﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.950
رحمه الله   واما المني فهو الماء الدافئ الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة الطلع وماء المرأة ماء رقيق اصفر يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد فما يجب من طهر الحيضة

2
00:00:29.950 --> 00:00:59.050
واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس البول ان يتوضأ لكل صلاة. الى اخره الكلام على القسم الأول من اقسام موجبات الوضوء وهو اه الاحداث وسيأتي من بعد ان شاء الله الكلام على الاسباب ثم على ما ليس بحدث ولا سبب. تقدم معنا من

3
00:00:59.400 --> 00:01:22.950
اه الاحداث في الدرس الماضي البول والغائط والريح واه المذي قال رحمه الله او لما يخرج من الذكر من مدين والوديو الهادي ذكره الشارح كما سبق والآن الكلام على المني وقلنا مجموع ما

4
00:01:23.200 --> 00:01:43.100
يخرج من المخرجين اي مجموع الاسباب ثمانية بالتفصيل. وهي البول والغائط والريح والمني في بعض الصور والمذيو والوديو ودم الاستحاضة وسيأتي لم يذكر بعد والهادي. اذا الذي بقي لنا من هذه الثمانية المني في بعض السور

5
00:01:43.100 --> 00:02:04.750
ودم لاستحاضته. الان هنا رحمه الله تحدث عن المني قال واما المني الى اخر كلامه. الاصل كما تعلمون ان المنية يوجب الغسل لا الوضوء فقط المني الاصل فيه انه يوجب الغسل. لكن لما كان

6
00:02:04.950 --> 00:02:34.950
اه قد يوجب الوضوء في بعض الصور وكان يخرج من احد المخرجين ذكره هنا في هذا السياقي لأنه الآن يتحدث على الموجبات التي تخرج من احد المخرجين من البول يند قبولي او الدبري والمني خارج من القبول من ذكر الرجل او فرج المرأة فلما كان كذلك ذكره هنا لانه قد ينقض

7
00:02:34.950 --> 00:02:54.950
الوضوء اي قد يوجب الوضوء فقط في بعض السور والا فالاصل فيه انه يوجب الغسل. اذا يمكن ان يقال اجمالا قبل التفصيل الآتي ان شاء الله. الأصل في المني الذي يخرج بلذته المعتادة انه يوجب الغسل

8
00:02:55.600 --> 00:03:15.850
الا اذا لم يكن كذلك فيوجب الوضوء فقط. وذلك اذا كان على وجه السلس اذا خرج المني من الانسان ذكر ان كنت على وجه سلس فانه يوجب الوضوء فقط. او خرج بغير لذة

9
00:03:16.100 --> 00:03:42.650
في اليقظة لا في المنام في اليقظة بغير لذة فانه كذلك يوجب الوضوء فقط واذا خرج على وجه السلس فيه تفصيل اذا فارق اكثر الزمن فانه يوجب الوضوء واذا لازم نصف الزمن او جله فيستحب منه الوضوء عندنا في المذهب ولا يجب. اما اذا لازم

10
00:03:42.650 --> 00:04:02.650
في كل الزمن فلا يجب الوضوء ولا يستحب. اذا هذا هو التفصيل عندنا في المذهب في المني. اذا خرج على وجه السلس فله اربع صور السورة الاولى ان يفارق اكثر الزمن وسيأتي الخلاف واش المقصود بالزمن زمن الصلوات او الزمن

11
00:04:02.650 --> 00:04:22.650
مطلقا قولاني لكن المشهور ان المقصود زمان الصلوات لانه هو وقت خطاب المكلف لانه حينئذ يكون المكلف وخا طبعا اذن له اربع صور اذا هي خرج على وجه السلس له اربع صورة اولى ان يفارق اكثر الزمن وقد سبقت الدرس الماضي قلنا

12
00:04:22.650 --> 00:04:42.650
هذه طريقة المغاربة من اهل المذهب. فإذا فارق اكثر الزمن فإنه يوجب الوضوء يعتبر ناقضا ناقض الوضوء آآ السورة الثانية والثالثة اذا لازم نصف الزمن او اذا صاحب السلس صاحبه اكثر الزمن العكس

13
00:04:42.650 --> 00:05:03.400
ماشي فارق اكثر الزمن لا كان حاصلا اكثر الزمن او كان ملازما نصف الزمن. ففي هاتين الحالتين يستحب الوضوء ولا يجب واما اذا لازم صاحبه بحيث لا ينقطع فلا يستحب الوضوء ولا يجب. كما صرح به الشارح رحمه الله وسيأتي

14
00:05:03.400 --> 00:05:17.400
لا يستحب منه الوضوء قالوا للحرج ولا يجب منه الوضوء للحرج ولا يستحب لانه لا فائدة منه لا فائدة من الوضوء والانسان آآ لا ينقطع ما يخرج منه فلا فائدة

15
00:05:17.400 --> 00:05:41.000
الوضوء وهو يتوضأ ونقض وضوءه اذا فهذه اربع صور لكل هاد الصور لكل ما خرج على وجه السلس غي دابا كنتكلمو على المني قلناها في المني والا فهياش لجميع يخرج على وجه السلس البول والريح والغائط والمذي والوذي كل ما يخرج على جهة السلس ففي هذا هو دم الاستحاضة كل ما

16
00:05:41.000 --> 00:06:03.900
يخرج على جهة السلس ففيه هذا التفصيل. اذا المني الذي نتحدث عنه قلنا الاصل فيه اذا لم يخرج على جهة السلس الا كان عادي في الانسان خرج بلذة معتادة انه يوجب الغسل كما لا يخفى. متى يوجب الوضوء فهاد الأحوال لي ذكرنا؟ يوجب الوضوء اذا خرج على وجه السلس وفارق اكثر الزمن يوجب

17
00:06:04.200 --> 00:06:22.050
في الصور الأخرى ذكرنا اما يستحب في صورتين او لا يجب ولا يستحب في في السورة الرابعة. اذا فالشاهد يجب منه الوضوء اولا اذا خرج على وجه السلس وفارق اكثر الزمن ها واحد ثانيا اذا خرج بغير لذة

18
00:06:22.350 --> 00:06:42.350
في اليقظة لا في المنام في المنام يوجب الوضوء مطلقا يوجب الغسل مطلقا في المنام يوجب الغسل مطلقا في اليقظة اذا خرج بغير لذة الصورة الثالثة خرج بلذة غير معتادة كذلك يوجب الوضوء فقط لا الغسل. اذا ففي هذه الاحوال يعد من نواقض الوضوء. واما اذا

19
00:06:42.350 --> 00:06:56.950
خرج بلذة معتادة فإنه يجيب الغسل كما هو مقرر. اذا هذا كلام مجمل وسنذكر التفصيل ان شاء الله. قال رحمه الله اما المني فهو الماء الدافئ الذي يخرج عند اللذة الكبرى

20
00:06:57.150 --> 00:07:26.400
بالجماع. مني الرجل اولا ينبغي ان يعلم. اه ان المنية يخرج من الرجل ومن كما بين النبي عليه الصلاة والسلام والفرق بين منيهما ان مني الرجل سخين ابيض سخين خاطر وابيض. واما ماء المرأة فانه رقيق اصفر. بل العكس ما الرجل ثخين وماء

21
00:07:26.400 --> 00:07:46.400
رقيق وماء الرجل مني الرجل آآ ابيض ومني المرأة اصفر يميل للصفرة. وقد اه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اثبات صفة مني المرأة كما ذكره الشارح رحمه الله. حديث اه ام سليم

22
00:07:46.400 --> 00:08:06.400
رضي الله تعالى عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تسطحلم يعني قال اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت ام سليم واستحييت من ذلك

23
00:08:06.950 --> 00:08:16.950
تحكي هي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهل يكون هذا؟ يعني قالتها على جهة الاستحياء وهي مستحية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يكون هذا بمعنى هل المرأة

24
00:08:16.950 --> 00:08:34.850
تحتلم كما يحتلم الرجل فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن اين يكون الشبه بمعنى انها تمني كما يمني الرجل. فمن اين يكون الشبه؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام انما الرجل غليظ ابيض. وماء المرأة رقيق

25
00:08:34.850 --> 00:08:49.650
الاسفار فمن ايهما على او سبق يكون منه الشبه اي ايهما غلب على الاخر يكون منه الشبه اي اما الى المرأة او الى الرجل على حسب ما غلب من الماء من المني مني

26
00:08:49.650 --> 00:09:13.250
الرجل الامني للمرأة الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت فيه من المرأة وانه ماء اصفر رقيق بخلاف بمني الرجل فانه غليظ ابيض ومن صفات المني المشتركة كاينة واحد الصفات ديال المني مشتركة بين مني الرجل ومني المرأة دابا ذكرنا الفوارق بينهما من الصفات المشتركة بينهما

27
00:09:13.250 --> 00:09:40.150
انه اذا كان رطبا آآ تكون رائحته كرائحة الطلع المعني اذا كان رطبا اي قبل لبسه تكون رائحته كرائحة الطلع والطلع هو اول حمل النخل اول ما يخرج من النخل قبل وجود الثمرة اخرجوا اطلعوا. قد سبق الكلام عليه في في البيوع في كتاب البيوع في بلوغ المرام. وذلك

28
00:09:40.150 --> 00:09:57.800
طلعوا يخرجوا منه غبار فقال بعض اهل العلم كالمحشي قالك داك الغبار هو الذي تكون رائحته كرائحة المني. اذن رائحة المني سواء كان للرجل او للمرأة كرائحة اما الطلع نفسه او

29
00:09:57.800 --> 00:10:17.800
رائحة غبار الطلع لان ذلك الطلع يتشقق كيتشقق كيتفتح ويسقط منه غبار. ذاك الغبار له رائحة اه رائحة المني تشبه رائحته سواء كان للرجل او المرأة. من صفات المني المشتركة انه يخرج بتدفق يدفع

30
00:10:17.800 --> 00:10:39.650
بعضه بعضا يخرج بتدفق يدفع بعضه بعضا هذه صفة مشتركة بين مني الرجل والمرأة. قال تعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق الاكثر العلماء على ان دافقونا بمعنى مدفوق وعلى ان اه الاسناد هنا مجازي وذلك هذا المثال معروف يمثلون به في البلاغة في المجاز

31
00:10:39.650 --> 00:11:01.650
ماء دافق اي مدفوق. لان الدفق صفة لصاحب الماء ماشي للماء. الماء غي مدفوع وانما الدفع لصاحب الماء وقال بعضهم لا مانع ان يكون التعبير ان يكون الاسناد هنا حقيقيا ما كاينش مجاز عقلي. يعني يكون الاسناد حقيقيا. كيف؟ قال لك لانه يقال في العربية

32
00:11:01.650 --> 00:11:26.550
دفق الماء اي انصب بنفسه دفق الماء بنفسه اي انصب وعليه فيكون الاسناد حقيقيا بمعنى هو بنفسه اه اندفع. الشاهد من صفاته المشتركة قلنا انه يخرج بتدفق وقيل يدفعه بعضه بعضا. من صفات المني المشتركة انه يخرج مصحوبا باللذة

33
00:11:26.950 --> 00:11:46.950
ادا يعني الخروج العادي الخروج المعتاد انه يخرج مصحوبا باللذة سواء كان ذلك للرجل او للمرأة. ثم اعلموا من باب الفائدة ان المنية مختلف بين العلماء خارج المذهب في نجاسته بل هو نجس ام طاهر؟ اختلف العلماء في ذلك عندنا في المذهب المنيون جسون

34
00:11:47.250 --> 00:12:07.250
عند المالكية المني نجس وبالتالي اذا كان نجسا ما الذي يترتب على هذا؟ وجوب غسله بالماء لا يجزئ فيه الا الغسل بالماء لانه نجس وعند غيرنا غير اهل المذهب يقولون ليس بنجس ويجزئ فيه الفرق او

35
00:12:07.250 --> 00:12:23.950
ويلحقوا بمعنى انه اذا كان يابسا المني اذا كان في الثوب وكان يابسا فيجزئ فركه من الثوب دون استعمال الماء او حكه الاظافر او نحوها دون استعمال الماء. لكن على القول بنجاسته

36
00:12:24.300 --> 00:12:38.650
لابد من غسله بالماء. اذا المني هل هو نجس ام لا؟ عندنا نجسون وبالتالي لا يجزئ في ازالته الا الماء لابد من من غسله ولا شك ان هذا احوط هذا احوط وفيه براءة الذمة

37
00:12:38.650 --> 00:13:03.000
فهو احوط واورع وقال بعض اهل العلم خارج المذهب ليس بنجس وبالتالي يجزئ فيه الفرك والحك ولا تخفى عليكم الادلة التي وردت في الباب ففي احاديث ورد ان عائشة رضي الله عنها كانت تفركه كما سبق في البلوغ في بلوغ المرام كانت تفركه يابسا من ثوب

38
00:13:03.000 --> 00:13:24.300
الله عليه وسلم ورد انها كانت تحكه وثبت ايضا انها كانت تغسله. الذين يقولون آآ المني ليس بنجس بماذا يجيبنا عن ادلة تنغاسل لأن لاحظوا كل طائفة تعترضها احاديث ورد الفك وورد الحك وورد الغسل كل ذلك تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها

39
00:13:24.300 --> 00:13:48.300
فالذين يقولون بانه نجس كالمالكية باش كيجاوبو على الفرك والحك؟ يجيبون عنه بانه يكون ابتداء بمعنى كانت تفركه او تحكه ابتداء ثم بعد ذلك تغسله جمعا بين الاحاديث والاخرون الذين يقولون بعدم نجاسة بماذا يجيبون عن احاديث الغسل؟ كيقولو الغسل انما هو من باب التنظيف او

40
00:13:48.300 --> 00:14:08.500
وانها تغسله ان كان رطبا الغسل اذا كان رطبا قبل يبسيه. لانه اذا كان رطبا لا يكفي فيه الفرك. الفرك كينفع عند اليبس فحملوا احاديث الغسل على ما اذا كان رطبا او انه من باب التنظيف فقط. كما ان الانسان اذا سقط في اذا مس ثوب

41
00:14:08.500 --> 00:14:23.750
شيء مستقذر ولو لم يكن نجسا يغسله عادة اذا مس ثوب الانسان مخاط والمخاط طاهر فان الانسان عادة يغسله ذلك الغسل لماذا؟ لاجل التنظيف. اذا فاللي قالوا طاهر قالوا الغسل

42
00:14:23.750 --> 00:14:43.300
انما هو على سبيل التنظيف فقط ماشي من باب الوجوب والتعبد او اذا كان رطبا. فالشاهد المسألة فيها خلاف قوي معتبر معلوم في حله. المالكية يقولون بنجاسته وبالتالي لا يجزئ الا غسله بالماء. وعند غيرهم يجزئ فيه الفركوه

43
00:14:43.500 --> 00:15:05.200
والحك اذن قلنا المني متى يجب منه الوضوء؟ لان الاصل انه يجب منه الغسل يجب منه الوضوء اذا خرج على وجه السلس فارق اكثر وفارق اكثر الزمن وسبق لنا ان طريقة العراقيين من المالكية اش كيقولو؟ كل ما خرج على وجه السلس فلا ينقض الوضوء مطلقا عندهم بلا تفصيل

44
00:15:05.200 --> 00:15:25.550
التفصيل المشهور عندنا هو طريقة المغاربة هم الذين يفرقون بين ما فارق اكثر الزمن وما ليس كذلك. السور الاربع التي ذكرناها والملازمات وملي كنبغيو نشوفو واش يلازم اكثر الزمن ولا اقل الزمن بماذا تعتبر الملازمات؟ واش ملازمة في جميع الأوقات

45
00:15:25.550 --> 00:15:41.400
ولا الملازمة في اوقات الصلاة اختلف العلماء على قولين علماء المذهب على قولين اولا بعدا شنو المراد بالملازمة اوقات الصلوات؟ قالوا الملازمة اوقات الصلوات تبتدأ من دخول وقت الظهر الى طلوع

46
00:15:41.400 --> 00:16:02.350
شمس من اليوم الموالي هادي هي الى بغينا نشوفو الملازمة في اوقات الصلوات لاحضو من اين ننظر؟ من دخول وقت الظهر وهو ما بعد الزوال الى طلوع الشمس من اليوم الموالي. اذن انتبهوا من طلوع الشمس الى الزوال هاد الوقت كله لا يعتبر وقت الصلاة. لا

47
00:16:02.350 --> 00:16:18.350
لكن من بعد الزوال اي دخول وقت الظهر الى طلوع الشمس من يومها هذا كله وقت للصلاة واضح؟ لأنه عندما في المذهب ليس عندنا وقت فاصل بين الصلوات. اذا فمن وقت الظهر الى العصر يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر. يخرج

48
00:16:18.350 --> 00:16:28.350
وقت العصر يدخل وقت المغرب يخرج وقت المغرب يدخل وقت العشاء يخرج وقت العشاء يدخل وقت الفجر ووقت الفجر يستمر الى طلوع الشمس اذن شنو هو الوقت الذي لا يعتبر

49
00:16:28.350 --> 00:16:41.400
او من اوقات الصلاة من طلوع الشمس الى هادشي را دكروه الموحد هادشي را عندكم فالحاشية من طلوع الشمس الى وقت الظهر هدا هو الدي لا يعتبر من اوقات الصلاة وما عدا ذلك

50
00:16:41.400 --> 00:17:02.700
فانه يعد من اوقات الصلاة اذن لاحضو الان الى بغينا نشوفو واحد الشخص داك البني ولا غيره مما يخرج على وجه السلس داك الخارج منه واش في اكثر الوقت ولا في نصف الوقت ولا في اقل الوقت بماذا نضبطه؟ واش نشوفو غي الوقت ديال الصلوات لي هو من

51
00:17:03.100 --> 00:17:13.100
من دخول وقت الظهر الى طلوع الشمس من يوم ما لي. بغض النظر عن عن هذين الوقتين يعني من طلوع الشمس الى وقت الظهر. او ننظر الى كل الزمان. لاش ننظر

52
00:17:13.100 --> 00:17:32.050
على قولين لكن شو المشروع عندنا في المذهب؟ انه ان المعتبر هو اوقات الصلاة بالتالي يعني من دخول وقت الظهر الى نشوفو هاد الوقت واش يلازمه ذلك الخارج؟ اكثر الزمن ولا اقل الزمان ولا نصف الزمان ولا ملازمة دائما

53
00:17:32.050 --> 00:17:48.700
يعني هذا هو المعتبر اوقات الصلاة هذا هو المشهور وقيل الزمن كلو واضح اذن الملازمة معتبرة على المشهور باش؟ بأوقات الصلوات اتي لانه الزمان الذي يخاطب فيه المكلف بالوضوء وقيل غير ذلك قولان

54
00:17:48.950 --> 00:18:08.950
وهذه المسألة ان تذكرتم في الاصول واحد المسألة تذكر في العام لي كيتكلمو العلماء على العام في الاصول يذكرون مسألة مختلفا فيها وهي هل الصورة النادرة داخلة في العام ام لا؟ هل نادر في ذي العموم يدخل؟ خلاف هل الصورة النادرة داخلة في

55
00:18:08.950 --> 00:18:24.950
مما يمثلون به للصورة النادرة ان ذكرتم وهذه المسألة خروج المني بغير لذة معتادة او او اذا فارق المني اكثر الزمن هل هذا لان هذه تعتبر صورة نادرة هادي خلاف الاصل

56
00:18:25.150 --> 00:18:37.650
هذه السورة خلاف الأصل واضح واش داخلة في النصوص العامة دابا عندنا نصوص عامة في الشريعة توجب الغسل من خروج المني ولا لا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء اش معنى هاد الحديث

57
00:18:38.000 --> 00:18:52.550
ان الغسل يجب من خروج المني انما الماء اللي هو الغسل من الماء اللي هو المني الحديث عام ولا لا من الماء ايمن خرج عندنا واحد الصورة نادرة وهي ان المنية قد يخرج

58
00:18:53.100 --> 00:19:11.650
بغير لذة معتادة هذه تعد صورة نادرة هل هي داخلة في العام ام لا خلاف في الاصول؟ ينبني على هذا الخلاف في الاصول خلاف رد فهاد الفرع واش واضح؟ دابا كاين خلاف فهاد الفرع واش مبنيون على الخلاف في الأصول؟ فمنهم من قال تدخلوا ومنهم من قال

59
00:19:11.750 --> 00:19:28.600
لا تدخلوا حتى الذين قالوا تدخل اختلفوا ممكن يقول لك تدخل لكن استثنيت هي داخلة في العام لكن استثنيت للحرج او نحو ذلك اذا فهذا منه وهذا داخل في الصورة النادرة ويمثلون ذلك بهذه المسألة. اذا

60
00:19:28.650 --> 00:19:46.400
الصورة اللولة التي يجب منها الوضوء فقط بالنسبة للمني هي اذا خرج على وجه السلس وفارق وفارقا اه اكثر الزمن عند المغاربة. صورة نادرة انه ينقض الوضوء فقط اي المني اذا خرج بلذة

61
00:19:46.400 --> 00:20:01.300
غير معتادة او خرج بلا لذة لكن كما قلت في في اليقظة هذا كله في اليقظة. اما من وجد منيا بعد استيقاظه من النوم فيجب عليه الغسل مطلقا. ما يقولش لا ربما خرج

62
00:20:01.300 --> 00:20:20.600
بلذة غير معتادة. او خرج بلا لذة لا ينظر الى هذا كله. من وجد غير المريض اما اللي فيه سلف راه تكلمنا عليه حنا كنتكلمو الآن غير على مفهوم من خرج منه ملي بلا لذة معتادة او بلا لذة اصلا

63
00:20:20.800 --> 00:20:40.800
اذا كان في اليقظة قلنا يجب الوضوء لكن اذا كان بعد الاستيقاظ من النوم فيجب الغسل مطلقا. لانه لا يدري كيف خرج اي منه اثناء نومه. اذا من اه وجد منيا في جسده بعد النوم فالغسل واجب عليه. قال المؤلف

64
00:20:40.800 --> 00:21:00.800
رحمه الله ويتحدث عن المنهج قال قال واما المني فهو الماء الدافئ. دافقوا آآ كالوصف الذي جاء في الاية من ماء اي المدفوق المصبوب الذي يدفع بعضه بعضا هذا هو معنى المدفوق الماء الدافئ الذي يخرج

