﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.650
سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين قال المصنف رحمه الله كتاب الحج باب المواقيت عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة

2
00:00:21.200 --> 00:00:38.000
ذلحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجم قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ان لهم ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة او حتى اهل مكة من مكة

3
00:00:38.000 --> 00:00:53.050
وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل النجد من قرن. قال الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل اهل اليمن من يلملم

4
00:00:53.350 --> 00:01:04.750
باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رجل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:05.050 --> 00:01:22.000
لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل خذ من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران او ورث

6
00:01:22.400 --> 00:01:37.750
وللبخاري ولا تنطقي بالمرأة ولا تلبس القفازين انا بلعب ناس رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراوي

7
00:01:37.750 --> 00:01:50.150
ويل للمحرم عن بلادنا ابن عباس رضي الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك

8
00:01:50.150 --> 00:02:14.050
لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قالوا كان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك ورغباء اليك والعمل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها

9
00:02:14.050 --> 00:02:32.350
حرمة. وفي لفظ البخاري تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم باب الفدية عن عبد الله ابن معقل قال جلست الى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت

10
00:02:32.350 --> 00:02:51.550
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهه فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. او ما كنت ارى اتجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة ايام او ادعم ستة مساكين لكل مسكين

11
00:02:52.250 --> 00:03:11.400
نصف ساعة. وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فراغا فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام باب حرمة مكة عن ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص

12
00:03:11.900 --> 00:03:32.150
هو يبعث البعوث الى مكة ائذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا من يوم الفتح فسمعته اذناي ووعاء ووعاه قلبي وابصرته عيناي. حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة

13
00:03:32.150 --> 00:03:52.150
حرمه الله ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامر يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها الدما ولا يعضد بها شجرة. فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وانما اذن لي ساعة من نهار وقد اعادت

14
00:03:52.150 --> 00:04:08.550
حرمتها اليوم كحرمتها بالامس في بلغ الشاهد الغائب. فقيل لابي الشريح ما قال لك؟ قال انا عالم بذلك منك يا ابا شريف. ان الحرم لا يعيذه وعاصيا ولا فار بدم ولا فارا بخروة

15
00:04:08.950 --> 00:04:32.600
الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة. قيل الجناية وقيل التهمة واصلها في سرقة الابل. قال الشاعر اللص يحب الخراء خاربة عن ابن عباد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. واذا استنفرتم فانفروا. وقالوا

16
00:04:32.600 --> 00:04:51.400
ثم فتح مكة ان هذا البلد حرم الله يوم يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لعهد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة

17
00:04:52.250 --> 00:05:11.900
لا يعضض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها. ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله الا الا الاذخرة فانه لقي لقينهم وبيوتهم. فقال الا الاذخر

18
00:05:11.950 --> 00:05:27.600
القين الحداد. باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهم كلهن فاسق يقتلن في حرم الغراب والهدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور

19
00:05:27.800 --> 00:05:45.450
ولمسلم بقتل خمس فواسق في حل والحرم. الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال مهموز باب دخول مكة وغيره. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتي وعلى رأسه المغفر. فلما نزعه جاءه رجل فقال

20
00:05:45.450 --> 00:06:06.100
قتلي متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي اضحى وخرج من الثنية السفلى. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت واسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة

21
00:06:06.100 --> 00:06:26.100
حتى فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت اول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه سلم؟ قال نعم بين العمودين للامام نيين. العمر عن عمر رضي الله عنه ان انه جاء الى الحجر الاسود فقبله

22
00:06:26.100 --> 00:06:46.100
اني لعالم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عن رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وفد وهنه حمى يثرب. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا

23
00:06:46.100 --> 00:07:02.550
الاشواط الثلاثة وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم ركن الاسد اول ما يطوف يخب ثلاثة اشواط

24
00:07:03.500 --> 00:07:24.000
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيد يستلم الركن بمحجن المهجن عسى محنية الرأس انا بالله ابن عباس رضي عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا ركنيين اليمانيين

25
00:07:24.800 --> 00:07:44.800
باب التمتع عن ابيه جمرة النصر من عمران الضبعية قال سألته ابن عباس عن المتعة. فامرني بها وسألته عن الهدي. فقال فيها نور او بقرة او شاة او شرك في دم قال وكان ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور

26
00:07:44.800 --> 00:08:03.850
متعة متقبلة فاتيت ابن عباس ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي

27
00:08:03.850 --> 00:08:23.750
حليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهلى بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة للحج وكان من الناس من اهدى فساق الهدي من ذي الحليفة. ومنهم لم يهدي. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم اهدى فان

28
00:08:23.750 --> 00:08:37.600
انه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن اهدى فليطف بالبيت بالصفا والمروة. وليقصر وليحلل ثم ليحل بالحج وليهدي. ومن لم يجد هديا فليصمه ثلاثة ايام

29
00:08:37.600 --> 00:08:50.900
في الحج وسبع اذا رجع الى اهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاث اطواف من من السبع ومشى اربعة

30
00:08:50.900 --> 00:09:08.350
وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفى فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. وافاض فطواف بالبيت

31
00:09:08.350 --> 00:09:26.750
ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي من الناس عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل من العمرة ولم تحل

32
00:09:26.750 --> 00:09:45.300
من عمراتك فقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال نزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآنا يحرمه ولم ينهى

33
00:09:45.300 --> 00:09:59.550
عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري قال انه عمر. ولمسلم نزلت اية المتعة يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل اية تنسخ اية

34
00:09:59.550 --> 00:10:20.450
متعة الحج ولم ينح عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناهم باب الهدي. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الحج

35
00:10:21.000 --> 00:10:42.300
باب المواقيت تاب الحج باب المواقيت يقول عبدالغني رحمه الله تعالى في عمدته كتاب الحج اي ان هذا الكتاب يتعلق باحاديث تتعلق باحكام الحج والكتاب مر بنا انه اصل من التكتب والاجتماع

36
00:10:42.950 --> 00:11:04.500
فاراد بقوله كتاب اي جمع فيه احاديث تختص باحاديث الحج التي تتعلق باحكامه والحج اصل في اللغة القصد الاصل في اللغة القصد وهو قصد مع تعظيم مع تكرار. لا يسمى حج الا اذا قصدت شيئا معظما له وكررت قصده

37
00:11:04.800 --> 00:11:20.900
على هذا يكون الحج في اللغة هو قصد الشيء مع تعظيمه وتكرار قصده وتعظيم الشيء مع تكرار قصده والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام وقد اجمع المسلمون على فرضيته

38
00:11:21.000 --> 00:11:36.850
واجمعوا ايضا على ان من انكر وجوب الحج انه كافر اجمعوا على ان من انكر وجوب الحج وعدم فرضيته انه كافر بالله عز وجل فالله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

39
00:11:36.850 --> 00:11:49.200
فاوجب الله عز وجل الحج على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحة عندما سئل عن اركان الاسلام في حديث ابن عمر وابي هريرة وفي حديث عمر بن الخطاب الطويل

40
00:11:49.250 --> 00:12:07.500
طالما الاسلام ذكر منها وحج بيت الله لمن استطاع اليه سبيلا ولا خلاف بين العلماء في ذلك وانما الخلاف بينهم فيمن ترك الحج تهاونا وكسل. تهاونا وكسل. هل يكفر او لا يكفر؟ وجماهير العلماء على ان تارك

41
00:12:07.500 --> 00:12:33.600
حج تهاون وكسلا انه لا يكفر وذهب بعض اهل العلم الى ان تارك الحج مع توفر الشروط وهي القدرة والاستطاعة وشروط الحج وتركه مع قدرته انه يكفر وقد جاء عن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه هم ان يرسى رجالا فلا يجد احدا له جدة ولم يحج الا ضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما

42
00:12:33.600 --> 00:12:47.500
بمسلمين وجاء ايضا اه فليمت انشاء يهوديا او نصرانيا عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وجاء عن سعيد الجبير رحمه الله تعالى انه قال من ترك احد الاركان الخمسة فهو كافر

43
00:12:47.550 --> 00:13:05.800
وكذا نقل عن اسحاق بن راهوية وكذا روي عن احمد رحمه الله تعالى والصحيح في هذه المسألة ان تارك الحج باعتقاده وجوبه ان مع اعتقاد وجوبه على القول بفورية الحج انه مرتكب ذنبا عظيما ويلزمه التوبة من تأخير

44
00:13:06.450 --> 00:13:18.750
واختلف العلماء في ابتداء وقت الحج متى فرض الحج؟ منهم من قال انه فرض في السنة السادسة ومنهم من قال انه فرض في السنة التاسعة ومنهم من قال السنة العاشرة

45
00:13:19.500 --> 00:13:34.900
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا حجة واحدة وهي في السنة العاشرة وقد امر ابا بكر الصديق قبل ذلك ان يحج ان يحج بالناس قبل ذلك في السنة التاسعة حج ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

46
00:13:35.000 --> 00:13:51.650
ثم في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول اقوى القولين في هذه المسألة ان الحج اما فطر السنة التاسعة وفيها امر النبي صلى الله عليه وسلم بكر ان يحج وترك الحج في تلك السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لمقصدين المقصد الاول من باب

47
00:13:51.700 --> 00:14:05.600
ان يرسل ابا بكر رضي الله تعالى بالنذارة من مشركين وبان لا يطوف بعد العام عندما ارسله بصورة براءة الا يطوف بعد المشرك وان من كان له عهد فعهده الى مدته

48
00:14:05.650 --> 00:14:22.450
فبعد ذلك لا لا لا يجوز لكافر او مشرك ان يدخل جزيرة العرب ويدخل بلاد ان ان يدخل المسجد الحرام بعد بعد عامهم ذاك فلاجل هذا اخر النبي صلى الله عليه وسلم حجته اذا اخرها

49
00:14:22.550 --> 00:14:39.150
اولا لكي لا يطوف البيت مشرك والامر الثاني لكي لا يدخل الحرم بعد ذلك مشرك والامر الثالث ايضا من اسباب تأخير حجته صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ويأتم به اكبر عدد من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخ

50
00:14:39.150 --> 00:14:55.450
اخر حجه واخبر الناس انه سيحج من عام قابل من العام المقابل ولذلك اجتمع في حجته صلى الله عليه وسلم اكثر من مئة الف اكثر من مئة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابو زرعة الرازي رحمه الله تعالى

51
00:14:55.650 --> 00:15:14.950
واختلف العلماء في مسألة الحج هل هو على الفور او على التراخي؟ من قال على التراخي حده الى وقت من العمر لا يستطيع بعده ان يحج معه والصحيح والصحيح ان الحج على الفور وليس على التراخي لقوله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله ان الله كتب عليكم الحج فحجوا

52
00:15:15.450 --> 00:15:31.850
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وامر ربنا سبحانه وتعالى بالحج والاصل في الامر الاصل فيه الفورية واجمع العلماء ان جلايج في العمر الا مرة واحدة الا ان يوجب الانسان على نفسه ذلك بنذر

53
00:15:31.900 --> 00:15:47.450
بلاد او بيمين ان يحج فهنا يجب بنذره ويمينه. والا الاصل الحج لا يجب الا لا يجب في العمر الا مرة و واحدة ثم ذكر بعد ذلك اول ما ذكر في هذا الفصل بعد ما ذكر احكام

54
00:15:48.000 --> 00:16:12.650
ذكر المواقيت قال باب المواقيت والمواقيت عند اهل العلم في هذا الباب خاص بكتاب الحج يذكر المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. هناك مواقيت زمانية وهناك مواقيت مكانية واصل الميقات والزمان والمكان اصل الميقات ملك متعلق بالزمان من جهة تحديد الزمان او من جهة المكان من جهة تحديد المكان

55
00:16:12.650 --> 00:16:33.300
والمواقيت جمع آآ ميقات وهي المواقيت التي وقتها وقتها رسولنا صلى الله عليه وسلم ووقتها ربنا سبحانه وتعالى  اما المواقيت الزمانية هي متعلقة بالحج فقط متعلقة بالحج فقط وهي اشهر الحج المعروفة وهي شوال وذو القعدة

56
00:16:33.300 --> 00:16:55.550
وكذلك توال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهذا يسمى باشهر الحج وهل ومنهم من يزيد في ذلك آآ شهر آآ ذي الحجة كاملا فيراها انها شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. ومنهم من يرى انها متعلقة بشوال وبذي القعدة وعشر ذي الحجة

57
00:16:55.550 --> 00:17:09.700
فقط وبعد يوم النحر ينتهي وقت الحج ولا شك ان الحج في غير اشهره لا يجوز لا يجوز للمسلم ان يعقد الحج في غير اشهره ومن عقد الحج في غير اشهره صرف ذلك

58
00:17:09.700 --> 00:17:23.450
الى عمرة في قول عامة العلماء ومن اهل من يرى انه اذا لبى بالحج في غير اشهره فهو قول ضعيف يصبر حتى يأتي الحج ويحج من عامه لكن نقول الصحيح من حج في غير اشهر الحج

59
00:17:23.600 --> 00:17:42.000
فان حجه لا ينعقد لان الحج له ميقات زماني لا ينعقد الا فيه وميقات الزماني هي اشهره التي ذكر ربنا سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. فبينها نبينا صلى الله عليه وسلم بانها اه شوال وذو القعدة

60
00:17:42.350 --> 00:18:07.950
وذو الحجة ايضا فهذه هي اشهره ومواقيته الزمانية اما المواقيت المكانية فوقت النبي صلى الله عليه وسلم اربع مواقيت اربع مواقيت مكانية وهناك ميقات خامس وقع فيه خلاف الى العلماء هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم؟ او وقته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فذكر هنا اول ما ذكر قال على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى

61
00:18:07.950 --> 00:18:35.800
انا آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل قرن ولاهل قرن ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم. قالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. من غير من ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك

62
00:18:35.800 --> 00:18:55.800
من حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق وهيب عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن رضي الله تعالى عنه وذكر ايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة

63
00:18:55.800 --> 00:19:15.800
اه واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن قال وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل اليمن يلملم وهذا حجاب من طرق عن من طرق عن ابن عمر من طريق اه الليث عدنان ابن عمر ومن طريق الزهري عن سعد ابن عمر. ومن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:19:15.800 --> 00:19:33.250
هذه المواقيت. اذا هذه اربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بين العلماء وهي ميقات اهل المدينة وميقات اهل الشام وميقات اهل اليمن وميقات اهل نجد اربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق

65
00:19:34.450 --> 00:19:54.450
واختلفوا الميقات الخامس وهو ما يسمى بميقات ذات عرق هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد جاء عن عائشة وعن كذلك عنجاء ابن عبد الله وكذلك عن آآ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق والصحيح

66
00:19:54.450 --> 00:20:14.450
الصحيح ان هذه الاحاديث لا تخلو من علة لا تخلو من علة بن عبدالله الذي في مسلم وهو معلول واحاديث ايضا ابن عباس فيه علة وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في انقطاع او فيه نكرة من جهة انه من طريق فليح عن قاسم عن عائشة وحديث ابن عباس فيه يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف وحجاب ابن عبد الله فيه الشك

67
00:20:14.450 --> 00:20:34.000
في سماعه فالمحفوظ في هذا ما جاء في البخاري ان النبي ان عمر بن الخطاب ان ان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما جاءه اهل العراق وقالوا ان نجد يعني جائر على جور عنا او جور علينا فوقت لهم رضي الله تعالى عنه ذات عرق

68
00:20:34.050 --> 00:20:53.100
فهو ثابت ان عمر هو الذي وقت لاهل العراق ذات عرق. وانما الخلاف هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا احد المواطن التي وافق فيها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اي وافق عمر آآ هدي النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يرى كالدار قطني ان

69
00:20:53.100 --> 00:21:13.100
في هذا الحديث وافق توقيت النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت وانما وقته عمر بن الخطاب بالمحاذاة باب المحاذاة باب واسع فهذه المواقيت الاربعة تحيط بمكة من كل الجهات تحيط بمكة من كل الجهات. فكل من اتى مكة من اي جهة وهو من وراء المواقيت

70
00:21:13.100 --> 00:21:33.900
فلابد ان يحاذي احد هذه المواقيت ميقات وادي محرم الذي في الطائف وايضا بالمحاذاة لقرن المنازل لقرن المنازل فكذلك الذي يأتي من الجحفة يحاذي يحاذي الجحفة من طريق رابغ فهي رابط محاذي ايضا للجحفة محاذية للجحفة

