﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله شيخنا ولجميع المسلمين ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته

2
00:00:17.850 --> 00:00:38.500
عند النوم ويصح التطوع بركعة واجر القاعد غير المعذور نصف اجر القائم وكثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام  وتسنوا صلاة الضحى غبا واقلها ركعتان واكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهي الى الى قبيل الى

3
00:00:38.500 --> 00:00:56.350
قبيل الزوال وافضله اذا اشتد الحر وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء واحياء ما بين العشائين وهو من قيام الليل الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

4
00:00:56.800 --> 00:01:20.350
يقول المؤلف رحمه الله في هذا الفصل من صلاة التطوع يقول ويسن قيام الليل اول تكلمنا عن اليس كذلك ويسن قيام الليل اي يندب ويستحب ان يصلي من الليل فقيام الليل هو اسم للصلاة الواقعة

5
00:01:20.850 --> 00:01:47.350
في الليل  دليل استحباب الصلاة في الليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما سئل عن افضل الصلاة بعد المكتوبة قال افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل  صلاة الليل

6
00:01:47.450 --> 00:02:12.700
اسمه اسمه اللي جنس الصلاة المتطوع بها ليلا وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان ذلك من غروب الشمس الى طلوع الفجر فما بين المغرب والعشاء معدود من قيام الليل فيما ذكر المؤلف رحمه الله حيث قال

7
00:02:13.100 --> 00:02:34.300
في نهاية هذا الفصل واحياء ما بين العشائين وهو من قيام الليل والظاهر ان قيام الليل يطلق على الصلاة ما بعد صلاة العشاء الى الفجر لانها محل صلاة الليل الذي

8
00:02:34.450 --> 00:02:53.900
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه صلاة الليل كما جاء ذلك في الصحيح من كل الليل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره وانتهى وتره الى السحرة

9
00:02:56.200 --> 00:03:16.350
قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وذكر وقتها الوتر وذكر وقتها ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر وقوله رحمه الله

10
00:03:18.450 --> 00:03:46.100
وافتتاحه بركعتين خفيفتين اي ويستحب افتتاح ركعتين اه افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين وهذا محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل التي كان يصليها بعد العشاء فكان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين

11
00:03:48.700 --> 00:04:16.100
وذلك لينشط نفسه على الصلاة وايضا ليرى مدى نشاطه فيما يصليه من الليل وهو يشبه ان يكون سنة بين يدي صلاة الليل وقوله رحمه الله خفيفتين اي بالنظر الى عادته في الصلاة

12
00:04:16.750 --> 00:04:30.950
فانه كان يطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم في الليل كما جاء ذلك في وصف صلاته في حديث عائشة كان يصلي اربعا ثلاثة سأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن

13
00:04:31.350 --> 00:04:54.850
وفي الحديث الاخر قال صلى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين طويلتين وهما دون الركعتين اولتين وهلم جرى كان يتناقص طول صلاته الى ان انتهى الى الوتر صلى الله عليه وسلم في وصفه

14
00:04:55.550 --> 00:05:24.950
الصحابي لهذا لهذه الصلاة  قوله رحمه الله ونيته عند النوم اي ويستحب ويسن ان ينوي صلاة الليل عند النوم اي ان يبيت في قلبه ان يستيقظ لصلاة الليل وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من نام

15
00:05:26.000 --> 00:05:46.000
ونيته ان يقوم كتب له ما نوى اي اجر ما نواه وكان نومه صدقة عليه هذا فيما اذا غلبته عينه والحديث في المسند والسنن آآ والحديث في السنن باسناد لا بأس به

16
00:05:47.800 --> 00:06:08.850
وقوله رحمه الله ويصح التطوع بركعة اي في غير الليل اما الليل فقد تقدم انه يوتر بركعة الثبوت فضيلة ختم صلاة الليل بركعة ثابت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم

17
00:06:09.400 --> 00:06:32.600
في احاديث كثيرة لكن قوله يصح التطوع بركعة يعني في غير صلاة الليل وهذا الذي ذكره رحمه الله ذهب اليه جماعة من اهل العلم وهو خلاف ما عليه الجمهور وقال اخر بل الجمهور على القول بصحة التطوع بركعة واحدة

18
00:06:34.750 --> 00:06:54.400
وعلى كل حال قوله يصح اي انه يجوز ولم يقل يسن ولا يندب لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فعل ولا حث وانما قال يصح

19
00:06:57.000 --> 00:07:26.350
لاثبات الجواز والاعتداد بهذه الصلاة وقوله بركعة اي ان يقتصر على ركعة وتر ومثله لو صلى ثلاثا او خمسا واختلفوا في هل هذا يصح دون كراهة او مع الكراهة فقال ذكر في الاقناع ان ذلك مع الكراهة

20
00:07:26.700 --> 00:07:53.700
ان يكره ان يتطوع بركعة واحدة وساقوا في ذلك جملة من الاثار عن جماعة من الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه والزبير وغيرهما انهم تطوعوا ركعة وليس في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:55.250 --> 00:08:13.300
وظاهر السنة ان صلاة الليل ان صلاة النهار مثنى مثنى وانه لا يصح فيها وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بجواب من سأله عن صلاة الليل قال صلاة الليل

22
00:08:13.650 --> 00:08:31.400
مثنى مثنى وفي رواية لهذا الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقد ضعف جماعة من اهل العلم هذه الزيادة الا ان المعنى يدل عليها ولو كانت الرواية غير ثابتة وذلك ان

23
00:08:31.550 --> 00:08:56.300
انه اذا كان صلاة الليل مثنى مثنى وكذلك صلاة النهار  دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صلاة النهار فلم ينقل عنه انه صلى وترا في النهار وهذا هو الاقرب الى الصواب انه لا يصح التطوع

24
00:08:56.600 --> 00:09:20.700
بركعة واحدة لعدم الثبوت والاصل في العبادات التوقيف واذا لم يكن دليل فلا يثبت مشروعية صلاة ركعة واحدة في النهار او صلاة وتر في النهار بان يصلي ثلاثا او خمسا او نحو ذلك

25
00:09:23.350 --> 00:09:48.400
وقوله رحمه الله واجر القاعدي غير المعذور نصف اجر القائم اي في صلاة التطوع واما في صلاة الفرض فانه لا يصح ان يصلي قاعدا الا من عذر لا ما جاء لما جاء من الادلة

26
00:09:48.500 --> 00:10:10.850
في الكتاب والسنة من وجوب القيام وان القيام ركن من اركان الصلاة ولا يزول عنه ذلك الوجوب في القيام الا بدليل وهو قول قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث عمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا

27
00:10:10.950 --> 00:10:33.800
فان لم تستطع فعلى جنب واما في صلاة النفل فانه يصح ان يصلي قاعدا من غير عذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا

28
00:10:33.900 --> 00:10:56.800
فله نصف اجر القائم والحديث في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رظي الله تعالى عنه من صلى قائما فهو افظل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم وقد حمله

29
00:10:57.050 --> 00:11:23.600
اهل العلم على صلاة التطوعي والنفل وقوله رحمه الله غير المعذور خرج به المعذور. فانه اذا صلى المعذور قاعدا في صلاة النفل فانه يكتب له اجر صلاته قائما لحديث ابي موسى

30
00:11:23.850 --> 00:11:42.500
اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما فاذا كان معذورا بمرض ونحوه كتب له ما كان يعمله بحال صحته

31
00:11:42.600 --> 00:12:07.150
وقدرته على القيام ولم يذكر المؤلف رحمه الله في التطوع ما دون الصلاة قاعدا وهو صلاة المضطجع وقد جاء في الفرظ الاذن بالاضطجاع في حال العجز عن القعود في قوله

32
00:12:07.550 --> 00:12:34.150
صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وقد قال بعض اهل العلم ان صلاة المضطجع على نصف صلاة القاعد لما جاء في حديث عمران ان صلاة المضطجع على نصف صلاة القاعد

33
00:12:35.400 --> 00:13:10.350
وهذا محمول على غير الفرض فقالوا ان صلاة المضطجع تطوعا جائزة وخالف في ذلك جماهير العلماء حيث ان انهم حملوا الحديث على الفرض والعذر وقالوا هذه الزيادة فيما يتعلق بالنفل في المضطجع غير محفوظة

34
00:13:12.650 --> 00:13:32.500
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه ما يفيد صحة الصلاة نائما او مضجعا في التطوع وحكى بعضهم الاجماع على عدم صحة التطوع مضطجعا لكن هذا الاجماع

35
00:13:32.850 --> 00:14:01.600
غير مسلم لورود آآ ذلك عن بعض اهل العلم ففي قول عند الشافعية المالكية قول عند المالكية انه يصح صلاة التطوع مضطجعا ويكون على نصف صلاة القاعد والصواب ان لم يرد به دليل يشار اليه والصلاة عبادة

36
00:14:02.200 --> 00:14:32.750
بناء هذا التوقيف ولا يلحق حال ولا يلحق حال العذر بحال القدرة وعدم العذر فلذلك الصواب انه لا يصح الصلاة المضطجعا بالنفل لمن استطاع القعود واذا صلى قاعدا فانه يومئ بركوعه

37
00:14:34.450 --> 00:14:57.900
والافضل ان يقوم للركوع واما السجود فاختلف فيه العلماء ايسجد ايماء كالركوع ام يسجد على سبعة اعظم كسجوده من قيام ان كان قادرا على ذلك تا العلماء في ذلك القولان

38
00:14:58.250 --> 00:15:20.350
والذي يظهر والله اعلم ان انه يسجد على سبعة اعظم ولا يكتفي بالايماء فيما اذا كان قاعدا على الارض اما اذا كان قاعدا على دابة فهذا يسقط عنه السجود عدم قدرته عليه

39
00:15:20.600 --> 00:15:51.350
واما اذا كان قاعدا على الارض فانه لا يكتفي بالايماء لتمكنه من السجود على سبعة اعظم وقوله رحمه الله وكثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام استدلوا لذلك او ان قيد هذا بغير ما ورد فيه طول القيام

40
00:15:51.550 --> 00:16:05.500
من صلاته صلى الله عليه وسلم قالوا كثرة السجود والركوع والسجود افضل من طول القيام فيما لم يكن فيه طول القيام محفوظا عنه صلى الله عليه وسلم كصلاة الكسوف مثلا

41
00:16:06.500 --> 00:16:26.250
فانه اطال القيامة طولا بينا واستدلوا لفضيلة كثرة الركوع والسجود على طول القيام  فضيلة السجود وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون عبدي من ربه وهو ساجد

42
00:16:27.100 --> 00:16:58.450
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لثوبان عليك بكثرة السجود فانك لن تسجد لله سجدة الا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكثرة السجود هنا بكثرة تكراره دليل ذلك قوله انك لن تسجد

43
00:16:59.200 --> 00:17:15.850
لله سجدة الا حط رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة واستدلوا ايضا بحديث ربيعة بن كعب السلمي وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعني على نفسك بكثرة السجود

44
00:17:16.550 --> 00:17:35.950
هذه ادلة استدلوا بها على ما ذكر المؤلف رحمه الله من ان كثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام والذي يظهر والله تعالى اعلم ان طول الصلاة في قيامها وركوعها وسجودها افضل

45
00:17:36.200 --> 00:17:55.200
من كثرة الركوع والسجود الذي يخل فيه بطول القيام لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قريبا من سواء اذا اطال القيام اطال الركوع والسجود وهذا الذي كان يفعله في صلاة الليل ولا افضل من فعله

46
00:17:55.750 --> 00:18:21.600
كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قال رحمه الله وتسن صلاة الضحى غبا اي تستحب الصلاة في وقت الضحى وصلاة الضحى هذا من باب اضافة

47
00:18:22.600 --> 00:18:41.600
الشيء الى زمنه مثل صلاة الليل وقيام الليل من باب اضافة الشيء الى وقته الصلاة التي تكون في الضحى هي صلاة الضحى والضحى زمانه من ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال

48
00:18:42.000 --> 00:19:15.850
هذا الوقت كله يسمى ضحى و قوله تسن صلاة الضحى لم يذكر في ذلك صفة اتكون شفعا او وترا ولكن بيان ذلك في بيان اقل الركعات واكثر ركعات وانها شفع اقلها ركعتان واكثرها ثمان على ما ذكر المؤلف رحمه الله

49
00:19:16.950 --> 00:19:35.650
قوله وتسن صلاة الضحى ثبوت سنية صلاة الضحى جاءت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنها عنهم فهي ثابتة من قوله وكذلك من فعله. اما قوله ففي الصحيح من حديث ابي هريرة

50
00:19:35.800 --> 00:19:55.950
انه قال اوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام وجاء مثل عن ابي ذر وعن ابي الدرداء بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء رضي الله تعالى عنهم

51
00:19:57.500 --> 00:20:14.300
واما فعله كما جاء في الصحيح من حديث عائشة في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا من الضحى كان يصلي الضحى اربعا

52
00:20:16.050 --> 00:20:42.050
وجاء فيه حديث كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس وفي ختمة قال ويجزئ عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى ولا حديث في فضيلة وثبوت سنية صلاة الضحى متعددة

53
00:20:43.100 --> 00:20:57.300
وما جاء من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها لم يكن يصليها صلى الله عليه وسلم محمول على انه لم يكن يدم صلاتها ولذلك قال المؤلف غب ان يصليها في بعض الايام دون بعض

54
00:20:59.950 --> 00:21:24.650
فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها وعليه يحمل ما جاء من نفي صلاته صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى وقد جاء في السنن والمسند من حديث ابي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها

55
00:21:25.250 --> 00:21:51.350
ويدعها اي لا يصلي الضحى حتى نقول لا يصليها ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله واقلها ركعتان اي المسنون من سنة المسنون من صلاة الضحى يتحقق بصلاة ركعتين وذلك انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اصلاها

56
00:21:51.400 --> 00:22:13.350
اقل من ذلك قال واكثرها ثمان اي اكثر صلاة الظحى ثمان ركعات لما جاء في حديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى

57
00:22:15.950 --> 00:22:36.650
وجاء ان صلاة الضحى اكثر من ذلك وقال بعضهم اكثرها ثنتي عشرة اكثرها ثنتا عشرة ركعة لما جاء في حديث ام حبيبة من صلى لما جاء في حديث ابن حبان

58
00:22:36.800 --> 00:22:58.700
من صلى ثنتي عشرة ركعة من الضحى بنى الله له بيتا في الجنة والحديث في اسناده مقال ولا اظهر والله تعالى اعلم انه لا حد لاكثر صلاة الظحى لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:22:58.800 --> 00:23:26.900
في ذلك تقييد لكن تحصل صلاة الضحى بركعتين واقل الكمال اربع لقول عائشة كان يصلي من الضحى كان يصلي الضحى اربعا صلى الله عليه وسلم و قوله ووقتها من خروج وقت النهي

60
00:23:27.650 --> 00:23:49.350
اي زمان صلاة الظحى يبتدأ من خروج فمن هنا ابتداء لابتداء الغاية من خروج وقت النهي اي من خروج وقت المانع من الصلاة وهو ما كان بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح

61
00:23:52.300 --> 00:24:17.250
الى قبة الى الزوال يعني الى قبيل ان تتوسط الى قبيل توسط السماء توسط الشمس في كبد السماء وهو وقت النهي حين يقوم قائم الظهيرة وافضل وقت صلاة الظحى عند اشتداد الحظ لما جاء في حديث زيد ابن ارقم

62
00:24:17.500 --> 00:24:38.000
في صحيح الامام مسلم قال صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمض الفصال والاوابون هم الرجاعون الى الله عز وجل بالطاعة والعبادة والتوبة وصالح العمل صلاة الاوابين حين ترمض الفصال والمقصود بالفصال صغار

63
00:24:38.100 --> 00:25:00.850
الابل  قال رحمه الله وتسن تحية المسجد تسن اي تندب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وبهذا قال جماهير العلماء قال وسنة الوضوء

64
00:25:02.050 --> 00:25:04.618
ايوة تسن سنة الوضوء