65
00:21:00.800 --> 00:21:18.950
لاحظ مؤلف اش قال عند اللذة الكبرى بالجماع. اولا قوله عند اللذة الكبرى احترازا من ماذا من المذي لان المذي يخرج عند اللذة الصغرى. ذاك الماء الذي يخرج عند اللذة الصغرى كيتسمى مذي. والماء الذي يخرج عند اللذة الكبرى

66
00:21:18.950 --> 00:21:38.950
ما يسمى منيا لانه راه سبق لنا حتى المذي يخرج عند الملاعبة والتذكار عند اللذة عموما اولا لا؟ طيب ما الفرق بينهما؟ ان ان ذلك الماء الذي يخرج بعد اللذة ويسمى مدين يخرج بعد لذة صغرى. وهذا المني يخرج بعد اللذة

67
00:21:38.950 --> 00:21:57.550
الكبرى التي يعقبها فتور لذة كبرى يعقبها فتور واما اللذة الصغرى فلا. اذا فقوله عند اللذة الكبرى الكبرى هذا احترازا من المدين انه يخرج عند اللذة الصغرى. بالجماع قالوا تعبيره بالجماع من باب الغالب

68
00:21:57.700 --> 00:22:19.950
خرج مخرج الغريب الغالب ان المنيا يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع والا فقد يخرج عند اللذة الكبرى في في المنام في النوم في الاحتلام اي بلا جماع اذا فقوله بالجماع من باب التعبير بالغالب والا فانه يوجب المني هذا يوجب الغسل او الوضوء

69
00:22:19.950 --> 00:22:48.200
والتفصيل المذكور سواء خرج بالجماع او بالاحتلام. عبر بالجماع اما بالغالب. كرائحته كرائحة الطلع تحدثنا عنه وماء المرأة وماء المرأة ماء راقي اصفر قال المؤلف يجب منه الطهر يجب منه من ماذا؟ لأن لاحظوا الكلام المؤلف رحمه الله فيه اشكال ولذلك اضطروا الى الى تأويل كلامه في تكرار فيه تكرار ماشي اشكال لاحظ اش قال

70
00:22:48.200 --> 00:23:06.750
يجب منه الطهر ثم قال فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحائضات اذا قوله فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب فيه تكرار لانه قال قبل يجب منه الطهر. فهذه هذا التكرار خرجه

71
00:23:06.750 --> 00:23:25.850
والعلماء بتخريجاتهم بأجوبة من ذلك انهم قالوا قوله يجب منه الضمير يعود على اخر مذكور اللي هو ماء المرأة ماء المرأة يجب منه اي من ماء المرأة لي هو ماء رقيق الطهر ثم عمم فقال فيجب من

72
00:23:25.850 --> 00:23:44.500
هذا الاشارة لكل ما ذكر للقريب والبعيد. شناهو هذا؟ اي من من المني مطلقا سواء اكان مني الرجل او مني المرأة لئلا يكون تكرار. طهر جميع ظاهر الجسد اي ظاهر الجسد. فلا

73
00:23:44.500 --> 00:24:03.100
ايلزم غسل الفم داخل الانف وداخل العينين وداخل الاذنين بل الواجب هو طهر جميع ظاهر الجسد كما اوله الشيخ الشارح رحمه الله. قال لك يجب من هذا طهر جميع الجسد. قال لك الشيخ ظاهر الجسد

74
00:24:03.350 --> 00:24:29.800
احترازا من الباطن فلا يجب قال كما يجب من طهر الحيضة اي كما يجب غسل ظاهر طهر ظاهر جميع الجسد من الحيضة المرأة اذا انقطع عنها الحيض فيجب عليها ان تغتسل ان تغسل جميع ظاهر الجسد فكذلك هنا. لكن كلام المؤلف هنا لما قال في المني لاحظوا شبه

75
00:24:29.800 --> 00:24:52.750
هي في الحكم اللي هو وجوب تطهير جميع الجسد شبهه باش بالحيض قال كما يجب من طهر الحيضة اذن شنو حصل الآن؟ شبيه المني بالحيض في حكم وهو وجوب تطهير ظاهر جميع الجسد هذا هو لي كاين. فقال

76
00:24:52.750 --> 00:25:22.100
اهل العلم هنا اوردوا ايرادات قالوا ما وجه تشبيه ما المني بالحيض؟ لان جعل المني مشبها والحيض مشبها به يقتضي ان طوبى الغسل من الحيض اقوى من وجوبه اه من المني اذ المشبه واضعف من المشبه به ولا لا هذا مقرر الى شبهنا حاجة بحاجة اذن المشبه ادنى من المشبه به بل يعتبر المشبه فرعا

77
00:25:22.100 --> 00:25:39.550
والمشبه به اصلا فهنا ظاهر التشبيه ان المنية فرع وان وان الحيض اصل واضح فما وجه ذلك؟ اجاب العلماء عن ذلك بأجوبة عن هذا عن تشبيه المؤلف هذا فقال بعضهم

78
00:25:39.850 --> 00:26:09.550
في الجواب قالوا لان آآ وجوب اغتسال المرأة من الحي ثابت بالقرآن. ووجوبه من المني ثابت سنة لا بالقرآن فكان اقوى بهاد الاعتبار والجواب الثاني قالوا لان زمن الحيض طويل قد تمكث المرأة في حيضها خمسة عشر يوما لا تصلي. بخلاف الجنابة من نزول المني فانها

79
00:26:09.550 --> 00:26:29.550
بعد حصولها اه مباشرة اذا شاء العبد ان يزيلها بمعنى لا يجوز ان تمكث اه فيه الجنابة بعد دخول الصلاة او قبل خروج الصلاة لا يجوز ذلك بل يجب عليه ان يزيلها اذا قبل خروج

80
00:26:29.550 --> 00:26:53.450
وقت الصلاة ليصلي في الوقت فإذا بهذا الإعتبار قالوا الغسل من الحيض لطول مكثه وامده معلوم معروف لا اخفى يشيع العلم به بخلاف الغسل من نزول المني الى غير ذلك من الاجوبة التي اجابوا بها على المؤلف. والا فلا وجه لجعل

81
00:26:53.450 --> 00:27:18.700
المني مشبها والحيض مشبها به غير ما ذكرنا لانهما معا يجب منهما الغسل بالاجماع وبالنص كلا ما ثبت فيه نص وكلاهما يجب منه الغسل بالاجماع فلذلك جاء التأويلات عندهم في هذا المحل. نعم. اذا الشاهد قال رحمه الله فيجب من هذا الشاهد دابا عندنا في الضميرين اجبنا عنهما يجب منه الى اخره

82
00:27:18.700 --> 00:27:43.500
اللي هو ماء المرأة ثم قال فيجب من هذا اي من من المني عموما من من الماء عموما الخارج على الجهة المذكورة الطهور سواء كان ماء الرجل او ماء المرأة اذن قلنا قوله رحمه الله اللذة الكبرى بالجماع عبر عنه من باب الغالب والا فان

83
00:27:43.500 --> 00:28:03.500
المنية يوجب اه الغسل اذا كان اه اذا لم يكن على الجهات التي ذكرنا فاذا كان على الجهات التي ذكرناها فلا اقل من انه ينقض الوضوء. وذكره الناظم هنا استكمالا لكلامه على

84
00:28:03.500 --> 00:28:24.500
من احد المخرجين ذكره المصنف هنا استكمالا لان المصنف رحمه الله باش بدا بدا بالكلام على موجبات الوضوء والبني في الاصل يوجب الغسل اذن فذكره هنا لماذا؟ لأنه شرع يتحدث على موجبات الوضوء

85
00:28:24.500 --> 00:28:40.400
وهو في بعض الصور كذلك فأكملها رحمه الله. ثم قال رحمه الله واما دم الإستحاضة يعني دم الحيض سيأتي الكلام عليه بتفصيل دم الحيضين اذا انقطع يجب الغسل امر مقرر سيتكلم عليه. واما دم الاستحاضة

86
00:28:40.500 --> 00:29:00.500
فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسالس البول ان يتوضأ لكل صلاة. اولا ما هو دم الاستحاضة؟ دم الاستحاضة هو والدم الذي يخرج من قبل المرأة من فرجها على وجه العلة والفساد. فدم الاستحاضة يعتبر دم فساد

87
00:29:00.500 --> 00:29:16.650
وعلة هذا ما مرض فيخرج منها على وجه غير معتاد اذن الأصل ان المرأة لا يخرج منها الا دم الحيض وقت الحيض. فالدم الأخر الذي يخرج من فرجها يعتبر دم فساد وعلة

88
00:29:17.850 --> 00:29:33.650
اذن الدم الذي يخرج من على وجه العلة والفساد يقال له دم لاستحاضة هذا ما حكمه؟ الاصل الاصل انه يجب منه الوضوء لكل صلاة هذا الاصل العام. لكن تا هو فيه

89
00:29:33.650 --> 00:29:55.650
نفس التفصيل السابق واضح؟ شنو هو التفصيل السابق؟ ان هذا من الاستحاضة اذا كان يفارق المرأة اكثر الزمن ما حكمه؟ يجب منه الوضوء لكل صلاة واذا كان يصاحبها في نصف الزمن او اكثر الزمن فيستحب منه الوضوء. واذا كان

90
00:29:55.650 --> 00:30:15.500
لا ينقطع عنها فلا يجب ولا يستحب. لا يجب للحرج ولا يستحب لانه لا فائدة من ذلك  اه قال واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء. اذا هذا هو الاصل لي قررنا يجب على المرأة اذا كان يخرج من هذا

91
00:30:15.500 --> 00:30:40.250
استحاضتي ان تتوضأ لكل صلاة هذا هو الأصل طيب وبالنسبة للغسل هل يجب عليها الاغتسال؟ نقول اه اذا انقطع عن هذا ملحيض وكان يخرج منها بعد ذلك دم الاستحاضة فيجب عليها ابتداء الغسل. وهذا الغسل الذي يجب هو غسل انقطاع

92
00:30:40.250 --> 00:31:05.050
اعدني الحيض لان المرأة قد تميز بين الدمين قد تمد اذا كانت ذا خبرة وتجربة قد تميز بين دم الحيض ودم السحرة ولو كانا متصلين في الزمن بمعنى حيضتها عادة المتكررة التي لا تتغير لا تتجاوز سبعة ايام. امرأة عمرها اربعون سنة او اكثر عادة

93
00:31:05.050 --> 00:31:20.350
منذ ان حاضت اول سنة لا تتجاوز سبعة ايام واحد المرة تجاوزت سبعة ايام زادت يوما ثامنا وهذا خلاف العادة لم يقع لها قط. فهذا هذه علامة على ان الدم ليس دم حيض وانما هو دم

94
00:31:20.350 --> 00:31:42.250
واستحاضة وقد تميز بينهما المرأة اذا كانت آآ تلاحظ بالرائحة وقد تميز بينهما باللون فلون دم الاستحاضة مخالف للون دمي الحيض. دم الحيض رائحته نتنة جدا. ودم الاستحاضة لا. هذا عرق فقط. عرق في ادنى الرحم. ينفجر في ادنى

95
00:31:42.250 --> 00:32:04.050
رحم المرأة ويخرج فرائحته كرائحة سائر الدماء بماء الجسد بخلاف دم الحيض. ويمكن ان تميز باللون فدم الحيض يميل وهنا السواد دا مولحيد يميل الى السواد واما دم الاستحاضة فهو كسائر الدماء يميل الى الحمرة

96
00:32:04.450 --> 00:32:24.450
فالشاهد اذا ميزت المرأة بينهما انقطع عن عدم الحيض وعرفت انها الدم لي كيخرج من الاستحاضة الان فهاد الحالة ماذا يجب عليها؟ الغسل قطعا وهاد الغسل ماشي لاستحاضة لانقطاع الحيض عنها او النفاس كانت نفساء اتصل بهدم الاستحاضة او مثلا النفساء اكملت اربعين يوما وما زال الدم يخرج

97
00:32:24.450 --> 00:32:41.850
فيعتبر دم استحاضة فبالتالي وجماعة اذا هاد الغسل اللول واجب بالإتفاق لأنه غسل لانقطاع الحيض. طيب بعد ذلك ها هي اغتسلت ولكن ما زال يخرج منها دم الاستحاضة. يجب عليها الغسل. لا لا يجب عليها الغسل

98
00:32:41.850 --> 00:33:06.400
احب لها ان شاءت فإن شاءت ان تجمع بين كل صلاتين جمعا صوريا وتغتسل لهما فذلك مستحب اي تؤخر الظهر الى اخر الوقت وتغتسل وتصلي الظهر في اخر الوقت والعصر في اول الوقت تجمع بينهما جمعا صوريا لا حقيقيا. وكذلك تفعل في المغرب والعشاء وتفعل في الفجر فتغتسل ثلاث مرات. استحب لها ذلك

99
00:33:06.400 --> 00:33:26.400
والا فلا يجب عليها الاغتسال. اذا اما الوضوء فالاصل الاول انه يجب عليها لكن بالتفصيل الذي ذكرناه ثم ذكر ذكر العلماء هنا مسألة هذه عامة لكل من به سلس قالوا الذي به سلس ويجب عليه

100
00:33:27.150 --> 00:33:47.050
الوضوء او يستحب له الوضوء فقط او لا يجب على حسب الصور التي ذكرناها ان خرج السلس على الوجه المذكور قالوا ولم يكن قادرا على رفعه. اما من كان قادرا على رفع السلف فيجب عليه شرعا

101
00:33:47.250 --> 00:34:02.150
مثلا واحد من الناس يقدر على رفع السلس بتطبب مثلا او باتخاذ بعض الوسائل والأسباب بها يستطيع ان يرفع عن نفسه سلس فيجب عليه قالوا فإن كان قادرا ولم يفعل فلا يرخص له

102
00:34:02.450 --> 00:34:14.750
ليست له الرخصة يجب عليه الوضوء ان كان الخارج موجبا للوضوء او يجب الغسل ان كان الخارج موجبا للغسل بمعنى لا يرخص له ان كان قادرا على رفع السلف ولم يرفعه

103
00:34:14.850 --> 00:34:30.350
واما من لم يكن قادرا فهذا هو الذي نتحدث عنه. اذا الاغتسال المستحاضة بعد انقطاع الحيض هذا واجب ثم بعد ذلك يجب ام لا فيه خلاف الصحيح انه يستحب فقط آآ ولا

104
00:34:30.350 --> 00:34:51.500
يجب انتبهوا المؤلف هنا رحمه الله جمع بين الوجوب والاستحباب شوف اش قال. واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء. شو اش قال من بعد؟ ويستحب لها وليس لسلس ان يتوضأ لكل صلاة كيف نجمع بين قوله يجب ويستحب كيف الجمع

105
00:34:51.700 --> 00:35:15.450
بما ذكرناه واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء اذا فارق اكثر الزمن. ويستحب لها اي للمستحاضة وليس لكل صلاة اذا اه لازم نصف الزمن او اكثر الزمن. واما اذا لازم دائما فلا وجوب ولا استحباب. ولاحظ قوله وليس سلس بولي لا مفهوم

106
00:35:15.450 --> 00:35:41.000
بل ينبغي ان يعمم وللسلس مطلقا سواء كان سلس بول او سلس مدين او ودين او ريح او غائط واضح؟ اذا وليس البول وغيره مما يخرج من والسادس هكذا بكسر اللام وصف للشخص كنقولو فلان سلس الشخص هذا لي فيه المرض الذي يخرج منه شيء علوي

107
00:35:41.000 --> 00:36:06.750
وجه غير معتاد يخرج منه بكثرة وعلى وجهها معتاد يقال له سلس هذا وصف للشخص وصف للفاعل والسلس هذا هذا يطلق على على المعنى على الحدث. اذا الحدث وهو ذلك الخارج على وجه غير المعتاد يقال له سلس. وصاحبه سلس. اذا فاما نقولو صاحب السلس ولا نقولو

108
00:36:06.750 --> 00:36:37.050
السلس نفس المعنى صاحب السلس السلس. اذا قال ويستحب لها اي للمستحاضة ولسلس البول اي صاحب سلس وزدنا البول او غيره من سائر الاحداث ان يتوضأ لكل اه صلاة وبعضهم بعض الشراح جمع بين قول المصلين دابا هذا جواب ذكرناه بعض الشراح اجاب عن قول المصنف يجب ويستحب بجواب اخر قالك

109
00:36:37.050 --> 00:36:54.750
قوله يجب الوضوء اذا انقطع دم الاستحاضة ويستحب اذا كان مستمرا قالك بعضهم جمع هكذا وهذه طريقة شكون؟ هذه طريقة العراقيين بلا شك. قال واما ذا المستحضر فيجب منه الوضوء متى يجب؟ اذا انقطع بالكلية

110
00:36:54.750 --> 00:37:12.350
ويستحب لها اذا لم ينقطع اذا كان مستمرا سواء وفارق اكثر الزمن او اقل الزمن او الى غير ذلك. هذا جواب البعض العراقيين من شراح الرسالة. لكن المشهور هو ما ذكرنا من انه اذا فارق اكثر الزمن

111
00:37:12.550 --> 00:37:32.550
آآ فانه آآ يجب منه الوضوء. وكذلك اذا قدرت على رفعه ولم ترفعه فيجب عليها الوضوء. لاحظوا المسألة لي دكرنا واحد المرا تقدر على رفع اه دم الاستحاضة على رفع استمراره وسيلانه ولم تفعل بتطبع

112
00:37:32.550 --> 00:37:46.600
حبوب او نحو ذلك فهاته ولو كان لا يفارقها اكثر الزمن عندنا في المذهب يجب عليها الوضوء لكل صلاة لا يرخص لها لا يقال يستحب فقط لا يجب عليها الوضوء

113
00:37:46.800 --> 00:38:06.800
اه اذن هذا حاصل ما عندنا في هاد التفصيل عند ناس في المذهبي. واما عند غيرنا في غير المذهب كما سبق في البلوغ فاش يقولون في المستحاضة وصاحب السلس لأن انتبهوا المستحاضة هادي ورد فيها النص وصاحب السلس سواء كان السلاس سلس بول او ريح او

114
00:38:06.800 --> 00:38:26.800
كل هؤلاء حكمهم جيء به بالقياس. هؤلاء قيسوا على المستحاضة لان المستحاضة ورد فيها النص عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم وان صاحب سلس البول وسلس الريح لا غير لم يرد فيه من الصوم. طيب عند غيرنا آآ غير مذهبنا ماذا يقولون

115
00:38:26.800 --> 00:38:46.800
يقولون صاحب السلس مطلقا سواء كان صاحب سلس بول او استحاضة او ريح او غائط يجب عليه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها وان يصلي مباشرة. ان يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويصلي مباشرة بعد

116
00:38:46.800 --> 00:39:04.550
بالوضوء سواء كانت سلس استحاضة او بول او ايا كان وسواء كان يفارق اكثر الزمن او يلازم اكثر زمن او لا فرق المقصود يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويصلي مباشرة ولا يضره الا

117
00:39:04.550 --> 00:39:24.550
منه شيء داخل الصلاة لا يضره. طيب غيرنا لي كيقولو بهاد الكلام ولا يفصلون بماذا يستدلون؟ يستدلون على ذلك. بحديث فاطمة بنت حبيش رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما سألته عن دم الاستحالة قال لها اذا كان دم اذا

118
00:39:24.550 --> 00:39:44.550
كان الدم دم الحيض فانه دم اسود يعرف. اسود يعرف بمعنى تعرفه المرأة راه معروف. واذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضئي وصلي. فتوضئي وصلي. بل يوجد ما هو اصلح منه

119
00:39:44.550 --> 00:40:05.900
وفي الدلالة وهو آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم لها في رواية قال لها عليه الصلاة والسلام توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت توضئي حتى يجيء ذلك الوقت اي الوقت الاخر للصلاة. فالشاهد عند غيرنا لا يوجد تفصيل في

120
00:40:05.950 --> 00:40:26.550
في صاحب السلاسل بل يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. اذا الحاصل قلنا آآ حكم صاحب سلس البول وسلس الريح والغائط من اين يستفاد؟ واش بالنص لا يسباش بالقياسي والذي ورد فيه النص هو

121
00:40:26.800 --> 00:40:39.800
اندم الاستحاضة هذا حاصل كلامه رحمه ثم قال ويجب الوضوء من زوال العقل هذا شروع منه في الكلام على القسم الثاني وهو الاسباب نرجو ان شاء الله الى الدرس قال

122
00:40:40.400 --> 00:41:13.050
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله     ولمخالفته للمدي في بعض هذه الوجوه وفي الصفة اتى بان الفاصل اتى بان الفاصلة الدالة على مخالفة ما قبلها لما بعدها ولما ذكر ما يخرج من القبول وكان المني من جملته وكان موجبا للمرور فقط في بعض الصور ذكره بين موجبات الوضوء استفرادا. نعم. واتى باما لمخالفة

123
00:41:13.050 --> 00:41:26.800
المدي والوجه في الصفة فقال واما المني في الصفة وفي الحكم ماشي غي في الصفة يخالف في الصفة وفي الحكم لان المنية قد يوجب الغسل فقد يوجب الوضوء فقط اذن فهو مخالف لما في الصفة

124
00:41:27.100 --> 00:41:43.750
وكذلك في الحكم قال تأمل فقال واما المني بتشديد الياء فهو الماء الدافئ بمعنى المدفوق اي المسبوق الذي يخرج دفعة بعد دفعة عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته اذا علاش قال غالبا بالجماع غالبا

125
00:41:44.800 --> 00:42:00.650
احترازا مما سبه لانه قد يخرج بلا احتلام في الاحتلام نعم قال اه رائحته اذا كان رغبا من صحيح المزاج كرائحة الطلع بالعين المهملة وفيه لغة الطلح وفيه لغة الطلح بالماء المهملة. نعم

126
00:42:00.650 --> 00:42:22.200
نعم وهو اول حمل النخلة يسقط عنه غبار رطبا احترازا من اليابس فانه اشبه شيئا اشبه شيء بفصوص البيض بمعنى اشبه شيء اي اكثر الاشياء شبها بفصوص البيض. فصوص البيض هو ابيض البيض. يقصد بذلك في الرائحة. بمعنى المنيم لي كيكون

127
00:42:22.200 --> 00:42:47.900
يشبه تشبه رائحته رائحته بريء طلع. لكن اذا كان يابسا فيشبه في الرائحة كما ذكر بعضهم رائحة البيض رائحة بياض البيض يشبهه في الرأي هذا معنى قوله فاحترازا من اليابس فانه اي اليابس المني اليابس اشبه شيء بفصوص بمعنى اكثر

128
00:42:47.900 --> 00:43:02.750
شبها بفصوص البيض في الرائحة هو اه اذا صار يابسا البقالة وفي صحيح الميزان احترازا مما اذا كان مريضا فانه قد يتغير منيه وتختلف رائحته نعم اذا كان الانسان مريضا قد تكون رائحة منيه

129
00:43:02.750 --> 00:43:22.750
مختلفة اذا كان مريضا لعلة قد تكون الرائحة مختلفة يعني ليست كرائحة الطلع. هم. قال ولذلك قال هو رائحته اذا كان رطبا من صحيح المزاج شوف قيد بقيدين بمعنى متى تكون رائحة الملكة رائحة الطلع بقيدين؟ اذا كان رطبا قبل لبسه

130
00:43:22.750 --> 00:43:48.650
و اذا كان من صحيح المزاج فإذا كان يابسا فتكون رائحته اشبه بفصوص البيض. واذا كان من غير صحيح المزاج تتغير رائحته واضح؟ على حسب المرض قال وفائدة ذلك؟ ذلك لو انتبه فوجد بللا رأى حفظه كرائحة الطلع. حسبك يعني علم انهم بمعنى قد يقول قائل ما فائدة الاخبار برائحته؟ لاش غيقول لنا

131
00:43:48.650 --> 00:44:05.450
الرائحة ديالو كيف داير يكفينا انه ماء سخين غليظ هذا يكفي فيه قال لك فائدة ذلك اه انه لو انتبه فوجد رائحته كرائحة طلع لي ماء نومني بمعنى استيقظ من نومه كان نائما استيقظ من نوم وجد

132
00:44:06.100 --> 00:44:25.750
آآ ماء في ثيابه رائحته كرائحة الطلع يستدل بالرائحة على على انه مني هادي هي الفائدة قال ما هي صفة مني الرجل؟ واما ماء المرأة يعني منيها فصفته ماء رقيق اصفر وحكمه انه يجب منه اذا برز على وجه العادة والصحة

133
00:44:25.750 --> 00:44:39.500
حتى لا على وجه المرض والسلس. نعم. اي الغسل وقيل لا يشترط بروزه بل يكفي في وجوب الغسل عليها احساسها به. وقوله قوله على وجه العادة والصحة هذا عطف. سر العادة هي الصحة هي هي. لا على

134
00:44:39.500 --> 00:45:02.650
الوجه المرضي والسلس مرض والسلس واش اه قد يجتمعان قد يكون المرض بالسلس نعم قال حسبك حسبك نعم والمراد البيض المشبوه. المشوي هو المطبوخ هو الطيب كيتسمى المشوي انا انا بياض البيض متى يظهر

135
00:45:03.150 --> 00:45:17.800
بعد طبخه ملي كيتطبخ عاد كيبان لينا الابيض والاصفر يظهر بياضه بعد الطبخ هذا هو المشوي اي المطبوخ وقيل وحينئذ عاد كتكون عندو ديك الرائحة. الرائحة المعروفة ديال البيض تكون بعد طبخه. اه

136
00:45:17.850 --> 00:45:40.650
قال وقوله فيجب من هذا من ماء المرأة طهر جميع ظاهر الجسد تكرارا مع ما تقدم. تكرار خبر وقوله تكرار  وقوله فيجب من هذا انماء المرأة قول جميع ظاهر الجسد تكرار مع ما تقدم ومع ما يأتي من قوله ويجب قال لك المحشي هاد العبارات ومع ما يأتي لصداق

137
00:45:40.650 --> 00:45:53.250
ثقة لأن التكرار يحصل بالثاني ماشي بالأول ولا لا فقوله تكرار مع ما سبق صحيح لأن التكرار كيحصل بالتاني لكن ومع ما يأتي ماشي دقيقة العبارة لأن ما سيأتي هو اللي تكرار ماشي هذا

138
00:45:53.350 --> 00:46:07.350
التكرار يحصل بالثاني لا بالأول قال من قوله ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ في نوم او يقظة من رجل او امرأة. نعم. ان قيل لما خص الحكم بالمرأة دون الرجل؟ قيل

139
00:46:07.350 --> 00:46:27.350
لئلا يتوهمون متوهمون ان المرأة لا يجب عليها غسل لمنيها. واما الغسل من مني الرجل فمعروف غير متوهم. نعم. وقوله كما يجب غسل جميع عظام الجسد من طهر آآ من طهر اي انقطاع الحيضة اي الحيض تشبيه لافادة الحكم. مم. فان قيل لا يقاس الا ما ليس منصوصا عليه والغسل

140
00:46:27.350 --> 00:46:47.350
من المني والحيض كلاهما منصوص عليه. هذا الاشكال اللي ذكرناه والجواب عنه. واضح؟ هم. قال فالجواب؟ الجواب من وجوه ثلاثة احدها وعليه يقتصر ان الغسل من بحيث تشعر من الغسل من المني. نعم. اذا لماذا قال كذلك لان الغسل من الحيض اشهر من الغسل المعروف. اه عند النساء ان المرأتين

141
00:46:47.350 --> 00:47:05.300
اذا انقطع عن هذا الملحد يجب عليها الغسل واما المني فغير معلوم اه كالعلم بوجوب الغسل من الحيض بدليل غيذكر لك دليلو هو ان عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت تعلم ان المرأة يخرج منها مني

142
00:47:05.400 --> 00:47:17.050
قال ونداء انكرت واذا اسرت عائشة على امها قالت النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل اتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم

143
00:47:17.050 --> 00:47:37.050
فقالت لها عائشة هو الانكار هو هذا فقالت لها عائشة اف لك وهل ترى ذلك المرأة فهمت انكارا والتقصيد بقوله وهل ترى ذلك المرأة يعني هل يخرج ذلك من المرأة؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اش قال لها؟ فقال لها رسول الله تربت يميني

144
00:47:37.050 --> 00:48:01.500
ومن اين يكون الشبه؟ هذا جواب النبي اسم عائشة تربية يمينك التصقت بالتراب هاد الكلام هذا لم يخرج مخرج الدعاء وانما اريد به التنبيه قاليها ومن اين يكون الشبه؟ اش معنى هذا؟ بمعنى ان المرأة تمني كما يملي الرجل فاذا غلب ماؤها ماء الرجل يكون الشبه لها او العكس

145
00:48:01.500 --> 00:48:21.500
اه قال اذا قال لك فالجواب من وجوه ثلاثة احدها ونقتصر عليه شنو الوجه الثاني وبالتالي الذكر او المحشي؟ قال لك اه الوجه الثاني ان الغسل من الحيض بنص القرآن الغسل من مني المرأة انما هو بالسنة. والوجه الثالث ان الحيض اقوى من الجنابة

146
00:48:21.500 --> 00:48:35.750
انه يمنع خمسة عشر يوما والجنابة لا تمنع لا تمنعوا الا بعضها. نعم. قال ما اشار الى خاتمة السنة التي خاتمة الستة التي ذكرها من الاحداث لان قلنا المؤلف ذكر

147
00:48:36.450 --> 00:48:55.100
ستة اه من الاحداث او سبعة لم يذكر الهادي بقي عليه الهادي رحمه الله هو الثامن قال واشار الى خاتمة الستة التي ذكرها من الاحداث بقوله واما دم الاستحاضة وهو وهو سينال الدم في غير ايام زمن الحيض سيلان الدم هذا من باب اضافة

148
00:48:55.100 --> 00:49:20.250
صفة للموصوف اش معنى الدم؟ اي الدم السائل اضيفت الصفة للنصوص. الدم السائل في غير ايام زمن الحيض والنفاس. هداك هو دم الاستحاضة قال من من عرق من عندك نتاموه في ادنى الرحم يسمى العادلة بكسب الدال المعجمة. اذن هاد الدم الاستحاضة لا يخرج من نفس مكان دم الحيض لا. دم الحيض

149
00:49:20.250 --> 00:49:42.250
يخرج من قعر الرحم واما دم الاستحاضة فانه يخرج آآ من ادنى الرحم. اذا يخرج من عرق واحد العرق كيتسمى في اللغة العادل او العاذر روي باللام والراء واللام اشر. ذاك العرق في رحم المرأة الذي يسمى العادل من ادناه يخرج

150
00:49:42.350 --> 00:49:56.600
ينفجر ذلك العرق مرة مرة في المرأة فيخرج منه دم هذا الدم الذي يسمى بدم الاستحاضة واما الحيض فيخرج من قعر الرحم لا من اذ ناهد العرق المسمى بالعادي قال

151
00:49:57.000 --> 00:50:19.200
فينجو منه الوضوء اذا كان انقطاعه اكثر في الاتيان. اما اذا كان اتيانه اكثر من انقطاعه او تساوي الامران فانه لا يجب عليها الوضوء ولكن يستحب المستحاضة قال ابن العربي وهي التي لا لا يرقأ دمها يعني لا ينقطع ولسلس البولي بكسب اللام التي بين السنين اسم فاعل صفة للرجل وبفتح

152
00:50:19.200 --> 00:50:39.200
اسم للخارج على حذف مضاف تقديره لصاحب ها واش الشيخ شنو قال ولسالس البولي المحشي قالك التحت لا خصوصية للبول بالذكر بل سلس كل حدث بولا او ريحا او منيا فالجميع سواء في عدم النقد بالذي خرج منها ولازم ولو نصف الزمن

153
00:50:39.200 --> 00:50:59.200
ولكن بشرط حيث عجز عن رفعه بتداو او تسر او تزويج. فان قدر على رفعه فانه يكون ناقضا الا في مدة تداويه. واضح اش قالوا؟ اذا قال لك بهاد الشروط حيث عجز عن رفعه بتداو او تسر او تزويج فان قدر على رفعه فانه يكون ناقبا الا

154
00:50:59.200 --> 00:51:19.200
في مدة التداوي. اذا لن قدر على رفع سلاسل المذي مثلا او سلاسل المني بتزويج فمن كان قادرا على ذلك له الباءة. فعندنا لا يستحب له ولو كان لا يستحب له الوضوء فقط. بل يجب ولو كان

155
00:51:19.200 --> 00:51:35.800
المني نصف الزمن او اكثر الزمن. ما نقولوش يستحب. لا يجب. الا في مدة اخذه للعلاج له حينئذ اتخذ الاسباب فعلى ما عليه لكن قبل ذلك آآ فانه يجب عليه الوضوء ولا ولا يستحب فقط

156
00:51:36.450 --> 00:51:55.450
قال قال ابن العربي معناه ان يكثر عود الانسان بلا حرقة ان يتوضأ لكل صلاة ويكون متصلا بالصلاة. وفي استحباب غسل فرجهما قولان. واما واما ان لازم دم استحاضة او وفي استحباب شنو قال؟ واعود وام اه

157
00:51:57.000 --> 00:52:17.000
فيناهي العبارة؟ وفي استحباب غسل فرجهما قولان بمعنى الان بالنسبة للمستحاضة والسلس صاحب سلس البول او غيره اذا قلنا باستحباب الوضوء لهما في السورتين المذكورتين اذا لازم نصف الزمن او اكثر الزمن قلنا بالاستحباب واش يجب

158
00:52:17.000 --> 00:52:40.150
عليهما الاستنجاء بالماء هدا هو معنى رسول الله يعني الاستنجاء بالماء غسل اا فرج المرأة وذكر الرجل او ذكر المرأة اذا كانت اذا كان فيها سلس البول هل يجب يستحب الاستنجاء ام لا في ذلك قولان؟ فمنهم من قال يستحب ومنهم من قال لا يستحب لانه لا فائدة منه. قال لك ما الفائدة من الاستحباب؟ مع انها قد تتوضأ

159
00:52:40.150 --> 00:53:01.200
وينزل منها الدم مرة اخرى نعم قال اه وفي استحباب غسل فرجهما قولان واما الا زمد من الاستحاضة او سنة البول ولم يفارق فلا يجب نعم حرج ولا يستحب الا الفائدة في الوضوء مع سيلان النجاسة. نعم. وهل تعتبر كسرة الملازمة

160
00:53:01.200 --> 00:53:22.350
باوقات الصلاة او مطلقا قولان. نعم. وحيث قلنا بسقوط الوضوء عن صاحب السلس عن صاحب السلس فهل يكون ذلك رخصة لمن نزل به لا يتعداه  او سخط ذلك بجعل الخارج كالعدل مشهورهما الكراهة وينبني عليهما جواز امامته لغيره صحيحا كان او غير صحيح

161
00:53:22.350 --> 00:53:42.350
هذا الحل للمؤلف هذا البناء الذي بنى ينبني وينبني غير مناسب غير مناسب ولا مرتب ترتيبا جيدا وقد اعقب عليه قال هنا هذا الحل غير مناسب والمناسب ان يقول الكلام لي يكون مرتب وجيد قال والمناسب ان يقول قولان

162
00:53:42.350 --> 00:54:06.400
ينبني عليهما صحة امامته لغيره وعدم صحتها. وعلى القول بالصحة فالمشهور الكراهة اي كراهة امامته لغيره بلغته اذا لاحظ ذكر الخلاف في المسألة قال وحيث قلنا بسقوط الوضوء عن صاحب السلس. فهل يكون ذلك رخصة لمن نزل به لا يتعداه؟ او سقوط ذلك بجعل الخارج

163
00:54:06.400 --> 00:54:27.450
عدمي فهمتو ولا؟ دابا الآن اذا قلنا ان صاحب السلس معذور ويسقط عنه الوضوء اذا لازمه في كل الزمان واضح؟ فهل هذه الرخصة خاصة به لا تتعداه وبالتالي لا تصح امامته لأن هادي رخصة خاصة به. لا تتعداه لغيره. او ان ذلك السقوط معناه

164
00:54:27.450 --> 00:54:51.100
ان الخروج كالعدم كانه ماكيخرج منو والو وبالتالي تصح امامته قال قولان ماذا يبنى على هذا الخلاف في المسألة على هذين القولين؟ قال المحشي ينبني عليهما صحة امامته لغيره وعدم صحتها الى قلنا قاصر عليه لا يتعداه لا تصح امامته. ويلا قلنا السقوط بمعنى ان الخروج كالعدم

165
00:54:51.100 --> 00:55:09.850
فبالتالي تصح امامته. وعلى القول بصحة امامته ايضا قولان. المشهور الكراهة اش معنى قولان؟ قول القول الأول بدونك تصح بلا كراهة والقول الآخر تصح مع مع الكراهة مفهوم هدا هو الحل المناسب نعم

166
00:55:10.550 --> 00:55:26.450
ثم قالوا هذا اخر كلامه على ما ذكر من الاحداث والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم  الاشكال والمفهوم