﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:25.550
اكمل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا يؤم الناس ثم انطلق برجال معهم حزم من من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم

2
00:00:25.550 --> 00:00:45.550
بالنار متفق عليه واقلها امام ومأموم. وكلما كان اكثر فهو احب الى الله. وقال صلى الله عليه وسلم. صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. متفق عليه. وقال اذا صليتما في

3
00:00:45.550 --> 00:01:05.550
في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم نافلة. رواه اهل السنن وعن ابي هريرة مرفوعا انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا

4
00:01:05.550 --> 00:01:25.550
ولا تركعوا حتى يركع. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجد ولا تسجدوا حتى يسجد. واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. رواه ابو داوود واصله في الصحيحين

5
00:01:25.550 --> 00:01:45.550
وقال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في الهجرة سواء اقدمهم سلما او سنا ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذن

6
00:01:45.550 --> 00:02:05.550
رواه مسلم وينبغي ان يتقدم الامام وان يتراصى المأمومون ويكملون الاول بالاول ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته. وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه

7
00:02:05.550 --> 00:02:25.550
سلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه. وقال صلى الله عليه عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم

8
00:02:25.550 --> 00:02:45.750
صلوا وما فاتكم فاتموا. متفق عليه. وفي الترمذي اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

9
00:02:47.400 --> 00:03:10.250
يقول المصنف رحمه الله باب صلاة الجماعة والامامة افادنا في ترجمته لهذا الباب انه سيتحدث عن امرين عن موضوعين ما يتعلق باحكام الجماعة وما يتعلق باحكام الامامة. بدأ بالجماعة فقال فيها وهي فرض

10
00:03:10.400 --> 00:03:32.950
وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حظرا وسفرا قوله رحمه الله وهي اي صلاة الجماعة وصلاة الجماعة يتبين من كلام المتصنف رحمه الله ما ضابطها؟ ما اقلها؟ ما حدها

11
00:03:33.500 --> 00:03:52.800
وهو من باب اضافة الشيء الى صلة صفته يعني الصلاة التي تصلى في جماعة او وهي جماعة  الجماعة ما جاوز الفرد في في الصلاة كما سيأتي قال رحمه الله وهي فرض عين

12
00:03:53.150 --> 00:04:15.550
برضو عين يعني واجبة ففرض العين هو الواجب لان الفروض نوعان قروض اعيان وفروض كفايات ويفرق بعظهم بين الفرض والواجب فاجعل الفرض ما ثبت دليله بالكتاب او بدليل قطعي وما

13
00:04:15.800 --> 00:04:37.100
ثبت بدليل الظن يسمونه واجبا لكن جمهور اهل العلم من الفقهاء والاصوليين على انه لا فرق بين الفرض والواجب وقوله رحمه الله فرض عين اي فرض على كل عين اي على كل شخص فالعين هنا المراد به الشخص

14
00:04:37.450 --> 00:05:02.300
فهو فرض لازم على كل شخص  ذاته قوله رحمه الله للصلوات الخمس اي لاقامة الصلاة لاجل الصلوات الخمس هنا للتعليل هي فرض من اجل الصلوات الخمس وفهم منه انها ليست فرضا لغيره

15
00:05:02.800 --> 00:05:35.850
النوافل والرواتب والنوافل كالرواتب والنوافل المطلقة قد تسن لكنها لا تكون فرض عين فالجماعة فرض لاجل المكتوبات وقول الصلوات الخمس المعهودة المعروفة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم بين هذه الفرضية على من؟ فقال على الرجال فخرج به

16
00:05:35.950 --> 00:06:01.500
النساء فانه لا يجب عليهن لا يجب عليهن صلاة الجماعة واختلف في حكم صلاة الجماعة بالنسبة للنساء على اقوال فقيل بالاستحباب وقيل اباحة وقيل بالكراهة لكن الاتفاق منعقد على انه لا تجب على النساء

17
00:06:01.600 --> 00:06:22.400
صلاة جماعة والدليل ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فدل ذلك على انهن لسن من اهل الجماعة واما حكمه

18
00:06:22.600 --> 00:06:43.650
حكم الجماعة بالنسبة للنساء فحكم الجماعة بالنسبة للنساء قيل ذكرنا فيها ثلاثة اقوال والمذهب ان المذهب انها سنة الاقرب انها مباحة وليست سنة وكره ذلك مالك رحمه الله جماعة النساء

19
00:06:44.100 --> 00:07:07.350
الجماعة للنساء وليس المقصود حضورهن الجماعة انما ان تقيم النساء جماعة فيما بينهن قال رحمه الله حظرا وسفرا اي صلاة الجماعة فرض على الرجال للصلوات الخمس حضر الاي حال الاقامة

20
00:07:08.450 --> 00:07:33.600
في الحضر وحال السفر لا فرق في ذلك بين الحظر والسفر اما وجوبها في الحضر فالادلة في ذلك ستأتي وقد ذكرها المصنف رحمه الله واما في السفر فاستدلوا لذلك بالقرآن وبالسنة اما القرآن في قوله تعالى

21
00:07:34.000 --> 00:07:51.400
واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ثم قال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة

22
00:07:52.850 --> 00:08:09.350
فلتقم طائفة منهم معك فهذا دليل على وجوبها في السفر لان غالب ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الخوف انما كان في السفر وهي التي شرع فيها القصر

23
00:08:09.800 --> 00:08:25.800
في قوله تعالى واذا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة استدلوا بهذا واستدلوا ايضا بما في الصحيحين من حديث مالك بن حويلث ان النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:26.300 --> 00:08:44.750
قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم فدل ذلك على ان الجماعة مطلوبة صلاة الجماعة مطلوبة في حال الحظر وفي حال السفر قوله رحمه الله نعود الان الى اصل المسألة وهي قوله رحمه الله

25
00:08:44.800 --> 00:09:13.150
هي فرض عين هذا احد الاقوال في المسألة وقيل انها فرض كفاية وقيل انها سنة والفروق بين هذه وقيل انها شرط لصحة الصلاة ففي صلاة الجماعة اربعة اقوال اختار المصنف رحمه الله انها

26
00:09:14.200 --> 00:09:45.600
واجبة فرض عين وهذا مذهب الحنابلة وقيل انها سنة وهذا مذهب الشافعية وقيل انها فرض وقيل انها شرط لصحة الصلاة وبه قال بعض الظاهرية وغيرهم من الفقهاء وقيل انه انها فرض كفاية

27
00:09:46.150 --> 00:10:13.050
وهذا قول في المذهب وفي غيره ومعنى فرض كفاية يعني المطلوب فعلها في البلد ولو في مكان واحد واقرب الاقوال انها فرض عين كما سيأتي في الاستدلال فما ذهب اليه المصنف رحمه الله هو اقرب الاقوال

28
00:10:13.850 --> 00:10:37.900
استدل لذلك بقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة والصلاة هنا الالف واللام للعهد الذهني المراد به الصلوات المكتوبات فتقام ثم امر رجلا يؤم الناس

29
00:10:38.600 --> 00:11:02.850
ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى اقوام لا يشهدون الصلاة التي امر باقامتها فاحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا من اقوى الادلة في وجوب صلاة الجماعة ان وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق

30
00:11:03.100 --> 00:11:21.400
بيوت المتخلفين ولا يكون ذلك الا لامر واجب ومنه ايضا ومما استدل به ومما استدل به القائلون بالوجوب الاية التي ذكرت في قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم

31
00:11:21.750 --> 00:11:38.800
طائفة منهم معك فلتقم فامر الله تعالى بان تقوم طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وهذا اذا كان في هذه الحال بموضع الخوف وعدم الامن ففي غيره من باب اولى

32
00:11:42.750 --> 00:12:00.350
واستدلوا ايضا بما في مسلم من حديث ابي هريرة ان رجلا اعمى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اني لا اجد قائدا يقودني الى المسجد

33
00:12:01.350 --> 00:12:17.300
افأصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال اتسمع النداء قال نعم؟ قال اجب اذا فلم يرخص له صلى الله عليه وسلم في نهاية الامر

34
00:12:17.850 --> 00:12:41.050
هذه الاحاديث وغيرها هي اصول الاستدلال للقول بوجوب صلاة الجماعة واما عدم التفريق بين الحظر والسفر فقد تقدم وجهه قال رحمه الله واقلها اي اقل الجماعة امام ومأموم امام ومأموم

35
00:12:42.350 --> 00:13:12.900
وقول امام ومأموم اي ممن تصح امامته وممن تصح صلاته سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى فتصح الجماعة لرجل مع رجل ورجل مع صبي ورجل مع امرأة لدخوله في قوله واقلها امام

36
00:13:13.350 --> 00:13:35.150
ومأموم وهذا اصح القولين في المسألة ومن اهل العلم من قال انه لا تكون الجماعة الا بصلاة رجل مع رجل في الفرض وبصلاة رجل مع صبي في النفل. اما صلاة رجل مع امرأة فانه لا يكون بذلك جماعة

37
00:13:36.900 --> 00:14:05.050
ولا دليل على هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع رجال وصبيان فجاء عنه انه صلى بحذيفة وصلى بابن عباس وصلى بن مسعود وابن وابن وابن عباس كان دون البلوغ بالتأكيد. لانه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر عبدالله بن عباس رضي الله عنه

38
00:14:05.250 --> 00:14:41.600
ثلاث عشرة سنة فكان صغيرا واما الصلاة بالمرأة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جدة بانس اخ له وآآ وامهم من ورائهم المقصود ان انه لا دليل على ما ذكروا من اشتراط ان ان يكون

39
00:14:41.650 --> 00:14:57.000
المأموم رجلا حتى تتحقق الجماعة. بل الجماعة هي ما جاوز الفرد. ولذلك قال واقلها امام ومأموم ثم قال وكلما كان اكثر فهو احب الى الله. اي كلما ازداد العدد كان ذلك

40
00:14:57.050 --> 00:15:15.600
احب الى الله ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. هذا لبيان فضلها وبيان صحة صلاة الفرض وانه اذا صلى منفردا فصلاته صحيحة

41
00:15:15.850 --> 00:15:37.500
لكنه يكون قد فوت ما يجب من الجماعة وبهذا استدل القائلون بسنية صلاة الجماعة قالوا ان اثبات الفضل في صلاة الفرض تدل على ان الجماعة ليست بواجبة ولكن هذا ليس بصحيح لان الحكم

42
00:15:37.500 --> 00:16:01.450
يؤخذ من مجموع الادلة اولا وثانيا ان اثبات المفاضلة بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة لا تلغي حكم الجماعة لان الفظيلة ثابتة في صلاة الفذ لكن صلاة الجماعة اوجب وافظل قال وقال اذا صليتما في رحالكما

43
00:16:01.700 --> 00:16:20.950
ثم اتيتم مسجد الجماعة فصلي معهم فانها لكم نافلة. رواه احمد رواه رواه اهل السنن وهذا فيه الرد على من قال بان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة هذا هو الذي قبله الحديث ان كلاهما

44
00:16:21.100 --> 00:16:38.500
يدلان على بطلان هذا القول وانه ليس بصحيح ان صلاة ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة اما الحديث الاول فدلالتها انه اثبت فظلا لصلاة الفذ واما الثاني فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:16:38.750 --> 00:16:55.000
قال لهما اذا صليتما في رحالكما فاقرهما على الصلاة في رحالهما وبهذا استدل القائلون بان صلاة الجماعة سنة وجه الدلالة؟ قال قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما

46
00:16:55.250 --> 00:17:17.200
انهما صلوا انهما صليا في رحالهما وانما امرهما بالصلاة بالصلاة مع الجماعة اذا حضروا الجماعة وعلى كل حال لا ندري ما عذرهما فهذه واقعة عين الاحاديث الاخرى دالة على وجوب الجماعة فلا يبطل

47
00:17:17.200 --> 00:17:36.500
الاحتمال الوارد هنا اه لا يبطل الاحتمال الوارد في هذا الحديث ما هو صريح بحديث ابي هريرة في قصة الاعمى وفي قصة لقد هممت ان امر رجلا بالصلاة فتقام فامر رجلا فيصلي بالناس

48
00:17:36.550 --> 00:18:01.050
آآ الى اخره في ما تقدم من استدلال. وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا انما جعل الامام ليؤتم به هذا بيان لاحكام الامامة وان الامام الاصل فيه انه اسوة وقدوة يؤتسى به ويقتدى به في كل احواله. وفي كل افعاله

49
00:18:01.300 --> 00:18:23.800
ما دام على السنة يقول رحمه الله فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة مرفوعا انما جعل الامام ليؤتم به اي ليؤتسى به ويقتدى  ثم بين ذلك صلى الله عليه وسلم قال فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. فهذا فيه النهي عن مسابقة الامام. واذا ركع فاركعوا ولا

50
00:18:23.800 --> 00:18:43.800
تركعوا حتى يركعوا وهذا فيه النهي عن مسابقة الامام وموافقته. وانه لا يكون فعل المأموم الا بعد فعل الامام وفيه ايضا النهي عن التأخر عن الامام. لان قوله فاركعوا فكبروا دليل على ان فعل المأموم يقع

51
00:18:43.800 --> 00:19:03.900
وبعد فعل الامام وجه الدلالة ان قوله فاء الفاء تفيد الترتيب والتعقيب القريب قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قاعدا

52
00:19:03.900 --> 00:19:29.650
فصلوا قعودا اجمعون هذا فيه مشروعية صلاة المأمومين قعودا موافقة للامام  وهذا مما يقوي استدلال من قال انه يوافق الامام حتى فيما لا يراه سنة فاذا كان الامام يرى ان جلوس الاستراحة سنة

53
00:19:29.750 --> 00:19:50.000
فانه يجلس الاستراحة موافقة للامام لانه اذا كان يترك ركنا لاجل موافقة الامام فتركه ما لا يراه سنة او ففعله ما لا يراه سنة من باب اولى لكن ما استدل به

54
00:19:50.150 --> 00:20:07.750
القائلون بانه يوافق الامام في كل فعله حتى وان كان لا يخالفه في الصورة لا يؤدي الى مخالفته فيما امر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته فيه فهذا محل تأمل ونظر. كقول من يقول انه اذا كان الامام

55
00:20:07.750 --> 00:20:21.650
يضع يده على صدره فضع يدك على صدرك واذا كان يضع واذا كان يرسل فيرسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء الامام لاتمم به هذه المخالفة لا تفظي الى

56
00:20:22.400 --> 00:20:44.150
مفاوتة ظاهرة ومفارقة بين الامام بخلاف ما اذا صلى جالسا وصليت قائما فان المفارقة والمخالفة بين الامام والمأموم في هذه الصورة ظاهرة وبينة ثمان مشروعية الصلاة قاعدا خلف الامام لها احوال

57
00:20:44.650 --> 00:21:11.600
وآآ مخلاصة ذلك انه اذا ابتدأ الامام الصلاة جالسا شرع شرع جلوس المأموم اما اذا طرأ جلوس الامام في اثناء الصلاة فانه لا يلزم المأموم متابعته بل الواجب على المأموم ان يتم قائما. وبهذا تجتمع الاحاديث الواردة في صلاة الصحابة رضي الله عنهم

58
00:21:11.600 --> 00:21:37.750
خلف النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في مرض موته لما جاء وكان بين العباسي وعلي رضي الله عنهما حتى اقيما في الصف صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فكان ابو يأتم به ابو بكر ويبلغ آآ ابو بكر آآ الصحابة تكبيره وآآ

59
00:21:37.750 --> 00:21:55.150
آآ ركوعه وسجوده لكنه لم يأمرهم بالجلوس في هذا فحمل هذا على انه اذا كان المأمومون ابتدأوا اذا كان المأمون منى اذا كان المأمومون قد ابتدأوا الصلاة قياما وطرأ العذر

60
00:21:55.150 --> 00:22:13.650
الجلوس في اثناء الصلاة فانه يصلي المأموم قائما. اما اذا افتتح المأموم الصلاة اما اذا افتتح الامام الصلاة جالسا قاعدا فهنا يأتي قوله صلى الله عليه وسلم واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون

61
00:22:14.650 --> 00:22:33.050
قال رحمه الله وقال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله هذا في بيان من يقدم في الامامة يؤم القوم ان يتقدمهم في الامامة اقرأهم لكتاب الله اي اكثرهم قراءة لكتاب الله

62
00:22:33.250 --> 00:22:54.500
والمراد بالاقرأ هنا الاحفظ فان هذا هو المقصود في لسان الصحابة رضي الله عنهم القراء هم الحفاظ لكتاب الله وليس المقصود بالقارئ هنا التالي له او المجود المحسن للقراءة فيه فان هذا

63
00:22:54.500 --> 00:23:09.400
لا لا يطلق عليه الاقرأ  اه عرف الصحابة رضي الله عنهم. والعلماء اختلفوا على قول منهم من قال الاقرأ الاكثر حفظا ومنهم من قال الاقرأ الاجود قراءة. والاقرب والله تعالى

64
00:23:09.400 --> 00:23:29.600
اعلم ان الاقرأ هو الاحفظ قال اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة اي فاكثرهم علما بالسنة. والمقصود بالسنة هنا عموم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى وجه الخصوص اعلمهم

65
00:23:29.600 --> 00:23:49.600
صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. لان هذا العلم يحتاج اليه في هذه العبادة. فكان الاكثر علما بالصلاة بصفة صلاة النبي صلى الله وسلم اولى بالتقديم. قال فان كانوا في القراءة فان كانوا في السنة سواء اي استووا في علمهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاقدمهم هجرة

66
00:23:50.650 --> 00:24:11.850
فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما اي اقدمهم اسلاما وقيل اقداء في رواية فاقدمهم سنا واذا قال اوسنا كما في بعض اه الروايات ثم قال وهذا فيما اذا لم يكن هناك امام راتب

67
00:24:12.100 --> 00:24:29.000
هذا هذه المفاضلة عند الاختيار او اذا لم يكن امام راتب اما اذا كان امام الراتب فعند ذلك يأتي ما ذكره المصنف ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. اي لا يتقدمن الرجل

68
00:24:29.300 --> 00:24:52.600
على الرجل في سلطانه اي في مكان ولايته سواء كانت الولاية بسبب ملك المكان او كانت الولاية بسبب التنصيب فيه كائمة المساجد اليوم الذين تعينهم الجهات ذات الاختصاص هم في مساجدهم ذوو سلطان

69
00:24:52.650 --> 00:25:11.400
بخوف وليس سلطانا مطلقا انما السلطان فيما يتعلق بالامامة. وما يتصل بها فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه اي في مكان ولايته ثم قال ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه

70
00:25:11.650 --> 00:25:31.550
اي لا يقعد في المكان المعد له التكرمة هي الفراش او المكان المهيأ لصاحب المكان فلا يقعد عليه الا باذنه قال الا باذنه  قوله الا باذنه استثناء يعود على الاخير بالتأكيد

71
00:25:31.950 --> 00:25:48.600
واختلفوا في عوده على الاول ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه هل يندرج فيه الا باذنه؟ للعلماء قول ان منهم من قال ان الاستثناء لا يعود الا لاخر مذكور ومنهم من قال انه يعود على كل ما تقدم وهذا اقرب

72
00:25:48.650 --> 00:26:05.400
الى الصواب وهو ما آآ آآ ما مال اليه احمد رحمه الله قال ارجو ان يعود على الكل يعني الاستثناء قال احمد ارجو ان يعود على الكل يعني اطمع واميل الى ان يعود على كل ما تقدم

73
00:26:05.500 --> 00:26:27.000
ثم قال رحمه الله وينبغي ان يتقدم الامام وان يتراصى المأمومون. هذا بيان لما ينبغي ان يكون عليه موقف الامام والمأموم اين يكون موقف الامام والمأموم؟ قال ان يتقدم الامام. وذلك لانه يؤتم به. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي اصحابه

74
00:26:27.450 --> 00:26:46.650
في صلوات الجماعة وان يتراصى المأمومون وفهم منه ان الامام ينفرد في المكان عن غيره وهذا هو الاصل ما لم يكن هناك ما يدعو الى مشاركتي في المكان كظيقه لكن هذا لا يكون عند ادنى

75
00:26:46.650 --> 00:27:04.250
لان من من الناس من يتقدم آآ فيصاف الامام عند ادنى حاجة مع انه يمكن ان تندفع الحاجة بالتأخر او بامتداد الصف او بغير ذلك لكن يسارع الى مشاركة الامام في مكان وهذا غلط

76
00:27:04.400 --> 00:27:23.350
ان يتقدم الامام وان يترصى المأمومون يترصى المأمون اي يلجأ ينضم بعضهم الى بعض فيلتصق بعضهم ببعض هذا هو التراص وقد امر به النبي صلى الله عليه وقد ندب اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لاصحابه الا الا تصفون كما تصف الملائكة

77
00:27:24.050 --> 00:27:42.900
قالوا كيف تصف الملائكة يا رسول الله؟ قال يتمون الاول فالاول ويتراصون في الصف وكان يأمر اصحابه بالتراث فكان يلتفت اليهم كما جاء ذلك في السنن والمسند. ويقول صلى الله عليه وسلم

78
00:27:42.900 --> 00:28:15.150
صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري كما اراكم كما كما اراكم  وهذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم امرهم بالتراص والتراس مقصوده التقارب الذي لا يحصل به اذى الذي لا يحصل بهذا لان شدة التراص الذي يتأذى به من من من في الصف ليس من السنة. ومقتضى

79
00:28:15.150 --> 00:28:35.700
ان لا يبعد الانسان بين قدميه كما يفعله بعض الناس لان بعض الناس يريد ان يتراص مع اليمين ومع اليسار هذا لا يمكن انما شأنك في ان تنظم الى عن من يسارك اذا كنت في يمين الصف او عن من يمينك عن من في يمينك ان كنت

80
00:28:35.800 --> 00:28:56.800
في يسار الصف اما ان تحرص على التراص من كل النواحي فهذا ليس لا يتحقق وليس من السنة ويفضي الى اتساع المكان وايجاد فرج بين المصلين قال ويكملون الاول في الاول اي يتمون

81
00:28:56.950 --> 00:29:15.950
في الصفوف الاول فالاول يتمون الصف الاول فالاول كما امر النبي صلى الله عليه وسلم وندب اصحابه بذلك. ثم قال ومن صلى فذا ركعة خلف الصف من صلى فذا اي منفردا ركعة

82
00:29:16.300 --> 00:29:38.300
خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته وهذا ما ذهب اليه احمد رحمه الله  اسحاق وقال به ابن المنذر من الشافعية وهو احدى وهو احد احدى الروايتين عن الثوري وقال به جماعة من التابعين

83
00:29:39.300 --> 00:29:59.100
انه من صلى فذا فردا ركعة خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يعيد والاتفاق منعقد على انه ينبغي الا يصلي منفردا خلف الصف

84
00:29:59.500 --> 00:30:19.150
لا خلاف بينهم في هذا لا خلاف بين اهل العلم في انه لا لا يشرع ان يصلي منفردا خلف الصف. لكنهم اختلفوا في صحة صلاته فذهب احمد وجماعة ممن ذكرنا الى انه لا تصح صلاة الفرد خلف الصف

85
00:30:19.800 --> 00:30:34.500
تلدوا في ذلك الى حديث وبسة بن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة اه قال انه انه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف

86
00:30:34.950 --> 00:30:56.750
وفي رواية قال لا صلاة طرد خلف الصف وآآ استدلوا ايضا بحديث علي بن شيبان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فامره بان يعيد فامره بان يعيد

87
00:30:58.800 --> 00:31:15.450
فهذا ما استدل به القائلون بانه لا يصلي خلف الصف وانه اذا صلى خلف الصف فانه آآ لا تصح صلاته ما لم يكن عذر اما القائلون بجواز الصلاة خلف الصف

88
00:31:15.850 --> 00:31:38.250
بانه يصح ان يصلي ان يصلي خلف الصف منفردا فاستدلوا لذلك  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكرة لما ركع دون الصف ثم دخل في الصف قال زادك الله حرصا ولا تعد

89
00:31:38.350 --> 00:31:58.000
ولم يأمره باعادة الصلاة مع انه ركع دون الصف قالوا هذا دليل على انه تصح صلاة الفذ خلف الصف واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس الذي سيذكره المصنف رحمه الله وهو انه

90
00:31:58.150 --> 00:32:11.300
قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ذكر المصنف قال وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ برأسي من ورائي فجعلني

91
00:32:11.750 --> 00:32:29.450
عن يمينه فمر على النبي صلى الله فمر على ابن عباس برهة من الوقت وهو فرد خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو منفرد قالوا فدل ذلك على ان قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف

92
00:32:29.950 --> 00:32:56.150
ليست للتحريم انما هي للكراهة وليست لنفي الصحة انما هي لنفي الكمال وبهذا قال ما لك وابو حنيفة والشافعي في المشهور عنه وقال بذلك جماعة من اهل العلم وهذا القول اقرب الى الصواب فيما يظهر والله تعالى اعلم

93
00:32:56.600 --> 00:33:25.700
انه تصح صلاة الفذ خلف الصف مع القراءة لحديث ابي بكرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما  ايه بس انه مر فترة وهو فذ خلف الصف الشاهد في هالفترة هذي التي كان فيها خلف الصف قال رحمه الله وقال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة

94
00:33:25.700 --> 00:33:46.950
والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا في بيان صفة صلاة المسبوق قال ان سمعتم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة ايات اليها وعليكم السكينة والوقار اي عليكم الطمأنينة وعدم الاضطراب في الحركة

95
00:33:47.100 --> 00:34:13.300
ولا تسرعوا كما ادركتم فصلوا اي ما ادركتموه مع الامام تصلوا وما فاتكم مما سبقتم به فاتموا اي فاتوا به بعد فراغ الصلاة وهنا اختلف اهل العلم رحمهم الله في مسألة هل ما يدركه المصلي المسبوق؟ هو اول صلاته ام اخر صلاته

96
00:34:15.550 --> 00:34:41.200
قولان لاهل العلم فمنهم من قال انما يدركه انما يدركه المسبوق هو اول صلاته وبالتالي اذا جاء في الثالثة من صلى اذا جاء في الثالثة من صلاة العشاء فانه سيصلي معه الثالثة وهي الاولى بالنسبة له والرابعة وهي الثانية بالنسبة له فاذا قام فانه لا يقرأ جهل

97
00:34:41.200 --> 00:35:02.800
لان الجهر انما يكون في الركعة الاولى والثانية وقد مضى محلهما. ولا يقرأ سورة حتى لو قلنا انه لا يجهر لا يقرأ سورة مع بعد الفاتحة لانها انما تكون سنة في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية وقد مضت. اما عن القول بان ما يدركه

98
00:35:03.700 --> 00:35:22.850
اخر صلاته فانه اذا قام في هذه صورة ذكرت سيأتي بالفاتحة وسيأتي بسورة بعدها والاقرب هو ما ذكره القائلون بان ما ادركه المسبوق اول صلاته. لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا

99
00:35:23.100 --> 00:35:45.500
وما فاتكم فاتموا ما فاتكم من الركعات لا ما فاتكم من آآ آآ ما فاتكم من فعل الامام فما فعله الامام هو اول صلاته لكن المسبوق يدخل في آآ في الصلاة من اولها بالنسبة له ويتابع الامام في كل افعاله. ولذلك قال

100
00:35:45.500 --> 00:35:58.300
صلى الله عليه وسلم آآ في الحديث الاخر وفي الترمذي اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام موافقة له. وهذا الحديث جاء عن معاذ بن جبل وعن علي رضي الله

101
00:35:58.350 --> 00:36:20.800
عنهما وقد ظعفه جماعة من اهل العلم وصححه اخرون وهو مما يدل عليه آآ حديث ابي هريرة المتقدم آآ فما ادركتم فصلوا اي وافقوا الامام فيه وما فاتكم فاتموا آآ ومن هذا نعلم خطأ الذين اذا دخلوا الى المسجد

102
00:36:20.900 --> 00:36:42.750
والامام آآ في والامام الراتب اه في التشهد او بعد رفعه من الركوع الاخير وقفوا ينتظرون جماعة هذا من الاخطاء الشائعة وقلت من الاخطاء الشائعة وليس مسألة خلافية لان ابن المنذر رحمه الله حكى الاجماع

103
00:36:42.950 --> 00:37:07.050
على انه يجب على من دخل المسجد ان يدخل مع الامام على اي حال كان وفي اي موضع كان من صلاته وهذا هو ظاهر السنة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه ولم ينقل عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل فانتظر لم ينقل اقامة الصلاة الثانية في المسجد الا في

104
00:37:07.050 --> 00:37:22.500
ذاك الرجل الذي دخل في حديث ابي سعيد في المسند بعد ان قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته باصحابه فقال من يتصدق على هذا ولو ومجيء الصحابة آآ والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر صلاته امر وارد

105
00:37:23.050 --> 00:37:39.700
فلم يفعل ذلك احد ولا يمكن ان يكون هذا يعني في في في فعله في في فعل الصحابة رضي الله عنهم عن الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم الى ان يقيموا جماعة اخرى

106
00:37:39.750 --> 00:37:57.950
المقصود ان هذا من الاقوال الضعيفة لو اه صح عنها قيلت في اه كلام المتقدمين على اني لم اقف على من قال بذلك ممن تقدم قال به جماعة من المتأخرين ومنهم شيخنا محمد العثيمين رحمه الله

107
00:37:58.050 --> 00:38:18.050
وآآ ذلك اجتهادا في مسألة ادراك صلاة الجماعة. وانه اذا دخل مع الامام في التشهد فانه لا تكتب له الجماعة لان الجماعة انما تدرك بركعة لكن فرق بين مسألة ادراك الجماعة وبين عدم الدخول مع الامام حتى على القول

108
00:38:18.050 --> 00:38:38.050
ان الجماعة انما تدرك بركعة يجب على من جاء الى المسجد والامام في الصلاة ان يدخل معه ولو في التشهد. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. والاحاديث الاخرى الدالة على الدخول مع الامام في اي حال كان. اضافة الى ما حكم الاجماع

109
00:38:38.350 --> 00:38:56.500
وقد يقول قائل الاجماع آآ غير منضبط ويحتاج الى اثبات نقول ما اذا حكي الاجماع ولم يكن هناك خلاف معروف فالاصل بقاء الاجماع على ما هو عليه. متى يكون الاجماع محل تأمل ونظر؟ عندما ينقل خلافه

110
00:38:56.750 --> 00:39:15.200
عن المتقدمين. اما اذا لم ينقل خلافه فالاصل بقاء الاجماع على حاله من الحفظ ما دام ما دام منقولا وما ترى من خلاف اهل العلم بعد ذلك انما هو آآ فيما يظهر اجتهاد في غير محله والله تعالى اعلم