بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا اليه باذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق الجهاد حتى اتاه اليقين وهو على ذلك فصلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنة واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد بين للامة كل ما يحتاجونه مما يقربهم الى الله عز وجل فلم يترك خيرا الا دل الامة عليه ولا شرا الا حذرها منه وانما يفوت الانسان الخير ينقص نصيبه منه بسبب غفلته وعدم مبادرته الى معرفة ما كان عليه هديه صلى الله عليه وسلم ولذلك كلما كمل علم الانسان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عمله بذلك كلما كمل علمه وعمله بهدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كملت هدايته وتم صلاحه اوفى الله تعالى له النصيب من السعادة في الدارين والفوز في الدنيا والاخرة فان السعادة انما تنال من طريقه صلوات الله وسلامه عليه فمن رغب فيها فليحرص على اختفاء اثاره والاستكثار من هديه فان هديه اكمل الهدي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكنا بدرس امس تكلمنا عن صفة الوضوء الكامل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التام الكامل نستكمل ان شاء الله تعالى الحديث عن صفة هذه العبادة التي هي من اجل العبادات واعظمها اثرا في طهارة الظاهر والباطن فانه لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة التطهر في الايمان وخصاله. فقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان اي فعل الطهارة نصف الايمان وجزؤه. فنسأل الله ان يعيننا على طاعته. وان يستعملنا فيما يحب ويرضى الحديث الذي كنا قد قرأناه حديث حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه دعا عثمان رضي الله تعالى عنه بوضوء بماء يتوضأ منه ثم انه رضي الله تعالى عنه غسل كفيه ثلاث مرات هذا مفتاح الوضوء وغسل اليدين ثلاث مرات في اول الوضوء سنة باتفاق اهل العلم واما الحكمة من ذلك فقيل في ذلك جملة من الحكم منها ان الكفين يستعملان في المضمضة ويستعملان في ايصال الماء وتبليغه الى سائر الاعضاء فجدير ان تكون كفان نظيفتين خاليتين من الاقذار والدنس فلذلك شرع غسلهما ابتداء وهو سنة بالاتفاق ثم بعد ذلك مضمضة واستنشق واستنثر وهذا ثاني ما فعله عثمان في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الامور الثلاثة مقترنة فالمضمضة والاستنشاق مقترنان في فعله صلى الله عليه وسلم فكل من وصف المضمضة والاستنشاق ذكرهما جميعا في فعله صلى الله عليه وسلم بل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما امر بالمضمضة امر بالاستنشاق معها فقال كما في المسندي وغيره باسناد جيد من حديث لقيط ابن صبرة ان انه قال رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فمضمض وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فذكر المظمظة والاستنشاق مقترن في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكذلك في قوله فيما امر به من المظمظة والاستنشاق كما في حديث لقيط ابن صبرة رظي الله تعالى عنه و المظمظة هي ادخال الماء الى الفم لتطييبه سواء ادار الماء في فمه او لم يدره ولذلك المظمظة تحصل بادخال الماء في الفم وكمال ذلك بادارته وتحريكه فيه ان لم يحرك الماء في فمه فانه يكون قد حصل ما شرع من المظمظة لكنه لا على وجه الكمال فان الكمال في ذلك ان يدير الماء في فمه ثم يمجه اي ثم يخرجه. فان ابتلعه او ابقاه في فمه فانه يتم ما شرع من المظمظة وانما اخراجه من كمال المظمظة. وقوله رظي الله تعالى عنه وقوله رحمه الله في وصف وضوء عثمان واستنشق اي جذب الماء بانفه وذلك ان الانف مجرى النفس وهو احد الطريقين للجوف وبخروج النفس منه يتم بعظ ما يتعلق بالقراءة والتلاوة فكان تطييبه بازالة ما يكون عالقا فيه بالاستنشاق من تمام الطهارة والوضاءة والطيب والنظافة. فلذلك شرع الاستنشاق وقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم مستقلا فقال اذا توظأت فقال صلى الله عليه وسلم وليستنشق بمنخريه الماء فامر به على وجه الاستقلال كما في الصحيح. ولذلك ذهب الظاهرية الى ان الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل الامر به واما المضمضة فان منهم من رأى استحبابها في الوضوء والغسل قوله رضي الله تعالى عنه واستنثر اي انه اخرج ما جذبه من الماء بانفه بدفعه بالهواء الخارجي من الانف وهذا هو الاستنثار فالاستئثار هو اخراج هو اخراج الماء من الانف ودفعه بعد جذبه هذا الحديث جمع هذه الامور الثلاثة وقد جاء في بعض الروايات ذكر المضمضة والاستنشاق دون ذكر الاستنثار والاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الانف. وقيل بل الانف كله يسمى نثرة وفي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها عثمان لم يذكر في المضمضة والاستنشاق تكرارا بل ذكره دون عدد فقال فمظمظة واستنشق واستنثر ولم يذكر لذلك عددا الا ان الا ان ذلك جاء مبينا في الرواية الاخرى ففي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ذكر ان كان ثلاثا فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث ثلاثا بثلاث غرفات ثلاثا بثلاث غرفات وهذا يدل على انه فعل ذلك ثلاث مرات وقد جاء في رواية مسلم انه قال في في حديث عبد الله في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاث مرات وسيأتي كيف يكون تكون المضمضة والاستنشاق؟ الا انه ينبغي ان يعلم ان المضمضة والاستنشاق تابعان لغسل الوجه فهما في الوجه والاية الكريمة لم تذكر مظمظة ولا استنشاقا. بل قال الله تعالى في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ولم يذكر مضمضة ولا استنشاقا لكن المضمضة والاستنشاق من الوجه فهما تابعان له. ولهذا لما لم تذكر المضمضة والاستنشاق في اية الوضوء اختلف العلماء في حكمهما وقد تقدمت الاشارة الى ذلك وان الاقوال فيها اربعة قول بوجوب المظمظة والاستنشاق في الوضوء والغسل. وقول بوجوب بعدم وجوب المظمظة وانما بالاستحباب. باستحباب المظمظة والاستنشاق في الوضوء والغسل وقول بوجوب المظمظة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء والقول الاخير هو وجوب المظمظة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء. وارجح الاقوال ان والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل لعموم الادلة الواردة في ذلك ومما يشار اليه ومما يشار اليه في المظمظة والاستنشاق انه لا حرج في الترتيب بينهما فلو قدم الاستنشاق على المظمظة فلا حرج في ذلك وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المضمضة ذكرا وفعلا في كل الموارد لكنه لا حرج في الترتيب بينهما فلو قدم الاستنشاق على المظمظة حصل المطلوب ولا حرج في ذلك قال بعد ذلك ثم غسل وجهه ثم غسل وجهه اي ثم اجرى الماء على وجهه والوجه هو ما تحصل به المواجهة وحده العلماء بانه من منابت الشاعر المعتاد في شعر الرأس المعتاد في اعلى الجبهة الى اسفل الذقن هذا طولا واما عرض فمن الاذن الى الاذن هذا هو الوجه وسيأتي حكم ما زاد على الوجه مما استرسل من اللحية هل هو داخل فيما يجب غسله؟ او لا فيما نستقبل ان شاء الله تعالى من احاديث انما ضابط الوجه هو ما كان من منابت الشعر المعتاد في اعلى الجبهة الى اسفل الذقن الى اسفل الذقن هذا حده طولا واما عرضا فهو من الاذن الى الاذن. فقوله ثم غسل وجهه اي اجرى الماء على هذا المكان وانما سمي الوجه وجها لانه تحصل به المواجهة بعضهم عبر انه من مبدأ اعلى الجبهة الى اسفل الذقن والامر في هذا قريب لاجل ان يدخل من لا شعر له كمن به صلع مثلا ثم قال رضي الله تعالى عنه في حديث وصفه عثمان لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اي بعد غسل الوجه غسل يديه غسل يده اليمنى الى المرفق وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وايديكم وايديكم والايدي جمع يد وهما اليدان ويطلق الجمع ويراد به