عليه دم لتركه واجب وهناك من يرى انه اثم لكن ليس عليه ليس عليه دم ولا يرى وجوب الدم لكن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه مالك فهذا من فقه مالك رحمه الله تعالى ان المسلم مأمور ان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه هي المواقيت المكانية التي التي وقتها النبي صلى الله عليه حالة لو تطيبت كما المس الاحياء تبقى اثر لا يضر لا لا يضر. لكن لا تقصد لا لا تقصد نقلهم الى مكان اخر اي لا تقصد تأخذ من لحيتك وتضعه فاراد بقوله كتاب اي جمع فيه احاديث تختص باحاديث الحج التي تتعلق باحكامه والحج اصل في اللغة القصد اصل في اللغة القصد وهو قصد مع تعظيم مع تكرار. لا يسمى حج الا اذا قصدت شيئا معظما له وكررت قصده سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين قال المصنف رحمه الله كتاب الحج باب المواقيت عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجن قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ان لهم ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك ومن حيث انشأ حتى اهل مكة او حتى اهل مكة من مكة وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل النجد من قرن. قال الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل اهل اليمن من يلملم باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رجل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل خذ من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران او ورث وللبخاري ولا تنطقي بالمرأة ولا تلبس القفازين انا بلعب ناس رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراوي ويل للمحرم عن بلادنا ابن عباس رضي الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قالوا كان عبد الله ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك ورغباء اليك والعمل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها حرمة. وفي لفظ البخاري تسافر مسيرات يوم الا مع ذي محرم باب الفدية انا بلاقي ابن معقل قال جلست الى كعب ابن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهه فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. او ما كنت ارى اتجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة ايام او ادعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة. وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فراغا فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام باب حرمة مكة عن ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص هو يبعث البعوث الى مكة ائذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا من يوم الفتح فسمعته اذناي ووعاء ووعاه قلبي وابصرته عيناي. حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمه الله ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامر يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها الدما ولا يعضد بها شجرة. فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وانما اذن لي ساعة من نهار وقد اعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فيبلغ الشاهد الغائب. فقيل لابي الشريح ما قال لك؟ قال انا عالم بذلك منك يا ابا شريف ان الحرم لا يعيذه وعاصيا ولا فار بدم ولا فارا بخروة الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة. قيل الجناية وقيل التهمة واصلها في سرقة الابل. قال الشاعر اللص يحب الخراء خاربا عن عبدالله بن عباد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. واذا استنفرتم فانفروا. وقالوا مكة ان هذا البلد حرم الله يوم يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل للقتال فيه لعهد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها. ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله الا الاذخرة فانه لقي لقينهم وبيوتهم. فقال الا الاذخر القين الحداد. باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهم كلهن فاسق يقتلن في حرم الغراب والهدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم بقتل خمس فواسق في حل والحرم. الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال مهموز باب دخول مكة وغيره. عن انس بن ما لك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتي وعلى رأسه المغفر. فلما نزعه جاءه رجل فقال قطع للمتعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي وخرج من الثنية السفلى. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت واسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة حتى فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت اول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه سلم؟ قال نعم بين العمودين للامام نيين. عن عمر عن عمر رضي الله عنه ان انه جاء الى الحجر الاسود فقبله اني لعالم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عن ابن وعاص رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواط الثلاثة وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم عن ابي ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم ركن الاسد اول ما يطوف يخب ثلاثة اشواط عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيد يستلم الركن بمحجن المهجن عسى محنية الرأس ابن عباس رضي عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا ركنيين اليمانيين باب التمتع عن ابيه جمرة النصر من عمران الضبعية قال سألته ابن عباس عن المتعة. فامرني بها وسألته عن الهدي. فقال فيها او بقرة او شاة او شرك في دم قال وكان ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور متعة متقبلة فاتيت ابن عباس ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي حذيفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهلى بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة للحج وكان من الناس من اهدى فساق الهدي من ذي الحليفة. ومنهم لم يهدي. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم اهدى فان انه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن اهدى فليطف بالبيت بالصفا والمروة. وليقصر وليحلل ثم ليحل بالحج وليهدي. ومن لم يجد هديا فليصمه ثلاثة ايام في الحج وسبع اذا رجع الى اهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاث اطواف من من السبع ومشى اربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه. ونحر هديه يوم النحر. وافاض فطواف بالبيت ثم حل من كل شيء تحرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي من الناس عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل من العمرة ولم تحل ان من عمراتك؟ فقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال نزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء والبخاري قالوا انه عمر. ولمسلم نزلت اية المتعة يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج ولم ينح عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناهم باب الهدي. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الحج باب المواقيت تاب الحج باب المواقيت يقول عبد الغني رحمه الله تعالى في عمدته كتاب الحج اي ان هذا الكتاب يتعلق باحاديث تتعلق باحكام الحج والكتاب مر بنا انه اصل من التكتب والاجتماع فعلى هذا يكون الحج في اللغة هو قصد الشيء مع تعظيمه وتكرار قصده وتعظيم الشيء مع تكرار قصده والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام وقد اجمع المسلمون على فرضيته واجمع ايضا على ان من انكر وجوب الحج انه كافر. اجمعوا على ان من انكر وجوب الحج وعدم فرضيته انه كافر بالله عز وجل فالله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاوجب الله عز وجل الحج عن الناس والنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحة عندما سئل عن اركان الاسلام في حديث ابن عمر وابي هريرة وفي حديث عمر بن الخطاب الطويل قال ما الاسلام؟ ذكر منها وحج بيت الله لمن استطاع اليه سبيلا ولا خلاف بين العلماء في ذلك وانما الخلاف بينهم في من ترك الحج تهاونا وكسل تهاونا وكسل. هل يكفر او لا يكفر؟ وجماهير العلماء على ان تارك حج تهاون وكسلا انه لا يكفر وذهب بعض اهل العلم الى ان تارك الحج مع توفر الشروط وهي القدة والاستطاعة وشروط الحج وتركه مع قدرته انه يكفر وقد جاء عن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه هم ان يرسى رجالا فلا يجد احدا له جدة ولم يحج الا ضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما بمسلمين وجاء ايضا اه فليمت انشاء يهوديا او نصرانيا عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وجاء عن سعيد بن جبير رحمه تعالى انه قال من ترك احد الاركان الخمسة فهو كافر وكذا نقل عن اسحاق بن راهوية وكذا روي عن احمد رحمه الله تعالى والصحيح في هذه المسألة ان تارك الحج باعتقاده وجوبه ان مع اعتقاد وجوبه على القول بفورية الحج انه مرتكب ذنبا عظيما ويلزمه التوبة من تأخير الحج واختلف العلماء في ابتداء وقت الحج متى فرض الحج؟ منهم من قال انه فرض في السنة السادسة منهم من قال انه فرض في السنة التاسعة ومنهم من قال السنة العاشرة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا حجة واحدة وهي في السنة العاشرة وقد امر ابا بكر الصديق قبل ذلك ان يحج ان يحج بالناس قبل ذلك في السنة التاسعة حج ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول اقوى القولين في هذه المسألة ان الحج اما فطر السنة التاسعة وفيها امر النبي صلى الله عليه وسلم بكر يحج وترك الحج في تلك السنة النبي صلى الله عليه وسلم لمقصدين المقصد الاول من باب ان يرسل ابا بكر رضي الله تعالى بالنذارة من مشركين وبان لا يطوف بعد العام عندما ارسله بصورة براءة الا يطوف بعد المشرك وان من كان له عهد فعهده الى مدته فبعد ذلك لا لا لا يجوز لكافر او مشرك ان يدخل جزيرة العرب ويدخل بلاد ان ان يدخل المسجد الحرام بعد بعد عامهم ذاك فلاجل هذا اخر النبي صلى الله عليه وسلم حجته اذا اخرها اولا لكي لا يطوف البيت مشرك والامر الثاني لكي لا يدخل الحرم بعد ذلك مشرك والامر الثالث ايضا من اسباب تأخير حجته صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ويأتم به اكبر عدد من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخ اخر حجه واخبر الناس انه سيحج من عام قابل من العام المقابل ولذلك اجتمع في حجته صلى الله عليه وسلم اكثر من مئة الف اكثر من مئة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابو زرعة الرازي رحمه الله تعالى واختلف العلماء في مسألة الحج هل هو على الفور او على التراخي؟ من قال على التراخي حده الى وقت من العمر لا يستطيع بعده ان يحج معه والصحيح والصحيح ان الحج على الفور وليس على التراخي لقوله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وامر ربنا سبحانه وتعالى بالحج والاصل في الامر الاصل فيه الفورية واجمع العلماء ان جلايزه في العمر الا مرة واحدة الا ان يوجب الانسان على نفسه ذلك بنذر بلاد او بيمين ان يحج فهنا يجب بنذره ويمينه. والا الاصل الحج لا يجب الا لا يجب في العمر الا مرة و واحدة ثم ذكر بعد ذلك اول ما ذكر في هذا الفصل بعد ما ذكر احكام في هذا الحديث وافق توقيت النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يرى ان النبي صلى الله لم يوقت وانما وقته عمر بن الخطاب بالمحاذاة باب المحاذاة باب واسع فهذه المواقيت الاربعة تحيط بمكة من كل الجهات تحيط بمكة من كل الجهات. فكل من اتى مكة من اي جهة وهو من وراء المواقيت ذكر المواقيت قال باب المواقيت والمواقيت عند اهل العلم في هذا الباب خاص بكتاب الحج يذكر المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. هناك مواقيت زمانية وهناك مواقيت مكانية واصل الميقات والزمان والمكان اصل الميقات اما ان يكون متعلق بالزمان من جهة تحديد الزمان او من جهة المكان من جهة تحديد المكان والمواقيت جمع آآ ميقات وهي المواقيت التي وقتها وقتها رسولنا صلى الله عليه وسلم ووقتها ربنا سبحانه وتعالى اما المواقيت الزمانية هي متعلقة بالحج فقط متعلقة بالحج فقط وهي اشهر الحج المعروفة وهي شوال وذو القعدة وكذلك توال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهذا يسمى باشهر الحج. وهل ومنهم من يزيد في ذلك اه شهر اه ذي الحجة فيراها انها شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. ومنهم من يرى انها متعلقة بشوال وبذي القعدة وبعشر ذي الحجة فقط وبعد يوم النحر ينتهي وقت الحج ولا شك ان الحج في غير اشهره لا يجوز لا يجوز للمسلم ان يعقد الحج في غير اشهره ومن عقد الحج في غير اشهره صرف ذلك الى عمرة في قول عامة العلماء ومن اهل من يرى انه اذا لبى بالحج في غير اشهره فهو قول ضعيف يصبر حتى يأتي الحج ويحج من عامه لكن نقول الصحيح من حج في غير اشهر الحج فان حجه لا ينعقد لان الحج له ميقات زماني لا ينعقد الا فيه وميقات الزماني هي اشهره التي ذكر ربنا سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. فبينها نبينا صلى الله عليه وسلم بانها اه شوال وذو القعدة وذو الحجة ايضا فهذه هي اشهره ومواقيته الزمانية اما المواقيت المكانية فوقت النبي صلى الله عليه وسلم اربع مواقيت اربع مواقيت مكانية وهناك ميقات خامس وقع فيه خلاف الى العلماء هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم؟ او وقته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فذكر هنا اول ما ذكر قال على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عرف آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل قرن ولاهل قرن ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم قالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن من غير من ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك من حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. من طريق وهيب عن عبد الله ابن طاوس عن ابيه عن ابن رضي الله تعالى عنه. وذكر ايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة اه واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن قال وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل اليمن يلملم وهذا حجاب من طرق عن من طرق على ابن عمر من طريق آآ الليث عدنان ابن عمر ومن طريق الزهري عن سعد ابن عمر. ومن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت. اذا هذه اربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بين العلماء وهي ميقات اهل المدينة وميقات اهل الشام وميقات اهل اليمن وميقات اهل نجد اربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق واختلفوا الميقات الخامس وهو ما يسمى بميقات ذات عرق هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد جاء عن عائشة وعن كذلك عنجاء بن عبدالله وكذلك عن آآ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق والصحيح الصحيح ان هذه الاحاديث لا تخلو من علة لا تخلو من علة بن عبدالله الذي في مسلم وهو معلول واحاديث ايضا ابن عباس فيه علة وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في انقطاع او فيه نكارة من جهة انه من طريق فليه عن قاسم عن عائشة وحديث ابن عباس فيه يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف وحجاب ابن عبد الله فيه الشك في سماعه فالمحفوظ في هذا ما جاء في البخاري ان النبي ان عمر بن الخطاب ان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما جاءه اهل العراق وقالوا ان نجد يعني جائر على جور عنا او جور علينا فوقت لهم رظي الله تعالى عنه ذات عرق فهو ثابت ان عمر هو الذي وقت لاهل العراق ذات عرق. وانما الخلاف هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا احد المواطن التي وافق فيها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اي وافق عمر آآ هدي النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يرى كالدار قطني ان فلابد ان يحاذي احد هذه المواقيت ميقات وادي محرم الذي في الطائف وايضا بالمحاذاة لقرن المنازل لقرن المنازل فكذلك الذي يأتي من آآ من من من الجحفة يحاذي يحاذي الجحفة من طريق رابغ فهراب محاذي ايضا للجحفة محاذية للجحفة فجعلت ميقات بالمحاذاة فعلى هذا نقول هذه اربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وميقات ذات عرق وقته امير المؤمنين مؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالمحاذاة وفي هذا وفي هذين الحديثين مسائل كثيرة. اولا قوله صلى الله عليه وسلم قوله مؤقتة لاهل المدينة ذا الحليفة وقت الى المدينة ذا الحليفة. المسألة الاولى بالاتفاق بالاتفاق ان من مرها على هذه تواقيت لا يجوز ان يتجاوزه وهو يريد الاحرام الا وهو محرم الا وهو محرم. فيلزمه ان يحرم من هذه المواقيت ولا يتجاوزها فاذا كان مريدا للعمرة او الحج قبلها وهل وهل له ان يتجاوز هذه المواقيت الى ميقات اخر؟ وقع فيه خلاف العلماء فمنهم من يمنع ومنهم من يجوز ولا شك ان السنة من اتى على هذه المواقيت ان يحرم منها والآتي على المواقيت هذه اما ان يكون من اهلها واما ان يكون من غير اهلها. فاذا اتى كامي اذا اتى الشامي قال من طريق رابغ فانه يحرم من يحرم من ان يحرم من من الجحفة او من رابغ الان. وهل له ان وزميقاته لميقات اه اهل اليمن او يتجاوز ميقاته لميقات قرن المنازل على خلاف والصحيح الصحيح انه ان ان ان جاوز ميقات الميقات غيره فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزمه شيء ولا يلزمه شيء. لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن من اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة لكنه لكنه فوت السنة وفوت الامر الذي يلزمه وهو احرامه من الميقات الذي اتى عليه. واما اذا اتى غير اذا اتى اه اذا اتى من ميقاته من ميقاته غير الميقات الذي اتى عليه كحال آآ اهل نجد مثلا اتوا على اتوا على آآ ذي الحليفة مثلا هل له ان يؤخر احرامه الى الى قرن المنازل او يحرم او يحرم من آآ من المدينة؟ لا شك ان ان يحرم من ذي الحليفة ولا يشرع له ان يتجاوزه الى غيره. لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة ايضا في هذا الحي الدليل على ان من اتى على هذه المواقيت من اتى على هذه المواقيت هل يلزم ان يحرم ولو تكرر مجيئه؟ وهل من اتى على هذه المواقيت سواء قد اعتمر او قد حج قبلك او لم يحج او يعتمر هل يلزمه يجب عليه ان ان يحرم مرة اخرى؟ الجمهور على ان كل من اتى على هذه المواقيت انه يلزمه ان يدخل مكة احرام الا من تكرر مجيئه من اهل مكة من من يتكرم المجيء واتيان مكة كالحطابين والحشاش من شابههم انهم لا يلزمون. والصحيح الصحيح ان من اتى على هذه المواقيت. من اتى على هذه المواقيت وهو لم يحرم بحج او عمرة قبل ذلك واتى في موسم الحج مثلا فان الحج عليه واجب ويلزمه ان يحرم. كذلك من اتى وهو لم يحرم بعمرة فانه يلزمه ان يحرم بعمرة فاما من احرم قبل ذلك بحج او عمرة وقضى فرظه الذي فرظه الله عز وجل عليه بمعنى انه حج حجة الاسلام واعتمر العمرة الواجبة عليه على القول بوجوب العمرة ثم اتى على هذه المواقيت نقول الصحيح لا يلزمه ان يحرم مرة اخرى وان كان احرام هو الافظل وهو السنة باتفاق العلماء رامه هو السنة باتفاق العلماء. لكن هل يجب نقول الصحيح لا يجب لقوله صلى الله عليه وسلم لمن اراد الحج والعمرة فقوله لمن اراد الحج والعمرة افاد ان من اتى على هذه المواقيت وهو غير مريد للحج والعمرة انه لا يلزمه لا يلزمه الاحرام. فلفظة لمن اراد الحج والعمرة دليل على اي شيء دليل على انه لا يلزمه لا يلزم الاحرام من هذه المواقيت الا لمن اراد الحج والعمرة. وافاد ايضا بهذا اللفظ ان من تجاوز المواقيت وهو غير مريد للحج والعمرة ثم آآ وهو ممن حج واعتمر قبل ذلك وتجاوزها لحاجة ثم ثم طرى عليه او جدت نيته بان يحرم بعمرة نقول يحرم من حيث انشأ ومن حيث ومن حيث بدأت نيته بالعمرة بدأت نيته بالعمرة. ايضا من السائل هنا من تجاوز هذه المواقيت دون من تجاوز المواقيت وهو يريد الحج والعمرة لا شك ان من تجاوز المواقيت هذه انه اثم عند عند اكثر العلماء عند اكثر العلماء بل هو قول اكثر يعني شبه اتفاق بين العلم ان من تجاوزا وهو يريد الحج والعمرة انه اثم. واختلفوا هل عليه دم او ليس دم؟ والجماهير على انه يجب غيره من حديث ايوب عن سعيد عن ابن عباس انه انه قال من ترك واجبا من ترك واجبا من ترك واجبا فعليه دم من ترك واجبا عليه جاء بلفظ من ترك واجب ونسي او نسيه فليرق دما. والصحيح ان المحفوظ في هذا الخبر من ترك واجبا فليرق فليرق دما. اما لفظة نسيه فهي لفظة هذا قول ابن عباس ان كل من ترك واجب عليه دم وبهذا اخذ جماهير العلماء ان تارك واجب من واجبات الحج يجب عليه ان يذبح آآ شاة ويتصدق باعلى فقهاء الحرم. وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال من ترك المبيت فليرق دما واسناده جيد. فهذان الصحابيان اوجب على من ترك واجب من واجبات الحج ان يريق دما وبه اخذ جماهير العلماء وبه اخذ جماهير العلماء. اما اذا رجع الى التوقيت فقد اختلف العلماء اذا رجع المواقيت وهو لم يحرم وهو لم يحرم فلا شيء عليه في قول عامة العلماء بمعنى تجاوز المواقيت وهو يريد العمرة ثم رجع نقول لا شيء عليه وانما يرجع ويحرم بعمرة او حج ولا شيء عليه لا يلزمه دم ولا يلزمه اي شيء اما اذا لبى من وراء المواقيت تجاوز المواقيت ولبى بالحج والعمرة ثم علم انه افترك واجبا فهل ينفعه اذا رجع؟ من العلم ان يرى انه يرجع ويجدد احرامه من الميقات والصحيح ان هذا لا يغني عنه شيئا ورجوعه لا يغير شيئا لانه لانه اثم بمجاوزة المواقيت واثم ايضا باحرامه من وراء المواقيت وهو يريد الحج والعمرة. اما الجهل الناسي فله فله عذره اذا كان جاهلا او ناسيا فهنا نقول ليس عليه اثم وهل يلزمه دم؟ تقول ان كان ناسيا او جاهلا فالصحيح انه لا يلزمه لا يلزمه دم لا يلزمه دم. قوله ومن كان وراء المواقيت فمن حيث فمن حيث انشأ اي من كان دون المواقيت فاحرامه من حيث انشأ. وهذا الناس في مسألة المواقيت واما ان يكون مسكنه قبل المواقيت او بعد المواقيت بمعنى اما ان يكون من وراء المواقيت آآ من وراء المواقيت من البلدان كمثلا من جميع بلدان الاسلام كمصر كالعراق كالشام بقية بلدان العالم هؤلاء كلهم وراء المواقيت. ومن كان داخل المواقيت وهم مثل الشرائع مثل ما يسمى آآ جدة مثلا جدة هي من هي من دون المواقيت ومع ذلك نقول اذا اراد من في جدة ان يحرم فيحرم من مكانه. وقد اختلف العلماء في ذلك منهم من يرى ان من كان دون المواقيت فاحرامه من مكة. وهذا قول وهذا قول مجاهد ومنهم من يرى انه يحرم من حيث شاء. وهذا قول ابن حزم والصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذكر فمن حيث انشأ اي من حيث جدت نيته ومن حيث اراد ومن حيث اراد العمرة او اراد الاحرام فمن كان من جدة احرم من جدة ومن كان مثلا من خريص احرى من خليص ومن كان من الشرائع احرم من الشرائع ومن كان ما بين المواقيت ومكة يحرم من حيث جدت نيته ومن حيث انشأ نيته فاهل جدة من جدة كما واهل حتى اهل مكة حتى اهل مكة من مكة والمراد باهل مكة هنا من يسكن داخل الحرم او خارج الحرم. من كان داخل حدود الحرم من كان داخل حدود الحرم واراد الحج فانه يحرم من مكانه الذي هو فيه. واما اذا اراد العمرة فيلزمه فيلزمه ان يخرج الى الحل يلزمه ان يخرج حتى قال ابن جرير لا اعلم في ذلك خلاف. وان كان آآ البخاري يميل يميل وكذلك غيره يميل الى ان عموم قول وسلم حتى اهل مكة من مكة يشمل الحج والعمرة فيحرمان من مكة وهذا القول آآ ليس بصحيح بل يجب على من اراد العمرة من اهل مكة او من كان في مكة واراد العمرة يجب عليه ان يخرج الى الحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته وبزوجه عائشة رضي الله تعالى عنها فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج الى التنعيم وان يعمرها اخوها عبد الرحمن من التنعيم ولو كان جائزا تحرم من داخل مكة لما اخرجها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي عليه عامة العلماء وهو باتفاق الائمة الاربعة ان من كان من اهل مكة واراد العمرة انه يخرج الى يخرج الى الحل. واما اذا كان في الحج اما اذا كان في الحج ويريد الحج فانه يحرم من مكان الذي هو فيه سواء من من من المسجد او من الحرم او من اي مكان على خلاف في تفضيل في اي مكان في افضل مكان لمن اراد الحج من اهل مكة من اين يحرم فمنهم من يقول من جوف الكعبة وهذا لا شك ان فيه مشقة منهم يرى انه عند المسجد والصحيح الصحيح ان حتى اهل مكة من مكة في اي مكان من مكة يجوز له ان يحرم اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ المواقيت الاربعة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند المسألة حكم الاحرام قبل عند الاحرام ممن يكون من قبل المواقيت واما ان يكون بعد المواقيت. اما بعد المواقيت لمن اتى على المواقيت فلا يجوز ان يؤخر احرامه الى ما وراء المواقيت. وهل يشرع للمسلم ان يحرم قبل المواقيت بمعنى ان يحرمنا المسجد الاقصى ان يحرم مثلا من الرياض ان يحرم مثلا من بلاد آآ مصر او من اي بلاد اخرى هل هل هذا هو الافظل؟ نقول الافضل والسنة ان يحرم من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. واما احرامه من المسجد الاقصى او احرامه من دويرة اهله فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف السنة. الا انه ان احرم فقد خالف السنة وانعقد احرامه بالاتفاق وانعقد احرامه بالاتفاق ويلزمه اذا لبى بالعمرة من بيته ان يمسك عن عن محظورات الاحرام وان وان يدخل في النسك بنيته لكن هذا العمل ليس بمشروع هذا العمل ليس مشروع وليس من السنة ومن ومن اعتقد ان ذلك والسنة فهو فهو محدث. واما حديث قول علي من تمام العمرة ان تحرم بها من دويرة اهلك فليس مراده رضي الله تعالى عنه ان تدخل في النسك من دويرة اهلك وان مراده رضي الله تعالى عنه ان تخرج من بيتك واهلك مريدا للعمرة. فهذا معنى اتمام العمرة. لا انك تأتي الى مثلا تذهب الى الطائف ثم بعد وصوله الطايف تقول لو اعتمرت من الطائف لقرب مكة فهذا لم يتم فهذا لم يأتي بها من دويرة اهله وان مراد علي رضي الله تعالى عنه وان يحرم بها من دويرة اهله بمعنى ان يخرج من بيته ناويا للعمرة مريدا للعمرة مريدا للعمرة. فعلى هذا نقول لا يشرع وهذا عمل ليس مشروع وكل جاء فيه فضل عمرة من المسجد الاقصى فهو حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكر عمر على غير واحد ممن يعني بعض بعض الصحابة احرم احرم من آآ من مكان بعيد فانكر عليهم خطاب رضي الله تعالى عنه لان ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبقنا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ما لك رحمه والله تعالى لما سأله احد وقال احرم من المسجد اي مسجد او من من الميقات؟ قال من قال من من الميقات؟ قال وما هو الا ام يا نزيدها؟ قال ويلك قال ويكني اخشى عليك الفتنة. قال واي فتنة في ذلك؟ قال قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او عذاب اليم. فجعل ما رحمه الله تعالى زيادة اميال جعل مالك زيادة اميال من جهة الاحرام انها سبب من اسباب نزول العذاب بذلك الذي احدث في دين الله عز وجل وهي اربع مواقيت اه ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم فهذه مواقيت وقتها النبي والله عليه وسلم كذلك في حديث عمر يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن من قرن من قرن قال وبلغني وبلغني اي انه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وانما سمعه من غيره ويهل اهل اليمن وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب قول باب ما يلبس المحرم من الثياب ما يلبس المح من الثياب ذكر هنا قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل آآ حديث الذي لا يلبس المحرم عن عبد الله بن رظي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا لا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس اه الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طرق عن نافع بن عمر ومن طريق الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه. وايضا من طريق عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث يدل على ما يمنع المحرم من الثياب. وفي حديث ابن عمر هذا انه قال ان ان الرجل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. وهذا من فقه من فقه آآ السؤال واجابة السؤال. فالسائل سأل عن قوله ما يلبس المحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ان هذا السائل يسأل عن شيء لا يحاط ولا يمكن ان يحيط آآ ان تحاط الايجابي اجاب بما يمكن حصره اجاب بما يمكن حصره هذا من حسن الفتوى من حسن الفتوى ان المفتي اذا افتى وقد اذا ان المفتي اذا اراد ان يفتي اله السال سؤالا لا يعني اه يفهم منه المفتي انه يريد الجواب الذي ينفعه فانه ينتقل من اجابته من اجابته على سؤال الى اجابة ما الى اجابة بما يقصده السائل فهنا يلاحظ ان السائل قال ما يلبس المحرم ما قال ما الذي لا يملس المحرم وانما سأل ما يلبس المحرم ولو آآ اجيب على سؤاله لكثر الجواب لكثر الجواب قال فان اصل فيما يلبسه المحرم الاصل فيه الاباحة والحل. وانما يمنع المحرم من جنس من الملبوسات لا يلبسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاب بما بما يحتاجه السائل. فكانه يقول الا سألت عن ما لا يلبس المحرم خير لك من تلبس ماذا يلبس المحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابه بقوله لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرارس ولا السراويلات بمعنى ان هذا الذي يمنع منه المحرم فيمنع فيمنع من لبس القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف الا احد لا جنعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسر من الكعبين ولا يلبس الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. مسه زعفران او ورس هذا الذي منع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في البخاري من قول ابن عمر ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين وهذي تفرد بها البخاري وفيها اختلاف في رفعها ووقفها فقيل انها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقيل من قول من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه والاحفظ في رواية هذه الزيادة الذي رواه الحفاظ عن عن نافع اكثرهم يرويها موقوفة على على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لم رواها رفعها الليث عن نافع عن ابن عمر رواها الليث عن نافع ابن عمر فرفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم ومالك وغيره يروونها عن نافع عن ابن عمر من رضي الله تعالى عنه آآ في حديث ابن عمر هنا قول لا يلبس القميص آآ افاد في هذا ان هناك من اللباس ما يمنع منه المحرم وان المحرم يجتنب آآ اي لباس يفصل على قدر عضو من اعضاء المحرم وعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم لا يلبس المخيط وهذه العبارة وهذا القول ليس بدقيق ليس بدقيق فان هذه اللفظة اوقعت الناس في اوقعت الناس في آآ خلط وفي آآ اشكالات كثيرة حيظنوا ان اي ثوب او اي لباس فيه شيء من الخيوط ان لبسه لا يجوز ولذا تجد كثيرا من الناس يسأل في مكان اخر ان قصده هذا لا يجوز الذي مثلا وقعت على اذا لمس ما يضر ما يضر ما يضر ما يضر من قبلة ما يضر بما يضر يلبي حتى يرى ادنى الحرم عن نعال يلبسها ان فيها خيط او يأتي الى الى ازاره ويقول وجدت فيه خيوط فهل هذا يمنع من لبسه؟ فلبس المخيط المراد به الذي قصده الفقهاء انه اه كل لبس كل لبس اه او كل لبس يكون على قدر العضو اذا لبس لباسا او لبس يكون على قدر العضو فهذا الذي لا يجوز وهذا الذي يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فذكر القميص والقميص يلبس على قدر الثوب والقميص يلبس كالثوب ويغطي الكتفين ويمتد الى اسفل الى نصف الساقين. يسمى قميص فهو يلبس على قدر جسم الانسان فهذا الذي لا يجوز لبسه كذلك العمائم والعمام لها حكم خاص وهو تغطية الرأس فلا يجد محرما ان يغطي رأسه حال احرامه لا بعمائم ولا بطاقية ولا ببرانص ولا باي شيء يغطي رأسه. قال ولا سراويلات فالسراويلات ايضا لباس يفصل على قدر القدمين على قدر الرجلين فلا يجوز لبسه. كذلك الجبة لا تلبس لانها لانها تفصع قدر اه عظام الكتف كذلك ايضا اي لباس يفصل على قدر عضو من الاعضاء فان المحرم يمنع منه ولا يجوز له ان يلبسه لا يجله ان يلبسه وعلى هذا نقول ما يسمى بالنقبة ما يسمى بالنقبة التي آآ هي الازار ويخاط ويخاط حتى يكون ما يسمى بالنقبة نقول هذا لا يجوز لانه يفصل قدر يفصل على قدر الحق ويفصل على قدر الحقو فلا يجوز لبسه فلا يجوز لبسه النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم يجد الايزاء فليلبس السراويل هذا يدل على انه اذا عدم اذا عدم الازار لبس السراويل ويكون لبس من باب يكن لبسه من باب الحاجة والا مع وجود الازار فلبس السراويل لا يجوز. كذلك اذا لم يجد نعلين لبس الخفين لبس الخفين ولا ان يلبس الخفين الا مع عدم وجود النعلين. اذا لم اذا لم يجد نعلين جاز له ان يلبس الخفين. وهل يشترط عند لبس الخفين ان يقطعهما دون الكعبين حتى تشابه النعال الجمهور يوجبون ذلك الجمهور يوجبون ذلك ويرون ان ان من لبس الخفين وجب عليه قطعهما عليه قطعهما واذا قطعهما فان حكمهم يكون كحكم النعلين فيجلس مطلق وعلى خلاف بين اهل العلم حتى لو قطعهما هل يجوز ان يلبسوا مع وجود النعلين منهم من يمنع ويقول لا لا يجوز ان يلبس الخفين مع جنعلين حتى ولو قطعهما ومنها ممن يرى انه اذا قطعه فان حكمهم يكون في حكم النعلين فيجوز لبسهما ولو كان عنده ولو كان عنده نعال آآ واما القول الثاني فانه اذا لم يجد نعلين لبس الخفين ولم يقطعهما. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى فعندنا هنا حديثان حديث ابن عمر فيه وليقطعهما اسم الكعبين وحي ابن عباس وفيه وليبس الخفين دون قطع. وهنا اه اختلف العلماء هل يحمل هل يحمل المطلق وهنا على المقيد فالجموع ذهبوا الى ان الحكم واحد والسبب واحد فحملوا المطلق على المقيد وقالوا حمله مع الوجوب. واما الامام احمد وتعالى فالمشهور عنه انه رأى ان حديث ابن عباس انه متأخر عن حديث ابن عمر وان القضية مختلفة فابن عمر كان يكفي صلح حديبية وابن عباس في حجة الوداع. ولو كان قطعهما واجب لما اخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانه عن وقت الحاجة لان الذين حجوا معه في حجة الوداع عددهم اكثر من مئة الف بينما الذين خرجوا معه في عمرة القضية عددهم الف وخمس مئة الف واربع مئة الف واربع مئة رجل او قريب من ذلك. فلو كان القطع لو هل القطع في قطع الخفين واجب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ترك بيانه في حجة الوداع افاد ان قطع الخفين ليس واجب ليس بواجب وهذا هو الصحيح. فاذا لم يجد الانسان النعلين يلبس الخفين دون قطع يلبس الخفين دون قطع. اذا حديث ما يلبس كيف نقول هذا هو اول ما يلزم المحرم عند احرامه ان يجتنب مثل هذه الملبوسات؟ فلا يجوز المحرم ان يلبس القميص ولا العمايم ولا البرانس والبراسي هي الجبة البرنس والجبة لكنه يكون متصل به شيء من اه يغطي يتصل به شيء يغطي الرأس فهذه البرانس جبتها معها غطاء يغطي الرأس وكذلك السراويل ويلحق بالسرايظا التبان فالتبان ايظا لا يجوز لبسه لانه في حكم السراويل فكل ما فصل على عظو فان نفسه للرجل لا يجوز لبسه للرجل لا يجوز وهذا الحكم الخاص بالرجل حتى القفازات للرجل لا تجوز. واما المرأة فاحرامها تشتري المرأة في حال تجتنب النقاب والقفازات فقط. النقاب والقفازات. ويلحق بالنقاب البراقع واللثام الذي يشد على الوجه كله ينادي المرأة ان تلبسه ولا يعني نهي المرء عن لبس آآ النقاب والبرقع ان تكشف وجهها فالصحيح ان المرأة ليست مأمورة بكشف الوجه بل نقول الصحيح ان المرأة تستر وجهه اذا كان هناك رجال اجانب فالمرأة مأمورة بان تستر جسدها كله ولا تبدي شيئا من جسده عند وجود رجال اجانب يجب عليها ان تغطي وجهها واذا غطت وجهها فلا تغطيه بنقاب ولا ببرقع وانما وانما تسدل على وجهها جلبابا او آآ خمارا يغطي وجهه لذلك كان تقول اسماء قلنا اذا آآ كنا معاش رضي الله تعالى عنها اذا جاوزنا الرجال كشفنا واذا آآ واذا حاذيناهم سترنا وجوهنا سترنا فهذا هو الذي يجب على المرأة اذا كانت المرأة من الرجال سترت وجهها واذا تجاوت الرجال كشفت وجهها ايضا قول هنا ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران وبرص اه الزعفران هو طيب اه له رائحة طيبة ولون زكي. كذلك الورس هو نبات ايضا له سفرة اه كالزعفران ان رائحته ليست كرائحة الزعفران. وذلك انه طيب يظهر. فالرجل حال احرامه يمنع من لبس اه ما يمنع من شيء مسه الطيب اي طيب له لون كالزعفران او كالخلوق الذي هو العصفر كالزعفران والورس يمنع المحرم من لبس في شيء من هذه الثياب التي وقع عليها شيء من هذا الطيب اما لو تطيب بطيب لا لون له. كالبخور مثلا او ما يسمى المسك. المسك وطيب اه له ووقع على على على ازاره وردائه من ذلك الطيب شيء قبل ان يحرم. فالصحيح لا بأس بذلك ولا حرج بذلك. لان الطيب من محظورات الاحرام ايضا ولا يجوز للمحرم حال احرام ان يتطيب باتفاق العلماء. وانما الخلاف هل له ان هل هل له ان يستديم الطيب الذي تطيبه احرامه على خلاف الجمهور انه له ان يستديم الطيب ما لم يكن الطيب هذا زعفران او ورس. فاذا كان زعفران ورس فانه لا يجوز الرجل اصلا لا يجوز للرجل يتطيب الزعفران وآآ وان يتخلق به وان يتخلق به على الصحيح من اقوال اهل العلم واما اما اما لو لو تطيب الزعفران وبقي لونه على الثوب فانه يلزمه ان يغسل هذا الثوب. كذلك لو تخلق بخلوق وطيب له لون قبل احرامي وبقي اللون بعد احرامي نقول يلزمك ان تزيل هذا اللون الذي هو اثر الخلوق. اما اذا كان الطيب ليس له لون كالمسك او آآ آآ مثل البخور وما شابه ذلك ولو بقي اثره او بقي آآ رطوبته على على على الجسد او على الازالة والرداء فلا حرج في ذاك الصحيح ان ابتداء الطيب قبل الاحرام سنة ودوامه بعد الاحرام جائز. واذا بالاحرام جائز كذلك في بعد تحلله الاول يكون التطيب في حقه سنة كما فعل النبي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم آآ يذكر العلماء في باب الزعفران انه لا يجوز له ايضا ان يشرب شيئا فيه زعفران والمحفوظ في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من آآ لباس ثوب آآ مسه زعفران او برس وكذلك يلحق بهذا التطيب بالزعفران. لكن لو وضع الزعفران في ماء وشرب او وضع في قهوة وشرب وذهب لونه وذهبت فلا حرج في ذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم هناك من يمنع ويقول لا يجبح لمن يلبس ان يشرب القهوة التي فيها زعفران ولا ان يشرب الماء الذي فيه شيء من الزعفران اذا بعد ذلك قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اه ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك آآ وجاء ايضا السيدة عائشة وزيادة لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من طريق مالك عبد الله ابن عمر وهذا ما يسمى بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم واهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه التلبية هي التي اهل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولزمها كما قال جابر بن عبدالله واهل بالتوحيد والناس يلبون وهو لزم اهله قال اهو لازم اهلاله اي لزم اهلاله وقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك وكان الصحابة منهم من يلبي بهذه التلبية وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكم منهم من يزيد فمثل ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل كان جزاك ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكم منهم من يلبي بقول لبيك ذا المعارج لبيك ذا المعارج كمنهم من يقول لبيك اله الحق تعبدا ورقة كان يفعلها ايضا بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسمعهم ولا ولا ينكر عليهم فافاد ان هذه آآ الاهلالات جائزة ومشروعة لكن الافضل والسنة التي لزمها ان يفعل المسلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه وهو تلبيته وهو قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. وهذه التلبية سنة باتفاق العلماء. وهناك ممن اوجبت تلبية مرة واحدة من اوجبها بل منهم من بالغ ان ان عمرته لا تصح الا بهذه التلبية وبهذا الاهلال. ولا نرجمن ان انها سنة يتأكد فعلها في مواطن وهي سنة مؤكدة فالنبي صلى الله عليه وسلم لبى بهذه التلبية ولزمها صلى الله عليه وسلم ويشرع التلبية عند ارادة عند ارادة طولي في النسك لان هناك اهلال وهناك تلبية. فالاهلال ان يهل بنوع نسكه فالانساك ثلاثة قران وافراد وتمتع عند هلاله يقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة وحجا ثم اذا دخل في نسكه بين نوع اله ولبى به بعدك يشرع ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قمنا بالتلبية ان يبتدأ بها من دخوله في الاحرام الى ان يصل الى ادنى الحرم. فاذا وصل ادنى الحرم امسك عن تلبيته واشتغل بالذكر وبالذكر وحمد الله سبحانه وتعالى ومن اهل المن يرى ان التلبية لا تنقطع الا عند رؤية البيت. ومنهم من يرى ان التلبية لا تنقطع الا عند استلام الحجر الاسود. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والذي في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه ما زال يلبي حتى رأى ادنى الحرم فلما رأى ادنى الحرم امسك عن التلبية وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امسك عند التلبية عندما وصل الى ادنى الحرم لاحد ابن عمر وان اخذ بالحديث ابن عباس انه لبى حتى استلم الحجر فالامر في هذا واسع لكن الافضل ان التلبية تنقطع عند دخول ادنى ادنى الحرم او رؤيته عند عند دخول الحرم او اه والمراد بالحرم هو حدود الحرم وليس حدود المسجد في شرع بها التلبية ويشرع عند بعد الفرائض وعند رؤية القوم واذا صعد وادي واذا صعد جبلا او هبط واديا او لقي رفقة او بعد طلعت فانه يشرع له ان يلبي والسنة فيها ايضا ان يرفع صوته بالتلبية كما امر بذاك النبي صلى الله عليه وسلم عندما امره جبريل عليه السلام ان لبى لبى معه كل شيء جنبه وشهد له وشهد له يوم القيامة هذا الحديث الخامس الحي الذي بعده قال ايضا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اللي قال الرسول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها الا ومع هذي الا ومعها اه اه يوم وليلة ومعها حرمة اي لو معها حرمة اي من يحرمها. وفي لفظ الا مع ذي محرم لا تساهم نسيت يوم وليلة الا مع ذي محرم وفي لفظ لا تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي حرمة ولفظ البخالات سواء مسيرة يوم الا مع ذي رحم الا مع ذي رحم محرم حديث ابي هريرة هذا رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد ابن سعيد المقبل عن ابيه عن ابي هريرة. وجاء ايضا من طريق عند مسلم اه من واد سهيل ابي صالح اه ان تسافر ثلاثا الا مع ذي حرمة. وجاء ايضا اه عند مسلم بلفظ اخر وهو لفظ مسيرة يوم الا مع ذي رحم محرم مع ذي رحم محرم قال هنا كذا قال الا مع ذي حرمة وفي النسخة ليس معها محرمة لكن الصحيح ليس يعني نسخة اخرى ليس معها محرمة وهذه النسخة الا مع ذي الا مع ذي حرمة وفي لفظ الا ومعها ذو محرم هذا الحديث يتعلق بمسألة بمسألة آآ المرأة وان المرأة اذا رأت الحج والعمرة لم يجز لها ان تسافر لحج او او عمرة الا مع الا مع من يحرمها من محارمها. من يحرم عليها على التأبيد اما بنسب واما بسبب مباح من حرمت عليه التأبيد اما بنسب واما بسبب مباح بالنسب كالاب الاب والابن والاخ والاعمام والاخوال وابناء الاخ وابناء الاخت هؤلاء كلهم يحرمون عليها بالنسب تأبيدا. ومن يحرم عليها بسبب مباح على التأبيد ايضا كزوج ابنتها كزوج ابنتها فانها يحرم عليها على فهو محرم لها كذلك آآ ابو زوجها ابو زوجها ايضا محرم محرم للمرأة على التأبيد على التأبيد آآ وهذه وهذا يجرنا الى الى الحديث عن شروط عن شروط الحج او شروط الحج الحج له شروط عند اهل العلم للمتعلقة بالرجل ومتعلقة ايضا بالمرأة فالشرط الاول من شروط الحج الاسلام فلا يصح الحج من كافر لا يصح الحج من كافر. وان كان على الصحيح من اقوال العلم مخاطب بفروع الشريعة فهو مخاطب بالحج ويأثم على تركه ويعاقب عليه يوم القيامة ولو حج ما قبل منه حتى يسلم. اذا الشرط الاول هو الاسلام الشرط الثاني ويمكن ان نقسم شروط الحج الى عدة شروط شروط الصحة وشروط وجوب شروط صحة وشروط وجوب آآ شروط الصحة الاسلام هذا شرط صحة الاسلام وايضا من شروط الصحة قيل العقل. اما الاسلام فهو محل اجماع من العلماء انه شرط من شروط الصحة. وان الكافر لو حج لم يصح لم يصح حجه الشرط الثامن شروط الصحة العقل تلمج لو حج فحجه غير صحيح باتفاق الائمة. ومن علم من الحق من علم من الحق المجنون بالصبي. الحقه بالصبي الذي لم يميز يقول لو حج الرجل بالمجنون وحج به وليه فان منهم من يرى انه ينزل منزلة الصبي الذي لم يميز. فلو حج انسان بصبي لم يميز اي في المهد وحج به. نقول حجه حجه جائز ولا له اجره ويكتب لا ويكتب لمن حججه الاجر وللصبي ايضا اجر. فمنهم من الحق المجنون بالصبي الذي لم يميز واما عامة العلماء فقالوا ان المجنون لو حج فحجه غير صحيح. اذا من شروط صحة الحج الاسلام والعقل شروط الوجوب شروط الوجوب هي عدة شروط اولا من شروط الوجوب يدخل معها الاسلام ايضا والعقل شرط من شروط الوجوب والصحة كذلك ايضا كذلك في طاعة فمن لم يستطع الحج والاستطاعة عبرت وفسرت بان يملك زادا وراحلة وكما جاء في حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما الاستطاعة؟ قال الزاد والراحلة. قال الزاد والراحلة. وجاء الى ابن عمر مرفوعا باسناد ضعيف. وجعل ابو امامة باسناد ضعيف. وجاء عن علي باسناد ضعيف فالصحيح ان موسى عن الحسن رضي الله تعالى عنه فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة والصحيح ان المراد بالاستطاع هو كل من استطاع ان يأتي ان يأتي المناسك اما بان يأتيها آآ باي وسيلة توصله تصلح لمثله مع وجود الطعام والزاد الذي يبلغه ومكة فمن استطاع ان يأتي الى المناسك باي وسيلة من الوسائل التي تناسبه فان الحج عليه واجب. اذا الاستطاعة من شروطه ايضا الحرية. الحرية ايضا شرط من شروط الوجوب فالرقيق الحج ليس عليه بواجب وهل يجزئ عن حجة الاسلام لو حج الرقيق يعني هناك الان آآ حج شروط وجوب وشروط صحة وشروط اجزاء. شروط وجوبك شروط الصح وشروط اجزاء. شروط الصحة الاسلام والعقل شروط الوجوب الاسلام والعقل الاسلام والعقل والاستطاعة والحرية و المحرمية للمرأة والبلوغ هذه شروط شروط الوجوب شروط الاجزاء شروط الاجزاء الحرية وكذلك البلوغ. شروط الحرية اه شروط الاجزاء الحرية والبلوغ. بمعنى لو حج الصبي تقول حجته صحيحة بالاتفاق لكن هل تجزي عن حجة الاسلام يقول لا تجزئ حتى يبلغ العبد لو حج الرقيق وهو رقيق هل تجزع الحج الاسلام؟ الذي عليه عامة اهل العلم انها لا تجزئ عن حجة الاسلام ويلزمه متى ما اعتق حجة اخرى. وهنا في علم من يرى ان الرقيق اذا حج فيلزمه ان الرقيق اذا حج فانها تجزئ عن حجة الاسلام ابن عباس رضي الله تعالى انه قال ايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى وايما صبي حج ثم ثم بلغ فعليه حجة اخرى وهذا الحديث رواه الاعمش عن ابي ظبي عن ابن عباس واسناده صحيح. حتى قال ابن معاوية اه باسناد عن ابي ظبيان عن ابن عباس انه قال خذوا خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس بمعنى انها انه ليس هذا من قولي وكانه من قول غيري لكن هذا ليس صريحا برفع الى النبي صلى الله عليه وسلم الا ان عامة العلماء اخذوا ابن عباس هذا على ان من ان الصبي اذا حج فعليه حجة اخرى والرقيق اذا حج فعليه حجة اخرى جاء في بعض الروايات ايضا وايما اعرابي من حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى وهذه الرواية فيها فيها شذوذ فهذه شروط ايضا هذه شروط الحج بالنسبة للرجل والمرأة الرجل يتعلق به آآ خمسة شروط والمرأة يتعلق بها ستة شروط. الشرط الاول قلنا الاسلام وهذا يتفق بين المرأة والرجل. الشرط الثاني العقل. الشرط الثالث البلوغ للوجوب الشرط الرابع الاستطاعة الشرط الخامس الحرية الشرط السادس المحرمية للمرأة المحرمية للمرأة. وكما ذكرت يمكن ان نقسمها الى شروط صحة وشروط اجزاء وشروط وجوب شروط الصحة هي الاسلام والعقل شروط الوجوب الاسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة والحرية والمحرمية هذه شروط شروط اجزاء الحرية والبلوغ. شروط هذا السؤال يسمى شروط اجزاء الحرية والبلوغ والاسلام والعقل ايضا تدخل في شروط الاجزاء فقوله صلى الله عليه وسلم آآ لا يحل لامرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة بيوم وليلة الا ومعها حرمة الا ومعها الا مع ذي محرم يدل على ان المرأة يجب عليها اذا سافرت ان تسافر مع محرم لها ويفيد هذا الحديث انه لا يجوز للمرأة ان تسافر مع غير مع غير محرم لها والا واذا كان لا يجوز ان تسمى غير محرم لها فلا يجوز لها ان تسافر وحدها اذا اذا اذا حرم عليها ان تسافر مع غير محرم فيحرم عليها ايضا ان تسافر وحدها ايضا. لان المرأة مأمورة اذا سافرت ان تسافر مع بمحرم لها يحرمها في سفرها من اهل من اجاز من اجاز ان تسافر المرأة مع اه نساء ثقات ومنهم من اجاز ان تسافر مع رفقة مأمونة واحتج هؤلاء بحديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه هو قوله صلى الله عليه وسلم حتى تسير الظعينة من الشام الى مكة لا تخاف الا الله والذئب على غنمها. قالوا يا دليل على جواز ان تساهم المرأة بغير محرم وهذا لا حجة فيه لان هذا خرج مخرج الخبر ولم يخرج مخرج التشريع فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا ان المرأة في اه من يعني سيفتح الله عز وجل هذه البلاد ويمكن لاهل الاسلام حتى تسير الضعينة من الشام الى مكة لا تخاف الا الله والذئب على غنمها وهذا من ان الله عز وجل يجعل هذه الجزيرة كلها في يد المسلمين ويعم الامن في بلاد المسلمين وليس فيه دلالة على ان المرأة يجوز لها ان تسافر هذه المساجد بغير محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تساء مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. بل جاء عند ابن حبان مسيرة بريد اللمعدي. محرم فافاد هذا النمر لا يجوز لها ان تساب الا مع ذي محرم. واما قول من قال انها اذا كانت مع رفقة مأمونة او مع نساء ثقات ويجوز فنقول هذا القول قل مخالف للاحاديث الصحيحة وانما يسار اليه عند الضرورة عند الضرورة الحاجة تحتاج امرأة لعلاج تحتاج امرأة تساوي وليس لها محرم قلت اخرج مع نساء ثقات او تخرج مع رفقة مأمونة من باب الحاجة والظرورة. اما مع عدم الحال الضرورة كحج العمرة نقول الحج لا يجب عليك والعمرة ايضا لا تجب عليك الا اذا وجد المحرم. فان كنت من اصحاب الاموال وليس عندك محرم فتستطيع المرأة ويستطيع من آآ يجد الماء وانه لا يصلح لحجم بدنه يستطيع ان ينيب غيره ان يحج عنه. لان المسلم اما ان يحج بنفسه واما ان يحج بماله. فان جمع بين البدن والمال فهذا هو الزاد والراحلة فيحج بنفسه. اما اذا استطاع على استطاع على المال ولم يستطع ان يحج ببدنه لوجود مانع كالمحرمية للمرأة كالعجز للرجل فهنا نقول يلزمك ان ان تحج بمالك بمعنى ان تنيب غيرك في حج عنه كما قال ابن عباس لرجل سمع حج عن شبر قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال برزين قال حج عن من ابيك واعتمر وكما قال تلك المرأة ان عندما قاتلنا ابي شيخا كان بيدك قال حج عنه قال ابا حج؟ قال نعم قال رأيت ان كان على ابيك اذا كنت قاضيتها فدين الله حق ان يقضى فهذا حيكون لها تدل على انه يجوز للمسلم ان ينيب غيره عند عجزه عن الحج بنفسه. كذلك المرأة اذا عجز عن الحج بنفسها انابت غيرها واذا انابت بت غيرها سقط عنه سقط عنها آآ فرضية الحج لانها ادت ما يجب عليها ادت ما يجب عليها قال بعد ذلك باب الفدية ونقف عليه والله اعلم ما المقصود باستدامة الطبيب يطيبه ان يتطيب قبل الاحرام ويبقى الطيب اثره بعد الاحرام. يعني انت الان قبل ما تحرم رأيت طيب الان ثم بعده بعده لبيت بالحج. الطيب باقي ولا باقي هذا استجابته منهم من يقول يلزمك غسله واضح كقول ابن عمر وعمر رضي الله تعالى عنهما تسجيل الوضوء ان شاء الله المقصود مسجد او لا بسوي الحرم حدود الحرم. حدود الحرم؟ نعم. ليس مسجد عندنا مسجد من الحرم. المسجد هو البنية الذي يحيط بمسجد الكعبة والحرم هو الذي يحيط بحدود الحرم. عرف الان خارج الحرم وعلم الذي يقول من اكبر السنن التطيب يعني اولاد الحرام او اكبر سنة هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب عند احرامه. وتطيب عند حله هو سنة ثابتة فيتأكد ان من اراد ان يعتمر ان يتطيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ثابتة يعني هو هو اكد من سنة الاغتسال لا تنسوا انتم تتسائل على الصحيح بصابون ما في حرج صابون اذا كان الصابون غير معطر او او ما او فيه رائحة ليست رائحة طيب كالتفاح او ما كذا ما يظر