حديث قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة ابن حميدة الحذاء عن الركي بن ربيع بن عميلة عن جد عن حصي بن قبيصة عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا وقد ذكر بعضهم ان شيخ ابن شهاب هنا هو محمد ابن مسلم الزهري. وقد رجح ذلك ابن خزيمة ابن حبان فقالهن هو المبهم. فاذا كان كذلك هو محمد ابن مسلم ويرش موضعه يرش موضع هذا آآ المذي وحجة من قال بانه يرش ولا يغسل ما سيأتي معنا في هذا الباب فهو حديث سهل بن حنيف انه قال اه انضح فامر بنضح ما وقع ما رأى عليه ثياب وامر بغسل الذكر فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري علي رضي الله تعالى عنه كان يرتسل المذي فشق ذلك عليه رضي الله تعالى عنه فذكر ذلك او ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في المذي حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبيدة ابن حميد الحذاء عن الركين بن الربيع بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فجعلت اغتسل حتى اتشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او ذكر له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل اذا رأيت المذي سل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. واذا فضخت الماء فاغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النظر عن سليمان ابن يسار عن اقدادي ابن الاسود ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امره ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يسأل رسول الله صلى الله عليه سلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المذي. ماذا عليه؟ فان عندي ابنته وانا استحي ان اسأله. قال المقداد؟ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا وجد احدكم ذلك فلينظح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير عن هشام ابن عروة عن عروة ان علي ابن ابي طالب قال للمقداد وذكر نحو هذا قال سأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وانثيه. قال ابو داوود رواه الثوري وجماعة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا القعنبي قال حدثنا ابي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن حديث حدثه عن حديث حدثه ان علي بن ابي طالب قال قلت للمقداد فذكر معناه قال ابو داوود ورواه المفضل ابن فضالة والثوري وابن عن هشام عن ابيه عن علي ورواه ابن اسحاق عن هشام ابن عروة عن ابيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر زي ايه؟ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم قال اخبرنا محمد ابن اسحاق قال حدثني سعيد ابن عبيد ابن السباق عن ابي يعني سهل بن حنيف قال كنت القى من المذي شدة وكنت اكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال انما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان يكفيك بان تأخذ كفا من ماء وهذا القول قال به الامام احمد رحمه الله تعالى واخذ بهذا الحديث مع انه مع ان مداره مع ان مدار هذا الحديث على ابن اسحاق رحمه الله على فذكر هنا فتنضح بها من ثوبك حيث ترى انه اصابه حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء ابن الحارث عن حرام ابن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الانصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن ان يكون وعن الماء يكون بعد الماء. فقال ذاك المذي وكل فحل يمضي فتغسل من ذلك فرجك وانثيينك. وتوضأ وضوءك كم الصلاة؟ حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء ابن الحارث عن حرام ابن حكيم عن عن عمه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك ما فوق الازار وذكر مواكبة الحائض ايضا وساق الحديث حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني قال حدثنا بقية عن سعد الاقطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن عائد الازدي قال هشام وهو نقرط امير حمص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال فقال ما قال ايزار والتعفف عن ذلك افضل قال ابو داوود وليس بالقوي باب في الاكسال. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من ارضى ان سهل ابن سعد الساعدي اخبره ان ابي ابن كعب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل ذلك رخصة للناس في اول الاسلام لقلة الثياب. ثم امر بالغسل ونهى عن ذلك. قال ابو داوود يعني الماء من الماء محمد ابن مهران الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد ابي غسان عن ابي حازم عن سهل ابن سعد قال حدثني ابي ابن كعب ان الفتية التي كانوا يفتون ان الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام ثم امر بالاغتسال بعد حدثنا مسلم بن ابراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبها الاربع والزق الختان بالختان فقد وجب الغسل حددنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. وكان ابو سلمة يفعل ذلك باب في الجنب يعود. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد قال ابو داوود هكذا رواه هشام ابن زيد عن انس ومعمر عن قتادة عن انس وصالح بن ابي الاخضر عن الزهري كلهم عن انس عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم باب الوضوء لمن اراد ان يعود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. كما لا قال الامام داوود رحمه الله تعالى باب في المذي قوله باب المذي اي ان هذا الباب يتعلق باحاديث المذي والمني هو ماء رقيق يخرج مع تحرك الانسان مع تحرك في انتشار الانسان فاذا تحركت شهوته وابتعثت خرج هذا المذي من باب آآ تحرك الشهوة هذا هو المذي فهو ماء رقيق يخرج مع الانتشار. يخرج مع الانتشار مع تحرك شهوة الانسان ورغبته في الجماع الامر الثاني آآ حكم المذي المذي بالاجماع بالاجماع لا يوجب غسلا. فاذا خرج المذي من المسلم لم يجب عليه يغتسل وبالاجماع ايضا ان المذي نجس خلافه وقد ذكر في ذلك خلاف بطهارته لكنه خلاف غير معتبر والذي عليه آآ اذا قلنا بهذا فانه ناقض من نواقض الوضوء بالاجماع. خروج المذي ايضا وهي المسألة الثالثة ناق من نواقض الوضوء بالاجماع فاذا خرج المذي من جسد من المسلم فانه يلزمه ان يغسله ويلزمه ان يتوضأ كان يتعلق بحكم المذي. اذا نقول المذي قوة لا يوجب غسلا بالاجماع وهو نجس وناقضا وهو نجس وناقض الوضوء بالاجماع قيل وقد ورد في ذلك خلافك انه خلاف ضعيف بعدم النجاسة وهو عند عند الزيدية هذا لا يعتد به الامر الثالث الذي له حالتان حالة على البدن وحالته على الثياب اما ما يتعلق البدن فانه يغسل الذكر اذا وقع البدن وجب غسله واما اذا وقع على الثياب قاصد ما يلاقي الذكر فجمهور اهل العلم على وجوب غسله ايضا وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا كان على الثياب انه ينضح لا تفعل اذا رأيت المذي اذا رأيت ظغط ذكرك وتوظأ وتوضأ وضوءك للصلاة واذا فوضخت الماء فاغتسل. هذا الحديث نادوا لا بأس به وعبيد ابن عبيد ابن ابن الحداد اخرج له الجماعة وهو لا بأس به والركيب ربيع من رجال الكتب من رجال السنن وهذا الحديث نقول كما كما هو ظاهره انه اسناد جيد والحديث اصله في الصحيحين رضي الله تعالى عنه دون ذكر اذا فظخت الماء بينما يتفرد الركيب بن ربيع عن قبيص ابن حصين عن علي بهذه اللفظة وهي واذا فضحت الماء اي اذا انزلت المني وفضخته واخرجته دفقا فانه يلزمك الغسل بهذا قال الجمهور انه يشترط في المني اذا خرج في حال يقظة يشترط له شرطان الشرط الاول ان يكون دفقا والشرط الثاني يكون بشهوة وهذا خاص في اليقظة. اما المنام فهو العبرة برؤيته وخروجه ولا يشترط فيه هذه الشروط وهذي الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم والحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق من طرق محمد ابن حنفية من طريق الثوري محمد الحنفية عن علي وجاء من طرق اخرى وليس فيها اذا طبقت الماء وعلى هذا قد صححها قد صححت هذه الزيادة وقبلت وكانها وكانها بحديث مستقل ومعناها ايضا معناها صحيح فان المسلم اذا فظخ الماء وجب عليه الغسل وهذا في حال يقظة اما في حال المنام فانه يجب عليه الغسل بمجرد رؤية المني فنقول هذا اسناد لا بأس لا بأس به قال بعد ذلك حدثنا حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن عن سليمان ابن يسار عن مقداد الاسود ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه سأل رضي الله تعالى عنه امر امره ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج له النبي ماذا عليه؟ فان ابنته وانا استحي ان اسأله قال المقداد فقال اذا وجد احدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. قوله فلينضح فرجه له هذه الرواية نقول اسنادها ضعيف والمحفوظ في الصحيحين انه قال امره ان يغسل ذكره الا ان تحمل رواية النصح على رواية الغسل يكون المعنى النظح والغسل لكن نضح ورش الماء على الموضع الذي فيه المذي وعلة هذا الاسناد ان ابن يسار لم يسمع من المقداد رضي الله تعالى عنه فالحديث بهذا الاسناد فيه ضعف فيه قطاع والمحفوظ ما في الصحيحين انه قال اغسل ذكرك وتوضأ هذا اللفظ في الصحيحين كله ضعيف ومعناه ان المسند اذا اذا خرج المذي منه فانه يؤمر بغسل ما اصاب المذي وهنا مسألة اذا كان الذي لم يتجاوز الحشفة او رأس الذكر هل يلزمه ان يغسل ان يغسل الذكر كله او يكتلم خالق المذي. اولا بالاجماع ان المذي الذي اصاب الذكر يغسل. المذي الذي يصيب الذكر يغسل ويجب غسله في المكان الذي سواء صار على رأسه او آآ في القضيب او حتى على الانثيين اذا نزل النبي على هذه المواضع فانه يغسل اتفاقا وانما الخلاف اذا لم يتجاوز المذي آآ رأس الذكر هل يلزم بغسل الذكر كله هذي احد المسائل التي خالف فيها ابن حزم خالف فيها ابن حزم خالف فيها ابن حزم الظاهر واخذ بالقياس فهو يرى انه يغسل فقط موضع المذي ولا يغسل الذكر كاملا وذهب بعض اهل العلم الى انه يوصي الذكر كامل لعموم الظاهر الحديث قال اغسل ذكرك وتوضأ والصحيح الصحيح ان الذي يغسل من ذلك هو قول الجمهور انه يغسل فقط ما وقع عليه المذي فما اصابه المذي هو الذي يغسل. اما الذي لم يمس صبعه مذي ولم يناله مذي فانه لا يغسل. هذا هو الصحيح اه اذا لا يلزم غسل الذكر كامل ولا غسل الانثيين انما يغسل فقط ما اصاب المذي المسألة الرابعة هل يلزم غسل الذكر غسل الانثيين جاءت احاديث مثلا قال اغسل ذكرك وانثيك ولفظة الانثيين لم تأتي في الصحيحين. وانما جاء في السنن وهذه اللفظة آآ لا تخلو من علة لا تخلو من علة فذكر الانثيين غير محفوظ في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وفي حديث آآ عبد الله بن سعد بن حرام ايضا فيها ضعف وغسل الانثيين لا يجب الا في حالة واحدة وهي اذا اصابها نجس او اصاب همذي او بول فانها تغسل وجوبا. اما اذا لم يصبها شيء لا بول ولا مذي وصا لا يلزم غسله. وان قلنا صحة حيه عبد الله بن سعد فان الامر هنا على الاستحباب لا على الوجوب. لان الانثيين اذا لم يصبها نجاسة فهي طاهرة وغسلها لا يكون الا من