الشرعي هو ما استثني ليس شيئا قليلا ما استثني راه بيوع كثيرة منهي عنها ومعلوم ان البيوع المنهية عنها اما ان ينهى عنها بشيء داخل العقد او لشيء خارج العقد لشيء داخل العقد متعلق بالعقد نفسه او لشيء خارج خارج خارج العقد. ولهذا ذكر بعض اهل العلم كالامام ابن العربي رحمه الله الله في احكام القرآن ان البيوع المحرمة قال لك ترجع الى ثلاثة اصول الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا. ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب الا متلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا الاعداد بيد والطعام من الحبوب والقطنية والقطنية وشبهها وما يدخر من قوت او ايدام لا يجوز الجنس منه بجنسه الا متلا بمثل يدا بيد. ولا يجوز فيه تأخير الى اجل كان من جنسه او من خلافه كان مما يدخر او لا يدخر. ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا. وان كان من جنس واحد يدا بيد. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من فواكه اليابسة وسائر الايدام والطعام والشراب الا الماء وحده. وما اختلفت اجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد الا في الخضر والفواكه قال الشيخ رحمه الله واحل الله البيع وحرم الربا بدأ رحمه الله الكلام في البيوع بالاية بقول الله رب العالمين واحل الله البيع وحرم الربا لان هذه الاية تعد اصلا في هذا الباب. باب البيوع هاد الاية تعد اصلا في هذا الباب فملي كنتكلمو على البيوع المنهي عنها او البيوع المحرمة يستدل عليها بعموم قوله تعالى وحرم الربا وملي كنتكلمو على ان الأصل في البيع هو الحل والجواز نستدل بقول الله تعالى وأحل الله البيع. وهذا فيه اه هاد الآية هادي فيها اعده وهي ان الاصل في البيوع الحل الاصل في البيوع الحل ولا يمنع منها الا ما دل الدليل على منعه ومما دل الدليل على منعه البيوع المشتملة على الربا. فاي بيع؟ اي عقد مشتمل على الربا فهو محرم شرعا. والاصل في البيوع الحل الا ما حرمه الشارع وما حرمه الشارع كما ذكر الامام ابن العربي وغيره من اهل العلم لابد ان تجد فيه علة الربا را تلقى فيه الربا فشي صورة من من الصور ولهذا كيفما قلنا هاد الآية تعتبر اصلا عاما في الباب بمعنى تدل على الاصل الا ما اه الستنية مما دل عليه الدليل اما تكون محرمة من اجل الربا او الغرر او لما فيها من الباطل لشيء باطل اما غرر ربا او لشيء باطل ابطله الشارع الحاكم. اذا بدأ بهذه الاية اه اشارة الى الى الأصل في البيوع انه الحل والاصل في الربا انه محرم. واحل الله البيع وحرم الربا لكن اه لإيضاح هذا الكلام اقول الله تعالى لما قال واحل الله البيع البيع هذا لفظ محلا بال يفيد العموم فهل كل بيع في العربية في لغة العرب حلال جائز وانت الجواب ليس الامر كذلك ولهذا قلنا الا ما استثناه الشرع. اذا يمكن ان يقع العقد عقد بيع في الصورة والظاهر ويعتبر ذلكم العقد عقد بيع لغة لكنه ليس حلالا محرم لان ذلك البيع ليس بجائز في الشرع. وان كان بيعا في اللغة ليس ببيع في الشرع. لان المعنى الشرعي بيع اضيق واخص من المعنى اللغوي ففي اللغة البيع مطلق المبادلة اذا وقعت مبادلة من طرفين فإن ذلك يعتبر بيعا اجتمع طرفا ووقعت معاوضة بينهما كل منهما اعطى للآخر عوضا. انا عطيتو عوض هو عطاني عوض هذا بيع من حيث اللغة لكنه في الشرع لا يكون بيعا اي بيعا صحيحا حتى تتوفر فيه شروط البيع حتى ينضبط بضوابط الشرع. ولهذا تقدم لنا في التعريف ديال البيع شرعا ان بعضهم قيده بقوله لما ذكر انه عقد معاوضة ولا ولا مبادلة قال بوجه جائز في الشرع ليخص البيع بالبيع الصحيح لأن هو اللي مذكور هو اللي هو اللي مقصود بالحكم هو احلق شكون اللي كيتوصف بالتحليل بأنه حلال هو البيع الصحيح اما البيع الفاسد فلا يوصف بانه حلال لم يحله الله تبارك وتعالى وانما احل الله البيع الصحيح. ولهذا حنا كنتكلمو على الآية واحل الله البيع. كنقولو المراد بالبيع هنا البيع الصحيح البيع الشرعي ماشي اي بيع لأن الله قال احل والله تعالى لم يحل لنا مطلق البيع. ولهذا اختلف اهل العلم فهاد البيع هنا. واش هو عام مراد به الخصوص او عام مخصوص او مجمل ورد عليه البيان اختلفوا. وعلى كل حال فالعموم هنا ليس مرادا اما نقولو البيع عام مراد به الخصوص والدليل على انه مراد به الخصوص ما جاء من النصوص الشرعية الدالة على انه ليس كل بيع يعتبر جائزا او انه عام مخصوص عام مخصوص لاش؟ بالأدلة الأخرى. اذا هو عام لكن جات الأدلة التي خصصته فناهت عن بيع كذا وبيع كذا وبيع فتلك الأدلة اللي انهات عن بعض البيوع خصصت لنا العمومة اذن قالت لنا البيع حلال الا هذه البيوع او انه مجمل يحتاج الى بيت اش معنى مجمل؟ بمعنى انه يطلق على البيع الصحيح والبيع الفاسد. لفظة البيع يصح ان يقصد بها البيع الصحيح. والبيع الفاسد فلما كان يصح ان يقصد بها النوعان اعتبر اللفظ مجملا يحتاج الى بيان. فجاءت النصوص الاخرى لبيانه. شناهي النصوص المبينة؟ هي النصوص اللي بينت لينا البيوع محرمة. فلما بينت البيوع المحرمة بقي ما عداها على الأصل لي هو اللي هو التحليل واحل الله البيع. مفهوم الكلام؟ اه اذن فهذا العموم فيه واحل الله البيع اليس على عمومه ليس اللفظ العام هنا على عمومه بل هو مخصوص بالاجماع هو كونه مخصوصا امر مجمع عليه. غي واش هو عموم مخصوص ولا مراد به الخصوص من باب الاجمال للبيان هذا محل خلاف يعني محل خلافات في طريقة في طريقة البيان في طريقة الاستثناء لكن كونه ليس مرادا هذا امر مجمع عليه لان عندنا بيوع محرمة في الشرع نهى عنها الشرع فلو فسرنا البيع هنا بالمعنى اللغوي لشمل اي مبادلة. اي معاوضة بين جوج على سبيل التراضي را هي حلال وليس الأمر كذلك فهم المعنى اذا فهذا العموم يجب ان يقيد بالنصوص الاخرى احل الله البيع اذا لم يكن اه منهيا عنه او كنت احل الله البيع اذا وقع بوجه جائز في الشرع. الى وقع البيع بوجه فائزين شرعا بضوابطه الشرعية نعم فاحله الله تبارك وتعالى لكن اذا لم يقع بوجه جائز فانه حرام. وحرم سبحانه وتعالى الربا الاصل في الربا التحريم وهو من كبائر الذنوب وقد قال بعض اهل العلم ان كل بيع محرم مشتمل على الربا بوجه من الوجوه لمن تأمل. غي تأمل مزيان ودبر را غتلقى فيه الربا بطريق من الطرق طريق من طرق تلقى الربا كاينة كاينة تما الأمر يحتاج الى تأمل كما ذكر ذلك ابن العربي رحمه الله تعالى والقرطبي ذكره في الجملة لكن استثنى منه بعض صور البيوع وتعقب بأن تا ديك الصور لي استثناها اه يوجد فيها الربا بوجه من الوجوه اذا الله تعالى حرم الربا. اعلموا ان الربا من اكبر كبائر الذنوب. وقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة تحذر من الربا الله تعالى يقول الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله طولي. وقال اه الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة اتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين. وقوله في الاية هنا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة هذا قيدو القيدو هنا لا مفهوم له والا فلا يجوز اكل شيء من الربا ايا كان ولو كان شيئا قليلا لا يجوز للمسلم ان يأخذ مثقال ذرة من الربا بل لا يجوز للمسلم ان يأخذ الربا ولو كان منفعة. الربا ملي كيكون حرام ولو كان منفعة لا عرضا لا عينا لا يجوز اذا فقوله تعالى اضعافا مضاعفة هذا القيد لا مفهوم له لماذا؟ لأنه جاء اما من باب التأكيد او من باب بيان الواقع خرج مخرج الغالب او مخرج بيان الواقع او للتأكيد كل هاد المعاني صحيحة اما من باب اه الغالب لأن الغالب انهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرابون باموال كثيرة وكانوا يزيدون على الربا ربا بمعنى الربا كانت تتولد عندهم ولهذا من صور الربا اللي كانت مشهورة كتسمى ربا الجاهلية ان الإنسان يقول لغريمه امهلني وزد علي امهلني وزد علي اجلني وزد علي شرا من عندو واحد السلعة قال ليه غنخلصك الشهر الجاي يوصل الشهر الجاي معندوش الفلوس. قال ليه زيدني شهر وزيد عليا فالتمن. كان متلا باع ليا السلعة بمية درهم. قالي زيدني شهر وتولي لي مية وخمسة دراهم وصل الشهر لاخر يقوليه عاود زيدني متيسرش ليا زيدني شهرين وتولي مية وعشرة دراهم مفهومة زيدني شهر اخر وتولي مية وخمسطاشر درهم زيدني تولي مية وخمسين درهم هادو هو اضعافا مضاعفة كان الواحد منهم في الجاهلية كيقول ليه زدني و اجلني وزد في الثمن. اخرني وزد علي فهذا هو الواقع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او قل هذا هو الغالب الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الاية مبينة هذا الواقعي او مبينة لهذا الغالب وقال الله تعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفا اذا اه القيد هذا المذكور لبيان الواقع او للغالب لا لا مفهوم له اذا فلا يجوز اكل الربا ولو كان ذرة من من من طعام او غيره ذرة منفعة. الذرة ديال المنفعة لا تجوز. شتي هذا اللي كيقول ليه زدني واخا يقول لي اخرني مثلا واقف معك بلا ما يزيدو شي حاجة غي مصلحة معنوية لا تجوز تعتبر من الربا ولو لم يزده في الثمن اذا اشترط عليه مصلحة معنوية كان ذلك من الربا والنبي صلى الله عليه واله وسلم حذر من ذلك في نصوص كثيرة منها ما جاء فيه اللعن كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن ولعن الطرد والإبعاد من رحمته وهو صيغة تدل على ان الفعل من كبائر الذنوب اه الفعل المعصية اذا رتب عليها اللعن دل ذلك على انها من من الكبائر. ومما جاء عن النبي قصص في التحذير من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام درهم من الربا اشد عند الله من ست وثلاثين زنية وقوله عليه الصلاة والسلام الربا ابواب ادناها كاتيان الرجل امة. وان اربى الربا استطالة في عرض اخيه. الشاهد قال ادنى الابواب كاتيان الرجل امة فالربا امره خطير وهو من كبائر الذنوب فيجب على المسلم الحذر منه. اعلموا ان اه من انواع الربا ما هو مجمع عليه ومنه ومنها ما هو مختلف فيه. فمن المجمع عليه ربا الجاهلية وربا نسيئة كما سيتبين لكم وهذان النوعان من انواع الربا وهما ربا الجاهلية وربا النسيئة. المحرمان بالاجماع من انكر تحريمهما فقد كفر لانه استحل ما حرم الله تبارك وتعالى. ومعلوم في عقيدته للسنة ان المسلمة اذا استحل شيئا من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة يكون كافرا ولا نكفر احدا ما لم يستحله. فاذا استحل احد من اهل القبلة ذنبا من الذنوب فانه يكفر لك بشرط ان يكون اما ان كان خفيا فلا وخا ينكرو لا يكفرو لا يكفر يجب ان يعلم ان يبين له ان تقام عليه الحجة وعاد بعد ذلك يكفر اذا استحل الحرام. اذا اذا كان معلوما مشهورا كالربا معلوم عن المسلمين ان الربا حرام. كيقراو الايات واحل الله البيع الربا والآيات اللي يسمعنا. فمن استحل الربا فقد لكن من استحال من استحل الربا المجمع على تحريمه كريب الجاهلية وربا النسيئة. اما لو ان انتبهوا لهاد المسألة لو ان المسلم يقول ان الربا حرام من الكبائر وكذا لكنه يختلف معنا في صورة من السور واش فيها الربا ولا ما فيهاش الربا ويوافقنا على الأصل العام الذي جاء في القرآن والسنة. لكن واحد السورة من السور كيقولينا لا هادي مافيهاش الربا هذه جائزة ولا ربا فيها. وعامة العلماء كيقولو لله فيها الربا فهذا لا لا يكفر وان كان عالما ان كان قد يؤجر اذا بذل قصارى جهده ولم يقصر ولم يفرط وكان اتباع الحق وصادقا في ارادته للحق فقد يؤجر على قوله فضلا عن ان يكفر قد يؤجر وضعها اما ان كان عاميا فيجب عليه ان يقلد العلماء المشهورين المعتبرين في بلده ممن يقلدهم عادة من يقلدهم عادة اما اذا كان لم يقلد قبل وعاد بغى يبدا التقليد فليقلد عالما اه يعتبر علمه السواد الاعظم من المسلمين. السواد الاعظم للمسلمين كيعتبروه عالم واشتهر بالعلم والزهد والورع هداك هو الذي يقلده. لي كيقلدوه عامة الناس يقلدوه معهم اذن فالشاهد ماشي اي واحد قال فشي سورة من الصور الربا حنا نقولو كفرة بناء على القاعدة لا هذا اللي استحل الربا المحرم الرم بالاجماع اما اللي كيوافق على تحريم الربا لكن فصورة من الصور اجتهادا كيقولك لا هادي ما فيهاش ربا جائزة علاش؟ لان ما فيهاش ربا ماشي كيقول لك الربا كيقولك هادي جائزة لأنه ليس فيها ربا ولا كيقولك هاد الربا مغتفربا يسير مثلا مغتفر فلا يكفر آآ اذا قلنا من استحله فانه آآ قد كفر وبالتالي يعتبر مرتدا ارتد عن دين الله تبارك وتعالى حاكم المسلمين يقتله واما من ارتكبه وهو مقر بانه حرام. واحد تعامل بالربا وهو كيعترف ان الربا حرام ومن كبائر الذنوب. فانه يفسق ما دام لا يستحل الحرام فانه لا لا يكفر هو فاسق لفعله لكبيرة من كبائر الذنوب. ومعلوم ان من وقع في كبيرة هو فاسق واضح فاسق ولذلك اهل السنة يقولون فيه آآ في مثل هذا مؤمن بايمانه فاسق بمعصيته فاسق بكبيرته. ولا يخرج من دين الاسلام طيب وش يترتب على ذلك؟ واحد قال لينا راني تعاملت واحد درت واحد العقد ربوي مع فلان تعاملت معاه بالربا الأصل ان يفسخ العقد لانه عقد منهي عنه. والنهي يفيد الفساد فالاصل عندنا وعند الجمهور خلافا للحنفية ان العقد لي فيه الربا عقد باطل فاسد وبالتالي يجب ان يفسخ. اللهم الا اذا حصل مفوت من المفوتات الاربع فانه يثبت بالقيمة. لكن اذا لم يقع فهو فاسد ويجب فسخ العقد كأنه لم يقع اه بيع بين الطرفين بين البائع والمشتري. اللهم الا ان فات بمفوت من المفوتات الاربع فانه حينئذ آآ يلزم آآ من اه باع شيئا او اشتراه يلزمه ان يأخذ رأس ماله اذا فات البيع بمفوت من المفوتات ياخد راس المال وما زاد على ذلك يرده لصاحبه. ولا يجوز له ان يأخذه. واش واضح باع الواحد شاة بيعا ربويا. باع ليه شاط لكن باء بالربا ثم من بعد جا عندنا وقاليك انا تعاملت واحد البيع تبايعت واحد البيع ربوي وكذا كذا واراد ان يصحح نقولو ليك العقد فاسد رد الفلان فلوسو ويرد ليك الشات ديالك قاليك الشات راه باعها مبقاتش عندو مشيت عندو قلت ليه رد ليا الشات ديالي راه داك البيع ماشي هو هداك لقيتو باعها ولا دبحها ولا فنقول له وجب ان تأخذ رأس ما لك فقط. يعني القيمة ديال الشات هداك هو راس المال ما زاد على ذلك لي هو الربا ردو لمولاه فهيمة اه هذا اذا فات اما اذا لم يفت فقد فسق العقد اصلا اه اذن اه عموما من تاب الى الله تبارك وتعالى تعامل بالمعاملة ديالو وتاب الى الله عز وجل وكان قد اخذ هو الربا الانسان لي خدا الربا فان توبته والى الله تبارك وتعالى ان يرد ما زاد لصاحبه يردك الزيادة اللي اربى فيها لصاحبها. فان لم يعرف صاحبه واحد كان كيتعامل بالربا مع عامة ناس تاجر كبير في السوق يتعامل بالربا مع هادا ومع هاداك ومع هادا هادا اللي تعامل الناس اللي تعامل معاهم بالربا ماتفكر الا جوج ولا تلاتة ولا عشرة بالزاف منهم لم يتذكر واضح لم يعرفهم فانه يتصدق بذلك المال اللي خداه الربا عليهم. واضح اما الى عرفو مشى يقلب عليه لقاه مات لقا هي الورتة ديالو كاينين يعطي ديك الزيادة لورثته لم يجدهم فانه يتصدق بها عليه كذلك لو فرضنا هاد المسألة ديال التصدق على صاحب المال هذا كذلك في الدين لو ان احدا اسلفك مالا اقرضك مالا فلما اردت ان ترد له ما له لم تجده. مشيتي قلبتي على الورثة مالقيتيش الورثة لقيتيه مات سولتيه على الورثة الورثة ماكاينينش تتصدق بذلك المال اللي كان مسلف لك دينا عليه اما كان مسلف لك ولا كيتسالك من بيع وشراء شريتي منو شي حاجة وبقى كيتسالك الفلوس بغيتي تعطيهم ليه لقيتيه ما تعطيه للورثة ما كاينش الورثة تتصدق بذلك المال عليه لانه ماله طيب لو فرض ان احدا كان كافرا واسلم ولما اسلم قال لنا هاد المال اللي عندي راه نميته وحصنته من الربا. كنت كنتعامل في حال الكفر بالربا والآن قد اسلمت دخلت للإسلام وهاد المال اللي عندي كامل راه من الربا ولا النص ديالو من الربا وكذا وكذا فما الحكم الواجب ان له رأس ما له ياخد رأس ما له يأخذ رأس ما له وما زاد على ذلك آآ يتخلص اه منه يتخلص منه في ابواب في المنافع العامة للمسلمين. كبناء المؤسسات والطرقات ونحو لقول الله تعالى وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم تبتم اسلمتم لكم رؤوس اموالكم لكن لو فرضنا ان واحد تاب وكان في المال ديالو كلو حرام ماشي عندو راس المال حلال وعاد الزيادة لا كلشي حرام واضح الفرق دابا هادا اللي تكلمنا عليه عندو الحلال وزاد عليه الحرام شي ياخد رأس المال ديالو لي هو حلال وداك الحرام لي زايد توليو يتخلص منو لكن لو فرض ان المال ديالو كلو حرام فإن فإن رأس المال لي غياخدو حينئذ هو القدر الضروري الذي لابد منه القدر الضروري الذي يكون به مسكنه وفراشه واكله نفقته ونفقة عياله وما على ذلك يتخلص منه في المنافع العامة للمسلمين لو فرض ان واحد من الناس دخل فعقد ربوي وتاب الله تعالى اش يدير؟ دخل في عقد ربوي مع مؤسسة من المؤسسات اللي كتعامل بالربا مثلا دخل شرا دار ولا شرا سيارة وبدا كيسددها بالاقساط لكن المعاملة ربوية لكن دخل سدات واحد الثلث ولا ربع ولا نصف من المال وعاد تفطن ولا عاد تاب الله تعالى ولا عاد كذا فماذا يفعل؟ الجواب انه ان استطاع الى تيسر له واستطاع المهم الجواب العام نقولو الجواب عام هو ان يسارع ويبادر التخلص من الربا ما امكن يسارعوا الوداد بالتخلص ما امكن هاديك سبل التبين الأول مثلا ان يجد من يقرضه مشى عند شي واحد الله يجازيك بخير الى دخلت المعاملة وماكنتش عارفو دابا تبين اعطيني نعطيهم فلوسهم وكذا باش مانبقاش داخل فهاد المعاملة الربوية لانه مادام يسدد راه داخل في الربا مقيم على الربا فيحاول ما امكن يسدد ليهم مباشرة ليخرج من من الربا او ان امكنه ان يبيع ما اشتراه بثمن ناجز فليبيع ما اشتراه لكن بشرط يبيع ما اشتراه بيعا مباحا ماشي يدخل شي واحد بلاصتو هو اراد ان يتخلص من الحرام ويجيب واحد ويقولي انا نتنازلك ونتا ادخل فبلاصتي ويعطيني ما سددته ونتا كمل الربا لا يجوز هذا يتخلص من من الربا ويدخل غيره لكن اذا امكنه ان يتخلص من ذلك بغير الربا مثلا ذاك الحق امكنه بيعه تلك المؤسسة لا تمنعه من بيعه لأنه ماشي شرط انا لا شريت شي حاجة وبغيت نبيعها تا نخلصها كاملة ليس شرطا في الشرع ممكن نشري انا حاجة بثمن اجي ونبيعها بثمن عاجل اقل كاع مما اشتريتها جائز عجائز لأن دفع الثمن هذا ليس شرطا في صحة البيع ليس الثمن ممكن يكون الثمن اه اجل فمثلا انا الى شريت من عندك اشتريت منك دارا بمبلغ ما واتفقت معه كانوا اسدده في العام القابل وافقت. يجوز لي شرعا ان ابيعها. ممكن نبيعها عيب شريتها بمية مليون نبيعها بخمسين. شغلي هاداك جائز؟ اه جائز جائز غير بشرط ما نبيعهاش ليه هو اللي شريفها من عندو سيأتي ان شاء الله هذا لئلا يكون فيه تحايل على الربا ميكونش داخل فبيع الأجل بيع العينة لأن لا شريت من عندو هو ضارب ليا وعاود بعتها ليا بخمسين بحال الى تسلفت من عندو خمسين دمية خديت خمسين مرة نقضي بها نعاود ودرنا الحيلة ديال البيع لكن نسيت ما عندو بعت لشخص اخر جائز لا اشكال لأن التهمة ديال الربا زالت فالمقصود قلنا ان يتخلص بطريقة من الطرق اذا استطاع ان يبيع فليبيع ولو ترتب على البيع نقص شيء من من ماله غي تخلص من الربا لأن الربا اختار من نقص اما مثلا واحد قال انا الى بعت وبغيت نتخلص من الربا غتنقص ليا مليون من الفلوس لي تسدت ولا جوج د المليون فليتخلص ان استطاع فالشاهد يحاول ما امكن ان يتخلص من استطاع لم يستطع حينئذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها طرق جميع الأبواب ومسكين اهمه الأمر ضره الأمر ويريد ان يتخلص لم يجد مستجيبا لم يجد بابا مكاين لي يقرضو ميمكنش ليه يبيع ولا يجيب مشتريا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن دائما يبقى على هذا الحال دائما يحدث نفسه ويتخذ اسباب التخلص. دائما هو كيدير جهده واحد الأسبوع ولا هذا ويتوقف لا هو دائما في في محاولة التخلص فإذا يسر الله له التخلص فذاك لم يتيسر له وبقي على ذلك الحال واستفرغ قصارى جهده فيرجى ان شاء الله ان لا شيء عليه يرجى ان لا شيء بعد التوبة الى الله تبارك وتعالى هذيلا كان العقد مع مؤسسة فان كان العقد مع فرد من الافراد مثلا واحد تبايعتي وتساليتي معاه في داء في بيتك شخص وقع بينكما عقد في مع فرض من الأفراز في بيت قلتي لي فلان تبيع ليا الدار نبيع لك البيت طيب اه اتفقتما على شراء البيت لكن العقد الذي وقع بينكما كان عقدا ربويا مشتملا على الربا فيه الربا تا تعاملتي مع فرد واحد لكن العقد كان فيه كان فيه ربا فاذا كان العقد فيه ربا مع فرد واحد من الافراد فانك ترد له رأس ماله مثلا بحالاش اه قال لك واحد انا اسلفك جا عندك واحد قال لك انا انا نخلص لك ديك الدار نعطيك باش تخلصها وسدد ليا بالأقساط اه زيادة على ما ادفعه لك انا نخلص الدار لك ادفعوا ثمنها من اجلك ونتا سدد ليا بالأقساط مثلا خلصها ليك بعشرين قاليك سدد ليا بالأقساط واحد وعشرين مليون هذا لا يجوز قرض جرا نفعا واضح سلف هذا نتا شريتي الدار بديك الطريقة تسددتي عشرة المليون للسيد ونتا تبتي الله تبارك وتعالى ولا عاد عرفتي ولا كدا انه را لا يجوز شنو الواجب شرعا انك تعطيه غي عشرين واخا تافقتي معاه فالاول غتعطيه واحد وعشرين الان اذا تاب الانسان الى الله عز وجل فا يعطيه عشرين فقط ولا يلزمه ان يزيده عليها لان الزيادة عليها ربا واضح؟ ولكن بشرط ان لا يقصد الانسان التحايل على غيره. ماشي واحد مال لول قايل مواعدو انه غيعطي واحد ولكن من لول كيقول انا غادي نخدعو غنقوليه نعطيك واحد وعشرين ومن بعد نعطيها عشرين نقول ليه لا ربا لا يجوز واضح؟ اذا كان هذا فلا يجوز اما ان وقع ذلك وتاب الانسان الى الله تعالى فانه لا يعطيه الزيادة يقول لي الزيادة ربا محرمة لا يجوز لك اخذها ولا يجوز اعطاؤها. كون اتفقت معك عليها ما كنتش عارف كنت جاهلا بالحكم الشرعي متفق معايا نعطيك الزيادة. لكن ها هي جوج ديك الزيارة غريبة والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن اكل الربا وبوكله اثم عليه لا اكله وموكله. لكن ان كان هذا من باب التحايل بغا الانسان يتحايل على فلا يجوز له ابتداء ان يفعل ذلك لا يجوز له ابتداء فعل ذلك اذا هذه بعض الاحكام متعلقة بالربا ويأتي ان شاء الله تتميم الكلام على ذلك في الدرس الاتي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين