قال المصنف رحمه الله ولا لا يلزم الرجل النفقة الا على زوجته كانت غنية او فقيرة. وعلى ابويه فقيرين. وعلى صغار جديدة لا لا لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا زمان وعاد الاناث حتى ينكرون ويدخل بهن ويدخل بهن ازواجهن ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الاقارب وان اتسع فعليه اخلال زوجته وعليه ان ينفق على عبيده ويكفنه الى ماتوا. واختلف في كبد الزوجات. فقال ابن القاضي مثل مالها وقال عبدالملك في ايمان الزوج وقال سحلون ان كانت منية ففي مال وان كانت فقيرة ففي بالكم فيها ختم رحمه الله هذا الباب ببيان ما شيء ترجم له وهو النفقة فقد ترجم في هذا الباب لثلاثة امور من حيض والنفقة والاستبراء. وقلنا اثناء الكلام قدم الاستبراء على النفقة قهوة هو حسن وما ذكره قبل النفقة من الكلام على الحضانة والفضاء هذا كله تبرع له رحمه الله وبينه ترجمة ما وعدنا به في الترجمة لي هو النفقة وان كان قد سبق شيء منها وهو النفقة على المطلقة وكذا لكن في الأصل هذا هو الكلام المعلم النفقة عموما متى تجب على من تجد؟ واما النفقة المطلقة في العدة فهي تابعة لما سنذكره الآن لأن ملي نقولو الرجل واش ينفق على الزوجة انت راه مازالت زوجة اذا فداك تابع لهذا لكن ما كان هناك تفصيل في الطلاق الرجعي لها النفقة وفي الطلاق البائس لها النفقة ذكره وهناك قال الشيخ رحمه الله ولا يلزم الرجل النفقة الا على زوجته وعلى ابوه الفقيرين وعلى صغار ولده ومن بعد غيقول لينا وعليه ان ينفق على عبيده اذا فالحاصل ان اه وجوب النفقة له ثلاثة اسباب. السبب الاول النكاح الثاني القرابة قرابة مخصوصة ماشي مطلق القرابة القرابة لي غيجي البيان ديالها والثالث الملك هو غيقولينا من بعد وعليه ان ينفق على عبيده اذن السبب اللول النكاح اش معنى النكاح ان ينفق الزوج على زوجته؟ هذا هو ماشي العكس الزوجة على زوجها النكاح بان ينفق الزوج على واجب الثاني قلنا السبب هو القرابة القرابة باش تدخلوا فيها الاولاد والوالدان يدخل فيها الاولاد والابوان الوالدان الاب والام الاصول المباشرة والفروع المباشرة والثالث الملك والمراد به العديد والإيماء الأرقاء الذين يملكون يجب ان ينفق عليهم لأنهم لا مال لهم اذا جدك ابو ابي فولا ابو جدك جدك عموما ايا كان ولا جدتك لا تجد النفقة عالية وولد ولدك ولد ولدك ولا ولد بنتك ولا الفروع ولاد ولادك لا تجب النفقة عليهم اذا نبدأ اولا باول من تجب لا هنفقة يجب على الزوج ان ينفق عليها وهي الزوجة قال الشيخ ولا يلزم الرجل النفقة الا على زوجته كانت غنية او فقيرة اذن يجب على الزوج ان ينفق على زوجته سواء اكانت غنية او فقيرة متى دخل بها او دعي الى الدخول بها وكانت مطيقة للوطء. كنا تكلمنا على هاد المسألة قبل وقلنا ستأتي بعد. اشرنا اليها قبل. اذا تلزمه النفقة اذا عقد على امرأة ودخل بها او عقد على امرأة ودعي للدخول بها وكانت مطلقة للوطأة يلزمه ولو لم يدخل ولا دعي ولم يدخل تجب عليه النفقة المهم رجل عقد على امرأته والمرأة دعاه اهل هذه للذهب الى بيتها قالوا ليه صافي دي دي الزوجة ديالك اذهب بها اذا هذا دعاء للدخول ماشي يكون بلفظ صريح هذا راه دعاء للدخول اذهب بها الى بيتك ولا كذا هذا دعاء للدخول وهي مطيقة للدخول فيجب عليه من هناك من ثم من الوقت الذي دعي فيه الى الدخول ان ينفق عليها. اما ان اخر اهلها الذهاب بها تزوج بها وعاقد عليها قالوا ليا هادي ا لالة خلي بلاتي واحد الشهرين ولا تلت شهور ولا ست شهور ولا لا بلاتي يؤجلون فلا يجب عليه النفقة علينا واضح لكن اذا دعوه الى الذهاب بها وكانت مطيقة للوضع يجب وكذلك لو ذهب بها ومنعته من الدخول فلا يجب عليه النفقة عليه لأن حنا قلنا غي دابا الذهاب بها كناية على قد يستعمل في ذلك خاصة الى كانت هي مثيقة للوقت ولسانه ليس عندها مانع حينئذ تبدأ النفقة الى كان التأخير منه هو وجب عليه النفق لكن ان كان التأخير منها فلا تجب عليه النفقة او كانت غير مطيقة فلا تجب لكن هناك شروط ذكرها اهل المذهب لوجوب النفقة على الزوج الشرط الأول قالك ان يكون بالغا اذا فالزوج اذا كان صبيا دون البلوغ لا تجب عليه النفقة خصو يكون بالغا ثانيا ان تكون الزوجة كما قلنا مطيقة للوطء وممكنة من الدخول بها بجوج تكون مطيقة عندها قدرة على الوقت وتمثل تمكنه من نفسها اما اذا لم تكن مطيقة فلا وجوب كما ذكرنا. او كانت مطيقة ولم تمكنه فلا نفقة لأن وجوب النفقة انما يكون مقابل الاستمتاع بالزوجة وهي لم تمكنه من نفسها فلا نفقة والا يكون ولم تمكنه لا يختلف ان مكنته يجب عليه النفقة هو اللي ما هي مكنته لكن هو مدخلش تجب عليه النفقة لكن ان منعته فلا تجب عليه اه والا يكون احد الزوجين مشرفا على اللوم اذا تزوج المرأة وهو مشرف على الموت الا وهي مشرفة على على الموت فعند الاشراف على الموت لا يجب على الزوج ان ينفق على زوجته حتى لانه متهم هداك مسألة الميراث لانه متهم انه قصد التضييق على الورثة بالانفاق عليها اذا تزوجها وهو مشرف على الموت وهذه الشروط ذكرها اهل المذهب ولا شك ان في بعضها خلافا بين الفقهاء. فهذا الشرط الاخير اللي هو ان يكون الا يكون مشركا على الموت اه لم يشترطه الكثير من الفقهاء وقالوا يجب النفقة ولو كان مسرفا على الاحتفال الخلاف في بعض الشروط لا يخفى اه لا يخفى لانه راجع للنظر والاجتهاد لا نص فيه وبالتالي لا اه يقع الخلاف في مثل هذا غالبا اذن الشاهد في الجملة في الجملة يجب على الزوج النفقة على زوجته الدليل على وجوب الانفاق على الزوجة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذا الحديث بين بعض صور النفقة طيب قد يقول قائل ما المقصود بالنفعة هادي اللي كنتكلمو تجب او لا تجب المراد بالنفقة توفير ما تدعو الحياة اليه. من الضروريات مما لا بد منه. او الحاجيات المنزلة منزلة الضروريات وذلك من اكل وشرب ومن كسوة ومسكن وكل ذلك بالمعروف يعني يجب على الزوج ان يوفر لزوجته الاكل والشرب وان يوفر لها المسكنة وان يوفر لها الكسوة ما تلبسه اللباس الكسوة واجبة على الزوج والمسكة الواجبة وكل ذلك بالمعروف اش معنى بالمعروف اي بحسب العرف كل هذا ضابطه هو العرف الشارع لم يضع له حدا ما هو مقدار الأكل والشرب الواجب ولا مقدار المسكني ولا ذلك على حسب المعروف وعلى حسب حال الرجل يسارا واعصارا. غنى وفقرا على حسب حاله فلا يكون شحيحا في النفقة وهو قادر على ما هو اكثر هذا لا يجوز ولا يكون لا يجوز ان يكون مسرفا في النفقات واضح؟ وانما يتوصل في الباب يكونوا متوسطا ومما يدل على وجوب النفقة حديث هند بنت عتبة المشهور لما جاءت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الطويل تشتكي زوجها ابا سفيان كان رجلا شحيحا ولا يترك لها ما يكفيها واولادها. فقال ليها النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها قال لها خذي من ماله ما يكفي وولدك بالمعروف وجه الاستدلال بالحديث عن الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص جوز لها ان تأخذ من ماله دون اذنه دون اذنه تاخد من ماله ما تنفقه على نفسها واولادها لكن بالمعروف دون كاسراف ولا اقترب دون اسراف ولا اقتراب دون افراط ولا تفريط فقال لها خذي ما يكفيه ولدك فلما جوز لها الاخد الماله دون اذنه دل ذلك على ان النفقة واجبة بمعنى ان ذلك المال تستحقه حقها هداك واضح؟ تستحق لما كان حقا لها وواجبا لها جاز لها اخذه دون اذنها. وجائز اخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق كيدير هذا بالنسبة للزوجة باختصار اذا قال الشيخ كانت غنية او فقيرة السبب التاني كيما قلنا القرابة القرابة كيدخلو فيها النفقة على الوالدين والنفقة على الاولاد قال الشيخ وعلى ابويه الفقيرين النفقة على الوالدين الفقيرين واجبة واجبة واجبة لماذا؟ لانها من برهما والاحسان اليهما. الله تعالى امر بالاحسان للوالدين امر ببرهما فإذا كانا فقيرين يتأذيان من فقرهما فقيرين لدرجة لا انهما لا يجدان كسوة او لا يجدان مسكنا او لا يجدان مأكل ومشربا اذا يتأذيان بزوال ذلك او نقصه نقصه نقصا كبيرا يتأذان به فالولد ان كان غنيا من البر والاحسان دفع الضر عنهما ولا لا؟ لان هذا هو البير شناهو البر بالوالدين؟ دفع الاذى عنهما اي ضر ولا اذى ولا ضيق تدفعه عن الوالدين واي خير ونفع وصلح تجلبه هذا هو البر هذا هو البر فإذا كنت ترى وقوع اذى بهما ولا تدفعه عنهما وأنت قادر عندك قدره فهذا عقوق تعتبر عقوقا اذن فيمكن ان يؤخذ اه وجوب النفقة على الوالدين الفقيرين ان كانا محتاجين من عموم الايات الامرة بالبر والاحسان طيب هذا بالنسبة للذكور بالنسبة للاناث قال وعلى الاناث حتى ينكحن حتى يعقد عليه الا اذن الإناث الأمر ديال ديال النفقة مامتعلقش بالبلوغ او بعدم البلوغ واضح؟ قبل البلوغ اولا لا متعلق بالزواج ولهذا لو لان عدم الانفاق اليهما وهما في ضرورة او حاجة ماسة اه عقوق لهما حيث انهما يتأذيان وانت قادر على دفع الضر ولا تدفعه عنهما يجوز هذا الوالدان يتضررا وانت قادر على دفع الضرر ولا تدفعه لا يجوز واش تدفع الضر عن والديك هذا من البر الواجب ماشي من كمال البر هذا البر هذا اصل البر جلب اه دافع ودفع الضر فلهذا يتعين النفاق على الوالدين الفقيرين. اما اذا لم يكونا اذا لم يكونا فقيرا اذا لم يكونا محتاج لاحضو معايا العلة. عندك والدا احد له والدان ليسا اجايين بضروريات العيش من مسكن عندهم مكان يأويهما و بل باسم لهما ما اه يقوم بالغرض من اللباس ولهما ما يسد حاجتهما وضرورتهما من الماكل والمشرب واضح فيصير الانفاق عليه ما بعد ذلك يعني زيادة على ذلك من كمال البر. واضح؟ من كمال البر ما بقاش من اصل البر ولا البر الواجب لكن صار من كمال البر. لماذا؟ لانه لا ضر بهما حينئذ. وحب الوالدين مساكنين لابسين يعني ماشي معندهمش ميلبسو واكلين شاربين عايشين في الجملة لو لم تنفق عليهما لما تضررا ميوقعش عليهم ضرر من جهة المسكان والملبس لكن اردت ان توفر لهما مسكنا احسن ملبسا احسن مطعما احسن كان ذلك من كمال البر واضح المعنى؟ لكن الا كان الضر الاذى يصلهما فهذا من البر الواجب وجب سواء كان يصلهما الاذى من جهة المسكن من جهة صحة من جهة الأكل من جهة اه الملبس وهكذا وجب دفعه لكن ما كاينش الضر وانما كاين نقص في الكماليات يعني متوفرة الضروريات والحاجيات لكن الكماليات فيها نقص فما تأتي به حينئذ من كمال البر فهم المعنى هذا هو ضابط الأمر اذن اه يجب الإنسان الشيخ على ابويه الفقيرين مفهومه انهما ان كانا غنيين فلا يجب علاش؟ لأن علاش لا يجب لا يجب ان كان غنييني؟ لعدم التي الضر ماكاينش اي ضر تدفعه ولا ضرر ماكاينش ضرر حاصل فتدفع ماذا حينئذ ما تأتي به يكون زيادة في الكمال والتحسين هذا القسم الأول لي كيدخل في الأقارب القرابة المخصوصة لي النفقة واجبة القسم نتا مما يدخل في القرابة المخصوصة الأولاد اولاد الرجل ذكورا او اناثا صغار قال الشيخ وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحترموا ولا زمانة بهم وعلى الاناث حتى ينكحن اي يطأن وينكحن يعقدن على انفسهن ويدخل بهما ازواجهن. اذا اه الاولاد الاولاد اما ان يكونوا ذكورا واناثا. لكن الشيء قيد ذلك وقد قال الذين لا مال لهم مفهومه ان الصغار الى كان عندهم مال ورثوه ورثوا مالا بامهم ماتت امهم وكانت غنية بسورة وتركت مالا واضح او نحو ذلك الشاهد ورثوا مالا من احد علماء مات احد ورثته الشهيد وترك لهم مالا. الشهيد كان عنده او موهبة له. ممكن يكون ورثه ولا وهب له مال كثير عندهم مال كثير. فيجوز للوالد ان ينفق عليهم من من مالهم. يجوز المال ديال الولاد اللي في ملكهم ينفق عليهم منهم يجوز له ذلك ويجوز انشاء تبرعا ان ينفق عليهم من ماله هو واضح يجوز ان ينفق عليه من عليهم من مالهم ولا يجب ان ينفق المال به وان شاء ان ينفق من ماله ويترك ماله فله ذلك اذن على من كنتكلمو الآن على الصغار الذين لا بال فان نفذ مالهم رجعت النفقة عليه كمل ورجعت النفقة عليه اذا الصغار الذين لا بال لهم اما ان يكونوا ذكورا او اناثا فالذكور تجب النفقة عليهم حتى يبلغوا ويصيروا قادرين على الكسب ويجدوا ما يكتسبوا به حتى يبلغوا اذن قبل البلوغ النفقة واجبة على الاولاد والشرط الثاني ان يكونوا قادرين على الكسب اذا الا شي حد فيه مرض مزمن مثلا فيه اعاقة ولا كذا فلا تسقط النفقة كتبقى واجبة على على الأب وان يجدوا ما يكتسبون به بمعنى هم قادرون وكيقلبوا مازال ما لقاوش واجبة النفقة حتى يجدوا فإن وجدوا ما يكتسبون به صافي سقطوا النفقة على الاب واضح على الوالدين ولهذا قال الشيخ اه على الذكور حتى يحترموا اي يبلغوا ولا زمان تبهم مفهومه بمعنى حتى يبلغوا ويكونوا قادرين على الكسب ويجدوا ما ويكونون قادرين ويجدون ما ما يكتسبون به. لانه قال ولا زمانة بهم لا زمان اي ليس بهم افة عائق يمنعهم من الكسب والعائق مزمن دائم مستمر كعاهة او نحو ذلك كعارج ونحو ذلك من العيوب التي تمنع من التكسب فإن كانوا كذلك فالنفقة تستمر واجبة زوجت تزوجت براجل ودخل بها قبل البلوغ تسقط النفقة على الاب؟ اه نعم ولو لم تزوج بعد البلوغ قالت بعد البلوغ عند ابيها لم تزوج كذلك النفقة تبقى واجبة اذا الأمر ليس متعلقا بالبلوغ ديال الأنثى متعلقا بالزواج لماذا؟ لأن الأصل ان الأنثى لا اخرجوا للتكسب مفهوم؟ ولهذا لم يذكروا في هاد القيدية ان تكون قادرة على الكسب وتجد لان الاصل انها تقر في بيت ابيها. لا تخرج في التكسب الا للضرورة الذي يخرج للتكسب هو الرجل. ولهذا الذكر فيه التفصيل ان صار قادرا ووجد ما يكتسب به سقطت النفقة والا فيها. اما الانتى ولو بلغت وبقات بعد البلوغ عشر سنين عند ابيها يجب ان ينفق عليها. حتى تتزوج ويدخل بها زوجها اذن اه الإنفاق على الإناث يستمر الى ان يدخل بهن ازواجهن بعد ان يدخل به الناس والجن بعد العقد بعد النكاح يتعقد عليهم ويدخل بهن ازواجهن لكن اشمن ازواج هادو لي كنتكلمو عليهم؟ نتحدث عن الازواج توفرت فيهم شروط وجوب النفقة لي تكلم عليها تكلمنا عليها قبل تكلموا عليها في اول درس ذكرنا من الصور ذكرنا اول سبب من اسباب وجوب النفقة النكاح لكن اشترطنا شروطا في الزاوية قلنا ان يكون بالغا وكذا وكذا اذن مفهومه لو زوج احد ابنته زوجا غير بالغ زوج بنتو بزوج لكن مزال مبلغش مزال صبيا وهاداك الزوج ما اراد ان ينفق لا يجب عليه ان ينفق عليها شرعا طيب شكون اللي ينفق عليها؟ ابوها والدها هو اللي ينفق عليها لأن النفقة تدور بين اثنين على الأب ولا تسقط عنه حتى تجيب على الزوج ملي توجب على الزوج سقطت على الأب مازال ما وجباتش على الزوج باقا متعلقة بالنفقة بوضع اذا لو فرض انها تزوج الزوجة غير بالغ مازالت النفقة على الأبي حتى تتوفر فيه شروط النفقة اللي ذكرنا ان يكون بالغا وان تكون الزوجة مطيقة للوطء ممكنة له من الدخول بها وان لا يكون حز للمشرف على الهلاك الى اخره ما ذكر اذا فإذا تزوجت ودخل بها زوجها وكان بالغا موسرا آآ فحينئذ تجب النفقة على زوجها وكينتقل للوجوب من الأب للزوج لأن خاصها معين مرا هادي مرا معندهاش خصها موعد اما الأب او الزوج فإذا سقطت على الزوج وجبت على الأب سقطت على الاب وجبت على على الزوج ومن الادلة التي تدل على هذا حديث هند الذي ذكرناه فانه يدل على ان الرجل الموسر الذي دخل بالمرأة عنده منها اولاد تجب عليه النفقة ومما يدل على هذا من كتاب الله تعالى ان الزوج واجب على الزوج ينفق عليها ان الله تبارك وتعالى اوجب اجرة الإرضاع على الوالد كما سبق قال الله تعالى ولهن اه قال اه اجرة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود لا شكون المولود له؟ هو الوالد الأب الذي ولد له ولد من المرأة وعلى المولود له اللي هو الوالد رزقهن وكسوتهن بالمعروف اذن فإذا كانت الأجرة ديال الرضاع واجبة عليه فكيف فكيف بالنفقات؟ يعني هي من باب اولى فحدود اية بمفهومها على ذلك والعلة من هذا هو ان الأصل ان المرأة لا تتكسل والأصل انها لا قدرة لها على التكسب لأن التكسل فيه مشقة غالبا والمرأة لا قدرة لها على ذلك فلهذا لم يجب عليها ان تنفق على اه نفسها وانما وجب ذلك على على الأب فإن تزوجت فعلى الزوج ومما يدل على هذا هذا عموما ان هادي هي الأسباب ديال وجوب النفقة ما رواه ابو داوود وغيره عن ابي هريرة ان رجلا جاء الى النبي فقال يا رسول الله عندي دينارهم فقال انفقه على نفسك قال عندي اخر قال انفقه على ولدك قال عندي اخر قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر قال انفقه على خادمك. قال عندي اخر؟ قال انت اعلم اذن النبي صلى الله عليه وسلم شنو نكر هنا؟ ذكر الاقارب السبب اللول لي هو القرابة ودكر النكاح وذكر الملك. اسباب تلاتة كاينة هنا في الحديث انفق على نفسك ذلك لا كلام عليه قال لي انفق على ولدك انت داخل القرابة على اهلك النكاح على خادمك الملك فيه اسباب وجوبي النفقة وهذا الترتيب الذي ذكر في هذا الحديث اخذ منه فقهاءنا انه لو فرض ان الزوج اه كان فقيرا معدما وضاق عليه الامر في النفقة فليس عنده الا ما يمكن ان ينفقه على اولاد اهلي او زوجتي واحد من الجوج ضاق به الأمر او عندو واحد المقدار يسير اما ينفق على الولد ولا على الزوجة واحد من الزوج ماذا قال الفقهاء؟ قالوا ننفق على الولد وتطلق عليه المرأة بالإعصار. الى المرا ما صبراتش ترفع الأمر ديالها للقاضي. ويطلقها عليه اعصار ما عندو ما ينفق عليها لأنه تزاحم الولد هو لول لأنه فالحديث نفسو اش قاليه؟ قال في قادوس قال عندي اخر شنو قالي انفقو على ولدك وعاد من بعد قال لي انفقوا على اهلك ففهم منه انه عند التعارض اما هدا ولا هدا معندوش ما يكفيهما معا ينفق على الولد ويعتبر معسرا بالنسبة للزوجة بالنسبة للزوجة كأنه القانون يتفق عليه فيمكن ان ترفع امرها الى القاضي وبعد التلوم يمهله مدة ننتظر مدة ربما يتكسل يلقى شي خدمة بعد مرور مدة اه قد يطلق تطلق هذه من اعسار بعد التلون كما كما سبق كما سبق ومما ورد في الباب قول ابي هريرة رضي الله عنه وصحح ابي هريرة قال ابو هريرة تقول المرأة اما ان تطعمني واما ان تطلقني ويقول العبد اطعمني واستعملني ويقول الابن اطعمني الى من تدعوني اطعمني الى من تدعوني اذن هؤلاء من تجب عليهم النفقة. ثم قال الشيخ ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الاقارب. يعني لا نفقة واجبة ماشي لا نفقة جائزة لا نفقة شنو اللي مفشخ الوجوب ماشي الجواز لا نفقة لا تجب النفقة على من سوى هؤلاء من الاقارب اذا غيرهم من الاقارب تستحب له هدى لا تجد لكن تستحب ويستحب ان تكون فيهم اكثر من غيرهم غير هؤلاء من الاقارب كاينة قرابة ولكن ماشي هادوك النفقة فيهم ان كانوا مستحقين اكدوا من النفقة في غيرهم لان من انفق عليهم يجمع بين امرين بين الصدقة والصلة هي صدقة وصلة رحم اذن فليست واجبة لكنها مندوبة ومستحبة والاقارب في النفقة استحباب النفقة والصدقة اكدوا من غيرهم لجمع المرء بين امرين بين الصلة والصدقات ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى لأن لاحظ من على هؤلاء راه مما يدخل فيه من الأقارب الأجداد جدك لأننا تكلمنا على الوالدين المباشرين الأب والأم وعندنا ضابط في المذهب في هذا الباب شنو هو هاد الضابط؟ هو ان النفقة انما تجب ابتداء لا انتقالا بمعنى من تجب عليه النفقة ابتداء هو الذي تلزمه شكون الذي تجبون عليه نفقة الذئب؟ وهذا الذي ذكرنا الزوج على زوجته وعلى اولاده المباشرين وعلى والده ابي هريرة هذا ابتداء هذا هو الذي تلزمه ومن لا تجب عليه ابتداء لا تنتقل اليه يعني لا ينتقل له الوجوب دابا هادا ولد ولدك الأصل فولد ولد ولدك شكون اللي يواجه ينفق عليه ابتداء؟ باه؟ باه اذا انت لم تجب عليك ابتداء فلا تجب عليك انتقالا جدك شكون اللي واجب ينفق عليه؟ ينفق عليه باك انت؟ هو الذي ينفق على جدك لأنه هو ابنه اذا فلا تنتقل اليك يعني لا ينتقل اليك اللزوم الوجوب هذا هو ضابط الأمر عندنا في في الباقي والمسألة هي خلاف كما ذكرنا في بلوغ البرامج فمنهم من قال لا تجب النفقة آآ لمن كان موسرا واحد موسر وولاد اولاده ما كاينش باش ما ينفق عليهم تجب النفقات عليه قالوا تجب النفقة على الفروع والأصول وبالتالي فرعوا على هذا ان انه يمنع ان تعطى الزكاة للفروع لاش قضيتو مناع الزكاة؟ بعض الفقهاء لماذا؟ بناء على انها واجبة الفروع والأصول الى الفروع ما عندهمش باهم لي نفق عليهم او كان فقيرا معدما هادو ولاد ولادك لكن بنتك فقير لا يستطيع ان ينفق على اولاده فيجب ان تنفقهم عليهم عند غيرهم وبالتالي فرعوا على هذا انه لا يجوز ان تعطاهم الزكاة لان النفقة واجبة لان الضابط عندهم في الباب كل من وجبت النفقة عليه لا يجوز ان تعطاه الزكاة. دابا الآن فيما ذكرناه لا يجوز الزوج يعطي النفقة للزكاة للزوجة. ولا للوالدين ولا لان النفقة عليهم واجبة وكل من وجبت النفقة عليهم لا تعطى من الزكاة قال الشيخ رحمه الله وان اتسع فعليه اخدام زوجته ان اتسع فعليه قال لك ان اتسع اي الزوج اتسع بمعنى صار موسرا اتسع حصل له السعودية صاروا لا ميسور غني عندو الخير قال فعليه يعني يجب عليه اخدام زوجته اش معنى اخدامها؟ يعني ان يأتي لها بخادم ان يأتي لها بخادم يخدمها في بيتها خادم يراد به امرأة ولا قديما رجل لا رغبة له في النساء اخدام بمراد خادم وخالد يشمل الذكر والانثى قال لك ان اتسع يعني صار موسرا يجب عليه ان يأتي لزوجته بمن تخدمها الخدمة الباطنة؟ الخدمة الباطنة هي الخدمة داخل البيت يعني من اه يخدمها في طبخ الأكل وفي طبخ الطعام وفي اه غسل الثياب ونحو ذلك ما يتعلق بداخل البيت من الخدمة ان اتسع صار ميسورا يجب عليه اخدام اه زوجته اه قالوا خاصة اذا كانت الزوجة شريفة مما ممن لا يخدم مثلها عادة الى تزوج بمرا غنية من طبقة ميسورة عادة لا يخدم مثلها متلها مكيخدموش تكون لهن خادمات فإن كانت زوجته من هذا الصنف امرأة شريفة لا يعمل مثلها مثلا عائلتها مها وخواتاتها وسائر اقاربها لأنهم ميسورون لا يخدمن في بيوتهن كله هن لهن خدم يخدمنهن وتزوج بمرا من هاد من من هذه الاسرة من هاد العائلة ممن تعتبر شريفة لا تعمل عادة فقالوا يجب على الزوج اذا لم تجري العادة باستخدامها يجب على الزوج ان يخدمها اذا اتسع الى عندو اه مال يستطيع به ان يؤجر من يخدمها يجب عليه ان يؤاجر من يخدمها داخل البيت الخدمة الباطنة فإن لم يجد يخدمها قالوا هو هادي الى كانت امرأة شريفة واحد من جوج اما ان يخدمها واما ان يؤاجر من يخدموها لماذا؟ لأن العادة لم تجري بعمل مثله لي بغا يتزوج شريفات اذا اردت شريفة وجب ان تذل انت وجب ان تذل ان تخدم مابغيتيشاي بغيتي لي تخدمك جيبها وديعة اذا الشاهد قالوا ان كانت لم تجري العادة باستخدامها فدارهم مكتخدمش عائلتهم مكيخدموش معروفين هما ديما عندهم الخدامات في الدار وكذا فيجب عليه ان يخدمها هو او ان يؤاجر من من يقوم بها لكن هذا متى؟ قال لك الشيخ اذا اتسع عندو ما يخلص او كان قادر هو عند الخدمة فإن عجز لا يستطيع ويعمل اه هو يخدم الخدمة الظاهرة الظاهرة خارج البيت خارج البيت هو اللي كيسقي هو اللي وايضا ما يتعلق بالكسب هو الذي يتكسب فلا يستطيع ان يعمل في الظاهر والباطن في الخارج والداخل. اذا عاجز وعنده ايضا العجز عن مؤازرة من يخدمها ليس ليس عنده مستعمل يسار ففي هذه الحالة يلزمها الخدمة قالوا ولا تطلق بالإعسار عن الإخفاء دابا هو عندو ما ينفق عليك غينفق عليها تاكل وتشرب لكن معسر عن اخدامها عن اخدامها على المؤازرة معسر عن هذا الامر لا يستطيع لا لا لا تطلق عليه بهذا الأمر ويجب عليها حينئذ ان تخدم لان تا هي كنقولو ليها نتي لي وافقتي على هاد الزوج هدا نتي شريفة ديك الساعة تزوجي بشي شريك بحالك نتي بغيتي تزوجي بيه فإدن رفع الأمر ديالها عند القاضي لا يسمع لها يقول لها سيري تقدمي في بيته هذا ان كان معسرا وعاجزا عن عن خدمتها فيجب عليها ان تعمل. لكن الخدمة التي تلزمها هي الخدمة الباطنة. اما الخدمة الظاهرة فذلك تطوع منها الى بغات دير لا تطوعا تضرعا الخدمة الباطنة هي الخدمة داخل البيت ما يتعلق بالبيت غسل الثياب الطبخ الاكل وكذا واما خارج بيت كطحني وسقي الماء من البئر ولا من الوادي وكذا فهذا الى تطوعت به. او تكون هناك عادة معمول بها قالوا الا كانت واحد شي عادة معمول بها ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فقواعد الفقه يقولون العنف الثابت المقرر كالشرط العرف الثابت والمقرر كالشرع شنو هي مثلا العادة؟ العرف شائع في بريد من البلدان في بلدنا مثلا هذا العرف شائع ومعروف دون باستثناء ان المرأة ملي كيجيبها الرجل هي لي كتخدم الخدمة الظاهرة والباطلة في البادية مكاينش شي مرا لا تخدم خدمة بهذا صار هذا العرف اه جاليا لدرجة انه صار كالمشروط ولو لم يشترط هذا هو العرف الجاري. ان المرأة هي التي تتكلف بسقي الماء وبالطحن وبعلف الدواب فإذا كانت اذا كانت العادة جارية بذلك فيلزمها ذلك لأن عدم اشتراطها عدم ذلك في اول الأمر يدل على رضاها اذن العرف الثابت والمقرر كالشرط بحالي لاش شرطت عليها؟ قاليها راك غتخدمي لداخل برا ولولا يصرح بذلك واضح لأن هذا عرف ثابت مقرر مشهور ولو لم يشترط وكأنه اشترط هي لي كان خاصها الى مبغاتش توافق تشترط على من تقولي لا لا هاد الأمر ملموم ببعض ما نديروش ما نخدمش فالظاهر اخدموا في الباطن مثلا فإذا اذا كانت عادة المتبعة فإنها تسلك وهي التي تحكم في هذا الباب الى كانت شي عادة معينة فانها تكون محكمة. لان العرف المشهور ثالثا مقررك كالشرط المعروف عرفا كالمشروط شرطا ومما يدل عندنا في المذهب دابا اهل المذهب قال لك يجب اخدام الزوجة ولهذا لما فرغ هذا الى مقدرش كذا يخدمها بنفسه مما استدل به على هذا استدلوا بقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقالك اخدامها من جملة معاشرة هذه المعروف كي خدامو الزوجة داخل في معاشرتها بالمعروف وفي هذا الاستدلال عند غير المالكية نظر لا يسلمون ان الاية تدل على الاخلال معاشرة بالمعروف القول الحسن الانفاق عليها ولا اه يلزم من ذلك دخول الاخلال. فالشاهد قانون اخدامها من معاشرتها بالمعروف. وايضا اه استدلوا ببعض التعليلات في هذا الباب. اذا الحاصل ان اه الزوج يقول لك الشيخ اذا تا ساعة فعليه اخدام زوجته اذا كانت شريفة لا تجري العادة باستخدامها يجب عليه ذلك اذا اتسع وآآ اذا لم يتسع وكان قادرا على تولي ذلك بنفسه فيجب عليه. فان عجز عن الامرين على المؤازرة وعلى الخدمة بنفسه وجب عليها ان اه تأتي بالخدمة الباطنة ولا تطلق عليه بالإعصار عن يخدم لا تطلق عليه يجب عليها ان تقوم بذلك بنفسها علاش؟ لانها لما تزوجته وهو على ذلك الحال كان ذلك ذلك رضا منها. عارفة الزوج محسن معندوش. او تزوجت به. اذا دخلت عليه على ذلك فقالوا لا تطلق عليه وبالتالي يجب عليه خدمة الباطلة واما الظاهرة فإلا ان تتطوع او تجري العادة بأن المرأة هي التي تعمل العمل الخدمة الظاهرة وخلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله المخالفون لنا للمالكية لي كيقولو اخدام الزوجة لا يجب كيقولو ليس بواجب ولو مع اليسار ولو اتسع ما واجبش هي لي خاصها تخدم ولو كانت شريفة تخدم خدمة باطنة على الاقل في بيتنا يستدلون على ذلك بحديث فاطمة المشهور بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها علي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتت تشكو اليه عليه الصلاة والسلام ما تلقى في يدها من الرحى تأثرت يدها بالراحة التي تعمل بها في بيتها كطحن بها الدقيق ولا الزيتون الراحة ما يطحنون يطحن به فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اه تشتكي اه عليا تشتكي اليه عليا اه من انه لم يأتها بخادم يخدمها فذكرت ذلك لعائشة لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت اشتكى في عائشة كما ارادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فجاءنا هادي فاطمة تحكي فجائنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكاتبكما بمعنى على فجاء فقعد بيني وبينها بين فاطمة وعائشة حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال الا ادلكما على خير مما سألتما؟ لانه ما سالاه عن القضية اذا اخذتما مضاجعكما او اويتما الى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا اربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وليت المرأة تعمل بهذه الوصية النبوية مؤمنا بها مصدقا ان فعلت المرأة ذلك مؤمنا بها مؤمنة بها مصدقة لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك لها احسن من خادم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى الى قال خير من خادم خير من خادم غي خاص المرا تقول هذا مؤمنة مصدقة جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها هذا الاثر قال اهل العلم من اثار ذلك انها قد لا تجد اثرا للتعب من العمل في بيتنا. هذا هو هذا مما يدخل في احسن من خادم. تخدم النهار وفاللخر لا دارت هاد الذكر مؤمنة مصدقة قد لا تجد اثرا لعملها كأنها ما كانتش كانت هي جالسة لكن ان فعلته مصدقة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنة بذلك قال فهو خير لكما من خادم. ثم هو خير من خادم من ناحية اخرى اه من جهة ما اشتمل عليه من الأجر والثواب اه والفضل من جهة ما يشتبه عليه. ثم قالوا ذكرها العلم قالوا هو خير القادم من جهة اخرى واش؟ هو ان الانسان اذا استيقظ في اليوم الوالي يستيقظ بقوة ونشاط تالهدا اش؟ يكون احسن من خادم بقوة ونشاط لان قيام الانسان بعمله لنفسه خير من ان يكون يقوم غيره بما من عمل ولا لا؟ لأن غيرك قد لا يقوم بعملك كما تريد. بالصفة التي تريد فتصبح على قوة ونشاط وهمة عالية فبهذه الاعتبارات قال النبي صلى الله عليه وسلم خير للخادمين. اذا كان تعب يزول باذن الله وهذا بالنسبة للعمل السابق وفي العمل المقبل يصبح تصبح المرأة لا من يريد ان يعمل عموما يصبح نشيطا لعمله ييسره الله تعالى له يسهله عليه لكن كان مؤمنا لهذا مصدقا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذن شنو وجه الاستدان بالحديد دابا؟ حنا نجيو المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عليا بان يخدمها هي جاءت تشتكي اليه اثر الرحى في يدها والنبي صلى الله عليه وسلم ما لزمش عليا ما قالش ليه يجب ان تخدمها ان تأتي لها بخادم عبد لبأمة تخدمها في بيتها لم يجب عليه ذلك بل قاليها هي ولعائشة اذا اختما الى الحديت فلما لم يجب على عين ذلك مع انه لما جاء علي يتزوج فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه ان يعطي شيئا قبل الدخول بها مع ان اعطاء الصداق ولا شيء من الصداق قبل الدخول ليس بواجب شرعا ماشي واجب ممكن يتأخر الصداق كاملا والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه ان يعطيه قبل الدخول بها فاعطاها درعه حطمية قبل ان يدخل بها اذا لو كان هذا واجبا لاوجبه النبي صلى الله عليه وسلم على علي ولما خفف عنها بهذا البدن بهذا الذكر فهذا وجه الاستدلال اه عند الفقهاء القائلين بعدم وجوب اخدام الزوجة شريفة ما لم تشترط ذلك الا الى هي فلول اشترطت على الزوج مفهوم؟ ما وان كانت شريفة وان كان الرجل موسرا لكن ان فعل ذلك كان موسرا وهي ليست معتادة على ذلك واراد فله ذلك جزاه الله خيرا لكن نتحدث من حيث الوجوب وعدم الوجوب ولهذا حتى هاد الكلام الذي يذكره الفقهاء هنا كيتكلمو غي من حيث الوجوب وعدم الوجوب بحيث اذا وقع الترافع الى القاضي واش نعتابرو المرأة عندها حق ولا ماعندهاش حق واضح؟ والا فالأصل ان العلاقة الزوجية ليست مبنية على هذا الأمر كما بينا مرارا. العلاقة الزوجية ليست مبنية على المشاحة ولا على المضارة اي علاقة مبنية على المشاح حول المضارة لا لا تستقيم لا تستوي قيموا ولا تستوي ولا تستمر علاقة مبنية على المشاح يقول للرجل للزوجة لا هذا هو اللي واجب وهذا ما واجبش وتقول لي حتى هي انا هذا هو الواجب علي وهذا ما واجبش لا تستمر العلاقة بالمشاع لكن هذه الاحكام تنفع فيما لو وقع النزاع لو وقعت الخصوبة لو وقع الترافع الى الحكام فحينئذ كنجيو اللي واجب واللي ليس بواجب والا العلاقة الزوجية الاصل فيها ان تبنى على التعاون وعلى العشرة بالمعروف والى غير ذلك مما هو معلوم فإذا بنيت على ذلك استمرت يأتي الرجل بالواجب والمندوب وتأتي المرأة بالواجب والمندوب اختيارا منها وبطيب نفس منها ومنه لا تدوم العلاقة على هذا غالبا او من من الأدلة التي استدل بها المخالفون لنا على ان الإخلال ماشي واجب من القرآن قالك الآيات التي ظاهرها ان الرجل اعلى مرتبة من المرأة فقالك هاد علو المرتبة ديالو من المرأة يدل على انها تخدمه من علو مرتبته علينا انها هي كتخدم الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من الظالمين وقال الله تعالى في قصة يوسف والف يا فعبر عن الزوج بانه سيد للزوجة اذا هو اعلى مرتبة خاصها تخدمو فإن كان هو اللي غيخدمها ويجيب ليها اللي يخدمها اذن صارت سيدة هي اللي ولات السيدة ديالو وجب ان يخدمها او ان يؤاجر من يخدمها ولات هي السيدة وصارت لها القوامة عليه. فظواهر القرآن هاته تقتضي ان ان المرأة يجب عليها خدمة زوجها لكن كما نقولو بوجوب الخدمة فإنها بالمعروف على قدر استطاعتنا فيما تستطيعه مما هو باطن داخل البيت لا مما هو خارج البيت وحتى الباطن لي هو داخل البيت مما تقدر عليه وتستطيعه لكن الاصل كما قلنا الا تكون مشاحة ولو يكون شي امر ما متعلقش بالاكل وبالغسل تفعل واش ندبا وهو ايضا يفعل لها امورا اخرى من نفقة وكسوة وكذا ندبا فلا تكون مشاحة بينهما وعلى هذا صار العرف ياك العرف الى وقتنا هذا صار علاش؟ على عدم المشاحة فالمرأة في بيتها تعمل عملا واجبا شرعا وعملا ليس بواجب عمل مستحب كتير من الاعمال لي كتقوم بها المرأة في البيت راها مستحبة ليست ليست واجبة وكذلك الزوج يأتيها في النفقة بامور مستحبة ليست واجبة مما قد ترغب فيه وعلى هذا تدوم العشرة بين الزوجين. ثم قال الشيخ وعليه ان ينفق على عبيده ويكفنهم اذا ماتوا هذا هو السبب الثالث من من اسباب وجوب النفقة كلها سيأتي الملك السيد يجب عليه النفقة على عبيده يتقدم معنا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه آآ قال عندي دينار؟ قال على خادمك قال عندي اخر قال انت اعلم بالشاهد انه من تجب النفقة عليهم العبيد والاماء المملوكون تجب النفقة على سيدهم لماذا؟ لانهم لا مال لهم. ما داموا مملوكين للسيد فاذا ليس لهم مال كل ما جلوه يكون للسيد فيجب عليه مقابل ذلك ان ينفق عليه نفق عليه فيما قلنا تشمل اللباس والمسكن والأكل والشرب اه ومما يدل على هذا اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخوه تحت يده اخوه تحت يده اي عبده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما ينبأ وليلبسه مما يلبس. وقال صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا يطيق قال الشيخ ويكفنهم اذا عليه ان ينفق ويكفنهم اذا ماتوا اذا مات العبيد وجب عليه ان يقوم بتجهيزهم مؤون التجهيز العبد على سيده واضح ديالنا هو الملك ولا هو فكل ما يتعلق بلحونة التجهيز واجب عليه من تغسيل اذا كان بالاجرة ولا تكفين ولا حمل على الأكتاف ولا حفر للقبر ودفن كل ذلك ما يتعلق بالتجهيز واجب على على السيد لان ذلك من توابع النفقة الا كانت النفقة واجبة في التجهيز واجبة. قال الشيخ اختلف في كفن الزوجة اذا توفيت الزوجة خلفت بكفلها واش يجب من مال الزوج ولا من مالها ولا في ذلك تفصيل عندنا ثلاثة الاقوال في المذهب في المذهب المالي اذا كره الزوجة القول الأول فقال ابن القاسم في مالها كفن الزوجة قال لك يخرج بالغة يخرج من تركة الذي اله حق تعلق ببعض ما ترك ثم مأوله هذا اي واحد هداك مات رجلا او امرأة زوجا او زوجة اذا ديال المرا اول شي كنخرجو منها اش؟ مؤنة تجهيزها مؤونة تجي نخرجها من تهلكتها ان تركت مالا اذا لم تترك مالا يرجع بها للزوج هذا القول الأول انها ان النفق ان التجهيز ديالها الكفى من الدفن او حفر القبر وكذا من ما بها من تركتها الكلام عاد بعدا اللي كنمشيو نشمو الميراث وكذا لماذا ما علة هذا القول ما وجوه عند ابي القاسم؟ قال لك هو ان سبب وجوب النفقة على الزوجة هو الاستمتاع بها ملي كانت حية كان بها كانت كتخدمو كانت كتقوم ليه بمصالح فينفق عليها مقابل ذلك لما ماتت زال السبب ديال وجوب النفقة وبالتالي يزل وجوب النفقات بزوال سببه السبب كامل اللي كانت حية لما ماتت زال السبب وبالتالي يزول وجوب واضح هدا هو وجه قولي القول التاني وقال عبد الملك وقال عبد الملك في باب الزوج هاد عبد الملك اختلف واش ابن حبيب ولا ابن ماجي عبد الملك قيل هو ابن ماجيش وقيل ابن حبيب اش قال قال لك النفقة في ماله فمال الزوج علاش؟ قال لك لانها تابعة للنفقة في حياتها ملي كانت حية كالواجب انفق عليها ملي مات وجب كذلك ان يؤدي بدليل ياش؟ قال لك بدليل انها مازالت زوجة. شنو دليل على انها مازالت زوجة؟ انه يجوز ان السلعة وليطلع على عورتها بعد موته يطلع على عورتها وان يغسلها يختدي بها اذا هذا دليل على انها ما زالت تعد زوجا فما دامت زوجة يجب النفقة عليها ما هي مازالت الزوجة بدليل انه يغسلها وهي ايضا تغسله كذا فتجب القول الثالث قال وقال في المسألة تفصيل ان كانت ملية ففي مالها وان كانت فقيرة ففي مال الزوج ان كانت ملية اي غنية غنية بصورة خلات شي بركة من ماليها وان لم يكن لها مال مخلات والو ففي البال زوجها قال بعض علمائنا هاد القول هذا في الحقيقة يرجع الى القول الاول لأن تنقول الأول ديال بن قاسم للي كيقول في بالغة ان كان لها مال قالك انا را راجع للقول الأول فوقاش ملي كيقول في مالها مالها؟ اذن عندها بالى مكانش عندها بالسنرجع الى الى الزوج هو اقرب واحد اليها فإذا هو على هذا راجع للقول الأول هذا حاصل كلامه رحمه الله واخا خليوه ادخل عاوتاني البيع والشرا