ان الغسل يجب من خروج المني انما الماء اللي هو الغسل من الماء اللي هو المني الحديث عام ولا لا من الماء ايمن خرج عندنا واحد الصورة نادرة وهي ان المنية قد يخرج والمشبه به اصلا فهنا ظاهر التشبيه ان المنية فرع وان وان الحيض اصل واضح فما وجه ذلك؟ اجاب العلماء عن ذلك بأجوبة عن هذا عن تشبيه المؤلف هذا فقال بعضهم حبوب او نحو ذلك فهاته ولو كان لا يفارقها اكثر الزمن عندنا في المذهب يجب عليها الوضوء لكل صلاة لا يرخص لها لا يقال يستحب فقط لا يجب عليها الوضوء انه يمنع خمسة عشر يوما والجنابة لا تمنع لا تمنعوا الا بعضها. نعم. قال ما اشار الى خاتمة السنة التي خاتمة الستة التي ذكرها من الاحداث لان قلنا المؤلف ذكر رحمه الله واما المني فهو الماء الدافئ الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة الطلع وماء المرأة ماء رقيق اصفر يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد فما يجب من طهر الحيضة واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس البول ان يتوضأ لكل صلاة. الى اخره الكلام على القسم الأول من اقسام موجبات الوضوء وهو اه الاحداث وسيأتي من بعد ان شاء الله الكلام على الاسباب ثم على ما ليس بحدث ولا سبب. تقدم معنا من اه الاحداث في الدرس الماضي البول والغائط والريح واه المذي قال رحمه الله او لما يخرج من الذكر من مدين والوديو الهادي ذكره الشارح كما سبق والآن الكلام على المني وقلنا مجموع ما يخرج من المخرجين اي مجموع الاسباب ثمانية بالتفصيل. وهي البول والغائط والريح والمني في بعض الصور والمذيو والوديو ودم الاستحاضة وسيأتي لم يذكر بعد والهادي. اذا الذي بقي لنا من هذه الثمانية المني في بعض السور ودم لاستحاضته. الان هنا رحمه الله تحدث عن المني قال واما المني الى اخر كلامه. الاصل كما تعلمون ان المنية يوجب الغسل لا الوضوء فقط المني الاصل فيه انه يوجب الغسل. لكن لما كان اه قد يوجب الوضوء في بعض الصور وكان يخرج من احد المخرجين ذكره هنا في هذا السياقي لأنه الآن يتحدث على الموجبات التي تخرج من احد المخرجين من البول يند قبولي او الدبري والمني خارج من القبول من ذكر الرجل او فرج المرأة فلما كان كذلك ذكره هنا لانه قد ينقض الوضوء اي قد يوجب الوضوء فقط في بعض السور والا فالاصل فيه انه يوجب الغسل. اذا يمكن ان يقال اجمالا قبل التفصيل الآتي ان شاء الله. الأصل في المني الذي يخرج بلذته المعتادة انه يوجب الغسل الا اذا لم يكن كذلك فيوجب الوضوء فقط. وذلك اذا كان على وجه السلس اذا خرج المني من الانسان ذكر ان كنت على وجه سلس فانه يوجب الوضوء فقط. او خرج بغير لذة في اليقظة لا في المنام في اليقظة بغير لذة فانه كذلك يوجب الوضوء فقط واذا خرج على وجه السلس فيه تفصيل اذا فارق اكثر الزمن فانه يوجب الوضوء واذا لازم نصف الزمن او جله فيستحب منه الوضوء عندنا في المذهب ولا يجب. اما اذا لازم في كل الزمن فلا يجب الوضوء ولا يستحب. اذا هذا هو التفصيل عندنا في المذهب في المني. اذا خرج على وجه السلس فله اربع صور السورة الاولى ان يفارق اكثر الزمن وسيأتي الخلاف واش المقصود بالزمن زمن الصلوات او الزمن مطلقا قولاني لكن المشهور ان المقصود زمان الصلوات لانه هو وقت خطاب المكلف لانه حينئذ يكون المكلف وخا طبعا اذن له اربع صور اذا هي خرج على وجه السلس له اربع صورة اولى ان يفارق اكثر الزمن وقد سبقت الدرس الماضي قلنا هذه طريقة المغاربة من اهل المذهب. فإذا فارق اكثر الزمن فإنه يوجب الوضوء يعتبر ناقضا ناقض الوضوء آآ السورة الثانية والثالثة اذا لازم نصف الزمن او اذا صاحب السلس صاحبه اكثر الزمن العكس ماشي فارق اكثر الزمن لا كان حاصلا اكثر الزمن او كان ملازما نصف الزمن. ففي هاتين الحالتين يستحب الوضوء ولا يجب واما اذا لازم صاحبه بحيث لا ينقطع فلا يستحب الوضوء ولا يجب. كما صرح به الشارح رحمه الله وسيأتي لا يستحب منه الوضوء قالوا للحرج ولا يجب منه الوضوء للحرج ولا يستحب لانه لا فائدة منه لا فائدة من الوضوء والانسان آآ لا ينقطع ما يخرج منه فلا فائدة الوضوء وهو يتوضأ ونقض وضوءه اذا فهذه اربع صور لكل هاد الصور لكل ما خرج على وجه السلس غي دابا كنتكلمو على المني قلناها في المني والا فهياش لجميع يخرج على وجه السلس البول والريح والغائط والمذي والوذي كل ما يخرج على جهة السلس ففي هذا هو دم الاستحاضة كل ما يخرج على جهة السلس ففيه هذا التفصيل. اذا المني الذي نتحدث عنه قلنا الاصل فيه اذا لم يخرج على جهة السلس الا كان عادي في الانسان خرج بلذة معتادة انه يوجب الغسل كما لا يخفى. متى يوجب الوضوء فهاد الأحوال لي ذكرنا؟ يوجب الوضوء اذا خرج على وجه السلس وفارق اكثر الزمن يوجب في الصور الأخرى ذكرنا اما يستحب في صورتين او لا يجب ولا يستحب في في السورة الرابعة. اذا فالشاهد يجب منه الوضوء اولا اذا خرج على وجه السلس وفارق اكثر الزمن ها واحد ثانيا اذا خرج بغير لذة في اليقظة لا في المنام في المنام يوجب الوضوء مطلقا يوجب الغسل مطلقا في المنام يوجب الغسل مطلقا في اليقظة اذا خرج بغير لذة الصورة الثالثة خرج بلذة غير معتادة كذلك يوجب الوضوء فقط لا الغسل. اذا ففي هذه الاحوال يعد من نواقض الوضوء. واما اذا خرج بلذة معتادة فإنه يجيب الغسل كما هو مقرر. اذا هذا كلام مجمل وسنذكر التفصيل ان شاء الله. قال رحمه الله اما المني فهو الماء الدافئ الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع. مني الرجل اولا ينبغي ان يعلم. اه ان المنية يخرج من الرجل ومن كما بين النبي عليه الصلاة والسلام والفرق بين منيهما ان مني الرجل سخين ابيض سخين خاطر وابيض. واما ماء المرأة فانه رقيق اصفر. بل العكس ما الرجل ثخين وماء رقيق وماء الرجل مني الرجل آآ ابيض ومني المرأة اصفر يميل للصفرة. وقد اه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اثبات صفة مني المرأة كما ذكره الشارح رحمه الله. حديث اه ام سليم رضي الله تعالى عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تسطحلم يعني قال اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت ام سليم واستحييت من ذلك تحكي هي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهل يكون هذا؟ يعني قالتها على جهة الاستحياء وهي مستحية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يكون هذا بمعنى هل المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن اين يكون الشبه بمعنى انها تمني كما يمني الرجل. فمن اين يكون الشبه؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام انما الرجل غليظ ابيض. وماء المرأة رقيق الاسفار فمن ايهما على او سبق يكون منه الشبه اي ايهما غلب على الاخر يكون منه الشبه اي اما الى المرأة او الى الرجل على حسب ما غلب من الماء من المني مني الرجل الامني للمرأة الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت فيه من المرأة وانه ماء اصفر رقيق بخلاف بمني الرجل فانه غليظ ابيض ومن صفات المني المشتركة كاينة واحد الصفات ديال المني مشتركة بين مني الرجل ومني المرأة دابا ذكرنا الفوارق بينهما من الصفات المشتركة بينهما انه اذا كان رطبا آآ تكون رائحته كرائحة الطلع المعني اذا كان رطبا اي قبل لبسه تكون رائحته كرائحة الطلع والطلع هو اول حمل النخل اول ما يخرج من النخل قبل وجود الثمرة اخرجوا اطلعوا. قد سبق الكلام عليه في في البيوع في كتاب البيوع في بلوغ المرام. وذلك طلعوا يخرجوا منه غبار فقال بعض اهل العلم كالمحشي قالك داك الغبار هو الذي تكون رائحته كرائحة المني. اذن رائحة المني سواء كان للرجل او للمرأة كرائحة اما الطلع نفسه او رائحة غبار الطلع لان ذلك الطلع يتشقق كيتشقق كيتفتح ويسقط منه غبار. ذاك الغبار له رائحة اه رائحة المني تشبه رائحته سواء كان للرجل او المرأة. من صفات المني المشتركة انه يخرج بتدفق يدفع بعضه بعضا يخرج بتدفق يدفع بعضه بعضا هذه صفة مشتركة بين مني الرجل والمرأة. قال تعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق الاكثر العلماء على ان دافقونا بمعنى مدفوق وعلى ان اه الاسناد هنا مجازي وذلك هذا المثال معروف يمثلون به في البلاغة في المجاز ماء دافق اي مدفوق. لان الدفق صفة لصاحب الماء ماشي للماء. الماء غي مدفوع وانما الدفع لصاحب الماء وقال بعضهم لا مانع ان يكون التعبير ان يكون الاسناد هنا حقيقيا ما كاينش مجاز عقلي. يعني يكون الاسناد حقيقيا. كيف؟ قال لك لانه يقال في العربية دفق الماء اي انصب بنفسه دفق الماء بنفسه اي انصب وعليه فيكون الاسناد حقيقيا بمعنى هو بنفسه اه اندفع. الشاهد من صفاته المشتركة قلنا انه يخرج بتدفق وقيل يدفعه بعضه بعضا. من صفات المني المشتركة انه يخرج مصحوبا باللذة ادا يعني الخروج العادي الخروج المعتاد انه يخرج مصحوبا باللذة سواء كان ذلك للرجل او للمرأة. ثم اعلموا من باب الفائدة ان المنية مختلف بين العلماء خارج المذهب في نجاسته بل هو نجس ام طاهر؟ اختلف العلماء في ذلك عندنا في المذهب المنيون جسون عند المالكية المني نجس وبالتالي اذا كان نجسا ما الذي يترتب على هذا؟ وجوب غسله بالماء لا يجزئ فيه الا الغسل بالماء لانه نجس وعند غيرنا غير اهل المذهب يقولون ليس بنجس ويجزئ فيه الفرق او ويلحقوا بمعنى انه اذا كان يابسا المني اذا كان في الثوب وكان يابسا فيجزئ فركه من الثوب دون استعمال الماء او حكه الاظافر او نحوها دون استعمال الماء. لكن على القول بنجاسته لابد من غسله بالماء. اذا المني هل هو نجس ام لا؟ عندنا نجسون وبالتالي لا يجزئ في ازالته الا الماء لابد من من غسله ولا شك ان هذا احوط هذا احوط وفيه براءة الذمة فهو احوط واورع وقال بعض اهل العلم خارج المذهب ليس بنجس وبالتالي يجزئ فيه الفرك والحك ولا تخفى عليكم الادلة التي وردت في الباب ففي احاديث ورد ان عائشة رضي الله عنها كانت تفركه كما سبق في البلوغ في بلوغ المرام كانت تفركه يابسا من ثوب الله عليه وسلم ورد انها كانت تحكه وثبت ايضا انها كانت تغسله. الذين يقولون آآ المني ليس بنجس بماذا يجيبنا عن ادلة تنغاسل لأن لاحظوا كل طائفة تعترضها احاديث ورد الفك وورد الحك وورد الغسل كل ذلك تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها فالذين يقولون بانه نجس كالمالكية باش كيجاوبو على الفرك والحك؟ يجيبون عنه بانه يكون ابتداء بمعنى كانت تفركه او تحكه ابتداء ثم بعد ذلك تغسله جمعا بين الاحاديث والاخرون الذين يقولون بعدم نجاسة بماذا يجيبون عن احاديث الغسل؟ كيقولو الغسل انما هو من باب التنظيف او وانها تغسله ان كان رطبا الغسل اذا كان رطبا قبل يبسيه. لانه اذا كان رطبا لا يكفي فيه الفرك. الفرك كينفع عند اليبس فحملوا احاديث الغسل على ما اذا كان رطبا او انه من باب التنظيف فقط. كما ان الانسان اذا سقط في اذا مس ثوب شيء مستقذر ولو لم يكن نجسا يغسله عادة اذا مس ثوب الانسان مخاط والمخاط طاهر فان الانسان عادة يغسله ذلك الغسل لماذا؟ لاجل التنظيف. اذا فاللي قالوا طاهر قالوا الغسل انما هو على سبيل التنظيف فقط ماشي من باب الوجوب والتعبد او اذا كان رطبا. فالشاهد المسألة فيها خلاف قوي معتبر معلوم في حله. المالكية يقولون بنجاسته وبالتالي لا يجزئ الا غسله بالماء. وعند غيرهم يجزئ فيه الفركوه والحك اذن قلنا المني متى يجب منه الوضوء؟ لان الاصل انه يجب منه الغسل يجب منه الوضوء اذا خرج على وجه السلس فارق اكثر وفارق اكثر الزمن وسبق لنا ان طريقة العراقيين من المالكية اش كيقولو؟ كل ما خرج على وجه السلس فلا ينقض الوضوء مطلقا عندهم بلا تفصيل التفصيل المشهور عندنا هو طريقة المغاربة هم الذين يفرقون بين ما فارق اكثر الزمن وما ليس كذلك. السور الاربع التي ذكرناها والملازمات وملي كنبغيو نشوفو واش يلازم اكثر الزمن ولا اقل الزمن بماذا تعتبر الملازمات؟ واش ملازمة في جميع الأوقات ولا الملازمة في اوقات الصلاة اختلف العلماء على قولين علماء المذهب على قولين اولا بعدا شنو المراد بالملازمة اوقات الصلوات؟ قالوا الملازمة اوقات الصلوات تبتدأ من دخول وقت الظهر الى طلوع شمس من اليوم الموالي هادي هي الى بغينا نشوفو الملازمة في اوقات الصلوات لاحضو من اين ننظر؟ من دخول وقت الظهر وهو ما بعد الزوال الى طلوع الشمس من اليوم الموالي. اذن انتبهوا من طلوع الشمس الى الزوال هاد الوقت كله لا يعتبر وقت الصلاة. لا لكن من بعد الزوال اي دخول وقت الظهر الى طلوع الشمس من يومها هذا كله وقت للصلاة واضح؟ لأنه عندما في المذهب ليس عندنا وقت فاصل بين الصلوات. اذا فمن وقت الظهر الى العصر يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر. يخرج وقت العصر يدخل وقت المغرب يخرج وقت المغرب يدخل وقت العشاء يخرج وقت العشاء يدخل وقت الفجر ووقت الفجر يستمر الى طلوع الشمس اذن شنو هو الوقت الذي لا يعتبر او من اوقات الصلاة من طلوع الشمس الى هادشي را دكروه الموحد هادشي را عندكم فالحاشية من طلوع الشمس الى وقت الظهر هدا هو الدي لا يعتبر من اوقات الصلاة وما عدا ذلك فانه يعد من اوقات الصلاة اذن لاحضو الان الى بغينا نشوفو واحد الشخص داك البني ولا غيره مما يخرج على وجه السلس داك الخارج منه واش في اكثر الوقت ولا في نصف الوقت ولا في اقل الوقت بماذا نضبطه؟ واش نشوفو غي الوقت ديال الصلوات لي هو من من دخول وقت الظهر الى طلوع الشمس من يوم ما لي. بغض النظر عن عن هذين الوقتين يعني من طلوع الشمس الى وقت الظهر. او ننظر الى كل الزمان. لاش ننظر على قولين لكن شو المشروع عندنا في المذهب؟ انه ان المعتبر هو اوقات الصلاة بالتالي يعني من دخول وقت الظهر الى نشوفو هاد الوقت واش يلازمه ذلك الخارج؟ اكثر الزمن ولا اقل الزمان ولا نصف الزمان ولا ملازمة دائما يعني هذا هو المعتبر اوقات الصلاة هذا هو المشهور وقيل الزمن كلو واضح اذن الملازمة معتبرة على المشهور باش؟ بأوقات الصلوات اتي لانه الزمان الذي يخاطب فيه المكلف بالوضوء وقيل غير ذلك قولان وهذه المسألة ان تذكرتم في الاصول واحد المسألة تذكر في العام لي كيتكلمو العلماء على العام في الاصول يذكرون مسألة مختلفا فيها وهي هل الصورة النادرة داخلة في العام ام لا؟ هل نادر في ذي العموم يدخل؟ خلاف هل الصورة النادرة داخلة في مما يمثلون به للصورة النادرة ان ذكرتم وهذه المسألة خروج المني بغير لذة معتادة او او اذا فارق المني اكثر الزمن هل هذا لان هذه تعتبر صورة نادرة هادي خلاف الاصل هذه السورة خلاف الأصل واضح واش داخلة في النصوص العامة دابا عندنا نصوص عامة في الشريعة توجب الغسل من خروج المني ولا لا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء اش معنى هاد الحديث بغير لذة معتادة هذه تعد صورة نادرة هل هي داخلة في العام ام لا خلاف في الاصول؟ ينبني على هذا الخلاف في الاصول خلاف رد فهاد الفرع واش واضح؟ دابا كاين خلاف فهاد الفرع واش مبنيون على الخلاف في الأصول؟ فمنهم من قال تدخلوا ومنهم من قال لا تدخلوا حتى الذين قالوا تدخل اختلفوا ممكن يقول لك تدخل لكن استثنيت هي داخلة في العام لكن استثنيت للحرج او نحو ذلك اذا فهذا منه وهذا داخل في الصورة النادرة ويمثلون ذلك بهذه المسألة. اذا الصورة اللولة التي يجب منها الوضوء فقط بالنسبة للمني هي اذا خرج على وجه السلس وفارق وفارقا اه اكثر الزمن عند المغاربة. صورة نادرة انه ينقض الوضوء فقط اي المني اذا خرج بلذة غير معتادة او خرج بلا لذة لكن كما قلت في في اليقظة هذا كله في اليقظة. اما من وجد منيا بعد استيقاظه من النوم فيجب عليه الغسل مطلقا. ما يقولش لا ربما خرج بلذة غير معتادة. او خرج بلا لذة لا ينظر الى هذا كله. من وجد غير المريض اما اللي فيه سلف راه تكلمنا عليه حنا كنتكلمو الآن غير على مفهوم من خرج منه ملي بلا لذة معتادة او بلا لذة اصلا اذا كان في اليقظة قلنا يجب الوضوء لكن اذا كان بعد الاستيقاظ من النوم فيجب الغسل مطلقا. لانه لا يدري كيف خرج اي منه اثناء نومه. اذا من اه وجد منيا في جسده بعد النوم فالغسل واجب عليه. قال المؤلف رحمه الله ويتحدث عن المنهج قال قال واما المني فهو الماء الدافئ. دافقوا آآ كالوصف الذي جاء في الاية من ماء اي المدفوق المصبوب الذي يدفع بعضه بعضا هذا هو معنى المدفوق الماء الدافئ الذي يخرج لاحظ مؤلف اش قال عند اللذة الكبرى بالجماع. اولا قوله عند اللذة الكبرى احترازا من ماذا من المذي لان المذي يخرج عند اللذة الصغرى. ذاك الماء الذي يخرج عند اللذة الصغرى كيتسمى مذي. والماء الذي يخرج عند اللذة الكبرى ما يسمى منيا لانه راه سبق لنا حتى المذي يخرج عند الملاعبة والتذكار عند اللذة عموما اولا لا؟ طيب ما الفرق بينهما؟ ان ان ذلك الماء الذي يخرج بعد اللذة ويسمى مدين يخرج بعد لذة صغرى. وهذا المني يخرج بعد اللذة الكبرى التي يعقبها فتور لذة كبرى يعقبها فتور واما اللذة الصغرى فلا. اذا فقوله عند اللذة الكبرى الكبرى هذا احترازا من المدين انه يخرج عند اللذة الصغرى. بالجماع قالوا تعبيره بالجماع من باب الغالب خرج مخرج الغريب الغالب ان المنيا يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع والا فقد يخرج عند اللذة الكبرى في في المنام في النوم في الاحتلام اي بلا جماع اذا فقوله بالجماع من باب التعبير بالغالب والا فانه يوجب المني هذا يوجب الغسل او الوضوء والتفصيل المذكور سواء خرج بالجماع او بالاحتلام. عبر بالجماع اما بالغالب. كرائحته كرائحة الطلع تحدثنا عنه وماء المرأة وماء المرأة ماء راقي اصفر قال المؤلف يجب منه الطهر يجب منه من ماذا؟ لأن لاحظوا الكلام المؤلف رحمه الله فيه اشكال ولذلك اضطروا الى الى تأويل كلامه في تكرار فيه تكرار ماشي اشكال لاحظ اش قال يجب منه الطهر ثم قال فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحائضات اذا قوله فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب فيه تكرار لانه قال قبل يجب منه الطهر. فهذه هذا التكرار خرجه والعلماء بتخريجاتهم بأجوبة من ذلك انهم قالوا قوله يجب منه الضمير يعود على اخر مذكور اللي هو ماء المرأة ماء المرأة يجب منه اي من ماء المرأة لي هو ماء رقيق الطهر ثم عمم فقال فيجب من هذا الاشارة لكل ما ذكر للقريب والبعيد. شناهو هذا؟ اي من من المني مطلقا سواء اكان مني الرجل او مني المرأة لئلا يكون تكرار. طهر جميع ظاهر الجسد اي ظاهر الجسد. فلا ايلزم غسل الفم داخل الانف وداخل العينين وداخل الاذنين بل الواجب هو طهر جميع ظاهر الجسد كما اوله الشيخ الشارح رحمه الله. قال لك يجب من هذا طهر جميع الجسد. قال لك الشيخ ظاهر الجسد احترازا من الباطن فلا يجب قال كما يجب من طهر الحيضة اي كما يجب غسل ظاهر طهر ظاهر جميع الجسد من الحيضة المرأة اذا انقطع عنها الحيض فيجب عليها ان تغتسل ان تغسل جميع ظاهر الجسد فكذلك هنا. لكن كلام المؤلف هنا لما قال في المني لاحظوا شبه هي في الحكم اللي هو وجوب تطهير جميع الجسد شبهه باش بالحيض قال كما يجب من طهر الحيضة اذن شنو حصل الآن؟ شبيه المني بالحيض في حكم وهو وجوب تطهير ظاهر جميع الجسد هذا هو لي كاين. فقال اهل العلم هنا اوردوا ايرادات قالوا ما وجه تشبيه ما المني بالحيض؟ لان جعل المني مشبها والحيض مشبها به يقتضي ان طوبى الغسل من الحيض اقوى من وجوبه اه من المني اذ المشبه واضعف من المشبه به ولا لا هذا مقرر الى شبهنا حاجة بحاجة اذن المشبه ادنى من المشبه به بل يعتبر المشبه فرعا في الجواب قالوا لان آآ وجوب اغتسال المرأة من الحي ثابت بالقرآن. ووجوبه من المني ثابت سنة لا بالقرآن فكان اقوى بهاد الاعتبار والجواب الثاني قالوا لان زمن الحيض طويل قد تمكث المرأة في حيضها خمسة عشر يوما لا تصلي. بخلاف الجنابة من نزول المني فانها بعد حصولها اه مباشرة اذا شاء العبد ان يزيلها بمعنى لا يجوز ان تمكث اه فيه الجنابة بعد دخول الصلاة او قبل خروج الصلاة لا يجوز ذلك بل يجب عليه ان يزيلها اذا قبل خروج وقت الصلاة ليصلي في الوقت فإذا بهذا الإعتبار قالوا الغسل من الحيض لطول مكثه وامده معلوم معروف لا اخفى يشيع العلم به بخلاف الغسل من نزول المني الى غير ذلك من الاجوبة التي اجابوا بها على المؤلف. والا فلا وجه لجعل المني مشبها والحيض مشبها به غير ما ذكرنا لانهما معا يجب منهما الغسل بالاجماع وبالنص كلا ما ثبت فيه نص وكلاهما يجب منه الغسل بالاجماع فلذلك جاء التأويلات عندهم في هذا المحل. نعم. اذا الشاهد قال رحمه الله فيجب من هذا الشاهد دابا عندنا في الضميرين اجبنا عنهما يجب منه الى اخره اللي هو ماء المرأة ثم قال فيجب من هذا اي من من المني عموما من من الماء عموما الخارج على الجهة المذكورة الطهور سواء كان ماء الرجل او ماء المرأة اذن قلنا قوله رحمه الله اللذة الكبرى بالجماع عبر عنه من باب الغالب والا فان المنية يوجب اه الغسل اذا كان اه اذا لم يكن على الجهات التي ذكرنا فاذا كان على الجهات التي ذكرناها فلا اقل من انه ينقض الوضوء. وذكره الناظم هنا استكمالا لكلامه على من احد المخرجين ذكره المصنف هنا استكمالا لان المصنف رحمه الله باش بدا بدا بالكلام على موجبات الوضوء والبني في الاصل يوجب الغسل اذن فذكره هنا لماذا؟ لأنه شرع يتحدث على موجبات الوضوء وهو في بعض الصور كذلك فأكملها رحمه الله. ثم قال رحمه الله واما دم الإستحاضة يعني دم الحيض سيأتي الكلام عليه بتفصيل دم الحيضين اذا انقطع يجب الغسل امر مقرر سيتكلم عليه. واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسالس البول ان يتوضأ لكل صلاة. اولا ما هو دم الاستحاضة؟ دم الاستحاضة هو والدم الذي يخرج من قبل المرأة من فرجها على وجه العلة والفساد. فدم الاستحاضة يعتبر دم فساد وعلة هذا ما مرض فيخرج منها على وجه غير معتاد اذن الأصل ان المرأة لا يخرج منها الا دم الحيض وقت الحيض. فالدم الأخر الذي يخرج من فرجها يعتبر دم فساد وعلة اذن الدم الذي يخرج من على وجه العلة والفساد يقال له دم لاستحاضة هذا ما حكمه؟ الاصل الاصل انه يجب منه الوضوء لكل صلاة هذا الاصل العام. لكن تا هو فيه نفس التفصيل السابق واضح؟ شنو هو التفصيل السابق؟ ان هذا من الاستحاضة اذا كان يفارق المرأة اكثر الزمن ما حكمه؟ يجب منه الوضوء لكل صلاة واذا كان يصاحبها في نصف الزمن او اكثر الزمن فيستحب منه الوضوء. واذا كان لا ينقطع عنها فلا يجب ولا يستحب. لا يجب للحرج ولا يستحب لانه لا فائدة من ذلك اه قال واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء. اذا هذا هو الاصل لي قررنا يجب على المرأة اذا كان يخرج من هذا استحاضتي ان تتوضأ لكل صلاة هذا هو الأصل طيب وبالنسبة للغسل هل يجب عليها الاغتسال؟ نقول اه اذا انقطع عن هذا ملحيض وكان يخرج منها بعد ذلك دم الاستحاضة فيجب عليها ابتداء الغسل. وهذا الغسل الذي يجب هو غسل انقطاع اعدني الحيض لان المرأة قد تميز بين الدمين قد تمد اذا كانت ذا خبرة وتجربة قد تميز بين دم الحيض ودم السحرة ولو كانا متصلين في الزمن بمعنى حيضتها عادة المتكررة التي لا تتغير لا تتجاوز سبعة ايام. امرأة عمرها اربعون سنة او اكثر عادة منذ ان حاضت اول سنة لا تتجاوز سبعة ايام واحد المرة تجاوزت سبعة ايام زادت يوما ثامنا وهذا خلاف العادة لم يقع لها قط. فهذا هذه علامة على ان الدم ليس دم حيض وانما هو دم واستحاضة وقد تميز بينهما المرأة اذا كانت آآ تلاحظ بالرائحة وقد تميز بينهما باللون فلون دم الاستحاضة مخالف للون دمي الحيض. دم الحيض رائحته نتنة جدا. ودم الاستحاضة لا. هذا عرق فقط. عرق في ادنى الرحم. ينفجر في ادنى رحم المرأة ويخرج فرائحته كرائحة سائر الدماء بماء الجسد بخلاف دم الحيض. ويمكن ان تميز باللون فدم الحيض يميل وهنا السواد دا مولحيد يميل الى السواد واما دم الاستحاضة فهو كسائر الدماء يميل الى الحمرة فالشاهد اذا ميزت المرأة بينهما انقطع عن عدم الحيض وعرفت انها الدم لي كيخرج من الاستحاضة الان فهاد الحالة ماذا يجب عليها؟ الغسل قطعا وهاد الغسل ماشي لاستحاضة لانقطاع الحيض عنها او النفاس كانت نفساء اتصل بهدم الاستحاضة او مثلا النفساء اكملت اربعين يوما وما زال الدم يخرج فيعتبر دم استحاضة فبالتالي وجماعة اذا هاد الغسل اللول واجب بالإتفاق لأنه غسل لانقطاع الحيض. طيب بعد ذلك ها هي اغتسلت ولكن ما زال يخرج منها دم الاستحاضة. يجب عليها الغسل. لا لا يجب عليها الغسل احب لها ان شاءت فإن شاءت ان تجمع بين كل صلاتين جمعا صوريا وتغتسل لهما فذلك مستحب اي تؤخر الظهر الى اخر الوقت وتغتسل وتصلي الظهر في اخر الوقت والعصر في اول الوقت تجمع بينهما جمعا صوريا لا حقيقيا. وكذلك تفعل في المغرب والعشاء وتفعل في الفجر فتغتسل ثلاث مرات. استحب لها ذلك والا فلا يجب عليها الاغتسال. اذا اما الوضوء فالاصل الاول انه يجب عليها لكن بالتفصيل الذي ذكرناه ثم ذكر ذكر العلماء هنا مسألة هذه عامة لكل من به سلس قالوا الذي به سلس ويجب عليه الوضوء او يستحب له الوضوء فقط او لا يجب على حسب الصور التي ذكرناها ان خرج السلس على الوجه المذكور قالوا ولم يكن قادرا على رفعه. اما من كان قادرا على رفع السلف فيجب عليه شرعا مثلا واحد من الناس يقدر على رفع السلس بتطبب مثلا او باتخاذ بعض الوسائل والأسباب بها يستطيع ان يرفع عن نفسه سلس فيجب عليه قالوا فإن كان قادرا ولم يفعل فلا يرخص له ليست له الرخصة يجب عليه الوضوء ان كان الخارج موجبا للوضوء او يجب الغسل ان كان الخارج موجبا للغسل بمعنى لا يرخص له ان كان قادرا على رفع السلف ولم يرفعه واما من لم يكن قادرا فهذا هو الذي نتحدث عنه. اذا الاغتسال المستحاضة بعد انقطاع الحيض هذا واجب ثم بعد ذلك يجب ام لا فيه خلاف الصحيح انه يستحب فقط آآ ولا يجب انتبهوا المؤلف هنا رحمه الله جمع بين الوجوب والاستحباب شوف اش قال. واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء. شو اش قال من بعد؟ ويستحب لها وليس لسلس ان يتوضأ لكل صلاة كيف نجمع بين قوله يجب ويستحب كيف الجمع بما ذكرناه واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء اذا فارق اكثر الزمن. ويستحب لها اي للمستحاضة وليس لكل صلاة اذا اه لازم نصف الزمن او اكثر الزمن. واما اذا لازم دائما فلا وجوب ولا استحباب. ولاحظ قوله وليس سلس بولي لا مفهوم بل ينبغي ان يعمم وللسلس مطلقا سواء كان سلس بول او سلس مدين او ودين او ريح او غائط واضح؟ اذا وليس البول وغيره مما يخرج من والسادس هكذا بكسر اللام وصف للشخص كنقولو فلان سلس الشخص هذا لي فيه المرض الذي يخرج منه شيء علوي وجه غير معتاد يخرج منه بكثرة وعلى وجهها معتاد يقال له سلس هذا وصف للشخص وصف للفاعل والسلس هذا هذا يطلق على على المعنى على الحدث. اذا الحدث وهو ذلك الخارج على وجه غير المعتاد يقال له سلس. وصاحبه سلس. اذا فاما نقولو صاحب السلس ولا نقولو السلس نفس المعنى صاحب السلس السلس. اذا قال ويستحب لها اي للمستحاضة ولسلس البول اي صاحب سلس وزدنا البول او غيره من سائر الاحداث ان يتوضأ لكل اه صلاة وبعضهم بعض الشراح جمع بين قول المصلين دابا هذا جواب ذكرناه بعض الشراح اجاب عن قول المصنف يجب ويستحب بجواب اخر قالك قوله يجب الوضوء اذا انقطع دم الاستحاضة ويستحب اذا كان مستمرا قالك بعضهم جمع هكذا وهذه طريقة شكون؟ هذه طريقة العراقيين بلا شك. قال واما ذا المستحضر فيجب منه الوضوء متى يجب؟ اذا انقطع بالكلية ويستحب لها اذا لم ينقطع اذا كان مستمرا سواء وفارق اكثر الزمن او اقل الزمن او الى غير ذلك. هذا جواب البعض العراقيين من شراح الرسالة. لكن المشهور هو ما ذكرنا من انه اذا فارق اكثر الزمن آآ فانه آآ يجب منه الوضوء. وكذلك اذا قدرت على رفعه ولم ترفعه فيجب عليها الوضوء. لاحظوا المسألة لي دكرنا واحد المرا تقدر على رفع اه دم الاستحاضة على رفع استمراره وسيلانه ولم تفعل بتطبع اه اذن هذا حاصل ما عندنا في هاد التفصيل عند ناس في المذهبي. واما عند غيرنا في غير المذهب كما سبق في البلوغ فاش يقولون في المستحاضة وصاحب السلس لأن انتبهوا المستحاضة هادي ورد فيها النص وصاحب السلس سواء كان السلاس سلس بول او ريح او كل هؤلاء حكمهم جيء به بالقياس. هؤلاء قيسوا على المستحاضة لان المستحاضة ورد فيها النص عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم وان صاحب سلس البول وسلس الريح لا غير لم يرد فيه من الصوم. طيب عند غيرنا آآ غير مذهبنا ماذا يقولون يقولون صاحب السلس مطلقا سواء كان صاحب سلس بول او استحاضة او ريح او غائط يجب عليه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها وان يصلي مباشرة. ان يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويصلي مباشرة بعد بالوضوء سواء كانت سلس استحاضة او بول او ايا كان وسواء كان يفارق اكثر الزمن او يلازم اكثر زمن او لا فرق المقصود يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويصلي مباشرة ولا يضره الا منه شيء داخل الصلاة لا يضره. طيب غيرنا لي كيقولو بهاد الكلام ولا يفصلون بماذا يستدلون؟ يستدلون على ذلك. بحديث فاطمة بنت حبيش رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما سألته عن دم الاستحالة قال لها اذا كان دم اذا كان الدم دم الحيض فانه دم اسود يعرف. اسود يعرف بمعنى تعرفه المرأة راه معروف. واذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضئي وصلي. فتوضئي وصلي. بل يوجد ما هو اصلح منه وفي الدلالة وهو آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم لها في رواية قال لها عليه الصلاة والسلام توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت توضئي حتى يجيء ذلك الوقت اي الوقت الاخر للصلاة. فالشاهد عند غيرنا لا يوجد تفصيل في في صاحب السلاسل بل يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. اذا الحاصل قلنا آآ حكم صاحب سلس البول وسلس الريح والغائط من اين يستفاد؟ واش بالنص لا يسباش بالقياسي والذي ورد فيه النص هو اندم الاستحاضة هذا حاصل كلامه رحمه ثم قال ويجب الوضوء من زوال العقل هذا شروع منه في الكلام على القسم الثاني وهو الاسباب نرجو ان شاء الله الى الدرس قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ولمخالفته للمدي في بعض هذه الوجوه وفي الصفة اتى بان الفاصل اتى بان الفاصلة الدالة على مخالفة ما قبلها لما بعدها ولما ذكر ما يخرج من القبول وكان المني من جملته وكان موجبا للمرور فقط في بعض الصور ذكره بين موجبات الوضوء استفرادا. نعم. واتى باما لمخالفة المدي والوجه في الصفة فقال واما المني في الصفة وفي الحكم ماشي غي في الصفة يخالف في الصفة وفي الحكم لان المنية قد يوجب الغسل فقد يوجب الوضوء فقط اذن فهو مخالف لما في الصفة وكذلك في الحكم قال تأمل فقال واما المني بتشديد الياء فهو الماء الدافئ بمعنى المدفوق اي المسبوق الذي يخرج دفعة بعد دفعة عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته اذا علاش قال غالبا بالجماع غالبا احترازا مما سبه لانه قد يخرج بلا احتلام في الاحتلام نعم قال اه رائحته اذا كان رغبا من صحيح المزاج كرائحة الطلع بالعين المهملة وفيه لغة الطلح وفيه لغة الطلح بالماء المهملة. نعم نعم وهو اول حمل النخلة يسقط عنه غبار رطبا احترازا من اليابس فانه اشبه شيئا اشبه شيء بفصوص البيض بمعنى اشبه شيء اي اكثر الاشياء شبها بفصوص البيض. فصوص البيض هو ابيض البيض. يقصد بذلك في الرائحة. بمعنى المنيم لي كيكون يشبه تشبه رائحته رائحته بريء طلع. لكن اذا كان يابسا فيشبه في الرائحة كما ذكر بعضهم رائحة البيض رائحة بياض البيض يشبهه في الرأي هذا معنى قوله فاحترازا من اليابس فانه اي اليابس المني اليابس اشبه شيء بفصوص بمعنى اكثر شبها بفصوص البيض في الرائحة هو اه اذا صار يابسا البقالة وفي صحيح الميزان احترازا مما اذا كان مريضا فانه قد يتغير منيه وتختلف رائحته نعم اذا كان الانسان مريضا قد تكون رائحة منيه مختلفة اذا كان مريضا لعلة قد تكون الرائحة مختلفة يعني ليست كرائحة الطلع. هم. قال ولذلك قال هو رائحته اذا كان رطبا من صحيح المزاج شوف قيد بقيدين بمعنى متى تكون رائحة الملكة رائحة الطلع بقيدين؟ اذا كان رطبا قبل لبسه و اذا كان من صحيح المزاج فإذا كان يابسا فتكون رائحته اشبه بفصوص البيض. واذا كان من غير صحيح المزاج تتغير رائحته واضح؟ على حسب المرض قال وفائدة ذلك؟ ذلك لو انتبه فوجد بللا رأى حفظه كرائحة الطلع. حسبك يعني علم انهم بمعنى قد يقول قائل ما فائدة الاخبار برائحته؟ لاش غيقول لنا الرائحة ديالو كيف داير يكفينا انه ماء سخين غليظ هذا يكفي فيه قال لك فائدة ذلك اه انه لو انتبه فوجد رائحته كرائحة طلع لي ماء نومني بمعنى استيقظ من نومه كان نائما استيقظ من نوم وجد آآ ماء في ثيابه رائحته كرائحة الطلع يستدل بالرائحة على على انه مني هادي هي الفائدة قال ما هي صفة مني الرجل؟ واما ماء المرأة يعني منيها فصفته ماء رقيق اصفر وحكمه انه يجب منه اذا برز على وجه العادة والصحة حتى لا على وجه المرض والسلس. نعم. اي الغسل وقيل لا يشترط بروزه بل يكفي في وجوب الغسل عليها احساسها به. وقوله قوله على وجه العادة والصحة هذا عطف. سر العادة هي الصحة هي هي. لا على الوجه المرضي والسلس مرض والسلس واش اه قد يجتمعان قد يكون المرض بالسلس نعم قال حسبك حسبك نعم والمراد البيض المشبوه. المشوي هو المطبوخ هو الطيب كيتسمى المشوي انا انا بياض البيض متى يظهر بعد طبخه ملي كيتطبخ عاد كيبان لينا الابيض والاصفر يظهر بياضه بعد الطبخ هذا هو المشوي اي المطبوخ وقيل وحينئذ عاد كتكون عندو ديك الرائحة. الرائحة المعروفة ديال البيض تكون بعد طبخه. اه قال وقوله فيجب من هذا من ماء المرأة طهر جميع ظاهر الجسد تكرارا مع ما تقدم. تكرار خبر وقوله تكرار وقوله فيجب من هذا انماء المرأة قول جميع ظاهر الجسد تكرار مع ما تقدم ومع ما يأتي من قوله ويجب قال لك المحشي هاد العبارات ومع ما يأتي لصداق ثقة لأن التكرار يحصل بالثاني ماشي بالأول ولا لا فقوله تكرار مع ما سبق صحيح لأن التكرار كيحصل بالتاني لكن ومع ما يأتي ماشي دقيقة العبارة لأن ما سيأتي هو اللي تكرار ماشي هذا التكرار يحصل بالثاني لا بالأول قال من قوله ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ في نوم او يقظة من رجل او امرأة. نعم. ان قيل لما خص الحكم بالمرأة دون الرجل؟ قيل لئلا يتوهمون متوهمون ان المرأة لا يجب عليها غسل لمنيها. واما الغسل من مني الرجل فمعروف غير متوهم. نعم. وقوله كما يجب غسل جميع عظام الجسد من طهر آآ من طهر اي انقطاع الحيضة اي الحيض تشبيه لافادة الحكم. مم. فان قيل لا يقاس الا ما ليس منصوصا عليه والغسل من المني والحيض كلاهما منصوص عليه. هذا الاشكال اللي ذكرناه والجواب عنه. واضح؟ هم. قال فالجواب؟ الجواب من وجوه ثلاثة احدها وعليه يقتصر ان الغسل من بحيث تشعر من الغسل من المني. نعم. اذا لماذا قال كذلك لان الغسل من الحيض اشهر من الغسل المعروف. اه عند النساء ان المرأتين اذا انقطع عن هذا الملحد يجب عليها الغسل واما المني فغير معلوم اه كالعلم بوجوب الغسل من الحيض بدليل غيذكر لك دليلو هو ان عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت تعلم ان المرأة يخرج منها مني قال ونداء انكرت واذا اسرت عائشة على امها قالت النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل اتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقالت لها عائشة هو الانكار هو هذا فقالت لها عائشة اف لك وهل ترى ذلك المرأة فهمت انكارا والتقصيد بقوله وهل ترى ذلك المرأة يعني هل يخرج ذلك من المرأة؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اش قال لها؟ فقال لها رسول الله تربت يميني ومن اين يكون الشبه؟ هذا جواب النبي اسم عائشة تربية يمينك التصقت بالتراب هاد الكلام هذا لم يخرج مخرج الدعاء وانما اريد به التنبيه قاليها ومن اين يكون الشبه؟ اش معنى هذا؟ بمعنى ان المرأة تمني كما يملي الرجل فاذا غلب ماؤها ماء الرجل يكون الشبه لها او العكس اه قال اذا قال لك فالجواب من وجوه ثلاثة احدها ونقتصر عليه شنو الوجه الثاني وبالتالي الذكر او المحشي؟ قال لك اه الوجه الثاني ان الغسل من الحيض بنص القرآن الغسل من مني المرأة انما هو بالسنة. والوجه الثالث ان الحيض اقوى من الجنابة ستة اه من الاحداث او سبعة لم يذكر الهادي بقي عليه الهادي رحمه الله هو الثامن قال واشار الى خاتمة الستة التي ذكرها من الاحداث بقوله واما دم الاستحاضة وهو وهو سينال الدم في غير ايام زمن الحيض سيلان الدم هذا من باب اضافة صفة للموصوف اش معنى الدم؟ اي الدم السائل اضيفت الصفة للنصوص. الدم السائل في غير ايام زمن الحيض والنفاس. هداك هو دم الاستحاضة قال من من عرق من عندك نتاموه في ادنى الرحم يسمى العادلة بكسب الدال المعجمة. اذن هاد الدم الاستحاضة لا يخرج من نفس مكان دم الحيض لا. دم الحيض يخرج من قعر الرحم واما دم الاستحاضة فانه يخرج آآ من ادنى الرحم. اذا يخرج من عرق واحد العرق كيتسمى في اللغة العادل او العاذر روي باللام والراء واللام اشر. ذاك العرق في رحم المرأة الذي يسمى العادل من ادناه يخرج ينفجر ذلك العرق مرة مرة في المرأة فيخرج منه دم هذا الدم الذي يسمى بدم الاستحاضة واما الحيض فيخرج من قعر الرحم لا من اذ ناهد العرق المسمى بالعادي قال فينجو منه الوضوء اذا كان انقطاعه اكثر في الاتيان. اما اذا كان اتيانه اكثر من انقطاعه او تساوي الامران فانه لا يجب عليها الوضوء ولكن يستحب المستحاضة قال ابن العربي وهي التي لا لا يرقأ دمها يعني لا ينقطع ولسلس البولي بكسب اللام التي بين السنين اسم فاعل صفة للرجل وبفتح اسم للخارج على حذف مضاف تقديره لصاحب ها واش الشيخ شنو قال ولسالس البولي المحشي قالك التحت لا خصوصية للبول بالذكر بل سلس كل حدث بولا او ريحا او منيا فالجميع سواء في عدم النقد بالذي خرج منها ولازم ولو نصف الزمن ولكن بشرط حيث عجز عن رفعه بتداو او تسر او تزويج. فان قدر على رفعه فانه يكون ناقضا الا في مدة تداويه. واضح اش قالوا؟ اذا قال لك بهاد الشروط حيث عجز عن رفعه بتداو او تسر او تزويج فان قدر على رفعه فانه يكون ناقبا الا في مدة التداوي. اذا لن قدر على رفع سلاسل المذي مثلا او سلاسل المني بتزويج فمن كان قادرا على ذلك له الباءة. فعندنا لا يستحب له ولو كان لا يستحب له الوضوء فقط. بل يجب ولو كان المني نصف الزمن او اكثر الزمن. ما نقولوش يستحب. لا يجب. الا في مدة اخذه للعلاج له حينئذ اتخذ الاسباب فعلى ما عليه لكن قبل ذلك آآ فانه يجب عليه الوضوء ولا ولا يستحب فقط قال قال ابن العربي معناه ان يكثر عود الانسان بلا حرقة ان يتوضأ لكل صلاة ويكون متصلا بالصلاة. وفي استحباب غسل فرجهما قولان. واما واما ان لازم دم استحاضة او وفي استحباب شنو قال؟ واعود وام اه فيناهي العبارة؟ وفي استحباب غسل فرجهما قولان بمعنى الان بالنسبة للمستحاضة والسلس صاحب سلس البول او غيره اذا قلنا باستحباب الوضوء لهما في السورتين المذكورتين اذا لازم نصف الزمن او اكثر الزمن قلنا بالاستحباب واش يجب عليهما الاستنجاء بالماء هدا هو معنى رسول الله يعني الاستنجاء بالماء غسل اا فرج المرأة وذكر الرجل او ذكر المرأة اذا كانت اذا كان فيها سلس البول هل يجب يستحب الاستنجاء ام لا في ذلك قولان؟ فمنهم من قال يستحب ومنهم من قال لا يستحب لانه لا فائدة منه. قال لك ما الفائدة من الاستحباب؟ مع انها قد تتوضأ وينزل منها الدم مرة اخرى نعم قال اه وفي استحباب غسل فرجهما قولان واما الا زمد من الاستحاضة او سنة البول ولم يفارق فلا يجب نعم حرج ولا يستحب الا الفائدة في الوضوء مع سيلان النجاسة. نعم. وهل تعتبر كسرة الملازمة باوقات الصلاة او مطلقا قولان. نعم. وحيث قلنا بسقوط الوضوء عن صاحب السلس عن صاحب السلس فهل يكون ذلك رخصة لمن نزل به لا يتعداه او سخط ذلك بجعل الخارج كالعدل مشهورهما الكراهة وينبني عليهما جواز امامته لغيره صحيحا كان او غير صحيح هذا الحل للمؤلف هذا البناء الذي بنى ينبني وينبني غير مناسب غير مناسب ولا مرتب ترتيبا جيدا وقد اعقب عليه قال هنا هذا الحل غير مناسب والمناسب ان يقول الكلام لي يكون مرتب وجيد قال والمناسب ان يقول قولان ينبني عليهما صحة امامته لغيره وعدم صحتها. وعلى القول بالصحة فالمشهور الكراهة اي كراهة امامته لغيره بلغته اذا لاحظ ذكر الخلاف في المسألة قال وحيث قلنا بسقوط الوضوء عن صاحب السلس. فهل يكون ذلك رخصة لمن نزل به لا يتعداه؟ او سقوط ذلك بجعل الخارج عدمي فهمتو ولا؟ دابا الآن اذا قلنا ان صاحب السلس معذور ويسقط عنه الوضوء اذا لازمه في كل الزمان واضح؟ فهل هذه الرخصة خاصة به لا تتعداه وبالتالي لا تصح امامته لأن هادي رخصة خاصة به. لا تتعداه لغيره. او ان ذلك السقوط معناه ان الخروج كالعدم كانه ماكيخرج منو والو وبالتالي تصح امامته قال قولان ماذا يبنى على هذا الخلاف في المسألة على هذين القولين؟ قال المحشي ينبني عليهما صحة امامته لغيره وعدم صحتها الى قلنا قاصر عليه لا يتعداه لا تصح امامته. ويلا قلنا السقوط بمعنى ان الخروج كالعدم فبالتالي تصح امامته. وعلى القول بصحة امامته ايضا قولان. المشهور الكراهة اش معنى قولان؟ قول القول الأول بدونك تصح بلا كراهة والقول الآخر تصح مع مع الكراهة مفهوم هدا هو الحل المناسب نعم ثم قالوا هذا اخر كلامه على ما ذكر من الاحداث والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم الاشكال والمفهوم