واكد ذلك سبحانه وتعالى لما ذكر هذا الحكم بصيغة الخبر الحكم بصيغة في الخبر تأكيدا ومعلوم ان الطلبة اذا ذكر في صيغة الخبر فانه يكون مؤكدا يكون اكد وابلغ منه وارحم به منها فلا تعطى منه الحضانة تزول منها هذا مانع منه وهاد الموانع ماشي غي فيها في كل من لهم الحق في الحضانة ممن يأتي ذكرهم كلهم هادو لي والمرأة ترضع ولدها الا ان يهون. وللمطلقة رضاع ولدها على ابيه ان شاء وذلك بعد وللمطلقة هذا مما نتبرأ به الشيخ رحمه الله ولم يترجم له تبرع بذكره لكنه انما ذكره لانه تابع للنفقة علينا فقط قال وللمطلقة رضاع والمرأة ترضع ترضع ولدها في اذن تبرع رحمه الله لان متابع لله فقط. اه الرضاع كما هو معلوم هو اه اهم غذاء يتغذى به الطفل يتغذى به المولود في الحولين الاوليين من عمره اهم غذاء يتغذى به الطفل هو لبن لبن امه او لبن غيرها لبن الثدي. ثدي امرأة وهذا هو المسمون في الرضاعة لبن سلي امرأة هو اعظم واهم غذاء اه يتغذى به الطفل وهذا امر معلوم كما قلناه اه عند العامة والخاصة والاطباء المتخصصون كلهم ينص على هذا الامر وهو ان اهم غذاء للطفل هو اه لبن الثدي ثدي المرأة وخاصة اذا كانت امه لكانت امه يكون له اثر اكثر واشد على الولد. فهو غذاء لا يمكن ان يكون ضارا بجهة الضرر لا يمكن ان يضر الطفل ابدا ويناسبه في مختلف مراحل عمره اذا كان عنده شهر او شهران او ثلاثة دائما يناسبه حبيب امه. من مختلف سنه ولا يحتاج الى اه تعديله بشيء في فترة من الفترات في جميع الفترات يناسبه حليب امه وهذا ان دل فانما يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى حيث جعل هذا اللبن في امي مناسبا للطفل الصغير الذي لم يعتد بطنه لم تعتد امعاؤه على اخذ شيء من الطعام لكن ان اخذ هذا الطعام طعام امه فلا يحتاج معه الى تقويم او تعذيب او اضافات او نقص او نحو ذلك يناسبه في جميع مراحله فهذا ان دل كما قلنا يدل على عظمة الصانع سبحانه وتعالى فعجيب قدرة سبحانه كيف هذه الامور ورتبها ونظمها احكمها واتقنها سبحانه وتعالى بخلاف غيره من الالبان التي تعطى اه الطفل الرضيع في مرحلة فان غير حليب الام من سائر انواع الحليب لابد فيها لتناسب الطفل ان ناسبته لابد من تعديل وتقويم واضافات ويعطاه حليب في شهره الأول وحليب من بعد في شهره الثالث وحليب من بعد في شهره السادس وكذا في كل فترة يلزم ان يأخذ حليبا من نوع خاص لا يناسبه حليم واحد وقد يناسبه قد لا يناسبه الى غير ذلك مما هو معلوم فاذا اه هذا الأمر الذي جعله الله رب العالمين خلقة في اه الحيوانات كلها وخاصة في اه بني ادم جعله الله تعالى طبيعة في ثدي امي اه كان هو المناسب وهو اللائق للطفل. لان الله تعالى هو الذي جعله له وغيره مما يقوم مقامه لابد ان توجد فيه ان يوجد فيه النقص لانه ليس اصلا لابد ان نقص. ولهذا الاغذية التي تعطى للاطفال مكان حليب الام اذا اه لم يكن في الام حليب او منع مانع من ان تقدم اه حليبها لولدها اه لا يكون تاما كاملا كهذا الذي يكون في اثنين لابد ان يكون فيه نقص كما ذكرنا فلاجل هذا شرع الشارع الحكيم ارضاع الولد وامر بذلك واكد عليه وكان واجبا على المرأة عندنا في المذهب اذا كانت في عصمة الزوج يجب عليها ارضاع ولدها وكان واجبا على الاب ان لم تكن المرأة في عصمته ان يرضع ولده. ان يرضع ولده بمعنى ان يبحث له عن مرضعة باجرة يعطيها اجرة لترضع ولده. وذلك لاهميته وآآ كونه اساسيا ولا يقوم غيره مقامه. اللهم الا ان تعذر فحينئذ يؤتى ببعض الأبدان التي تقوم مقامه مما يناسب الطفل فما لا يدرك كله لا يترك جلده فيفعل ما يتيسر حينئذ اذا فالشاهد لهذه الحكمة وغيرها من الحكم اه شرع الله تبارك وتعالى ارضاع الولد في صيغة الطلب لان الطلب اذا ذكر في صيغة الخبر فيدل ذلك على ثبوته واستقراره. انه شيء ثابت شيء مستقر مع انه مطلوب يطلب ايجاده لن ليس موجودا يطلب ايجاده. لكن يعبر عنه بصيغة الخبر اه اشارة الى تأكيده انه امر مؤكد ويجب ان يكون ثابتا مستقرا اه فقال ربنا سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن وجملة قبلية والواردات يرضي معنى اولادهن حولين كاملين. لكن ليس المراد منها الخبر هي خبرية في الظاهر وليس المراد الخبر. المراد طلب مع تأكيد ذلك والوالدات ليرضعن اولادهن والتأكيد يستفاد من التعبير بالجملة الخبائية فكأنه قال ارضاع الوالدات لاولادهن امر ثابت مستقر لا كلام فيه لا نزاع فيه لا مخالفة فيه يجب على الوالدة ان ترضع ولدها. او يجب على الوالدين ارضاع الولد. سواء كان ذلك على على الام او على الاب على حسب التفصيل الاتي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لان الرضاعة يكون مفيدا نافعا للطفل في بالحولين الاوليين من عمره وبعد ذلك يكون مجرد غذاء زائد لأن الأصل ان يفطم الولد ويفصل عن الرضاعة بعد الحولين لان جسده قد نمى فاذا نمى جسده فغالبا لا لا يكفيه حليب الام يجب ان يتغذى باغذية اخرى ولهذا يستحسن بعد الحولين ان يفصل عن الحليب حتى يتمكن من تغذية باغذية اخرى تنفعه. لانه ان لم يفصل عن الرضاع شبع بحليب الام ولم يتغذى جسده بما يقوي بنيته بما ينمي جسده ولهذا شرع الشارع فصله عن الرضاع لانه تجاوز مرحلة آآ تنمية الجسد بالحليب تجاوز فلما بلغ السنتين فيجب الان ان ينمى جسده اه بطعام اخر ولهذا شرع الشارع اصله عن الرضاع بعد الحولين اذن الشاهد من الأحكام الفقهية التي تفيدنا هنا قال والمرأة ترضع ولدها في العصمة الا ان يكون مثلها لا يوضع بمعنى قالك المرأة ما دامت في عصمة الزوج فيجب عليها ارضاع زوجها يدخل في كلامه في عصمة الزوج ان تكون زوجة له. او ان تكون مطلقة طلاقا رجعيا مدة عدة اذا طلقت رجعيا في مدة العدة كذلك هي فعلا الزوج واذا كانت في عصمته فيجب عليها ارضاع ولدي وليس لها اجرة مقابل ذلك. كترضع ولدها تقول لراجلها خلصني عطيني اجرة لأنني ارضعه. لا ليس لها اجرة ما دامت فين العصمة؟ اذا في العصمة ليس لها اجرة وفي العصمة كما قلنا اما زوجة ولا مطلقة طلاقا رجعيا في العدة داخل العدة. ليس لها اجرة وان طالبت بها فلا تعطاها اجرة واضح عليك؟ ما الدليل على هذا على انه ليس عليها اجرة اه ان عرف المسلمين كما قال الشارح رحمه الله عندكم قال ان عرف المسلمين على توالي الاعصار في سائر الامصار جار على ان الامهات يرضعن اولادهن من غير طلب اجرة على ذلك اذا الدليل على هذا العرف قد جرى العرف المجمع عليه متفق عليه باختلاف الامصار والاعصار ان المرأة ترضع ولدها. اذا فلا تطالب بأجرة مقابل ارضاعها لولدها ما دامت قيل في سمعته فإذا لم تكن في العصمة فسيأتي الكلام عليه بعده في كلام الشيخ رحمه الله الاتي لكن الشيخ رحمه الله قال الا ان يكون مثلها لا يرضع قالك الا اذا كانت هاد المرأة مثلها لا يطيع مثلها لا يرضع الا لمرض او قلة لبن او كان متلها لا يرضع لشرفها. وهذا ممن فرض به ما لك رحمه الله ممن فرد به مالك رحمه الله وقد سبق ذكره في التسيير بالتفسير ان يكون مثلها مما لا يرضيه لشرفها وقدرها مثلا امرأة ذات حسب ونسب ومثل تلك المرأة لا يرضع عادة. فاذا كان مثلها لا يرضع لشرفها وقدرها فلا يجب عليها ارضاع ولدها عند مالك رحمه الله كمن تزوج امرأة لا تزوج امرأة من عائلة ميسورة غنية جدا ذات حسب ونسب الاصل ان نسائهن لا يرضعن اولادهن وانما يؤتى للاولاد بمرضعات يؤتى لاولادهن بمرضعات لكونها غنية ذات ترف دون الوجود في اصحاب الترف ونحوهم لا تنشغل بارضاع فيؤتى للاولاد بمرضعات فقال مالك رحمه الله ان كانت المرأة من هؤلاء النسوة اللواتي لا يرضع امثالهن لا تحسب نسب كذا من كان متله فلا يجب عليها الإرضاع ماشي لا يجوز لا لا يجب يعني لا يجبرها زوجها على ارضاع الولد بل يجب ويلا طالباتو بالأجرة وجب ان يعطيها الأجرة ولو عنده من يرضع بلا مال عندو زوجة خرى ترضع ولا انا ولا كذا لا يجوز له الا اذا طلبت اكثر من اجرة مثل فحينئذ عليه او يجب عليها اه ان تأتي بمن بمن يرضعه مكانها اذن اولا اذا كان لا يرضع مثلها لمرض او قلة لبن فلا يجب عليها ارضاع لكن يجب عليها ان تأتي بمن يطيع مكانها بمعنى ان اجرة الرضاع تكون عليها لان دابا حنا عندنا فالمذهب اذا كانت المرأة تحت عصمة الزوج فالرضاع عليها واذا كان عليها فاما ان ترضع بنفسها وهذا هو الاصل والا ان تترك ذلك لكنها تتكلف بمصاريف ارضاعه اذا اتى اتت من مرضعة لترضعه ابوه فانها آآ تؤدي مصاريف رضاعها. يكون الرضاع من من مالها اه فان لم يكن لها مال قالوا ان لم يكن لها مال فان الرضاع يكون من مال والدها فان لم يكن لوالدها فمن مال ابنها ان كان ابنها له له مال تأخذ من مال ابنها وتؤدي مصاريف الرضاعة. وامام الخطبي رحمه الله عكس هذا الترتيب الذي ذكره المحشي وقال لا ان لم يكن لها مال فمن مال ابنها فان لم يكن لابنها مال عاد انتقلوا للاب فمن مالي طيب فمن ما لي ابيها اذا هذا حاصل المسألة قول الشيخ رحمه الله الا ان يكون مثلها لا يرضع ان كان مثلها لا يرضع كما قلنا لمرض او لكونها ذات شرف وقدر. او لقلة لبن فان الرضاعة عليها اي انه يكون من مالها لا ترضعه هي بنفسها تكلف من يضع اه يكون ذلك من مالنا ثم قال الشيخ وللمطلقة رضاع ولدها على ابيه. دابا الآن غنتكلمو على التي خرجت عن العصمة. كنا كنتكلمو على من كانت تحت العصمة المرأة الا خرجت عن العصمة بمعنى انها طلقت طلاقا رجعيا وانتهت عدتها. او طلقت طلاقا بائنا. في الحالتين خرجت عن عصمة الرجل الطلاق رجعي وانتهت العدة ولا طلق الطلاق قال ففي هذه الحالة الرضاع على ابيه على ابي ولدنا على ابيه على زوجها وليس عليها هي طيب فان قال قائل الاية عامة فيها والوالدات يرضعن اولادهن. فالاية للعمومها تشمل من في العصمة ومن خارج العصمة لأنه قال الواردات وهل هي ام لولدها؟ نعم هي والدة لولدها سواء كانت في عصمة الزوج او خرجت عن عصمة الزوج اذن فالآية عامة فالجواب انه يمكن ان يجيب المالكية عن الآية لأن المقصود بها انها احق بالرضاع من غيرها ماشي المقصود بها وجوب الرضاع فهمتي؟ يمكن ان يجاوب هاد الجواب. يقول لك قوله تعالى والوالدات يرضعن هاد العموم نوافق عليه لكن الاية لا تدل على وجوب ارضاع الام ولدها وانما تدل على احقية الام في الوالدات يرضون بمعنى ان الوالدة احق بإرضاع الولد من غيرها احق بإرضاء الولد من امرأة اخرى. فإذا الى كانت الآية تدل على الأحقية فلا اشكال عند المالكية. يقول لك الآية عامة نحن نأخذ بعمومها. لكن لا على الوجوب تدل على الاحقية. طيب وغنقول اليوم الوجوب اذا كانت تحت العصمة من اين اخذتموه؟ يقول لك من ادلة اخرى من ادلة اخرى وكذا الوجوب منها العرف اللي ذكرناه ان العرف جاري في مختلف الاعصار والامصار ان المرأة ترضع ولدها من غير اخذ اجرة على ذلك. فهذاك هو دليلنا على وجوب الرضاعة فيما اذا كانت في العصمة فان لم تكن في العصمة فلا يجب عليها الرضاع لكن لها احقية الارضاع بمعنى هي احق بارضاعه من غيرها كيفاش هي سمعنا هاد الكلام؟ هي احق بمعنى ان والده ان اراد ان يأخذ الطفل منها لترضعه مرضعة له وعنده واحد المرضعة عندو مرا خرا ولا عندو ابا ولا كاين لي يرد عليه فان امه احق بارضاعه من مرضعة زوجها. اللهم الا اذا طلبت اجرة اكثر من اجرة مثلي ففي هذه الحالة له الحق ان اه يرضع الولد بمعنى ان يأخذه ليرضعه من شاء مشي ان يأخذه يعني الحضانة كنقصدو له الحق في ارضاعه دابا الآن الصورة هادي باش تضح اذا خرجت المرأة عن عصمة فعندنا الإرضاع واجب على من؟ على الأب ولا الأم على الاب ارضاء واجب على الاب طيب هاد الإرضاع واجب عليها بشكل شنو المقصود به؟ بمعنى هو الذي يجب عليه ان يدفع مال ارضاعه اجرة ارضائه طيب لمن غيدفع هاد الأجرة ديال الإرباع؟ يدفعها لأم الولد لا يجوز يقوليها لا انا غنصيفط ليه واحد المرا ترضعو. واضح؟ انا عندي واحد المرا غترضعو ماشي هي زعما يقوليها انا اتكلف بإرضاعي به منخلصكش منعطيك والو انا نتكلف لا لا يجوز واجب عليه ان يعطيها اجرة الرضاعة اللهم الا اذا طلبت اكثر من اجرة مثلها الى طلبت الأجرة ديال البيت الأولى اقل فهي احق بالإرضاع ولو عندو اللي ترد عليه فابور لا لا لا يجوز له هي احق بالإرضاع يجوز له ان يرسل من ترضع ولده ولا يطالب باعطائها اكثر من اجرة منه اذا طالبت اكثر لا يطالب باعطاء هذا لا يجب عليه بصفة لي ترد عليه الولد واضح المعنى؟ هذا هو ما عندنا في المثل قال وللمطلقة رضاع ولدها على على ابيه ولها ان تأخذ اجرة رضاعها ان شاءت الى بغات ان شاءت ان تأخذ اجرة اعضائها منذ ان خرجت من عصمة الزوج يعني من المدة اللي خرجت فيها من عصمة الزوج حتى يبلغ ولد حولين طالب بالاسرة ديال الرضاع هاد المدة كاملة لا دلك ان شاءت والا بغات شاءت ان تعفو ولم تطالب بذلك قالت هذا ولدي وانا ارضعه فلها ذلك فهم المعنى فمن شاءت اذا فالخلاصة اش تستفيد من كلامه الأول وهذا الكلام السابق وهذا ان الرضاع حق على المرأة في صورة وحق للمرأة في صورة. حق على المرأة متى؟ اذا في العصمة وحق لها اذا خرجت من من العصمة. قال الشيخ والحضانة للام بعد الطلاق الى احتلام الذكر ونكاح الانثى ودخول بها هذا ايضا مما تبرع به الشيخوخ الحضانة الحضانة ولا الحضانة بفتح الحاء وكسرها مما تبرأ الشيخ بذكره في هذا البابي لكنها تابعة للنفقة فلهذا جاء ذكرها الشيخ رحمه الله هنا الحضانة عند الفقهاء هي الكفالة والتربية والقيام بامور المحضور ومصالحه لعجزه عن القيام بذلك لان المحضون يكون طفلا صغيرا عاجزا عن القيام بمصالحه لنفسه لا يستطيع ان يقوم بمصالحه لنفسه فاذا الحضانة هي الكفالة والتربية والقيام بامور محظور ومصالحه يعني ان يتكفل احد بتربية المحضون والقيام على مصالحه لانه عاجز عن ذلك صغير لا يستطيع ان يقوم بمصالحه فيحتاج الى من يقول بمصالحه فإذا هداك الذي يقوم بمصانعه يسمى فعله حضانة واحد غيقوم بالمصالح ديال الولد يغسل ليه يلبسو يوكلو ويشربو يعلمو دين الله تعالى يعلمو التوحيد يعلمو العقيدة يراعي تصرفاتو اخلاقو افعالو كذا هذا لي كيقوم بهاد الأمور هو صاحب الحضانة هاد الفعل هدا هو الحضانة هاد الافعال لي صدرت من هاد الانسان الرعاية لداك الولد والقيام باموره ومصالحه هده هي الحضانة وهدا اللي الشخص اللي كيقوم بهادشي يقال له حاضن من جهة الوصف هادا اللي كيقوم بهاد الأمور حاضن وفعله حضانة والطفل محضون اذن هذا الأمر لي هو الحضانة اولاه الشارع عناية خاصة اهتم به واولاه عناية كبيرة لماذا رعاية للصغار لان الصغير ضعيف لا يستطيع ان يقوم بمصالحه لنفسه ضعيف يفتقر الى غيره. فلهذا الشارع اولى هذا الامر بناية كبيرة. فجاءت النصوص الكثيرة في هذا واعلموا ان الصغير اذا لم يكن له ولي لو فرضنا شي واحد صغير يعيش وسط المسلمين وليس له ولي ما عندو تا شي حد من عائلتو لي غيقوم بمصالحه لو فرض انهم ماتوا جميعا في طاعون ولا كذا توفوا جميعا ولم يكن له ولي فيجب على المسلمين عموما على الكفاية حضانته. كيقول فرض كفاية على المسلمين جميعا ان قوموا برعاية هذا الولد وتربيته وقيم مصالحه. اذا لم يقم بذلك احد اتم الجميع. اذا تا شي حد ما قام بهاد الفضيلة اثموا جميعا ويلا قالب شي بيه شي واحد من المسلمين فإن له الأجر ويسقط الإثم عن الباقيين عندو الأجر بوحدو لخرين معندهمش هو لي قام اذن هو لي عندو الأجر ويسقط الاسم عن الباقين وهادي اسقاط الاثم على الباقيين تا هو اجر بنفسه اذا فإذا وجدت طفل صغير لا يوجد من يقوم بصالحه ليس له ولي اه ولا قريب فيجب على المسلمين على الكفاية القيام بذلك اذن هذا اذا لم يكن له ولي فإن كان له ولي ان كان له والدان اب وام عليهما اذن الطفل الصغير يتعين على الاب والام رعايته واذا لم يكن له اب ولا ام ففرض كفاية على غيرهما رعايته الرعاية دين وفرض كفاية على غيره. اذا ان كان له اب وام فيجب عليهما رعاية ولدهما والقيام بمصالحه لانه عاجز عنها. خاصة زمن الرضاع زمن الصغر عندما يكون ضعيفا جدا لا يستطيع الذهاب ولا المجيء. لا يستطيع ان يذهب ولا ان يأتي. فهنا يتأكد ذلك اكثر خاصة في فيما يقيم بدلا فيما ينمي جسده. يجب عليه مراعاة ذلك. حفظه مما يضره من شدة البرد او شدة الحر او وكذلك تقديم الطعام له اليوم وجسده وغير ذلك مما تحتاج اليه في صغره بضعفه لانه ضعيف اذا فحضانة الولد اي تربيته وفيه مصالحه تكون في اعلى مراتبها واحسن احوالها اذا كان الولد يعيش بين ابيه وامه يعيش بينهما كل منهما يرعاه من جهة اذا غفل الاب رعته الام واذا غفلت الام رعاها رعاه الاب فكل منهما يرعاه من جهته فتكون حضانته بين والدي اش اكثر واقوى واعلى رتبة منها في غير ذلك هذا غالبا تحدث من حيث الغالب او من حيث الاصل لكن لو فرض ان الوالدين تفرقا لو فرض انه ما تفرق تفرقا مات الزوج مثلا عند الزوجة ولا طلق الزوج الزوجة فإذا طلق الزوج والزوجة اذا هما عيانين دابا هاد الصورة اللولة هما حيان كلهم كاينين فمن يقوم برعايته ومصالحه وقد تفرقا بمعنى من له الحق في الحضانة الأب طلق الأمة وبالت منه وخرجت من عصمته فهل الطفل يبقى مع ابيه يحضنه او مع امه؟ الجواب ان الاصل في الحضانة ان هذه الامة. الشارع الحكيم اعطى الحضانة في الاصل لي ان الامة اه في الاصل اكثر حنانا وعطفا ورعاية وصيانة وحفظا لاولادها من الاهل وذلك الانشغال الاب بامور الحياة غالبا فغالبا يكون الاب منشغلا بامور الحياة ولا يكون عالما ولا عارفا بما يحتاجه الولد الصغير من رعاية وصيانة وحفظ. فالشاهد هذا ليس له ليس من تخصصه ولا من شأنه من خصائص النساء فلهذا اعطى الشارع الرعاية والحضانة ابتداء للام هي احق به من من ابي اللهم الا لمانعين غنتكلمو ان شاء الله عل المانع من بعد لو فرض ان اما ما فشي صورة من الصور واحد الأم لا تستحق الحضانة لكون تلك الصفات التي تكون في المرأة غالبا ليست فيها شي مرا مفيهاش ديك الصفة لي كتكون في النساء لا عطف ولا حنان ولا رعاية فانها شرعا تزول لها الحضانة يرفع له الى الحاكم واذا تتبع الامر وتثبت منه ووجدها كذلك يزيل الحضانة منها ويعطيها لغيرها مما سيأتي ذكرهن من قريبات او كذا مما ممن يأتي ذكرهن بعده ان شاء الله نتكلمو الترتيب ديال الحضانة لمن تكون اذن فإذا افترق الرجل المرأة فالأصل ان الحضانة تكون بالأم الا اذا تزوجت فإذا تزوجت زالت الحضانة منها وملي كتزول الحضانة منها لمن تذهب سيأتي الكلام وعلى ذلك لا تحزن الكلام على ترتيب ديال الحضانة لمن كتكون شكون اللي احق بها بعد الام وبعد ان قالت وكذا الى اخره اذن الدليل على ان المرأة احق بالحضانة من زوجها من الرجل الذي كان زوجا لها من ابي الولد. الدليل على هذا حديث بالله بن عمرو بن العاص ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هدا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء ان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني تقدمت بهاد المقدمة لتظهر بها انها احق بحضانته من من ابيه كان بطني له وعاء وتديي له سقاء وحجري له حواء والا اباه طلقني واراد ان ينتزع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. اي ما لم تتزوجي انت احق به ما لم تنكحي او تنكحي يا سبحانك فإذن هذا دليل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على ان الأصل في الحضانة انه اللهم الا اذا تزوجت او وجد مانع اخر يسقط الحضانة لان كاين بعض الموانع تسقط حضانة كما ذكرنا لو كانت الام مثلا فاسق قتل فاجرة ولا لا تجلس في البيت ولا تقال لا تراعي ولدها فتسقط لها الحضانة. لان الحكمة التي من اجلها جعل الحضانة للام لم توجد في هذه المرأة. فاذا لم توجد وكانت غليظة عليه وقد يكون والده اشفق عليه منها عندهم الحق في العضلة لي غنجيو نتكلمو عليهم يوجد فيهم نفس الكلام اذا وجد مانع من الموانع فيهم تسقط يسقط حق الحضانة وننتقل لمن بعده في الترتيب ثم نرى واش كاينة الشروط ولا ولا توجد الموانع فإذا وجد مانع تسقطه ينتقل الى من من بعده اذا فهذا الحديث صريح في ان الاصل في الحضانة ان تكون للام اذا افترقت ام الولد مع ابيه لكن الشخص الذي يستحق الحضانة لابد من ان تتوفر فيه شروط خاص واحد الشروط تكون في من يستحق الحضانة سواء اكان ذكرا او انثى لأن غنتكلمو على الناس اللي كيستحقو الحضانة ديال الولد من بعد ان شاء الله غيجي الكلام عليهم هادوك لي غيجي الكلام عليهم سواء كانوا ذكورا او اناثا لأن هادو لي غايجيو الكلام عليهم منهم اناث ومنهم ذكور الأصل انها كتمشي للإناث في الأول ملي ماكيكونوش الإناث عاد كاتنتقلوا للذكور في الحضانة فهؤلاء اللي كاتكون لهم الحضانة اناثا ذكورا يشترط فيهم شروط ماشي اي واحد نعطيوه حضانة الى اختل شرط من الشروط الاتية فلا حضانة هاد الشروط تنقسم الى ثلاثة اقسام شروط مشتركة بين الذكر والانثى خاصها تكون في الذكر وفي الانتى فهاد الحاضن اللي غيحضن من الاقارب سواء اكان ذكرا او انثى وهناك شروط خاصة بالأنثى وشروط خاصة بالذكر واضح؟ ماشي بالزوج والزوجة لا بالأنثى والذكر اش قلناها بالأنثى والذكر لأن الحضانة ماشي خاصة بالأب والأم الحاضنات قد تكون خالة او جدة لأم او جدة لأب او عمة ام او خالة كأم او غير ذلك هذا هو معنى الإناث وقد تكون للذكر قد تكون للأب او للأخ الشقيق او للأخ للأب اذا فالحاضن ذكره الانثى تشترط فيه شروط هادي شروط مشتركة بينهما الشرط الاول اه العقل فلا تعطى الحضانة للمجنون خاص الحاضن يكون عاقلا ذكرا له انثى اذا جاء اول العقل الثاني عدم العجز عن القيام بشؤون المحضون الا كان هاد الحاضن عاجزا المسكين فيه شي مرض فيه مرض مزمن فيه شلل ولا فيه كدا عندو عجز عن القيام بشأن المحضون هو باغي الحضور لكنه عاجز فيه مرض مزمنون ولا اعاقة ونحو ذلك فلا حضانة له وان كان وان كانت فيه الشفقة والرحمة والانان وكذا الامر الثالث كونه كون منزله حرزا بالنسبة الى الانتى قالك الا كان المالك الى كانت الى كان الحاضن والأنثى يجب ان يكون منزله حرزا اش معنى حرزا؟ بمعنى ان يكون مانعا من تسلط الناس عليه لأنه معروف ان المنزل اذا كانت تسكنه الإناث فيه غي انثى ولا هي اناث ما فيهش رجل فالدار يكون عرضة يكون عرضة لتسلط اهل الفجور والفسوق عليه كيقولو داك المنزل مفيهش رجل او بالتالي ليس له حصن منيع فيسهل على اهل الفسق والفجور اه التسلط على اهله على اصحابه. اذا يجب ان يكون المنزل حرزا اي ان يكون منيعا ان يكون حرزا منيعا يعني له ابواب مغلقة وكدا ويمنع اللصوص من الدخول اليه ولا الفساق ولا الفجار وان يكون وسط حيين اما الى كانت مرا هادي حاضنة كتسكن فواحد المكان خالي القبر غي بوحدها ومكانها وبيتها ليس حرزا اذن ففي اي وقت هي الرباط بان يسرق منها المحضون ولا من ان يعتدى عليها او غير ذلك او يسرق طعامها او لباسها او ثيابها او غير ذلك لأن المنزلة ليس خرزا ليس منيعا اذن فكون منزلة بالنسبة للأنثى اش قالوا بالنسبة للأنثى؟ لأنه بالنسبة للذكر غالبا لا يتجرأ الفساق والفجار ولوحوهم على التسلط على المنازل اذا كان فيها ذكر وان لم يكن لها ابواب بمعنى وان لم يكن لها حرز شتي الباب للدار معندهاش ابواب ولا كذا ولكن فيها رجل في الغالب لا يعتدى عليه هذا قديما كانوا وهاد الأمر ما توجد بقايا منه في زماننا ولو في بعض السور ولو في بعض الصور توجد هذا الى واحد عن بيت ليس له باب يسكنه رجل ايكون كبيت ليس له باب تسكنه انثى؟ بالنسبة للفساق والفجار لا يستويان اذا فالشاهد يجب ان يكون المنزل حرزا بالنسبة له. وان يكون مأمونا في دينه هاد الحاضر ذكرا وانثى يجب ان يكون مأمونا في دينه بمعنى لا يكون فاسقا تاجرا يكون مأمون من حيث الدين وان يكون رشيدا لا سفيها ان كان سفيها تصرفاته ليست بذاك ليست تصرفات اه ناضجي العقول فلا تعطى الحضانة فيجب ان يكون رشيدا ماشي الرشيد يقابل المجنون لا الرشيد يقابل السفيه والسفيه هو ليس مجنونا راه انسان بعقلو غير تصرفاته فيها طيش هذا لا يحسن التصرف يضيع الأموال في غير ما ينبغي ان تصرف فيه هذا ليس برشيد والا يكون به مرض يخشى انتقاله للولد. يشترط في الحاضن ما يكونش فيه مرض معدم. لا يكون فيه مرض معد. المرض اللي كينتاقل من شخص الى شخص لأن الحاضرين في مرض ينتقل قد ينتقل الى الى المحضون الى الولد لن يشرط الا يكون فيه مرض من الامراض التي تنتقل هذه اه شروط تشترط في لا في الذكر وفي الحاضن سواء كان ذكرا او انثى قالوا مما ذكره منك قال لك لا يشترط الاسلام لكدا لأنه اه يتركه على هواه ولا يقوم فله ان ينزع الحضانة من ذاك الطرف ويجعلها في الطرف الاخر ولهذا هاد الأمر ديال التخيير الأصل ان لا يكون الا اذا استوى الوالدان او وجد فيهما على الأقل الأصل الواجب في التربية يوجد في القضاء يعني ولو كانت المرأة مثلا كتابية يهودية ونصرانية حتى هي لها الحق الحضانة الى توفرت هاد الشروط وطيب والشرط ديال مأمونا في قال لك ان يكون مأمونا في دينه هو داك الدين اللي كيدين به الله تعالى مأمونا في يهوديته مأمونا في نصرانيته بمعنى ليس فاسقا في دينه مفهوم؟ نصراني وفدينه نصرانية ملتزم بدينه هذا هو معنى مأمونا في في دينه لانه قالوا لا يشترط الاسلام وعلى هذا فتعطى الحضانة للام ولو كانت كتابية يهودية ولا نصرانية تعطاها الا توفرت هذه الشروط مفهوم القسم الثاني من الشروط الشروط الخاصة بالذكر يشترط في الذكر الى انتقلت الحضانة لشي ذكر من ذكور الاقارب ديال الولد يشترط في هذا الذكر ان يكون عنده من يحضن الطفل من زوجة او خادم الذكر يكون عندو لي يقابل الولد اما عندو زوجة تقابل الولد ولا عندو ابى ولا خادمة ولا كذا اه ترعى الولد اذا يشترط يكون عندو اما زوجة ولا خادم لغير عليه الولد والشرط الثاني ان يكون من عصبة المحضون وهذا سيأتي الكلام عليه في الكلام على اه ترتيب الحضانة لابد ان يكون من عصبته اذا لم يكن من عصبته فلا حضانة له ولهذا الخال ليست له حضانة الخال ليست له حضارته خصو يكون من عصبته ان يكون اخا له او عما ثالث القسم الثالث الشروط المختصة بالأنثى الشرط الأول المختص بالأنثى ان تكون خالية من زوج متكونش متزوجة لأنها الى كان عندها زوج مثلا بغات تحضنو الخالة والخالة عندها زوج فالاصل انها مشغولة برعاية حق زوجها الا عندها زوج را غتكون مشغولة باداء حقوق زوجها فتنشغل باداء حقوق زوجها عن رعاية الولد. اذا ان تكون خالية من زوجه لماذا؟ لأن الزواج يشغل عن اه رعاية الولد بحقوق الزوج. ولهذا الام نفسها الام نفسها ان تزوجت تسقط حضانتها الحق ديال الحضارة كيسقط ليها الى تزوجت علاش؟ جعل نفس العلة لانشغالها باداء حقوق زوجها لكن هاد القيد هدا ان تكون خالية من زوج هاد الشرط هدا قيدوه بقيده قالوا اه اذا لم يكن الزوج محرما للمحضون اذا لم يكن الزوج محرم محضون بمعنى ان الانثى يشترط فيها الا تكون ذات زوج لكن يشترط في الزوج شرط لتسقط الحضانة وهو ان لا يكون محرما للمحضور. مفهوم هذا الشرط انه ان كان محرما لا لا تسقط الحضانة اه نعم لا تسقط الحضانة مثلا خالة خالة مزوجة بعم الولد هادي خالة الولد ديما مزوجة بعم الولد زوجها عم الولد اذا زوجها عم الولد ما حرم له ما حوله اذا لا تسقط الحضانة لا تسقط الحضارة متى تسقط الحضانة؟ الى كانت مزوجة بزوج اجنبي عن الولد ليس محرما للولد تسقط الحضانة مزوجة بولد اجنبي عن الولد تسقط مزوجة بعمو ولا مزوجة بولد عمو ولا مزوجة بخوه مثلا متزوجة بأخيه الشقيق ولا بأخيه الاب خالته لا تسقط حضانته اذن يشترط لسقوط الحضانة ان يكون الزوج اجنبيا على الولد. اما اذا كان محرما له فلا تسقط. قالوا ولاحظ هنا الآن شوفو لاحظو قلنا ان يكون الزوج محرما للمحضون ماشي قلنا ان يكون عاصبا للمحضون واش قلنا المحرمية ولا العصبة اذا ولو كان اه زوجها خالا للولد مثلا هي هاد المرا اللي التي لها الحضانة اه احد قريباته ممن يأتي بيانهن وكان زوجها خالا للولد آآ يكون لها الحضانة؟ اه تكون له الحضانة لان خال الولد محرم ولا لا؟ لو فرضنا ان الولد بنت خالها ماشي محرم لها؟ محرم لها. اذن فيجوز ان تكون لها الحضانة. ولهذا قلنا حرام عليه بمعنى لم نقيد ذلك بكونه من العصبة ماشي شرط يكون عاصي لأن الخلل ليس عاصبا لكنه محرم ماشي عاصف لكنه اذا اذا كان الزوج ليس محرما للمحضون عاد تسقط الحضانة عن الانثى اما اذا كان محرما للمحضور فلا تسقط الحضانة. مفهوم الكلام وغايجي الدليل الذي يدل على هذا ان شاء الله. ما يدل على هذا سيأتي باذن الله وكذلك اذا لم يقبل غيرها او لم يوجد من يرضعه عند من تستحق الحضانة مثلا واحد الانثى لي نتا حنا كنرتبوهم في الحضانة وصلنا لواحد الانتى ديك الانتى متزوجة براجل اجنبي ماشي من عائلتها لكن ولدو وهو صغير لم يقبل الا فحينئذ دخلوا. اما ان كان احدهما مفرطا فلا. الان الشيخ تكلمنا على الترتيب ديال الحضانة اللي قلنا اسيدي. قال وذلك بعد ان ماتت او نكحت للجدة ثم للخالة فان لم يكن من ذوي رحم الام احد فالاخوات والعمات قالته يمزج الاجنبي وما قبلش غيرها. داوه للجدات داوه لخالة مو كدا لم يقبل غيرها. يبكي ولا يسكت. لم يقبل الا الا خالته فانه يعطاها حينئذ وكذلك اذا لم يوجد من يرضعه عند من تستحق الحضانة الدري صغير مازال فترة الرضاع يلاه عندو شهر ولا يلاه عندو عام ولا نصف عام مازال يرضع واضح الكلام؟ مشينا بغينا نعطيوه للأم تزوجت بغينا نعطيوه للخالة ولا الأم توفيت مثلا بغينا نعطيو الخالة لا يوجد عندها من يرضع الولد ليس في ثديها لا بل ما والدة ما والو ما عندهاش فدارها شي حد اللي غيرضع مفهوم؟ فإننا ننتقل للجدة مثلا ان كانت اولى الى خالة الام خوت الام ندوزو لخالة الام اذا كانت الام ترضع مثلا خالة الام عندها لبن ترضع عندها شي ولد خور تقدر ترضع معها هاد الولد فحينئذ يعني يعطى لخالة امه وان كان زوجها اجنبيا عنه وان كان زوجها جميلا عنه لان غيرها لا تستطيع ان ترضعه هاديك تستطيع ان ترضع فخصنا حنا لي غيقوم بمصلحة الولد لي غيقوم بمصلحة الولد هو هادي لي غترضعو اذن فاينئذ آآ لها حق الحضانة لوجود هذا الموجب الذي لم يوجد فيمن هو احق را كاينة وحدة قبل منها لكن ما تقدرش ترضع اذن ننتقل الى الفقهاء مما يمكن ان ترضعه اذا كان ممن اه يرضع اما الى كان كبير على الرضاعة فتدور اخرى اذن هذا بالنسبة تعريف الحضانة عموما وشروط الحاضن سواء كان ذكرا او انثى يقول الشيخ رحمه الله والحضانة للام بعد الطلاق يعني هي احق بالحضانة الام الى احتلام الذكر ونكاح الانثى ودخول المنى يعني هاد الحضارة لا شك تستمر عندنا في المدام تستمر الحذر ملي كنعطيوها للأم تستمر الحضانة للأم الى احتلام الذكر كتبقى عندها حق الحضانة والرعاية والتربية ديال ولدها حتى يبلغ الى احتلام الذكر حتى يبلغ الولد الذكر فإذا بلغ فحينئذ لا ليس لها لا تجب عليها حضارته ونكاح الانتى ودخول بها الانتى قالك كتستمر الحضانة ديال الانتى على الام حتى تتزوج ويدخل بها عندك في المذهب تزوج براجل ويدخل بها عاد تسقط الحضانة حينئذ بالنسبة للولد يصير مسؤولا على نفسه يصير حاضنا لنفسه صار الان قادرا على القيام بمصالحنا قلنا لعجزه عن القيام بمصالحه. وبالنسبة للمرا هادي اللي تزوجت ودخل للبنت تزوجت ودخل بها الرجل سارة الزوج هو الحاضن لها انتقلت الحضانة الى الزوج يعني الرعاية والقيم بالمصالح انتقلت الى الى الزوج لكن قد جاء في الحديث وقد سبق معنا في بلوغ المرام اه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على التخيير على ان الولد يخير بين ابيه و وامه اذا بلغ سن التمييز اذا صار مميزا فان فانه يخير وهذا قول لبعض الفقهاء هذا مذهب بعض الفقهاء واحتجوا على ذلك بهذا الحديث ايه قال لك الحضانة كتكون للأم لكن الى ان يبلغ الصبي سن التلميذ ملي يبلغ سن التمييز كنجيبو الولد وكنجيبو امامه اباه وامه ونخيره اختر ايهما شئت الدليل على هذا ما رواه ابو داوود عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للزوجين استلما عليه يستهما عليه اي اه يقترعا عليه فقال ابوه من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولد هذا ابوك وهذه امك. فخذ بأيه فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به استدل به جماعة من الفقهاء على ان الوالد بلغ سن التميز ولى كيميز بين باه وبين مو وبين كذا فإنه يخير لكن قيدوه هادو لي قالوا بالتخيير قيدوا ذلك بقيد شوار. بشرط ان لا يختار من يضره يعني امتى كنخيروه؟ قال لك كنخيروه اذا كان الوالدان صالحين لتربيته ملي كيكونو جوج صالحين للتربية الوالد مزيان والمرا فهي الأم ديالو تا هي مزيان بجوج صالحين للتربية عاد كنخيروه اما اذا كان احدهما لا يصلح للتربية فلا يخير واضح؟ لماذا؟ لأن الولد قد يختار من لا يصلح للتربية لكونه لا يربيه. الولد الصغير ما عارفش اه الأم مثلا ولا الأب احد الطرفين لا يعاتبه لا يوبخه لا يقرعه لا يأمره اه بما ينفعه ولا يهاب عما يضره فقد يميل ولدوا الى من يتركه على هواه وذلك يضره هذا لا ليس فيه تربية له ففي هذه الحالة لا يخيبها واضح؟ ولو فرض انه خير واختار احد الطرفين وعلم رفع الامر الى القاضي وعرف القاضي ان الولد راه اختار الوالد فان لم يكونوا فلعصمت رتب ولكن باختصار اختصر الشيخ رحمه الله الكلام. اذا اذا سقطت حضانة الام اما خدي شرط من الشروط اللي تقدمات ما كانتش في الام ما كانتش في الام شرط من الشروط اللي تكلمنا عليها لم تكن مأمونات مأمونتان ولا تزوجت ولا لم يكن منزلها حرزان او نحو ذلك او انها ماتت لم تكن موجودة ماتت الام فلمن تنتقل الحضانة عندنا في المذهب تنتقل قضالته الى الجدة ام الام الى امها ام الأم دابا الأم قلنا اما سقطت عنها الحضانة ولا ماتت تنتقل الحضانة كينتقل الحق الى ام الأم فإن لم تكن ينتقل الى ام ابي الأب لن تكون هاد ملي كنقولو ينتقل الى فلان اما لم يكن او كان فيه مانع واضح؟ كيما لم يكن هذا لي غنتاقلو ليه؟ مكاينش ولكن ولكن فيه مانع من الحضانة فيسقط حقه في الحضانة وكنتاقلو الى الاخر اذن ام الام ومثلها في المرتبة ام ابي الام اذا ام الام ولا ام اب ابي الامنية جدة امه جدة امه لابيه جدة امه هي ام ابي الام اه والشيخ رحمه الله قال اه وذلك بعد الاميين ماتت للجدة وذلك ان حضر قال لك تكون للجدة وهو يقصد رحمه الله تعالى الجدة من جهة الام لكن الجدة من جهة الام تشمل جدتين تشمل كما قلنا ام الام وام ابي امي بجوج داخلين في قوله الجد لكن ام الأم هي اللولة وعادوا ينتقلوا الى ام ابي الأمي اه ثم بعد ذلك الخالة هذا الترتيب عندنا في المذهب عند غيرنا بعد الام مباشرة الخالة كيقولك الأم ثم الخالة عندنا لا الأم والأم ثم الخالد ثم تليها في الرتبة خالة الخالة خالة الخالة هي خالة الام خالة خالتك خالة امي خالة الخالة ثم عمة الام ام المحضون ام الولد العم الما ديال مو عمة امه ثم عمة خالته ثم الجد دابا عاد انتقلوا لجهة الأب ثم الجدة من جهة ابيه شدته من جهة ابيه وهي ام ابيه عاد قالك الأب فالمذهب عاد يرجع للأب علاش؟ لأن الأصل في الحضانة انها تكون للإناث ماشي للذكور لأن كيما قلنا القيام بمصالح الولد ملي كيكون صغير الأصل انه من خصائص النساء او تقوم به النساء اه اكمل منه في الرجال غالبا قيام النساء به يكون اكمل من قيام الرجال ولهذا يعطى هذا الحق للبنات خاصة ان الوالدة في الصغر محتاج زيادة على القيام بما يقيم بدنه من طعام والشراب ولباس محتاج الى الحنان والعطف والرأفة والرحمة وهاد المعاني توجد في النساء في الغالب اكثر من الرجال غالبا ولهذا كما رأيتم الآن ننتقل من امرأة الى امرأة عاد بعد ذلك اذا عدم هؤلاء النسوة ينتقل الى الاب لكن الاب ينتقل اليه بالشروط السابقة ان تكون له زوجة او خادم كما بعض الشروط التي سبقت قال ثم الأب طيب بعد الأب من يأتي؟ بعد الأب؟ الأخوات اخوات الولد. الولد هذا ماكاينش باه عاد وهادو كلهم ماكاينش وماكاينش الاب او اما لم يكن اوجد مانع اسقط له حق الحضانات واضح؟ ينتقل اش؟ لاخوات الولد هاد الولد صغير عندو اخوات كبار منو خواتاتو للأخوات وملي نتقلو للأخوات واجب نرتبوهم تقدم الشقيقة الأخت الشقيقة ثم للأم ثم للأب لاحظ هنا ماشي بحال الميراث تقدم الشقيقة ثم للأم للأم ثم للأب للأب اه لأن ختو من مو ستاكلها اش اقرب اليه من اخته؟ من ابيه لأن الأخت من ابيه يفارقها في في الأم والأخت للأم ستكون ارأف من الأخت للأبيض غالبا ولهذا الشقيقة كتشاركو فمو بعده اولى مكانتش الشقيقة الأخت للأم تشاركه في في بامه يعني تكون الطف وارحم به غالبا ثم عادوا انتقلوا للأخت للأب فيكون ترتيب الأخوات بهذا الترتيب بالذي ذكرناه طيب ما عندوش الأخوات عاد ينتقلون الى عم مات عماته اخوات ابيه الى اخوات ابيه اذا لم يوجد العمات فأخوات ابي ابيه. اي عمات ابيه عماته هو مكاينينش اذن عماتو ابي اخوات وابي ابي ثم الخالات من جهة الأب الخالات من جهة الأب اي خالة ابيه خالة باه سواء كن اخوات ام الاب او اخواتي امي امي الاب ثم بعد ذلك ينتقل لبنات الاخ عاد نتاقلو للبنت الأخ مثلا ولد صغير وعندو خوه كبير وبنات خوه كبار منو قد يكونهن رعايته فينتقل الى بنات اخيه اذا الولد اش غيكون بالنسبة لهاد البنات يكون اه يكون عمهن واضح؟ هو عم وستحضنه بنت اخيه. فقد يكون هذا الى كانت بنت اخيه كبيرة فينتقل لبنات الاخ وبنات الاخ نفس الترتيب بنت الاخ الشقيق ثم للام ثم للاب او قيل للاب ثم اقضي الام ثم بنات اختي ما كاينش بنت الاخ بنات الاخت لي غيكون بالنسبة لهم هو خالا يعتبر خالا لهن سواء اكانت الاخت شقيقة او لأب او لأمه فإن لم يكن فالعصب ما كاينينش دابا هاد البنات هاد النساء ما كاينينش ندوزوا الا عصابة والعصبة دابا الذكور غيكون الحق للإخوة خوتو الذكور دابا تسناو الإناث عاد نتاقلو دابا للذكور العصبة اللي الخوت والذكور ودايما غيتقدم للأخ الشقيق ثم الأخ للأم ثم الأخ للأب فإن لم يكن الإخوان انتقلوا للأعمام لعند الشقيق ثم العم اه للأبي اه ولا حضانة لاخ لامه بالنسبة للذكور لاحظوا بالنسبة لأختي الأم عندها حضانة؟ اه الأخت الأم راه قلنا مقدمة على الأخت للأب بالنسبة للإناث لكن بالنسبة للذكور الأخ للأم لا حضانة له علاش؟ لأنه ليس عاصبا الأخ للأم لا يعتبر عاصبا وحنا ملي كاندوزو للذكور كانشوفو العصبة والأخ ليس من العصب لذلك قالوا لا حضانة له وهادشي كامل الذي ذكره الفقهاء من باب الاجتهاد ولهذا مختلف في هاد الترتيب اللي ذكرنا الان مجمع عليه لا مختلف فيه طيب اذا كان هاد الترتيب هذا مختلف فيه وامره مبني على الاجتهاد شناهو الامر المراعى عند الفقهاء في الترتيب الأمر المراءى راه متفق عليه يختلفوا في التنزيل شنو الأمر المراعى عندهم في الترتيب الأمر المراعى عندهم في الترتيب هو اييه من يكون قيامه بمصالح اكمل من غيره را عاود غي من حيت العرف شكون لي غيقوم بالمصالح كتر من لاخر؟ شكون لي غيكون حنانه عطفه وشفقته على الولد اكثر من الآخر. فملي راعو هاد الأمر لي هو من هو اكثر حنانا وعطفانا وشفقة على الآخر قد يختلفون في في التنزيل فبعضهم يرى ان هذه اكثر عطفان وحنانا من الأخرى وبعضهم يرى هذه اكثر من الأخرى وإلا لي ورد به النص ثلاثة الحوايج التي ورد بها اثنان ورد بهما النص الصريح وواحد ورد النص الظاهر تلاتة اللي ورد بهم النص ورد النص بالأم سبقات لينا قاليها النبي انتي احق به مالا تبكي عليه وورد النص النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم في القصة المعروفة قلت سيأتي الحديث وهذا في الصحيحين من حديث ابراهيم علي ان ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد لما توفي والدها اختصم فيها كل واحد منهم بغا يحضنها بغا يربيها اه علي وجعفر وزيد وكل واحد استدل بدليل. فقال علي ابن ابي طالب انا احق بهذه ابنة عمي بنت حمزة. هي ابنة عمي وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي عندو جوج د الأدلة بنت عموتة ولكن اش خالتها زوجة له وقال زيد ابنة اخي بنت خوك فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها مقدرش بهادو بتلاتة بيها لاش؟ لخالتها اذن عطاها لمن لجعل لجعفر لأنها قال بنت عمي وخالتها تحتي هو فالحقيقة لم يقض بها لجعفر قضى بها لخالتها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الام الخالة بنت اذن الخالة والأم ورد فيها النص والخالة ورد فيها النص والان كذلك ورد فيه النص ظاهرا يعني الدليل ظاهرا طيب من اين اخذ هذا؟ اخذ من الحديث السابق اللي هو الحديث الوارد في الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لانه في حديث عمرو بن العاص وقع النزاع بين الام والاب الراجل طلق المرا وجات عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كان بطني له وعاء الى اخره وان اباه اراد ان ينتزعه مني فقال لها النبي انت احق به احق هاد الاسم التفضيلي يتعدى به منه ولا لا اه يتعدد شنو التقدير ديال الكلام؟ احق به اي احق به منه لان كان النزاع بين الاب والام فقال لها انت احق به منه اي من الاب انت احق من الأب فدل الحديث هذا على ان الاب له احقية ولا لا؟ نعم الام مقدمة لكن الاب في الجملة له حق. اذا فالنص تبت بالام والخالة والاب باعتبار ان التقدير انت احق به من من ابيه اذا من بعد منك غيكون الاب وما عدا ذلك لم يرد فيه دليل وانما مبناه كما قلنا على الاجتهاد والاجتهاد ديال الفقهاء كلهم راه دائر على شكون اللي غادي يقوم بمصالحه اكثر والدليل على هذا لاحظ انهم اتفقوا على ان اي واحد فهاد المراتب اللي دكرنا ولو وصلنا للمرتبة ديالو الى عرفنا انه لن يقوم برعاية الطفل تسقط له الحضانة ماشي هي القضية لا الرتبة لهداك صافي خاصها تعطاه لا اذا علم انه لن يقوم برعاية الطفل اختل فيه مثلا شرط من الشروط السابقة او وجد فيه مانع من الموالد فانها لا تعطاه الحضانة. اذا فهاد الترتيب هذا ماشي توقيف مبني على ايش؟ على المصلحة. شكون اللي غيقوم بالمصلحة ديال الولد؟ فإلى انتقلنا للرتبة وبان لينا هداك ما واش من المصلحة نتجاوزوه نمشيو لمن بعده المهم المعنى اذن فلهذا اه وقع الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله في ترتيب هذه المسائل التي التي ذكرناها والمراعى عند الفقهاء كيما قلنا اه حق الحاضن ايضا حق المحضون قالوا يراعى حق هاديك حق الحاضن وحق المحضور وعند التعارض يقدم حق المحضون على حق الحاضرين دابا الآن واحد الخالة باغا شوف هي عندها رغبة باغا تربي هاد الولد ابن اختها الاخت ديالها توفيت ولا تزوجت هذا حق للحاضن لكن خصنا نراعيو حق المحضون الى كانت مصالحاش كنقولو ليها وخا نتي باغا وكطالبي بحقك راه حقه مقدم على حقك نتي لن تقومي بمصالحه وبالتالي لن تعطي حق الحضانة وجب مراعاتهما حق الحضانة واذا تعارضا يقدم حق المحضور على حق ما تعارض يعني واحد الحاضن في الاصل في الترتيب هو اللي عندو الحق لكن لن يقوم بمصالح المحضون حق محضور مقدم نقولو ليها لا اليس لك الحق ننتقل الى ما بعدها هذا والله تعالى عنه سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم المرأة فقال والمرأة يجب علي ان تودع ولدها اذا كانت اذا كانت في العصمة او عصمة ابيه او كانت مطلقة طلاقه رجعية وهي في العدة وليس لها اجر في لأنها في العدة فين كتكون في العصمة الى خرجت العدة خرجت من العصمة نعم ان عرف المسلمين على توالي على توالي الامصار في سائر في سائر الامصار جار على ان الامهات يوضعن اولادهن من غير طلب وبأجرة على ذلك ولا حد لاقله على الصحيح واكثره حولان بنص القرآن الا ان يكون مثلها مثلها لا ترضع لعلو قدرها فانه لا يلزمها ارضاع ولدها الا ان الا ان الا ان لا يقبل الصبي غيرها. الا ان لا يقبل الصبي غيرها. فانه يلزمها اقرارها. كان الاب نبيا او معدما او معدما يعني غنيا او فقيرا مليا هي غنيا معلما فقيرا كان له ماليا او معدما او يقبل غيرها او يقبل معطوف عليها الا الا يقبل الا ان لا يقبل الصبي غيرها او يقبل يعني او ان يقبل غيرها الا ان الاب فقير او ميت او يقبل يعني ففي هذه الحالتين يلزمها ارضاعه وان كانت مطلقة واخا واخا ما تكونش في العصمة خاصها تردها في هذه الحالتين نعم قال او يقبل غيرها الا ان الاب فقير او ميت والوالد فقير. والولد فقير يعني الولد ما خلاش ليه باه شي ميراث لان خلا ليه باه شي ارت فان الام يجوز لها ان تأخذ اجرة الرضاع من من بني ولدها؟ وباه مات وخلى ليه ارت والام كترضعو فيجوز لها ان تأخذ اجرة الرضاع من من مال ولدها لكن الى ماكانش هادشي واجب عليها تردو قال وانف الفعل نظرا للمعنى. ان الفعل في قوله الا ان يكون مثلها لا ترضع. الاصل ان يقول مثل هذا يرضع. قال لك ان فعلا مراعاة للمعنى لأنه كيتكلم على المرأة على الأم المطلقة طلاقا بائنا او رجعيا وللمطلقة وللمطلقة رضاعوا وللمطلقات وللمطلقات طلاقا طلاقا بائنا او رجعيا وخرجت من العدة رضاع في فتح الراء وكسرها ولدها على على ابيه ولها ان تأخذ اجر وضائعها ان شاءت. نعم. وان لم تشاء لم تأخذ. وهذا التخيير ثابت لها اذا طلبت اجرة مثل. ويقضى لها حينئذ به اذا قال الزوج عندي من تودعه بلا شيء وباقل من اجرة مثل يعني ولو يقول الزوج هاد الكلام يقضى لها بمعنى هي احق ارضاعهم من غيرها يقضى لها به او يقولوا له اعطها الأجرة واخا عندك اللي ترضعها فابور بالمجان اعطهالو الأجر الا الى طلبت اكثر من اجرة قال اما اذا طلبت اكثر منها فالخيار للزوج بين ان يعطيها ذلك او يؤاجر غيرها. نعم. وافهم كلامه ان الرضاعة حق لها عليها وهو الصحيح لما روى ابو داوود عن قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها واراد ان يأخذ ولدها منها انت احق به منهم ما لم تنكحي. نعم. ثم انتقل يتكلم على اخر ما تبرع به في هذا الباب وهي الحضانة بفتح الحفل. بفتح الحاء وكسرها مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الجذب كأنها تضمه الى جنبها. اذا هاد المعنى هذا اللي هو الأصل الذي اشتقت منه وكلمة الحضانة في اللغة العربية راه مراعاة في الحضانة في تعريف الفقهاء الحضارة شوف اسيدي قاليك مناش مأخودة من الحضن وهو الجدب كأنها تضمه الى جنبها هاد المعنى من حيت المعنى ماشي من حيت الحس من حيت المعنى مراعا في الحضانة حنا قلنا كتعطى الحضانة لمن يوجد فيه هذا المعنى لي هو الشفقة والعطف والحنان على الولد وهي في الشرع الكفالة والتربية والقيام بجميع امور امور المحضون ومصالحه. وهي فرض كفاية لا يحل ان يترك الطفل بغير كفالة فاذا قام بالقاء وسقط عن الباقي ولا يتعين الا على الاب او على الام في حولي الرضاعة الا ان يبغوا على الام في حولي رباعه ما عندك في حولي الرادارات ها في حولي رضاعه بحول رضاعه ان لم يكن له اب ولا مال له او كان له مال ولكن لا يقبل غيره فلا يقبل غيرها والحضانة تكون في النساء وفي بالرجال هنا شروط مشتركة ومختصة. المشتركة العقل والا يكون زميلا ولا عاجزا وان وان يكون منزله حرزا. حرزا بالنسبة الى الانثى وان يكون مأمونا في دينه وان لا وان لا يكون به يدام ولا برص مضران وان يكونا رشيدا لان الجذام والبرص من الامراض البعدية الامراض المعدية ولا يشترط الاسلام والمختصة بالذكر ان يكون عنده من يحضن الطفل من زوجة او او سرية من زوجة او سرية او سرية وان يكون عاصبا لا غير. اي ابى. يتسرى بنا لا غيرها الا الأخ نعم نعم يعتبر كذلك والمختصون بالانثى ان تكون خالية من زوج اجنبي اللهم الا ان كان خفيفا الى كان خفيف ولهذا قال الشيخ مضران مضران ان كانا شديدين ولهذا قال الشيخ واما الخفيف فلا يمنع ها هي لتحت واما الخفيف فلا يمنع كما صرح به في شرح الخبير زيد تكون خالية من زوج اجنبي من المحضور دخل بها وان تكون ذات ذات رحم محرمة عليه فبنت خدت وان تكون ذات رحم محرمة عليه محرمة عليك بنت الخالة ونحوها لا حضانة لها. نعم لأنها كيف تحضنه وهي تحل له يحل له نكاحها بنت خالتو واضح؟ تحضنه ويحل له نكاحها لا يليق لهذا لا خاصها تكون محرمة عليك من ذكرنا جميع الإناث لي ذكرنا راه محرمات عليه من قال والحضانة حق للام حرة كان توأمة مسلمة كانت او كتابية رشيدة او سفية بعد الطلاق وبعد الوفاة ما لم تسقطها الى احتلال في النوم لرؤية جماع او غيره والى نكاح الانثى بمعنى العقد عليها ودخول بها قال الاقفايسي ظاهر قوله الى الاحتلام الذاكر سواء كان لامنا ام لا وقال فيما يأتي ولا زمانك ولا زمانك بهم فهل يحمل هذا على ذلك ام لا وذلك ايها الحضانة سيأتي ان شاء الله الكلام على هذا بعده هاديك ولا زمانة عليه قال المحشي لا يحمل على المعتمد فلو بلغ ولو زمنا او عن الكسب او مجنونا سقطت حضانة الأمية ميبقاش واجبة عليها قال وذلك هي الحضارة تنتقل بعد الام ان ماتت او نكحت اجنبيا من غير من له الحضانة ودخل بها او نكحت السي القيد اجنبيا اذا اذا تزوجت لاحد له الحضانة فيبقى الحق؟ لا نعم يبقى اذا تزوجت بعاصب له من عصبته فيبقى له ودخل بها للجدة ام الام ثم جدتي الام وان وان بعدت قاله ابن رشيق ويشترك كما لو تجودت بعمه مثلا يمكن ان تتزوج بعمه وهو عمه له الحق في حضانته يشترط في استحقاق الحضانة ان تنفرد بالطفل في مسكن غير مسكن الام التي سقطت حضانتها. ثم بعد جدة اذا الجدة ما خصهاش تكون ساكنة مع هاد انت واضح لأن حنا دابا الآن اسقطنا الحضانة للأم وعطيناها للجد والجدة والجدة والجدة ساكنة مع الأم اذا لم اردنا شيئا لم ننقل الحضانة ولا لا لم تنتقل لا خاص الجدة تكون ساكنة في مسكن مستقل عن عن بنتها التي سقطت منها الحضانة قال ثم بعد ثم بعد جدة الام ينتقل الحق للخالة اي خالة الطفل اخت الام امه الشقيقة ثم التي للام ثم التي للاب ثم من بعد الخالة ينتقل الحق لخالة الخالة الطفل لخالة خالة الطفل لخالة خالة الطفل وهي اخت جدة الطفل لامه ثم بعد ديالي ثم من بعدها ثم من بعدها لجدتي التي للاب اي ام الاب ثم جدة الاب لابيه فان لم يكن من ذوي الرحم رحم الام احد مما ذكرناه وممن لم نذكر مثل خالة الام ولا من غير ذوي رحم الام وهي الجدة للاب وجدة ابي الاب فالمستحقة حينئذ للحضارة المستحق فالمستحق حينئذ للحضانة الاخوات فتقدم الشقيقة للام ثم التي للاب. نعم. وللأخوات العمات ويا للاخوات العمات على الترتيب المنكور فان لم يكونوا في الصواب يعني الشقيقة ثم للام تم للاب هدا هو الترتيب فان لم يكون صوابه يكن لان ذلك راجع للاخوات والعمات لكن ذكر باعتبار الاشخاص التقدير فان لم يكن احد مما ذكرنا موجودا او كان الا انه سقط لمانع من المستحق للحضانة حينئذ العصابة ظاهر ظاهر ان الاب مؤخر عن العمات والاخوات والذي في المختصر ان الاب يلد جدة الابي وتليه اخت الطفل وتليها عمته على الترتيب المتقدم. وظاهر ايضا ان الاخ للام لا حضانة له كذلك الوصية والذي في المختصر في المختصر انه وصية مقدم على سائر العصبة ويليه الاخ ثم عمه ثم ثم العم ثم ويقدم الشقيق في الجميع ثم الذي للأم ثم شتي لاحظ فيه الجميع خلافا لما في العجالة ويقدم الشقيق في الجميع ثم بديل الام ثم الذي للابي دايما فهاد الباب هذا الشقيق للام للاب في الجميع في الاخوة في الاعمام في كل ما ذكر قال قال في التوضيح ووجهه تقديم بعض الحاضرين على بعض على الترتيب المتقدم قوة الشفقة في في المقدمة هادي هي العلة يعني في هي هادي قوة الشفقة في المقدم بمعنى كيقولو داك المقدم اقوى شفقة على الولد من ممن بعده ولهذا ولهذا قال اللخمي لو علم ممن قدمنا علة الحنان قلة قلة لو علم قلتي لو علم قلة يكون نائب عن فاعل لو علم ممن قدمنا قبلة نائب عن الفاعل لعلم ممن قدمنا قلة الحنان والعطف بجفاء او قساوة في الطبع او لامن بينه وبين ام الولد او ابيه ام الولد وابيه وعلم ممن اخرناه الحنان والعطف لقدم لقدم على من علم منهم منه القساوة وغير ذلك واضح؟ اه مثلا واحد كان ممن وصلنا اليهم لكن علم انه كان اه بينه وبين ابي الولد وامه عداوة. كم خصام وعداوة وكذا فكيف يحضن ولدكما ففي الغالب تكون له قسوة على الولد فإذا علم ذلك ينتقل لمن بعده هدا والله اعلم