ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان واسعا فالتحف به واذا كان ضيقا فاعتزل به ثم ذكر من حديث ابي تميلة عن ابي المنيب عن عدن بريدة انه قال هذا الحس هذا ولما الحديث الاخر قال حدث موسى ابن اسماعيل والتبوذكي حدثنا عبان وابن يزيد العطار عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي جعفر عن عطاء ابن يسار ابي هريرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين لمن قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب اذا كان ثوب ضيق حدثنا هشام وعمر وسليمان ابن عبد الرحمن ويحيى ابن الفضل السجستاني. كلهم قالوا حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل قال حدثنا يعقوب ابن مجاهد ابو حزرة العبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال اتينا جابرا يعني ابن عبد الله قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهب ذهبت اخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها زبادي فنكدتها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه. فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره. فاخذنا بيديه فاخذنا بيديه جميعا حتى اقامنا خلفه قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وانا لا اشعر ثم فطمت به فاشار الي ان ان اجتزر بها. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله قال اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه واذا كان ضيقا فاشتده على حقرك حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال عمر رضي الله عنه اذا كان لاحدكم ثوبان فليصل فيهما لم يكن الا ثوب واحد فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود. حدثنا محمد ابن يحيى الذهلي. قال حدثنا سعيد محمد قال حدثنا ابو تميلة قال حدثنا ابو المنيب عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى في لحاف لا يتوشح به. والاخر ان تصلي في سراويل وليس عليك رداء. باب باب الاسبال في الصلاة حدثنا زيد بن اخزم قال حدثنا ابو داوود عن ابي عوانة عن عاصم عن عاصم عن ابي عثمان عن ابن مسعود قال سمعت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اسبل ازاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام قال ابو داوود ووهذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وابو الاحواصي وابو معاوية حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابا قال حدثنا يحيى عن ابي جعفر معنى طاب يسار عن ابي هريرة فقال رجل يصلي مسبلا ازاره اذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال له فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك امرته ان يتوضأ؟ قال انه كان يصلي وهو وهو مسبل ازاره. وان الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل ازاره باب في كم تصلي المرأة؟ حدثنا القعبي عن مالكنا محمد بن زيد بن قنفذ عن امه انها سألت ام سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. حدثنا مجاهد مجاهد بن موسى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله يعني ابن دينار عن محمد ابن زيد بهذا الحديث قال عن ام سلمة انها سألت النبي النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وقمار بغير ازار؟ ليس عليها ازار. قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهوره وقدميها. قال ابو داوود رواه هذا الحديث ما لك بن انس وبكر بن وضر وحفص بن غياث واسماعيل بن جعفر وابن ابي ذئب وابن اسحاق عن محمد ابن زيد عن امه عن ام سلمة لم يذكر احد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على ام سلمة. باب تصلي بغير خمار. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حجاج بن منار. قال حدثنا حماد عن قتادة. عن محمد ابن سيرين او صفية الحارثي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار قال ابو داوود رواه سعيد يعني يعني ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد ان عائشة نزلت على صبية ام طلحة الطلحات امي طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرة جارية فالقى لي حقوه وقال شقي شقيه بشقتين فاعط هذه نصا والفتاة التي عند ام سلمة نصا فاني لا اراها الا قد حاضت او لا لا اراهما الا قد حاضتا. قال ابو داوود وكذلك رواه هشام علي ابن سيرين. باب السدر في الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب اذا كان ثوب ضيق هذا ما يتعلق باحكام الثياب واحكام اللباس للمصلي ما الذي يلزم المصلي ستره في صلاته؟ ذكرنا ان المصلي ان هناك عورة صلاة وهناك عورة وان عورة الصلاة بالنسبة للرجل اشد من عورة النظر. بخلاف وكذلك المرأة لها عورة نظر لها عورة صلاة. اما عورة الرجل في صلاته او عورة الصلاة للرجل بان يستر ما بين سرته الى ركبته وان يستر عاتقيه. واما عورة النظر فهي مقصور على ما بين السرة والركبة فما فوق ذلك ليس بعورة للرجل. اما في الصلاة فيلزمه على الصحيح ان يستر منكبيه. وهذا يكون على قدر الظرورة ستر منتهي الصلاة على قدر السعة والضيق فان كان عنده ضيق ستر ما بين السرة والركبة وان كان عنده سعة وجب عليه ان يستر ما معه عورته مثل ما القيادات الكبرى معها منكبيه. ذكر هنا حديث جابر. وما رواه هشام ابن عمار وسليمان ابن عبدالرحمن ويحيى ابن الفضل السجستاني قالوا حدثنا حاتم بن اسماعيل حدث يعقوب بن مجاهد ابو حزر او حزره عن عبادة بن الصامت بن الوليد عبادة بن الوليد ابن عباد ابن الصامت قال اتينا جابرا هو ابن عبد الله قال سرت مع النبي وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة فذهبت اخالف بين طرفيها. فلم تبلغ لي وكان لها ذباب فنكست فنكستها او فنكستها ثم خالفت من طرفيها. ثم تناقصت عليها لا تسقط. مثل امس جمعت ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تكلف في لبس هذه هذه البردة او بهذه آآ الشملة بردة فتكلم في لبسها واصبح يجمع نفسه لاجل ان يأتي ان تأتي على جسمه يقول فاخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فادارني حتى اقامني عن يمينه اول شيء قام عن يساره ثم اداره فاقاموا عن يمينه مع انه كبر وهذا دليل على انه ابتدأ الصلاة عن يساره وصحت صلاته خلافا لمن يرى ان الصلاة تبطل اذا ابتدأ الصلاة على اليسار والنبي ادار ابن عباس وادار ايضا جاء ابن عبد الله يقول فجاء ابن صخر جبار ابن صخر حتى قام عن يساره فاخذنا بيديه جميعا حتى اقامنا خلفه هذا ايضا يدل على ان السنة اذا كانوا ثلاثة ان يكونوا خلف الامام وانهم لا يتوسطونه الا اذا كان هناك ظيق. لا يمكن ان يتقدم الامام وان توسطه مع السعة انه مما يكره. وان السنة للامام اذا كانوا ثلاثة ان يتقدمهم. فاذا صلوا ثلاثة والايمان وسطهم او هم عن يمينه فصلاتهم صحيحة لكنهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان لو توصد الاسود وعلقمه وصلى بهم فحمله بعض النوم على المكان مكانه ضيق لكن نقول السنة اذا كانوا تقدم احدهم قال هنا وجعث يرمقني وانا لا اشعر سمعني وفيها دليل على جواز النظر جواز النظر للامام للمأموم ويرمقه وهو خلفه هذا دليل على انه اذا كان الامام يستطيع ان يربط من باب مصلحة الصلاة من باب منفعة المأموم انه لا حرج عليه في ذلك ثم فطنت به فاشار الي وهذه الاشارة اذا تدل على مسألة وهي مسألة ان الاشارة تفهم في الصلاة لا تبطلها. خلافا لمذهب اهل الرأي انهم يرون ان من اشار باشارة تفهم فصلاته باطل النبي هنا اشار اشارة وفهمها جابر رضي الله تعالى عنه ولم تبطل صلاته قال فاشاد ان ائتزر فلما ثم فطنت به فاشار ان ائتزر بها يعني انها ظيقة وان التحافك بها فيه مشقة وحرج عليك فائتزر بها اي اترك دع عاتقيك مكشوفان وجاع صدرك مكشوف قال فقلت لبيك يا رسول الله يا رسول الله فلما قال يا جابر قلت لبيك هذا دليل على جواز قول لبيك وان قوله لا حرج فيه والنبي قالها والنبي قيلت له كأن هناك من اسمع من بعضه يقول انه لا يجوز ان تقول لبيك لغير الله هذا هذا جاهل ولا يدري انه جاهل. قال هنا يا رسول الله اذا كان اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه واسع البسه وخارطة يجعل طرفه اليمين على عاتقك الايسر وطرفه اليسار على عاتقك الايمن. وطريقته يخرج هذا من تحت ابطه ولا اخرته ثم يجمعهم اربطهم عند صدره واضح؟ هذا هو الالتحاف. واذا كان ضيقا تشدده على حقود. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وقد مر بنا التفريق بين الثياب الواسعة والضيقة وان الثوب اذا كان واسعا التحف به وان كان ضيقا. ائتزر به وان ضيق الثوب يسقط يسقط تغطية العاتقين. وسعته توجب تغطية العاتقين على الصحيح. مساقه من طريق حرب قال حدثنا حديث جابر في صحيح مسلم مطولا عن ايوب عن الله بن عمر قال عمر رضي الله تعالى اذا كان لاحدكم يبان فليصلي فيهما فان لم يكن لا ثوب واحد فليأتزم ولا يشتمل اشتمال اليهود فاذا كان واحد الا ثوب واحد فليأتزم به ولا يشتمل اشتماله هذا الحديث ظاهره ان فيه علة وعلته هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول عمر رضي الله تعالى عنه وقد رجح بعضهم انه من قول عمر ووقع فيه خلاف لهذا الحديث رواه ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال او قال عمر وهذا الشك يعد علة يعل بها الخبر خاصة ان الخبر جاء من طريق الزهري انسان رأى رجل يصلي بالكامل قال لا تشبه باليهود من لم يجد منكم الا ثوبا واحدة فليأتز به وهذا يقوي انه موقوف على عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عند بل قال اوكلكم ثوبان او لكلكم ثوبان يدل على ان ان من كان عنده ثوب واحد انه ماذا يفعل ان كان واسعا التحف وان كان ضيقا ائتزى به. واما قول عمر هنا انه قال اذا كان ثوبا واحد مطلقا انه انه يعتز به ولا ولا يلتحف هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر يرى ان هذا هو تشبه باليهود ولا يشتبه اجتماع اليهود. نقول اجتماع اليهود الذي قسمه ان يلتف بالثوب. والصحيح انه لها رجل يصلي في لحاف لا يتوشح به والاخر ان تصلي في ليس عليك وليس عليك رداء. هذا الخبر فيه ابو تبيلة تفرد به عن ابي المنيب. وابو المنيبة هذا ليس بذلك المعروف. عبيد الله بن عبدالله العتكي وليس بذلك الحافظ وتفردوا مثل هذا الخبر يعد علة تفرد يعد علة خاصة ان عبد الله ابن رضا له اصحاب كثر يروى عنه جمع من الحفاظ فتفرد ابي المنيئة تفرد ابو المنيب عبيد الله بن عبدالله بهذا الخبر يجعله يجعله معلوم. وهناك من يحسن وعلى كل حال نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر اذا صلى المسلم في ثوب