باب في البيوع وما شاكلها قال واحل الله البيع وحرم الربا وكان ربا الجاهلية في الديون اما ان يقضيه واما ان يرضي له فيه. ومن الربا في الليل النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متطاض وكذا الذهب ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب الا مثل ذي مثل يدا بيده. والفضة بالذهب ربا الا يدا باذن الى اخر كلامه. قال رحمه الله باب في البيوع وما شاكلها. قلنا في الدرس الماضي البيوع مصدر باع يبيعه يقال باعة يبيع بيعا ثم صار هذا المصدر اسما وعلما على البيع الذي سنذكر تعريفه شرعا وكما قال باع بيعا يقال ابتاع. ابتاع ابتاع ابتياعا وهما بمعنى واحد البيع والابتياع بنفس المعنى واعلموا ان البيع والابتياع قد يطلقان على الطرفين معا على صاحب الثمن وصاحب وتسمع فيقال للطرفين اه يقال لهما بائعان او بيعان او مبتاعان. يجوز هذا؟ كما انه قد يطلق على الطرفين انهما مشتريان وشروه بثمن اي باعوه بثمن وهذا انما صاغ في اللغة لان كلا من الطرفين يدخل شيئا في ذمته ويخرج شيئا من ذمتي. يخرج ما كان عنده ويجعله في ذمة الاخر بالعكس ينقل ملكية شيء الى غير وينقل ملكية غيره لنفسه اذا يدخل شيئا في ملكيته ويخرج شيئا عن ملكيته وتعريفه اه اصطلاح البيع قلنا التعريف اه المشهور عند الفقهاء انهم يقولون دفع عوض في عوض وهذا التعريف يتناول البيع الفاسدة وان اردت تخصيص البيع بالبيع المشروع فقل فيه نقل الملك بعوض بوجه جائز. فيصير التعريف خاصا مش بيع الصحيح ولا يدخل فيه البيع الفاسد ثم ان البيع عند اهل المذهب له اطلاقان اطلاق اعم واطلاق اخص. فاما الاطلاق الاعم الذي يشمل ثوابي والصرف والمراقلة والسلامة فهو ما جاء عند ابن عرفة بقوله عقد معاوضة على غير منافع ولا الفاعة لذة فهذا التعريف وان خرجت به بعض الصور فقد خرج بقولهم آآ عقد معاوضة ما لا معاوضة فيه من احد الطرفين كالهبة الهبات غير الثواب كالهبات والصدقة وقول هم على غير منافع خرج الكراء والإجارة لأن الكراء الإجارة فيه عقد معاونة على منفعة وقولهم لا لذة لا ولا منفعة لذة خرج بذلك النكاح. فالنكاح المعاوضة ديالو هي منفعة لكن التعريف بقي شاملا للصرف والمراطلة والسلام وهبة الثواب. فلهذا اعتبر اعم. فان اردت تعريفا اخص فزد على هذه العبارات التي جاءت عند ابن عرفة زد على ذلك قولك ذو مكايسة احد عوضيه ليس ذهبا ولا فضة غير العين في هاد القيود كلها انما زيدت لاخراج هذه الاشياء التي عمها التعريف الاول وهي هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلام فقولهم ذو مكايسة خرج هبة الثواب وراه ذكرنا في الدرس الماضي وجه كونها ليست فيها مكايسة اذن الثواب مفيهاش مكايسة مشاحة من الطرفين. واحد عوضيه ليس ذهبا ولا فضة خرج بذلك الصرف والمراق له. وسيأتي هوما ان شاء الله وقولهم معين غير العين فيه خرج بذلك السلام لأن السلام ليس معينا ما عدا فيه وانما الذي يكون ما عدا العين فيه وانما الذي يكون معينا هو العين نقد وهي اللي كتكون هو اللي كيكون معين واما السلعة فلا فتكون موفوفة في الذمة ولا تكون معينة اي اه مشخصة معينة يعني لا تكون مشخصة بعينها. وانما تكون موصوفة في الذمة كما سيأتي في بيع السلام. ثم ذكرنا ان البيعة ينقسم او يقسم الى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة. وهذه التقسيمات مفيدة جدا في اه اول الكلام على البيوع لانها تسهل ضبط كثير من الانواع الاتي الكلام عليها في البيع ولهذا لهذه التقسيمات الاتية جمع المؤلف البيعة على البيوع في الترجمة قال باب في البيوع انما مع اهالي باعتبار انواعها الاتي الكلام عليها. فقلنا بالاعتبار الاول وهو باعتبار الاجل. اذا اردنا تقسيم البيع باعتبار الاجل فنقول الضيوف باعتبار الاجل ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول البيع الذي يقع فيه التسليم ان تسليم العوضين وهذا لا اجل فيه هذا ما فيهش الاجل ولا لا؟ الكل معجل الثمن معجل والمثمن معجل الذي يكون فيه تسليم العوضين في مجلس البيع وهذا يسمى ببيع النقد بيع النقد باع فلان وفلان نقدا او اشترى فلان وفلان نقبا بمعنى انه حصل تسليم عوضين في الحين وهذا النوع الأول النوع الثاني ان يكون التأجيل لأحد العوضين التأجيل غير واحد من العوضين وهذا تحته صورتان لأن تأجيل اما ان يكون للثمن واما ان يكون للمثمن. فاذا كان التأجيل للمسمن فهذا يسمى البيع الى اجل. واذا كانت جيل للثمن واذا كان التأجيل للمثمن فهذا يسمى ببيع السنن ان توفرت فيه شروطه لكن هاد الصورة لكن هاتان الصورتان المذكورتان لي هي ان كانت جل الثمن فكذا وان كانت جيل المسمار قل ما شئت اما من الثلاثي ولا من من الرباعي وان كان تأجيل سنونه فكذا هذا متى اذا امكن التمييز بين الثمان والمثمن بان كان احد العوضين نقدا عينا اما اذا كان العوضان صالحين معا للمسمنية بمعنى اذا كان العوض في البيع اه اذا كانا سلعتين اذا كانا عرضين بمعنى مكانش في عقد المعاوضة لم تكن لم يكن في المعارضة عين لم يكن نقد كان العوضان عرضين سلعتين فهنا لا يتميز متمن فاذا اجل دفع احدهما لا نستطيع ان نسميه سلاما او غير سلام مفهوم اذا فعلى كل حال غيتعتابر بيع الى اجل سلم احد العوضين والعوض الاخر اجل فهذا بيع الى اجل لكنه يجوز بشرط ان لا يكون العوضان من الاصناف التي اه تلزم فيها يلزم فيها التقابض كما ان كان من الاصناف التي يلزم فيها التقابل فلا يجوز تأجيل احادي العوضين بل يلزم التقابض وتلك هي الاصناف التي فيها علة الزمنية او علة الاكسيات والادخار ونحو ذلك مما سيأتي وهي المسماة عند الفقهاء بالاصناف الربوية فتلكم لا يجوز فيها تأجيل احد العوضين ولكن بصور مخصوصة ماشي مطلقا جرب في صورة مخصوصة فإذا بعت انا برا بنقد فيجوز تأجيل احاديث عوضين لكن اذا بعت برا بشعير لاتحدت العلة برب شعير ولا بر بارز ولا ذهب بفضة فهنا لا يجوز وسيأتي تفصل ذلك اذا هذه السورة الثانية الآن اللي تكلمنا عليها ولا القسم الثاني اللي هو ان يكون التأجيل لأحد العوضين القسم الثالث ان يكون التأجيل للعوضين معا وهذا يسمى بيع الدين بالدين وقد جاء في الحديث ان تنهى عن بيع الحديث وان كان ضعيفا جرى اه العمل عليه عمل السلف عليه بناها رسم عن بيع الكاري بالكاري واي بيع الدين بالدين كما فسره غير واحد. اي ان يكون الثمن مؤجلا والمثمن كما فسره ذلك بعض اهل العلم لانهم اختلفوا في معناه تلففي بمعنى الكلمة الكريم وقد ذكرنا بعض الاقوال في اه في البلوغ في شرعه اذا الشاهد ينقسم البيع باعتبار الاجل نقولو لتلاتة اقسام اجمالا القسم الأول ان يكون في بيع تسليم النقدين الصورة الثانية تسليم احد العوضين فقط والثالثة تأجيل العوضين بعد وفي الصورة الثانية اللي هي تأجيل احد العوضين فقط تحتها سورة سورة اما يكون تأجيل الثمن او المتمن اذا امكن التمييز بين العوضين اذا هذا التقسيم الاول ينقسم البيع باعتبار اخر وهو اش؟ بالنظر الى حقيقة العلم يتنوع البيع الى ثلاثة انواع بالنظر الى حقيقة العوضين اش معنى حقيقة العوضين؟ واش العوضان اه عرض او عين واضح الكلام؟ هل العوض لي عرض او عين؟ بالنظر الى حقيقة العوضين هل هما عرض او عين؟ يتنوع الى ثلاثة انواع النوع النوع الاول ان يكون العوضان سلعتين عرضين بيع سلعة بسلعة واضح الكلام بيع سلعة كأن ابيعك مثلا كأن ابيك ابيعك ساعتي بقميصك هذا بايع عرض بعرض يقولك نعطيك ساعة وتعطيني القميص هذا النوع الأول بيع سلعة لسلعة بيع عرض بعرض هذا اه النوع الأول وهو جائز الا اذا كان العوضان من الأصناف الربوية واضح عليك الآن؟ بشروط وقيود اذا كان العوضان من الأصناف الربوية بمعنى فحينئذ خاصنا واحد الشروط توفر عاد يجوز البيع وسيأتي بيان ذلك. اما اذا كان العوضان من غير الاصناف الربوية فهذا البيع جائز اش؟ مطلق. حصلت تفاوت بين السلعتين ام لم يحصل حصل تقابل ام حصل تأجيل لاحد العوض جائز مطلقا لكن الربوية خاصها توفر واحد الشروط وتلك الشروط فيها تفصيل على حسب هل اتحد الجنس والعلة ام اتحدت العلة واختلف الجنس الصين سيأتي ان شاء الله اذا هذا النوع الأول اش كيتسمى دعم الفقهاء شنو سميتو؟ سميتو بيع المقايضة واضح اسمه بيع مقايضة عندما يكون عند استدعاء السلعة كيتسمى بيع مقايضة واضح الاصطلاح النوع الثاني بيع عرض وهدا هو الغالب في البيوع ولا لا؟ بيع عرض بغيره كان ابيع لك ساعتي باش؟ بدراهم بدراهم ابيع هاتفي بدران جلبابي بدراهم حذائي بضرائب النوع الثالث بيع عين لان القسمة العقلية ثلاثة الاقسام ولا لا؟ را عندنا غي العرض والعين اذا اما بعرض بعرض باي عرض بعين القسم الثالث بعين هل بيع عين بعين اي بيع نقد بنقد ينقسم عندنا هذا القسم الى ثلاث يتنوع الى ثلاثة انواع هاد القسم هذا النوع الأول الصرف وهو بيع الذهب بالفضة ويقوم مقامه في زماننا هذا بيع عملة بعملة اخرى نبيع لك الدرهم المغربي بالريال السعودي مثلا او الدرهم المغربي بالدولار الأمريكي ولا الكندي ولا واضح الكلام؟ هذا يقوم مقام بيع الذهب بالفضة لأن كل عملة مادام اختلفت العملة كل عملة تنزل منزلة جنس بحال الى الدرهم جنس والدولار جنس اخر الدرهم المغربي جنس والدرهم الاماراتي جنس اخر ولو اشترك في التسمية لا مادام اختلفت القيمة ديالو فإذا هذا يعتبر جنسا وذاك جنس اخر لكن العلة متاح لي هي السمنيات بجوجهم اتمان للاشياء بجوجهم نقود ولا لا ولهذا واجب التقابط نعم يجوز التفاوت نعطيك عشرين درهم جوج اورو جايز اه هي جوج تفاوت لكن بشرط تقابل تقابل بحال الذهب مع الفضة اذن النوع الأول اللي كيدخل معانا فاش في بيع عين بعين بيع ما يسمى بالصرف عن الفقهاء اللي هو بيع الذهب بالفضة ومنه في زمننا بيع العملة بعملة اخرى مخالفة لها في الجنس مخالفة لها الجنس. اما الى اتحد الجنس دير هم مغربي بدرهم مغربي. انا غنعطيك عشرين درهم ورقة ونتا تديني عشرين درهم. هذا الجنس واحد ولا لا؟ نعم. لا يجوز تفاضل فهاد الحال بحال الى غتبيع الدهب بالدهب ولا الفضة بالفيزا لا يجوز عشرين عشرين ماشي نعطيك تسعطاش ومصرفة وتعطيني عشرين مجموعة لا لا لأنه تاحد الجنس فهم ياك الجنس؟ النوع الثاني مما يدخل معنا هنا المراد له كالمراقبة وانتبهوا هاد الصرف اللي تكلمنا عليه هو الصرف عند الفقهاء اللي هو بيع الدهب بالفضة ماشي الصرف اللي معروف عندنا في العرف كتعطيه عشرين درهم كتقول ليه صرفها ليا واضح هداك يعبر عنه بالصرف عرفا هذا ماشي تعريف عند الفقهاء الفقهاء مكيعرفوش الصرف بهاد المعنى هذا الى تكلموا عن الصرف كيقصدو تبديل مال بمال من غير جنسه. واضح؟ كتبديل الدرهم بالدينار. الذهب بالفضة. هذا هو الصرف عند الفقهاء. اما من صرفا لي هو تحويل غي تحويل نفس العملة من من عملة ورقية الى عملة مثلا نحاسية ولا حديدية فهذا غي كنسميوه حنا بالعنف الصرف والا هو في الفقه ماشي هذا هو الصرف واضح وسيأتي كلامه على هذا ان شاء الله النوع الثاني اللي كيدخل هنايا فبيع العين بالعين المراقلة المراقنة اش هي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة هو الزمان بعذاب الذهب وبيع الفضة بالفضة وزنا بالوزن. غنبيع لك عشرين غرام ديال الدهب بعشرين غرام ديال الدهب. عشرين غرام ديال الفضة بعشرين غرام ديال الفضة هادي يسمى اش؟ المراطلة هادا البيع يجوز لكن بشرطين كما سيأتي ان شاء الله لأن الذهب من الأصناف الربا شنو هوما الشرطان؟ التماثل والتقارب التماثل والتقابض والى حصل هاد البيع يسمى بيع مراطلة وهذا لا لا يوجد له نظير في زماننا علاش؟ لانه في زماننا الناس ما كيتعاملوش بالعملة بالعملات ديالنا لا يتعاملون بها وزنا مكيتعاملوش بها وزنها متواضع كيقولي هاك اعبر لي هاد عشرين درهم شحال شحال كتوزن باش نصرفها لك بالاورو شحال كيوزن واضح؟ وانما يعتبرون ذلك بالعد كنديرهم عندك عدد الدراهم عشرة عشرين ثلاثين مية الف وكم عندك من دولار ولا من اورو ولا يعتبرون وزنها مكيعبروش الفلوس دابا في زي ما قال توزن نعم لا تزال اذا المراقبة فين ممكن تكون في الذهب ولا الفضة اما العملات القائمة مقام الذهب والفضة اللي عندنا في زماننا فلا يتصور فيها المناضلة لانها لا لا اه تبادل بالوزن وانما بالعدد. اذا النوع الثاني مراقب النوع الثالث المبادلة. المبادلة هي بيع الذهب بالذهب ولابسين دار الشدة عددا. بالعد لا لا بالوزن عددا لا وزنا وهي غتجي معانا ان شاء الله بالنسبة للذهب والفضة جائزة بشروط الشروط بلا شك هياش التماثل والتقوس سيأتي ان شاء الله الكلام عليها بعد وهذه اذن هي التي لبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة عادة هي التي يلحق بها نحن عندنا ايضا تبادل عملة بنفس العملة اه عددا ولا لا؟ دابا مثلا كتلقاو واحد اه عندو دكان ولا كدا عندو صرف كثير او عنده دراهم مثلا المغربية حديدية كتيرة جدا في محل اخر يحتاجون تلك النقود الحديدية ولا النحاسية وعندهم اوراق فهذا محتاج لهذا وهذا محتاج لهذا كي يتبادل معه كيعطي هذا عشرين درهما نحاسية والاخر يعطيه عشرين درهما ورقية هذا مثل بيع الذهب بالذهب بالعدد لان ماشي بالوزن الى جينا نعبرو الورقة نلقاوها لا تساوي شيئا مقارنة مع عشرين درهم ولا مية درهم حديدية لكن باش كيكون تبادل بين العددي فهذا شبيه بالدهب بالعدد كما في زمانهم مثلا عشرون دينارا ذهبيا عشرون دينارا واحد جوج ثلاثة اربعة غنبدلوها بعشرين مثلا اخرى ذهبية فهذا غيكون تبديل باش بالعدد عشرين عشرين عشرة عشرة ثلاثين ثلاثين وضح المعنى اه هذه يسمى اه بيع المبادلة اذن هذا تقسيم للبيع نعم الخلاصة هادشي اللي ذكرناه الآن تقسيم للبيع بالنظر الى حقيقة العوضين اذا فالخلاصة انه كينقسم اولا لثلاثة الأقسام القسم الأول بيع مقايضة وهو بيع عرض بعرض اسالي بيع عرض بعين وهذا هو الغالب والثالث بيع عين بعين وها الثالث اللي هو بيع بعين بعين تدخل تحته ثلاثة انواع الصرف والمراقلة والمبادلة واضح الكلام اذن هذا يتنوع البيع باعتبار اخر باعتبار اودت الاعتبارات كلها كتبين لكم علاش؟ قال باب في البيوع اجمع. يتنوع البيع في اعتبار اخر الى نوعين اما ان يكون هذا باعتباراش؟ باعتبار اه باعتبار رؤية المسمن وعدم رؤيته. باعتبار رؤية المثمن اللي هو استدعاء وعدم الرؤية. كيتنوع الى نوعين لا ثالث لهما النوع الأول بيع الحاضر والنوع الثاني بيع الغائب النوع الأول بيع الحاضر اما لأنه مرئي او في حكم المرئ مرئي تشاهده اوله حكم المرء باعتبار انك شاهدته مثلا قبله فهداك يتسمى بيع الحاضر والنوع الثاني بيعو الغائب شيء غير غائب شيء غير حاضر غائب عنك وليس معينا اذا كان غائبا وليس معينا فهو بيع السلامي لكنه موصوف في الذمة ليس معينا لكنه موصوف في الذمة هذا بيع السلام واذا كان غائبا معينا عندك فهو يسمى بعجائبك. كنقولو بيع شيء غائب لانه معين عندك مشخص مشخص بذاته قد رأيته اه قبل رأيته امس ولا قبل امس واليوم عاد بغينا نتعاقدو عليه فهو بيع الغائب اما اذا لم يكن مشخصا بذاته لكنه موصوف في ذمتي فهذا بيع السلامي البيع والسلامي واضح ولا لا؟ فمثلا واحد التمر مثلا واحد التمر كان عندي انا شفتيه قطفته امس ولا كان عندي في النخلة امس دزتي البارح من البستان ديالي وشفتيه التمر بعينيك مزيان والغد ليه اتفقنا انا وياك باش نبيع ليك الشريعة عندي التمر اللي شفتيها نشري ما عندك كذا هذا بيعه غائم اما الى التمر مازال ما موجودش حتى للشهر الجاي ولا العام الجاي عاد غايوجد يكون التمر فالنخل واتفقت معك على ان ابيع لك شيئا من ذلك التمر. فهذا بيع السلام وصفت لك التمر قلت لك التمر ديالي ها كيف كيكون شايفو العام اللي فات راه كيكون. ولكن يكون كذا وكذا كيكون حجمه متوسط ولا كبير ولا صغير ومن نوع كذا وكذا هذا بيع سلام لانك لم تراه لكنني وصفته لك وصفا دقيقا تاما اذا هذا باعتبار رؤية المتمن وعدم المبيت ان هو علم البيع الحاضر وبيع الغائب باعتبار بث البيع وعدم بثه يتنوع كذلك الى نوعين اش معنى باعتبار بث البيع؟ البث هو القطع واضح؟ باعتبار قطع البيع قطع البيع هو عدم الخيار فيه انني نبيع لك واحد البيع ميكونش فيه خيار خيار هذا هو البث والنوع الثاني ان ابيع لك بيعا فيه فبهاد الاعتبار يتنوع الى نوعين النوع الاول بيع على البث اي على القطع ليس فيه خيار بمعنى تبايعنا انا وياك واحد البيع وما شتارضتي عليا الخيار ما شتارضتيش بالخيار ما قلتي ليا غتعطيني واحد المدة انا شريت من عندك ولكن واحد اليوم ولا يومين يكون عندي الخيار بمعنى نقدر نرد لك السلعة ولا انا نشترط عليك انا البائع نشترط عليك الخيار نقول لك واحد اليوم ولا يومين غيكون عندي الخيار نقدر نحتاج ديك السلعة ونرجع هذا يسمى بيع الخيرة. اما اذا بعت لك ولم اشترط عليك ولم تشترط علي. هذا واحد. او لاحظ ما اشترطت عليك ما شترطتي عليا الخيار او اشترط عليك عدم الخيار باغي من باب التصريح من باب التأكيد زدت اشترطت عليك عدم الخيار قلت لك شوف را نسالي انا وياك البيع انتهى الامر ما تعاودش ترد ليا السلعة ولا نرد لك كذا او تشترط هذا يسمى بيع البث بيع القاطع جائز؟ اه نعم صحيح وجائز عندنا لكن بشرط ان لا يوجد في السلعة بيع بمثل السمن الاول مع زيادة ويدخل فيه من الصور اللي كدخل معانا فبيع الاستئمان او بيع الاسترسال هدا قلنا يسمى بيع الائتمان او الاسترسال او بيع الامانة كما قلنا مما يدخل فيه من الصور واحد البيع يسمى بيع الديوانة كان مستورا الى لقينا في السلعة واحد البيع واحد العيب لم يكن ظاهرا وعذبا اه الرجوع جائز ويجب على اه صاحب السلعة ان يردها واجب عليه شرعا علاش؟ لأننا واخا ماتكلمناش واخا واخا ماقلناش اا وان وجدت فيها عيبا ولو لم نقلها هذا الشرط اا شرط ضمنا وان لم يصرخ به لأن ما كانش عندك واحد السلعة باغي ندافع بها را معنى ذلك انني خاصني ما نلقاش فيها مضرة خاصني نلقى فيها ما ينتفع به ما نبقاش فيها نقص شي جامع عندك على اساس انها كاملة كون عرفت انها ناقصة ممكن غنشري من عندك بثمن اقل نشري من عندك على اساس انها كاملة البيع كان مستتيرا العيب فإذا وجدته فحينئذ يجب الرد وإن اشترطت عليك البتة انه لا خيار لك نعم لا خيار لك مالا تجد عيبا ما لقيتي تا عيب ما ترجعش عليا. لكن لقيتي عيب انا ولو لم نصرح به بل ولو ولو اشترطت اشترطت عليك البث والقطع نردو واجب ان وجدتو عيبا بها كان مخفيا يؤثر فيها اذن هذا يسمى بيع البث فإن قال قائل طيب هل بيع البث هذا والقطع اللي تكلمنا عليه بصورتيه سواء ما دكرناش الخيار او نص احد الطرفين على عدم الخيام هل يلزم هاد البيع هذا؟ هل يلزم بعد التفرق من مجلس البيع ولا بعد الانتهاء من البيع مباشرة؟ الجواب عندنا في المذهب يلزم هذا البث عند الانتهاء من البيع مباشرة ولو لم نتفرق ولو قبل تفرق انتهينا انا وياك كنا فاللول فمفاوضة فيه مساومة كنقولك نقص وتقولي يزيد وكذا فاتفقنا رضيت بتا ارضيت به بعتك اشتريت بعتك اشتريت وانتهى الامر وكان البت على القطع لا يجوز ان ترد السلعة ولو كنا ما زلنا في مجلس البيع عند المالكية ولو كنا مزالين فمجالس البيع انت ما نضتيش وانا ما نضتش مازالتنا جالسين فيلزمك البيع ولا يجوز لك الرجوع الا ان وجدت عيبا هذا عند المالكية وعند الجمهور غير المالكي كيقولو لا ما دام في المجلس ولو كان البيع بيع بت فيجوز الرجوع وانما كيتعتابر با يعبد بعد التفرق بالابدان واضح هنا بعد التفرق والابدان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وسيأتي كلامه على الخلاف في المسألة ان شاء الله. اذا هذا النوع الاول بيع بيع على البث النوع الثاني بيع الخيار. شناهو بيع الخيار؟ هو الذي يكون فيه اشتراط الخيام من احد الطرفين او منهما معا ولا كتشري من عندي ولا كنشتاغلو مع ريوسنا بجوج اننا عندنا مدة ديال الرجوع اللي هي نهار يومين تلتيام على حسب ما اتفقنا عليه ففخلال تلك المدة يمكن ان ارجع ويمكن ان ترجع دون عيب وخا منكونش عيب انتهت المدة لا يجوز حفظ الرجولة هذا تقسيم يقسم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن الى ثلاثة اقسام. دابا الآن الثمن ديال السلعة شنو الطريقة باش غنحددوا فيها ثمن استدعاء كينقسم البيع بهاد الاعتبار لثلاثة والأقسام كاين ثلاثة الطرقيات ديال السيمانة البيع الأول يسمى بيع الأمانة والثاني يسمى اه بيع المساومة والثالث يسمى بيع المزايدة اما الاول بيع الامانات شنو هو؟ بيع الامانة هو اللي كيكون فيه واحد من الطرفين معارفش السعر ديال السلعة لا يعرف ثمنها فيستامن الطرف الاخر انا مثلا باغي نبيع واحد السلعة معينة باغي نبيع ساعة اهديت لي ماشريتهاش وماعارفاش شحال كادير فالسوق ماعندهاش كيبرا فهادشي واضح؟ اهديت لي ولا وريت فتوها ولا كذا وبغيت نبيعها لك وانت كاتعرف الثمن ديال هاد الساعات بشحال كيدير؟ فقلت لك اريد بيع هذه الساعة اعطني ثمنها ابيعها لك بثمنها في السوق ولا انقص لك من ثمنها في السوق عشرة دراهم تقوليا نعم قبلت وتقول ليا راه نديرها مية درهم غتنقص ليا عشرة تبقى تسعين ولا تسعين انا لا اعرف ثمنها الا قلتي ليا خمسين نصدقك قلتي ليا ميتين نصدقك معارفش هذا يسمى بيع الاهتمام او العكس كيكون المشتري هو اللي ماعارفش الثمن ديال السلعة فكيجي عند البائع كيقولي انا ماعارفش هاد السلعة بشحال كدير ليس تخصصي حتاجيتها بيعني اياها ثمنها اللي كتباع به في السوق بالسعر ديالها الذي تباع به في السوق. فيقول له نعم ابيعك هذه السلعة بثمنها بقيمتها التي في السوق فهذا يسمى كما قلت بيع استئمان وبيع استرسال وهاد البيع هذا تحته صور كدخل تحته صور اذا كان مع الزيادة على الثمن الاول فهو بيع مرابحة اذا كان مع الزيادة على الثمن الاول فهو بيع مرابحة. اذا فعل هذا المرابحة اذن مبادلة وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الاول من غير زيادة ولا ولا نقصان والنوع الثالث الذي يدخل فيه بيع الوضيعة العكس وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الاول مع نقصان شيء منه مع نقصان شيء منه. وهل بيع الوضيعة ممكن يدخل في بيع المرابحة في اعتباره الاخر باعتبار اش؟ باعتبار ان المشتري يربح. لان المشتري الا شرى اه السلعة بأقل منها بأقل من ثمنها الأول فقد ربي حولنا فممكن نعتبروه مراد حيلة نظرنا للمشتري لكن الى نظرنا للبائعة البائعة نقولو وضيعة والعكس المرابحة فبيع المرابحة في الصورة الاولى الا كان اذا كانت فيه زيادة على الثمن الذي اشترى به البائعون ومنه مما يدخل في بيع الامانة الاقالة والاقالة كما هو معلوم هي الاتفاق بين العاقدين على التراب للثمن والمتمن كما هما بمعنى اي قاعة اتفاق من احد الطرفين بدون لاحظ هذا ماشي خيار ماشي فيه تحليل لا لا يقول لي انا شنو عندك هاد السلعة يقول لي واخا ويقول لي وقت ما ما عجباتكش ترد علي ورد لك فلوسك هانتا هاهي خودها خدم بيها الوقت لي متعجبكش ولا متبقاش عندك رغبة ردها ورد لك فلوسك يسمى بيع الإقالة لا خديتيها وديتيها الله يسخر ماعجباتكش ولا مابغيتيهاش بدون تحديد ما يحدد لينا تلتيام لا ربعيام لا شهر ولا شيء ما وقتما سميتو رد علي انا ما عنديشي اشكال ورد لك ثمنها يسمى بيع هذا مما هذا من صور الاقالة لكن الاقالة ماشي بشرط هاد الاتفاق ليس من شرطها الاتفاق بين الطرفين قد يقيل احد الطرفين الاخر دون ان يكون هناك اتفاق بينهما لكن الاقالة حينئذ مستحبة وليست واجبة اذا باع البائع سلعة ثم ندم على البيع وجا عند المشتري وقال ليه ديك السلعة اللي بعتها ليك انا محتاجها بغيتها ارد لك ثمنها وتردها ليا فان شاء المشتري ردها اليه لا بأس ويرديه لاخر الثمن ديالها لا بأس وهو مثاب مأجور على ذلك يقيل الله وعثرته يوم القيامة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او العكس المشتري جا عند البارح سميتو شنو عندك راني ندمت عليها محتاج للفلوس او كدا انا نردها ليك بيها لشي واحد خر او رد ليا فلوس جائز لكنها كيما قلنا مستحبة ليست لازمة ليست لازمة ومما يدخل في بيع الأمانة بيع واحد ما يسمى بيع الشركة اش معنى بيع الشركة؟ بمعنى ان يكون هناك اشتراك في مبيع سيتنازل احد الطرفين للآخر عن جزء مما اشتراه في مقابل نفس الجزء من هادي تا هي صورة من صور واحد جوج كيكونو مشتركين في السلعة شراو بجوج واحد السلعة مثلا بألف درهم مناصفة كل واحد دفع فيها خمسمية خمسمية وواحد مناش وغادي يربحوا فيها مازال يبيعوها واحد من الطرفين يتنازل لآخر عن جزئية على ان يدفع له ثمن نصفه يقول لي عطيني خمسمية درهم وأتنازل لك عنها تبقى لك تبقى خالصة لك هذا ايضا من صور ياش مسألة امانة ان يتنازل احد لجزء لغيره عن جزء مما اشتراه في مقابل نفس الجزء من ثمنه لكن هاد من الصور لي دكرنا لي هي بيع التوالى والشركة والإقالة وبالحقيقة حتى اه ما يسمى ببيع الوضيعة هادي كلها راها فيها اه معروف ومكارمة من احد الطرفين للاخر. لانني انا شاري واحد السلعة الثمن ونبيعها لك باقل مما اشتريتها به هي مقارنة في الحقيقة ومعروف بين البائع والمجتبه او الى باعها لك بنفس الثمن حتى هادي راه فيها شيء من من المعروف وكذلك الاقالة معروف كذلك الشركة ديال تنازل احد الطرفين عن جزئه اللي ممكن يربح فيه فكذلك هذه معروف مكارمة واحسان يكون بين الطرفين وايضا يجب ان يعلم ان بيع الأمانة قد يكون تحديد الثمن فيه كما قلنا اما الى البائع او الى المشتري. وسمي امانة بان احدهما يأمن الاخر لان راه ممكن يكون البائع هو اللي جاهل بالثمن وممكن يكون المشتري هو الجاهل بسعر سلعته ولهذا احدهما يأتمن الاخر قل لي انت عارف التمن ديالها عطيني باش كدير في السوق والله يسخر اذا هذا النوع الاول اذا النوع الاول اه الذي يسمى بيع الامانة لا يكون فيه سعر السلعة معروفا واحدهم ويأتمن الاخر على سعرها ليبيعها له النوع الثاني يسمى بيع المساومة ودواء الكثير وهو الغالب والاصل في بيعه. بيع المساومة. بيع المساواة والمساواة وهو الذي يكون فيه تحديد الثمن بطريق المكايسة بين الطرفين بطريق المساومة اللي هي المكايسة. المشتري والبائع يزيد ثمن السمات. انا كيقول لي ثمنها كذا والآخر كيقول له لا خلي او اشتريها منك بكذا وينقص. المشتري يريد النقص والبائع يريد الزيادة يسمى بيع المساواة وهو الغالب في بيوعه وهو بيع المشروع لا التي السنة على مشروعيته وبل هو في البيت النوع الثالث بيع المزايدات بيع المزايا اش معناه؟ معناه ان يأتي البائع الى السوق ولا الى غيره دون ان يحدد ثمنا للسلعة جاي باغي يبيع مثلا واحد البهيمة او ممحددش لها السلعة او ممحددش لها ثمنها كيقولنا شحال تعطيوني فيها لم يحدده ثمنا معينا لي غيعطيه ثمن كتر غادي يبيع ليه فكيقول للناس كم تعطوني في هذه البهيمة يريد وعاشا؟ واحد كيقولي الف درهم اه والآخر يقول له الف ومئة والف ومئتين الى اخره فيبيعها لمن يدفع له اه السعر الأعلى لكن اذا رضي بذلك الى ذاك السعر الأعلى قنعو عجبو فيبيعها بذلك الثمن الأعلى والا لطلب الزينة معجبوش ممكن يطلب الزنا يقوليهم لا التمن الأعلى لي عطيتوني لا يكفيني اريد زيادة عليه هذا يسمى بيع المزايدة وهو ايضا مشروع فكما دلت السنة على ذلك اذا هذه الأنواع التلاتة اللي ذكرنا بيع الأمانة وبيع المساومة وبيع المزايدة هذه البيوع كلها جائزة الا انه من بيوع الأمانة اللي ذكرنا واحد البيع يسمى بيع المرابحة كلنا دكرنا لي هو يكون داك البائع يزيد شيئا على ثمن السلعة الأول على المشتري يربح معه فهو عندنا في المذهب جائز لكن بمرجوحية كأنه جائز لكنه آآ فيه كراهة او خلاف الاولى. لماذا؟ قالوا لان اه لان البائع والمشترية محتاجان الى الصدق في بيان سعر السلعة والتجار قالوا يقل فيهم الصدق في بيع الأمانة عموما بيع الأمانة يحتاج الى الصدق من البائع والمشتري في باب التجارة يقل الصدق بين الطرفين. يكثر عدم الصدق. يقل الصدق من الطرفين ولاجل هذا الباء لاجل هذا الامر قال آآ لاجل هذا الامر قال كثير من فقهائنا انه وجائز بمرجوحية وكأنهم يقولون انما كأنهم يقولون انما جاز اذا توفرت اذا توفر فيه شرطه وهو الصدق بمعنى ان يكون الطرفان صادقين في تحديد الثمن لأن را احدهما يأتمن بأن احدهما يأتمن الأخر فإذا كانا صادقين في صحيح فمن اجازة لكن هاد الصدق من حيث الواقع يقولون يقل في باب التجارة ولما كان يقف في باب التجارة قالوا اه جائز بمرجوحيته ولكن اكثر اهل العلم على جوازه دون اه مرجوحية على انه جائز دون اه مرجو حياتي لماذا؟ قال لك لانه لو ثبت الغبن لاحدهما لا سبت له الخيار ايلا من بعد واحد استأمن الآخر على الثمن وقال لي الثمن كذا ومن بعد مشى سول لقى الثمن ديالها اقل من ذلك فيجوز له فله خيار الرد بمعنى يجوز اللي هي رد استدعاء انشاء شرعا لانه يعتبر مغبونا اذن هذا حاصل اقسام البيان اه واما حكمه فالاصل في البيع هو الاباحة لقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا والنصوص الدالة على اباحته كثيرة لا تخفى والحكمة تقتضي اباحته وقد يكون واجبا في بعض الصور الأصل فيه الإباحة وممكن يكون البيع واجبا متى يكون واجبا مثلا؟ كما لو اضطر الإنسان الى شراء ما يدفع به عن نفسه الهلاك او بيع ما يدفع به عن نفسه هذاك اما نتا مضطر تشري شي حاجة باش دفع لنفسك اولا تبيع شي حاجة باش دفع بها نفسك فيكون البيع في القطار واجبا وقد يكون مستحبا بحالاش مستحبا؟ اذا حلف عليك مسلم ان تبيع له سلعة ولا يحصل لك ضرر اذا اضررت قسما قالك والله تا تبيع ليا ديك السلعة ويلا نتا بريتي القسم ديالو وما حنتيش لا يقع عليك اي ضرر ما عندك اشكال فيستحب ان تبيع له ابرارا بقسمه وقد يكون مكروها. متى قالوا مما بتلويه؟ قالوا كبيع الهر وبيع السباع لاجل الانتفاع بجلودها واحد بعتيه هرولة ساموا عليا نتا فيها ماشي ليأكل لحمه ولينتبع بجلده قال لك انا باغي غي ندبغ الإيهاب ديالها وننتفع به وتقدم لنا ان اه الجلد اذا دبر فقط طهورا فقالوا هذا يكره يكره بيعه لكن جمهور العلماء على ان البيعة محرم. لانه قد صح عن النبي في الصحيحين انه نهى عن بيع السنون نهى عن بيع السبع نهى عن بيع والاصل في النهي ان يحمل على التحريم. وقد حمله الجمهور على على التحريم فلا يجوز ثمن السي النوري لا يجوز بيعه اصلا ولو كان المشتري يريد الانتفاع بالجلد فقط لا يجوز اذن فهو محرم عند طائفة وبعضهم قال هو مكروه فبناء على انه مكروه اه فيمثل به لهذا القسم والكراهة. القسم الخامس البيع محرم. واضح متى يكون البيع محرما؟ يكون البيع محرما اذا اشتمل على ربا او غرر او غير ذلك من المخالفات الشرعية او كان احد الطرفين محرم الانتفاع لا يجوز بيعه فيكون البيع محرما كما لو باع الانسان خمرا او باع آآ بيعا ربويا ذهب ذهب مع التفاضل ولا ذهب مع عدم التقابض بيع ربوي فإن البيع حينئذ محرمون هذا هذا ما تعلق باش اه حكم البيع. الاصل فيه الاباحة وقد يعرض له الوجوب وقد يعرض له الاستحباب وقد يعرض له تحريم وقد تعرض له الكراهة واما اركان البيع فثلاثة العاقل والمعقود عليه والصيغة العاقد والمعقود عليه والصيغة هي ثلاثة اختصار ويلا بغينا التفصيل نقولو خمسة لأن العاقد كيدخلو فيه طرفا البائع والمشتري والمعقود عليه يدخل فيه شيئان الثمن والمتمن اذا البيع له خمسة اركان ممكن نقوله الصيغة الطرفان بائع المشتري الثمن والمتمنون معقود عليه اللي هو الثمن وبعضهم يجعل اركان اربعة وكيقولك الصيغة دليل الماهية دليل البيع ماشي ركن ليست ركن وانما هي دليل على اه صحة البيع فيجعل اركانا اربعة سيأتي ان شاء الله الكلام عليها في