71
00:21:33.900 --> 00:21:48.600
فجعلت ميقات بالمحاذاة فعلى هذا نقول هذه اربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وميقات ذات عرق وقته امير المؤمنين مؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالمحاذاة

72
00:21:48.650 --> 00:22:04.700
وفي هذا وفي هذين الحديثين مسائل كثيرة. اولا قوله صلى الله عليه وسلم قوله لاهل المدينة ذا الحليفة وقت الى المدينة ذا الحليفة. المسألة الاولى بالاتفاق بالاتفاق ان من مرها على هذه

73
00:22:04.700 --> 00:22:29.650
تواقيت لا يجوز ان يتجاوزه وهو يريد الاحرام الا وهو محرم الا وهو محرم. فيلزمه ان يحرم من هذه المواقيت ولا يتجاوزها فاذا كان مريدا للعمرة او الحج قبلها وهل وهل له ان يتجاوز هذه المواقيت الى ميقات اخر؟ وقع فيه خلاف العلماء فمنهم من يمنع ومنهم من يجوز ولا شك

74
00:22:29.650 --> 00:22:49.650
ان السنة من اتى على هذه المواقيت ان يحرم منها والآتي على المواقيت هذه اما ان يكون من اهلها واما ان يكون من غير اهلها. فاذا اتى كامي اذا اتى الشامي قال من طريق رابغ فانه يحرم من يحرم من ان يحرم من من الجحفة او من رابغ الان وهل له ان

75
00:22:49.650 --> 00:23:09.650
وزميقاته لميقات آآ اهل اليمن او يتجاوز ميقاته لميقات قرن المنازل على خلاف والصحيح الصحيح انه ان ان ان جاوز ميقات الميقات غيره فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزمه شيء ولا يلزمه شيء. لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن

76
00:23:09.650 --> 00:23:26.500
من اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة لكنه لكنه فوت السنة وفوت الامر الذي يلزمه وهو احرامه من الميقات الذي اتى عليه. واما اذا اتى غير اذا اتى آآ اذا اتى

77
00:23:26.500 --> 00:23:46.500
من ميقاته من ميقاته غير الميقات الذي اتى عليه كحال آآ اهل نجد مثلا اتوا على ذو اتوا على آآ ذي الحليفة مثلا هل له ان يؤخر احرامه الى الى قرن المنازل او يحرم او يحرم من آآ من المدينة؟ لا شك ان

78
00:23:46.500 --> 00:24:04.100
ان يحرم من ذي الحليفة ولا يشرع له ان يتجاوزه الى غيره. لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة ايضا في هذا الحي الدليل على ان من اتى على هذه المواقيت

79
00:24:04.650 --> 00:24:14.650
من اتى على هذه المواقيت هل يلزم ان يحرم ولو تكرر مجيئه؟ وهل من اتى على هذه المواقيت سواء قد اعتمر او قد حج قبلك او لم يحج او يعتمر

80
00:24:14.650 --> 00:24:34.650
هل يلزمه يجب عليه ان ان يحرم مرة اخرى الجمهور على ان كل من اتى على هذه المواقيت انه يلزمه ان يدخل مكة احرام الا من تكرر مجيئه من اهل مكة من من يتكرم المجيء واتيان مكة كالحطابين والحشاش من شابههم

81
00:24:34.650 --> 00:24:54.650
انهم لا يلزمون. والصحيح الصحيح ان من اتى على هذه المواقيت. من اتى على هذه المواقيت وهو لم يحرم بحج او عمرة قبل ذلك واتى في موسم الحج مثلا فان الحج عليه واجب ويلزمه ان يحرم. كذلك من اتى وهو لم يحرم بعمرة فانه يلزمه ان يحرم

82
00:24:54.650 --> 00:25:21.350
اما من احرم قبل ذلك بحج او عمرة وقضى فرظه الذي فرظه الله عز وجل عليه بمعنى انه حج حجة الاسلام واعتمر العمرة الواجبة عليه على القول بوجوب العمرة ثم اتى على هذه المواقيت نقول الصحيح لا يلزمه ان يحرم مرة اخرى وان كان احرام هو الافظل وهو السنة باتفاق العلماء

83
00:25:21.350 --> 00:25:42.050
رامه هو السنة باتفاق العلماء. لكن هل يجب نقول الصحيح لا يجب لقوله صلى الله عليه وسلم؟ لمن اراد الحج والعمرة فقوله لمن اراد الحج والعمرة افاد ان من اتى على هذه المواقيت وهو غير مريد للحج والعمرة انه لا يلزمه لا يلزمه الاحرام. فلفظة لمن اراد الحج والعمرة

84
00:25:42.050 --> 00:26:02.050
دليل على اي شيء دليل على انه لا يلزمه لا يلزم الاحرام من هذه المواقيت الا لمن اراد الحج والعمرة. وافاد ايضا بهذا اللفظ ان من تجاوز المواقيت وهو غير مريد للحج والعمرة ثم آآ وهو ممن حج واعتمر قبل ذلك وتجاوزها لحاجة ثم

85
00:26:02.050 --> 00:26:21.100
ثم طرى عليه او جدت نيته بان يحرم بعمرة نقول يحرم من حيث انشأ ومن حيث ومن حيث بدأت نيته بالعمرة بدأت نيته بالعمرة. ايضا من السائل هنا من تجاوز هذه المواقيت دون من تجاوز المواقيت وهو يريد الحج والعمرة

86
00:26:21.100 --> 00:26:41.100
لا شك ان من تجاوز المواقيت هذه انه اثم عند عند اكثر العلماء عند اكثر العلماء بل هو قول اكثر يعني شبه اتفاق بين العلم ان من تجاوزا وهو يريد الحج والعمرة انه اثم. واختلفوا هل عليه دم او ليس دم؟ والجماهير على انه يجب

87
00:26:41.100 --> 00:26:51.100
عليه دم لتركه واجب. وهناك من يرى انه اثم لكن ليس عليه ليس عليه دم ولا يرى وجوب الدم. لكن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه مالك

88
00:26:51.100 --> 00:27:12.150
غيره من حديث ايوب عن سعيد عن ابن عباس انه انه قال من ترك واجبا من ترك واجبا من ترك واجبا فعليه دم من ترك واجبا عليه جاء بلفظ من ترك واجب ونسي او نسيه فليرق دما. والصحيح ان المحفوظ في هذا الخبر من ترك واجبا فليرق فليرق دما. اما

89
00:27:12.150 --> 00:27:27.350
لفظة نسيه فهي لفظة  هذا هو قول ابن عباس ان كل من ترك واجب عليه دم وبهذا اخذ جماهير العلماء ان تارك واجب من واجبات الحج يجب عليه ان يذبح

90
00:27:27.400 --> 00:27:47.400
آآ شاة ويتصدق بها على فقار الحرم. وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال من ترك المبيت فليرق دمه واسناده جيد. فهذان الصحابيان اوجب على من ترك واجب من واجبات الحج ان يريق دما وبه اخذ جماهير العلماء وبه اخذ جماهير العلماء. اما اذا رجع الى

91
00:27:47.400 --> 00:28:05.300
التوقيت فقد اختلف العلماء اذا رجع المواقيت وهو لم يحرم وهو لم يحرم فلا شيء عليه في قول عامة العلماء بمعنى تجاوز المواقيت وهو يريد العمرة ثم رجع نقول لا شيء عليه وانما يرجع ويحرم بعمرة او حج ولا شيء عليه لا يلزمه دم ولا يلزمه اي شيء

92
00:28:05.350 --> 00:28:23.500
اما اذا لبى من وراء المواقيت تجاوز المواقيت ولبى بالحج والعمرة ثم علم انه افترك واجبا فهل ينفعه اذا رجع؟ من العلم ان يرى انه يرجع ويجدد احرامه من الميقات والصحيح ان هذا لا يغني عنه شيئا ورجوعه لا يغير شيئا لانه

93
00:28:23.500 --> 00:28:40.600
لانه اثم بمجاوزة المواقيت واثم ايضا باحرامه من وراء المواقيت وهو يريد الحج والعمرة. اما الجهل الناسي فله فله عذره اذا كان جاهلا او ناسيا فهنا نقول ليس عليه اثم

94
00:28:40.850 --> 00:28:58.150
وهل يلزمه دم؟ تقول ان كان ناسيا او جاهلا فالصحيح انه لا يلزمه لا يلزمه دم لا يلزمه دم. قوله ومن كان وراء المواقيت فمن حيث فمن حيث انشأ اي من كان دون المواقيت فاحرامه من حيث انشأ. وهذا الناس في مسألة المواقيت

95
00:28:58.200 --> 00:29:15.450
واما ان يكون مسكنه قبل المواقيت او بعد المواقيت بمعنى اما ان يكون من وراء المواقيت آآ من وراء المواقيت من البلدان كمثلا من جميع بلدان الاسلام كمصر كالعراق كالشام بقية

96
00:29:16.050 --> 00:29:37.050
بلدان العالم هؤلاء كلهم وراء المواقيت. ومن كان داخل المواقيت وهم مثل الشرائع مثل ما يسمى اه جدة مثلا جدة هي من هي من دون المواقيت ومع ذلك نقول اذا اراد من في جدة ان يحرم فيحرم من مكانه. وقد اختلف العلماء في ذلك منهم من يرى ان

97
00:29:37.050 --> 00:29:57.050
من كان دون المواقيت فاحرامه من مكة. وهذا قول وهذا قول مجاهد ومنهم من يرى انه يحرم من حيث شاء. وهذا قول ابن حزم والصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذكر فمن حيث انشأ اي من حيث جدت نيته ومن حيث اراد ومن حيث اراد العمرة او

98
00:29:57.050 --> 00:30:07.050
اراد الاحرام فمن كان من جدة احرم من جدة ومن كان مثلا من خريص احرى من خليص ومن كان من الشرائع احرم من الشرائع ومن كان ما بين المواقيت ومكة

99
00:30:07.050 --> 00:30:26.900
يحرم من حيث جدت نيته ومن حيث انشأ نيته. فاهل جدة من جدة كما واهل حتى اهل مكة حتى اهل مكة من مكة والمراد باهل مكة هنا من يسكن داخل الحرم او خارج الحرم. من كان داخل حدود الحرم من كان داخل حدود الحرم

100
00:30:26.900 --> 00:30:46.900
واراد الحج فانه يحرم من مكانه الذي هو فيه. واما اذا اراد العمرة فيلزمه فيلزمه ان يخرج الى الحل يلزمه ان يخرج حتى قال ابن جرير لا اعلم في ذلك خلاف. وان كان آآ البخاري يميل يميل وكذلك غيره يميل الى ان عموم قول

101
00:30:46.900 --> 00:31:06.900
وسلم حتى اهل مكة من مكة يشمل الحج والعمرة فيحرمان من مكة وهذا القول آآ ليس بصحيح بل يجب على من اراد العمرة من اهل مكة او من كان في مكة واراد العمرة يجب عليه ان يخرج الى الحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته وبزوجه عائشة رضي الله

102
00:31:06.900 --> 00:31:23.700
تعالى عنها فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج الى التنعيم وان يعمرها اخوها عبدالرحمن من التنعيم ولو كان جائزا تحرم من داخل مكة لما اخرجها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي عليه عامة العلماء وهو باتفاق الائمة الاربعة

103
00:31:24.400 --> 00:31:44.400
ان من كان من اهل مكة واراد العمرة انه يخرج الى يخرج الى الحل. واما اذا كان في الحج اما اذا كان في الحج ويريد الحج فانه يحرم من مكان الذي هو فيه سواء من من من المسجد او من الحرم او من اي مكان على خلاف علما في تفضيل في اي مكان في

104
00:31:44.400 --> 00:31:54.400
افضل مكان لمن اراد الحج من اهل مكة من اين يحرم فمنهم من يقول من جوف الكعبة وهذا لا شك ان فيه مشقة منهم يرى انه عند المسجد والصحيح الصحيح

105
00:31:54.400 --> 00:32:11.900
ان حتى اهل مكة من مكة في اي مكان من مكة يجوز له ان يحرم اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ المواقيت الاربعة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند المسألة حكم الاحرام قبل عند الاحرام ممن يكون

106
00:32:11.900 --> 00:32:33.200
قبل المواقيت واما ان يكون بعد المواقيت. اما بعد المواقيت لمن اتى على المواقيت فلا يجوز ان يؤخر احرامه الى ما وراء المواقيت. وهل يشرع للمسلم ان يحرم قبل المواقيت بمعنى ان يحرمنا المسجد الاقصى ان يحرم مثلا من الرياض ان يحرم مثلا من بلاد آآ مصر او من اي بلاد اخرى هل

107
00:32:33.200 --> 00:32:53.200
هل هذا هو الافظل؟ نقول الافضل والسنة ان يحرم من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. واما احرامه من المسجد الاقصى او احرامه من دويرة اهله فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف السنة. الا انه ان

108
00:32:53.200 --> 00:33:20.150
احرم فقد خالف السنة وانعقد احرامه بالاتفاق وانعقد احرامه بالاتفاق ويلزمه اذا لبى بالعمرة من بيته ان يمسك عن عن محظورات الاحرام وان وان يدخل في النسك بنيته لكن هذا العمل ليس بمشروع هذا العمل ليس مشروع وليس من السنة ومن ومن اعتقد ان ذلك والسنة فهو فهو محدث. واما حديث

109
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
قول علي من تمام العمرة ان تحرم بها من دويرة اهلك فليس مراده رضي الله تعالى عنه ان تدخل في النسك من دويرة اهلك وان مراده رضي الله تعالى عنه ان تخرج من بيتك واهلك مريدا للعمرة. فهذا معنى اتمام العمرة. لا انك تأتي الى مثلا تذهب الى الطائف

110
00:33:40.150 --> 00:33:53.350
ثم بعد وصوله الطايف تقول لو اعتمرت من الطائف لقرب مكة فهذا لم يتم فهذا لم يأتي بها من دويرة اهله وان مراد علي رضي الله تعالى عنه وان يحرم بها من دويرة اهله بمعنى

111
00:33:54.300 --> 00:34:06.900
ان يخرج من بيته ناويا للعمرة مريدا للعمرة مريدا للعمرة. فعلى هذا نقول لا يشرع وهذا عمل ليس مشروع وكل جاء فيه فضل عمرة من المسجد الاقصى فهو حديث باطل

112
00:34:06.900 --> 00:34:26.900
لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكر عمر على غير واحد ممن يعني بعض بعض الصحابة احرم احرم من آآ من مكان بعيد فانكر عليهم خطاب رضي الله تعالى عنه لان ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبقنا اليه النبي صلى الله عليه وسلم ولذا ما لك رحمه

113
00:34:26.900 --> 00:34:49.050
والله تعالى لما سأله احد وقال احرم من المسجد اي مسجد او من من الميقات؟ قال من قال من الميقات؟ قال وما هو الا ام يا نزيدها؟ قال ويلك قال ويك اني اخشى عليك الفتنة. قال واي فتنة في ذلك؟ قال قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او عذاب اليم. فجعل ما

114
00:34:49.050 --> 00:35:02.650
رحمه الله تعالى زيادة اميال جعل مالك رحمة الله تعالى زيادة اميال من جهة الاحرام انها سبب من اسباب نزول العذاب بذلك الذي احدث في دين الله عز وجل فهذا من فقه مالك رحمه الله تعالى ان المسلم مأمور

115
00:35:03.050 --> 00:35:23.050
ان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه هي المواقيت المكانية التي والتي وقتها النبي صلى الله عليه وهي اربع مواقيت اه ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم فهذه مواقيت وقفتها النبي

116
00:35:23.050 --> 00:35:43.050
والله عليه وسلم كذلك في حديث عمر يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن من قرن من قرن قال وبلغني وبلغني اي انه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وانما سمعه من غيره ويهل اهل اليمن من وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي

117
00:35:43.050 --> 00:35:59.300
صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب قول باب ما يلبس المحرم من الثياب ما يلبس المح من الثياب ذكر هنا قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه

118
00:36:00.700 --> 00:36:23.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل آآ حديث الذي لا يلبس المحرم عن عبد الله بن رظي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا

119
00:36:23.800 --> 00:36:50.550
لا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس اه الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طرق عن نافع بن عمر ومن طريق الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه. وايضا من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث يدل على

120
00:36:50.550 --> 00:37:08.050
ما يمنع المحرم من الثياب. وفي حديث ابن عمر هذا انه قال ان ان الرجل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. وهذا من فقه من فقه آآ السؤال واجابة السؤال. فالسائل سأل

121
00:37:08.500 --> 00:37:31.550
عن قوله ما يلبس المحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ان هذا السائل يسأل عن شيء لا يحاط ولا يمكن ان يحيط آآ ان تحاط الايجابي اجاب بما يمكن حصره اجاب بما يمكن حصره هذا من حسن الفتوى من حسن الفتوى ان المفتي اذا افتى وقد اذا ان المفتي اذا اراد ان يفتي

122
00:37:31.550 --> 00:37:45.800
سأله السائل سؤالا لا يعني آآ يفهم منه المفتي انه يريد الجواب الذي ينفعه فانه ينتقل من اجابته من اجابته على سؤال الى اجابة ما الى اجابة بما يقصده السائل

123
00:37:46.200 --> 00:38:00.200
فهنا يلاحظ ان السائل قال ما يلبس المحرم ما قال ما الذي لا يملس المحرم وانما سأل ما يلبس المحرم ولو آآ اجيب على سؤاله لكثر الجواب لكثر الجواب قال فان

124
00:38:00.200 --> 00:38:20.200
اصل فيما يلبسه المحرم الاصل فيه الاباحة والحل. وانما يمنع المحرم من جنس من الملبوسات لا يلبسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاب بما بما يحتاجه السائل. فكانه يقول الا سألت عن ما لا يلبس المحرم خير لك من تلبس ماذا يلبس

125
00:38:20.200 --> 00:38:43.900
المحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابه بقوله لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرارس ولا السراويلات بمعنى ان هذا الذي يمنع منه المحرم فيمنع فيمنع من لبس القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف الا الا احد لا جنعلين فليلبس الخفين

126
00:38:43.900 --> 00:39:03.900
وليقطعهما اسر من الكعبين ولا يلبس الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. مسه زعفران او ورس هذا الذي منع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في البخاري من قول ابن عمر ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين وهذي

127
00:39:03.900 --> 00:39:17.100
تفرد بها البخاري وفيها اختلاف في رفعها ووقفها فقيل انها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقيل من قول من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه والاحفظ في رواية هذه الزيادة

128
00:39:17.100 --> 00:39:39.300
الذي رواه الحفاظ عن عن نافع اكثرهم يرويها موقوفة على على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ان لم رواها رفعها الليث عن نافع عن ابن عمر رواها الليث عن نافع ابن عمر فرفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم ومالك وغيره يروونها عن نافع عن ابن عمر من

129
00:39:39.300 --> 00:39:57.200
رضي الله تعالى عنه اه في حديث ابن عمر هنا قول لا يلبس القميص اه افاد في هذا ان هناك من اللباس ما يمنع منه المحرم وان المحرم يجتنب آآ اي لباس يفصل على قدر عضو من اعضاء المحرم

130
00:39:57.300 --> 00:40:23.100
وعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم لا يلبس المخيط وهذه العبارة وهذا القول ليس بدقيق ليس بدقيق فان هذه اللفظة اوقعت الناس في اوقعت الناس في آآ خلط وفي آآ اشكالات كثيرة حيظنوا ان اي ثوب او اي لباس فيه شيء من الخيوط ان لبسه لا يجوز ولذا تجد كثيرا من الناس يسأل

131
00:40:23.100 --> 00:40:43.450
عن نعال يلبسها ان فيها خيط او يأتي الى الى ازاره ويقول وجدت فيه خيوط فهل هذا يمنع من لبسه؟ فلبس المخيط المراد به الذي قصده الفقهاء انه اه كل لبس كل لبس اه او كل لبس يكون على قدر العضو اذا لبس لباسا او

132
00:40:43.450 --> 00:41:03.450
لبس يكون على قدر العضو فهذا الذي لا يجوزه هذا الذي يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فذكر القميص والقميص يلبس على قدر الثوب والقميص يلبس كالثوب ويغطي الكتفين ويمتد الى اسفل الى نصف الساقين. يسمى قميص فهو يلبس على قدر جسم الانسان فهذا الذي لا يجوز

133
00:41:03.450 --> 00:41:17.900
لبسه كذلك العمائم والعمام لها حكم خاص وهو تغطية الرأس فلا يجد محرما ان يغطي رأسه حال احرامه لا بعمائم ولا بطاقية ولا ببرانص ولا باي شيء يغطي رأسه. قال ولا

134
00:41:17.900 --> 00:41:37.900
سراويلات فالسراويلات ايضا لباس يفصل على قدر القدمين على قدر الرجلين فلا يجوز لبسه. كذلك الجبة لا تلبس لانها لانها تفصع قدر اه عظام الكتب كذلك ايضا اي لباس يفصل على قدر عضو من الاعضاء فان المحرم يمنع منه ولا يجوز له ان يلبسه

135
00:41:37.900 --> 00:42:00.300
لا يجله ان يلبسه وعلى هذا نقول ما يسمى بالنقبة ما يسمى بالنقبة التي آآ هي الازار ويخاط ويخاط حتى يكون ما يسمى بالنقبة نقول هذا لا يجوز لانه يفصل قدر يفصل على قدر الحق ويفصل على قدر الحقو فلا يجوز لبسه فلا يجوز لبسه

136
00:42:00.300 --> 00:42:20.300
النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم يجد الازاء فليلبس السراويل هذا يدل على انه اذا عدم اذا عدم الازار لبس السراويل ويكون ابس من باب يكن لبسه من باب الحاجة والا مع وجود الازار فلبس السراويل لا يجوز. كذلك اذا لم يجد النعلين لبس الخفين لبس الخفين ولا

137
00:42:20.300 --> 00:42:43.050
ان يلبس الخفين الا مع عدم وجود النعلين. اذا لم اذا لم يجد نعلين جاز له ان يلبس الخفين. وهل يشترط عند لبس الخفين ان يقطعهما دون الكعبين اذ حتى تشابه النعال الجمهور يوجبون ذلك الجمهور يوجبون ذلك ويرون ان ان من لبس الخفين وجب عليه قطعهما

138
00:42:43.050 --> 00:43:03.050
عليه قطعهما واذا قطعهما فان حكمهم يكون كحكم النعلين فيجلس مطلق وعلى خلاف بين اهل العلم حتى لو قطعهما هل يجوز ان يلبسوا مع وجود النعلين منهم من يمنع ويقول لا لا يجوز ان يلبس الخفين مع جنعلين حتى ولو قطعهما. ومنها ممن يرى انه اذا قطعه

139
00:43:03.050 --> 00:43:20.500
فان حكم ما يكون في حكم النعلين فيجوز لبسهما ولو كان عنده ولو كان عنده نعال آآ واما القول الثاني فانه اذا لم يجد نعلين لبس الخفين ولم يقطعهما. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى فعندنا هنا حديثان حديث ابن عمر

140
00:43:20.500 --> 00:43:40.500
فيه وليقطعوا بس بين الكعبين وحي ابن عباس وفيه وليبس الخفين دون قطع. وهنا اه اختلف العلماء هل يحمل هل يحمل المطلق وهنا على المقيد فالجموع ذهبوا الى ان الحكم واحد والسبب واحد فحملوا المطلق على المقيد وقالوا حمله مع الوجوب. واما الامام احمد وتعالى فالمشهور عنه

141
00:43:40.500 --> 00:44:05.950
انه رأى ان حديث ابن عباس انه متأخر عن حديث ابن عمر وان القضية مختلفة فابن عمر كان يكفي صلح حديبية وابن عباس في حجة الوداع. ولو كان قطعهما واجب لما اخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانه عن وقت الحاجة لان الذين حجوا معه في حجة الوداع عددهم اكثر من مئة الف

142
00:44:05.950 --> 00:44:25.950
بينما الذين خرجوا معه في عمرة القضية عددهم الف وخمس مئة الف واربع مئة الف واربع مئة رجل او قريب من ذلك. فلو كان القطع لو هل القطع في قطع الخفين واجب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ترك بيانه في حجة الوداع افاد ان قطع الخفين ليس

143
00:44:25.950 --> 00:44:45.950
واجب ليس بواجب وهذا هو الصحيح. فاذا لم يجد الانسان النعلين يلبس الخفين دون قطع يلبس الخفين دون قطع. اذا حديث ما يلبس كيف نقول هذا هو اول ما يلزم المحرم عند احرامه ان يجتنب مثل هذه الملبوسات؟ فلا يجوز المحرم ان يلبس القميص ولا العمايم ولا البرانس

144
00:44:45.950 --> 00:45:07.900
والبرص هي الجبة البرنس والجبة لكنه يكون متصل به شيء من اه يغطي يتصل به شيء يغطي الرأس فهذه البرانز جبتها معها غطاء يغطي الرأس وكذلك السراويل ويلحق بالسرايظا التبان فالتبان ايظا لا يجوز لبسه لانه في حكم السراويل فكل ما فصل على عظو فان

145
00:45:07.900 --> 00:45:27.900
نفسه للرجل لا يجوز لبسه للرجل لا يجوز وهذا الحكم الخاص بالرجل حتى القفازات للرجل لا تجوز واما المرأة فاحرامها تشتري المرأة في حال تجتنب النقاب والقفازات فقط. النقاب والقفازات. ويلحق بالنقاب البراقع واللثام الذي يشد على الوجه

146
00:45:27.900 --> 00:45:52.750
كله ينادي المرأة ان تلبسه ولا يعني نهي المرء عن لبس آآ النقاب والبرقع ان تكشف وجهها فالصحيح ان المرأة ليست مأمورة بكشف الوجه بل نقول الصحيح ان المرأة تستر وجهه اذا كان هناك رجال اجانب فالمرأة مأمورة بان تستر جسدها كله ولا تبدي شيئا من جسده عند وجود رجال اجانب

147
00:45:52.750 --> 00:46:16.700
يجب عليها ان تغطي وجهها واذا غطت وجهها فلا تغطيه بنقاب ولا ببرقع وانما وانما تسدل على وجهها جلبابا او آآ خمارا يغطي وجهه لذلك كان تقول اسماء قلنا اذا آآ كنا معاش رضي الله تعالى عنها اذا جاوزنا الرجال كشفنا واذا آآ واذا حاذيناهم سترنا وجوهنا سترنا

148
00:46:16.700 --> 00:46:41.050
وهذا فهذا هو الذي يجمع المرأة اذا كانت المرأة من الرجال سترت وجهها واذا تجاوزت الرجال كشفت وجهها. ايضا قول هنا ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران وبرص اه الزعفران هو طيب اه له رائحة طيبة ولون زكي. كذلك الورس هو نبات ايضا له سفرة اه كالزعفران

149
00:46:41.050 --> 00:46:59.150
ان رائحته ليست كرائحة الزعفران. وذلك انه طيب يظهر. فالرجل حال احرامه يمنع من لبس اه ما يمنع من شيء مسه الطيب اي طيب له لون كالزعفران او كالخلوق الذي هو العصفر كالزعفران والورس يمنع المحرم من لبس

150
00:46:59.150 --> 00:47:25.650
في شيء من هذه الثياب التي وقع عليها شيء من هذا الطيب اما لو تطيب بطيب لا لون له. كالبخور مثلا او ما يسمى المسك. المسك وطيب اه له ووقع على على على ازاره ورداءه من ذلك الطيب شيء قبل ان يحرم. فالصحيح لا بأس بذلك ولا حرج بذلك. لان الطيب من محظورات الاحرام

151
00:47:25.650 --> 00:47:45.650
ايضا ولا يجوز للمحرم حال احرام ان يتطيب باتفاق العلماء. وانما الخلاف هل له ان هل هل له ان يستديم الطيب الذي تطيبه قبل كل احرامه على خلاف الجمهور انه له ان يستديم الطيب ما لم يكن الطيب هذا زعفران او ورس. فاذا كان زعفران ورس فانه لا يجوز للرجل اصلا

152
00:47:45.650 --> 00:48:05.550
لا يجوز للرجل يتطيب الزعفران وآآ وان يتخلق به وان يتخلق به على الصحيح من اقوال اهل العلم واما اما اما لو تخلى لو تطيب الزعفران وبقي لونه على الثوب فانه يلزمه ان يغسل هذا الثوب. كذلك لو تخلق بخلوق وطيب له

153
00:48:05.550 --> 00:48:25.550
لون قبل احرامي وبقي اللون بعد احرامي نقول يلزمك ان تزيل هذا اللون الذي هو اثر الخلوق. اما اذا كان الطيب ليس له لون كالمسك او آآ آآ مثل البخور وما شابه ذلك ولو بقي اثره او بقي رطوبته على على على الجسد او على الازالة

154
00:48:25.550 --> 00:48:45.350
والرداء فلا حرج في ذاك الصحيح ان ابتداء الطيب قبل الاحرام سنة ودوامه بعد الاحرام جائز. واذا بالاحرام جائز كذلك في بعد تحلله الاول يكون التطيب في حقه سنة كما فعل النبي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

155
00:48:46.300 --> 00:49:00.700
آآ يذكر العلماء في باب الزعفران انه لا يجوز له ايضا ان يشرب شيئا فيه زعفران والمحفوظ في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من آآ لباس ثوب آآ مسه زعفران او ورس

156
00:49:00.800 --> 00:49:20.800
وكذلك يلحق بهذا التطيب بالزعفران. لكن لو وضع الزعفران في ماء وشرب او وضع في قهوة وشرب وذهب لونه وذهبت فلا حرج في ذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم هناك من يمنع ويقول لا يذبح لمن يلبس ان يشرب القهوة التي فيها زعفران ولا ان يشرب الماء

157
00:49:20.800 --> 00:49:35.450
الذي فيه شيء من الزعفران اذا بعد ذلك قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اه ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك

158
00:49:36.650 --> 00:49:53.750
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك آآ وجاء ايضا السيدة عائشة وزيادة لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك

159
00:49:53.950 --> 00:50:03.950
وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من طريق ما لك عبد الله ابن عمر وهذا ما يسمى بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم واهلال النبي صلى الله عليه وسلم

160
00:50:03.950 --> 00:50:22.650
وهذه التلبية هي التي اهل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولزمها كما قال جاء ابن عبد الله واهل بالتوحيد والناس يلبون وهو لزم اهله قال اهو لازم اهلاله اي لزم اهلاله وقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك

161
00:50:22.700 --> 00:50:32.450
وكان الصحابة منهم من يلبي بهذا التلبية وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكم منهم من يزيد فمثل ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يزيد فيها لبيك وسعديك

162
00:50:33.500 --> 00:50:43.500
والخير بيديك والرغباء اليك والعمل كان جزاك ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكم منهم من يلبي بقول لبيك ذا المعارج لبيك ذا المعارج كم منهم من يقول لبيك اله الحق

163
00:50:43.500 --> 00:51:03.500
تعبدا ورقة كان يفعلها ايضا بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسمعهم ولا ولا ينكر عليهم فافاد ان هذه آآ الاهلالات جائزة ومشروعة لكن الافضل والسنة التي لزمها ان يفعل المسلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه وهو تلبيته وهو قوله

164
00:51:03.500 --> 00:51:23.500
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. وهذه التلبية سنة باتفاق العلماء. وهناك ممن اوجبت تلبية مرة واحدة من اوجبها بل منه من بالغ ان ان عمرته لا تصح الا بهذه التلبية وبهذا الاهلال. ولا نرجمن

165
00:51:23.500 --> 00:51:49.800
ان انها سنة يتأكد فعلها في مواطن وهي سنة مؤكدة فالنبي صلى الله عليه وسلم لبى بهذه التلبية ولزمها صلى الله عليه وسلم ويشرع التلبية عند ارادة عند ارادة طولي في النسك لان هناك اهلال وهناك تلبية. فالاهلال ان يهل بنوع نسكه. فالانساك ثلاثة قران وافراد وتمتع

166
00:51:49.800 --> 00:52:09.800
عند هلاله يقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة وحجا ثم اذا دخل في نسكه بين نوع اله ولبى به بعدك يشرع ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

167
00:52:09.800 --> 00:52:34.300
قمنا بالتلبية ان يبتدأ بها من دخوله في الاحرام الى ان يصل الى ادنى الحرم. فاذا وصل ادنى الحرم امسك عن تلبيته واشتغل بالذكر وبالذكر وحمد الله سبحانه وتعالى ومن اهل العلم من يرى ان التلبية لا تنقطع الا عند رؤية البيت. ومنهم من يرى ان التلبية لا تنقطع الا عند استلام الحجر الاسود. جاء

168
00:52:34.300 --> 00:52:51.200
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والذي في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه ما زال يلبي حتى رأى ادنى الحرم فلما رأى ادنى الحرم امسك عن التلبية وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امسك عند التلبية عندما وصل الى ادنى الحرم

169
00:52:51.200 --> 00:53:09.250
لاحد ابن عمر وان اخذ بالحديث ابن عباس انه لبى حتى استلم الحجر فالامر في هذا واسع لكن الافضل ان التلبية تنقطع عند دخول ادنى ادنى الحرم او رؤيته عند عند دخول الحرم او اه والمراد بالحرم هو حدود الحرم وليس حدود المسجد

170
00:53:10.900 --> 00:53:30.900
في شرع بها التلبية ويشرع عند بعد الفرائض وعند رؤية القوم واذا صعد وادي واذا صعد جبلا او هبط واديا او لقي رفقة او بعد طلعت فانه يشرع له ان يلبي والسنة فيها ايضا ان يرفع صوته بالتلبية كما امر بذاك النبي صلى الله عليه وسلم عندما امره جبريل عليه السلام

171
00:53:30.900 --> 00:53:51.250
ان لبى لبى معه كل شيء جنبه وشهد له وشهد له يوم القيامة هذا الحديث الخامس الحي الذي بعده قال ايضا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم

172
00:53:51.350 --> 00:54:07.050
وليلة الا ومعها الا ومع هذي الا ومعها آآ يوم وليلة ومعها حرمة اي الا ومعها حرمة اي من يحرمها. وفي لفظ الا مع ذي محرم لا تساهم نسيت يوم وليلة الا مع ذي محرم

173
00:54:07.100 --> 00:54:25.450
وفي لفظ لا تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي حرمة ولفظ البخالات تسمى مسيرة يوم الا مع ذي رحم الا مع ذي رحم محرم حديث ابي هريرة هذا رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد ابن سعد المقبل عن ابيه عن ابي هريرة وجاء ايضا من طريق عند مسلم

174
00:54:26.600 --> 00:54:41.500
اه من واد سهيل ابي صالح اه ان تسافر ثلاثا الا مع ذي حرمة. وجاء ايضا اه عند مسلم بلفظ اخر وهو لفظ مسيرة يوم الا مع ذي رحم محرم

175
00:54:44.300 --> 00:55:09.650
مع ذي رحم محرم قال هنا كذا قال الا مع ذي حرمة وفي النسخة ليس معها محرمة لكن الصحيح ليس يعني نسخة اخرى ليس معها محرمة وهذه النسخة الا مع ذي الا مع ذي حرمة وفي لفظ

176
00:55:09.700 --> 00:55:38.900
الا ومعها ذو محرم هذا الحديث يتعلق بمسألة بمسألة المرأة وان المرأة اذا رأت الحج والعمرة لم يجز لها ان تسافر لحج او او عمرة الا مع الا مع من يحرمها من محارمها. من يحرم عليها على التأبيد اما بنسب واما بسبب مباح من حرمت عليه

177
00:55:38.900 --> 00:56:01.250
التأبيد اما بنسب واما بسبب مباح بالنسب كالاب الاب والابن والاخ والاعمام والاخوال وابناء الاخ وابناء الاخت هؤلاء كلهم يحرمون عليها بالنسب تأبيدا. ومن يحرم عليها بالسبب المباح على التأبيد ايضا كزوج ابنتها كزوج ابنتها فانها يحرم عليها على

178
00:56:01.250 --> 00:56:22.350
اذ هو محرم لها كذلك آآ ابو زوجها ابو زوجها ايضا محرم محرم للمرأة على التأبيد على التأبيد آآ وهذه وهذا يجرنا الى الى الحديث عن شروط عن شروط الحج او شروط الحج

179
00:56:22.500 --> 00:56:41.550
الحج له شروط عند اهل العلم للمتعلقة بالرجل ومتعلقة ايضا بالمرأة فالشرط الاول من شروط الحج الاسلام فلا يصح الحج من كافر لا يصح الحج من كافر. وان كان على الصحيح من اقوال العلم مخاطبا بفروع الشريعة فهو مخاطب بالحج

180
00:56:41.850 --> 00:56:54.950
ويأثم على تركه ويعاقب عليه يوم القيامة ولو حج ما قبل منه حتى يسلم. اذا الشرط الاول هو الاسلام الشرط الثاني ويمكن ان نقسم شروط الحج الى عدة شروط شروط الصحة

181
00:56:55.050 --> 00:57:14.400
وشروط وجوب شروط صحة وشروط وجوب آآ شروط الصحة الاسلام هذا شرط صحة الاسلام وايضا من شروط الصحة قيل العقل. اما الاسلام فهو محل اجماع بين العلماء انه شرط من شروط الصحة. وان الكافر لو حج لم يصح

182
00:57:14.550 --> 00:57:29.000
لم يصح حجه الشرط الثامن شروط الصحة العقل فالمج لو حج فحجه غير صحيح باتفاق الائمة. ومن علم من الحق من علم من الحق المجنون بالصبي. الحقه بالصبي الذي لم يميز

183
00:57:29.000 --> 00:57:45.400
يقول لو حج الرجل بالمجنون وحج به وليه فان منهم من يرى انه ينزل منزلة الصبي الذي لم يميز. فلو حج انسان بصبي لم يميز اي في المهد وحج به. نقول حجه حجه جائز ولا

184
00:57:45.400 --> 00:58:00.050
له اجره ويكتب لا ويكتب لمن حججه الاجر وللصبي ايضا اجر. فمنهم من الحق المجنون بالصبي الذي لم يميز واما عامة العلماء فقالوا ان المجنون لو حج فحجه غير صحيح. اذا من شروط

185
00:58:01.050 --> 00:58:14.750
صحة الحج الاسلام والعقل شروط الوجوب شروط الوجوب هي عدة شروط اولا من شروط الوجوب يدخل معها الاسلام ايضا والعقل شرط من شروط الوجوب والصحة كذلك ايضا كذلك في طاعة

186
00:58:15.000 --> 00:58:35.050
فمن لم يستطع الحج والاستطاعة عبرت وفسرت بان يملك زادا وراحلة وكما جاء في حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما الاستطاعة؟ قال الزاد والراحلة. قال الزاد والراحلة. وجاء الى ابن عمر مرفوعا باسناد ضعيف. وجعل الامام باسناد ضعيف وجاء عن علي باسناد ضعيف

187
00:58:35.600 --> 00:58:57.400
فالصحيح ان مرسل عن الحسن رضي الله تعالى عنه فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة والصحيح ان المراد بالاستطاع هو كل من استطاع ان يأتي ان يأتي المناسك اما بان يأتيها آآ باي وسيلة توصله تصلح لمثله مع وجود الطعام والزاد الذي يبلغه

188
00:58:57.400 --> 00:59:18.000
ومكة فمن استطاع ان يأتي الى المناسك باي وسيلة من الوسائل التي تناسبه فان الحج عليه واجب. اذا الاستطاعة من شروطه ايضا الحرية. الحرية ايضا شرط من شروط الوجوب فالرقيق الحج ليس عليه بواجب وهل يجزئ عن حجة الاسلام لو حج الرقيق

189
00:59:18.050 --> 00:59:38.100
يعني هناك الان آآ حج شروط وجوب وشروط صحة وشروط اجزاء. شروط وجوبك شروط الصح وشروط اجزاء. شروط الصحة الاسلام والعقل شروط الوجوب الاسلام والعقل الاسلام والعقل والاستطاعة والحرية و

190
00:59:38.150 --> 00:59:59.650
المحرمية للمرأة والبلوغ. هذه شروط شروط الوجوب شروط الاجزاء شروط الاجزاء الحرية وكذلك البلوغ. شروط الحرية آآ شروط الاجزاء الحرية والبلوغ. بمعنى لو حج الصبي تقول حجته صحيحة بالاتفاق لكن هل تجزي عن حجة الاسلام

191
00:59:59.850 --> 01:00:21.250
تقول لا تجزئ حتى يبلغ العبد لو حج الرقيق وهو رقيق هل تجزئ الحج الاسلام؟ الذي عليه عامة اهل العلم انها لا تجزئ عن حجة الاسلام ويلزمه متى ما اعتق حجة اخرى. وهنا فعلا من يرى ان الرقيق اذا حج فيلزمه ان الرقيق اذا حج فانها تجزئ عن حجة الاسلام

192
01:00:21.250 --> 01:00:41.600
ابن عباس رضي الله تعالى انه قال ايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى وايما صبي حج ثم ثم بلغ فعليه حجة اخرى وهذا الحديث رواه الاعمش عن ابي ظبي عن ابن عباس واسناده صحيح. حتى قال ابو معاوية اه باسناد عن ابي ظبيان عن ابن عباس انه قال خذوا

193
01:00:41.600 --> 01:00:54.200
خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس بمعنى انها انه ليس هذا من قولي وكأنه من قول غيره لكن هذا ليس صريحا برفع الى النبي صلى الله عليه وسلم الا ان عامة العلماء اخذوا ابن عباس

194
01:00:54.200 --> 01:01:09.200
هذا على ان من ان الصبي اذا حج فعليه حجة اخرى والرقيق اذا حج فعليه حجة اخرى جاء في بعض الروايات ايضا وايما اعرابي من حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى وهذه الرواية فيها فيها شذوذ

195
01:01:10.400 --> 01:01:26.800
فهذه شروط ايضا هذه شروط الحج بالنسبة للرجل والمرأة الرجل يتعلق به آآ خمسة شروط والمرأة يتعلق بها ستة شروط. الشرط الاول قلنا الاسلام وهذا يتفق بين المرأة والرجل. الشرط الثاني العقل. الشرط الثالث البلوغ

196
01:01:27.300 --> 01:01:45.950
للوجوب الشرط الرابع الاستطاعة الشرط الخامس الحرية الشرط السادس المحرمية للمرأة المحرمية للمرأة. وكما ذكرت يمكن ان نقسمها الى شروط صحة وشروط اجزاء وشروط وجوب شروط الصحة هي الاسلام والعقل

197
01:01:46.100 --> 01:02:11.450
شروط الوجوب الاسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة والحرية والمحرمية هذه شروط شروط اجزاء الحرية والبلوغ. شروط هذا السؤال يسمى شروط اجزاء الحرية والبلوغ والاسلام والعقل ايضا تدخل في شروط الاجزاء فقوله صلى الله عليه وسلم آآ لا يحل لامرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر

198
01:02:11.600 --> 01:02:36.550
ان تسافر مسيرة بيوم وليلة الا ومعها حرمة الا ومعها الا مع ذي محرم يدل على ان المرأة يجب عليها اذا سافرت ان تسافر مع محرم لها ويفيد هذا الحديث انه لا يجوز للمرأة ان تسافر مع غير مع غير محرم لها والا واذا كان لا يجوز ان تسمى غير محرم لها فلا

199
01:02:36.550 --> 01:02:52.150
يجوز لها ان تسافر وحدها اذا اذا اذا حرم عليها ان تسافر مع غير محرم فيحرم عليها ايضا ان تسافر وحدها ايضا. لان المرأة مأمورة اذا سافرت ان تسافر مع

200
01:02:52.250 --> 01:03:11.950
محرم لها يحرمها في سفرها من اهل من اجاز من اجاز ان تسافر المرأة مع اه نساء ثقات ومنهم من اجاز ان تسافر مع رفقة مأمونة واحتج هؤلاء بحديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه

201
01:03:12.050 --> 01:03:32.050
هو قوله صلى الله عليه وسلم حتى تسير الظعينة من الشام الى مكة لا تخاف الا الله والذئب على غنمها. قال دليل على جواز ان تساهم المرأة بغير محرم وهذا لا حجة فيه لان هذا خرج مخرج الخبر ولم يخرج مخرج التشريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا ان المرأة في اه من يعني سيفتح

202
01:03:32.050 --> 01:03:52.050
الله عز وجل بناء هذه البلاد ويمكن لاهل الاسلام حتى تسير الضعينة من الشام الى مكة لا تخاف الا الله والذئب على غنمها وهذا من ان الله عز وجل يجعل هذه الجزيرة كلها في يد المسلمين ويعم الامن في بلاد المسلمين

203
01:03:53.100 --> 01:04:10.600
وليس فيه دلالة على ان المرأة يجوز لها ان تسافر هذه المساجد بغير محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تساء مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. بل جاء عند ابن حبان مسيرة بريد اللمعذي محرم

204
01:04:10.900 --> 01:04:20.900
فافاد هذا النمر لا يجوز لها ان تساب الا مع ذي محرم. واما قول من قال انها اذا كانت مع رفقة مأمونة او مع نساء ثقات لا يجوز. فنقول هذا القول

205
01:04:20.900 --> 01:04:40.900
مخالف للاحاديث الصحيحة وانما يسار اليه عند الضرورة عند الضرورة الحاجة تحتاج امرأة لعلاج تحتاج امرأة وليس لها محرم قلت اخرج مع نساء ثقات او تخرج مع رفقة مأمونة من باب الحاجة والظرورة. اما مع عدم الحال الضرورة كحج العمرة

206
01:04:40.900 --> 01:04:55.900
نقول الحج لا يجب عليك والعمرة ايضا لا تجب عليك الا اذا وجد المحرم. فان كنت من اصحاب الاموال وليس عندك محرم فتستطيع المرأة ويستطيع من آآ يجد الماء وهو لا يصلح لحجم بدنه يستطيع

207
01:04:56.350 --> 01:05:16.350
ان ينيب غيره ان يحج عنه. لان المسلم اما ان يحج بنفسه واما ان يحج بماله. فان جمع بين البدن والمال فهذا هو الزاد والراحلة فيحج بنفسه. اما اذا استطاع على استطاع على المال ولم يستطع ان يحج ببدنه لوجود مانع كالمحرمية للمرأة

208
01:05:16.350 --> 01:05:36.350
كالعجز للرجل فهنا نقول يلزمك ان ان تحج بمالك بمعنى ان تنيب غيرك فيحج عنه كما قال ابن عباس لرجل سمع حجة عن شبره قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال برزين قال حج عن

209
01:05:36.350 --> 01:05:48.950
لابيك واعتمر وكما قال تلك المرأة ان عندما قالت ان ابي شيخا كان بيدك قال حج عنه قال ابا حج؟ قال نعم قال رأيت ان كان على ابيك اذا كنت قاضيتها فدين الله حق ان يقضى

210
01:05:49.700 --> 01:06:04.300
فهذا حيكون لها تدل على انه يجوز للمسلم ان ينيب غيره عند عجزه عن الحج بنفسه. كذلك المرأة اذا عجز عن الحج بنفسها انابت غيرها واذا انابت بت غيرها سقط عنه سقط عنها اه فرضية

211
01:06:04.400 --> 01:06:33.300
الحج لانها ادت ما يجب عليها ادت ما يجب عليها قال بعد ذلك باب الفدية ونقف عليه والله اعلم ما المقصود باستدامة الطبيب يطيبه ان يتطيب قبل الاحرام ويبقى الطيب اثره بعد الاحرام. يعني انت الان قبل ما تحرم

212
01:06:33.500 --> 01:06:52.750
رأيته طيب الان ثم بعده بعده لبيت بالحج. الطيب باقي ولا باقي هذا استجابته منهم من يقول يلزمك غسله واضح كقول ابن عمر وعمر رضي الله تعالى عنهما تسجيل الوضوء ان شاء الله

213
01:06:53.100 --> 01:07:11.900
كما المس الاحياء تبقى اثر لا يضر لا لا يضر. لكن لا تقصد لا لا تقصد نقلهم الى مكان اخر يعني لا تقصد تأخذ من لحيتك وتضعه في مكان اخر

214
01:07:12.200 --> 01:07:29.350
ان قصده هذا لا يجوز ازيك يا شيخة الذي مثلا وضعته على اذا لمس ما يضر ما يضر ما يضر ما يضر استدامة من قبلة ما يضر بما يضر يلبي حتى يرى ادنى الحرم

215
01:07:30.000 --> 01:07:44.700
المقصود مسجد او لا بسوي الحرم حدود الحرم. حدود الحرم؟ نعم. ليس مسجد عندنا مسجد من الحرم. المسجد هو البنية الذي يحيط بمسجد الكعبة والحرم هو الذي يحيط بحدود الحرم. عرف الان خارج الحرم

216
01:07:46.550 --> 01:08:01.900
قائل الذي يقول من اكبر السنن التطيب يعني في ولاد الحرام او اكبر سنة سنة هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتطيب عند احرامه. وتطيب عند حله هو سنة ثابتة

217
01:08:02.300 --> 01:08:14.500
فيتأكد ان من اراد ان يعتمر ان يتطيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ثابتة يعني هو هو اكد من سنة الاغتسال لا تنسوا انتوا تتسائلوا على الصحيح

218
01:08:15.050 --> 01:08:24.600
بصابون ما في حرج صابون اذا كان الصابون غير معطر او او ما او فيه رائحة ليست رائحة طيب كالتفاح او ما كذا ما يظر