قال وبالقياس وثالثها ان كان جليا والرابع ان كان في زمنه عليه الصلاة والسلام والعلة منصوصة ونسخ القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام وشرط ناسخه ان كان قياسا ان يكون اجلى وفاقا للامام. وخلافا للامدين. طيب هذه مسألة ذات شقين. القياس هل يكون ناسخا؟ وهل يكون منسوخا؟ القياس معلوم الحاق فرع باصل لعلة جامعة في حكم مشترك هذا القياس الاصولي المعروف هل يصلح ان يكون ناسخا؟ هل يصلح ان يكون منسوخا اما المسألة الاولى فالجمهور على عدم جواز كون القياس ناسخا القياس لا ينسخ لم الجمهور على عدم جواز كون القياس ناسخا ينسخ ايش نستخلص فالجمهور على عدم الجواز لم ها لان القياس يضعف مع وجود نص ويبطل فكيف يقوى عليه ويلغيه لا يقوى ان يكون القياس ناسخا للنص الجمهور على ذلك. المصنف ماذا قال؟ وبالقياس يعني ويجوز على الصحيح النسخ بالقياس فرجح خلاف ما ذهب اليه الجمهور. ثم حكى الاقوال قال وثالثها وقد مر بك منذ ان يقفز في تعداد الاقوال الى قوله وثالثها فانه قد طوى قولين متقابلين الاول الجواز مطلقا والثاني المنع مطلقا. ماذا الذي رجح المصنف رجح الجواز مطلقا ان يكون القياس ناسخا. ورجح غيره المنع مطلقا وهو مذهب الجمهور. قال وثالثها ان كان ايا يعني يعني يجوز نسخ ان يكون القياس ناسخا ان كان قياسا جليا. ما القياس الجلي ما القياس الجلي قياس الجلي له اطلاقان عند الاصوليين. ها نعم القياس بنفي الفارق القياس بنفي الفارق احد معاني القياس الجليل لا ها هو بنفي الفارق قياس في معنى النص. المعنى الثاني المراد عندهم اذا قالوا قياس جري مفهوم الموافقة الاولوي فلا تقل لهما اف قياس الظرب تحريم الظرب ظرب الوالدين والعياذ بالله على تحريم التأفف. يقولون هذا قياس جلي لانه مفهوم موافقة اولوي. فاذا اطلقوا قياس جديد تارة يريدون به تارة يريدون به المفهوم الموافقة من باب اولى وتارة يريدون به القياس بنفي الفارق كقياس العبد على الامة في تنصيف الحد. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الاية عن الامام فالعبيد من الذكور مثل الاناء فهذا قياس بنفي الفارق يسمى قياسا جليا. اذا قول ثالث في جواز كون القياس ناسخا انه لا يصح ان يكون القياس ناسخا الا اذا كان جليا. فلماذا اجازوه في الجلي دون غيره قالوا لانه قياس الجلي في قوة النص حكمه حكم النص فاذا كان النص يجوز ان يكون ناسخا فكذلك القياس الجلي. هذا المذهب رجحه البيضاوي رحمه الله انه يجوز ان يكون القياس راسخا ان كان جليا فقط قال ورابعها او الرابع ان كان في زمنه عليه الصلاة والسلام هذا ترجيح الامد والصفي الهندي وغيرهم ما هو لا يصح ان يكون القياس ناسخا الا اذا وقع في زمن النبوة وكانت العلة منصوصة من الذي يقيس في زمن النبوة يقول يصح ان يكون القياس ناسخا ان وقع في زمن النبوة من الذي سيقيس عجيب يعني ستجعل قياس صحابي ناسخ لاية او لحديث ها وقياس النبي عليه الصلاة والسلام سيكون قياسا او يكون دليلا من السنة طيب ايوا قياس الصحابة يا اخوة اذا وقع في زمن النبوة ما فائدة اضافته الى زمن النبوة؟ ما الفرق بين قياس صحابي يقع والنبي عليه الصلاة والسلام حي او قياس الصحابي يقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام الاقرار والموافقة اذا يكتسب يكتسب القياس سواء وقع منه عليه الصلاة والسلام مثل قوله عليه الصلاة والسلام ارأيتم اذا وضعها في حرام اكان عليه وزن فكذلك اذا وضعها في الحلال. صحيح هو نص لكنه جاء في قالب قياس او وقع من صحابي فاقر عليه من من النبي عليه الصلاة والسلام اكتسب المشروعية بصفة او الاقرار ففائدة القياس الواقع في زمن النبوة انه انه اصبح دليلا كيف؟ اما من فعله هو عليه الصلاة والسلام فتكون من انواع السنة او بفعل الصحابي فيقره فيكون ايضا لون من الوان السنة فهذا المذهب الرابع الذي يجوز ان يكون القياس ناسخا اذا وقع في زمن النبوة بالقيد الاخر ان تكون العلة منصوصة طب من كانت العلة مستنبطة واجتهادية فلا تقوى على ذلك. هذه اربعة مذاهب حكاها المصنف رحمه الله تعالى في جواز ان يكون القياس اسخا اذا المصنف اجازه وبعضهم فصل كما سمعت كالامدي وكالبيضاوي وما ذكره ايضا في القول المقابل تماما في المنع وهو مذهب جمهور اذا الجمهور على عدم جواز ان يكون القياس ناسخا المصنف على جوازه مطلقا ومذهب بعضهم بالتفصيل كالامدي والبيضاوي. اذا هذا الشق الاول من المسألة ما هو ان يكون القياس ناسخا. طيب هل يكون القياس منسوخا هل يصح ان يكون القياس منسوخا؟ يعني ان يأتي دليل فيحكم على قياس بالنسخ فيزول حكم القياس المسألة واضحة يعني هل القياس اليس الحاق فرع باصل هل يجوز ان ينسخ القياس ويبقى الاصل يعني هل من تلازم بين حكم الاصل وحكم الفرع فاذا نسخ الفرع ينسخ الاصل هل يجوز ان يكون القياس منسوخا؟ ان يتجه الدليل الى الفرع فينسخه ويبقى الاصل هذه هي الصورة في قوله نصنف رحمه الله تعالى ونسخ القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام يعني شوف لما ابتدأ من قوله وبالقياس ايش يعني ويجوز على الصحيح النسخ بالقياس ان يكون القياس ناسخا. وثالثها ان كان جليا. والرابع ان كان في زمنه عليه الصلاة والسلام والعلة منصوصة هنا انتهت مسألة ثم ابتدأ مسألة اخرى فقال ونسخ القياس يعني ويجوز على الصحيح نسخ القياس يعني ان يكون القياس منسوخا لا ناسخا فرغ من قضية كون القياس ناسخا فانتقل الى كون القياس منسوخا. هذه جملة ثانية ومسألة اخرى قال ونسخ القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام يعني يجوز ان يكون القياس منسوخا. فينسخ الفرع ويبقى حكم الاصل هل يجوز ان ينسخ حكم ضرب الوالدين ويبقى حكم الاصل اذا قلت انه قياس هل يجوز ان ينسخ قياس الارز على البر ويبقى حكم البر ان ينسخ الفرع ويبقى حكم الاصل هذا معنى كون القياس منسوخا مع بقاء اصله المصنف ماذا قال اجازه بشرطين ان يكون في زمنه عليه الصلاة والسلام وان يكون الناسخ قياسا اجلى وفاقا للامام. فرجح المصلي ترجيح الرازي وبين مخالفة الامدي. الامدي ما الذي ذهب اليه ذهب الى منع ان يكون القياس منسوخا لم؟ قال اصلا ما يتصور فيه النسخ لان القياس اما ان تكون علته منصوصة او او مستنبطة يقول فان كانت العلة منصوصة ثم جاء دليل فنسخها فلم ينسخ قياسا بل دليل نسخ دليلا واضح؟ وان كانت العلة مستنبطة هدية يعني ثم جاء دليل صريح عارضها فالذي حصل هو ترجيح دليل على دليل اقوى وليس نسخا بحال يعني لن يثبت بعلة مستنبطة حكم يخالف دليلا. فاذا وجدت دليلا اقوى من الكتاب والسنة وصرت اليه فانا رجحت ليس في هذا نسخ واقع اصلا هذا مذهب الامد بينما رجح المصنف ترجيح الرازي جواز ان يكون القياس منسوخا مع بقاء اصله بهذين القيدين ان يكون واقعا في زمنه عليه الصلاة والسلام. فيكون الناسخ اما نص او قياس. فان كان قياسا يشترط ان يكون اقوى من المنسوخ من باب بعدم تعارض الاقيسة والوصول الى فساد معارضة بعضها لبعض نعم مرة اخرى ونسخ القياس ونسخ القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام يعني ويجوز نسخ القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام