﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:30.350
الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا. ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب الا متلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا الاعداد بيد والطعام من الحبوب والقطنية والقطنية وشبهها وما يدخر من قوت او ايدام لا يجوز الجنس منه بجنسه الا متلا بمثل يدا بيد. ولا يجوز فيه تأخير

2
00:00:30.350 --> 00:00:53.450
الى اجل كان من جنسه او من خلافه كان مما يدخر او لا يدخر. ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا. وان كان من جنس واحد يدا بيد. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من

3
00:00:53.450 --> 00:01:13.450
فواكه اليابسة وسائر الايدام والطعام والشراب الا الماء وحده. وما اختلفت اجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد الا في الخضر والفواكه

4
00:01:13.450 --> 00:01:38.050
قال الشيخ رحمه الله واحل الله البيع وحرم الربا بدأ رحمه الله الكلام في البيوع بالاية بقول الله رب العالمين واحل الله البيع وحرم الربا  لان هذه الاية تعد اصلا في هذا الباب. باب البيوع هاد الاية تعد اصلا في هذا الباب

5
00:01:38.200 --> 00:01:58.200
فملي كنتكلمو على البيوع المنهي عنها او البيوع المحرمة يستدل عليها بعموم قوله تعالى وحرم الربا وملي كنتكلمو على ان الأصل في البيع هو الحل والجواز نستدل بقول الله تعالى وأحل الله البيع. وهذا فيه اه هاد الآية هادي فيها

6
00:01:58.200 --> 00:02:17.150
اعده وهي ان الاصل في البيوع الحل الاصل في البيوع الحل ولا يمنع منها الا ما دل الدليل على منعه ومما دل الدليل على منعه البيوع المشتملة على الربا. فاي بيع؟ اي عقد

7
00:02:17.350 --> 00:02:33.750
مشتمل على الربا فهو محرم شرعا. والاصل في البيوع الحل الا ما حرمه الشارع وما حرمه الشارع كما ذكر الامام ابن العربي وغيره من اهل العلم لابد ان تجد فيه علة

8
00:02:33.800 --> 00:02:48.700
الربا را تلقى فيه الربا فشي صورة من من الصور ولهذا كيفما قلنا هاد الآية تعتبر اصلا عاما في الباب بمعنى تدل على الاصل الا ما اه الستنية مما دل عليه الدليل

9
00:02:49.200 --> 00:03:05.900
الشرعي هو ما استثني ليس شيئا قليلا ما استثني راه بيوع كثيرة منهي عنها ومعلوم ان البيوع المنهية عنها اما ان ينهى عنها بشيء داخل العقد او لشيء خارج العقد

10
00:03:06.000 --> 00:03:22.050
لشيء داخل العقد متعلق بالعقد نفسه او لشيء خارج خارج خارج العقد. ولهذا ذكر بعض اهل العلم كالامام ابن العربي رحمه الله الله في احكام القرآن ان البيوع المحرمة قال لك ترجع الى ثلاثة اصول

11
00:03:22.600 --> 00:03:45.100
اما تكون محرمة من اجل الربا او الغرر او لما فيها من الباطل لشيء باطل اما غرر ربا او لشيء باطل ابطله الشارع الحاكم. اذا بدأ بهذه الاية اه اشارة الى

12
00:03:46.150 --> 00:04:10.700
الى الأصل في البيوع انه الحل والاصل في الربا انه محرم. واحل الله البيع وحرم الربا لكن اه لإيضاح هذا الكلام اقول الله تعالى لما قال واحل الله البيع البيع هذا

13
00:04:11.650 --> 00:04:33.450
لفظ محلا بال يفيد العموم فهل كل بيع في العربية في لغة العرب حلال جائز وانت الجواب ليس الامر كذلك ولهذا قلنا الا ما استثناه الشرع. اذا يمكن ان يقع

14
00:04:33.800 --> 00:04:58.100
العقد عقد بيع في الصورة والظاهر ويعتبر ذلكم العقد عقد بيع لغة لكنه ليس حلالا محرم لان ذلك البيع ليس بجائز في الشرع. وان كان بيعا في اللغة ليس ببيع في الشرع. لان المعنى الشرعي

15
00:04:58.100 --> 00:05:25.900
بيع اضيق واخص من المعنى اللغوي ففي اللغة البيع مطلق المبادلة اذا وقعت مبادلة من طرفين فإن ذلك يعتبر بيعا اجتمع طرفا ووقعت معاوضة بينهما كل منهما اعطى للآخر عوضا. انا عطيتو عوض هو عطاني عوض هذا بيع من حيث اللغة

16
00:05:26.050 --> 00:05:52.600
لكنه في الشرع لا يكون بيعا اي بيعا صحيحا حتى تتوفر فيه شروط البيع حتى ينضبط بضوابط الشرع. ولهذا تقدم لنا في التعريف ديال البيع شرعا ان بعضهم قيده بقوله لما ذكر انه عقد معاوضة ولا ولا مبادلة قال بوجه جائز في الشرع

17
00:05:53.500 --> 00:06:14.900
ليخص البيع بالبيع الصحيح لأن هو اللي مذكور هو اللي هو اللي مقصود بالحكم هو احلق شكون اللي كيتوصف بالتحليل بأنه حلال هو البيع الصحيح اما البيع الفاسد فلا يوصف بانه حلال لم يحله الله تبارك وتعالى

18
00:06:15.000 --> 00:06:37.350
وانما احل الله البيع الصحيح. ولهذا حنا كنتكلمو على الآية واحل الله البيع. كنقولو المراد بالبيع هنا البيع الصحيح البيع الشرعي ماشي اي بيع لأن الله قال احل والله تعالى لم يحل لنا مطلق البيع. ولهذا اختلف اهل العلم فهاد البيع هنا. واش هو عام مراد به الخصوص

19
00:06:37.400 --> 00:06:55.800
او عام مخصوص او مجمل ورد عليه البيان اختلفوا. وعلى كل حال فالعموم هنا ليس مرادا اما نقولو البيع عام مراد به الخصوص والدليل على انه مراد به الخصوص ما جاء

20
00:06:56.200 --> 00:07:12.400
من النصوص الشرعية الدالة على انه ليس كل بيع يعتبر جائزا او انه عام مخصوص عام مخصوص لاش؟ بالأدلة الأخرى. اذا هو عام لكن جات الأدلة التي خصصته فناهت عن بيع كذا وبيع كذا وبيع

21
00:07:12.400 --> 00:07:37.950
فتلك الأدلة اللي انهات عن بعض البيوع خصصت لنا العمومة اذن قالت لنا البيع حلال الا هذه البيوع  او انه مجمل يحتاج الى بيت اش معنى مجمل؟ بمعنى انه يطلق على البيع الصحيح والبيع الفاسد. لفظة البيع يصح ان يقصد بها البيع الصحيح. والبيع

22
00:07:38.050 --> 00:08:00.200
الفاسد فلما كان يصح ان يقصد بها النوعان اعتبر اللفظ مجملا يحتاج الى بيان. فجاءت النصوص الاخرى لبيانه. شناهي النصوص المبينة؟ هي النصوص اللي بينت لينا البيوع محرمة. فلما بينت البيوع المحرمة بقي ما عداها على الأصل لي هو

23
00:08:00.750 --> 00:08:21.400
اللي هو التحليل واحل الله البيع. مفهوم الكلام؟ اه اذن فهذا العموم فيه واحل الله البيع اليس على عمومه ليس اللفظ العام هنا على عمومه بل هو مخصوص بالاجماع هو كونه مخصوصا امر مجمع عليه. غي واش هو عموم مخصوص ولا مراد به الخصوص

24
00:08:21.400 --> 00:08:38.150
من باب الاجمال للبيان هذا محل خلاف يعني محل خلافات في طريقة في طريقة البيان في طريقة الاستثناء لكن كونه ليس مرادا هذا امر مجمع عليه لان عندنا بيوع محرمة في الشرع نهى عنها الشرع

25
00:08:38.150 --> 00:08:54.100
فلو فسرنا البيع هنا بالمعنى اللغوي لشمل اي مبادلة. اي معاوضة بين جوج على سبيل التراضي را هي حلال وليس الأمر كذلك فهم المعنى اذا فهذا العموم يجب ان يقيد

26
00:08:54.700 --> 00:09:15.500
بالنصوص الاخرى احل الله البيع اذا لم يكن اه منهيا عنه او كنت احل الله البيع اذا وقع بوجه جائز في الشرع. الى وقع البيع بوجه فائزين شرعا بضوابطه الشرعية نعم فاحله الله تبارك وتعالى

27
00:09:15.600 --> 00:09:45.350
لكن اذا لم يقع بوجه جائز فانه حرام. وحرم سبحانه وتعالى الربا الاصل في الربا التحريم وهو من كبائر الذنوب وقد قال بعض اهل العلم ان كل بيع محرم مشتمل على الربا بوجه من الوجوه لمن تأمل. غي تأمل مزيان ودبر را غتلقى فيه الربا بطريق من الطرق

28
00:09:45.750 --> 00:10:03.700
طريق من طرق تلقى الربا كاينة كاينة تما الأمر يحتاج الى تأمل كما ذكر ذلك ابن العربي رحمه الله تعالى والقرطبي ذكره في الجملة لكن استثنى منه بعض صور البيوع وتعقب بأن تا ديك الصور لي استثناها

29
00:10:03.750 --> 00:10:31.350
اه يوجد فيها الربا بوجه من الوجوه اذا الله تعالى حرم الربا. اعلموا ان الربا من اكبر كبائر الذنوب. وقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة تحذر من الربا الله تعالى يقول الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

30
00:10:31.400 --> 00:10:51.400
وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله طولي. وقال اه الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة

31
00:10:51.400 --> 00:11:18.250
اتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين. وقوله في الاية هنا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة هذا قيدو القيدو هنا لا مفهوم له والا فلا يجوز اكل شيء من الربا ايا كان ولو كان شيئا قليلا لا يجوز للمسلم ان يأخذ مثقال ذرة من الربا

32
00:11:18.800 --> 00:11:43.000
بل لا يجوز للمسلم ان يأخذ الربا ولو كان منفعة. الربا ملي كيكون حرام ولو كان منفعة لا عرضا لا عينا لا يجوز اذا فقوله تعالى اضعافا مضاعفة هذا القيد لا مفهوم له لماذا؟ لأنه جاء اما من باب التأكيد او من باب بيان

33
00:11:43.000 --> 00:12:01.100
الواقع خرج مخرج الغالب او مخرج بيان الواقع او للتأكيد كل هاد المعاني صحيحة اما من باب اه الغالب لأن الغالب انهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرابون باموال كثيرة

34
00:12:02.100 --> 00:12:21.600
وكانوا يزيدون على الربا ربا بمعنى الربا كانت تتولد عندهم ولهذا من صور الربا اللي كانت مشهورة كتسمى ربا الجاهلية ان الإنسان يقول لغريمه امهلني وزد علي امهلني وزد علي

35
00:12:21.700 --> 00:12:33.950
اجلني وزد علي شرا من عندو واحد السلعة قال ليه غنخلصك الشهر الجاي يوصل الشهر الجاي معندوش الفلوس. قال ليه زيدني شهر وزيد عليا فالتمن. كان متلا باع ليا السلعة بمية درهم. قالي زيدني شهر وتولي

36
00:12:33.950 --> 00:12:48.050
لي مية وخمسة دراهم وصل الشهر لاخر يقوليه عاود زيدني متيسرش ليا زيدني شهرين وتولي مية وعشرة دراهم مفهومة زيدني شهر اخر وتولي مية وخمسطاشر درهم زيدني تولي مية وخمسين درهم هادو هو اضعافا مضاعفة

37
00:12:48.150 --> 00:13:09.600
كان الواحد منهم في الجاهلية كيقول ليه زدني و اجلني وزد في الثمن. اخرني وزد علي  فهذا هو الواقع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او قل هذا هو الغالب الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الاية مبينة

38
00:13:09.600 --> 00:13:28.000
هذا الواقعي او مبينة لهذا الغالب وقال الله تعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفا اذا اه القيد هذا المذكور لبيان الواقع او للغالب لا لا مفهوم له اذا فلا يجوز اكل الربا ولو كان

39
00:13:28.350 --> 00:13:45.900
ذرة من من من طعام او غيره ذرة منفعة. الذرة ديال المنفعة لا تجوز. شتي هذا اللي كيقول ليه زدني واخا يقول لي اخرني مثلا واقف معك بلا ما يزيدو شي حاجة غي مصلحة معنوية لا تجوز تعتبر

40
00:13:46.000 --> 00:14:06.000
من الربا ولو لم يزده في الثمن اذا اشترط عليه مصلحة معنوية كان ذلك من الربا والنبي صلى الله عليه واله وسلم حذر من ذلك في نصوص كثيرة منها ما جاء فيه اللعن

41
00:14:06.850 --> 00:14:34.400
كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن ولعن الطرد والإبعاد من رحمته  وهو صيغة تدل على ان الفعل من كبائر الذنوب اه الفعل المعصية اذا رتب عليها اللعن دل ذلك على انها من من الكبائر. ومما جاء عن النبي

42
00:14:34.400 --> 00:14:54.750
قصص في التحذير من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام درهم من الربا اشد عند الله من ست وثلاثين زنية وقوله عليه الصلاة والسلام الربا ابواب ادناها كاتيان الرجل امة. وان اربى الربا استطالة

43
00:14:54.750 --> 00:15:18.000
في عرض اخيه. الشاهد قال ادنى الابواب كاتيان الرجل امة فالربا امره خطير وهو من كبائر الذنوب فيجب على المسلم الحذر منه. اعلموا ان اه من انواع الربا ما هو مجمع عليه ومنه

44
00:15:19.150 --> 00:15:39.100
ومنها ما هو مختلف فيه. فمن المجمع عليه ربا الجاهلية وربا نسيئة كما سيتبين لكم وهذان النوعان من انواع الربا وهما ربا الجاهلية وربا النسيئة. المحرمان بالاجماع من انكر تحريمهما

45
00:15:40.150 --> 00:16:09.050
فقد كفر لانه استحل ما حرم الله تبارك وتعالى. ومعلوم في عقيدته للسنة ان المسلمة اذا استحل شيئا من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة يكون كافرا ولا نكفر احدا ما لم يستحله. فاذا استحل احد من اهل القبلة ذنبا من الذنوب فانه يكفر لك بشرط ان يكون

46
00:16:09.050 --> 00:16:30.000
اما ان كان خفيا فلا وخا ينكرو لا يكفرو لا يكفر يجب ان يعلم ان يبين له ان تقام عليه الحجة وعاد بعد ذلك يكفر اذا استحل الحرام. اذا اذا كان معلوما مشهورا كالربا معلوم عن المسلمين ان الربا حرام. كيقراو الايات واحل الله البيع

47
00:16:30.000 --> 00:16:47.650
الربا والآيات اللي يسمعنا. فمن استحل الربا فقد لكن من استحال من استحل الربا المجمع على تحريمه كريب الجاهلية وربا النسيئة. اما لو ان انتبهوا لهاد المسألة لو ان المسلم

48
00:16:47.950 --> 00:17:03.750
يقول ان الربا حرام من الكبائر وكذا لكنه يختلف معنا في صورة من السور واش فيها الربا ولا ما فيهاش الربا ويوافقنا على الأصل العام الذي جاء في القرآن والسنة. لكن واحد السورة من السور كيقولينا لا هادي مافيهاش الربا

49
00:17:03.800 --> 00:17:20.350
هذه جائزة ولا ربا فيها. وعامة العلماء كيقولو لله فيها الربا فهذا لا لا يكفر وان كان عالما ان كان قد يؤجر اذا بذل قصارى جهده ولم يقصر ولم يفرط وكان

50
00:17:20.350 --> 00:17:43.250
اتباع الحق وصادقا في ارادته للحق فقد يؤجر على قوله فضلا عن ان يكفر قد يؤجر وضعها اما ان كان عاميا فيجب عليه ان يقلد العلماء المشهورين المعتبرين في بلده ممن يقلدهم عادة