واحد كان واسعا ان يلتحف وان كان ضيقا ان يعتذر به. واما قوله ان يصلي في لحاف لا يتوشح به التوشح وان يدير على عاتقيه هذا توشح وان يضع طرفيه على عاتق الايمن والطرف الاخر على عاتقه الايسر وهذا معناه صحيح لان الالتحاق فقط دون ان يتوشحه مدعاة لكشف العورة الا ان يكون تحته سراويل او تحته ما يغطي عورته فلا حرج عندئذ ان يلقي اللحاف على كتفيه ولو كان مكشوفا ولو كان مكشوفا ولا ينهى عن هذا لان هناك من ينهى ويرى ان هذا هو السدل. السدل الذي ولكن الصحيح ان السدل وان يسدل ثوبه على عاتقيه وتكون عورته مكشوفة اما اذا كانت مغطاة فلا حرج في سد على كتفيه قال هنا وانت والاخ ان تصلي في سراويل وليس عليك رداء. لا شك ان الكمال هل اه اذا كان عنده رداء وسراويل ان يصلي بسراويله ويغطي الرداء عاتقيه. اما اذا كان عنده سراويل دون رداء صلى بسراويله واذا كان عنده رداء وليس عنده سراويل ائتجر بهذا الرداء ان كان ضيقا والتحف به ان كان واسعا. باب الاسبال في الصلاة اي حكم الاسبال في الصلاة يكرهون حديثان احدهم موقوف اخر مرفوع اما الحديث الاول ما رواه من طريق زيد ابن اخزم عن عاصم وابن ابي النجود عن عن ابي عثمان النهدي عن مسعود قال سمعت يقول سمعت رسول الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه مثلا يقول من اسبل ازاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكر في حل ولا حرام ليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. هذا الحديث اختلف فيه فرواه كما قال كما قال ابو داوود رواه جماعة عن عاصم موقوفا حماد بن سلبة وحماد بن زيد وابو الاحوص وابن كل هؤلاء يروونه موقوفا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد رفع هنا ابو عوانة وابو عوانة ثقة لكنه ليس العلة في ابي عواره وانما العلة في من في عاصم كعاصم ابن ابي النجود ابن بهدلة هذا يهم ويخطئ فلعل هذا من اخطائه وانه تخطأ في رفعه والمحفوظ عنده انه موقوف وهو الذي رواه الاكثر. ومع ذلك نقول هذا الحكم هذا الحي وان كان اسناده موقوف وهو صحيح فان له حكم الرفع لانه قال فليس من الله جل وعلا في حل ولا حرام وهذا محل هذا بها انه هذا الرجل لم يعني ليس في حل من صلاته هذه وليست صلاته ايضا يعني آآ لا تقبل لكنه لكنه على وعيد شديد لكنه على وعيد شديد ما كان عندك الشرح او معبود رجع لي الشرح بقوله ليس في حل ولا في حرام قال بينما يصلي مسبلا ازاره اذ قال له رسول اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ فذهب ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك امرته ان يتوضأ؟ قال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل ازاره تيبان لك كلام العون المعبود عندك عندك شوح هذا الحديث وفيها ابو جعفر هذا اختلف فيه يعني هذا الحديث يقول من طريق يحيى ابن كثير عن ابي جعفر ابو جعفر هذا يعرف وهو من شيوخ يحيى المجاهيل الذين لا يعرفون وهذا الحديث منكر من جهة اسناده ومن جهة مثنه اما من جهة الاسلام ففيه ابو جعفر فهذا مجهول لا يعرف وقد وثقه ابن حبان وصحح هذا الخبر وابطل صلاة المسبل وابطر من جهتي من جهة هذا الخبر وابطر ايضا من جهة انه عاصي لله عز وجل. وان الله لا يقول الصلاة عاصم واما الجمهور فرأوا انها ان صلاة المسبل لا تجوز من جهة انه اثم وهي صحيحة لان النهي لا يتعلق بالصلاة وانما يتعلق بامر خارج الصلاة وهو الصحيح. واما اذا كانت المتن لو امره امره بالوضوء ولا شك ان اسبال الثوب ليس بناقض من نواقض الوضوء وان كان معصية والاسبال محرم دائما سواء كان بمخيم كان على كبر وخيلاء او كان بلا كبر وخيلاء مع انه لا يتصور ان يسبل ثوبه عامدا قاصدا وليس فيه مخيلة لان النبي يقول الاسبال من البخيلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاسبال من البخيل. فالاسبال ابن حرب لا يجوز وهو كبيرة من كبائر الذنوب وتشتد الكبيرة اذا كان ثوبه جره خيلاء. يعني هو محرم بمجرد الاسبال تعظم التحريم ويعظم الذنب وتعظم الكبيرة لكان جره كبروا بالخيلاء وعلى كل حال نقول المسلم صلاته صحيحة لكنه اثم. وجدت شيء؟ ايه. نعم. العين شرح قال بمعنى فليس عند الله في شيء. وقد شاع بين العرب ضرب المثل بقولهم فلان لا ينفع للحلال ولا للحرام. ويريدون به ان ساقط من الاعين لا يلتفت اليه ولا يعبأ به وبافعاله. بمثل عندنا انت لست من في حل ولا في حرام. يقول بعض العوام لست من لا في حل ولا في حرام وهذا يعني كأنك لست عندي بشيء يعني مكمل ايش قال بعد ذلك؟ قال وكذلك معنى الحديث من اسفل ازاره في صلاته خيلاء فليس هو عند والله في شيء ولا يعبأ الله به ولا بصلاته ثم اسبال الثوب خارج الصلاة. العبادة معناها صحيحة. كل معنى الحديث ليس من من الله فيه شيء لا في حل ولا في حرام اي انه ليس بشيء عند الله وان الله لا يبالي بصلاته ومع ذلك نقول اذا صلى المسبل برئت ذمته وعهدته من الصلاة وهو اثم بإسباله فصلاته صحيحة ويأثم ويعاقب على اسبانه لا يعاقب على الصلاة ولكنه يعاقب على الاسبال كحال المصور الذي يصور الذي يلبس صورة ويصلي يعاقب على التصوير ولا يعاقب على الصلاة كالذي يصلي بثياب حليب يقول يعاقب على لبس الحرير وصلاته صحيحة كحال السكران لا يؤجر على صلاته ولا يعاقب على على الصوت تبرأ ذمته عند الله ولا يعاقب على انه صلى وهو سكران لكنه اثم بسكره فهذا معناه تقبل له صلاة. قال بعدها في كم تصلي المرأة عورة المرأة اه عند المرأة لها عورة نظر وعورة الصلاة اما عورة الصلاة بالاتفاق انه يجوز للمرأة ان تكشف وجهها في صلاتها. يجوز لها ان تكشف الوجه بصوت ما لم يكن هناك اجنبي اما اذا كان هناك فيجب عليها ان تغطي وجهها ولا يجوز لها ان تبدي وجهها في صلاتها اذا كان هناك اجنبي واما الكفين والقدمين ففيه خلاف بين اهل العلم. منهم من يوجب عليها تغطية الكفين والقدمين منهم من يوجب تغطية ظهور القدمين دون بطونها منهم من يوجب فقط تغطية الوجه دون الكفين والقدمين وما والمذهب انها تؤمر بتغطية الكفين وظهور القدمين وهناك من يرى ان المرأة لا تغطي كفيها وهي رواية عن احمد وتغطي بظهور قدمه والصحيح على المرأة انها تغطي ظهور القدمين وتغطي تغطي ظهور القدمين. اما الوجه والكفين ان ابدتها بلحاله نقول الاسلم للمرأة الا تبدي من في صلاتها شيء الا وجهها وتغطي جميع جسده الوجه تغطي الكفين وتغطي القدمين ظهور بطونها ولا تبدي الا وجهها. فاذا انكشف شيء من اطراف اقدامها او شيء من اطراف يديها نقول لا حرج في ذلك ولو ابدى قد ابدت شيئا من ظهور قدميه نقول ايضا لا حرج لعدم الدليل على وجوب تغطية الكفين القدمي ذكره العثمانك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن امه انها ساءت لمسلمة ماذا تصلي في المرأة؟ ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت انها تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميه. هذا الحديث يحتجب القارئ بوجوب تغطية القدمين. وهذا حديث رواه مالك موقوفا على ام سلمة ورواه عبد الله عبد الرحمن ابن دينار عن محمد بن زيد عن بهذا الاسناد وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من جهة رفعه باطل والمحفوظ كما قال ابو داوود رواه مالك وبكر ابن مضر وابن ابي ذئب وحصن ابن غياث كل هؤلاء الحفاظ رواه عن محمد بن زيد عن محمد بن قنفذ عن امه موقوفة عن ام سلمة وعبدالرحمن يعني النار هو متروك الحديث اصلا ضعيف الحديث ضعيف الحديث ضعفه شديد وقد خالف الائمة فيكون رفع هذا الخبر منكر والمحفوظ والمحفوظ هو والمحفوظ هو انه موقوف عن ام رظي الله تعالى عنه. ذكر ابن عبد البر ان الذي عليه فقهاء الابصار بالحجاز والعراق ان المرأة الحرة ان تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسه فانها كلها عورة الا وجه وكفيها وان عليها ستر ما عدا وجهك فهذا قول. وقال ابن قدامة اجمع على ان المرأة كشف وجهها في الصلاة وحكاو الكفين فقال ابو حنيفة القدمان ليس للعورة وقال ما لك الشام الجمهور انه لا يجزاه الا كشف الوجه والكفين. وهناك احمد لايش؟ انها تغطي كفيها قال شيخ الاسلام ابن تيمية يعرف بحريئا الا قال ابن ابي حنيف انه يجوز ابداء القدم وقال يا شيخ وهو الاقوى فان عشر ايام جعلت من الزينة الظاهرة قالت ولا يبدين زينتهن ما ظنن قالت الفته حلق من فضة تكون في اصابع الرجلين رواه ابن ابي حاتم لان الزينة الظاهرة تبدو لهذا يقول عائشة انها في الصلاة قصدها. جاء الاسلام يقول هو الاقوى في الصلاة. اما خاصتنا يجوز انها تبدي شيء ابدا الظاهرة الزينة الظاهرة التي تبديها لمحارمها. مم. زينتان زينة باطنة وزينة ظاهرة. الزينة الظاهرة تبديها لاهل بيتها. اخوها ابوها عما تبدلها بوزية ظاهرة. زينة التي تختفي لا يراه الا من الا الزوج. واضح؟ قال هنا وباب ورد تصلي بغير خمار. ذكر حديث محمد بن سلمة عن قتالة بن سلمان عن ابي هريرة امس صفية قالت انه قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الحيض الا بخمار قال الحيث وان كان مرسل وان كان في علة الارسال قد رواه غير واحد عن عن قتادة عن مرسلا وتفرد برفعه ووصله حماد بن سلمة عن قتادة وحماد سلمة رحمه الله تعالى قتادة فيه ضعف فالمحفوظ في هذا الخبر انه موقوف على انه مرسل ومع ذلك فان اهل العلم متفقون على ان الحائض لا يوجد تصلي وليس عليها خمار وان اذا صلت بلا خلاف صلاتها فصلاتها باطلة والاختبار هو الذي يغطي الرأس ويغطي اه الصدر والجسد يخالف في ذاك بعظ العلم يقول لو بدأت العورة التي كالجنبين الظهر والصدر لكن من يجود قصار صحيحة لكن نقول الصحيح قال العلم ان المرأة في الصلاة كلها عورة الا الوجه و ان ابدت كفيها وقدميها فالامر في ذلك لا يبطل الصلاة لكن الواجب ان تغطي جميع جسده في صلاتها قال ابن قدام عفي عنه وكذا قال غير واحد طيب المرأة انه لا يجوز ان تصلي بغير حمار. انصح موقوفا عائشة. مرسل ومرسل ليس موقوف قال ابو داوود رواه سعيد ابن قتادة رواه سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن المرسل وهو المحفوظ هذا هو المحفوظ قال ايضا عن ايوب عن محمد عن عائشة نزلت على امه نزلت على صفية ام طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت النبي صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي وفي حجرة تجارية فالقى الي حقوه وقال لي شقيه بشقتين فاعط هذه نصفا والفتاة التي عند نصفا فاني لا اراها الا قد حاضت واحيانا هذا ضعيف لان محمد ابن سيرين لم يسمع من عائشة. والمحفوظ بحي صفية عن عائشة لا يقول الا باختبار انه مرسل عن الحسن البصري وليس على النبي صلى الله وليس عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقف على حديث باب السد في الصلاة والله اعلم