يعني سيجد المانع جوابا وقل مثل ذلك في مسألة صيام رمضان. طيب على كل رجح المصنف جواز النسخ باثقل منه والامثلة المذكورة وغيرها يبقى ان تجيب عن اشكال فكيف تصرف ويجوز النسخ ببدل اثقل وبلا بدل لكن لم يقع وفاقا للشافعي. طيب هذه اخر مسألة في كلام المصنف في مجلسنا الليلة قال ويجوز النسخ ببدل اثقل وبلا بدل لكن لم يقع صور النسخ من حيث الناسخ والمنسوخ في القوة والضعف صور اربعة اما ان يكون الناسخ مساويا للمنسوخ او اثقل او اخف طيب مساوي اثقل اخف في ايش المساواة والقوة والثقل والخفة في ماذا نعم في قوة الحكم والتكليف مشقته. طيب اذا قلنا اربعة ان يكون النسخ بمساوي له او باشد واثقل او باخف وايسر. ما الرابع بلا بدل ان يكون النسخ الى غير بدن. لا مساوي ولا اثقل ولا اخف. طيب سورتان اتفق عليها الاصوليون من هذه الاربعة ما هي النسخ بالمساوي والنسخ بالاخف اما النسخ بالمساوي فلم يختلف فيه احد يعني ان ينسخ حكم بحكم مساو له فهذا لا اشكال فيه وكذا النسخ بالاخف طيب لما جازت هاتان الصورتان بلا خلاف لما تقرر في عموم اصول الشريعة وكلياتها من يسرها وعدم اشقاقها على العباد وعدم تكليفها بما لا يطاق طيب وقع الخلاف في صورتين ما هما بالاثقل بغير بدء وهي الصورتان التي ذكرها المصنف ما الذي رجح فيها الجواز قال ويجوز النسخ ببدل اثقل وبلا بدل. لكن لم يقع وفاقا للشافعي. اذا سكت عن المسألتين ها المتفق عليهما لانه لو اوردها لاوهم وقوع الخلاف فيها فسكت عنها وتطرق الى هاتين الصورتين اشارة الى الخلاف الواقع فيهما. قال ويجوز النسخ ببدل اثقل وبلا بدل ودعك من الوقوع الان يجوز النسخ ببدل اثقل فضلا عن الامثلة لما يقولون نسخ صيام وجوب صيام عاشوراء بوجوب صيام رمضان وفي صيام رمضان كانت فدية من ففدية طعام مسكين ثم نسخ ذلك وان تصوموا خير لكم بايجاب الصيام الزاما بدلا من التخيير بين الفدية والصيام وهذا كله اثقل صوم يومه في السنة نسخ بصوم ثلاثين يوم هذا اثقل وصيام ثلاثين يوم في رمضان كان على التخيير بين الصوم والفدية ثم اصبح الالزام بالصيام والالزام اشق من التخيير ومثله كذلك الصدقة او او عفوا المصابرة في القتال كانت آآ للمصابرة مقابلة الرجل لعشرة اضعافه ثم صارت الى الضعف. فهذه امثلة تدل على ان النسخة الى بدل اثقل موجود قول المصنف ويجوز النسخ ببدل اثقل فيضربون الامثلة بما ذكرت لك ويعتبرون هذا من مذلة الشريعة على وقوع النسخ فيها. طيب المانع من ذلك ماذا سيقول؟ عن الامثلة لا عندك صيام يوم عاشوراء نسخ بصيام ثلاثين يوم ليقول لك ليس نسخا ليس نسخا. هل جاء صيام رمضان رافعا لصيام عاشوراء وحل محله غاية ما فيه حديث عائشة ان الناس كانوا يصومون عاشوراء وكان صيامه فرضا ثم جاء صيام رمضان وحول صيام عاشوراء من الايجاب والالزام الى الاستحباب فالذي حصل ان صيام عاشوراء نسخ من الوجوب الى الاستحباب وليس نسخا منتقلا من صيام عاشوراء الى رمضان نصوص الشريعة الدالة على التيسير وهي كثيرة يريد الله بكم اليسر ما يريد ليجعل عليكم من حرج. ان هذا الدين يسر يريد الله ان يخفف عنكم وامثلة كوادر كثيرة استقرت على يسر الشريعة وعدم اثقالها. فكيف تفسر ان يكون حكم جاء على التيسير ثم نسخ باقوى. قال لك مثلا الحجاب في النساء وتحريم الخمر والجهاد كان اولا على المنع ثم الاباحة والاذن ثم الالزام. وهذا تدرج نحو الاثقل وكذلك في تحريم الخمر كانت على الاباحة مع التنفير عنها ثم على عدم شربها وقت الصلاة ثم على المنع التام وهذا تدرج نحو الاثقل. فما الجواب في مسألة الاعتراض بان القول بجواز النسخ ببدل اثقل يعارض او يخالف قواعد الشريعة العامة واصولها الكلية بيسر الشريعة وعدم اشقاقها على العباد ان تقول ان الحكم الذي تقرر في البدل الاثقل لم يبلغ درجة العنت والحرج والاشقاق هذا اولا وان وصفه بكونه اصعب او اثقل من الحكم السابق عليه يساوي تماما تشريع العبادات التي ما سبقها تكليف. يعني قبل الصلوات الخمس ايش كان قال لا شيء. طيب لما فرضت الصلوات الخمس هل اصبحت مشقة على العباد لا وكذلك يقول في فرض الحج والزكاة وسائر العبادات التي فرضت بعد الاباحة الاصلية. هل كانت اشقاقا؟ لا فما ستقوله من الجواب هناك هو الجواب هنا ماشي؟ وعندئذ ستقول ان وصف الشريعة باليسر سينطلق بمعنيين كبيرين. وتقرر ذكرهما غير ما مرة. الاول مقارنة الشرائع السابقة قال الله ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم قال الله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته فاذا كان اصل محمول على من كان قبلنا. قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم فهذا وجه في الجواب ان وصف الدين باليسر رغم اشتماله على تكاليف فيها لون من المشقة هو يسر بالنسبة الى الشرائع السابقة. والجواب الاخر ان تقول انه لن تخلو شريعة من تكليف ولن يخلو تكليف من مشقة انما المنفي هو المشقة التي تبلغ العنت والحرج وعدم القدرة هذا المنفي عن الشريعة فطالما ظلت الاحكام في دائرة الامكان والقدرة فلا يتنافى هذا مع وصف الشريعة اتي باليسر والحمد لله. قال المصنف رحمه الله ويجوز النسخ ببدل اثقل. طب هذا فهمناه ان يقع فيه خلاف. لكن هل يقع خلاف في ان يكون النسخ الى غير بدل نعم وقع فيه خلاف. طيب ليش الخلاف؟ السنا نقرر انه اذا نسخ من حكم الى حكم مساوي او اقل جائز طب يا اخي ان ينسخ الى غير حكم ايسر وايسر يعني يكون حكم ثم يرفع تماما. فما وجه المخالفة في من خالف هنا في المسألة وجهه كأنه فراغ يعني كان حكما ثم ينسخ فيكون لا شيء والله يقول ما ننسخ من اية او نسها بخير منها او مثلها لكن تقول لا خير ولا مثل هذا لا يتأتى قال ويجوز النسخ ببدل اثقل وبلا بدل. ما مثال النسخ بلا بدل نعم نسخ الصدقة قبل النجوى مع النبي عليه الصلاة والسلام. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة نسخت بالاية التالية ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة الى اخر الاية الذي يقول بلا بدل يقول هذا هو كان المفترض على الصحابي اذا اراد مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام ان يتصدق بدينار نسخ الحكم. طيب الحكم الناسخ الذي انتقلوا اليه ما هو؟ عدم الصدقة اذا انتقل الى غير بدل ليس من الجواب الصحيح ان تقول لا البدل فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله. هذا ليس بدلا عن النجوى عن الصدقة لكن من يقول انه لا يمكن ان يكون عنده الاية ومثله ايضا نسخ ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا وتصدقوا كان ينهى الرجل في الاضحية اذا ذبحها ان يدخرها بعد ثلاثة ايام. عندك ثلاثة ايام كل منها ما تشاء واهدي وتصدق. بعد ثلاثة ايام ما يبقى لا يجوز ادخاره ويجب التصدق به وكان هذا حكما ونهى عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث ثم نسخ ذلك وقال كنت نهيتكم من اجل من اجل الدابة وذلك ان قوما من الاعراب قدموا المدينة وقد اصابهم جوع وقحط شديد فحثا على اطعامهم امر النبي عليه الصلاة والسلام الا يمسك احد اللحوم اكثر من ثلاثة ايام حتى يفيض على هؤلاء مما اصابه من المجاعة ثم قال فكلوا وادخروا وتصدقوا فاثبت لهم ذلك الحكم طيب كان المنهي عنه المنهي عنه الادخار فنسخ الى ماذا؟ الى جوازه الى اباحة الى غير بدل فهذا وامثاله عند من يقول لا يجوز النسخ بلا بدل. يقول هنا لكن لم يقع مع جوازه لم يقع. طيب وهذه الامثلة يقول بلى هذه وقع فيها بدل وحكم اخر ما هو الاباحة فانتقل من حكم الى حكم اخر يقول وفاقا للشافعي الشافعي يقول في الرسالة وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض هذه عبارة واضحة للشافعي وانه يقول بعدم جواز النسخ الى غيري بدل يقول وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض كما نسخت قبلة بيت المقدس فاثبت مكانها الكعبة وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا يعمم انه اي منسوخ في الكتاب والسنة ينسخ فرض فيحل محله فرض اخر يقول ايضا ابن الملقن رحمه الله تعالى وقول الشافعي وذكر العبارة قال ظاهره انه لا يقع النسخ الا ببدل وليس ذلك مراد كما فهمه بعض شيوخنا فاثبته مذهبا له. ويقصد الاسناوي. قال وانما اراد بهذه العبارة كما نبه عليه الصيرفي وفي شرحها انه ينقل من حظر الى اباحة او من اباحة الى حظر او تخيير على حسب احوال الفروض ومثل ذلك مثل المناجاة كانت بلا صدقة ثم فرضت ثم نسخت وبقيت على التخيير فهذا معنى قوله فرض مكان فرض فتفهمه وهذا يدل على ان مذهب الشافعي في قضية النسخ آآ ساق فيها عبارات واضحة في كتاب الرسالة بعضها اثار اشكالا كما مر معكم في مسألة نسخ الكتاب بالسنة وعكسه هذا اذا معنى قول المصنف رحمه الله لكن لم يقع يعني لم يقع مثال صحيح نسخ فيه الحكم الى غير بدل. وبالتالي يبقون دلالة اية ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها فتبقى الاحكام المنسوخة يحل مكانها احكام ناسخة لا يثبت فراغا في التشريع وينتقل المكلف من حكم الى حكم هذا مقصود المصنف رحمه الله تعالى يبقى عندنا في النسخ مجلس ناتي عليه الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. نختم به ما يتعلق بمسائل النسخ على ان جملة ما يتعلق بالنسخ قد تقدم لكن لعلنا نأتي على خاتمتها في المجلس القادم مع مطلع كتاب السنة ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم علما وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء