ونسخ المخالفة وان تجردت عن اصلها لا الاصل لا الاصل دونها في الاظهر ولا النسخ بها. طيب انتقل الى مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة في قوة مفهوم الموافقة او اضعف لانه اظعف صار الحديث عن حكمه في النسخ اضعف من حكم مفهوم الموافقة. مرة اخرى ما الذي رجحه المصنف في مفهوم الموافقة جواز نسخها دون الاصل ونسخ الاصل دونها وجواز ان تكون هي ناسخة لكن لما جاء لمفهوم المخالفة انظر ماذا قال. قال ونسخ المخالفة وان تجردت عن اصلها لا الاصل دونها رجح جواز ان ينسخ مفهوم المخالفة دون الاصل. لكن اذا نسخ الاصل تنسخ معه مفهوم المخالفة ليش لضعفها المخالفة اضعف فاذا نسخ اصلها نسخت معها قال رحمه الله ولا النسخ بها يعني لا يصلح ان يكون مفهوم المخالفة ناسخا فهذا الفرق بين مفهوم الموافقة والمخالفة عند المصنف. اذا رجح ان مفهوم المخالفة يجوز ان تنسخ تبعا يقول ويجوز نسخ مفهوم المخالفة ان تجردت عن اصلها تنسخ وحدها نعم ويبقى الاصل وليس العكس لا يصح ان ينسخ دلالة منطوق ويبقى مفهوم المخالفة. مثال ذلك حديث صحيح مسلم انما الماء من الماء في حكم الاغتسال بانزال المني. انما الماء من الماء. انما يجب الغسل بالماء اذا حصل خروج الماء امن ابن ادم وهذا يعارض في الظاهر حديث ايجاب الغسل بالتقاء الختانين كما تعلمون قوله انما الماء من الماء ما مفهومه المخالف انه لا غسل اذا لم ينزل. فلو جامع الرجل زوجته ولم يحصل انزال لا يجب الغسل. حتى جاء الحديث اذا التقى الختانان فقد وجب فاثبت وجوب الغسل بمجرد الجماع وان لم يحصل انزال فالذي حصل ان انما الماء من الماء نسخ مفهومه بحديث التقاء الختانين. دلالة اللفظ باقية يعني اذا انزل الماء يجب الغسل او ما يجب اذا دلالة المنطوق باقية. ما الذي نسخ مفهوم المخالفة فيه. فنسخ مفهوم المخالفة مع بقاء الاصل وهو دلالة المنطوق يقول والعكس لا يصح ان يكون ثابتا. بينما ابو اسحاق الشيرازي مثلا من الشافعية رجح في مفهوم المخالفة كما رجح المصنف الموافقة. وهو الاستقلال يعني يجوز ان ينسخ مفهوم المخالفة دون اصله والاصل دون مفهوم المخالفة كما حصل بمفهوم الموافقة والمأخذ عنده واحد. دلالتان مستقلتان كل منهما يأخذ حكمه باستقلال عن الاخر