51
00:17:44.650 --> 00:18:04.650
من يقلدهم عادة اما اذا كان لم يقلد قبل وعاد بغى يبدا التقليد فليقلد عالما اه يعتبر علمه السواد الاعظم من المسلمين. السواد الاعظم للمسلمين كيعتبروه عالم واشتهر بالعلم والزهد والورع هداك هو الذي يقلده. لي كيقلدوه عامة

52
00:18:04.650 --> 00:18:26.700
الناس يقلدوه معهم اذن فالشاهد ماشي اي واحد قال فشي سورة من الصور الربا حنا نقولو كفرة بناء على القاعدة لا هذا اللي استحل الربا المحرم الرم بالاجماع اما اللي كيوافق على تحريم الربا لكن فصورة من الصور اجتهادا كيقولك لا هادي ما فيهاش ربا جائزة علاش؟ لان ما فيهاش ربا ماشي كيقول لك الربا

53
00:18:26.700 --> 00:18:52.050
كيقولك هادي جائزة لأنه ليس فيها ربا ولا كيقولك هاد الربا مغتفربا يسير مثلا مغتفر فلا يكفر آآ اذا قلنا من استحله فانه آآ قد كفر وبالتالي يعتبر مرتدا ارتد عن دين الله تبارك وتعالى حاكم المسلمين يقتله

54
00:18:52.600 --> 00:19:12.900
واما من ارتكبه وهو مقر بانه حرام. واحد تعامل بالربا وهو كيعترف ان الربا حرام ومن كبائر الذنوب. فانه يفسق ما دام لا يستحل الحرام فانه لا لا يكفر هو فاسق لفعله لكبيرة من كبائر الذنوب. ومعلوم ان من وقع في كبيرة

55
00:19:12.900 --> 00:19:35.600
هو فاسق واضح فاسق ولذلك اهل السنة يقولون فيه آآ في مثل هذا مؤمن بايمانه فاسق بمعصيته فاسق بكبيرته. ولا يخرج من دين الاسلام طيب وش يترتب على ذلك؟ واحد قال لينا راني تعاملت واحد درت واحد العقد ربوي مع فلان تعاملت معاه بالربا

56
00:19:35.750 --> 00:20:01.550
الأصل ان يفسخ العقد لانه عقد منهي عنه. والنهي يفيد الفساد فالاصل عندنا وعند الجمهور خلافا للحنفية ان العقد لي فيه الربا عقد باطل فاسد وبالتالي يجب ان يفسخ. اللهم الا اذا حصل مفوت من المفوتات الاربع فانه يثبت بالقيمة. لكن اذا لم يقع

57
00:20:01.550 --> 00:20:28.450
فهو فاسد ويجب فسخ العقد كأنه لم يقع اه بيع بين الطرفين بين البائع والمشتري. اللهم الا ان فات بمفوت من المفوتات الاربع فانه حينئذ آآ يلزم آآ من اه باع شيئا او اشتراه يلزمه ان يأخذ رأس ماله

58
00:20:28.550 --> 00:20:42.850
اذا فات البيع بمفوت من المفوتات ياخد راس المال وما زاد على ذلك يرده لصاحبه. ولا يجوز له ان يأخذه. واش واضح باع الواحد شاة بيعا ربويا. باع ليه شاط لكن باء

59
00:20:42.950 --> 00:21:02.900
بالربا ثم من بعد جا عندنا وقاليك انا تعاملت واحد البيع تبايعت واحد البيع ربوي وكذا كذا واراد ان يصحح نقولو ليك العقد فاسد رد الفلان فلوسو ويرد ليك الشات ديالك قاليك الشات راه باعها مبقاتش عندو مشيت عندو قلت ليه رد ليا الشات ديالي راه داك البيع ماشي هو هداك لقيتو باعها ولا دبحها ولا

60
00:21:03.000 --> 00:21:17.450
فنقول له وجب ان تأخذ رأس ما لك فقط. يعني القيمة ديال الشات هداك هو راس المال ما زاد على ذلك لي هو الربا ردو لمولاه فهيمة اه هذا اذا فات اما اذا لم يفت فقد فسق العقد اصلا

61
00:21:19.400 --> 00:21:41.600
اه اذن اه عموما من تاب الى الله تبارك وتعالى تعامل بالمعاملة ديالو وتاب الى الله عز وجل وكان قد اخذ هو الربا الانسان لي خدا الربا فان توبته والى الله تبارك وتعالى ان يرد ما زاد لصاحبه يردك الزيادة اللي اربى فيها لصاحبها. فان

62
00:21:41.600 --> 00:21:57.400
لم يعرف صاحبه واحد كان كيتعامل بالربا مع عامة ناس تاجر كبير في السوق يتعامل بالربا مع هادا ومع هاداك ومع هادا  هادا اللي تعامل الناس اللي تعامل معاهم بالربا ماتفكر الا جوج ولا تلاتة ولا عشرة بالزاف منهم لم يتذكر

63
00:21:57.600 --> 00:22:15.150
واضح لم يعرفهم فانه يتصدق بذلك المال اللي خداه الربا عليهم. واضح اما الى عرفو مشى يقلب عليه لقاه مات لقا هي الورتة ديالو كاينين يعطي ديك الزيادة لورثته لم يجدهم فانه يتصدق بها

64
00:22:15.500 --> 00:22:37.050
عليه كذلك لو فرضنا هاد المسألة ديال التصدق على صاحب المال هذا كذلك في الدين لو ان احدا اسلفك مالا اقرضك مالا فلما اردت ان ترد له ما له لم تجده. مشيتي قلبتي على الورثة مالقيتيش الورثة

65
00:22:37.250 --> 00:22:55.550
لقيتيه مات سولتيه على الورثة الورثة ماكاينينش تتصدق بذلك المال اللي كان مسلف لك دينا عليه اما كان مسلف لك ولا كيتسالك من بيع وشراء شريتي منو شي حاجة وبقى كيتسالك الفلوس بغيتي تعطيهم ليه لقيتيه ما تعطيه للورثة ما كاينش الورثة تتصدق بذلك المال عليه لانه ماله

66
00:22:56.650 --> 00:23:23.600
طيب لو فرض ان احدا كان كافرا واسلم ولما اسلم قال لنا هاد المال اللي عندي راه نميته وحصنته من الربا. كنت كنتعامل في حال الكفر بالربا والآن قد اسلمت دخلت للإسلام وهاد المال اللي عندي كامل راه من الربا ولا النص ديالو من الربا وكذا وكذا فما الحكم

67
00:23:23.900 --> 00:23:44.250
الواجب ان له رأس ما له ياخد رأس ما له يأخذ رأس ما له وما زاد على ذلك آآ يتخلص اه منه يتخلص منه في ابواب في المنافع العامة للمسلمين. كبناء المؤسسات والطرقات ونحو

68
00:23:44.250 --> 00:24:02.700
لقول الله تعالى وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم تبتم اسلمتم لكم رؤوس اموالكم لكن لو فرضنا ان واحد تاب وكان في المال ديالو كلو حرام ماشي عندو راس المال حلال وعاد الزيادة لا كلشي حرام واضح الفرق دابا هادا اللي تكلمنا عليه عندو الحلال

69
00:24:02.700 --> 00:24:16.250
وزاد عليه الحرام شي ياخد رأس المال ديالو لي هو حلال وداك الحرام لي زايد توليو يتخلص منو لكن لو فرض ان المال ديالو كلو حرام فإن فإن رأس المال لي غياخدو حينئذ هو

70
00:24:17.100 --> 00:24:42.650
القدر الضروري الذي لابد منه القدر الضروري الذي يكون به مسكنه وفراشه واكله نفقته ونفقة عياله وما على ذلك يتخلص منه في المنافع العامة للمسلمين لو فرض ان واحد من الناس دخل فعقد ربوي وتاب الله تعالى اش يدير؟ دخل في عقد ربوي مع مؤسسة من المؤسسات اللي كتعامل بالربا مثلا

71
00:24:43.050 --> 00:25:03.050
دخل شرا دار ولا شرا سيارة وبدا كيسددها بالاقساط لكن المعاملة ربوية لكن دخل سدات واحد الثلث ولا ربع ولا نصف من المال وعاد تفطن ولا عاد تاب الله تعالى ولا عاد كذا فماذا يفعل؟ الجواب انه ان استطاع الى تيسر له واستطاع المهم الجواب العام نقولو الجواب

72
00:25:03.050 --> 00:25:24.550
عام هو ان يسارع ويبادر التخلص من الربا ما امكن يسارعوا الوداد بالتخلص ما امكن هاديك سبل التبين الأول مثلا ان يجد من يقرضه مشى عند شي واحد الله يجازيك بخير الى دخلت المعاملة وماكنتش عارفو دابا تبين اعطيني نعطيهم فلوسهم وكذا باش مانبقاش داخل فهاد المعاملة الربوية

73
00:25:24.550 --> 00:25:45.550
لانه مادام يسدد راه داخل في الربا مقيم على الربا فيحاول ما امكن يسدد ليهم مباشرة ليخرج من من الربا او ان امكنه ان يبيع ما اشتراه بثمن ناجز فليبيع ما اشتراه لكن بشرط يبيع ما اشتراه بيعا مباحا ماشي يدخل شي واحد

74
00:25:45.550 --> 00:25:58.850
بلاصتو هو اراد ان يتخلص من الحرام ويجيب واحد ويقولي انا نتنازلك ونتا ادخل فبلاصتي ويعطيني ما سددته ونتا كمل الربا لا يجوز هذا يتخلص من من الربا ويدخل غيره

75
00:25:59.000 --> 00:26:14.700
لكن اذا امكنه ان يتخلص من ذلك بغير الربا مثلا ذاك الحق امكنه بيعه تلك المؤسسة لا تمنعه من بيعه لأنه ماشي شرط انا لا شريت شي حاجة وبغيت نبيعها تا نخلصها كاملة ليس شرطا في الشرع ممكن نشري انا حاجة بثمن

76
00:26:15.250 --> 00:26:31.000
اجي ونبيعها بثمن عاجل اقل كاع مما اشتريتها جائز عجائز لأن دفع الثمن هذا ليس شرطا في صحة البيع ليس الثمن ممكن يكون الثمن اه اجل فمثلا انا الى شريت من عندك اشتريت منك دارا

77
00:26:31.450 --> 00:26:53.050
بمبلغ ما واتفقت معه كانوا اسدده في العام القابل وافقت. يجوز لي شرعا ان ابيعها. ممكن نبيعها عيب شريتها بمية مليون نبيعها بخمسين. شغلي هاداك جائز؟ اه جائز جائز غير بشرط ما نبيعهاش ليه هو اللي شريفها من عندو سيأتي ان شاء الله هذا لئلا يكون فيه تحايل على الربا ميكونش داخل فبيع الأجل بيع العينة

78
00:26:53.450 --> 00:27:09.950
لأن لا شريت من عندو هو ضارب ليا وعاود بعتها ليا بخمسين بحال الى تسلفت من عندو خمسين دمية خديت خمسين مرة نقضي بها نعاود ودرنا الحيلة ديال البيع لكن نسيت ما عندو بعت لشخص اخر جائز لا اشكال لأن التهمة ديال الربا زالت

79
00:27:11.150 --> 00:27:31.150
فالمقصود قلنا ان يتخلص بطريقة من الطرق اذا استطاع ان يبيع فليبيع ولو ترتب على البيع نقص شيء من من ماله غي تخلص من الربا لأن الربا اختار من نقص اما مثلا واحد قال انا الى بعت وبغيت نتخلص من الربا غتنقص ليا مليون من الفلوس لي تسدت ولا جوج د المليون

80
00:27:31.150 --> 00:27:47.900
فليتخلص ان استطاع فالشاهد يحاول ما امكن ان يتخلص من استطاع لم يستطع حينئذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها طرق جميع الأبواب ومسكين اهمه الأمر ضره الأمر ويريد ان يتخلص لم يجد

81
00:27:48.100 --> 00:28:08.550
مستجيبا لم يجد بابا مكاين لي يقرضو ميمكنش ليه يبيع ولا يجيب مشتريا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن دائما يبقى على هذا الحال دائما يحدث نفسه ويتخذ اسباب التخلص. دائما هو كيدير جهده واحد الأسبوع ولا هذا ويتوقف لا هو دائما في

82
00:28:09.550 --> 00:28:24.450
في محاولة التخلص فإذا يسر الله له التخلص فذاك لم يتيسر له وبقي على ذلك الحال واستفرغ قصارى جهده فيرجى ان شاء الله ان لا شيء عليه يرجى ان لا شيء بعد التوبة الى الله تبارك وتعالى

83
00:28:26.500 --> 00:28:44.500
هذيلا كان العقد مع مؤسسة فان كان العقد مع فرد من الافراد مثلا واحد تبايعتي وتساليتي معاه في داء في بيتك شخص وقع بينكما عقد في مع فرض من الأفراز في بيت

84
00:28:44.650 --> 00:29:03.350
قلتي لي فلان تبيع ليا الدار نبيع لك البيت طيب اه اتفقتما على شراء البيت لكن العقد الذي وقع بينكما كان عقدا ربويا مشتملا على الربا فيه الربا تا تعاملتي مع فرد واحد لكن العقد كان فيه

85
00:29:04.300 --> 00:29:21.500
كان فيه ربا فاذا كان العقد فيه ربا مع فرد واحد من الافراد فانك ترد له رأس ماله مثلا بحالاش اه قال لك واحد انا اسلفك جا عندك واحد قال لك انا انا نخلص لك ديك الدار نعطيك باش تخلصها وسدد ليا بالأقساط

86
00:29:22.000 --> 00:29:36.950
اه زيادة على ما ادفعه لك انا نخلص الدار لك ادفعوا ثمنها من اجلك ونتا سدد ليا بالأقساط مثلا خلصها ليك بعشرين قاليك سدد ليا بالأقساط واحد وعشرين مليون هذا لا يجوز قرض جرا نفعا واضح سلف هذا

87
00:29:37.600 --> 00:29:52.150
نتا شريتي الدار بديك الطريقة تسددتي عشرة المليون للسيد ونتا تبتي الله تبارك وتعالى ولا عاد عرفتي ولا كدا انه را لا يجوز شنو الواجب شرعا انك تعطيه غي عشرين واخا تافقتي معاه فالاول غتعطيه واحد وعشرين

88
00:29:52.400 --> 00:30:11.350
الان اذا تاب الانسان الى الله عز وجل فا يعطيه عشرين فقط ولا يلزمه ان يزيده عليها لان الزيادة عليها ربا واضح؟ ولكن بشرط ان لا يقصد الانسان التحايل على غيره. ماشي واحد مال لول قايل مواعدو انه غيعطي واحد ولكن من لول

89
00:30:11.350 --> 00:30:25.200
كيقول انا غادي نخدعو غنقوليه نعطيك واحد وعشرين ومن بعد نعطيها عشرين نقول ليه لا ربا لا يجوز واضح؟ اذا كان هذا فلا يجوز اما ان وقع ذلك وتاب الانسان الى الله تعالى فانه لا يعطيه الزيادة

90
00:30:25.450 --> 00:30:37.400
يقول لي الزيادة ربا محرمة لا يجوز لك اخذها ولا يجوز اعطاؤها. كون اتفقت معك عليها ما كنتش عارف كنت جاهلا بالحكم الشرعي متفق معايا نعطيك الزيادة. لكن ها هي جوج ديك الزيارة غريبة

91
00:30:37.650 --> 00:30:53.450
والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن اكل الربا وبوكله اثم عليه لا اكله وموكله. لكن ان كان هذا من باب التحايل بغا الانسان يتحايل على فلا يجوز له ابتداء ان يفعل ذلك

92
00:30:53.500 --> 00:31:09.850
لا يجوز له ابتداء فعل ذلك اذا هذه بعض الاحكام متعلقة بالربا ويأتي ان شاء الله تتميم الكلام على ذلك في الدرس الاتي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين