلب

186
01:04:54.550 --> 01:05:11.250
وبأجرة على ذلك ولا حد لاقله على الصحيح واكثره حولان بنص القرآن الا ان يكون مثلها مثلها لا ترضع لعلو قدرها فانه لا يلزمها ارضاع ولدها الا ان الا ان

187
01:05:11.400 --> 01:05:26.100
الا ان لا يقبل الصبي غيرها. الا ان لا يقبل الصبي غيرها. فانه يلزمها اقرارها. كان الاب نبيا او معدما او معدما يعني غنيا او فقيرا مليا هي غنيا معلما فقيرا

188
01:05:26.550 --> 01:05:42.950
كان له ماليا او معدما او يقبل غيرها او يقبل معطوف عليها الا الا يقبل الا ان لا يقبل الصبي غيرها او يقبل يعني او ان يقبل غيرها الا ان الاب فقير او ميت

189
01:05:43.050 --> 01:06:02.350
او يقبل يعني ففي هذه الحالتين يلزمها ارضاعه وان كانت مطلقة واخا واخا ما تكونش في العصمة خاصها تردها في هذه الحالتين نعم قال او يقبل غيرها الا ان الاب فقير او ميت والوالد فقير. والولد فقير يعني الولد ما خلاش ليه باه شي ميراث لان

190
01:06:02.350 --> 01:06:18.650
خلا ليه باه شي ارت فان الام يجوز لها ان تأخذ اجرة الرضاع من من بني ولدها؟ وباه مات وخلى ليه ارت والام كترضعو فيجوز لها ان تأخذ اجرة الرضاع من من مال ولدها

191
01:06:18.850 --> 01:06:34.200
لكن الى ماكانش هادشي واجب عليها تردو قال وانف الفعل نظرا للمعنى. ان الفعل في قوله الا ان يكون مثلها لا ترضع. الاصل ان يقول مثل هذا يرضع. قال لك ان

192
01:06:34.200 --> 01:07:02.800
فعلا مراعاة للمعنى لأنه كيتكلم على المرأة على الأم المطلقة طلاقا بائنا او رجعيا وللمطلقة وللمطلقة رضاعوا  وللمطلقات وللمطلقات طلاقا طلاقا بائنا او رجعيا وخرجت من العدة رضاع في فتح الراء وكسرها ولدها على على ابيه ولها ان

193
01:07:02.800 --> 01:07:22.800
تأخذ اجر وضائعها ان شاءت. نعم. وان لم تشاء لم تأخذ. وهذا التخيير ثابت لها اذا طلبت اجرة مثل. ويقضى لها حينئذ به اذا قال الزوج عندي من تودعه بلا شيء وباقل من اجرة مثل يعني ولو يقول الزوج هاد الكلام يقضى لها بمعنى هي احق

194
01:07:22.800 --> 01:07:44.600
ارضاعهم من غيرها يقضى لها به او يقولوا له اعطها الأجرة واخا عندك اللي ترضعها فابور بالمجان اعطهالو الأجر الا الى طلبت اكثر من اجرة قال اما اذا طلبت اكثر منها فالخيار للزوج بين ان يعطيها ذلك او يؤاجر غيرها. نعم. وافهم كلامه ان الرضاعة حق لها

195
01:07:44.600 --> 01:08:04.600
عليها وهو الصحيح لما روى ابو داوود عن قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها واراد ان يأخذ ولدها منها انت احق به منهم ما لم تنكحي. نعم. ثم انتقل يتكلم على اخر ما تبرع به في هذا الباب وهي الحضانة بفتح الحفل. بفتح الحاء وكسرها

196
01:08:04.600 --> 01:08:19.050
مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الجذب كأنها تضمه الى جنبها. اذا هاد المعنى هذا اللي هو الأصل الذي اشتقت منه وكلمة الحضانة في اللغة العربية راه مراعاة في الحضانة في تعريف الفقهاء

197
01:08:19.350 --> 01:08:39.350
الحضارة شوف اسيدي قاليك مناش مأخودة من الحضن وهو الجدب كأنها تضمه الى جنبها هاد المعنى من حيت المعنى ماشي من حيت الحس من حيت المعنى مراعا في الحضانة حنا قلنا كتعطى الحضانة لمن يوجد فيه هذا المعنى لي هو الشفقة والعطف والحنان على الولد

198
01:08:39.750 --> 01:08:59.500
وهي في الشرع الكفالة والتربية والقيام بجميع امور امور المحضون ومصالحه. وهي فرض كفاية لا يحل ان يترك الطفل بغير كفالة فاذا قام بالقاء وسقط عن الباقي ولا يتعين الا على الاب او على الام في حولي الرضاعة

199
01:08:59.650 --> 01:09:27.000
الا ان يبغوا على الام في حولي رباعه ما عندك في حولي الرادارات ها في حولي رضاعه  بحول رضاعه ان لم يكن له اب ولا مال له او كان له مال ولكن لا يقبل غيره فلا يقبل غيرها والحضانة تكون في النساء وفي

200
01:09:27.000 --> 01:09:47.000
بالرجال هنا شروط مشتركة ومختصة. المشتركة العقل والا يكون زميلا ولا عاجزا وان وان يكون منزله حرزا. حرزا بالنسبة الى الانثى وان يكون مأمونا في دينه وان لا وان لا يكون به يدام ولا برص مضران وان يكونا رشيدا لان الجذام والبرص من الامراض

201
01:09:47.000 --> 01:10:08.550
البعدية الامراض المعدية ولا يشترط الاسلام والمختصة بالذكر ان يكون عنده من يحضن الطفل من زوجة او او سرية من زوجة او سرية او سرية وان يكون عاصبا لا غير. اي ابى. يتسرى بنا

202
01:10:08.900 --> 01:10:30.850
لا غيرها الا الأخ نعم نعم يعتبر كذلك والمختصون بالانثى ان تكون خالية من زوج اجنبي اللهم الا ان كان خفيفا الى كان خفيف ولهذا قال الشيخ مضران مضران ان كانا شديدين

203
01:10:30.900 --> 01:10:49.800
ولهذا قال الشيخ واما الخفيف فلا يمنع ها هي لتحت واما الخفيف فلا يمنع كما صرح به في شرح الخبير زيد تكون خالية من زوج اجنبي من المحضور دخل بها وان تكون ذات ذات رحم محرمة عليه فبنت خدت وان تكون

204
01:10:49.800 --> 01:11:12.150
ذات رحم محرمة عليه محرمة عليك بنت الخالة ونحوها لا حضانة لها. نعم لأنها كيف تحضنه وهي تحل له يحل له نكاحها بنت خالتو واضح؟ تحضنه ويحل له نكاحها لا يليق

205
01:11:12.300 --> 01:11:29.850
لهذا لا خاصها تكون محرمة عليك من ذكرنا جميع الإناث لي ذكرنا راه محرمات عليه من قال والحضانة حق للام حرة كان توأمة مسلمة كانت او كتابية رشيدة او سفية بعد الطلاق وبعد الوفاة ما لم تسقطها الى احتلال

206
01:11:29.850 --> 01:11:51.200
في النوم لرؤية جماع او غيره والى نكاح الانثى بمعنى العقد عليها ودخول بها قال الاقفايسي ظاهر قوله الى الاحتلام الذاكر سواء كان لامنا ام لا وقال فيما يأتي ولا زمانك ولا زمانك بهم فهل يحمل هذا على ذلك ام لا

207
01:11:51.300 --> 01:12:06.000
وذلك ايها الحضانة سيأتي ان شاء الله الكلام على هذا بعده هاديك ولا زمانة عليه قال المحشي لا يحمل على المعتمد فلو بلغ ولو زمنا او عن الكسب او مجنونا سقطت حضانة الأمية ميبقاش واجبة عليها

208
01:12:07.050 --> 01:12:27.950
قال وذلك هي الحضارة تنتقل بعد الام ان ماتت او نكحت اجنبيا من غير من له الحضانة ودخل بها او نكحت السي القيد اجنبيا اذا اذا تزوجت لاحد له الحضانة فيبقى الحق؟ لا نعم يبقى اذا تزوجت بعاصب له من عصبته فيبقى له

209
01:12:29.050 --> 01:12:50.550
ودخل بها للجدة ام الام ثم جدتي الام وان وان بعدت قاله ابن رشيق ويشترك كما لو تجودت بعمه مثلا يمكن ان تتزوج بعمه وهو عمه له الحق في حضانته

210
01:12:51.900 --> 01:13:13.100
يشترط في استحقاق الحضانة ان تنفرد بالطفل في مسكن غير مسكن الام التي سقطت حضانتها. ثم بعد جدة اذا الجدة ما خصهاش تكون ساكنة مع هاد انت واضح لأن حنا دابا الآن اسقطنا الحضانة للأم وعطيناها للجد والجدة والجدة والجدة ساكنة مع الأم اذا لم اردنا شيئا لم ننقل الحضانة ولا لا

211
01:13:13.100 --> 01:13:32.100
لم تنتقل لا خاص الجدة تكون ساكنة في مسكن مستقل عن عن بنتها التي سقطت منها الحضانة قال ثم بعد ثم بعد جدة الام ينتقل الحق للخالة اي خالة الطفل اخت الام امه الشقيقة ثم التي للام ثم التي للاب ثم

212
01:13:32.100 --> 01:13:52.100
من بعد الخالة ينتقل الحق لخالة الخالة الطفل لخالة خالة الطفل لخالة خالة الطفل وهي اخت جدة الطفل لامه ثم بعد ديالي ثم من بعدها ثم من بعدها لجدتي التي للاب اي ام الاب ثم جدة الاب لابيه فان لم يكن من ذوي الرحم رحم

213
01:13:52.100 --> 01:14:15.900
الام احد مما ذكرناه وممن لم نذكر مثل خالة الام ولا من غير ذوي رحم الام وهي الجدة للاب وجدة ابي الاب فالمستحقة حينئذ للحضارة المستحق فالمستحق حينئذ للحضانة الاخوات فتقدم الشقيقة للام ثم التي للاب. نعم. وللأخوات العمات

214
01:14:15.950 --> 01:14:35.950
ويا للاخوات العمات على الترتيب المنكور فان لم يكونوا في الصواب يعني الشقيقة ثم للام تم للاب هدا هو الترتيب فان لم يكون صوابه يكن لان ذلك راجع للاخوات والعمات لكن ذكر باعتبار الاشخاص التقدير فان لم يكن احد مما ذكرنا موجودا

215
01:14:35.950 --> 01:14:55.950
او كان الا انه سقط لمانع من المستحق للحضانة حينئذ العصابة ظاهر ظاهر ان الاب مؤخر عن العمات والاخوات والذي في المختصر ان الاب يلد جدة الابي وتليه اخت الطفل وتليها عمته على الترتيب المتقدم. وظاهر ايضا ان الاخ للام

216
01:14:55.950 --> 01:15:19.200
لا حضانة له كذلك الوصية والذي في المختصر في المختصر انه وصية مقدم على سائر العصبة ويليه الاخ ثم عمه ثم ثم العم ثم ويقدم الشقيق في الجميع ثم الذي للأم ثم شتي لاحظ فيه الجميع خلافا لما في العجالة ويقدم الشقيق في الجميع ثم

217
01:15:19.200 --> 01:15:40.650
بديل الام ثم الذي للابي دايما فهاد الباب هذا الشقيق للام للاب في الجميع في الاخوة في الاعمام في كل ما ذكر قال قال في التوضيح ووجهه تقديم بعض الحاضرين على بعض على الترتيب المتقدم قوة الشفقة في في المقدمة هادي هي العلة يعني في

218
01:15:40.650 --> 01:16:04.650
هي هادي قوة الشفقة في المقدم بمعنى كيقولو داك المقدم اقوى شفقة على الولد من ممن بعده ولهذا ولهذا قال اللخمي لو علم ممن قدمنا علة الحنان قلة قلة  لو علم قلتي لو علم قلة يكون نائب عن فاعل لو علم ممن قدمنا قبلة نائب عن الفاعل

219
01:16:05.150 --> 01:16:25.150
لعلم ممن قدمنا قلة الحنان والعطف بجفاء او قساوة في الطبع او لامن بينه وبين ام الولد او ابيه ام الولد وابيه وعلم ممن اخرناه الحنان والعطف لقدم لقدم على من علم منهم منه القساوة وغير ذلك

220
01:16:25.150 --> 01:16:43.950
واضح؟ اه مثلا واحد كان ممن وصلنا اليهم لكن علم انه كان اه بينه وبين ابي الولد وامه عداوة. كم خصام وعداوة وكذا فكيف يحضن ولدكما ففي الغالب تكون له قسوة على الولد فإذا علم ذلك ينتقل لمن

221
01:16:44.000 --> 01:17:04.846
بعده هدا والله اعلم