السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين احمده حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين اما بعد سنواصل القراءة في احاديث الاعتكاف وقيام رمظان من بلوغ المرام ونجيب على الاسئلة الاسئلة ان شاء الله تعالى في خاتمة المجلس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبالحاضرين. امين. يدعو لكم قولوا امين. امين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان حتى كيف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في العشر الاواخر من رمضان الاعتكاف فقد اجمع اهل العلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان واجمعوا ايضا على ان ذلك سنة لعموم اهل الاسلام فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده فدل هذا على سنية الاعتكاف وانها سنة داوم عليها وواظب صلى الله عليه وسلم الى ان توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده عملا بهديه وجريا على سنته صلى الله عليه وعلى اله وسلم والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل و حقيقته تقوم على النية المقترنة بلزوم المسجد فلابد من نية اي قصد التعبد بهذا الفعل ولابد من فعل وهو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل والعشر الاواخر من رمضان لا خلاف بين اهل العلم انها تبتدأ بغروب شمس يوم العشرين العشر الاواخر من رمضان لا خلاف بين اهل العلم انها تبتدأ بغروب شمس يوم العشرين من رمضان عليه فان الاعتكاف المسنون الذي ندب اليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه يبدأ من هذا الوقت وهو غروب شمس يوم العشرين من رمضان فان ليلة الواحد والعشرين هي من العشر الاواخر التي تدخل فيما اخبرت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها حيث قالت كان يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف يعني العشر الاواخر من رمضان صلى الفجر ثم دخل معتكفه اذا اراد ان يعتكف اي فيما سنه من الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان صلى الفجر ولم تبين عائشة رضي الله تعالى عنها اي فجر هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى دخل معتكفه وقد ذهب اهل العلم في بيان ذلك الى قولين القول الاول ان المقصود بالفجر تجرؤ اليوم الواحد والعشرين والقول الثاني ان المقصود بالفجر فجر يوم العشرين يوم عشرين من يوم عشرين يوم وعشرين من رمضان فهذان قولان لاهل العلم وهذان القولان ايضا يرتبطان بقوله ثم دخل معتكفه ما المقصود بمعتكفه هل المقصود بمعتكفه؟ اي المسجد الذي يعتكف فيه فقالوا اذا كان كذلك فالمقصود بقولها صلى الفجر يعني فجر يوم العشرين ودخل معتكفة ليستقبل ليالي العشر وهو متهيأ بالاعتكاف فيكون قد استوعب العشر كلها بالاعتكاف حيث اعتكف صبيحة يوم العشرين والعشر الاواخر تبتدأ بغروب شمس ذلك اليوم فيكون معنى قوله فيكون معنى قولها رظي الله تعالى عنها دخل معتكفة اي دخل المسجد الذي يعتكف فيه وهو مسجده ويكون دخوله صبيحة العشرين من رمضان وبهذا يستقيم معنى هذا الحديث مع ما قبله في قولها رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر تكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله واما من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر اي فجر يوم الواحد والعشرين ثم دخل معتكفة فقالوا ان المقصود بمعتكفه هو الخباء او ستر الذي تحجره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر عن الناس فيكون دخل معتكفة ليس المقصود به المسجد انما دخل الموضع الذي كان يختلي فيه بنفسه في المسجد واما اعتكافه فانه يبتدأ من غروب الشمس لانه لا يتحقق انه اعتكف العشر الاواخر الا الدخول ليلة الواحد والعشرين من او ليلة الواحد والعشرين من اولها وذلك بان يدخل المعتكف قبل غروب شمس يوم العشرين حتى يستوعب كل الوقت الذي يكون من العشر الاواخر فتبين بهذا ان للعلماء في تعيين الفجر قول ايه بناء على قولها ثم دخل معتكفه. فمن قال ثم دخل معتكفة يعني المسجد الذي اعتكف فيه حمل حمل قولها يعتكف اذا كان اذا كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر حمل مع الفجر هنا على يوم العشرين ومن قال معتكفا هو الخباء او الستر او المكان الذي تحجره في المسجد ليختلي بنفسه قال المقصود بالفجر فجر يوم الواحد والعشرين ويكون في هذا دخولا خاصا وهو في المسجد وليس ابتداء اعتكاف هذا الحديث فيه عدة مسائل المسألة الاولى الاشارة الى متى يدخل المعتكف من اراد الاعتكاف متى يدخل المسجد من اراد اعتكاف العشر الاواخر تقدم انه لا خلاف بين العلماء في ان العشر الاواخر هي من غروب شمس العشرين الى نهاية الشهر. تم الشهر ام لم يتم لا خلاف بين اهل العلم ان العشر الاواخر هي هذه المدة فاستدل جماعة من اهل العلم بهذا الحديث ومنهم الاوزاعي والثوري وبعض التابعين واحمد في رواية على ان من اراد الاعتكاف فانه يدخل المسجد بعد صلاة الفجر من يوم الواحد والعشرين بناء على قولها رضي الله تعالى عنها كان اذا اراد ان يعتكف والمقصود يبتدأ الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل معتكفه فاخذ هؤلاء من الحديد ان بداية الاعتكاف في العشر الاواخر من فجر يوم الواحد والعشرين وهذا خلاف ما عليه جماهير اهل العلم من ان من اراد اعتكاف العشر الاواخر تطوعا او نذر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فانه يدخل قبل غروب شمس يوم العشرين من رمضان والذين قالوا وجوب دخول المعتكف قبل غروب الشمس استدلوا الاجماع على ان العشر الاواخر تبتدأ من غروب شمس يوم العشرين وبالتالي اذا اذا بدأ الاعتكاف من فجر يوم الواحد والعشرين يكون لم يعتكف اول ليلة من ليالي العشر وبهذا لا يصدق عليه انه اعتكف العشر الاواخر انما اعتكف بعض العشر الاواخر وهؤلاء اجابوا عن الحديث ب عدة اجوبة فقالوا ان المراد بمعتكفه في قولها ثم دخل معتكفه المكان الذي تحجره كما تقدم قبل قليل وبالتالي ليس في الحديث دلالة على بداية وقت الاعتكاف بل بداية وقت الاعتكاف اعتكاف العشر الاواخر مستفادة من الاجماع ان العشر الاواخر تبتدئ بغروب الشمس وبالتالي من اراد ان يعتكف فلا بد ان يستوعب هذه المدة اذا اراد ذلك على وجه المسنون ويكون ذلك بدخوله قبل غروب الشمس واجابوا ايضا بجواب اخر وقد اشرت اليه قبل قليل ان المقصودة بالفجر فجر يوم العشرين فيكون قد استقبل العشر الاواخر معتكفا واستدلوا لهذا بان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد انه اعتكف العشر الاول من رمضان صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات يطلب ليلة القدر فلما انقضت العشر الاول قال لاصحابه من كان قد اعتكف معنا فليعتكف العشر الاوسط فاعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان حتى اذا كان صبيحة يوم العشرين وهو نهاية العشر الاوسط نقل بعض الصحابة امتعتهم لانه انتهى الاعتكاف نقلوا امتعنة تهيؤا للخروج نقلوا امتعتهم الى خارج المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان قد اعتكف العشر الاوسط فليعتكف معنا يعني العشر الاخير فاني اريت يعني في المنام اني اسجد في صبيحتها يعني صبيحة ليلة القدر في ماء وطين فرجع من كان قد نقل متاعه وهذا فيه دليل على ان النبي ابتدأ العشر الاواخر اعتكاف العشر الاواخر في تلك السنة ابتدأها في صبيحة يوم العشرين ونبه اصحابه ان من اراد ان يعتكف وكان قد اعتكف فليبقى حتى يدرك ما طلبه من اول الشهر من ليلة القدر هذا ما اجاب به العلماء على ما كان من ظاهر الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ اعتكافه من فجر يوم الواحد والعشرين قد تبين من خلال ما تكلمنا في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان اعتكاف الرجل لا يكون الا في المسجد لا خلاف بين العلماء في ان الرجل اذا اراد الاعتكاف فانه لا يصح له ان المشروع للمسلم في الاعتكاف ان يعتكف العشر الاواخر بدخول المعتكف يعني المسجد قبل غروب شمس يوم العشرين حتى يستوفي الاعتكاف تاما وبهذا يتبين معنى الحديث هذه هي المسألة الاولى من مسائل هذا الحديث. المسألة الثانية جواز اتخاذ مكان في المسجد يأوي اليه المعتكف في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماعة من اهل العلم من انه يستحب ان يكون للمعتكف مكان يختلفين ووجهه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان له مكان يختلي فيه ويستتر به عن الناس وذلك لتحصيل عدة مقاصد اولا انه اجمع لقلبه وثانيا انه يحصل به استتار عن الناس وثالثا انه يكون اخفى للعمل ورابعا انه يتقي فظول الحديث والمخالطة التي تنافي المقصودة من الاعتكاف فان المقصود من الاعتكاف الخلوة بالله عز وجل اللهم ارزقنا ذكرك ولذة مناجاتك هذه المقصود بالاعتكاف ان ان ان يناجي العبد ربه وان يختلي به سبحانه وبحمده فيعرظ قلبه على ربه ويشكوه الى ربه بطلب صلاحه واستقامته فهي منزلة رفيعة عالية تتنافى مع ما يكون من كثرة الاختلاط بالناس فلذلك كان سيد الورى صلى الله عليه وسلم قد اتخذ موضعا يأوي اليه صلى الله عليه وسلم في مسجده ليحقق جملة من المقاصد خلاصة ما في هذا الحديث من المسائل مسألتان المسألة الاولى متى يدخل المعتكف وقد ذكرنا ان من اراد الاعتكاف المسنون في العشر الاواخر من رمضان فانه يدخل متى متى يا اخوان قبل غروب شمس يوم العشرين وهو الوقت الذي تبتدأ فيه العشر الاواخر فمن كان يرجو تحري ليلة القدر فانها تبتدأ بغروب شمس يوم العشرين. هذي العشر التي قال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها يحي ليلا ويوقظ اهله ويشد المئزر ويجد ويجتهد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المسألة الثانية مشروعية اتخاذ مكان يختلي فيه الانسان بنفسه. طبعا في مثل المسجد الحرام والمساجد التي يقصدها الناس يصعب تحقيق مثل هذا بان يكون للانسان مكان بان يكون للانسان مكان يختلي فيه بالكلية لكن يفعل الانسان من البعد عن المشغلات والنعي بنفسه عن الخلطة التي لا فائدة منها ما استطاع ليحقق الغرض والمقصود من الاعتكاف اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر ايمانا واحتسابا وارزقنا فيها يا رب العالمين ما تحب وترظى من القول والعمل واجعله مقبولا عندك يا ذا الجلال والاكرام نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا متفق عليه واللفظ للبخاري هذا الحديث الشريف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في خبر ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتكفه اي في مكان اعتكافه ولاحظ ان الاحاديث التي في الاعتكاف ومرت معنا كلها من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم جدارها ملاصق للمسجد فكان بابه صلى الله عليه وسلم يفتح على المسجد فكان صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه وهو في المعتكف يعني في مسجده لعائشة فترجله قالت لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد اي مسجده اي مسجده صلى الله عليه وسلم فارجله والمقصود بالترجيل بل الشعر وتطييبه ومشطه سواء بماء او بدهن او بغير ذلك فالترجيل يكون بالغسل والتطييب والمشي قالت رضي الله تعالى عنها وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اي لم يكن يخرج من معتكفه صلى الله عليه وسلم من المسجد الا لحاجة اي لما لا بد له منه فالمقصود بالحاجة هنا هي ما لا يمكن فعله في المسجد من الحوائج الطبيعية الفطرية كالحاجة الى الخلاء او الاغتسال او ما اشبه ذلك مما لا يفعل في المساجد فقولها الا لحاجة المقصود بالحاجة كل ما لا يمكن فعله في المسجد من الحوائج الطبيعية الضرورية للانسان قالت رضي الله تعالى عنها اذا كان معتكفا كان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا يعني بسبب اعتكافه فيمتنع من من دخول البيت الدخول المعتاد لاجل انه معتكف وهذا الحديث فيه عدة مسائل استدل به الفقهاء على عدة مسائل المسألة الاولى ان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد اعتكاف الا في المسجد وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لزم المسجد وكان لا يخرج منه وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد بالنسبة للرجال. واما المرأة فقد تقدم ان جماهير العلماء على ان اعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل لا يكون الا في المسجد كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده يعني في المساجد اي في مسجده صلى الله عليه وسلم فلا اعتكاف الا في المسجد بالنسبة للنساء كالرجال لكن طبعا المرأة لا بد ان تستأذن زوجها في الاعتكاف اذا كانت ذات اذا كانت ذات زوج لان النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الصوم الا باذنه ومع كونها في بيته فخروجها من باب اولى وايضا لقوله لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فدل ذلك على انه لابد من اذن للخروج المقصود ان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد. هذي المسألة الاولى المسألة الثانية ان من مقتضيات الاعتكاف ان لا يخرج الانسان من المسجد ان يلزم المسجد في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان الواجب في الاعتكاف لزوم المسجد وانه لا يكون معتكفا اذا لم يلزم المسجد وقد تقدم ان الاعتكاف له ركنان الركن الاول النية والركن الثاني لزوم المسجد فلا يكون اعتكاف الا باجتماع هذين. فلو نوى وبقي خارج المسجد لم يكن معتكفا. ولو لزم المسجد بغير نية الاعتكاف لا يكون معتكفا. بل لا بد من جمع بينهما ودليل ان من لوازم الاعتكاف لزوم المسجد ان النبي كان لا يخرج من المسجد الا لحاجة الانسان وانه لما احتاج ان يرجل شعر رأسه صلى الله عليه وسلم لم يخرج بل اصغى صلى الله عليه وسلم امال رأسه لعائشة في حجرتها فرجلته صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسألة الثالثة من المسائل المستفادة من هذا الحديث اخراج بعض بدن المعتكف من المسجد لا يؤثر على صحة اعتكافه في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة العلماء من ان اخراج المعتكف بعض بدنه كما لو اخرج يده خارج المسجد هذا المسجد اخرج يده خارج المسجد اخرج رأسه خارج المسجد فان ذلك لا يؤثر على صحة اعتكافه بل اعتكافه صحيح وذلك ان العبرة بي اكثر بدنه فاذا اخرج بعض بدنه وكان غالبه في داخل المسجد لم يكن ذلك مؤثرا على صحة الاعتكاف المسألة الرابعة ان خروج المعتكف عن المسجد فيما لا حاجة اليه فيه يؤثر على اعتكافه يقطع اعتكافه فهذا الحديث فيه دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان خروج المعتكف من المسجد من غير حاجة يبطل به الاعتكاف لماذا يبطل الاعتكاف؟ لان حقيقة الاعتكاف مكونة من امرين النية واللزوم للمسجد فاذا لم يلزم المسجد لم يكن معتكفا اذ اذا الاعتكاف هو لزوم الشيء وهذا لم يلزم المسجد فلا يكون معتكفا ووجهه اجتناب النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من المسجد لترجيل شعره مع حاجته الى لكن لما كانت هذه الحاجة يمكن ان تقضى وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم لم يخرج فدل ذلك على ان المعتكف لا يخرج عن المسجد الا لما لا بد له منه. اما ما امكن ان يقضيه في المسجد فانه يبقى فيه فلو خرج عند ذلك يكون اعتكافه قد بطل المسألة الخامسة المستفادة من هذا الحديث جواز اشتغال المعتكف بما يصلح به بدنه ونفسه فان النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم اشتغاله بالطاعة والعبادة ترجل اصغى برأسه الى عائشة لترجله فالاعتكاف لا يعني ان يكون الانسان مهملا نفسه تاركا نظافة نظافته وما يكون مما تحتاجه الابدان من عناية ورعاية بل ينبغي ان يكون تعتكافه على نحو من الطيب والنظافة التي تتناسب مع المسجد فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من اكل من هذه من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم دم فينبغي للمعتكف ان يعتني بنظافته وذلك لا يؤثر على اعتكافه بل هو عون له على الاعتكاف وتعظيم للبقعة التي لزمها بالعناية بها وقطع ما يمكن ان يتأذى منه الناس المسألة السادسة من مسائل هذا الحديث جواز خروج المعتكف للحاجة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة العلماء من ان المعتكف يجوز له الخروج عن المسجد للحاجة ما هو ضابط الحاجة؟ هو كل ما لا بد له منه الحوائج الطبيعية من بول وغائط وغسل من احتلام ونحو ذلك وكل ما لا يمكن فعله في المسجد كالترجيل يعني لا يلزم ان يكون شيء ضروري بل مما تدعو اليه حاجة الانسان ولا يمكن ان يكون في المسجد فعلى سبيل المثال الطعام هو مما يحتاج اليه الانسان فان كان ليس ثمة ما يمكن ان يدركه من الطعام في المسجد فله ان يخرج في اعتكاء من معتكفه لنيل حاجته واخذ مراده فاذا خرج ليه طعاما يريده او حاجة يريدها فان ذلك لا يؤثر على صحة اعتكافه المسألة السابعة من المسائل التي تستفاد من هذا الحديث ما ذكرناه في المسألة السابقة المسألة السابقة ذكرنا الخروج للضروريات والحاجات الطبيعية المسألة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المعتكف لا يشتغل بشيء من امر الدنيا من بيع وشراء الا لما لابد له منه. اما ما منه بد ويمكن ان يستغنى عنه فانه لا يفعله التي تليها خروج الانسان لما يحتاجه مما هو في معنى الظروري وان لم يكن ظروريا. كالاكل والشرب اذا اذا لم يتيسر للانسان ان يأتي به احد له في المسجد او احيانا يريد طعاما لا يمكن ادخال المسجد يعني هناك ترتيب لما يدخل الى المساجد فاذا كان هناك ما يمنع من ادخاله المساجد. كالطعام المطهي او المطبوخ او نحو ذلك او طعام يريده ولا يمكن ان يحظر في المسجد فانه يخرج اليه وهو في حكم حاجة الانسان التي تبيح له الخروج من اجلها فالحوائج المعتادة التي لا يستغني عنها الانسان وقد يلحقه مشقة ادراكها فانه يخرج لادراكها. المسألة الثامنة من المسائل المستفادة من الحديث ان المباشرة المنهي عنها المعتكف في قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هي المباشرة لشهوة سواء كانت جماعا او دون الجماع فالمعتكف ممنوع من الاستمتاع بالنساء كما ان المرأة اذا كانت معتكفة ممنوعة من الاستمتاع بزوجها سواء كان ذلك بالجماع او بما دونه فاستدل استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث لما ذهب اليه جماهير العلماء من ان المباشرة المرأة في الاعتكاف اذا لم تكن لشهوة فانها لا تؤثر في صحة الاعتكاف وجه ذلك ان ترجيل عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم نوع من المباشرة اذ انها ستمس بشرته وسيمس بشرتها صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك ممنوعا حال اعتكافه ولو كان ممنوعا لما فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسألة التاسعة المستفادة من هذا الحديث الاشارة الى موظوع الاعتكاف ومقصوده في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه العلماء من ان المعتكف لا يشتغل ب غير ملازمة المسجد للطاعة فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل كان صلى الله عليه وسلم يمتنع من دخول البيت وذلك لانقطاعه بطاعة الله عز وجل في المسجد ولا يخرج حتى للترجيل لترجيل شعره لانقطاعه لهذا المقصود فلا يشتغل بشيء عنه بل يقبل على اشتغاله بذكر الله وتلاوة القرآن والصلوات وما اشبه ذلك من صالح الاعمال التي تكون في المساجد المسألة التالية ان بدن المرأة ان لبس المرأة ليس بناقض للوضوء فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه توضأ بعد ذلك هكذا قال بعض اهل العلم وفي الاستدلال بهذا تأمل ونظر هذه جملة من المسائل المتصلة بهذا الحديث فيما يتعلق شأن الاعتكاف وما يتصل به من المسائل نعم الحديث الذي يليه عن عائشة سنة على المعتكف الا يعود مليئا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صلة ما تقدم من الاحاديث في في احكام الاعتكاف قولها رضي الله تعالى عنها السنة على المعتكف السنة المقصود بالسنة هنا الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الهدي كان يلزمه صلى الله عليه وسلم في اعتكافه. فالمقصود بالسنة هنا اي ما كان عليه عمله. بغض النظر عن حكم ذلك لان السنة في اصطلاح العلماء المتأخرين تطلق على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه الرواتب آآ الاذكار بعد الصلوات وما اشبه ذلك هذه سنن لا يعاقب تاركها ويثاب فاعلها لكن المقصود بالسنة عند متقدمين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم اي الطريق الذي سار عليه صلى الله عليه وسلم. فقوله عليكم بسنتي المقصود به ما جاء عنه بغض النظر عن كونه واجبا او مستحبا او لازما او غير لازم فان هذا اصطلاح حادث فقولها السنة على المعتكف هنا قالت على المعتكف ولم تقل للمعتكف وهذا يدل على ان هذا هدي لازم للمعتكف وليس شيئا مما له فيه خيار ان يفعل او لا يفعل. السنة على المعتكف الا يعود مريضا اي لا يزور مريضا في مرضه والمريض هنا يشمل كل مريض قريبا كان ام بعيدا والمقصود الا يخرج لعيادة مريض لان هذا يتنافى مع الاعتكاف اذ الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله. يقول قائل طيب عيادة المريض فيها فضائل وعبادة وهي فرض كفاية ومن حق المسلم على المسلم؟ يقال نعم لكن هل يصلح ان يعود مريضا وهو في الصلاة يصلي يروح يصلي ويخرج من صلاته يعود مريض ويرجع يكمل صلاته الجواب لا فاذا اشتغل بعبادة فلا ينشغل بغيرها فهو مشغول بالاعتكاف فلا يشتغل بعيادة مريض اي لا يشتغل بالخروج لاجل عيادة المريض. قال ولا يشهد جنازة اي غسلها اتباعها للدفن والصلاة عليها اذا كانت الصلاة عليها خارج المساجد كما كان عليه العمل زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحو ذلك فلا يشهد جنازة اي لا يشتغل بما يتعلق بالجنازة من اعمال خارج المسجد. كالغسل وكسرت عليها اذا كان يصلى عليها خارج المساجد تكفينها واتباعها ودفنها وما الى ذلك لا يشهد للجنازة ولا يمس امرأة اي لا يجامع امرأة او يستمتع بها فان ذلك لا يحل له لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. قال ولا يباشرها. المقصود المس الجماع والمباشرة مقدماته ويمكن العكس قال ولا يخرج لحاجة اي من معتكفه ولا يخرج لحاجة اي لشيء يريده وله في غرض ثم استثنت قالت الا لما لابد له منه فلا يخرج لوظيفة ولا يخرج لدكان ولا يخرج لمراجعة دائرة حكومية في مصلحة من المصالح التي له كل هذا يتنافى مع الاعتكاف لان الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله فلا يخرج لشيء الا ما كان كما تقدم من الضروريات الطبيعية او ما هو في معناها مما لا يمكن ان يدركه في المساجد قالت رضي الله تعالى عنها ولا اعتكاف الا بصوم اي لا يكون الاعتكاف الا بصوم. وسيأتينا الخلاف في مسألة هل يشترط الاعتكاف يشترط الاعتكاف الصوم او لا منهم من قال يشترط الاعتكاف للصوم لانها قالت لا اعتكاف الا بصوم من السنة وقال اخرون المقصود بذلك لا اعتكاف كامل الا بصوم فيكون المنفي الكمال لا الصحة وقالت الا في مسجد جاء ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. يعني لا يصح الاعتكاف الا في مسجد جامع هذه جملة من الامور التي ذكرتها عائشة الا يعود مريضا الا يشهد جنازة ان لا يمس امرأة ولا يباشرها الا يخرج الا لما لابد له من لا اعتكاف الا بصوم لا اعتكاف الا في مسجد جامع. هذه ستة مسائل تتعلق بالاعتكاف هذا الحديث فيه جملة من المسائل استدل به الفقهاء على عدة مسائل. المسألة الاولى خروج المعتكف للامور المستحبة او للعبادات التي لا تكون الا في المسجد يتنافى مع اعتكافه ففي هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من ان المعتكف لا يجوز له الخروج لعيادة مريض ولا لاتباع جنازة ووجهه ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرت بانه لا ان من السنة الا يفعل ذلك وهذا محل اتفاق وهذا محله توافق عند عامة العلماء. استثنى بعضهم فقال للمعتكف ان يشترط الخروج لهذه الامور والصواب انه لا يجوز الاشتراط ولا ينفع لان الاشتراط الذي يتنافى مع العبادة لا يصلح اذ ان مقتضاها الخروج منها ويستدلون بالشرط في الحج حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يقول صح هذا اشتراط يخرج به الانسان من النسك خلاص ما يصير محرم اذا خرج لكن هنا يقولون يخرج ويبقى اعتكافه والجواب لا يمكن ان يكون هذا فاذا اشترط بعضهم يقول اعتكف واشترط ان اذهب للعمل اشترط ان اذهب لعيادة مريض اشترط ان افعل كذا وكذا فيقال لا يصح شرط لانه شرط ينافي ايش ينافي حقيقة العبادة اذ حقيقة العبادة لزوم المسجد وهذا يتنافى مع لزوم المسجد المسألة الثانية في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الامام ما لك واحمد من ان المعتكف لا يشتغل بشيء من امر الدنيا من بيع ولا شراء الا لما لابد له منه مثل ان يتصل على احد في الخارج يقول جيب اكل كذا او جيب لي الغرض الفلاني وما اشبه ذلك مما لا بد له منه فهذا مما يرخص له لانه عون له على اعتكافه. اما رجال يتصل يقول بيعوا الارض الفلانية اشتروا الارض الفلانية. بيعوا الفلانية هذا يتنافى مع الاعتكاف اذ الاعتكاف مقتضاه الاقبال على الطاعة ولزوم المسجد لطاعة الله وليس للبيع والشراء وذهب الامام ابو حنيفة والشافعي الى جواز البيع والشراء من المعتكف لكن بالقدر الذي يحتاج اليه وقت اعتكافه ووجهه انه اذا وجه الاستدلال بهذا الاثر على هذه المسألة انه اذا كان المعتكف ممنوع من اعمال صالحة العيادة وشهود الجنائز وهي من امور الاخرة فمنع من امور الدنيا من باب اولى. ثم المقصود من الاعتكاف الانقطاع عن الدنيا والاقبال على الاخرة وهذا يتنافى مع هذا المقصود المسألة الثالثة اذا فعل المعتكف معصية في اعتكافه هل يؤثر هذا على صحة اعتكافه؟ هل يبطل اعتكافه بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه مالك من ان المعتكف اذا اتى كبيرة انتبه اذا اتى كبيرة بطل اعتكافه طيب وش ممكن يأتي بالكبائر في في المسجد الحرام الغيبة فينبغي ان يحفظ لسانه فان الامام مالك يرى ان المعتكف اذا اتى كبيرة فانه يبطل اعتكافه والصحيح ما عليه جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة انه لا يبطل اعتكافه بالكبائر لكن يعني بالغيبة لكن يأثم بذلك العجيب ان الفقهاء قالوا اذا سكر المعتكف هل يبطل اعتكاف هؤلاء جمهورهم على انه يبطل اعتكافه ولا شك لانه لا يجوز له البقاء في المسجد ولا تقربوا الصيام يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. طبعا بعض الناس يقول كيف تأتي هذه المسائل في كلام اهل العلم؟ اهل العلم يذكرون المسألة بغض النظر طبعا حلها وحرمتها يذكرون المسألة لبيان حكمها اذا وقعت وهذا من نصحهم وثم المسألة اللي قد تستبعدها ولا آآ ترى انها محتملة الوقوع فهذا في اطار تفكيرك وما احاط به ذهنك لكن وقائع الناس فيها من الغرائب والعجائب ما يشيب له الولدان لو اطلعوا عليه فينبغي ادراك هذا المعنى في كلام الفقهاء رحمهم الله المسألة الرابعة انه لابد في الاعتكاف من لزوم المسجد وهذا افاده الحديث كالاحاديث السابقة فهو دليل لما ذهب اليه عامة العلماء من ان الاعتكاف يلزم ان يلزم فيه المعتكف المسجد ولا يخرج منه الا لما الا لما لابد له منه. الحديث هذا ايضا فيه ما في الحديث السابق من جواز خروج المعتكف لما لا بد له منه من الحوائج الطبيعية وكذلك الحوائج التي اه لا يمكن قضاؤها في المسجد وهي مما يتعلق مصالح الانسان التي تعينه على الاعتكاف وهذا ضابط جيد ان كل المصالح والحوائج التي تعين المعتكف على الاعتكاف ولا يمكن فعلها في المسجد فانه يخرج لها. مثال الاغتسال للتنظف ما هو ظرورة يمكن ان يجلس الانسان عشرة ايام بدون ما يغتسل لكن الاغتسال ينشط الانسان يذهب عنه القدر يقويه فاذا خرج للاغتسال هذا خرج لامر ليس ظروريا لكن من مصلحة اعتكافه ان يكون على حال من النشاط والنظافة والقوة التي تعينه على الطاعة في هذا العماء في هذه العبادة فلذلك يجوز له الخروج فالضابط فيما يجوز المخطئ له ان يخرج له من معتكفه مما ليس بضروري مما ليس بضروري ان كل ما احتاجه مما هو في مصلحة اعتكافه ولا يمكن فعله في المسجد يجوز الخروج له. المسألة التالية التي افادها الحديث اشتراط الصوم للمعتكف وهذا فيه للعلماء قولان ذهب الامام ابو حنيفة ومالك واحمد في رواية من انه لا اعتكاف الا بصوم لابد ان ان يصوم المعتكف فاذا اعتكف بلا صوم لم يصح اعتكافه طبعا في رمظان الصوم حاصل لكن في غير رمظان اذا اراد ان يعتكف لابد ان يصوم وهذا مبني على قول عائشة لا اعتكاف الا بصومه وذهب الامام الشافعي وهو مذهب الامام احمد الى ان الاعتكاف يصح من دون صيام ولكن يستحب ان يصوم فلو اعتكف لو فلو اعتكف من غير صوم صح اعتكافه ولكن الكمال في ان يعتكف وهو صائم والدليل على هذا ان اعتكاف يصح في الليل ولا صوم فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال يا رسول الله اني نذرت انفتح الله عليك مكة ان او اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فدل ذلك على انه يشرع الاعتكاف من غير صوم ولو كان لابد من صوم لقال اعتكف اليوم والليلة هذا الحديث استدل به ايضا من المسائل استدل بهذا الحديث جماعة من اهل العلم على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد جماعة وهذا بالنسبة للرجل ومن هو من اهل الجماعات؟ نعم في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من ان الاعتكاف لا يصح الا في مسجد جماعة خلافا لما ذهب اليه بعض اهل العلم من المالكية والشافعية في انه يصح الاعتكاف في كل مسجد ولو لم يكن مسجد جماعة لكن لو اعتكف في مسجده ومعه ناس وستقام فيه الجماعة ولو لم تكن الجماعة فيه الا بهم فان هذا يصح لكن لو كان شخص اعتكف في مسجد منفردا وهو مسجد لكن ليس فيه جماعة فان اعتكافه لا يصح في قول جمهور في قول اكثر اهل العلم هذا الحديث فيه دليل على مسألة وهي صحة الاعتكاف كل المساجد لقولها رضي الله تعالى عنها لا اعتكاف الا في مسجد الجامع والى هذا ذهب اكثر اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة ان الاعتكاف يصح في غير المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى فك الله اسره خلافا لما ذهب اليه حذيفة رضي الله تعالى عنه وبه قال ابن المسيب من انه لا يكون الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة فقط اي المسجد الاقصى المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى وما ورد على القول بصحته يحمل على ان الاعتكاف الكامل التام هو ما كان في هذه المساجد الثلاثة ولكن الاعتكاف يصح في كل المساجد. لقول الله تعالى وانتم عاكفون في المساجد ولم يقيد ذلك بمسجد دون مسجد هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذه الاحاديث ونجيب على ما يسر الله تعالى من الاسئلة فيما بقي