نجاس وليس هناك نجاسة تغسل من اجلها آآ احاديث ضعيف وما لا يثبت. ولفظة آآ فلينظر فرجه المحفوظ انها فليغسل ذكره قوله حدثه احمد يونس حدث زهير عن هشام عن علي المقداد ولك فقال ليغسل ذكره انثيه. هذه الرواية ايضا جاء فيها ذكر الانثيين وكما ذكرت ان ابن غير محفوظة فقد رواها الحفاظ روى هذا الحديث الحفاظ تابوت الثوري وابن وجماعة الحفاظ عن هشام العروة عن ابيعة المقداد ولم يذكر الانثيين وانما ذكرها آآ زهير. وايضا في علة اخرى ان ان عروة ابن الزبير لم يسمع من علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فالحديث ضعيف من جهة الانقطاع ومن جهة وهذي اللفظة الضعيفة من جهة المخالفة فهي رواية شاذة ولا تثبت. والصحيح ان غسل الاثنين لا يجب وانما يستحب. لا يجب الا اذا الا اذا كان اصابها شيء من المذي. اما اذا لم يصبها شيء انه لا يجب لكنه يستحب قال حدثنا مسدد قداه اسماعيل هو ابراهيم المقسم الاسدي عن محمد بن اسحاق حدان سعيد بن عبيد للسباق عن ابيه عن سهل بن حنيف قال كنت القى بالذي شدة وكنت اكثر واغتسل بالاغتسال الفساد قال انما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف يصيب ثوب منه؟ قال يكفيك بان تأخذ كفا من ماء فتنضح بها ثوبك حيث ترى انه اصابه لا شك ان المذي اذا وقع على البو اذا وقع على البدن اذا وقع على الثوب انما ذكرنا ان ان المذي يختلف حكم اختلاف محله فاذا وقع الذكر وجب غسله اتفاقا واذا وقع على الثوب حصل فيه خلاف منهم من يوجب غسله لانه نجاسة والنجاس لا يخفف فيها ومنهم من يرى ان المذي حيث انه لا يمكن رؤيته وحيث لا يمكن معرفته حيث لا يمكن انه ان يعرف مكانه امر النبي بنضح محله ان يأخذ ماء ويرش المكان الذي اصابه المذي حتى يأتي عليه كله. لان قد يكون غسله جميعا او غسل المكان كاملا يكون في مشقة وحرج على على على المسلم اذا كان رجلا خاصا ويحتاج ان يغير هذه الملابس كل وقت فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بان ينضح فارجوا هنا نقول هل القاع من باب ان المشقة تجذب التيسير فلما شق عليه ان يغسل جميع هذه المواظن هذه المواطن او هذه المواضع آآ امره الشارع ان ينضح فرجه او ينضح في ان ينبح ثيابه هذا الحديث مداره على محمد محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي وهو امام منمة من ائمة السيرة الا ان الله تعالى في الحديث تكلف اهل العلم منهم من بالغ فيه وكذبه مالك وهشام بن عروة وليس من باب الرواية ان من باب انه قال ذكر اشياء لم يوافقوه عليها او بدخول على زوجتي آآ هشام العروة وما شابه ذلك. والامر الثاني انه كان سيء الحفظ رحمه الله تعالى فكان يخطئ ويزيد وينقص في الاحاديث فليتكلم فيها العلم. والمحفوظ والصحيح في هذا النهي انه في باب السير انه يقبل. وحج باب السير اما في غير السير فانه محل نظر وحيث ان هذه تفرد به ولم يشاركه غيره فيه فانه يبقى يبقى ان فيه علة لكن احمد وهو الامام في هذا الفن حسن هذا الحديث وقبله واخذ به فلعل احمد اخذ من باب من باب العمل لا من باب الاحتجاج انه يعمل بهذا الحديث. فاذا اصاب المسلم مذيا في ثوبه فالواجب عليه ان ينضح ذلك ذلك الثوب واما غسله فهو اولى واوجب غسله اولى واوجب اما نضحه فهذا الذي امر اما غسله فهو اولى لكن لا يجب وانما الواجب الفرج الثياب التي اصابها المذي لهذا الحديث هو حديث كما ذكرت لا بأس به وفيه تفرد ابن اسحاق رحمه الله تعالى واليوم قاعدة المشقة تجري بالتيسير. اه هذا ما يدل على اي شيء يدل على ان المذي اذا وقع الثوب انه ينضح ولا يجب غسله قوله حدث إبراهيم موسى اخبرنا عبد الله بن وهب معاوية بن صالح العلاث عن الحرامي الحكيم عن عمه عبد الله بن سعد الانصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل يمضي فتغسل من ذلك فرجك وانثنيك وتوضأ وضوءك للصلاة. هذا الحديث تفرد به العلاء او العلاء ابن الحارث وهو ذا وهو صدوق يخفي رحمه الله تعالى ومثله لا يتحمل هذا التفرد وايضا في اسناد هارون ابن محمد باسناده وهو اللي بعده الحديث والتفاؤل العلة فيه وتفرد هو تفرد الحاء على ابن الحارث وهو سيء صدوق يخطئ فهذا هو علة هذا الحديث والصحيح نقول ان غسل الانثيين عند عند غسل الانثيين عند المذي لا يجب غسل الاثنين لا يجب وكل حديث ورد في الامر بغسلهما فانه معل والمحفوظ الذي ثبت في الصحيحين هو غسل الذكر فقط والواجب ذلك هو ان يغسل الجزء من الذكر الذي اصابه اصابه المذي. اما اذا لم يصبه المذي فاما الذي لم يصبه نبيه فلا يجب غسله على الصحيح. والافضل والسنة ان يغسل الذكر كاملا هذا هو الافظل وهذا هو ظاهر السنة قوله بعد ذلك ذكر بسند اخر الاحرام عن حرام الحكيم عن عمه مرة قال عن آآ حارب الحكم عن عمه عبد الله بن سعد المقصود من الحديث هذا فيه انه امر ان يغسل فرجه وانثيه ويتمضمض الصلاة. اما وايجاد الوضوء فهذا محل اتفاق بين اهل العلم اول واحد اليزني حدى البقية عن سعد الاقطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن عائض الازدي عن قال هشام ابن ابن قرب امير حمص عن معاوية ابن جبل قال قتال وسلم عما يحل الرجل للمرأة وهي حافظة قال ما فوق الازار والتعفف عن ذلك قال ابو داوود وليس بالقوي اي ان الحديث هذا منكر هذا الحديث يتعلق اه فيما يجب اه او فيما يحل الرجل من زوجته اذا كانت حائض ولعل ابو داود ساق هنا مناسبة لحديث حرام الحكيم عن عمه حيث انه ذكر هنا اه ما يحل لامرأتي وهي حال قال كما فوق الازار وذكر ابو بكر الحامي ايضا وساق الحديث ثم ساقه من طريق بقية الوليد عن سعد الاغطش ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عايض الاسدي قال هشامه ابن قرب امير حمص عن معاوية قال سألت رسول امرأتي وهي حائض فقال ما فوق الازار مع ان هذا هذا الحديث ليس محل هذا هذا الحديث ليس محل هذا الباب وانما ساقه والله اعلم موافقة لحديث احرام الحكيم عن عمه في قصة حكم مؤكدة الحائض وحكم مباشرة اذا كانت حائض وما يحل منها. والا هذا بابه فيما يتعلق باحكام الحيض. لكنه ساقه ساقه من باب من باب ان لهذا الحديث ما يدل عليه وهو حديث انه ما يحل للرجل من المرات وهي حائض والا الحديث في ذكر الانثيين فانه غير غير محفوظ على الصحيح ما يحل للمرأة وهي حائض سيأتي معنا. قوله باب في الاكساب. قوله باب الاكثار المراد بالاكسال المراد به هو ان يجامع الرجل زوجته وان يولج فيها ثم لا ينزل. هذا هو الاكثال والايلاج بغير انزال فاذا اولج ثم لم ينزل يسمى اكسل اي عجز عن ان ينزل ماءه فماذا يجب عليه؟ هذا الحكم في اول الامر كان الواجب في الاكسان هو غسل الذكر وما اصابه من فرج المرأة ويتوضأ وضوء الصلاة فقط هذا هو الحكم الاول ثم بعد ذلك جاء الامر جاء الامر بالاغتسال من التقاء بالالتقاء الختامين بحديث ابي هريرة اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل جاء في رواية عند مسلم وان لم ينزل هذه الرواية وان كانت شاذة الا ان هي المعنى وايضا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال اذا التقى الختانين فقد وجب الغسل. حمزة جاء في ايضا انزل او لم ينزل وهذه شاذة. اذا اتفق اهل العلم بعد خلاف سابق ان التقاء الختانين موجب من موجبات الغسل. وكان الامر الاول ان ان الغسل يجب من الماء. فاذا انزل ماءه ووجب الغسل واذا لم ينزل لزمه ان يغسل ذكره ويتوضأ وضوء الصلاة ولا يلزمه الغسل لحديث ابي سعيد الخدري انما الماء من الماء انما الماء من الماء. وقد ذكر البخاري في في كتابه الصحيح حديث لعبدالله ابن عن ابي ايوب وعن علي ابن ابي طالب وعن عثمان فيما سأله ابن كعب رضي الله عنه كلهم قالوا لا يجب عليه شيء وانما عليه فقط ان يتوضأ فهذا كان في الامر الاول ثم نسخ هذا الحكم واصبح مأمورا بالاغتسال وان لم ينزل تاق ابو داوود هنا حديث احمد بن صالح المصري قال وهب اخبرنا عمرو الحارث عن ابن شهاب بعض من ارضى ان سهل بن سعد السعدي اخبره ان ابي بن كعب اخبره انه انما جعل ذلك رخصة للناس في اول الاسلام لقلة الثياب ثم امر بالغسل ونهى عن ذلك. هذا الحديث آآ جاء من طول عند الترمذي وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد الساعدي دون ذكر رجل والصحيح ان هذا الحديث بعينه لم يسمع الزهري من سهل وانما اخذه بواسطة بعضهم رجح رجح ان شيخ محمد بن شهاب الزهري رجح ان شيخه بسهواه ابو حمل ابو سلمة ابو حمزة سلمة بن دينار ذكر انه ابو حازم انه ذكر الشيخ الذي جهل هنا او ابهمه الامام محمد بن شهاب الزهري ان الشيخ المبهم هنا هو ابو حازم بدينار وهو امام حافظ ثقة اخرج له الجماعة فقالوا ان الحديث صحيح وان علة الابهام هنا لا تضر حيث انه علم المبهم. فاذا ثبت ذلك وعلمنا ان المبهم هو هو ابو حازم بسبب دينار فالحديث صحيح. ولا علة فيه. اذا كان ابو حمزة ابو حازم سال دينار فالحديث صحيح ولا علة فيه. اه وهذا الذي رجحه ابن خزيمة وابن حبان وذكره انه رواه الزهري عن ابي في حازم سالم بدينار عن سهل بن سعد الساعدي. ويقال ايضا ان الزهري سمعه مرتين. مرة بواسطة ومرة بغير واسطة ومرة عن ساهم سعد الساعدي ومرة يرويه عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي والزهري قد سمع من سعد بن سعد السعدي احاديث واخرج البخاري منها احاديث صحيحه واخرج مسلم فيكون الحديث بهذا الاسناد اسناده صحيح اهل السنة صح حيث ان علمنا اني مبهم هو ابو حازم بسبب الدينار. فعندئذ يكون الحديث يقول الحديث الصحيح وقد ذكر ابو داوود في هذا الباب قال حدثنا محمد بن فهران الرازي حديث مبشر مبشر الحلبي آآ عن محمد بن غسان ابو الوليد آآ قال هو ابن مطرف محمد ابن محمد ابي غسان ابن مطرف عن ابي حازم عن سهل بن سعد السعدي قال حدثني ابي بن كعب ان الفتية التي كانوا يفتون ان الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام ثم امر بالاغتسال بعد وهذا دليل على ان آآ على ان آآ عدم الامر بالغسل عند الاكسال انه منسوخ وحديث انما الماء بالماء انه مخصوص بحال بحال النوم بحال الماء ان حديث انما الماء من الماء يحمل على على حال على حال النوم وعلى حال اليقظة ايضا. ويزيد في حال اليقظة ويزيد في حال اليقظة اذا التقى الختانين فانه يجب الغسل وحيث انما المال انما النوع من الماء حديث صحيح اخرجه اهل الصحيح القول الصحيح في هذه المسألة ان التقاء الختانين موجب من موجبات الغسل وهو محل اتفاق بين المتأخرين وانما وقع خلاف في الامر الاول وقد ذكر البخاري ان احاديث عدم غسل احوط اسند واحاديث الاغتسال احوط رحمه الله تعالى. ومراده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اذا التقى الختامين. ولان البخاري لم يؤخذ حديث التقاء واخرج اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل وليس فيه انزل او لم ينزل لكن نقول المحفوظ والصحيح ان من التقاء الفتنين موجب من واجبات الغسل فيجب معه ان يغتسل المسلم اذا اولج آآ ذكره في فرج امرأته ظابط الايلاج هنا هو ان يغيب محل محل الختان من الذكر في حل الختام للمرأة تتجاوزه واجب الرسول. اما ان يمس رأس الذكر فرج المرأة فليس هذا موجب من الواجبات الغسل. ليس هذا موجب من موجبات الغسل وحديث وقوله فاذا اذا مس الختان الختان المراد بالمس هنا ان يتجاوز الختان محل ختان المرأة محل ختان الرجل محل ختان المرأة ومحل ختان الرجل هو الدائرة التي على رأس الذكر هذا هو محل الختان فيتجاوز الدائرة دخل حشفة ذكره فان الغسل عنده يكون واجبا. اذا سعد السعدي صحيح من طريق سهم سعد الساعدي ومن طريق الزهري ايضا من طريق ان رجل عن سعد كلاهما صحيح قوله حتى مسلم إبراهيم الفراهيدي عدنا هشام وشعبة القتال الحسن بن ابي رافع عن ابي هريرة مثل ما قال اذا قعد بين شعبها الاربع والزق الختان بالختال فقد وجب الغسل. هذا الحديث في البخاري اصله البخاري ولكن ليس فيه لفظة آآ الزق الختان ختان وانما محفوظة في البخاري ثم جهدها ثم جهدها. وهذه الرواية آآ رواية رسل اللغة الفراهيدي الحسن اسنادها صحيح. ومسلم من شيوخ البخاري لكن هذه اللفظة لم يذكرها البخاري ولم يذكرها من جهة اذا قال فيها والزق الختان بالختان نقول هذه لم تحفظ في حديث ابي هريرة والمحفوظ الذي في الحديث ثم جهدها فقد وجب الغسل. اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهد فقد وجب الغسل. هذا هو المحفوظ في الصحيحين. اما لفظة والزق الختام الختان ليس بمحفوظ في حديث البخاري. لكن لا شك ان ان تكون بالمعنى فان الجهد لا يكون الا مع الا مع الايلاج لا يكون الجهد الا مع الايلاج فحديث البخاري يدل ايضا على ان مجرد على ان مجرد الجهد والايلاج موجب للغسل وليس فيه الانزال وليس فيه الانزال. فحديث ابو هريرة اللي في البخاري ومسلم يدل على ذلك. وحديث عائشة في مسلم يدل ايضا على ذلك ان مجرد التقاء الختالين حيث عبر في حديث ابي هريرة الذي في البخاري بالجهد ثم جاهدها لان الجهد لا يكون الا مع الايلاج. وفي حديث عائشة اذا التقى الختانين فقد وجب الغسل فيكون التقاء التقاء الختانين موجب من موجبات الغسل وهذا كما ذكرت محل اتفاق بين المتأخرين. قال بعد ذلك اه حدثنا بن صالح عمرو الحارث عمرو بن عمرو الحارث ابن شهاب عن ابي سالم ابن عبد عن ابي سعيد انه ثم قال انما الماء انما الماء من الماء. هذا الحديث هو في مسلم وهو حديث صحيح ويدل على ان لفظة انما الماء من الماء هذا في اول الامر. يعني الحديث نحمله على محملين المحمل الاول ان يكون هذا في اول الاسلام وان هذا الحكم قد خص ايضا بامر اخر وهو وهو التقاء الختالي المحمل الثاني ان نحمل حديث انما الماء من الماء في حال النوم. في حال النوم لان النوم العبرة فيه هو رؤية الماء وانزال الماء فمتى ما رأى الماء فان الغسل عليه واجب ويحمى حيث انما الماء الى الماء يكون في حال في حال النوم ويكون محكما ولا والاصل في ابواب التعارض انه متى ما امكن اعمال الحديثين جميعا لم يحكم على احد بالنسخ وانما يحكم بالنسخ عند التعارض وعدم الجميع ناحية وهنا يمكن الجمع بينهم فنقول حديث انما المولى الماء في حال النوم وحديث اه اذا جاء بين شعبة الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل في حال اليقظة فيكون هناك موجبات الغسل اولها بالنسبة للرجل انزال المني دفقا بشهوة سواء بجماع او بغيره. الحالة الثانية اه التقاء الختانين موجب من وجبات الغسل. الحالة الثالثة انزال الماء مطلقا في حال المنام فهذا ايضا موجب الغسل لان انزال ما له حالتان في حال يقظي له شروط وفي حال النوم بلا بلا شروط في حال انه بيشتاق له الدفق والشهوة. وفي حال النوم في حال يقظة الدفق والشهوة في حال النوم مجرد رؤية الماء ومعرفة ان هذا مني فان الغسل عندئذ واجب ويلزمه ان يغتسل هذا ما يتعلق قال بعد ذلك باب في الجنوب يعود نقف على هذا والله اعلم واحسن ما صلى الله على سيدنا محمد