﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:35.400
تقدم في الدرس الماضي كلامه على النفقة من اكل وشرب وكسوة ومسكنين وانها واجبة  على الرجل  لثلاثة اسباب اما بسبب النكاح فيجب على الزوج ان ينفق على زوجته بالشروط السابقة

2
00:00:36.000 --> 00:01:03.600
وان اؤم بسبب القرابة المخصوصة فيجب على الرجل ان ينفق على ولده الذكر حتى يبلغها وليكون قادرا على العمل ويجده وعلى ابنته الانثى حتى تتزوج ويدخل بها زوجها وكذلك تجب النفقة على الوالدين الفقيرين. لان ذلك من البر

3
00:01:04.650 --> 00:01:27.350
والاحسان اليهما وهو واجب والسبب الثالث من اسباب النفقة الملك فيجب على السيد النفقة على على عبيده وايماءه والى ذلك اشار الشيخ بقوله وان اه اذا الى ذلك من قول يسار وعليه ان ينفق على عبيده

4
00:01:27.550 --> 00:01:47.100
ويكفنهم اذا ماتوا. واختلف في كفن المرأة اذا توفيت. هل ذلك واجب على زوجها من بابه او هو واجب في مالها او في المسألة تفصيل ثلاثة اقوال قول ابن القاسم رحمه الله تعالى

5
00:01:47.400 --> 00:02:07.600
ان ذلك في مالها كفن الزوجة يخرج من مالها هي وقول عبد الملك ابن الماجس او ابن حديد ان ذلك واجب في مال الزوج وقول سحلون التفصيل ان كانت غنية كان من مالها وان كانت

6
00:02:08.250 --> 00:02:23.250
اه فقيرة لم تترك شيئا فيكون هذا من مال الزوج. هذا حاصل ما تقدم في الدرس الماضي قبل ان نمر الى الباب السابق لان هذا اخر كلام في باب النكاح

7
00:02:23.450 --> 00:02:53.100
عموما وبعده سندخل ان شاء الله في باب البيوع. قال باب في البيوع وما سكن البيوت اذن بقي علينا سرد وهذا يطرده حمى     الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال مبروك رحمة الله عليه

8
00:02:53.250 --> 00:03:08.250
ولما انهى الكلام على من تبرأ به صرع يتكلم على بقية ما ترجم له وهو النفقة فقال ولا يلزم الرجل الموسر النفقة من قوت وجدام وكسوة ونفقة ومسكن الا على زوجته بالعادة

9
00:03:08.350 --> 00:03:28.950
سواء كان حرا او اكثر من عادين بالمعروف. بالعادة يعني يعني ان مقدار النفقة من مسكن لم يحدده الشرع وانما يرجع في ذلك الى العرف. نعم. سواء كان حرا او عبدا سواء كانت غنية او فقيرة او مسلمة كانت او كتابية

10
00:03:28.950 --> 00:03:57.050
او امة بشروط اربعة ان يكون الزوج بالغا وان تكون الزوجة مطيقة للوطء ممكنة من الدخول بها. والا يكون احدهما مشرفا   وكذا قوله والا يكون احدهما مشرفا وكذا قوله والا يكون احدهما مشرفا

11
00:03:58.650 --> 00:04:25.800
عندكم غير واضح مم نعم قال والا يكون احدهما مشرفا على الموت وقيدنا بالعادة احترازا مما لو طلبت امرا زائدا على عادة امثالها او طلبه وانقص ما جرت به عادة امثاله فلا يسمع منه ما في ذلك. نعم. وتطلق عليه ما طلبه؟ يعني طلبه ان يعطيها اقل من

12
00:04:26.100 --> 00:04:43.350
مما جرت به العادة لا يسمع له. طلبت هي ان يعطيها اكثر مما جرت به العادة. كذلك لا يسمعون قال وتطلق عليه بعد التلون بالعجز عنها. التلون كما قلنا هو الانتظار والمكث والتلبس

13
00:04:43.550 --> 00:05:04.900
الا ان تكون زوجته عالمة بفقره الا ان تكون تزوجته الا ان تكون تزوجته عالمة وعزله عن النفقات. نعم. ولا يلزمه ايضا النفقة على احد من اقاربه الا في صورتين احداهما على ابويه الفقير

14
00:05:04.900 --> 00:05:26.000
الحرمين مسلمين كانا او كافرين. اذا كان حرا واعترف بفقرهما. اما اذا انكر فقرهما فعلى الابوين اثبات عدمهما اثبات عدمه عود بهما اي فقرهما اثبات عظمهما ولا يحدثان مع ذلك

15
00:05:26.050 --> 00:05:44.600
يا لتحليفهما عقوق والاخرى على صغار ولده الذين لا مال لهم. اما لزوم النفقة على الاولاد الصغار الذكور حتى يحترموا عندكم كاين سقط اما لزوم النفقة على الاولاد الصغار الذكور زد موراها الاحرار

16
00:05:45.300 --> 00:06:18.800
الذكور الاحرار ولو كانوا كفارا الاحرار ولو كانوا كفارا فانها مستمرة عليهم الاحرار ولو كانوا كفارا فانها مستمرة عليهم. احتلت هذا سقط الاحرار ولو كانوا كفارا فانها مستمرة عليهم حتى يحتلموا

17
00:06:19.750 --> 00:06:38.100
هداك هو جواب الفاعل الذي دلني على هذا السقط ورجعت له هو انلاحظ اش قال اما لزوم اما لابد في جوابها من الفاء ولا لا نتا تقرا اما لزوم النفقة على الاولاد الصغار الصغار الذكور حتى يحتلموا والحال فيهم

18
00:06:38.400 --> 00:07:03.700
وفا لتلوي تلوها وجوبا وبالفاء اللي هي الرابطة لا توجد ها هي موجودة في السقط فانها مستمرة عليه اما لزوم النفقة على الاولاد الصغار لدخول الاحرار ولو كانوا كفارا فانها مستمرة عليهم حتى يحتفلوا. وحتى عبارة الاحرار اللي عندكم في الشحاشية راها لهاد الاحرار اللي ساقطة ما كايناش. على

19
00:07:03.700 --> 00:07:20.950
اولادي صغار الذكور زيد احراريين قوله الأحرار ولو كانوا كفارا واما الأرقاء فنفقتهم على سيدهم  لا يحترم الحال انه لا زمان لا زمان تعي لا افة بهم تمنعه من الكذب

20
00:07:21.000 --> 00:07:35.600
ظاهره ان الزمانة اذا طرأت بعد البلوغ وهو صحيح لا اثر لها فلا تعود النفقة على الاب وهو كذلك على المشهور. واما واما لزوم لزومها على الاناث الاحرار فهي مستمرة

21
00:07:35.600 --> 00:07:54.200
ها هو شتي المقابل ديال الذكور والاناث واما لزومها على الاناث زيد شنو قالت الاحرار فهي مستمرة عليه لأن نفس ما قال في قال فهي مستمرة عليهن حتى ينكحن ويدخل بهن اياتاه ينكح لا يجوز

22
00:07:54.250 --> 00:08:17.100
يجوز ينكحنا ولا ينكحنا اتاي ينكحن ويدخل بهن ان يطأهن ازواجهن او يدعى الى الدخول وهو بالغ. والزوجة ممن يوضع مثلها فاذا طلقها زوجها او مات عنها لا تعود نفقتها على الاب اذ كانت بالغة. وتعود ان كانت غير بالغة. نعم. ولا نفقة على الرجل لمن سوى هؤلاء المذكور

23
00:08:17.100 --> 00:08:37.100
من الاقارب كالجد والاولاد واولاد الاولاد. لان نفقة القرابة انما تجب ابتداء على انتقاد لا. تجب تجب الابتلاء الانتقال ونفقة الجد نازلة لابنه فلا تنتقل الى الى بنيه ونفقة اولاد الاولاد لازمة لابيه

24
00:08:37.100 --> 00:08:58.600
لا تنتقلوا الى جدهم. وان اتسع اي ايسر الزوج فعليه وجوبا اخدام زوجته الشريفة التي لا تهدم. التي لا تخدم انتهى بخدمة الباطنة لا تخدم نفسها الخدمة الباطنة التي لا تخدم نفسها الخدمة الباطلة. الخدمة الباطنة قلنا هي خدمة داخل البيت

25
00:08:58.850 --> 00:09:24.900
داخل البيتين كتسمى باطنة من غسل الثياب وطبخ الطعام هادي هي الخدمة الباطلة داخل بيتها نعم قال التي لا تخدم نفسها الخدمة الباطنة بنفسه بمعنى يخدمها اما بنفسه او يستأجر لها من يخدمها او يشتري لها خادما. ولا تدرس بالعجز عن الله

26
00:09:25.300 --> 00:09:46.200
ما بنفسه او يستأجر لها ان يخدمها او يشتري لها خادما ولا تطلق بالعجز عنه. هادي شكون؟ هادي كيتكلمو الآن قال لك على الزوجة الشريفة ماشي اي زوجة الزوجة الشريفة شنو الضابط ديالها؟ التي لا تخدم نفسها خدمة الباطنة عادة جات من واحد الأسرة

27
00:09:46.200 --> 00:10:10.650
تخدم النساء فيه انفسهن لغناهن واحد العائلة ميسورة غنية عادة النساء ديالهم مكيخدموش عندهم خادمات في البيت ياخدو منهم هذه هي التي يقصد مما اذا كان موصلا فانه لا يلزم خدمتها. لانها على ذلك دخلت وتكون عليها الخدمة

28
00:10:10.650 --> 00:10:29.600
فضيلة كالطبخ والعجناد الخدمة الظاهرة كالطعن الا ان تتطوع او تكون هناك عادة فتحمل عليها لان العادة كالشر وعليه اي المالك المفهوم من السياق وجوبا ان ينفق على عبيده في حياتهم ويكفنهم خدامته. والاصل

29
00:10:29.600 --> 00:10:50.450
في وجوب النفقة ما من الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من افضل الصدقة وترك الغنى ما ترك غنا ام لان عندي ما ترك عن غنى

30
00:10:50.950 --> 00:11:10.700
فترك من الاولى لانه يتعدى لنفسه  ما ترك عن غنى بحيث لم يجحم المتصدقين وما يجوز هذا غير الى قلت مثلا كغنى اوضح لان تراك يتعدى بنفسه لكن يصح ترك عن غنى فهو ينسى

31
00:11:12.150 --> 00:11:36.200
ما دام في الحاشية فإذا النسخة نقولو النسخة التي عندنا فيها ما ترك عن غنا هذا يؤيده لكن من حيث اللغة يجوز  لقوله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة ما ترك عن غنى واليد العليا خير في اليد السفلى والله في من تعول. المرأة تقول اما ان تطعمني

32
00:11:36.200 --> 00:11:57.400
واما ان تطلقني ويقول العبد اطعمني واستعملني ويقول الولد اطعمني الى ان تدعني وما ذكره من وجوب تكفين ونص المدونة واتفق عليك ها  نعم هذا من كلام ابي هريرة كما ذكرنا في الترسن

33
00:11:58.100 --> 00:12:19.350
المرأة تقول من كلام ابي هريرة   ما لكل مفهومه المالك لمفهومه  ما عليكم لمفهوم في اطر فهي لان العادة في الشرط وعليه اي المالك لمفهومه من السياق لا لا وعليه اي المالكي

34
00:12:19.500 --> 00:12:35.300
المفهوم من السياق شو شنو عندك وعليه اي زيد من عندي المالكي المفهوم من السياق وجوبا ان ينفقه وعليه اي على المالك ان ينفق لان الشيخ دابا الان ما قالش

35
00:12:35.300 --> 00:12:46.250
لم يذكر الملك قبل ما تكلمش على الملك كان كيتكلم على الزوج ثم جا من بعد وعطف قال وعليه ان ينفق على عبيده شكون لي عليه ان يفقه الزوج؟ لا المالك

36
00:12:46.400 --> 00:12:58.400
قاليك الضمير في قوله وعليه عائد على المالك باش عرفناه عائد على المالك من السياق لأنه ملي قال ان ينفق على عبيده عرفناه كيتكلم على الملك اش لي عندو عبيد؟ الملك

37
00:12:58.650 --> 00:13:17.550
سواء كان الملك رجلا ام امرأة متزوجا او غير متزوج المال خاصو ينفق على عبيدو  طالع اختلف في كفن الزوجة الحرة وقيل والآلة المدخول بها او التي دعي الى الدخول بها فقال ابن قاسم وسفنون وشهر هو في ماله

38
00:13:17.550 --> 00:13:47.250
وشهر  وشهر وهو في مالها ولا يلزم الزوجة ولا يلزم الزوج غنية كانت او فقيرة لان الكفن من توابع النفقة وهي انما كانت لمعنى وهو استمتاع وهو استمتاع وقذاب بالموت. واذا ذاب المتبوع ذاب التابع وقال مالك في الواقع ذهب للاستمتاع ذهب التابع اللي هو النفقة. النفقة

39
00:13:47.250 --> 00:14:05.750
هذا من النفقات قال وقال مالك في الواضحة وعبد الملك قيل هو ابن الحق هو ابن حبيب وقيل هو ابن الماجشون هو في مال الزوج نعم  الواضحة لابن حبيب كتاب من المصادر المعروفة بالمذهب المالكي

40
00:14:06.050 --> 00:14:27.700
الواضحة لابن حبيب صافي كنا ذكرناها في اول الدروس المصادر المعتمدة في المذهب الواضحة لابن حبيب وفي مال الزوج وان كانت غنية لان علاقة الزوجية باقية بدليل انه يغسلها ويطلع على عورتها والموارثة قائمة بينه

41
00:14:27.700 --> 00:14:53.800
وقال مالك في العتبية وشحنون ايضا ان ان كان العتبية وتسمى المستخرجة هي من المصادر المعتمدة في المجال العتبية ويقال لها المستخرجة قال ان كان بريئة فهو في مالها وان كانت فقيرة فهو في مال الزوج ووجهه يرجع للتوجيهين وانما سكت عن كفن ابويه

42
00:14:53.800 --> 00:15:17.200
والبنين فان المذهب انه تابع للنفقة عليهم كالرقيب. نعم قال رحمه الله باب في البيوع وما ساكن البيوع اعلموا ان من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده ومن حكمته في التشريع انه شرع له

43
00:15:17.200 --> 00:15:47.050
لان البيع هذا هو الذي يحصل به تبادل الاشياء بطيب نفس وبرضى واختيار من الطرفين فمن حكمة الله رب العالمين انه شرع لعباده البينة ولو فرض ان البيع لم يشرع لكان في ذلك حرج شديد جدا

44
00:15:47.150 --> 00:16:13.950
بل لكان في ذلك ضرر ولا ادى ذلك الى مفاسد عظيمة لماذا؟ لان الناس محتاجون مفتقرون افتقارا شديدا الى بعضهم بعضا لا يمكن ان تقوم حياة الناس وان تنتظم معيشتهم الا بالمبادلة

45
00:16:14.800 --> 00:16:39.700
فالناس عادة وطبعا متفاوتون فيما يملكون ومتفاوتون فيما يحسنون ويتقنون من من الصنائع والحرف ونحو ذلك فلو لم يشرع الله عز وجل البيع وما شاكله مما يأتي ان شاء الله لوقع الناس في حرج شديد

46
00:16:40.500 --> 00:17:04.200
فبعض الناس عنده اشياء ولا يملك غيرها مما هو محتاج اليه وغيره يملك تلك الاشياء ولا يملك ما عند الاول مما هو مفتقر ومحتاج اليه فلو لم يشرع البيع لكان في ذلك حرج شديد ولا اختل نظام

47
00:17:04.500 --> 00:17:37.400
الحياة والمعيشة للناس ولهذا شرع الله عز وجل لعباده البيعة وما شئت له حتى آآ يحقق الناس مصالحهم وينالوا حاجياتهم بل وضرورياتهم في بعض الاحيان شرع الله عز وجل البيت اللي هو المبادلة بين اثنين برضا

48
00:17:37.500 --> 00:18:08.200
وطيب نفس واختيار من الطرفين فاحد الناس يعطي للاخر عرضا يحتاجه والاخر يعطيه عرضا لا يحتاجه والاول يحتاجه فكل من الطرفين محتاج الى عرض الاخر او الى عينه بمعنى سواء اكان المعطى ثمنا او مسمنا سواء اكان عينا والمراد بالعين النقد نقصد به النقد او كان عرض

49
00:18:08.200 --> 00:18:28.500
اي سلعة من السلع والناس في تبادلهم كما هو معلوم اما ان يبدلوا عرضا بعرض او عينا بعين او عرضا بعين اما ان اعطيك سلعة وتعطيني عينا اي نقودا لاشتري بها سلعة اخرى

50
00:18:28.750 --> 00:18:55.900
فأنا مثلا عندي قمح وتمر وأريد زيتا وأنت لا تملك زيتا لكنك تملك عينا تشتري مني البورا والشعيرة والأرزة بعين واخذ تلك العين واشتري بها زيتا فإذا انا راغب في عينك لأشتري بها اغراضي ثياب لا زيت ولا لحم وأنت راغب في البر ليس عندك

51
00:18:55.900 --> 00:19:16.950
ولا شعير لتأكله او قد اتبادل معك عينا بعين انت عندك زيت وانا عندي تمر فاعطيك تمرا وتعطيني زيتا فإذا لأجل هذا شرع الله تبارك وتعالى البيوع لإحتياج الناس اليها الناس في حاجة ماسة

52
00:19:17.100 --> 00:19:34.950
اليها لا يمكن ان تنتظم حياة معيشتهم الا بها. فشرع الله تعالى البيوع بمختلف اشكالها والوانها التي فيها كما سيأتي باذن الله تعالى. ولهذا قال الشيخ البيوع وما شاكلها اي ما شابهها من المعاملات

53
00:19:34.950 --> 00:19:57.950
كالإجارة والجعل والقراض والمساقاة ومزارعة وانحو ذلك مما شكل البيوت الإجارة كذلك مثل بيوع الناس المحتاجون اليها فقد يكون الانسان محتاجا الى مكان يسكن فيه. لكن ليس عنده مال كافي لشراء المسكن. انا محتاج الى مكان يسكنه

54
00:19:57.950 --> 00:20:19.300
وليس عندي مال كافي لشراء لشراء المسكن وشخص عنده مسكن يريد لا يريد بيعه يريد بيع منفعته فقط لا بيع عينه المنزل الدار اللي عندو المسكين اللي عندو باغي يبقى ديالو لكن يريد هو داك المسكن غي محطوط ما كيقضي به تا حاجة ما كيسكن فيه ما والو

55
00:20:19.600 --> 00:20:45.150
فيريد ان آآ يحصل منفعة من وراءه. فيبيعني انا اللي محتاج للمسكن وما عنديش باش نشري المسكن يبيع لي منفعة المسكن فمنفعته اي السكنة فيه بأجرة اعطيها له كل شهر هذا ما يسمى بالإجارة ادفع له عوضا واسكن في بيته مدة معينة فإذا انتهت المدة

56
00:20:46.550 --> 00:21:03.850
اه قد يجدد العقد معي مرة اخرى وقد لا يجدده. فالشاهد هذا شيء يسمى شراء منفعة اشتريت منه منفعة بعين وهو الكراء المسمى بالايجارة هذا ايضا ناس يحتاجونه ولا لا؟ ماشي كل الناس عندهم مال يستطيعون ان

57
00:21:03.850 --> 00:21:24.750
لكم به الأعيان تستطيعون ان يتملكوا به العروض. احيانا قد تحتاج ان تتملك منفعة الشيء بدون عينه لانك لا تستطيع ذلك فشرع الله تعالى الإجابة التي فيها اش تملك المنافع مدة معينة

58
00:21:25.150 --> 00:21:42.900
وشرع الله تبارك وتعالى الجعلة الجعالة انا محتاج لواحد الغرض يقضي ليا شي شخص ان يعمل لي عملا ان يقضي لي غرضا لاني عاجز عن قضائه او ليس عندي وقت ولا كذا ولا في وعندي مال انا عندي مال كثير

59
00:21:42.900 --> 00:21:55.650
وما عنديش وقت باش نقضي شي غرض فاجعل لاحد من المال الناس عوضا واحد مسالي وباغي قال لو شوف لاحظ الناس غنحتاجو بعضهم الى بعض واحد عندو المال متوافي لكن ليس عنده وقت لقضاء بعض الاغراض

60
00:21:56.000 --> 00:22:09.900
وشخص اخر ما عنده مال وعنده وقت لقضاء الأغراض يريد ان يحصل المال بعمله فاجعلوا له جعلا على ان يقضي لك غرضا معينا. تقول له افعل لي كذا وكذا واجعل لك اجرة

61
00:22:10.700 --> 00:22:31.200
فشرع الله تعالى الجعالة شرع الله تعالى القيراط واحد عندو مال يريد ان يتاجر به لكن ليس عنده وقت هو للتجارة لا يستطيع ان يتاجر بنفسه اما ليست عنده خبرة ولا ليس عنده وقت وكذا لكن عنده مال موضوع لا يحركه ويريد ان ينمي المال

62
00:22:31.200 --> 00:22:53.600
لعله يربح اه به وشخص اخر عنده خبرة ووقت وجهد للعمل وقوة للعمل لكن ما عنده مال ليتاجر بي فاحدهما ينتفع من الاخر هذا الاول يدفع المال والاخر الوقت والجهد

63
00:22:53.750 --> 00:23:10.600
ويقتسمان الربح ان كان ثمة ربح ولا على حسب ما اتفق عليه المقصود انهما ان كلا منهما ينتفع بالآخر هذا يدفع المال بنية الربح والآخر يدخل معه في التجارة بنية الربح وقد يربحان معا

64
00:23:10.600 --> 00:23:33.850
هادا يستافد ولاخور يستافد وقد تكون الخسارة. فالشاهد شرع الله تعالى هذا كذلك الاحتياج للناس. في المزارعة واحد عنده ارض. عنده ارجل يريد ان يزرع فيها شيئا لكن ليس عنده مال للزرع او ليس عنده خبرة او ليس عنده وقت لكن عنده ارض وشخص اخر عنده

65
00:23:33.850 --> 00:23:53.650
خبرة ولا مال وتجربة وقوة تستطيع لكن ما عنده ارض. الناس يختلفون ولا لا فيأتي ذات الى هذا فيتفقان على على ان يزرع الاخر في ارض فلان على ان يكون بينهما نصيب معين من مما يخرج من الارض فهم

66
00:23:53.650 --> 00:24:18.650
اذا فالى غير ذلك شتي صور البيوع كلها الجائزة في الشرع اجازها الله تعالى لحاجة الناس اليها. فالناس محتاجون اليها. لهذا شرع الله رب العالمين رفعا للحرج على العباد تعلي الحرج. وجميع البيوع المنهية عنها محرمة اللي غتجمعنا ان شاء الله. انما حرمها الله تعالى آآ لعدد

67
00:24:18.650 --> 00:24:47.050
للمصلحة فيها للعباد مكنقصدوشي على المصلحة بالكلية لأن المصلحة فيها اقل من المفسدة مفسدتها اكثر من مصلحتها فلهذا حرمها الله تعالى جميع البيوع المحرمة شرعا المنهي عنها مفسدتها اكثر منين مصلحة ممكن تكون فيها منفعة لواحد من الطرفين ولا لهما معا لكن لأن مفسدتها ارجح من مصلحتها سد الشارع القليل لا يجوز

68
00:24:47.050 --> 00:25:10.250
هذا باب موصد ممنوع لا يجوز تجاوزه فسدها درءا لمفسدتها لان مفسدتها ارجأ من مصلحتها والأبواب التي اباحها الله تعالى من ابواب البيوع وهي كثيرة ما اكثرها انما اباحها الله عز وجل اما لأن فيها المصلحة المحضة

69
00:25:10.250 --> 00:25:22.950
ولا لأن مصلحتها ارجاح من مفسد ممكن تكون فيها مفسدة قليلة؟ اه ممكن. قد تكون بعض البيوع فيها واحد المفسدة محتملة نادرة. لكن المصلحة ارجع. فتراعى المصلحة الارجح. وقد لا تكون

70
00:25:22.950 --> 00:25:38.600
فيها مفسدة ولهذا اباح الشارع بعض البيوع اللي فيها نوع من الغرر الخفيف غرر لكن واش خفيف يمكن لا يتشاح الناس فيه ولا كذا اباحه الله تعالى لكن ما كان فيه غرر شديد كتير

71
00:25:38.700 --> 00:25:58.500
لم يبحه الله عز وجل ولهذا كان الأصل في مثلا فهاد المسألة اللي نحن فيها كان الأصل العام في الشريعة في باب البيوع ان بيوع الغرب لا تجوز وهذا يجعله ضابطا فهاد الباب هذا. بيوع الغرض لا تجوز. الا مستناه الشرع. مع ان فيه شوية د الغرض لكن الغارة

72
00:25:58.550 --> 00:26:11.850
خفيف. فالقصد عندي من هاد المثال هو ان ما اباحه الله تعالى من البيوع انما اباحه ان المصلحة فيه ارجح منها المفسدة او فيه مصلحة محضة ما فيهش المفسدة اصلا او ما

73
00:26:11.850 --> 00:26:37.700
الله تعالى منه فإنما منع منه لأن المفسدة اكثر من المصلحة. فالشاهد من رحمة الله عز وجل بنا انه اباح لنا البيوع لاحتياجنا لها لكن ها هما الناس محتاجين للبيوع والله تعالى اباح لهم البيوع هل فتح لهم باب البيوع على مصراعين؟ بمعنى ان الناس لهم ان

74
00:26:37.700 --> 00:27:03.700
يتعاملوا في البيع والشراء ونحو ذلك مما شكل البيوع بما شاءوا من صور اي صورة بغاو يتبادلوا بها الأموال يتبادلوا بها اموالهم لا الشارع الحكيم وضع لذلك ضوابط وشرائط وقوانين. اذا هو اباح لنا البيع لمصلحتنا لاننا محتاجين له لكنه لم يفتح الباب قال لنا

75
00:27:03.700 --> 00:27:22.050
بيعوك ما شئتم اشتروا كما شئتم تبادلوا الاشياء كما شئتم لا قال لنا هاد المبادرة خاصها تكون بضوابط شرعية وهاد الضوابط الشرعية كلها ترجع مصالحها لنا الضوابط لي ضبط لينا الله تعالى بها المبادلة نتوما محتاجين مبادلات باطلو واحل الله البيع

76
00:27:22.750 --> 00:27:43.600
لكن هاد المبادرة خاصها تكون بضوابط حتى لا يضر بعضكم بعضا لأنكم ايها العباد ضعفاء عاجزون عن ادراك ما يضر  فكتير من الأحوال حنا معارفينش شنو لي ضرنا وشنو لي يصلح لينا فالله تعالى وضع لنا ضوابط وشرائط للبيوع قالينا البيوع لي فيها ضرر على احد

77
00:27:43.600 --> 00:28:05.450
طرفين بائع المشتري ولا عليهما معا لا أبي لا يجوز محرما ولي فيها المصالح والخير والبركة والمنفعة فهي جائزة اذا وضعها الشارع الحكيم لنا ضوابط يجب ان نسير عليها في البيع ولا يجوز لنا ان نتبايع كما شئنا. ولو تراد الطرفان على ذلك

78
00:28:05.500 --> 00:28:20.250
شتي الى شي بيع الطرفان كلهم راضيين كيقولك ايه انا عارف والآخر تا هو يقول انا اسامح لا لا يجوز الله تعالى قاليكم حرام لا يجوز وجب اذا اردتم التبايع ان تنضبطوا بضوابط

79
00:28:20.550 --> 00:28:48.250
الشرع ولو رضيت طرفان بذلك سدا سادة لي لبابي اذن فوضع الشارع الحكيم ضوابط حتى يتم بها البيع على اكمل الوجوه باش يوقع البيع على اكمل الوجوه ولهذا ذكر اهل العلم ان اباحة البيع من المصالح الحاجية وان وضع الشرائط للبيع

80
00:28:48.700 --> 00:29:12.400
مكمل لهذه المصلحة الحاجية. في الكلام على آآ مراتب المقاصد الثلاثة اللي هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات يمثلون للحاجيات بالبيع لاباحة البيع والإجارة ويقولون ومماي لان كل مرتبة لها مكمل الضروري له مكمل حاجي له مكمل تحسيني له مكمل

81
00:29:12.550 --> 00:29:32.550
فمن مكمل الحاجيين اش؟ وضع شرائط البيع وضوابطه. اش معنى مكمل الحاجب؟ بمعنى انه يحصل به الحاجب على اكمل الوجود لان المكمل هذا هو ضابطه هو اصلا مكمل اي مرتبة من المراتب اش معناه؟ معناه انه هو الشيء الذي

82
00:29:33.550 --> 00:29:49.450
اه تتحقق به تلك المرتبة على اكمل الوجوه هدا هو المكمل المكمل ديال الضروري كتحقق بيه المصالح الضرورية على اكمل وجه مكمل الحاجز تحققه في المصالح الحاجية على اكمل وجه مكمل للتحسين كذلك

83
00:29:51.100 --> 00:30:19.450
فإذا مما يكمل المصلحة الحاجية في البيع الضوابط والشرائط التي وضعها الله تبارك وتعالى في في البيوع  اذن فلهذا وضع الشارع الحكيم ضوابط لابد من اه التزامها لتترتب المصالح وتنتفي المفاسد باذن الله تعالى. اعلموا ان المعقود عليه

84
00:30:19.800 --> 00:30:34.800
الشيء المعقود عليه في البيع او ما شاكل البيع المعقود عليه لا يخرج عن هذه الصور الثلاثة اما ان يكون المعقود عليه في البيع مالا بمال او مالا بمنفعة او منفعة بمنفعة

85
00:30:35.150 --> 00:30:58.900
مالا بمال مالا بمنفعة منفعة بمنفعة مالا بمال كما سيأتي ان شاء الله في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ويشاكله في عصرنا ما يسمى بالصرف بيع الدولار الامريكي بالدرهم المغربي ولا الاورو الاوروبي بالدرهم المغربي هذا مع الايمان مال بمنفعة هذا هو الكثير

86
00:30:58.900 --> 00:31:29.250
ولا لا؟ نشتري بالنقود بالاموال العينية العروض السلع تشتري هذا الكأس بدرهم تري الكتاب بمائة درهم هذا مال بمنفعه والكثير. والقسم الثالث منفعة بمنفعة. شخص يشتري منفعة بمنفعة كما مثلا لو ان احدا عمل لاحد عملا على ان يؤجره الاخر بيته اسبوعا. قال لي الى قضيتي ليا هاد المصلحة هادي

87
00:31:29.250 --> 00:31:53.250
الإيجار ديال البيت اسبوعا تسكن في البيت او غير ذلك من المنافع فيكون في البيع هنا في المعاملة هنا منفعة في في منفعة اه قال شيخ الاسلام رحمه الله يتحدث عن هذه عن تقسيم العقود قال العقود التي فيها نوع معاوضة

88
00:31:53.250 --> 00:32:08.100
وهي غالب معاملات بني ادم التي لا يقومون الا بها سواء كانت مالا بمال كالبيع او منفعة بمال كالايجارة والجعالة وقد يدخل في المسألة الامارة والتجنيد ونحو ذلك او كانت

89
00:32:08.150 --> 00:32:28.900
اه منفعة بمنفعة كتعاود ونحو ذلك تنقسم الى اربعة اقسام اذن اه العقود التي فيها نوع معاوضة وهي غالب معاوية بني ادم بقات  ثلاثة اقسام هي اللي ذكرناها منفعة بمال كان اه مالا بمال كالبيع وهذا معروف

90
00:32:29.100 --> 00:32:46.000
او منفعة بمال كالاجارة واحد كيعطيك مال او العوض لي كياخدو هو منفعة منفعة لي هي سكنى البيت ولا ايجارة الحانوت او نحو ذلك وكذلك الجعالة فيها مال بمنفعة هو كيقول

91
00:32:46.000 --> 00:33:02.200
المنفعة ونتا كتعطيه عوض بسبب منفعته التي اتى بها وكذلك مما يدخل في المسألة قال وقد يدخل في المسألة الامارة والتجنيد. لان الامارة منفعة وصاحبها يأخذ مالا من بيت مال المسلم

92
00:33:02.200 --> 00:33:23.250
التجنيد منفعة وصاحبها يأخذه مالا من بيت ماله المسلم ونحو ذلك من الولايات اي واحد والي على امر من امور المسلمين فإن ولايته منفعة ويأخذ عوض مالا او كانت منفعة بمنفعة كالتعاون والتناصر واحد كيقضي لواحد المصلحة والآخر ايضا

93
00:33:23.900 --> 00:33:48.800
ينفعه في مصلحة اخرى فيكون في ذلك تبادل مصلحة بمصلحتهم اه يجب ان يعلم قبل الكلام على بعض احكام البيوع يجب ان يعلم ان المسلمين عموما يجب عليهم معرفة الضروري من احكام البيوت

94
00:33:48.850 --> 00:34:09.700
ويتأكد هذا على التجار المسلمون عموما واجب عليهم عينا ان يعرفوا الضرورية من احكام البيوع لماذا قلنا المسلمون عموما لان المسلمين عموما اه يتلبسون بالبيع والشراء لا يخلو مسلم في الغالب من

95
00:34:09.950 --> 00:34:38.350
من الليل والشهر الان الاطفال الصغار الصيام يدخلون في اذا ذهب الصبي الى صاحب الدكان واتى منه آآ بخبزة واعطاه عوضا هذا بيع هادي تجارة هذا بيع واش فالصبي احد الطرفين في البيع لنا احد الطرفين المرأة تذهب ايضا الى الدكان ولا الى السوق ولا كذا وتشتري اغراضها لبيع وشراء

96
00:34:38.350 --> 00:34:51.800
اذن فلا يخلو احد في الغالب من التلبس من بيعه لا معنى دار شي امراة لا تخرج من بيتها هذا شيء نادر لكن الغالب ان الناس عموم المسلمين يتلبسون بي

97
00:34:52.300 --> 00:35:04.600
بالبيوع بل الآن حتى المرا التي لا تخرج من بيتها قد تتلبس بالبيع داخل بيتها في وسائل التواصل الآن يحصل منها بيع ولا شراء ولا ولا وذلك بعبر الهاتف ولا كذا

98
00:35:04.700 --> 00:35:24.700
فإذن يجب على المسلمين ان يعرفوا الضروريات ولا الأحكام التي لابد منها والشروط العامة في جميع البيوع هذا امر واجب على المسلمين عموما ولو يعرفوا بعدا غي اركان البيع التي لابد منها والشروط الضرورية والمهمة في البيع وان وقع لهم بعد من بعد وقع لهم شك

99
00:35:24.950 --> 00:35:42.750
في سورة من السور فيجب عليهم السؤال الى شي صورة غريبة من الصور وقعت ديال البيع يجب عليهم التثبت الى لكن لما فرط عموم المسلمين في تعلم هذا الامر صرنا نجد اش؟ مخالفات شرعية كثيرة جدا في البيوت

100
00:35:44.100 --> 00:36:01.350
فالمخالفة الشرعية التي تقع فيها النساء مثلا المشهورة المعروفة في شراء الذهب والفضة ما اكثرها عند اصحاب الذهب والفضة تشتري المرأة ذهبا يعني تتفق مع صاحب الذهب على شراء شيء من المجوهرات

101
00:36:01.450 --> 00:36:26.450
ولا يكون عندها الزمن كاملا فان كان يعرفها قد يعطيها الشيء وتسدد له الثمن بالاقصى. وان كان لا يعرفها فقد تسدد له الثمن بالاقساط الى ان تأخذ اه عرضها من الذهب ما تريد من ذهب. وهذا عند جمهور العلماء ممنوع لا يجوز. لان الاموال التي نتعامل بها اليوم منزلة منزلة

102
00:36:26.450 --> 00:36:44.950
الذهب والفضة. وسيأتي انه في التعامل بالذهب والفضة بعضهما بعضا. يجب اش يجب التقابض ان يكون ذلك قال النبي فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم لكن اذا كان هي دليل التقابض

103
00:36:45.250 --> 00:36:58.900
فلا يجوز ان يعطيها العرض على ان تأتيه بالثمن من بعد اقساطا ولا ان تعطيه الثمن على ان تأخذ العرض بعد لا يجوز وهذا الصورة هي تنبؤ قلت عند جماهير اهل العلم

104
00:36:59.100 --> 00:37:18.600
بعضهم فالشاهد هاد الصورة يتلبس بها عامة النساء الى غير ذلك من المخالفات التي قد تقع في البيع والشراء ولهذا يجب على المسلمين عموما يتعلموا الاحكام الضرورية من البيوع واذا شكوا في شيء يجب السؤال عنه ويتأكد هذا على تجار

105
00:37:18.600 --> 00:37:37.500
الذين حرفتهم صباحا ومساء هي البيع والشراء لأن اللي كيبيع اللي كيوقع فمعاملة ولا جوج فالنهار ماشي هو اللي كيوقع فمية معاملة فاليوم الواحد  يتأكدون على التجار لان صنعتهم وحرفتهم التي يتلبسون بها في جل اوقاتهم هي

106
00:37:37.700 --> 00:37:58.050
قلبه يعقدون عقود بيوع في اليوم الواحد مية عقد ولا مئتي عقد ولا تلتمية عقد بيع في اليوم الواحد جا واحد سلمى عندك خبزة ومشى لك عقد بيعها عليه الثاني قال لك لا حتى لمن بعد هذا كذلك بيع فيه تأجيل الثمن قد يكون الثمن معجلا وقد يكون معجل كما سيأتي فيجب

107
00:37:58.050 --> 00:38:17.550
على المسلمين تعلم هذه الاحكام خاصة يتأكد هذا على التجار ولهذا كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يبيع في وقنا الا من تفقه في الدين لا في سوقنا الا من تفقه في الدين. وقد جاء عن العلماء

108
00:38:17.600 --> 00:38:41.400
اه التشديد في هذا الأمر وبيان ضروريته واهميته. وانه لازم وحتم ولابد منه من دخل في المعاملات دون معرفة احكامها الضرورية كمن دخل في العبادات دون معرفة كيفيتها فمن دخل في عبادة من ما وهو لا يعرف كيفيتها لا

109
00:38:41.900 --> 00:39:03.800
لا تصح منه لانه لن يأتي بها على الوجه المشروع. فكذلك من وقع في المعاملات ولا يعرف احكامها فانها لا تصح منه ولا يعذر مع امكان السؤال وامكان التعلم والبحث لا يعذر بجهله. ان وقع في مخالفة كان مستحقا للمثل. لانه كان بامكانه ان

110
00:39:03.800 --> 00:39:29.500
ان يتعلم ولم يتعلم فرط وقصر في التعلم المفرط اثم فلا يجوز للمسلمين ان ان يفرط في هذا   اه قال سحنون كما في المدونة قال وقد كره مالك ان يكون النصارى واليهود في اسواق المسلمين لعملهم

111
00:39:29.500 --> 00:39:51.300
واستحلالهم له ورأى ان يقاموا من الاسواق اذن لاحظوا مالك رحمه الله لماذا كره وجود اليهود والنصارى؟ قال لك لعملهم بالربا واستحلالهم له ولهذا رأى ان يقام من الاسواق بمعنى ان لا يبقوا في الاسواق لكونهم يتعاملون

112
00:39:51.350 --> 00:40:10.400
بالربا فكيف لو رأى مالك اليوم تعامل المسلمين بالربا؟ ومالك كيتحدث على اليهود والنصارى لانهم يستحلون الربا ليستحلون الربا ولا يتحرزون منه وكذلك من بعض المخالفات الاخرى في في في البيوع

113
00:40:11.350 --> 00:40:27.850
فقال يجب ان يقام من الاسواق فلو رأى حال المسلمين اليوم لا لا قال باقامتهم من الاسواق كما قال في اليهود والنصارى. لان كثيرا منهم لا يتحرز من البيوع المخالفة للشرع

114
00:40:27.900 --> 00:40:45.550
ومن الربا في المعاملات وغير ذلك من اه من المخالفة الشرعية في البيوع وما شاكلها وقد جاء في الموطأ عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول اذا جئت ارضا

115
00:40:45.600 --> 00:41:04.600
يوفون المكيال والميزان فاطن المقام بها. احد ينصحه؟ قال لي اذا جئت ابا لقيت الناس وفلان كذا فاقم المقامة بها. واذا جئت ارضا ينقصون المكيال والميزان فاقلل المقام. اذا ندخل في المقصود ان شاء الله حتى لا نطيل. البيع في

116
00:41:04.600 --> 00:41:29.050
مصدر باع يبيع بيعا باع يبيع بيعا ويقال ايضا ابتاع يقال باع فلان تاع فلان بمعنى واحد بحال باع وابتاع بمعنى واحد واعلموا انه في اللغة وفي الشرع يطلق لفظ البيع على الطرفين معا كما يطلق لفظ الشراء على الطرفين معا

117
00:41:29.200 --> 00:41:47.550
ملي كتكون المعاملة بين الإثنين بين الطرفين معاملة بيع وشراء فيجوز ان نطلق على كل من الطرفين بائعا مشتريا هداك بائع ومشتري والآخر بائع ومشتري يصح ان يطلق اللفظان عليهما لماذا

118
00:41:47.900 --> 00:42:12.750
لان البيع كما سيأتي ان شاء الله تعرفه هو نقل الملك من شخص من ذمة الى ذمة. انا مثلا كنكون مالك لهاد الكتاب ونتا مالك للمال. فأنا كنقل الكتاب من ملكيته الى ملكيتك وانت تنقل ذلك المال من ملكيتك الى ملكيتي. فبهذا الاعتبار آآ

119
00:42:12.750 --> 00:42:30.600
اه كل من الطرفين يكون مدخلا ومخرجا ولا لا؟ انت قد اخرجت المال من ملكيتك وادخلته في ملكيتي وانا اخرجت الكتاب من ملكيتي وادخلته في ملكيتي اذن فكل من الطرفين ملك

120
00:42:31.050 --> 00:42:52.100
لا حصل منهم ادخال واخراج اخرجت شيئا وادخل عليك شيء. وانا اخرجت شيئا من ذمتي وادخلته الى الى ذمتك. فلما كان الى ملكيتك فلما كان في كل من الطرفين ادخال شيء في الملك

121
00:42:52.100 --> 00:43:12.100
واخراجه منه صح ان يطلق على كل من الطرفين بائعا ومجتهدا وتقدم ليها في سورة يوسف ان الله تعالى قال وشروه بثمن بمعنى باعوه بثمن بخس. وقال ربنا ومن الناس من يشري نفسه يعني من يبيع نفسه. وجاء في الحديث الصحيح الذي

122
00:43:12.100 --> 00:43:43.050
له وسيأتي كلام علي البيعان بالقيام والمراد بالبيعين البائع والمشتري فالبائع والمشتري اذا فيصح ان يطلق على كل من الطرفين بائعا ومشتريا ومما يؤكد هذا ان من صور البيوع ما يسمى ببيع المقايضة. بيع المقايضة يكون فيه

123
00:43:43.050 --> 00:44:06.450
تبديل اه عرض بعرض فملي كيكون فالصورة تبديل عرض بعرض فواضح ان كلا من الطرفين بائع ومشتري لاحظ انا الان غنتواجد معاك غنعطيك الكتاب وتعطيني القميص القميص عرضو للكتاب عرض فإذن مكاينش واحد منهما بالخصوص الثمن هذا ثمن ولا باقي الثمن؟ كلاهما مبتدن كلاهما عرض سلاح

124
00:44:06.500 --> 00:44:29.600
فإذا انت بائع وأنا بائع متى يمكن ان نفرق بينهما؟ عندما يكون البيع فيه بيع آآ عين بعرض ملي كيكون معانا عين بعرض فحينئذ يمكن ان نقول العين هي الثمن والعرض هي المسمن وبالتالي فصاحب العرض

125
00:44:29.600 --> 00:44:49.550
هو البائع وصاحب العين هو المشتري. نقصد بالعين نقد نقصد بالعين النقد باب الفتة اذن صاحب العين هو هو المشتري وصاحب العرض مول السلعة هو هو الباقي ففي الغالب يفرق بينهما في هذه الصورة

126
00:44:49.750 --> 00:45:09.050
اذا الشيخ يقول باب البيوع وما شاكل البيوع ما شاكل البيوع يعني ما شابهها ووجه الشبه هو انه سيدخل معنا ان شاء الله فيما شابه البيوع عشرة اشياء كما سيأتي. الاجارة والجعل والكراء الشريكة

127
00:45:09.050 --> 00:45:28.200
والقيراط والمساقاة والمزارعة والعارية والجوارح وتضمين الصناع. هادي هي الامور لي غتجي معانا ان شاء الله الفين فيما شاكل البيوت طيب ما وجه شبهها للبيع؟ وجه شبهها للبيع ان هي تا هي فيها مبادلة تا هاد الأمور فيها

128
00:45:28.200 --> 00:45:50.100
مبادلة ان كلا من الطرفين عقد على شيء يقابله عوض لكن العوض في الاجارة مثلا المنفعة دابا البيوع اللي خصم اللي كيتسمى بيع في الأصل كيكون فيه مبادلة عين بعرض هادا هو الأصل

129
00:45:50.100 --> 00:46:05.900
الذي يطلق عليه مبادلة عين بعرض الإجارة في الداخلة داخلة في مشاكل البيوع فيما شابه البيوت علاش داخلة فيما شابه البجوع؟ فيها كاين وجه شبه بينها وبين اه نعم وجه الشبه الشتى هي فيها

130
00:46:06.300 --> 00:46:27.150
مبادلة مبادلة من طرف غي هي الفرق ان فيها مبادلة عين بمنفعة وفي البيع عندنا مبادلة عين بعرض اه اذا فالشاهد الذي شابه البيوع عشرة الاشياء هي التي ذكرت وسيأتي الكلام عليها باذن الله تعالى

131
00:46:27.250 --> 00:46:54.700
اعلموا ان البيوع تنقسم او يمكن ان تقسم الى تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة. وهاد التقسيمات مزيانة فهاد المقدمة تفيدنا فيما يأتي باذن الله تعالى يمكن ان نقسم الى تقسيمات اه متعددة باختلافات باعتبارات مختلفة. يعني على

132
00:46:54.700 --> 00:47:10.600
على حسب الاعتبار من حيث كذا ينقسم به الى كذا وكذا وباعتبار كذا ينقسم الى كذا وباعتبار كذا ينقسم الى الى كذا وذكر هذه التقسيمات باعتبارات مختلفة امر نافع ومفيد في هذه المقدمة

133
00:47:12.350 --> 00:47:34.400
اه قبل ان نتحدث عن تقسيماته باعتبارات مختلفة نتحدث عن تعريفه. اعلموا انهم اختلفوا في تعريف شرعا شرعا على اقوالي آآ من اشهر ما قيل في تعريفه ان البيع هو دفع عوض في عوض

134
00:47:35.300 --> 00:47:53.200
دفع عوض في عوض هي تعرفني بعض الفئات. بعض الفقهاء سلك منحى اخر وهو انه قال البيع لا اعرف من ان يعرف قال لك لا يحتاج الى تعريف بعض الفقهاء سلك هذا ما عرفش البيع لم يذكر له التاريخ علاش؟ قال لك لأن البيع معلوم يعرفه الناس ضرورة الصبيان

135
00:47:53.200 --> 00:48:15.100
عارفين البيع راه السيار كيبيعوه ويشريوه يعرفه الناس ضرورة في واقع لأن الناس كلهم يحتكون ببيع الصبيان كما قلنا يبيعون ويشترون فلهذا بعض الفقهاء البيع لا يحتاج الى تعريف. لا حاجة الى تعريفه لانه معلوم يعرفه الناس ضرورة

136
00:48:15.300 --> 00:48:34.850
وبعضهم عرفه من التعاليب التي عرف بهذا التعريف المختصر دفع عوض في عوض لكن هاد التعريف المختصر كما قالوا يتناول البيعة الفاسد لأن دفع عوض في عوض سواء اكان ذلك على الوجه المشروع او غير الوجه المشروع فيتناول التعريف الصحيح و

137
00:48:35.050 --> 00:48:53.450
والفاسدة فقال الذين عرفوا بهذا التعريف قال لك هاد التناول له للصحيح والفاسد مقصود عندنا نحن اردنا تعريفا عامة يشمل الصحيحون فاسد لان الفاسد وان كان فاسدا راه يسمى بيعا في الشرع ولا لا ولهذا سماه الشارع بيعا لما نهى عنه رسم

138
00:48:53.450 --> 00:49:11.500
مهما يعمل هي عنه سماه بيعا فاسدا فالتعريف شامل للبيع الصحيح والفاسد وهذا مقصود عنده لأن حتى البيوع المنهية عناوين محرمة اللي هي فاسدة راه كتسمى بيوع ونحن اذا اردنا قال لك تعريف البيع خاصنا نعرفو

139
00:49:12.250 --> 00:49:28.950
نعرف بتعريف عام يشمل كل ما يسمى بيعا سواء كان صحيحا له او فاسدا وان اردت تعريفا خاصا ببيع الصحيح فيمكن ان تقول في التعريف نقل الملك بعوض بوجه جائز

140
00:49:29.250 --> 00:50:00.750
نقل الملك بعوض وغتزيد عليها لوجه جاهز ملي تقول بوجه جائز اخرجت البيوع الفاسدة وبقي التعريف خاصا بالبيع الصحيح ثم اعلموا ان  اه  هذا التعريف اللي هو نقل الملك بعوض بوجه غير جائز هذا التعريف قال كثير من الفقهاء

141
00:50:00.750 --> 00:50:18.700
قام من اهل المذهب قالوا هو غير مانع ضعيف جامع لكنه غير مانع. وبيان هذا ان البيع يطلق عندنا في المذهب اه اطلاقين يطلق اطلاقا يطلق اطلاقين اطلاقا عاما واطلاقا خاصا

142
00:50:18.750 --> 00:50:40.700
فأما الإطلاق العام للبيع فهو ما جاء عند ابن عرفة عرفه بقوله هذا عرف البيع لكن بالمعنى نعم قال هو عقد معاوضة على غير منافع ولا منفعة لذة عقد معاوضة على غير منافع

143
00:50:40.850 --> 00:51:04.600
اذا لما قال عقد معاوضة شمل كلامه هذا آآ ان تكون المعاوضة من طرفين معاوضة لأن الأديس معاوضة الف المشاركة فهي تفيد ان المعاوضة حصلت من شخصين من طرفين اثنين هذا له عوض اخر له

144
00:51:04.600 --> 00:51:30.100
لأن المعارضة الألف للمشاركة فخرج بهذا بهذا التعريف اه العقد الذي لا معاوضة يعني مافيهش معاوضة من الجانبين وذلك كالهبة والصدقة الهبة واش فيها معاوضة من الطرفين لا فيها لعوض من شخص واحد اخر ليس له ليس منه شيء والصدقة كذلك فيها

145
00:51:30.350 --> 00:51:49.350
فيها العوض من شخص واحد الطرف الاخر لا يدفع شيئا مقابل الصدقة المتصدق عليه لا ينفع شيئا المهوب له في الهيبة لا الو. ايوا. شيئا. اللهم الا ان كانت هبة هبة الثواب وسيأتي الكلام عليها. هادي هي لي كينتاظر فيها الموهوب

146
00:51:49.450 --> 00:52:08.200
اه ينتظر الواهب من اللهوب له عوضا ماشي الثواب عند الله لا الثواب من الموهوب له فهذه شيء سيأتي كلامه علي هذه تستثنى لانها من لأنها معاوضة بالحقيقة اذ الواهب ينتظر من الموهوب له عوضا وان كان غير

147
00:52:08.800 --> 00:52:29.600
غير معينين ولا محددين لم تقع مكايسة ومشاحة فيه لكنه ملحوظ عند عند الوادي فالشاهد لما قالوا معاونة خرجت معانا الهبة الا هبة الثواب والصدقة لانها عقد من طرف واحد العوض كيكون غي من

148
00:52:29.600 --> 00:52:54.750
الجهة والجهة الاخرى ليس منها عوض قال ابن عرفة رحمه الله على غير منافع. ملي قال على غير منافع خرج بذلك خرج بهذا الكراء والاجارة والنكاح اذا اولا قوله آآ على غير منافع خرج الكراء والاجارة. لانه في الاجارة كيكون عقد المعاوضة على منفعة

149
00:52:54.750 --> 00:53:16.850
داك المؤجر يدفع عوضا ليحصل منفعة وهي السكن فداك المكان ولا البيع والشراء فيه فإذا تعريف من عرفة يخرج لنا الإجارة لأن الإجارة عقد على منفعة وهو كيقول فالتعريف عقد معارضة على غير منافذ واضح واللي قال على غير منافع خرج لينا

150
00:53:16.850 --> 00:53:39.600
العقد على منفعة كالإجارة مثلا وهي ما هو الجعل مثلا ولما قال ولا منفعة لذة خرج النكاح لان النكاح عقد معارضة على منفعة لذة كما قالوا اللذة يعني الاستمتاع بالزوجة الرجل يدفع الصداقة ليستمتع بالزوجة فإذا المعاوضة شنو هي؟ انه دفع صداقا

151
00:53:39.700 --> 00:54:01.200
والجهة الاخرى هي منفعة اللذة فهذا ايضا خرج من التعريف لا يسمى هذا تعريف بني عرفة رحمه الله تعالى لكن دخل في تعريفه الى هذه الأمور لي خرجات من التعريف

152
00:54:01.300 --> 00:54:17.550
ودخل في تعريفه هبة الثواب كما ذكرت لان هبة الثواب فيها معاوضة فيها معاوضة ودخل الصرف الاتي الكلام عليه لان فيه معاودة كتعطيه تعطيه ذهبا ويعطيك ذهبا مثله ولا فضة ويعطيك فضة مثلها

153
00:54:17.550 --> 00:54:41.600
ودخلت المراطلة وسيأتي الكلام عليها والسلم وسيأتي الكلام علي هذا تعريف البيع من معنى الأعم. واما تعريفه الأخص فيزاد فيه على ما تقدم بمعنى نخليو داك الكلام عقد معاوضة على شنو قال على غير منافع ولا منفعة

154
00:54:41.600 --> 00:55:01.600
ونزيدو عليه ذوبك احد عوضيه ليس ذهبا ولا فضة معين غير العين فيه علاش قالك كنزيدو هادشي باش نخرجو هاد الامور لي دخلات او مخصهاش دخل لي هي هبة الثواب والصرف والمرادلة والسلام باش نخرجو هاد الاربعة نزيدو هاد القيود

155
00:55:01.600 --> 00:55:25.300
ذوبك يا ستي ملي قلنا مكيسة شنو خرج هبة الصواب لأنه هبة الثواب كنا تكلمنا على بلوغ المرام الى عقلتو فيهبة الثواب لي كيجيب الوالد شيئا يعطيه للموهوب له هو ينتظر منه جزاء واحد مثلا جاء من مكان بعيد وجاب لواحد زيتا ولا سمنا ولا كذا من البادية جاب ليه زيتا ولا سمنان

156
00:55:25.650 --> 00:55:45.650
ويريد بهبته الزيت وهذا للموهوب له ان مثلا ان يخدم ولده جاب ليه هادشي ليخدمه ولده او ليقف مع ولده في عمل ما. اذا فهو راه هبة لأنه ما قالش ليه شحال ثمن الزيت نبيعه لك بمية درهم ولا بخمسين درهم لم

157
00:55:45.650 --> 00:55:59.150
تحدث عن ثمنه الا قال ليه هاك واحد الهدية لكن هاد الهدية يريد بها هو عوضا باغي بها عوض واحتله ابنه راه يفهم ذلك ماشي مفاهمش ملي كيقولي هاك واحد الهدية والله يجازيك بخير وقف معايا فكدا ولا عطيني كدا

158
00:55:59.150 --> 00:56:14.950
ولا عاونيتك على ولا اه خدم ليا ولدي ولا خدم ليا انا ولا كدا وكدا ادا هادي تسمى هبة الثواب بدليل انه لولا دالك الغرض لما جاءه الهدية كون مكانش عندو فيه مصلحة مغيجيبش ليه العدية هادي هي كتسمى هبة

159
00:56:15.050 --> 00:56:35.050
السواد يريد بها الواهب عوض من النهوب له. هادي واش كتكون فيها مكايسة؟ فيها فيها مساومة بعبارة وفيها مساومة بشحال الزيت فحال تخليها ليا واش كيحسب ليه التمن ديال العوض لي غيعطيه والثمن ديال الزيت تيقول ليه المنفعة لي غنقدم ليك انا القيمة ديالها الف درهم والزيت القيمة ديالو ميتين درهم اذن

160
00:56:35.050 --> 00:56:58.650
مكايسة ولا لا؟ ها؟ اذن لما قالوا ذو مكايسة خرجت هبة الثواب لانها مفيهاش مكايسة مفيهاش مشاحة من الطرفين والاصل في البيوع العامة انه كيكون فيها مشاحة بين الطرفين شحال الثمن ديال هادي لاخر كيقولي كذا واحد كيقوليه نقص لاخور كيقوليه زيد لا والو وفيه البيوت اذن على هذا القيد ذو مكايسة خرجت

161
00:56:58.650 --> 00:57:25.200
الثواب لأنه ليست فيها مكالسات احد عوضيه ليس ليس ذهبا لما قال احد عوضيه ليس ذهبا ولا فضة خرج بذلك الصرف والمراطلة والمبادلة وسيأتي الكلام عليها بتلاتة ان شاء الله لها احكام خاصة هادي الصرف والمرادلة والمبايعة لها احكام خاصة ستأتي

162
00:57:25.400 --> 00:57:47.350
اذا خرجت بقوله احد عوضيه ليس ذهبا ولا فضة معين غير العين فيه. لما زادوا هاد المعين وغير العين خرج به خرج بيع السلف معين غير العين فيه يعني فهاد البيع معين غير العين غير العين شنو هو

163
00:57:48.400 --> 00:58:14.150
معين غير العين. خرج السلام لأنه في بيع السلام يكون يعني العرض المبيع السلعة يكون العرض غير معين وانما يكون موصوفا في الذمة ماشي شي حاجة بعينها غنشري من عندك داك الكاس الفلاني هداك لي كنتي حاطو لا هدا ماشي هو بيع السلام بيع السلام بيع موصوف

164
00:58:14.700 --> 00:58:31.550
في الذمة اذا شودت بعبارة معين غير العين انتم تعلمون انه في البيع في البيع البيع الأصلي كيكون احد العوضين عينا والعين المراد بها الثمن العين هو الثمن والشيء الاخر اللي هو العرض

165
00:58:32.400 --> 00:58:52.400
فلما قلنا معين غير العين غير العين اي العرض العين الثمن راه خاصو يكون معين ولهذا بالسلام العين ثمن معين ولا غير معين اه معين را كيقولي غنشري من عندك داك كدا اللي غيوصفو لي فالذمة بميتين درهم تلتمية درهم وخمسمية درهم لكن هانشوف معين غير العين

166
00:58:52.400 --> 00:59:09.900
اي معين العرض لان حيدنا العين شنو بقا لنا العرض؟ العرض خاصو يكون معين وبيع السنة بالعرض في الكنيسة معين وانما هو مجرد موصوف في الدماغ اما الا بغيت نبيع ليك انا شيئا معينا اه بعينه لكنه غير حاضر ها كيتسمى بيع الغائب

167
00:59:09.900 --> 00:59:27.250
هذا ماشي بيع السلام فرق بينهما بين بيع الغائب وبيع السلام. انا مثلا كنملك هاد الكتاب. واضح؟ نتا شفتيه عندي. سافرنا انا وياك للدار البيضا قلت ليا تبيع ليا داك الكتاب ديالك را انت كتعرفو هدا هدا بعينيه اتفقنا للدار البيضا لكن انا خليت الكتاب هنا

168
00:59:27.400 --> 00:59:37.400
قلتي ليا تبيع ليا داك الكتاب ديالك الفلاني؟ اه قلت لك ابيعو لك كم تبيعه؟ ابيعه لك اولا اش تيتسمى؟ بيع الغائب هذا لا ماشي بيع سليم هذا بيع الغائب يعني بعت

169
00:59:37.400 --> 00:59:56.350
معين معين شي حاجة كتعرفها مفهوم؟ بيع السلف بيع موصوف في الدين ماشي حاجة غير معينة غي كنوصفها لك اصفها لك وتصفها لي ماشي شي حاجة عندي معينة شفتيها عندي في الدار ولا لا هذا غي شيء موصوف عاد غنجيبو لك ان شاء الله ولا عاد غنخيطو لك ولا الشاهد

170
00:59:56.350 --> 01:00:15.050
شيء غير معين لكنه موصوفا دقيقا. نقولك مثلا واش تشري من عندي نتا مشايفش آآ الكتاب اولا مكتعرفش مثلا واحد السلعة معينة لي انا كنبيع ونشري فيها ولا عاد غندخلها مثلا كنبيع انا ونشري في الاواني هاد الكاس هذا مبقاش عندي سالا جيتي نتا بغيتي

171
01:00:15.050 --> 01:00:25.050
بحال هاديك اش قلتي راه فلان شرا من عندك واحد الكاس معين قلت لك راه معنديش هل تشتريه مني؟ نعم اشتريه منك هو راه ذاك الكأس طوله كذا عرضه كذا

172
01:00:25.050 --> 01:00:41.200
الى اخره. وصفته لك وصفا تاما لا املكه ومازال ما عنديش عاد غادي نشريه. ونجيبو نبيعو لك. هذا هو بيع السلام. بيعو موصوف فيه الزين اذن فغير العين واش معين؟ لا ماشي معين غير وصوف

173
01:00:41.250 --> 01:01:00.750
ملي كيكون معين يعني كاين وحاضر ومعروف وتعين عند احد الطرفين فهداك بيع الغائب ماشي بيع السلام وسيتي ان شاء الله الكلام عليه بتفصيل في محله. اذا فهاد التعريف هذا الشاهد شو الفرق بين هاد الزيادة والتعريف ديال ابن عرفة السابق؟ تعريف

174
01:01:00.750 --> 01:01:24.900
عرفة اعم لانه ادخل هداك التعريف ادخل هبة الثواب في البيع وادخل الصرف والمراطلة والمبادلة وادخل السلامة وهاد الزيادة اللي هي ذو مكايسة احد عوض وعين غير عين فيه اخرج هذه الاشياء وترك البيع

175
01:01:24.900 --> 01:02:04.850
الصمت ببيع المعروف المشهور المتداول اه اذن البيع هذا اول تقسيم سننوعه الى انواع باعتبار باعتبار تسلم العوضين وعدم تسلمهما او باعتبار تأجيل احد العوضين وبهذا الاعتبار نقول الشيخ رحمه الله جمع البيع في التعريف وقال باب في الترجمة وقال باب البيوت

176
01:02:04.950 --> 01:02:24.950
في الترجمة ما قالش الشيخ باب البيع قال باب لماذا جمع؟ قال البيوع الجواب انه جمع بالنظر الى انواع البيع كما قلنا في الطهارة باب المياه. لماذا جمعوا المياه مع ان الماء اسم جنس واسم الجنسية يطلق على القليل والكثير

177
01:02:24.950 --> 01:02:43.250
باعتبار الواعيين الواعيين. كذلك البيع هنا جمع باعتبار انه الا في الاصل ديال البيع مصدر باع يبيع بيعة والمصدر يطلق على الواحد والاثنين والثلاثة فالجواب انه جمع باعتبار الانواع وبيان انواعه لان الانواع ديالو كما قلنا

178
01:02:43.650 --> 01:03:04.500
اه انواع متعددة باعتبارات مختلفة وهذا ما سنبينه تقول ليا وشنو هي هاد الأنواع؟ انقول لك هي ما سنذكره لك الآن انواع متعددة وباعتبارات مختلفة يعني باعتبار غيتقاسم البيع الى انواع وبالاعتبار الثاني الى انواع والاعتبار الثالث الى انواع وهكذا

179
01:03:04.700 --> 01:03:30.500
فاول هذه الاعتبارات اعتبار تسليم العوض العوضين وعدم تسلمهما. فباعتبار تسليم العوضين وعدم تسلمهما يتنوع الى هذه الأنواع التي سنذكرها النوع الأول بيعو النقدي وهذا هو اه الغالب في البيوع بيع النقد

180
01:03:31.600 --> 01:03:55.350
هذا هو الغالب في البيوع لعدم شغل الذمة اه ولهذا اشترطه الشارع في بيع الذهب والفضة وسائر الربويات لما لها من الخصوصية في حياة الناس. والشرع متشوف اليه. شنو هو بيع النقد

181
01:03:55.900 --> 01:04:17.100
هو ان اعطيك المتمن وتعطيني الثمن في الحال في في نفس الوقت بل يسمى بعين ببيع النقد هو ان يحصل منك استلام المتمن ويحصل مني استلام الثمن في ان واحد نزعة واحدة في وقت واحد

182
01:04:17.100 --> 01:04:37.500
هذا هو الأصل في البيع علاش هذا هو الأصل في البيع؟ بعدم شغل الذمة. لا انت غتكون الذمة ديالك مشغولة بالثمن ولا انا مشغولة بالمثمن برأتي الذمة ديالك او فرغت ذمتك لما اعطيتني الثمن وفرغت ذمتي لما اعطيتك السلعة اعطيتك السلعة صافي مبقاتش ديما ديالي والو اعطيتني الثمن مبقاتش الذمة

183
01:04:37.500 --> 01:04:56.650
والو اذن هاد عدم شغل الذمة امر يتشوف اليه الشارع؟ اه نعم امر يتشوف اليه الشارع الحكيم باش ما تبقاش الذمة ديال العباد مشغولة لأن كل ما بقات الذمة ديال العبد مشغولة يكون في خطر قد يموت قد لا يتيسر له السداد كذا فتكون ذمته مشغولة فكلما

184
01:04:56.800 --> 01:05:13.850
فرغ ذمته من حقوق الناس كان ذلك اولى بمعنى الشريع نادى بابه لهاد الأمر وحثه عليه انه يفرغ الذمة ديالو من من اموال الناس من حقوق الناس اذا هذا يسمى بيع النقدية شنو هو بيع النقد هو اللي فيه تسليم

185
01:05:13.900 --> 01:05:31.050
العوضين في مجلس تسليم العوض من الطرف الى عطاه الثمن ولاخر عطاه المسمن ولهذا هاد الأمر اللي هو بيع النقد كان شرطا في بيع الذهب كما سيأتي معنا ان شاء الله. ملي يكون العوضان ذهب مع ذهب ولا فضة مع فضة ولا ذهب

186
01:05:31.050 --> 01:05:51.850
اربعة في الضبط يجب ان نقدو اي تقابل واستلامو العوضين في في الحين في مجلس البيع  هذا النوع الأول النوع الثاني ان يكون في البيع تأجيل احد عوضين تأجيل احد العوضين اما الثمن ولا ولا المثمن

187
01:05:51.900 --> 01:06:06.150
فإن كان اه التأجيل للثمن انا هو البائع عندي السلعة عطيتك الكتاب قلت لي ما عنديش تنشارجي ونخلصك ان شاء الله على تأجيل السبب على المعوض عنه وعطيتو والثمن مؤجل

188
01:06:08.300 --> 01:06:34.750
اه والقسم التاني البيع الى اجل مع تأجيل المسمن القسم التاني العكس كتعطيه الفلوس وكنقولك داك اللي بغيتي ان شاء الله دابا نجيبو لك واضح؟ التأجيل المسمن وهذا هو المسمى كما قلنا ببيع السلام. فمن عيناه وعطيتيني الثمن ولا شيء من الثمن. والمثمن ساتيك به في اجل

189
01:06:34.750 --> 01:06:59.000
معلوم في وقت معلوم حددت لك الأجل الذي سآتيك به فيه وسيأتي كلام علي ان شاء الله في باب خاص يسمى في الكلام على بيع السلف لكن هاد الأمر لي قلنا اما ان يكون التأجيل للثمن ولا التأجيل للوزمان انما يظهر فيما في البيع اللي كيكون احد العوض

190
01:06:59.000 --> 01:07:19.000
اي نقدا ملي كيكون البيع واحد من العوضين نقدا يعني انا غنشري من عندي كتاب بالنقد اما الى كان البيع في تبديل عرض بعرض فلا يظهر في الثمن من المتمن بالضبط واش واضح؟ انا غنعطيك الكتاب ونتا تعطيني القاموس قميصك ومع كتابك

191
01:07:19.000 --> 01:07:37.050
طيب قلتي ليا عطيني الكتاب والقميص نجيبو ليك الاسبوع الجاي هنا واش نعتبرو تأجل الثمن ولا المثمن يحتملان معا مفهوم؟ لان كلا من من العوضين يمكن ان يكون ثمنا ومثمنا اما لو كان عندنا في

192
01:07:37.050 --> 01:07:51.800
البيع النقد فحين هادي كنعرفو شنو المؤجل ايلا تأجل النقد هداك تأجيل التمن ايلا تأجل للسلعة هداك التأجيل المثمر لكن ايلا كان عرض بعرض لا يظهر علاش؟ الفرق لأنه ليس احدهما ثمن والآخر

193
01:07:51.900 --> 01:08:14.150
فكنقولو اجل احد العوضين احد العوضين تأجل اعتبرو انت ثمنا ولا اولى مزمنا اه لا اشكال طيب هاد المسألة ديال تأجيل احد العوضين واش هي جائزة مطلقا كنقولو الأصل هو الجواز الا في الصور التي استدناها الشرع

194
01:08:14.450 --> 01:08:32.700
تأجيل احد العوضين جائز الا في الاصناف الربوية الاصناف الربوية اللي مذكورة في الحديث ستة الاصناف الربوية الستة المذكورة في حديث ابي هريرة في الصحيحين وما الحق بها لوجود العلة فيه هذه التي لا يجوز فيها تأجيل

195
01:08:34.250 --> 01:08:54.250
لا يجوز فيها تأجيل احد العوضين تا شي واحد من العوضين لا يجوز تأجيله. لكن اذا اتحدت العلة كما لا يخفى. اذا بعذاب او في الداخلة او الذهب بالفضة لا يجوز تأجيل احد العواضين. كذلك اذا بيع البر بالبر او الشعير شال او البر بالشعير او الارز اللي هو ملحق

196
01:08:54.250 --> 01:09:13.200
او البر بالارزل الى اخره. اه متحد علة اتحد في العلة فلا يجوز فيه التأخير فمثلا في الذهب والفضة العلياش هي الثمانية فإذا الا كان العوضين علتهما الثمانية لا يجوز تأخير

197
01:09:13.400 --> 01:09:29.150
احد العوضين ولهذا مما يلحق بالذهب والسلطان النقود اللي كيتعاملو بها الناس اليوم الأورو مع الدرهم ولا الدرهم مع الدولار ولا يجوز تسجيل احد نقده من احد العوضين الى كان العملية عملية بيع لا يجوز تزيل احد

198
01:09:30.000 --> 01:09:50.550
العوضين تعطي الدولار ويعطيك الدرهم تعطيه الريال السعودي ويعطيك درهم المغربي في آن واحد لا يجوز مثل الذات مع الفضة كذلك الى كانت العلة الاقتياس والإدخار الأرز مع البر. البر مع الشعير تا حالة العلة لي هي القطية والانتخاب. ولا يجوز تأجيله

199
01:09:50.600 --> 01:10:06.300
احاديث عوضين بل واجب يكون التقابل هاء وهاء مثل لمثل اما تأجيلهما معا واحد يقول ليا لكن واحد الصورة لي هي التأجيل ديال التمن والمتمن انا غنشري من عندك ويكون الثمن مؤجلا والمثمن

200
01:10:06.300 --> 01:10:21.850
مؤجلا فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقصود ببيع الكارئ بالكارئ وسبق معنا حديث بلوغ المرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاره بالكاره اي بيع الذيل بالدين

201
01:10:22.600 --> 01:10:42.600
تأجيلهما معا لا يجوز. الا ما كان من جواز تأخير رأس المال في السلام بعد الوقت. هادي مسألة جوزها فقط المالكية وسيأتي كلامه عليها انه في بيع السلام يمكن تأخير رأس المال بعض الوقت بمعنى انا مثلا بغيت نشري من عندي

202
01:10:42.600 --> 01:10:52.600
اسمها التمرض اللي عندي في النخل ديالي لكن التمر ما غيكون حتى للعام الجاي قلت لي نشري من عندك التمر ديال العام الجاي اه كذا وكذا منه شحال تبيعو ليا؟ وليت كنبيعو

203
01:10:52.600 --> 01:11:17.050
كدا وكدا للكيلو متلا شري ما عندك مية كيلو انا غنحسبو ليك كدا وكدا للكيلو او انت عارف التمر اللي كيكون فالنخل ديالي تعرفه تعرف شكله فاتفقنا على الثمن ودفعت لي ثمن ثمنه فهذا هو بيع السلام هذا جائز لا اشكال فيه لكن هاد الصورة هادي تجي مستندة غتجي معانا ان يؤخر اا المال

204
01:11:17.050 --> 01:11:37.450
شيئا من الزمن هو راه التمر مغيوجد ليك نتا تال العام الجاي وقلتي ليا واحد الشهر ان شاء الله ونخلصك واحد الشهر ونخلصك وغنتسناو تال راس العام تا يوصل وقت الجدل وعاد تاخد انت التمر ديالك هادي هي الصورة المستثناة الآتية معنا مستثناة عند المالكية من مسألة بيع الكارئ

205
01:11:37.550 --> 01:11:54.250
الكاري لأنه فاللول او وقع العقد بيناتنا او اتفقنا لكن انت اجلتي ليا التمن لواحد المدة معينة ديك الساعة فديك المدة المعينة كاين بيع الدين بالتين انا عبد ديك مدة معينة لأن ما عطيتيني ثمن ما عطيتك مثمن

206
01:11:54.450 --> 01:12:14.450
وسيأتي كلامه على هذا بإذن الله وبيان الخلاف في هاد المسألة خلافية من فقهاء من لم يجوزها قالك من شروط السلام ان ان يدفع المشتري الثمن فمجلس العقد هذا جعلوه شرطا في في السنة قال لك الى مدفعش الثمن في وقت العقد هذا باش يبيع الثمن خاصو يدفع الثمن في مجلس

207
01:12:14.850 --> 01:12:39.700
العقد اذن هذا تقسيم للبيع باعتبار الأجل اذا الخلاصة ديال هاد التقسيم ديال البيع باعتبار الأجل نقول اما ان يكون البيع نقدا شنو البيع نقد بمعنى ان يكون العوضان في المجلس تعطيني الثمن ونعطيك المثمن كذا واحد ثانيا ان يؤجل احد العوضين اما يكون المؤجل هو الثمن ولا يكون المؤجل هو

208
01:12:39.700 --> 01:12:55.950
نسب المجمل والاصل في هذا الجواز الا اذا كانت الاصناف المبيعة ربوية ملي كتكون الأصناف مبيعة ربوية لا يجوز وإلا الأصل فهاد المسألة يتأجل الثمن ولا يتأجل المتمن واحد منهما جائز هادي هي المسألة الثانية لكن فيها تفصيل

209
01:12:55.950 --> 01:13:09.900
طيب فيما يأتي ان شاء الله الأصناف الربوية لا يجوز فيها القسم الثالث ان يكون تأجيل العوضين معا جوج مؤجلين هذا لا يجوز بيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقسيم

210
01:13:09.900 --> 01:13:31.100
للبيع باعتبار اش الأجل باعتبار الأجل لأنه اما ان يكون فيه تأجيل العوضين تأجيل احد العوضين تأجيلهما معا الى لول قلنا عدم تأجيل العوضين التانية تأجيل احد العوضين الثمن الى المتمن لكن هاد التأجيل اما الثمن ولا المتمن قلنا اذا

211
01:13:31.100 --> 01:13:52.000
عرف الثمن من المتمن بأن كان احد العوضين نقدا اما الى مكانش فالمهم فيه تأجيل احد العوضين اعتبرو انت ثمنه مثمن لا يضره والقسم الثالث ان يكون التأجيل له ما معا. اذن هذا تقسيم لله باعتبار اش؟ الأجل. الأجل. وينقسم البيع في اعتبارات اخرى. ينقسم باعتبار حقيقة

212
01:13:52.000 --> 01:14:08.100
العوضين الى بيع مقايضة وبيع عرض بعين وبيع عين اه بعين نختم ان شاء الله بهاد التقسيم ينقسم ولا نتركه نتركه الى الدرس الآتي ان شاء الله ونزيد هذه التقسيمات والله تعالى اعلم

213
01:14:08.100 --> 01:14:41.750
هادي غير مقدمة اللي قلتي معايا ان شاء الله مقدمة لكنها مهمة والا التفاصيل ستأتي معنا هادشي كامل اللي كنتكلمو عليه ستأتي تفاصيله في الباب لان الباب هذا هو موضوعه وهو باب طويل مازال غادي نستغرق به مدة طويلة ان شاء الله لأن فيه

214
01:14:41.800 --> 01:14:51.600
اه تفاصيل هذه الاشياء التي نذكرها الان مجملة فهذه مقدمة ولا مدخل للكلام عليها بالتفصيل باذن الله تعالى