﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:44.350
المحققين   قال رحمه الله ذلك كلف الرقيب   بينه والابتلاء تردد   اشار لهذين مسألة  وهي فائدة ما هي فائدة  فما هي الحكمة  اختلف ذلك ويبنى على الخلاف لا يكون في مسألة اخرى تأتي

2
00:00:46.050 --> 00:01:13.700
تلف في فائدة التكليف على قولهم القول الأول قيل فائدة الامتثال فقط داله الأمر فقط وق فائدة التكليف مترددة بين    طيب كل سنة قولا بعض الاصوليين قال ان فائدة التكليف هي

3
00:01:13.900 --> 00:01:35.950
امتثال فقط ولا يكون التكليف للابتلاء لا يكون التكليف لا يكون الا للامتثال اذا كلف الله بشيء فنقصد من التكليف ان تمتثل الامر لا يوجد بديل  والقول الثاني قال اهله التكليف متردد بينهما

4
00:01:36.500 --> 00:02:01.100
تارة يكلف الله تعالى بالفعل هذه وتارة يكلف الله بالفعل لاجل الاختبار طيب ما الذي اه يلزم كلا من هذين القولين على القول الاول اذا قلنا فائدة يلي امتثال فقط اذا

5
00:02:01.500 --> 00:02:27.650
تجعل القدرة شرطا في توجد التكليف يقولن فائدة التكليف هي الامتثال فقط لا يكون التكليف  اذن فيشترط توجه التكليف قدرة المكلف على ايقاع الذات دور مزيان امر سهل جدا دابا حنا الان فرضنا اننا كنقولو

6
00:02:27.750 --> 00:02:48.200
تكليف له فائدة واحدة لماذا يكلف الله العباد افعال يكلف الله العبادة الا يمتثلوا فقط اذا فإذا كان الأمر كذلك فيشترط عندنا في توجه التكليف العباد القدرة القدرة على ايقاع الفعل التمكن من ايقاع الفعل

7
00:02:48.400 --> 00:03:08.150
لماذا لانه بلا قدرة لا يستطيعون الامتثال الامتثال متوقف على القدرة حنا دابا الآن كنقولو الفائدة ديال التكليف هي الامتثال واحد معندوش قدرة ايمكن ان المتوقفة على القدرة اذا فسنجعل القدرة شرطا في

8
00:03:08.200 --> 00:03:29.550
توجه التكليف من لا قدرة له لا يتوجه اليه التكليف اصلا   على القول الآخر قال اهله فائدة التكليف تدور بين الامتثال والابتلاء معنى الله تعالى يكلف العبادة اما لشفاء واما للاختبار على حسبه

9
00:03:30.100 --> 00:03:44.750
فعلى هذا القول القدرة ليست شرطا في التكليف وانما هي شرط في ايقاع الفعل شوف انتبهوا فرق بين ان نجعل القدرة شرطا في توجه التكليف وبين ان نجعلها شرطا في

10
00:03:44.850 --> 00:04:04.300
ايقاع فعلي القدرة كنقصدو بها لما تكون من ايقاع الفعل القدرة على ايقاع الفعل فعلى هذا القول الثاني فالقدرة ليست شرطا في في التكليف بمعنى ان العبد قد يوجه اليه التكليف وليس قادرا ممكن

11
00:04:04.350 --> 00:04:21.800
اه ممكن ما فائدة ذلك؟ الابتلاء. هل يعزم على الفعل فيثاب او لا يعزم؟ فيعاقب ان شاء الله حنا غنمثلو بأمثلة وعلى هذا فالقدرة ليست شرطا في توجه التكليف وانما هي شرط في

12
00:04:22.000 --> 00:04:40.550
ايقاع الفعل فالتكليف على هذا يحصل ولو لم تكن القدرة يتوجه التكليف فإن قلت فإن قلت ما فائدة توجه التكليف للعبد وهو غير قادر نقول لك اش الابتلاء اش معنى الابتلاء

13
00:04:40.600 --> 00:05:00.300
هل العبد سيعزم على الفعل ام لا فحينئذ غيكون الثواب والعقاب متعلق على العزم وعدم العزم فان عزم على الفعل اثيب وان لم يعزم على الفعل مثلا واحد من الناس ليس قادرا على الصيام

14
00:05:01.100 --> 00:05:21.950
ليست له قدرة على الصيام وقلنا نحن الان فائدة التكليف بل امتثال او او الابتلاء اليوم يوم السبت وامر بالصيام يوم الخميس قيل له مثلا توجه لخطاب يجب عليك ان تصوم يوم الخميس وهو الآن يوم الأعلى قدرة له على

15
00:05:22.850 --> 00:05:40.500
ويعلم انه غير قادر مارادونا طيب اذا كان هو لا قدرة له على الصيام ما فائدة توجه  الابتلاء هل يعزم على الفعل ام لا هل يتخذوا الاسباب ويبدأ في المقدمات ام لا

16
00:05:40.950 --> 00:06:04.600
فان عزم على الفعل واتخذ الاسباب يثاب على ذلك وان لم يعزم على الفعل فانه العقاب  واضح  فاختلف في هذا على قوله وكل قول كما رأيتم عليه امر نعاود خلاصة المسألة نعاودوها باش

17
00:06:06.150 --> 00:06:22.700
القول الاول ان فائدة التكليف هي الامتثال فقط ما الذي ينبني على هذا ينبني عليه ان التمكن القدرة من ايقاع الفعل شرط  وعلى هذا فمن لا قدرة له لا يتوجه اليه

18
00:06:24.500 --> 00:06:41.500
لماذا؟ والأمر واضح لأن الفائدة هي الإمتثال ومن لا قدرة له لا يمكن ان يمتثل القول الثاني فائدة التكليف اما ان تكون او الابتلاء واحد من الامرين وعلى هذا فالقدرة على ايجاد فعل ليست شرطا

19
00:06:41.850 --> 00:07:02.050
التوجه بالتكليف وانما هي شرط في ايقاع الفيل يفرق بين الامرين فرق بين ان يكون العبد مكلفا وجه اليه وبين ايجاد الفعل وعلى هذا كما قلنا القدرة ليست شرطا فيمكن ان يوجه الخطاب التكليف الى غير القادر

20
00:07:02.100 --> 00:07:25.400
طيب ما فائدة ذلك الابتلاء ان كان قادرا فالفائدة الامتثال وان لم يكن قادرا فالفائدة وضحت المسألة لاوضح لكم هذا اكثر المثال اللي مثلتوه قلت له المكلف الآن امر بان يصوم يوم السبت يوم الاثنين

21
00:07:25.750 --> 00:07:40.150
وهو لا يعلم ماعارفش يوم الاثنين واش غيكون قادر على الصيام ولا لا والله تعالى يعلم يعلم ان هاد المكلف يوم الاثنين سيمرض مرضا شديدا لا يستطيع معه الصيام. الشارع الحكيم عارف هادشي هدا

22
00:07:40.450 --> 00:07:55.100
انه نهار التنين مع الظهر ولا مع العصر سيمرض مرضا شديدا لن يصوم معه ومع ذلك يوجه له التكليف ممكن يوجه ليه التكليف مع عدم قدرته على الفعل الفائدة الابتلاء

23
00:07:55.900 --> 00:08:12.250
فاذا عزم العبد على الفعل واتخذ الاسباب فانه يثاب على عزمه واذا لم يعزم على الفعل واحد ما ناويش يصوم اصلا ما قدرش يصوم لم يخطط للصيام المنوي فانه يعاقب على عزمه

24
00:08:12.300 --> 00:08:28.700
ولو لم يكن قليلا على الصيام يقدر يقول قائلا فائدة من الصيام لا فائدة من هذا فالجواب ان المقصود ذاك بالمقدمات انعزم على الفعل هو المقصود هنا وضحت المسألة اذن هذا ما اشار اليه

25
00:08:29.500 --> 00:08:53.850
قال النادم رحمه الله الامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيبة  تقدير كلامه كلف الرقيب الرقيب اسم من اسماء الله تعالى كلف الله الرقيب سبحانه وتعالى عباده عنفا من عيوبهم كلف الله الرقيب عباده

26
00:08:54.100 --> 00:09:26.350
ماذا اجل الامتثال   تعلق بكلفة كلف الله الرقيب عباده هذا القول الأول اللي قال اهله فإذا هي الإمتثال فقط للإمتثال فقط بالامتثال للامر فقط واضح هاد القول؟ طيب ما الذي يتفرع عنه؟ قال فموجب تمكنا المصيب

27
00:09:28.450 --> 00:09:59.300
فيتفرع على هذا القول فاولي التفريع يتفرع على هذا القول فعليه من هو موجب تمكنا؟ اش معنى موجب تمكنا اي مشترط التمكن في توجه التكليف يعني فعل هذا القول من يشترط التمكن من ايقاع الفعل في توجه التكليف. مالو

28
00:09:59.400 --> 00:10:24.550
مصيب موافق للصواب قال لك فعل هذا القول موجب تمكنا الذي يشترط التمكن من ايقاع الفعل في توجه التكليف يجعل هذا شرط في توجهتك فانه موافق للصلاة مصيب  فموجب تمكنا اي قدرة

29
00:10:26.850 --> 00:10:46.500
قال لك لا يتوجه التكليف الا مع القدرة من يجعل هذا شرطا من يجعل التمكن شرطا في توجه مالو موافق للصواب في اشتراطه ذلك مصيب في اشتراطه هاديك اذ لا يكلف الله نفسا

30
00:10:46.550 --> 00:11:08.600
الا وسعها ولا يمكن الامتثال الا بالتمكن اذا اللي اشترط التمكن راه مصيب واضح هذا القول الأول القول الثاني قال او بينه والابتلاء تردد او لتنويع القول الثاني او هنا القول الثاني في

31
00:11:09.600 --> 00:11:35.250
القول الثاني قال ان التكليف تردد بينه وبين الابتلاء او ان التكليف تردد اذا ترددت هذاك تردد اني في اخر الشطر الاول الألف فيه اطلاق والفاعل مستتر يعود على التكليف المفهوم من قوله قد كلف

32
00:11:35.400 --> 00:11:57.100
بالامتثال كلف واضح؟ يعود على المصدر مفهوم كذا اذن التقدير او التكليف تردد او قل او تردد التكليف بين الامتثال وبين الابتلاء قال او ان التكليف تردد بينه الضمير اش يعود

33
00:11:57.500 --> 00:12:20.550
امتثال فسرها بينه وبين الامتثال والابتلاء اي الاختبار بمعنى اش معنى تردد؟ ان يكونوا تارة تاني وتارة للابتلاء فان كانت القدرة فهو للامتثال. وان لم تكن القدرة فهو للاختبار وعليه فالقدرة ليست شرطا

34
00:12:20.750 --> 00:12:37.300
على هذا لا تشترط القدرة في توجه التكليف لا لا استاذ علاش؟ لأنه ايلا مكانتش القدرة غتكون الفائدة هي الابتلاء الابتلاء وان كانت القرى فالفائدة هي الامتثال وعلى هذا فالقدرة ليست شرطا قد توجد وقد لا توجد

35
00:12:37.450 --> 00:12:59.550
فليست شرطا في توجه وانما هي شرط كما علمتم في الامتثال في ايقاع الفعل وحنا الان قلنا الفائدة ماشي الامتثال فقط حكمة قد تكون الابتلاء وقد تكون  قال او تردد بين الامتثال بينه اي الامتثال والابتلاء اي الاختبار

36
00:13:00.200 --> 00:13:22.950
معنى الاختبار او الابتلاء بمعنى هل يعزم على الفعل فيتاب اولى فيعاقب قال شرط تمكن عليهم فقدا على هذا القول الثاني او بينه والابتلاء ترده ان التكليف متردد بينهما. ما الذي ينبني عليه؟ قال لك عليه على هذا القول

37
00:13:22.950 --> 00:13:49.650
الضمير في قوله عليه على هذا القول الثاني عليه ان فقد اي عدم شرط تمكن على هذا القول رزقه ان فقد اي عدم شرط تمكن فاشل في توجه التكليف على هذا القول الثاني عدم شرط تمكن

38
00:13:50.000 --> 00:14:14.750
في توجه التكليف وانما هو شرط في ايقاع الفعل فقط على هذا القول وليس شرطا في توجه التكليف لماذا؟ لانه حينها قد يكلف العبد بغير المقدور عليه ابتلاء له. ولا لا

39
00:14:15.400 --> 00:14:35.600
قد يكلف العبد بغير المقدور عليه ابتلاء له هل يعزم ويقوم لفعله فيثاب ام لا ورجح حلول الثاني هاد القول الثاني رجحه حلوله وقال انه الحق شنو هو القول الثاني

40
00:14:36.050 --> 00:15:01.500
ان التكليف دائر بين الامتثال والتكليف والابتلاء قال انه الحق وان التمكن انما هو شرط في ايقاع الفعل لا في توجهه تكليف وضحت المسألة ثم قال رحمه الله عليه تكليف يجوز ويقع

41
00:15:01.550 --> 00:15:20.200
دع علم من امر بالذي امتنع في علم من امرك المأمور في المذهب المحقق المنصوري قد يكون من نتكلمو على المسألة وتصوبوها مزيان لأن اللي درس هاد المباحث اول مرة ربما ميستوعبهاش مزيان من الابيات ابتداء

42
00:15:20.350 --> 00:15:41.450
اتهموها بلا ابيات وعاد رجعو للأبيات هذه المسألة اللي ذكر المؤلف هي ايضا مبنية على المسألة السابقة اللي تكلمنا عليها الان اللي هي هل فائدة التكليف فقط او ان التكليف فائدته مترددة بين الابتدال والابتلاء حتى هي مبنية عليه ان شاء الله كما

43
00:15:42.450 --> 00:16:08.700
وهذه المسألة اه يعبر عنها في الاصول بالتكليف بما يعلم ان شرط وقوعه منتف او بعبارة اخرى هل يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرطه وحده دود المأمور او مع المأمور

44
00:16:11.350 --> 00:16:30.350
هل يصح التكليف بما علم الامر ان شرط وقوعه منتف سواء علم الآمر ذلك وحده او علم ذلك الامر والمأمور معا. هل يصح ذلك هل يجوز عقلا ويقع شرعا ام لا يجوز

45
00:16:31.800 --> 00:16:51.900
خلاف مبني على ما سيأتي ومذهب الجمهور وبعض الصور في هذه الاتفاق ان ذلك اذا المسائل اللي مذكورة هنا مع زيادة سنذكرها بإذن الله تعالى في هذه الخلاصة اولا المسألة اللولة

46
00:16:52.200 --> 00:17:12.800
عليها غيتبنى المسألة الثانية وخليكم من الأبيات ان شاء الله ملي اتضح المسألة ونرجعو هل يجوز ان يعلم المأمور انه مأمور عقب الأمر وقبل التمكن من الامتثال انا نوضح ليكم هاد الصورة

47
00:17:14.400 --> 00:17:35.350
الان توجه امر من الشارع الحكيم للعباد ان يأتوا بعمل ما ان يصوموا يوم الاثنين اليوم السبت امروا بان يصوموا يوم الاثنين  المكلف الآن دابا الآن هل يعلم الان انه مأمور

48
00:17:36.350 --> 00:17:58.900
بهذا الامر الذي توجه للمكلفين واليوم يوم السبت مازال ما وصلش يوم الاثنين هل يعلم الان انه مأمور بهذا الامر قابلة للتمكن من الانتشار هو ما عرفش من هنا لتنين واش غتكون شروط التكليف موجودة عندو او لا؟ هل سيكون حيا او ميتا

49
00:17:59.300 --> 00:18:16.750
لأن هاد الأمر الموجه مطلوب ايقاعه يوم الاثنين  من هنا للتنين ربما يتفقد شرط من شروط التكليف فيه  او يموت طيب عقب سماعه للأمر الآن توجه الخطاب الآن قبل الوقت

50
00:18:16.850 --> 00:18:34.450
وعقب سماعه للامر هل يعتقد المأمور كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال امتا غيتمكن الى كانت الشروط موجودة وكدا ديال التكليف يوم الاثنين هل يعلم ذلك الان ام لا يعلم

51
00:18:34.750 --> 00:18:56.100
الاكثرون على ان الاصل انه يعلم انه مأمور الأصل ان يعتقد انه مأمور هذا هو الأصل لماذا قالوا لتحققه ورود الامر وهو شاق في في رفعه بانتفاء شرطه قبل وقوعه

52
00:18:56.700 --> 00:19:18.500
لان المكلف الان تحققوا وجود الامر ورد الامر وسمعه وعلم به وهو شاك هل سيوجد ما يرفع عنه التكليف ام لا؟ ما عندوش التردد في ذلك بمعنى مندغنا لتنين ولا الخميس هل سيوجد ما يرفع التكليف عنه ابناء هذا امر شاك فيه

53
00:19:18.750 --> 00:19:36.550
ومتحقق من الامر لانه سمعه وعلم به. فالاصل انه مأمور نقولو ليه الان انت مأمور بان توقع الفعل يوم الاثنين ماشي دابا لكن انت الان مأمور يشملك ذلك الامر واضح الكلام

54
00:19:37.000 --> 00:19:53.350
هذا مذهب الاكثرين انه مأمور. وقيل لا ليس مأمورا حتى يتمكن من الفعل اذن لي قالوا هو مأمور بناء على ماذا على ان فائدة التكليف اما الابتلاء او الامتثال مترددة بين هذا وذاك

55
00:19:53.500 --> 00:20:14.900
تحقق ورود الأمر سمعه علم به اذا فهو مأمور ولو آآ وشكه في رفع هذا الامر بانتفاع بانتفاء شرطه امر مشكوك فيه فقط  طيب فإن قيل الى قالينا قائل وربما من هنا لتنين يرفع عنه الخطاب فنقول

56
00:20:15.000 --> 00:20:31.800
اه الأصل انه تحقق ورود الأمر فيكون مأمورا وحينئذ الا انتفع عليه الشرط ولم يمتثل ترى فائدة الامر حينئذ هي الابتلاء اذن لي قالوا هو مأمور وهو مذهب الأكثرين بناء على ماذا

57
00:20:32.600 --> 00:20:48.850
على ان فائدة التكليف دائرة بين الامتثال والابتلاء فإلى بقات الشروط ديال التكليف موجودة تال نهار الإثنين فالفائدة هي الإمتثال الى انتفت يوم الإثنين فالفائدة هي الإبتلاء اذا فهو مأمور مأمور

58
00:20:49.950 --> 00:21:11.900
الا وصل الوقت وكان متمكنا من الفعل فالامتثال اذا اذا وصل الوقت ولم يتمكن لذلك راحنا قلنا يعني هاد على بينك القولين بني هل التمكن شرط ام لا فعلى التاني اللي هو انه متردد ان التكليف

59
00:21:12.100 --> 00:21:25.800
الفائدة ديالو مترددة بين الابتلاء والامتثال قلنا التمكن ليس شرطا في توجه وانما هو شرط في ايقاع الفقه والآن ملي كنقولو هل يعلم كونه مأمورا بمعنى هل يتوجه اليه التكليف

60
00:21:26.200 --> 00:21:49.500
هادي هي المسألة لي كنتكلمو عليها واش التكليف متوجه اليه؟ ما كنتكلموش على ايقاع الفعل فالجواب انه مأمور وتوجب اليه فان وجدت وتوفرت الشروط عند الفعل الفائدة الامتثال والا فالفائدة الابتلاء بمعنى من الآن واش هو عازم وناوي كيقول ان شاء الله يوم الاثنين غادي نصوم ولا لا

61
00:21:50.050 --> 00:22:11.100
فيثاب ويعاقب على عزمي  اذا قلنا مذهب الاكترية انه يعلم كونه مأمورا لماذا؟ لتحققه ورود الامر وهو شاك في رفعه بانتفاء شرطه معارفش عندو شك واش من هنا لتنين يكون حي ولا ميت

62
00:22:11.300 --> 00:22:28.150
شروط التكلفة ولا توجد سيقول في ذلك ملي قلنا هذا مذهب الأكثرية يقابله قول اخر قال اهله لا وقيل لا لماذا؟ لانه شاك في ذلك لأنه لا يعلم ان يتمكنوا من الفعل

63
00:22:28.650 --> 00:22:48.050
وقت اه الأمر او وقت ايقاع الفعل او لا يتمكن من ذلك اذا فإذا كان شاكا فلا يتوجه اليه ولا يعلم لا يعلم كونه مأمورا لا يدري ايكون مأمورا ام لا يكون

64
00:22:48.150 --> 00:23:09.600
والاول كما قلنا هو مذهب الاكثرين وهو الارجح وفي هذه الصورة لي كنتكلمو عليها هاد الصورة لي كنا قلنا وان كان الامر اي الشارع الحكيم عالما بانه لن يتمكن من الفعل وقته واخا يكون عالم اه نعم

65
00:23:09.650 --> 00:23:30.800
وان كان الامر اي الشارع عالما بانه لا يبقى الى ان يتمكن من الفعل كما لو امر بصوم يوم الاثنين والشارع يعلم انه سيموت يوم الاحد يتوجه اليه التكليف نعم قال هؤلاء الاكثرون يتوجه اليه مذهب جمهور الاصوليين

66
00:23:31.200 --> 00:23:51.950
والفائدة كما قلنا حينئذ هي الابتلاء وهذا واقع لما امر الله تعالى ابراهيم بذبح ابنه اسماعيل الله تعالى يعلم عالم بان ابراهيم الذي يذبح ابنه اسماعيل فعادا لذلك نعم عالم بانه لم يدبح بعلمه الازلي

67
00:23:52.100 --> 00:24:15.950
ومع ذلك امره بالذبح وابراهيم عليه السلام ليس عالما لأنه لن يتمكن من الفعل جادل عدم تمكنه من الفعل امتثل فلما اسلم وتله للجبين واراد ذبحه حينئذ اه ارتفع الامر عنه

68
00:24:16.950 --> 00:24:37.800
وارتفع الامر عليه اذن امر الشارع ابراهيم عليه السلام بامر يعلم انه لن يتمكن منه شنو فائدة هاد الأمر ابتلاء واضح وقد صرح الله بذلك بعد شنو قال بعد ان هذا لهو البلاء المبين

69
00:24:38.850 --> 00:24:57.600
واضح اذا الفائدة هي الامتثال اذا هذه هي المسألة الاولى اللي مذكورة معنا في البيت المسألة الثانية هل يصح تكليفه انسان بامر يعلم شرط وقوعه يعلم ان شرط وقوعه في

70
00:24:57.650 --> 00:25:18.150
وقته منتف مع علم الامر كذلك هل يجوز هذا ام هل يصح دائما؟ لاحظوا معايا هل يصح ان يكلف انسان بشيء يعلم ان شرط وقوعه في وقته ملتفي مثلا لاحظوا واحد المسألة

71
00:25:19.400 --> 00:25:37.150
هل يصح مثلا ان يكلف الشارع الحكيم انسانا بصوم يوم الخميس وقد حكم عليه بالقتل يوم الاربعاء داك الشخص حكم عليه بان يقتل قصاصا حكما لا تردد فيه يوم الأربعاء

72
00:25:38.050 --> 00:25:56.600
اذن المكلف المكلف براسو عارف راسو مغيبقاش تال الخميس غادي يموت نهار لاربع غيتختل ويؤمر بالصوم يوم الخميس واضح الكلام فهل يصح ذلك؟ على الصحيح يصح مذهب الجمهور انه واضحة الكلام

73
00:25:57.400 --> 00:26:22.900
هل يجوز ان يكلف الله تعالى انسانا يعلم ان شرط وقوع والتمكن من ذلك الفعل منتف عند وقته غادي ينتفي شرط التمكن من الفعل في ذلك الوقت في وقت اداء ايقاع المأمور به

74
00:26:23.150 --> 00:26:42.350
هل يصح ذلك؟ نعم يجوز ويقع شرعا. ولو كان المأمور الامر بلا شك عالم والمأمور عالم ايضا بانتفاء الشرط قبل ايقاع الفعل يجوز هذا؟ نعم يجوز ولكن هذا يجوز بناء على ماذا؟ كذلك على قول الجمهور وهو ان فائدة

75
00:26:43.500 --> 00:26:58.850
اما الابتلاء او الامتداد يصح ويجوز نعم يصح ويجوز بناء على هذا القول اللي هو قول اكثر وقيل لا علاش لا؟ قال لك الانتفاء فائدته واحد عارف راسو مغيعيش تا لنهار الخميس ما فائدة التكليف

76
00:26:59.750 --> 00:27:13.800
علاش هادو قالوا لا الانتفاء فائدته لأن عندهم فائدة التكليف هي الإمتثال فقالوا هدا مغيبقاش تال الخميس اذن لا فائدة من التكليف وعليه فليس مكلفا والاخر اللي قالوا لا نعم قالوا الفائدة هي

77
00:27:14.400 --> 00:27:27.950
الابتلاء هل يعزم على الفعل ام لا؟ هل يقول مع نفسه الا قدر الله وبقيت عايش غادي تصوم هذا عزم هذا عزم يقول لو قدر الله وما مت شقيت عيش بإذن الله تعالى سأصومه

78
00:27:28.800 --> 00:27:46.350
فقالوا هادي هي الفائدة انه يثاب على الآخرون قالوا لا لأنه لا فائدة منه اذ الفائدة عندهم هي الامتثال. وهذه الصورة اللي ذكرت لكم الان وهي المذكورة في النظم حكى الامدي وغيره لاتفاق على عدم التكليف فيها

79
00:27:47.250 --> 00:28:03.900
قالك فهاد السورة علم المأمور والآمر معا انتفاء شرط ايقاع الفعل عند الوقت حكى الامدي وغير الاتفاق على انه لا يجوز تكليفها والصحيح انه لا اتفاق واخا حكى الامين ديال الاتفاق لا اتفاق بين مسألتي

80
00:28:04.550 --> 00:28:29.250
بل اه الصحيح خلاف ما حكى عليه امير وهو انه يجوز والفائدة كما قلنا حينئذ تحصل بالعزم على الطاعة بتقدير القدرة تحصل بالعزم على الطاعة بتقدير القدرة. العبد كيقول مع راسو لو قدر وكنت حيا لفعلت

81
00:28:30.050 --> 00:28:53.750
لو قدر وكنت حيا لفعلت كذا وكذا او شخص مثلا لاحظ شخص اعمى اعمى لا يبصر وقيل له غض بصرك عن الحرام اعمى وقيل وستمر الآن بفتنة فغض بصرك عن الحرام

82
00:28:55.300 --> 00:29:11.300
اذن الآن المكلف يعلم ان شرط ايقاع الفعل منتفي المكلف براسو المأمور عارف انه منتفي لأنه لا يمكنه النظر الى الحرام اذ هو اعمى هل هذا يصح التكليف في هذه السورة؟ نعم على الصحيح يصح

83
00:29:11.750 --> 00:29:35.250
شنو الفائدة فإذا هي العزم على الطاعة بتقدير القدرة بمعنى ذاك المكلف هداك الأعمى كيقول لو كنت ارى لغضضت بصري يعزم يعزم على الفعل على تقدير القدرة كيقول كن كنت كنشوف لو كنت ارى وابصر لا غضضت بصري

84
00:29:35.450 --> 00:30:01.600
هاد العزم يثاب عليه وعليه فهو مكلف ولو كان يعلم اش ولو كان يعلم انتفاء شرط ايقاع الفعل اللي هو القدرة بل لا توجد عنده وكذلك المشبوب اذا عزم على الا يعود للزنا

85
00:30:03.800 --> 00:30:23.750
المشموم اذا عزمه ليس قادرا اصلا على الجماع له قدرة على الجماع فاذا عزم على الا يعود للزنا بتقدير القدرة فانه يثاب على ذلك على عزمه اذن فهو مكلف النهي عن الزنا مكلف

86
00:30:24.600 --> 00:30:40.700
اذا عزم على عدم ايقاع الفعل بتقدير القدرة كيقول لو كنت قادرا او لو صرت قادرا تاء اه لما زنيتم هاد العزم يثاب عليه. اما ان عزم على العكس فانه يستحق العقاب على عزمه

87
00:30:41.550 --> 00:31:02.300
قال لو كنت قادرا لزنيت يعاقب على العكس اذن الشاهد المسألة الأولى وضحت وهياش ان المأمور يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الفعل لانه تحقق من ورود الامر وهو شاك في رفعه بانتفاء شرطه

88
00:31:02.600 --> 00:31:23.050
وعليه فيمكن ان يعلم انه مأمور وهذا هو الاصل المسألة الثانية اللي هي متفرعة على المسألة الأولى هل يصح تكليف انسان بامر يعلم ان شرط وقوعه في وقته منتف مع علم الامر كذلك لان الامر فهاد الصورة هو الشريف الحكيم فهو يعلم

89
00:31:23.150 --> 00:31:42.750
الصحيح انه يجوز وان حكى الامدي الاتفاق على عدم على عدم اه جواز ذلك قيل لانه لا فائدة فيه والصحيح ان الفائدة هي ويصح كذلك المسألة الثالثة حتى هي مذكورة في البيتين

90
00:31:43.550 --> 00:32:04.050
ويصح كذلك التكليف بما علم الآمر انتفاءه دون المأمور وهذا واضح بلا اشكال يصح التكليف بما علم الامر انتفاءه دون المأمور المسألة لي دكرنا الان في الثانية علم امنوا والمأمور معا

91
00:32:04.300 --> 00:32:22.200
باء ايقاع ذلك الفعل الآن فهاد السورة الأمرية يعلم والمأمور لا يعلم يصح هذا عند الاكثرين مثلا كأمر الشارع فلانا ان يصوم يوم الاثنين والشارع يعلم انه سيموت يوم قالك معرفتش

92
00:32:22.500 --> 00:32:36.550
عرفتو الأجل ديالو متى ومن هذه المسألة قصة ابراهيم ابراهيم هل كان يعلم انه لن يتمكن من الفعل؟ لا الأصل انه كان يظن انه يقدر على ذبح ابنه انه يتمكن من الفعل

93
00:32:37.050 --> 00:32:56.650
اذن فالآمر يعلم انتفاء والمأمور لا يعلم ذلك يصح هذا يجوز ما الفائدة هي الابتلاء واللي كيقولو فائدة التكليف هي الامتثال فقط اش كيقولو هنا؟ لا يجوز راه الخلاف مبني على المسألة وقيل لا اللي قالوا لا لان فائدة التكليف هي الامتثال

94
00:32:56.950 --> 00:33:21.950
وهنا الشارع الحكيم يعلم ان المكلف لن يمتثل اذا فلا تكليف والصحيح انه واش انه يصح ويجوز شرعا لان الفائدة هي ويقع ماشي غير جائز عقلا وواقع  الذين قالوا لا فائدة اجيبوا بان الفائدة هي الاختيار

95
00:33:23.750 --> 00:33:43.200
المسألة الرابعة بقيت على لم يذكرها الناظم رحمه الله وقد ذكرها في الكوكب الساطع وزادها الشريح اه رحمه الله المسألة الرابعة التي بقيت لنا هنا هي اش هل يصح التكليف

96
00:33:43.750 --> 00:34:07.900
بما جهل الامر انتفاءه عند وقته وكنقصد الآمر هنا غير الشارع الحاكم نقول جاهلا الآمن الى الأمن ماشي الشرع شيء اخر غير الشارع هل يصح التكليف بما جهل الامر انتفاءه عند وقته. وذلك بان يكون الامر غير الشارع

97
00:34:08.250 --> 00:34:24.450
هل يجوز ذلك ام لا؟ الصحيح انه يجوز وحكي الاتفاق على ذلك. اتفقوا على ان ذلك يصير اتفقوا على صحة التكليف اذا جهل الامر انتفاءه اي انتفاء ذلك المكلف به

98
00:34:24.750 --> 00:34:50.000
عند وقته مثل ماذا؟ كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا يصح هذا نعم يصح هذا التكليف يأمر السيد عبده بان يخيط الثوب غدا والعبد غيموت اليوم اذا الامر جاهل بانتفاء وقوع هذا الفعل جاهل بذلك

99
00:34:50.200 --> 00:35:05.950
لا يعرف اجل عبده فهذا الامر التكليف من السيد لعبده تكليف صحيح يصح ما نقولوش ليا بلاتي تسنى تا لغدا ويوصل غدا ونشوفو واش غيكون حي ولا ميت عاد حينئذ تكلفه

100
00:35:06.050 --> 00:35:30.700
لا يصح هذا التكليف فهم الامر هذا حاصل المسألة اذا كم من الى بغينا نلخصو المباحث او المسائل كم من مسألة عندنا اربع مسائل المسألة اللولة مسألة العلم غير واش يعلم المأمور كونه مأمورا ام لا؟ قلنا مذهب الأكثرين انه يعلم قوله مأمورا

101
00:35:32.650 --> 00:35:49.350
وهذا امتى؟ يعني قبل وقت ايقاع الفعل يعلم المأمور كونه مأمورا قبل وقت ايقاعه في عقبال يعلم انه مأمور لان هذا هو الاصل تبع الأمر علمه تحققه اذا فهو مأمور

102
00:35:50.000 --> 00:36:05.650
وآآ ما ينافي كونه مأمورا من انتفاء شروط التكليف امر مشكوك فيه واش غتنتفي الشروط ديال التكليف؟ عند وقت اداء الفعل او لا كنت في هذا امر هو شاك فيه اذن الاصل

103
00:36:06.350 --> 00:36:25.850
انه مأمور اذا الاصل انه يعلم انه مأمور عنص هذا مذهب الاكثريين ذلك خلاف هادي هي المسألة اللولة المسألة الثانية هل يصح ان يعلم الآمر والمأمور معا هل يصح ان يكلف المأمور بما علم الآمر والمأمور معا

104
00:36:26.100 --> 00:36:57.100
انتفاءه لانتفاء شرطه الجواب ما الفائدة من ذلك الامتثال الابتلاء هادي المسألة الثانية لي ذكرناها المسألة الثالثة هل يصح التكليف بما علم الآمر وحده انتفاءه دون المأمور كذلك يصح والمسألة الرابعة وهي محل اتفاق هل يصح التكليف

105
00:36:57.150 --> 00:37:16.750
بما جهل الامر  هادي مسألة متفق عليها متفقة على جوازها والمسألة الثانية والثالثة فيهما خلاف حنا قلنا يصح التكليف بما علم الآمل والمأمور معا عند وقته وبما علم الآمر فقط انتفاءه عن وقته

106
00:37:16.800 --> 00:37:32.700
قلنا يجوز يصح التكليف على الصحيح وقيل لا اللي قالوا لا بناء على ماذا على ان فائدة التكليف هي الامتثال واللي قالوا نعم على ان فائدة التكليف اما الابتثال او الابتلاء واش واضح؟ اذا وعلى هذا هاد جوج الابيات

107
00:37:32.800 --> 00:37:53.600
مبنيان على البيتين السابقين على نفس واضح السي نبيل  يقول الناظم رحمه الله عليه تكليف يجوز ويقع. مع علم من امر امر بضم هكذا بضم الهمزة. مع علم من امر بالذي امتنع

108
00:37:54.900 --> 00:38:15.200
في علم من امرك المأمور في المذهب المحقق المنصور يقول الناظم عليه الضمير فعليه يرجع الى ماذا الى الخلاف السابق كأنه قال يبنى عليه اي على الخلاف السابق خلاف سابق

109
00:38:16.300 --> 00:38:36.150
لفائدة هل هي الامتثال فقط؟ او الامتثال بين الامتثال والابتلاء؟ هذا هو الخلاف السابق كانه قال ويبنى على الخلاف في حكمة التكليف الخلاف في التكليف هل يجوز عقلا ويقع شرعا

110
00:38:36.750 --> 00:39:05.200
بالذي امتنع في علم من امرك المأمون  غير شوية البيت التقديم والتأخير عليه اي يبنى على الخلاف في حكمة التكليف الخلاف في التكليفي هل يجوز عقلا ويقع شرعا تكليف هل يجوز عقلا ويقع شرعا؟ تكليف

111
00:39:05.550 --> 00:39:32.350
بالذي امتنع هداك بالذي جربوه متعلق بتكليفنا الذي جاء المجرور متعلق بتكليف هل يجوز عقلا ويقع شرعا تكليف بالفعل الذي امتنع واضح اسي في اخر الشوط متعلق بالتكليف هل يجوز عقلا ويقع شرعا؟ تكليف بالذي اي بالفعل الذي

112
00:39:32.550 --> 00:40:00.400
تنعوا وقوعه تنعى وقوعه بمعنى هل يكلف العبد بفعل علمه مع علم الشارع انه يمتنع وقوعه منه وملي قالك هل شتستافد ان المسألة ملي قلنا هل في مسألة خلاف فعلى ان التكليف للامتثال والابتداء يجوز ويقع

113
00:40:00.650 --> 00:40:22.000
وعلى القول الاخر لا وقوله مع علم من امر هاديك مع علم من امر اشار بذلك الى مسألة الأولى اللي ذكرناها الآن من المسائل الأربع شنو هي المسألة الأولى هل يعلم المأمور كونه مأمورا

114
00:40:24.700 --> 00:40:44.450
لورود اه لتحققه ورود الامر وهو شاك في رفعه بانتفاء شرطه هادي هي مع علم من امر اشار للمسألة الاولى كأنه مهد بها وجعلها توطئة للمسألة الثانية لأن المسألة الثانية هي المقصودة

115
00:40:45.450 --> 00:41:08.600
وهاد المسألة كأنها توطئة للمسألة الثانية قال مع علمي ما علمي فعلم من؟ اي العبد الذي امر وبرأي العبد الذي امر الى المأموم بمعنى اه هل يجوز تكليف اه يجوز عقلا ويقع شرعا

116
00:41:08.650 --> 00:41:33.600
تكليف مع علم المأمور اثر سماعه للامر الدال على التكليف انه مأمور مع علم المأمور اثر سماعه كبرت. الدال على التكليف انه مأمور مع علم من؟ اي العبد الذي امر بالامر الدال على التكليف

117
00:41:34.950 --> 00:41:53.600
لأن الأمر الدال على التكييف ممكن يكون قبل الوقت ولا لا فممكن يكون قابل للوقت الامر بصوب رمضان قبل ما يدخل رمضان الامر بصلاة الظهر قبل ما يوصل الوقت الظهر الامر بصلاة العصر قبل ما يوصل الوقت الامر بالحج قبل وقت الحج

118
00:41:54.550 --> 00:42:16.650
الآن ماشي القضية في وجوده في ان يعلم العبد انه مأمور بذلك الأمر يقول هاد الأمر هذا انا الآن مأمور به هل يجوز هذا؟ قال لك الصحيح انه يجوز مع علم من امر اذا هذه المسألة الاولى وهي توطئة كما قلنا المسألة الثانية شناهي المسألة الثانية هي التي اشار اليها بقوله

119
00:42:16.700 --> 00:42:38.100
بالذي امتنع اذا بالذي قلنا المتعلق التقدير هل يجوز عقلا ويقع شرعا؟ تكليفنا زيد بالفعل الذي امتنع وقوعه في علم من امره بالفعل الذي امتنع وقوعه في علمه اذا بالذي قلنا متعلق بتكليف

120
00:42:38.700 --> 00:43:02.600
وفي علمي باش متعلق تنع احسنت تكليف بالفعل الذي امتنع وقوعه في علم من امر الان بفتح الهمزة في علم من امر شكون من امر؟ الشاعر الحكيم في علم من؟ اي الشارع الذي امره. اي الامر وهو الله تعالى

121
00:43:04.850 --> 00:43:22.600
لاطلاعه على امتناعه عند وقته لانتفاء شرطه. اذ الله تعالى يعلم السر واخطأ فالله تعالى يعلم قناعة ذلك الفعل عند وقته لانكفاء شرطه غي نتا فيه واحد الشرط من شروط

122
00:43:22.900 --> 00:43:53.150
في ذلك الوقت تكليف بالفعل الذي امتنع وقوعه في علم من امر شوف هنا دير فاصلة اذن السورة لولى لي ذكر لينا الناضي باش هي ان يكون العالم بامتناع ايقاع الفعل هو الله تعالى فقط الشارع الحكيم فقط وهي المسألة لي كنا دكرنا التالتة نحن في كلامنا

123
00:43:54.200 --> 00:44:10.750
في بالذي امتنع في علم من امر تلع وقوعه في علم الشارع الحكيم في علم الامير اي دون المأمور غير الله تعالى لي عارف انه لام يقع واضح؟ ها هي المسألة

124
00:44:11.200 --> 00:44:33.550
تانيا المسألة الثالثة قال كالمأمور اي كعلم المأمور ايضا بانه لن يقدر على فعله لمانع يمنعه منه هادي هي المسألة التالتة يعني علم المأمور والآمر معا وضحت المسألة الى لاحظت قوله نعاودو المسائل قوله مع علم من امر لاش اجا

125
00:44:34.300 --> 00:44:51.550
المسألة الاولى التي كنا ذكرناها هل يعلم المأمور كونه مأمورا بعد ورود الامن المسألة الثانية قال بالذي امتنع في علم من امر هل يصح التكليف بما علم الآمر وحده دون المأمور

126
00:44:52.250 --> 00:45:18.250
انتفاءه لانتفاء شرطه المسألة الثالثة قال كالمأمول اي علم المأمور والامر معا وجود الفعل لانتفاء شرطه كعلم المأمور ايضا بانه لن يقدر على فعله لمانع يمنعه منه العظيم اش قال لك؟ يجوز ويقع

127
00:45:20.150 --> 00:45:36.900
وهاد قول الناظم يجوز عقلا ويقع شرعا مبني على ماذا على ان فائدة التكليف اما الابتلاء او الامتثال. والا الا كان هو كيقول بان فائدة تسليم فقط خصو يكون لا يجوز

128
00:45:38.250 --> 00:46:09.300
عليه تكليف يجوز ويقع اذا بناء على ان الفائدة قالك المؤلف هاد القول هو القول المحقق المرسوم قال في المذهب المحقق المنصوري في المذهب اي مذهب الجمهور لانه قال وحصول التكليف فيما مر من السور او من المسائل الثلاث. وحصول التكليف فيما مر انما

129
00:46:09.300 --> 00:46:31.900
ها هو في المذهب وهو مذهب جمهور الاصوليين في المذهب المحقق عند ابن السبكي لانه قال هو التحقيق سير قلبو حقق المنصوري بصره غير واحد من اهل العلم وان حكى كما قلنا وان حكى الامدي وغيره لاتفاق

130
00:46:32.450 --> 00:46:52.400
على عدم صحة التكليف للمسألة التانية اللي هي علم الآمر والمأمور معا هاديك ديال العلم الآمر والمأمور نعم قلنا راه حتى الأميدي وغيره اش على عدم صحة التكييف ودليلهم قالوا لعدم وجود مصلحة فيه

131
00:46:53.100 --> 00:47:11.300
هادي هو العلة ديالهم واجيبوا بماذا شنو القول ديالهم؟ قالوا عللوا ذلك قال لك لعدم المصلحة بماذا اجيب لان الفائدة هي هي الاختبار واضحة الكلام؟ هذا حاصل ففي هذين البيتين

132
00:47:11.550 --> 00:47:52.650
وحاصل المسألة عموما وضحت  الرحمن قال المؤلفون  ذلك اللف الرقيب رقيب من اسماء الله تعالى يعني انه مختلف في فائدة  فقط وعليه    او هي مترددة بين الامتثال والابتلاء اشار له الناظم

133
00:47:53.450 --> 00:48:23.200
وبينه والابتلاء تردد شرط عليه  يعني وقيل التأليف فائدتها متعددة الامتثال والاختبار يكون تارة  فاعل تردد تردد فاعل تردد ضمير فاعل تردد ضمير التأنيث التكليف الضمير التكليفي  المراد بالاختبار هل يعزم على الفعل

134
00:48:23.500 --> 00:48:45.550
او على الترك فيعاقب وقال حلول الحق انما هو شرط في راعي الفعل فقط لافتة عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من امر بالذي في علم من امرك المأمون   لان التكليف يقع شرعا معلوما للمأمور اثر

135
00:48:45.700 --> 00:49:00.250
باعه الامر الدال على التكليف مع علم الامر انتفاء شرطه عند وقته بناء على ان التمكن ليس فالشبح بناء اما بناء على كذا فانه لا يعلم كونه مأمورا الله اعلم

136
00:49:00.500 --> 00:49:14.300
واش انا مأمور ولا ما مأمورش؟ الله اعلم تا يوصل الوقت ونشوفو فيلا كان عندي شروط ديال التكليف كلها متوفرة فيا حين اذن رانا مأمور الى متوجداتش شروط التكليف انا لست مأمورا مداخلش واضح

137
00:49:14.550 --> 00:49:28.350
اما على ان الفائدة اما كذا واما كذا فهو يعلم انه مأمور هذا هو الاصل. جا الامر وخبز الموت وهو مأمور  او لا يمكن ان يعلم انه مكلف به لا بعد التمكن بناء على انه شرط

138
00:49:28.850 --> 00:49:42.400
والاول نذهب الجمهور استقال او لا يمكن ان يعلم انه مكلف به الا بعد التمكن يقول لك ما عرفت تا يوصل الوقت ونشوفو شروط التكليف راني مأمور والا بالا قال بناء على انه اي التمكن شرط

139
00:49:42.800 --> 00:50:03.150
الاول مذهب الجمهور لجنة المخالف انتفاء فائدة التكليف طاعته والعصيان وقول المعتزلة وامام الحرمين واجيب بوجود بالعزم على الفعل والترك وينبني على هذا من افطر في رمضان عمدا ثم ومات بقية يومه

140
00:50:03.450 --> 00:50:21.050
هل عليه الكفارة وقول الجمهور ام لا كما يصح التكليف وينبني على هذا من يشرح هذا المثال هاد البناء الذي يبنى على المسألة من افطر في رمضان عمدا ثم جن او مات بقية يومه

141
00:50:21.550 --> 00:51:34.800
هل عليه الكفارة وهو قول الجمهور ام لا كيف يبنى على الخلاف في الامر السابق هذه المسألة    هو لا يعلم انه سيجد   ويكفر   فيكون  وعلى من قال     لا يصح التكليف

142
00:51:34.950 --> 00:51:55.050
وايضا ويقع معلوما للمأمور مع علم الآمن والمأمور معا انتفاء شرط  وقتي بامر شخص  يوم علم موته علما كأمر شخص بصوم يوم علم  كما لو حكم عليه بالقتل كيفما قال

143
00:51:56.500 --> 00:52:13.550
فمن علمت بالعادة القطعية او اخبرها معصوم انها تحيض في يوم معين نبي اخبرها نبي من الانبياء  يجب عليها افتتاحه بالصوم وعندنا نعم المرخص في الافطار لم يوجد فان المرخص

144
00:52:14.150 --> 00:52:33.000
المرخصة لم يوجد اللي هو الحيض يعني قال المحلي مسألة علم مأمور فالاملي وغيره الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف لفائدته على الجهد بالعزم وبعض المتأخرين قال بوجودها بالعزم على تقدير

145
00:52:33.450 --> 00:52:52.900
قال كما يعجزك لاحظ المسألة المحلي هو مسألة علم المأمور غي باش تفرقوا بين مسألتين مسألة ديال العلم الآمر والمأمور معا اه عدم تمكن من ايجاد الفعل هادي هي اللي حكى فيها لاتفاق

146
00:52:53.100 --> 00:53:09.250
على عدم صحة التكليف اما مسألة علم الآمر دون المأمور فلم يحكي الامر فيها الاتفاق على عدم صحته واضح معنى الى كان الامير فقط هو الذي يعلم عدم تمكن المأمور من الفعل. المأمور لا يعلم بذلك

147
00:53:09.300 --> 00:53:25.050
هذه لم يحكم بها الامير الاتفاق  في علم الآمر والمأمور معا علاش ما حكاش القرآن الإتفاق لأن المأمور الا ما كانش عالم فانه يعزم قاليك الى كان المأمور عالم بأنه لن يقدر على الفعل فالعزم اصلا غير موجود

148
00:53:25.150 --> 00:53:38.700
واضح؟ بغا يقول لا يوجد لا عزم ولا امتثال هادشي اللي بغا يقول ا ميدي قال ومسألة علم المأمور حكى بمعنى دون مسألة جهله لان عندنا مسألة خرى يعلم الامير دون المأمول

149
00:53:38.950 --> 00:53:53.150
وعندنا مسألة يعلم الآمر والمأمور هادي هي اللي كيقصدها الأميني حكى الامير وغير الاتفاق فيها على عدم صحته كيف قال الالتفاء فائدته الموجودة حال الجهل ملي كيكون المأمور جاهل يعزم ولا لا

150
00:53:53.650 --> 00:54:10.700
يعزم قليل ملي كيكون عالم راه مغيعزمش لأنه اصلا عالم انه لن يتمكن من الفعل  ولكن اجيب قال وبعض المتأخرين قالوا هذا الجواب اجابوا عنه بوجودها بالعزم على تقدير وجود الشرط وهادي هي مسألة الشرط

151
00:54:10.700 --> 00:54:25.700
تقرير المسائل اش كيقولو ليه فائدة موجودة باش؟ بالعزم على تقدير وجود الشرط بمعنى كيقول المكلف داك الأعمال اللي مثلنا بيه او المجبوب كيقول لو كنت قادرا على الزنا لما زنيت

152
00:54:26.000 --> 00:54:41.300
لو كنت قادرا على النظر لما نظرت بمعنى كيقدر وجود الشرط ثم يعزم حينئذ اما الا قال كفولة قادر نشوفكم لو رأيتم لو كنت قادرا على الزنا لو زنيتم استحق العقاب على ذلك

153
00:54:41.900 --> 00:55:03.550
اذن اش كيقولو ليك وبعض المتأخرين قالوا بوجودها بالعزم على تقدير وجودهم  الو قال كمن يحزم في التوبة من الزنا على الا يعود اليه عليه فيصح التكليف ولانه وهو مجهول لا يقدر على الزنا لكن كيقول لو

154
00:55:03.600 --> 00:55:23.000
صرت قادرا على الزيت على ما زنيت لا تبت الى الله تعالى  قوله عليه ان يبنى على الخلاف في حكمة  فعقلا ويقع شرعا علم من المأمور بالامر الدال على الذي امتنع متعلق

155
00:55:24.000 --> 00:55:48.150
علم من امر اي الامر  الاول الاشار الناظم الى مسألتين اولى صحته مع علم الآمن   هذه هي المشار لها بقوله عليه تكليف ويقع مع قوله  الى اخر البيت التانية هي علم المكلف عند وجود الأمر

156
00:55:48.200 --> 00:56:06.200
هذه هي المشار لها بقوله فعلما فعلم الأمر مع علم من امر مع علم من حسبك هو قال قد اشار الناظم في بيته الى مسألة يظهر لي انه اشار الى ثلاث مسائل ماشي غير من مسألة

157
00:56:07.150 --> 00:56:23.650
بقيت مسألة اخرى هنا وهياش علم الآمر دون المأمور اما انها مستفادة من البيت بمفهوم الأولى او المستفادة من البيت منطوقا لأننا قلنا التقدير بالذي امتنع مع علم من امر الى هنا نقف

158
00:56:23.800 --> 00:56:40.900
اذن هادي السورة هادي هي الصورة الثانية علم الامير فقط مع علم من امر فقط ثم قال كالمأمور اي مع علم المأمور ايضا. مع علم المأمور ايضا اي مع الآمين. فتصير ثلاث مسائل. زيادة على مسألة العلم

159
00:56:41.550 --> 00:57:01.650
او هذا من جهة هو منطوقا او اشار اليها مفهوما كيف بمعنى ان الناظمة انما صرح ونطق بعلم المأمور والامر معا اما علم الامر دون المأمور فمن باب اولى لان اه علم المأمور والامر معا

160
00:57:01.800 --> 00:57:16.800
عدم التمكن من ايقاع الفعل. هاد الصورة كالامدي وغيره للاتفاق على عدم صحة التكليف  اما اذا كان الامر عالما والمأمور جاهلا فهذه لم يحكي فيها الاتفاق على عدم صحة التكليف

161
00:57:17.050 --> 00:57:30.100
لأن الفائدة د العزم كاينة اما العلم الآمن والمأمور قالك الأمني حتى العزم مكيكونش مفهوم فحينئذ هاد الصورة الثانية داخلة من باب اولى واش واضح بمعنى الى كان يصح عندنا التكليف

162
00:57:30.350 --> 00:57:43.000
مع علم الآمر والمأمور معا فيما حكى الأمري والإتفاق على عدم صحة التكليف الصورة الأخرى اللي هي علم الآمر دون المأمور من باب اولى اذ لا يوجد فيها حكاية الاتفاق على عدم صحته

163
00:57:43.050 --> 00:57:57.850
لان العزم فيها ضاغط اما فهادي علم الآمر والمأمور عدم التمكن من ايقاع الفعل العزم فيها ليس ظاهرا كنقولو العزم بتقدير وجود ايه الشرط ده واضح الكلام اذن فالحاصل كان مسألة في

164
00:57:58.450 --> 00:58:17.000
ثلاث مسائل هاد جوج مسائل والمسألة الاخرى اللي هي العلم الآمر دون هنا المأمون  الثاني لم يتعرض الناظم لجميع ها هو الآن غادي يزيدنا المسألة الرابعة هاد الثاني لم يتعرض نظير وجه الأمير هي المسألة الرابعة اللي كنا زدناها في التقرير يكون ربعة د المسائل

165
00:58:17.350 --> 00:58:32.600
الان سيزيدون المسألة الرابعة قال بتعرض ناظم لجهل الامر لتفاء الشرط. بامر السيد عبده ولاحظ هاد المسألة تفرض في ماذا اذا كان الامر غير الشارع لان ملي كنقولو جهل الآمر ميمكنش الشارع يكون جاهل

166
00:58:32.850 --> 00:58:52.200
مكنفرضوها في غير الشارع  بامر السيد عبده بخياطة الثوب غدا مثلا هذا يصح كما قاله التركي علي بن الحاجب وقد اجاد السيوطي رغم المسألة كوكب قال وفي الازهر ان يكلف

167
00:58:52.700 --> 00:59:14.750
وقوع عرفة بوقوع عرفة. من من بنمت ف يصح في الازهر ان يكلف من انتفاء شرط الوقوع عرفة يعني هادي مسألة علم المأمور اللي كنا قلنا المأمور عارف انه لن يتمكن من الفعل

168
00:59:15.500 --> 00:59:36.000
يصح في الاذهر ان يكلف من المكلف الذي عرف انتفاء شرط الوقوع  قال اوامر او العالم هو الآمر فقط دون المأمور ها هو جوج د المسائل واتفقوا في المسألتين الاوليين على الصحيح المذهب الاكثر

169
00:59:36.150 --> 00:59:57.900
لكن في المسألة الأخيرة قال واتفقوا ان جهل شكون؟ الضمير يعود الى الطرف المذكور الأمير قادر واتفقوا ان جهل اي الامر والعلم للمأمور اثره عقلا هادي المسألة لي قال كأمر السيد عبده بخياطة الثوب غدا مثلا

170
00:59:58.450 --> 01:00:16.300
اذا كان غير الشارع ان جاهل اي الامر والعلم للمأمور اثر العقيدة  هذا الخلاف مناقض لاجماعهم على التكليف ما علم الله عدم وقوعه وان المانع في مسألة فلا يمكن ادراك المكلف

171
01:00:16.700 --> 01:00:38.150
ياك بقي الفعل على امكانه مانع الشرط هو انتفاؤه من كل  كانت تبني مع ادراك   اصلي اصبر قال ان قيل هذا الخلاف مناقض لاجماعهم على التكليف بما علم الله عدم وقوعه

172
01:00:38.650 --> 01:00:55.450
عندنا واحد الأصل مجمع عليه وهو آآ يجوز التكليف بما علم الله عدم وقوعه. مثلا الله تعالى وهاد المسألة ان شاء الله غتجي معانا بحث  في مسألة التكليف بالمحال او التكليف بما لا يطاق

173
01:00:55.850 --> 01:01:12.650
ابو جهل كلفه مكلف بالايمان ولا لا اه كلفه الله بالايمان والله يعلم عدم ايمانه اه نعم الله تعالى يعلم ان ابا جهل لن يؤمن وابو لهب مكلف بالايمان والله يعلم فرعون مكلف بالايمان والله يعلم

174
01:01:12.700 --> 01:01:34.900
شنو حكم هاد المسألة جائزة بالاجماع اجماعا اه يجوز التكليف بما علم الله عدم وقوعه  كيف تجمعون وتوفقون بين هذا الاجماع على التكليف بما علم الله عدم وقوعه وعلى هاتين المسألتين الخلافيتين

175
01:01:35.750 --> 01:01:56.200
قلتم الآن في المسألتين السابقتين هل يصح التكليف بما علم الآمر دون المأمور اه عدم وقوعه؟ قيل نعم لان الفائدة اما وقيل وفي المسألة الثانية ما علم الآمن والمأمور عدم وقوعه ياك اسيدي

176
01:01:56.300 --> 01:02:20.350
فكيف نجمع بالاتفاق على المسألة الاولى والمسألة التانية؟ اجاب قال لك فالفرق ان المانع في مسألة الاجماع لا يمكن ادراك المكلف اياه فبقي الفعل على امكانه المسألة المجمع علينا داك المانع مانع غيبي ماشي مانع متعلق بالشروط وبالموانع الشروط اللي كتقابل الموانع اللي كتقابل الشروط والاسماء

177
01:02:20.550 --> 01:02:38.000
لا هذا مانع غيبي علق بالعلم الأزلي واش فلان غادي يدعل ويهتدي ويآمن ولا مايهديهش الله قال فالفرق ان المانع في مسألة الاجماع لا يمكن ادراك المكلف اياه امر غيبي واش الله تعالى مقدر على فلان الهداية ولا مقدراش غيتوب ولا ميتوبش

178
01:02:38.400 --> 01:02:52.650
فبقي الفعل على امكانه بمعنى ممكن يمكن ان يأتي بالفعل يمكن ان يؤمن مثلا وان يأتي واما في مسألتنا ملي كنقولو المأمور عالم بانه لن يستطيع اداء الفعل لي فيها خلاف

179
01:02:53.150 --> 01:03:12.150
فالمأمور كيف عدم لانتفاء الشرق كيقولك انا معنديش القدرة لا استطيع مثلا الصوم لعدم القدرة او ساموت يوم الاربعاء ونحو ذلك قال ومانع الشرط هو انتفاؤه ويمكن ادراك المكلف اياه

180
01:03:12.850 --> 01:03:33.550
واضح الكلام مانع الشرط يمكن ان يدركه المخلف يمكن ان امرا غيبيا فكان التكليف به مع ادراك المكلف انتفاءه تكليفا بالمحال يعني فهاد السورة الثانية فكانت التكليف به مع ادراك مكلف انتفاءه

181
01:03:33.850 --> 01:04:05.100
تكليفا بالمحال او قل ان شئت تكليف بما لا يطاق بان المكلف يعلم انه لن يستطيع فعلا  اذن هذا حاصل ما في هذه  واضح