الاثنان باعتبار الجنس وتعدد المأمورين بالوضوء. لانه قال يا ايها الذين امنوا فالخطاب لاهل الايمان والا فالشخص الواحد ليس له الا يد واحدة ووجه واحد ورأس واحد ورجلان له يدان ووجه ورأس وقدمان والاية جاءت بصيغة الجمع فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وفي قراءة وهي الشهيرة وارجلكم الى الكعبين. فالمقصود ان الله ذكر اليدين جميعا فالبداءة باليمين قبل اليسار انما هو على وجه الاستحباب ولذلك الاتفاق منعقد على ان من غمس يديه جميعا في ماء فانه يحصل به ما امر به من غسل اليدين كذلك من غسل اليسرى قبل اليمنى فانه يحصل بذلك المأمور به من غسل اليدين في الوضوء فقوله في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل يده اليمنى الى المرفق اليد في الاصل تطلق في كلام العرب على العضو من رؤوس الاصابع الى مفصل المنكب هذا هو الاصل وانما يأتي التقييد بما يدل عليه من سياق او عمل فمثلا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الاجماع منعقد على ان قطع يد السارق ليس من المنكب انما من مفصل الكف مع الساعد بالاتفاق وهنا لما كانت اليد شاملة لكل هذا جاء بيان منتهى الغاية في الغسل فقال الله جل وعلا وايديكم الى المرافق الى المرافق عامة علماء الامة على ان المرفق داخل فيما يجب غسله من اليد وخلف في ذلك بعض اهل العلم خلافا شاذا على خلاف ما حكي في قول عامة اهل العلم من وجوب غسل المرفقين مع اليد مع مع بقية اليد في الوضوء وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيكون قوله صلى الله عليه يكون قوله في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الى المرافق وقوله في الاية وايديكم الى المرافق بمعنى مع اي وايديكم الى المرافق بمعنى مع المرافق وكذلك في هذا الوصف غسل يديه يده اليمنى الى المرفق بمعنى مع المرفق ويمكن ان تكون الى هنا بمعنى الواو. اي والمرفق وهذا وجه اخر والاول هو الاشهر. وقد جاء به اشرنا اليه من ما يسترسل من اللحية كما يسترسل من من شعر الرأس لا يسمى رأسا وانما هو شعر منساب من الرأس واما واما الرأس فهو ما علا وارتفع قوله بعد ذلك ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات هذا بيان للمسنون الشواهد من القرآن وغيره فمن القرآن قول الله تعالى في قول عيسى من انصاري الى الله المعنى من انصاري مع الله من الانصاري مع الله كما قال ذلك جماعة من المفسرين. ومنه قول الله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. اموالكم يعني مع اموالكم فاذا تأتي بمعنى ماع وقد ذكروا له شواهد ومنها هذان الموضعان في كتاب الله عز وجل فقوله فقوله جل وعلا وايديكم للمرافق اي مع المرافق وكذلك قوله هنا غسل يده الى المرفق اي مع المرفق والمرفق هو العظم الناتئ في في اخر الذراع من جهة العضد العظم الناتئ في اخر الذراع من جهة العاضد وهو هذا هذا هو المرفق العظم الناتئ في اخر الذراع من جهة العضد ويدل على مشروعية غسله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا غسل يده غسل حتى حتى اشرع في العضد اي غسل وبلغ الماء حتى بلغ بداية العضد هذا معنى اشرع في العضد وذلك انه لا يتحقق المأمور به من الغسل لليدين الا بالشروع في العضد حتى يتحقق غسل جميع المرفق وهكذا جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فقوله الى المرفق اي مع المرفق كما دل على ذلك آآ فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعضد ذلك ما يكون من دلالة اللغة فقد ذكروا من دلالات دخول المرفق في الغسل انه اذا كان اذا كان المغيا داخلا في مسمى الغاية فانه يكون داخلا فيما امر به والمغية هنا ما هو المرفق وهو جزء من ايش؟ اليد فيكون داخلا في الغسل بخلاف ما اذا كان المغيأ يعني الغاية التي ينتهي اليها غير داخلة في الشيء فانها غير داخلة في مسمى المحدود فانه عند ذلك يكون منتهى الغاية وليس داخلا فيها وهذا مما ذكره بعض اهل العلم من الاوجه اوجه اللغة في في وجوب دخول المرفق في غسل اليدين. قال ثم اليسرى مثل ذلك اي فعل في يده اليسرى غسلا مثل ذلك؟ وما الذي تقدم في اليد اليمنى انه غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا فكذلك غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا وبهذا تحقق قوله ثم اليسرى مثل ذلك ففعل في اليسرى مثل ما فعل في اليمنى وكما تقدم ان الترتيب بين اليمين واليسار على وجه الاستحباب. وليس الاخلال به مما يخل في الوضوء وقد تقدمت ادلة ذلك. قال ثم مسح برأسه هكذا وصف عثمان مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثم مسح برأسه المسح في الاصل هو امرار على شيء فتقول مسحت الطاولة مررت يدي عليها او امررت شيئا اذا كان المسح بشيء مسحت الثوب اي امررت يدي عليه. ولا يلزم في المسح ان يكون ثمة بلل او لا فقد يكون ثمة بلل وقد يكون بدون بلل فالماء المسح يصدق على امرار اليد على الشيء فقوله ثم مسح برأسه اي ثم مسح رأسه لكن لماذا جاء بالباء هنا؟ لماذا قال ثم مسح رأسه قالوا ان الباء هنا تفيد جملة من المعاني فتفيد الملاصقة فان المسح يكون بملاصقة اليد للممسوح وهذا بيان انه مسح مباشر وقيل ان الباء للاستيعاب للاستيعاب اي الاستيعاب الرأس وليس للاجتزاء ببعضه وقيل ان الباء هنا اشارة الى الماء اشارة الى الماء لان المسح فعل يتعدى بنفسه فلما جاء بالباء لتعديته دل ذلك على ان ثمة ممسوح على ان ثمة ممسوحا به وهو الماء ولذلك الاتفاق منعقد على ان مسح الرأس في الوضوء لابد فيه من بلل لابد فيه من ماء ولا يصلح ان يمسح يد رأسه بيدين خاليتين من الماء او بيدين جافتين فهذه الاوجه ذكرها العلماء في ذكر الله جل وعلا للباء في قوله تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم فالباء هنا لهذه الاوجه اما للتعدية واما للالصاق واما للاستيعاب وقد تكون لهذه الاوجه كلها والرأس هو ما على وارتفع من الانسان لا فرق في ذلك بين ان يكون الرأس بشعر او ان يكون الرأس خاليا من شعر فان المسح للرأس وليس لما عليه من شعر فلو لم يكن عليه شعر فانه يتحقق المسح المأمور به ولا يسقط ما يجب من مسح الرأس الاصل في الرأس هو ما علا ولذلك ما استرسل من الشعر لا يجب مسحه ما استرسل ما نزل من الشعر لا يجب مسحه على الصحيح من قوله العلماء وسيأتي هذا في ما والمشروع في تحقيق الطهارة في القدمين ثم غسل رجله اليمنى والمقصود بالرجل هنا القدم وهو مطابق لما ذكره الله تعالى في قوله وارجلكم الى الكعبين ثم غسل رجله اليمنى ابتدى باليمنى الى الكعبين والكعباني هما العظمان الناتئان في جنبتي القدم الكعبان هما العظمان الناتئان في جنبة القدم. وهنا يخطئ بعض الناس فيظن ان الكعب هو ظهر القدم وهذا غلط فلا يسمى هذا كعبا وانما الكعب في كلام اهل اللغة وفي كلام اهل اللسان العربي هما العظمان الناتئان في جنبتي القدم واضح وين الكعبين واضح هما العظمان الناتئان في جلبة القدم كل واحد يلمس كعبه حتى نرى على كل معروف الكعبة هو في في في جنبة القدم هذه اما اما مؤخر القدم فتسمى ايش؟ عقبا وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. فمؤخر القدم هي العقب. واما العظمان الناتئان على جنب القدم فهما الكعبان وهما داخلان في الغسل لما تقدم في المرفقين فان الله تعالى قد قال في المرفقين في المرفقين وايديكم الى المرافق هنا قال وارجلكم الى الكعبين فالى بمعنى مع او بمعنى الواو والكعبين. ويدل لذلك فعله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدمه حتى اشرع في الساق حتى اشرع في الساق اي حتى وصل الماء اول الساق ليتحقق بذلك استيعاب ليتحقق بذلك استيعاب ما يجب غسله من القدمين. ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات اي كرر ذلك ثلاث مرات. ثم اليسرى مثل ذلك ثم اليسرى مثل ذلك. هذا وصف الحديث وبه يكون قد انتهى ما ذكر عثمان لما فرغ عثمان عثمان رضي الله تعالى عنه من هذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توظأ نحو وظوئي هذا نحو وظوئي هذا يعني مثل وظوءي هذا نحو الشيء نظيره ومثيله وسميه فقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توظأ نحو وظوئي هذا اي مثل وظوئي هذا فتوظأ النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الوضوء الذي وصف عثمان وهو اكمل اوصاف الوضوء ولذلك قدمه المصنف في الذكر على سائر احاديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفاءه وبيان فضل الوضوء ولاجل ايضا آآ كمال الوصف مقارنة بسائر الاحاديث التي ذكرت وسط وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هذا قولا وهو ما ذكاؤه لم يذكره المصنف لانه يعتني بذكر الاحكام الى الفضائل في الغالب قال بعد ذلك من في بقية الحديث عثمان رضي الله تعالى عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو مضي هذا ثم قال من توظأ نحو وظوئي هذا ثم صلى ركعتين ركعتين سواء كانت نافلة او فريضة وركعتين على حد الاقل والا لو صلى فريضة به وحقق الوصف نال الفضل من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. بمعنى انه لا يطلق لنفسه العنان في الافكار والخيالات والهواج التي ترد على القلب او التي يطلبها الذهن لا يحدث بهما نفسه الا غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وهذا فضل عظيم وعطاء جزيل على عمل يسير العمل يسير فان ذلك ليس بعسير ان يتقن الانسان الوضوء على هذا النحو في عمره ولو مرة واحدة ليحط الله تعالى ما تقدم من الخطايا. وقوله غفر الله له ما تقدم من ذنبه للعلماء فيما يغفر قولان منهم من يقول يشمل الصغائر والكبائر ومنهم من يقول انه مقصور على الصغائر والذي ينبغي في مثل هذه الاحاديث التي فيها عموم المغفرة لما تقدم ان تجرى على عمومها الا ان يلد مقيد الى ان يريد ما يخصص ذلك بالصغائر واما المطلق فيبقى على اطلاقه. واما قول من يقول انه في بعض الاعمال على عظمتها يكون الاجر فيها مقيدا باجتناب الكبائر وفي بعض الاعمال يسيرة لكن يطلق فيها المغفرة ولا يقيد بالكبائر فالجواب انه من المعلوم ان الاجر والثواب خارج عن قانون القياس والتقدير فلا يجرى فيه قياس فلا قياس في الاجور ولا في العقوبات بل الاجور تثبت بمنحة الله وفضله. وليس ذلك مما يجري عليه قياس فقد يكون العمل يسيرا ويرتب الله تعال عليه اجرا عظيما اكثر من العمل الكثير وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء والمقصود ان يبقى ما اطلق على اطلاقه واما ما قيد فانه يبقى على تقييده هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من من هذا من فوائد هذا الحديث ان نعرف انه اكمل حديث في وسط وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وصفه العلماء بانه اصل عظيم في صفة الوضوء من فوائد الحديث ان اكمل صفات الوضوء هو ما تضمنه حديث عثمان حيث غسل الاعضاء ثلاثا حيث غسل الاعضاء ثلاثا فغسل يديه ثلاثا ووجهه ثلاء ومضمضة واستنشق واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ومسح وغسل يديه الى المرفقين ثلاثا مسح برأسه وليس فيه تثليث وغسل رجليه الى القدمين ثلاثا وهذا اكمل ما يكون من التكرار في الوضوء ليس فوق هذا كمال وقد جاء في المسند وغيره من حديث موسى ابن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فتوضأ فاراه الوضوء اراه الوضوء يعني علمه بالعمل اراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء فمن زاد اي على ثلاث فقد اساء وتعدى وظلم فليس ثمة اكمل من ثلاث غسلات الاعضاء التي ورد تثليث الغسل فيها ولم يرد التثليث في المسح وسيأتينا ان شاء الله تعالى بيانه بعد قليل. المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم بين كمال الوضوء بالتثليث ونهى عما زاد على ذلك فما زاد هو اسراف وظلم وتعد كما وصف ذلك صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد واصحاب السنن من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وفيه من الفوائد مشروعية غسل الكفين في افتتاح الوضوء وهذا سنة بالاتفاق وفيه من الفوائد ان اول ما يبدأ به في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق فان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه على اجراء الماء على بقية الوجه وذلك واظح في المعنى فان الفم تجويف وكذلك الانف تجويف فكان البداءة به اولى من البداءة بالظاهر. لان غسل الظاهر ايسر من تطيب تنظيف الباطن فلذلك بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه وهذا في كل الصفات لكن لو انه بدأ بغسل وجهه ثم مضمض واستنشق في اثناء غسل وجهه فلا حرج في ذلك لان المضمضة والاستنشاق من الوجه وفيه من الفوائد مشروعية المظمظة والاستنشاق وقد تقدم الكلام في حكمهما وخلاف العلماء في ذلك وفيه من الفوائد ان الوجه يشرع غسله ثلاثا والقاعدة ان كل مغسول يشرع تكراره وكل ممسوح لا يشرع تكراره. هذه القاعدة في الوضوء. كل مغسول فانه يشرع تكراره واما الممسوح فانه لا يشرع تكراره فمسح الرأس لا يشرع تكرارا. المسح على الخفين لا يشرع تكراره كذا المسح على الجبيرة لا يشرع تكراره فالتكرار انما يكون في المغسول واما الممسوح فلم يرد في الشرع انه يكرر وفيه من الفوائد استيعاب مسح الرأس حيث قال فمسح برأسه ثم مسح برأسه وفي الاية قال الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم والباء هنا للاستيعاب وقد اختلف العلماء رحمهم الله في القدر المجزئ من مسح الرأس على اقوال عدة فمنهم من قال يجزئ ولو شعرة واحدة يجزئ ولو مسح شعرة واحدة ومنهم من قال وهذا مذهب الشافعي ومنهم من قال يجزئ مسح ربع الرأس وهذا مذهب الامام ابي حنيفة ومنهم من قال بل يجب استيعاب الرأس كله وهذا مذهب الامام مالك وقل الامام ومذهب الامام احمد رحمه الله وهذا القول الاخير هو الذي يظهر في دلالات الكتاب والسنة وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه ان شاء الله تعالى وفيه من الفوائد انه يكفي في الغسل جريان الماء فلا يجب دلك الاعضاء فان الغسل هو اجراء الماء على العضو واما الدلك فهو وصف زائد والاية انما امرت بالغسل ولم تأمر بالدلق وحديث عثمان وهو اكمل حديث في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر انه دلك وهذا الذي عليه جمهور العلماء ان الدلك ليس بواجب خلافا لما ذهب اليه الامام مالك من وجوب الدلك لتبليغ الماء الى العضو فما عليه ابو حنيفة والشافعي واحمد وغيرهم من اهل العلم اقرب الى دلالة الكتاب والسنة في انه لا يجب في الغسل الدلك بل يكفي اجراء الماء على العضو اجراء الماء اي تبليغ الماء العضو هذا كاف وفيه من الفوائد وجوب غسل الكعبين المرفقين والكعبين مع مع اليدين والقدمين لما تقدم من الادلة ولم يخالف في ذلك الا بعض الظاهرية وزفر والصواب ما عليه الجماهير من وجوب غسل المرفق والكعبين في الوضوء وفيه من الفوائد جواز الاستعانة في الوضوء فان عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء اي بتحضير ما يتوضأ به وهذا يدل عليه حديث انس انه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج اخذ معه عنزة واداوة من ماء وكذلك في طلبه صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن مسعود ان يأتيه بثلاثة احجار وهذا اغلظ لان ازالة اثر قضاء الحاجة ابلغ في آآ في الاستتار والبعد عن الاعانة فلما طلب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاعانة دل على جواز طلب الاعانة فيما هو اخف من ذلك وهو احضار الماء وفيه من الفوائد فضيلة الوضوء واسباغه وصلاة ركعتين مع مع كل وضوء وقد جاء ذلك في حديث بلال عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع دف نعليه بين يديه في الجنة فقال اي عمل ارجى اي ترجو ان يكون سببا لهذا الفضل فقال اني لم اني لم اتطهر اني لم اتطهر طهورا الا وصليت فيه ما كتب الله فكان دالا على انه يسن لكل وظوء يسن له ان يصلي فيه ان يصلي به ركعتين. ان يصلي به ركعتين. هذه جملة من المسائل المستفادة من هذا الحديث