﻿1
00:00:08.150 --> 00:00:26.200
ثم انتقل الى الكلام عن مسألة وهو هل تشترط الحاجة او لا تشترط يقول الشيخ الموفق واشترط ابو الخطاب ان يكون لحاجة لان الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة

2
00:00:27.450 --> 00:00:51.950
ومعنى الحاجة ان تدعو الحاجة الى ما فعله به وان كان غيره يقوم مقامه اذا التوجه الاول في المذهب انه يشترط لجواز التطبيب بيسير الفضة ان يكون ذلك لحاجة وهذا التوجه الذي توجه اليه ابو الخطاب

3
00:00:54.350 --> 00:01:11.250
ومعنى الحاجة كما بين الشيخ الموفق ان تدعو الحاجة الى استعماله وليس المقصود الا يوجد غيره ليستعمل يعني يمكن ان نظبب بالفضة مع وجود معدن اخر يمكن ان نظبب به

4
00:01:11.500 --> 00:01:30.500
فهذا يجوز لكن معنى الحاجة ان نحتاج الى استعمال الفضة في هذا الاناء بان يكون منكسرا مثلا فاذا الحاجة هذا معناها وهي تشترط عند ابي الخطاب ثم قال رحمه الله تعالى

5
00:01:31.200 --> 00:01:49.400
وقال القاضي واما تعليل تعليل اشتراط الحاجة يقول لك الشيخ ابن الخطاب لان الرخصة وردت في اه شعب القدح وهو لحاجة يعني يقول لان النص الذي جاء بجواز التطبيب بالفظة انما فيه استعمالها للحاجة

6
00:01:49.700 --> 00:02:15.200
انما فيه استعمالها للحاجة فاذا لا نستعملها الا للحاجة والا فالاصل انها محرمة ثم قال مبينا التوجه الثاني في المذهب وقال القاضي يباح من غير حاجة لانه يسير اذا عندنا توجه لابي الخطاب وتوجه للقاظي. ابو الخطاب يقول لابد من حاجة والقاظي يقول لا يشترط حاجة

7
00:02:16.000 --> 00:02:37.500
والمذهب على ما قاله ابو الخطاب المذهب على ما قاله ابو الخطاب نرجع لتعليل آآ الشيخ القاضي في عدم اشتراط الحاجة. القاضي ابو يعلى يقول لانه يسير فاذا مناط الجواز عنده ان ان يكون يسيرا

8
00:02:37.800 --> 00:02:53.050
سواء لحاجة او لغير حاجة يعني سبب الجواز انه يسير عند ابي الخطاب فالنبي صلى الله عليه وسلم ظبب به عنده لانه يسير. في الواقع انه يعني التوجه الذي توجه له ابو الخطاب احسن لان

9
00:02:53.050 --> 00:03:20.500
الحديث الذي فيه الدلالة على الجواز يشتمل على الحاجة حاجة وكونه يسيرا ثم قال الا ان احمد كره الحلقة الا ان احمد كره الحلقة يعني العروة التي يمسك منها الاناء. قال لانها تستعمل. مقصود بقوله لانها تستعمل يعني وحدها

10
00:03:20.950 --> 00:03:41.600
يعني وحدها فانت حين تمسك الحلقة او العروة فانت تستعملها وحدها بخلاف ما اذا حملت القدح كله وشربت بجزء منه فانت تستعمل القدح وفي ظمنه الفضة فاذا احمد كره استعمال

11
00:03:41.750 --> 00:04:01.650
الحلقة لانه لانها كره يعني ان توضع الحلقة كلها من فضة لانها بهذا تستعمل وحدها اه ثم اشار الشيخ في ختام الكلام عن هذه المسألة الى انه يكره مباشرة الفضة بالاستعمال

12
00:04:01.800 --> 00:04:22.300
اذا يكره على المذهب مباشرة مباشرة الفضة بالاستعمال ولم يذكر الشيخ الموفق التعليل هذه الحكومة تعليله قد يفهم من كلامه السابق  وهو ان مباشرة الفضة فيه استعمال لها مباشرة الفضة فيه استعمال لها. ولذلك يكره

13
00:04:22.400 --> 00:04:43.500
ولذلك يكره. وكما قلت التعليل السابق في كراهية احمد للحلقة ان تكون من فضة آآ يمكن ان يستفاد به اه تعليل كراهية مباشرة الفضة بالاستعمال. وايضا قوله يكره مباشرة الفضة بالاستعمال لانه استعمال كانه يشير بذلك

14
00:04:43.500 --> 00:04:52.873
من التعليل وغيره من الاصحاب صرح فقال لان فيه استعمالا له هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين