بالفضة يدا بيد متفاضلا هادا ربا ربا اذن الشيخ علاش قال ومن الربا في غير النسيئة؟ قالوا لعله قال ذلك ردا على من زعم ان الربا لا تكون الا في المشيئة اخذا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم جا عن نفسو واحد الحديث ظاهره ان الربا كاينة غي فالنسيئة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئة او ان تأتيني بكفيل اي بضامن تجيب شي واحد لي يتوسط لك لي ضمنك. وضع المعنى فلا يجوز الى اشترطت عليك من اللول لا يجوز من فوق نقولك انا سأسلفك اختلف في ذلك اهل العلم ف ذهب غير المالكية بعض اهل العلم من غير المالكية الى ان ضابط التقابض هو ما كان في المجلس قال لك اسيدي ما دمنا في المجلس ولم فيقول الشيخ رحمه الله وكان ربا الجاهلية في الديون اما ان يفضي الجوال واما ان يرضي يده فيه احبتي لا يجوز فضة بفضة ولا ذهب الا بمثل والفضة بالذهب ريبا الا يدا بيدي. حسنا قال رحمه الله واحل الله البيع وحرم الربا. افتتح رحمه الله بهذه الآية احل الله البيع او حرم الربا هذا الباب وهو المعنون له بقوله باب في البيوع وما شاف لها وما شكل البيوع بدأ بهذه الاية لانها من الاصول العامة في هذا المقام فالآية تدل على ان الأصل في البيع الحين وعلى ان الاصل في الربا الحرمة واحل الله البيع الاصل في البيع وحرم الربا الاصل في الربا الحرمان لكن هل كل بيع حلال؟ الجواب لا احل الله البيع نعم هذا هو الأصل لكن ليس كل بيع حلالا هناك بيوع منهي عنها شرعا ليس كل ما يسمى بيعا في اللغة او في العرف يكون جائزا بل لابد من ان تتوفر فيه شروط الشرع وتنتفي عنه موانع الشرع ليكون مباحا ولذلك اشترط في الشريعة في كل ركن من اركان البيع شروطا بكل ركنة في العقدين وفي المعقود عليهما وفي الصيغة قال اذا تقدم معنا في الدرس الماضي بيان بعض انواع الربا تحدثنا عن بعض انواع الربا اعلموا ان الربا فهذا اللفظ بالقصر هكذا واصله بالمد الاصل في الربا الربا ولذلك في حالة التثنية يقال ربوان وربائان اذن هذا دليل بأن تستثنية من الأشياء التي ترد اشاء الى اصلها فقولهم رباوان وربائان الشاهد عندي فالتاني رباءان يدل على ان اصله رباء لكنه قصر وصار ربا. هذا اللفظ هو الربا معناه في اللغة الزيادة. الربا في اللغة الزيادة وفي الشرع توجد معنى الزيادة في بعض السور لانه ماشي في سور الربا كلها كاينة الزيادة لا وانما توجد في بعض الصور فربا نسيئة مثلا ربا النسيئة في الاشياء المخصوصة قد لا تكون في قد لا تكون فيها زيادة مكاينش الزيادة ومع ذلك يسمى تقريبا اذا تبايعنا انا وانت ذهبا بذهب مع مع عدم التقابض حصل التساوي يعني لا توجد زيادة مني ولا منك لكن لم يكن ثقافة اذن فالربا في اللغة الزيادة اما في الشرع فهي زيادة مخصوصة او عدم اه تقابل ولو لم تكن هناك زيادة كما سيأتي في بيان انواع الربا ومثل الربا الرمال الرماء بحالو في المعنى الربا والرما بنفس المعنى الرما في اللغة العربية هو الزيادة ويقال له ايضا الرماء بفتح الراء وكسرها. الرماء والرماء بفتح الراء وهو الزيادة في اللغة وقد جاء ذكره هذا الرماء جاء ذكره في حديث عمر موقوفا عند مالك قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. سمعنا ولا تشفوا اي لا تزيد لا تفضلوا بعضها على بعض انا تيتكلم على الذهب دابا والذهب من الأصناف الربوية التي لا يجوز فيها التفاضل ولهذا قال عمر ولا تشفوا هذا تأكيد لقوله الا مثلا بمثله بيعوها بمثلا بمثل ثم قال ليؤكد المعنى ولا تشفوا بمعنى لا تزيدوا ولا تفضلوا بعضها على على بعضهم. ولا تبيعوا الورق بالورق وهو الفضة. الا مثلا بمثل ثم قال ولا تشفوا بعضها على بعض نفس المعنى ولا تبيعوا الذهب بالوريق يعني الذهب بالفضة. احدهما غائب والاخر ناجس. لانه اذا اختلف الجنس الذهب بالفضة يجوز يجوز لكن لا يجوز التأخير وجب التقابل. التفاضل جائز ولذلك ما قالش ليهم ولا تبيعوا الذهب بالوريق الا متلا بمثل. ما قالهاش عمر. لكن لا تبيع احدهما غائب والآخر حاضر لأنه اذا اختلف الجنس جاد التفاضل ولكن وجد تقابل. ولذلك قال لا تبيعوا الذهب بالورق او اختلف الجنس لا بأس به للتفاوت لكن التقابل قال احدهما غائب والاخر ناجز يعطيك الذهب الآن والفضة تجيبها ليه من بعد او العكس قال وان استنذرك الى ان يريج بيته فلا تنذره. فلا تنذره اني اخاف عليكم الرمى شوف لاحظ وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظر كيقولك تسناني عطيني الذهب وتسناني ندخل غي للدار نجيب لك الفضة ونجي لا فلا تنذرك بمعنى واجب ان يكون الثقة واليد يدا بيد هاء وهاء كما جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا ان الربا تلاثة انواع ربا الجاهلية وربا النسيئة وربا الفضل ومنهم من زاد نوعا اخر وهو ربا المزابنة وسنذكره قريبا نسيئة شنو هو ربا نسيئة؟ هو بيع ربوي بربوي من جنسه او من غير جنسه مؤجلا بيع ربوي شناهو الربوي الربوي المقصود به الصنف من الاصناف الستة المذكورة في الحديث وما قيس عليها هذا هو الصنف الربوي واضح الصنف الربوي هو ما كان من اصلا في الستة او ما قيس عليها ما الحق بها ما فيه علة السمنية او علة لاقتياث والإدخار هل يقال له صنف غريبة فبيع ربوي بربوي من جنسية ومن غير جنسه لكن مؤجلا يسمى فيه ربا النسيان لاحظوا من جنسية بحالاش؟ انا نبيع لك ذهب بدهب ولا فضة فضة لجنس واحد لكن مع تأجيل احد العوضين. نعطيك الذهب دابا وغدا عاد تجيب ليا انت الذهب. اشمن ربا دابا هذا اللي قتاتنا؟ ذهب بذهب. هاك عشرة غرام ديال وجيب ليا غدا هاك عشرين دينار ذهبا وغتجيب ليا فالعشية عشرين دينارا ذهبا اشمن ربا هذا؟ ربا نسيئة ربا النسيئة لأنه كاين التأجيل مخصوش يكون التأجيل او اختلف الجنس هاك عشر دنانير واعطني عشرين درهما لكن جيبها ليا فالعشية ولا غدا ولا بعد ساعة هذا تا هو كذلك ربا فلنسيئ اذن سواء كان من جنسه او من غير جنسه الا ما كانتش التقابض اذا كان هناك تأخير تأجيل فيسمى ربا النسيئة. لان النسيئة في العربية هي التأخير. فعين تسمع ربا النسي اعرف ان الربا فيه بسبب للتأجيل بسبب التأخير سبب الزمن ان يربى النسيئة اه كذلك هذا يكون في اه ما فيه علة الاقتياس والازدخار اعطيك صاعا من بر وتردني صاعا من بر لكن غدا او بعد غد او في المساء او بعد فترة يسيرة هذا كذلك ربا نسيئة. او البر بالشاعرة تكبر وتعطيني شاعر لكن غدا او بعد غد كذلك دي بقى النتيجة اذن اللباسية هي اللي كتكون المخالفة فيها بسبب تأخير ولو ماكانتش المخالفة في سبب بسبب التماثل او عدمه مكاينش مخالفة فمسألة التماثل لعدم التماثل بمعنى لا يوجد ربا الفضل لكن عندنا ربا وقد يجتمعان ممكن يجتمعوا اه ممكن يجتمعوا يكون ربا الفضل ربا النفسية متى يجتمعان اذا حصل تبادل شيء بجنسه مع التأخير مع تفاوته شيء بجنسه كاين تفاوت وكاين تأخير اجتمع معا واضح الكلام؟ عاش مثلا عشرة اصع من بر اثني عشر اصوع من بر مع مع التأخير اجتمع فيه ربا الفضل ربا وبعد اذن النوع الأول ربا النسيئة النوع الثاني ربا الفضل وهو بيع ربوي بربوي من جنسه متقابلا هادي هي الصورة ديال هبة الفضل خاصة بهذا بيع ربوي بربوي من جنسه متفاضلا بغض النظر كاينا الناس مكيهمش غي كون بيع الشيء بجنسه متفاضلا فدى كذب الفضل. ذهب ذهب مع التفاوت فالعدد ولا فالوزن دابا الفضل هادا بر ببر شعير بشعير تمر بتمر مع التفاوت فيما يكون بيع ربوي من جنسه مع التفاوت فهذا ربا وقد يكون معها النسيء او قد لا يكون الا كان تقابط فهادي غي ربا الفضل دون النسيئة الا ما كانتش تقابل فهذه ربا الفضل ربا نسيان واضح الكلام طيب هذا القسم وبعضهم يدخل ربا الجاهلية في ربا النسيئة. بعض الفقهاء كيدخل كيقسم الربا الى قسمين ربا النسيم او ربا الفضل فقط او كيدخل ربا الجاهلية في ربا ان في ولهذا التقسيم وجه عندو وجه لأن النسيئة كيما قلنا هي التأخير الريب الجاهلية المخالفة كانت كتوقع فيه بسبب اش بسبب التأخير بسبب التأثير كما سيأتي ايضاحه ان شاء الله لأن الربا في الجاهلية كيقول واحد الاخر كما قال لك الشيخ اما ان تقضيني ويجي يوضحها لك اما ان تقضيني واما ان اوروبية لك واحد كيوصل يحل وقت الدين ملي كيحل وقت الدين بسبب سلعة عالي ولا بسبب سلفهم ليه المهم وصل وقت الدين فيقول له عطيني فلوسي دابا راه وصل الوقت ولا نزيدك في المدة ونزيدها نيت اما ان تقضيني راه وصل الأجل واما ان ارضي لك علاش هاد الأرضية لك ازيد عليك؟ تكون في ذمتك مئة تكون وفي ذمتك مئة تصير مئة وعشرين او مئة وعشرة ونزيدك في الأجل هادي هي ربا الجاهلية طيب هاد ربا الجاهلية في مخالفتها فين كاينة؟ بسبب تأخير بسبب انه ملي اخر الباب تأخرني في المدة وزاد عليه في الثمن فإذا تا هي فيها معنى التأخير ولذلك بعضهم ادخلها ايضا في ربا النسيئة ولهذا قلنا ان البعض ادخلني بالجاهلية في ربا ان سياسي واعلموا ان كل ما يدخله ربا الفضل فان ربا النسيئة يدخله ولا عكسه. هادي قاعدة مهمة عندنا كل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النسيان اي صنف من الأصناف لقيتي انه يدخله ربا الفضل اش معنى يدخله ربا الفضل؟ بمعنى انه لا يجوز فيه لا يجوز فيه في البيع التفاوت اي صنف كيدخلو ربا الفضل ففيه ربا النسيئة اش معنى فيه ربا النسيئة؟ لا يجوز فيه اه لا يجوز فيه عدم التقابض بل والتقابض فيه واجب. اي صنف لا يجوز فيه ربا الفضل فلا يجوز فيه ربا النسيان اي صنف لا يجوز فيه التفاوت في القدر فلا يجوز فيه التأجيل واجب فيه التقابض ما كاينش لن تجد في الشرع صنفا لا يجوز فيه لما الفضل يجوز فيه ربا النسيئة كنقولو من حيت المقدار لا يجوز التفاوت ومن حيث التأخير يجوز التأخير لا هذا لا يوجد اي صنف فيه ربا الفضل ففيه ايضا ربا فهمتو المسألة مزيان بمعنى اي صنف لا يجوز فيه التفاوت وواجب التساوي والتماثل فغنلقاو واجب فيه ايضا التقابض ما تلقاش ربا الفضل محرم وربا التأخير جائز لا يوجد هذا والعكس صحيح العكس جائز ليس كل شيء يحرم فيه ربا النسيئة او فيه ربا النسيئة ففيه ربا الفضل لا تنازمو ولا لا؟ بدليل ياش انه اذا اختلف الجنس واتحدت العلة معنى الذهب بالفضة التفاوت جائز لكن ديبا النسيئة هو اللي لا يجوز بعنا ذهب بفضة شنو لي حرام هنا ربا الناس اولا ربا الفضل؟ ربا النسيئة خاص لابد من التقابض لكن التفاوت جائز مفهوم؟ معنى شعير بتمر ولا شعير ببر من محرم هنا وش ربا النسي او ربا الفضل لا يوجد اذ يجوز التفاوت لكن لا يجوز التأجيل فهم المعنى واعلموا ان من انواع الربا بعضهم ادخل نوعا اخر من انواع الربا كما فعل الشافعي رحمه الله. ربا المزابنة غير ربا المزابنة. ربا المزابنة عندنا في المذهب هي بيع معلوم بمجهول من جنسه ولا بيع مجهولين بمجهولين من جنسه اما بيع معلوم بمجهول من جنسه ولا بيع مجهول بمجهول من باب اولى كاع بحالاش معلومين بالمجهود مثلا مثال ذلك ان ابيعك قدرا معلوما من التمر بقدر مجهول من التمر القدر لي غنتعاوض معاك بيه انا غنتبادل معاك بيه انا ديالي ديال التمر معلوم المقدار كم عندك؟ عندي كذا وكذا كيلا او وزنا. ونتا شحال غتعطيني ديال التمر؟ غنعطيك التمر الذي في بستاني. لا ادري قدره. التمر اللي غادي نزل ليا من الشجر من البستان ديالي غنعطيه ليك بدل ذلك التمر اللي هو كنشوفو فيه يعني مقدر اه معين المقدار هل يجوز هذا لا يجوز الردح بيع معلوم بمجهول من جنسي نفس الجنس لكن هذا معلوم المقدار الاخر مجهول المقدار لا يجوز مفهوم الكلام هذا الصورة الاولى من صور المجاملة. الصورة الثانية من صور المزامنة بيع مجهول بمجهول من منين جيتي؟ نقولك انا غنبيع ليك ديك الغلة ديالي وبيع ليا الغلة ديالك لكن حنا مزال معارفينش المقدار ديال الغلة ديالي ديال ديال التمر ونتا معارفش المقدار ديال الغلة ديالك ديال التمر شحال غتكون يالاه ملي نخرجو لسيدي غلة نعطيك الغلة ديالي وتعطيني الغلة ديالي مفهوم؟ لا يجوز هذا الربا بيع اه المزابلة هو منهي عنه وادخله بعض علمائنا المالكية فاشفي في انواع الربا قالك من انواع الربا ربا مزامنة وبعضهم في الصلاة قال لك اسيدي هاد المزابلة قد تكون من الربا وقد تكون من البيوع المنهي عنها هل هي ليست من الربا يعني تا هي باش ما ذكي ما داخلاش في الحبيبة طيب متى تكون من الربا تكون من الربا الا وقعت المبادلة بين بصنف ربويين الى هاد المبادلة بيني وبينك كانت بصنف من الاصناف كما ذكرت لكم في الامثلة تمر بتامر ولا شعير بشعير ولا بر ببر ويلا كانت المبادلة بصنف غير ربوي فهي منهي عن لكنها لا تدخل في باب الربا مفهوم؟ غدخل فباب البيوع المنهي عنها مفهوم الكلام كما لو كان هذا الذي ذكر فيكم في الفواكه ولا في الخضر مثلا او نحو ذلك ولا في غير المطعومات كاع لان بايع مجهود المجهود وكذا قد يكون في غير المطعومات فهو مزابنة منهي عنها لكنه ليس لأنه جاء في الحديث في حديث ابن عمر في الصحيح ان النبي نهى عن بيع المزابنة وسيأتي الكلام عليها بعد وقد فسرها الراوي قال والمزابنة بيع السمر بالتمر كيلا وبيع كرمي بالزبيب كيلا هادي هي صور من صورة منصور المزامنة لأن تا هاد الأمثلة لي جات عن الراوي عن عبد الله بن عمر لأن عبد الله بن عمر نقل لنا ان نفس نهى عن المزابنة ثم اشرحها قاليك بيع الثمر بالتمر كينا وبيع الكرم بالزبيب كيلا تاهادي راه اشنو هي عنها؟ لأنه لا يعلم فيها التساوي ودابا نتا ملي غتبيع العنب بالزبيب تبيع الكرمة اي العنب العنب لي مزال باش بالزبيب ايعلم فيه التساوي؟ لا يعلم لان داك العنب ملي غيجف ويولي زبيب ما عرفناش شحال غاياكل المقدار ديالو مفهوم؟ فالزبيب معلوم المقدار وداك العنب اللي فالكرم لا يعلم مقداره زبيبة ملي غنجففوه ونيبسوه واللي زبيب معرفناش شحال غيكون القدر ديالو ففيه بيع معلوم بمجهود قال الشيخ رحمه الله وكان ربا الجاهلية في الديون اما ان يقضيه واما ان يرضي له. هذه صورة من صور لبلجي قد اشرنا اليها وسيأتي هنا مزيد ايضاحها. اعلموا ان المراد بالجاهلية ما قبل الاسلام ملي كنقولو وكان ربا الجاهلية اي الربا التي يتعامل بها الناس قبل الاسلام قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاملون بالربا كانت عندهم سور من البيوع ديال الربا ولما جاءت لما جاءت الشريعة بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار نبيا مرسلا والناس دخلوا في الاسلام. لم ينههم الله تعالى عن الربا دفعة واحدة وانما جاء النهي بالتدرج فتركوا في اول الامر على ما كانوا يتعاملون به. من بعض صور الربا والى هذا يشير قول الله تعالى على قول بعض المفسرين قول الله عز وجل وما اتيتم من ربا لتربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم زكاة يريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون وفي القراءة الاخرى اللي هو ما اسيتم الربا ليربوا في اموال الناس فلا يكون عند الله. فالاية هذه لا تدل على المنع. ما فيهاش دلالة على على المنهج لكن فيها دلالة على ان الزكاة والصدقة خير من من هذا الفعل اذن هذا بناء على ان المراد بالربا هنا لما؟ الجاهلية فالشريعة لما جاءت لم تحرمه في اول الامر لانه امرا كان معتادا عند الناس معلوم ان الشريعة اصلا لما جاءت انما اه نهت الناس عما فيه المفاسد ورغبتهم فيما فيه المصالح بالتدرج كان ذلك شيئا فشيئا وهاد الصورة سورة الروم اللي فيها هاد الآية سورة مكية اذن هاد الحكم كان في المرحلة الأولى من مرحلة اه الدعوة ثم بعد ذلك نزلت ايات تحرم الربا وتحذر منه تحذيرا قطعيا كالايات التي في سورة البقرة الذين ياكلون الربا لا يقومون يا ايها الذين امنوا اه اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم في البقرة وفي ال عمران قال آآ لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وقلنا هاد اضعافا راه قيد اه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له او انه قيد اه ذكر للبيان الواقعي بانهم كانوا في الواقع يأكلون الربا اضعافا مضاعفة فلا مفهوم له. اذا فالمقصود ان الربا كان في الجاهلية قبل الاسلام ولما جاءت الشريعة اه تركته في اول الامر ثم بعد ذلك نزلت الاية كثيرة وجاءت الاحاديث النبوية عن كثيرة في تحريمه والتي فيها الوعيد الشديد كما سمعتم في الدرس الماضي درهم من الربا اشد عند الله من ست وثلاثين زنية الى غير ذلك من الاحاديث التي جاءت في اذا يقول الشيخ وكان ربا الجاهلية في الدون اما ان يقضيه واما ان يرمي له فيها واشرحها لك الشيخ ذكر لك سورة لما الجاهلية كان الرجل ملي كيكون كيتسال واحد ووصل اجل سداد الدين اما ان يقضيه ويعطيه فلوسو واما ان يرضي يا له فيه تقول لي اما ان تؤذيني واما ان ترضيني نزيد لك في الأجل ونزيد عليك الثمن في القدر اه هذه السورة ذكرها مالك في الموطأ بتفصيل. قال مالك في الموطأ عن زيد بن اسلم انه قال كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل له عليه حق اما بسباب بيع وشراء ولا بسباب فبسالف المهم له عليه حق بسبب من الاسباب الله اعلم اي سبب كان فإذا حل الأجل دابا مكيهمناش السبب الذي تسبب له عليه دين كيهمنا انه ملي كيوصل الأحزاب اش كيديرو قال اتقضي ام ترضي؟ فان قضى اخذ والا زاده في حقه واخر عنه الاجل. الا كان له عليه الف كتولي الف ومئة مثلا. واضح مسلم اينتهى وقال وقال الثعلبي كان اهل الجاهلية اذا حل مال احدهم على غريمه على غريمه اي مدينه فطالبه يقول زدني في الأجل وأزيدك في مالك فيفعلان ذلك ويقولان سواء علينا الزيادة في اول البيع بالربح او عند محل المال لاجل التأخير لاحظ كيعلنو ذلك يسوغونه بمسوغين يحللونه كيقولو سواء علينا الزيادة في اول البيع بالربح او عند محل المال لأجل التأخير قالك دابا ملي تنقولو نتبايعو ونتشاراو ممكن البائع يزيد على المشتري باش يربح؟ اه كيكون شاري السلعة بثمن وكيبيعها بثمن زائد اذن يزيد في ثمنها هو شاريها بالدنيا ويبيعها لك بمية وعشرين يربح فهما شنو قالوا سووا بين البيع والربا قالوا آآ بحال الى زدنا في السلعة من اجل الربح هاد الصورة هادي مثلها مثل لو زدنا في بالمالي من اجل الأجل اللولة كنزيدو كنربحو في السلعة من اجل البيع والثانية نزيد في المال من اجل التأخير فسووا بين البيع والربا فنزل قول الله تعالى واحل الله البيع واحد شنو قبل ما اه قالوا ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا قالوا انما البيع البيع فيه الزيادة ديالنا الربح والربا تا هي فيها زيادة بسبب الأجل مفهوم؟ قال الله تعالى لا ماشي بحال هو احل الله البيع وحرم الربا اه ولا فرق فيما ذكره الشيخ بين اه ولا فرق بين هذه السورة التي ذكرها الشيخ وبين ان يقرضه من اول الامر على الزيادة في الدين عند ربه بحال بحال تا هادي داخلة في ربا الجاهلية نعم وتا هي كانوا كيتعاملو فيها يتعاملون بها في الجاهلية لاحظ دابا الصورة لي ذكرها لي ذكرها الشيخ رحمه الله انه ممكن نكونو في اللول ماكايناش الربا بيناتنا ولا لا؟ في الصورة الاولى ماكانتش الربا بعت لك واحد السلعة قلتي ليا تال الشهر جاي ولا رأس الشهر الفلاني ونعطيك اذن وقع بيناتنا بيع جائز حلال ولا لا لكن ملي وصل الأجل عاد تعاملنا بالربا قلت لك اما ان تقضيني او ارضي لك. قلت قلت لي زدني في الاجل وزد علي في الثمن. عاد وقعت الان الربا. ممكن تكون واقعة من اول الأمر ولا لا؟ نسلفك اقيدك مالا ونشتاط عليك ملي تبغي ترد لي في الأجل ترد الي بزيادة انا غنعطيك مية درهم لكن تردها ليا مية وعشرين فهما معا من صورهما ربا الجاهلية اذا لا فرق بين هذه السورة وبين السورة الثانية التي ذكرناها ومن الصور التي اعتبرها مالك من ربا الجاهلية ومحرمة ومثل هاد الصورة اللي اللي تكلمنا عليها الآن عكس ما ذكرنا لاحظ عكس ما ذكرنا شنو هي؟ هي التي يعبر عنها الفقهاء يعني مما يدخل في عبارة الفقهاء فداك الضابط اللي هو مسألة ضع وتعجل ضع وتعجل عكس هذه الصورة اللي كنا كنتكلمو عليها وهياش ان يكون لي عليك ما دون مثلا بعت لك واحد السلعة بمئة درهم ودرتي معايا الشرط فعليا انك غتخلصني في رأس السنة واخا قلتها لي نعم اشتريها من تلاتين بشرط ان ادفع لك الثمن فاصل انا ما عنديش دابا فوافقت على ذلك مر شهر او شهران احتجت الى المال فجئت عندك قلت لا تجوز اعطني اقل الى الى غتسدد لي دابا الآن غانقص لك من الثمن انا كنت كانت لي عليك مائة درهم قلت لك الا ولكن متى؟ في رأس السنة بمعنى لا يجوز لي نطالبك بها قبل الوقت المحدد الى طالبتك بها لا شيء جيت عندك قلت لك اذا سددتها الان اسقط عنك خمسة عطيني غي خمسة وتسعين ريال تخلصني دابا عطيني هير خمسة وتسعين الا غتخلصني دابا عطيني غي تسعين درهم دبا الان العكس تا هادي ادخلها مالك في دير جيبو لا يجوز لانه غي في الصورة الاولى كيكون المستفيد هو مثلا البائع وفي الصورة الثانية يصير المستفيد هو هو المشتري احدهما يزيد على الاخر لان هذا ملي حيد ليه عشرة دراهم ولا خمسة دراهم كأنه زادها عليه راه ربحها دخلت في رصيده والعكس كذلك في السورة الاولى. ضع وتعجل واش وضع الكلام؟ ضع وتعجل بمعنى انقص في الثمن وتعجل تدادل المالي ولا اخذ المالي تعجل اخذ المال بنقص بنقص الثمن هذه كذلك اعتبرها مالك رحمه الله تعالى من اه انواع الربا فقال هذا الربا بعينه لا شك فيه ان شاء الله هذه اه تقول ليا اه عشرة دراهم نشري لك الشعر متوسطة كدا كدا قدرناها ادن ديك الشات انا دابا الان لي غتشاط عليك في الاجل التاني القيمة ديال عشرة دراهم مازدت عليك والو عشرة دراهم نقدر نشري بها مسألة بعد واعلموا انه كما تحرم الزيادة في قدر المال كما مثلنا تحرم الزيادة في الصفة شرطا تحرم الزيادة في الصفة شرطا مثال ذلك بحالا الزيادة في الصفة الزيادة في القدر واضحة مية بمية وعشرين. الزيادة في الصفة اذا جعلناها شرطا بحالاش نقول لك شوف انا غنسلفك مية كيلو ديال القمح لكن بشرط ترد ليا مية كيلو احنا العدد هو هداك مية كيلو ديال القمح الفلاني واش طارت عليك واحد القمح جيد انا عطيتك القمح عادي واضح؟ وقلنا باش ما يوقعش الربا انا عطيتك هي تا انت غترد ليا مية متزيدش لا حرام الزيادة ياك؟ لكن اشترطت بزيادة باش؟ في الوصف غترد ليا القمح الفلاني وهو قمح اجود من القمح لي عطيتك انعطيك مئة كيلو ديال التمر لكن مشى ترد ليا مئة كيلو ديال التمر الفلاني وهو اجود منه حتى هذا ربا لان الزيادة ماشي ضروري تكون فن في المقدار في العدد ولا في الوزن ولا في الكيف قد تكون الزيادة في الصفة في الجودة فهذه كذلك من من الربا لا تجوز اه ومما يدخل في الربا ايضا اذا اتفق الطرفان على انه اذا انقضى الأجل يؤخره اجلا ثانيا لكن بشرط ان يدفع له رهنا او او ان يأتيه ب بكثير شوف لاحظوا هاد الصورة هادي انا اسيدي غنسلفك الان ولا بعت لك وبقيت كنتسالك واجعل لك اجلا قلت لك شوف سامهلك الى اشمن شهر دابا هذا سامهلك الى شعبان شوف سامهلك في البيع ولا في السلف سلفتك ولا بعت ليك سامهلك الى شعبان شعبان سدد ليا المال ديالي لكن شوف لاحظت اش غنشترط لك سنتفق على هذا انا وانت نقول لك لكن اذا لم تسدد لي الدين فشعبان الى فشعبان ماتيسرش لكم او ما وجدتيش الدين غانزيدك اجلا ثانيا الى ذي الحجة اولا الى المحرم لكن بشرط شنو هو الشرط ان تعطيني شيئا رهنا تخلي عندي واحد الشيء مرهون في البيع سأؤخرك اما في البيع ولا في الدين الى وقت كذا لكن بشرط من اللول اشترطت عليك واش وضعها شرط لك انه اذا حل الأجل ولم تسدد غنزيدك اجلا ثانيا الى كذا وكذا لكن غنزيدك الأجل الثاني بشرط اما ان تأتيني برهن واما بضامن لا يجوز هذا اذا جعل شرطا في التأخير للمرة الثانية لكن لو فرض ان هاد الأمر اشترطتو علك من لول جائز؟ اه جائز من لول جيت عندي ونتيا سلفني ولا بيع ليا ونخلصك تال محرم قلت ليك بشرط بغيتي نبيع ليك تال محرم خليها عندي عطيني ذهب ولا فضة ولا شي حاجة اتركها انضمن بها حقي هذا الرهن او قلت لك اتي بضامن انا مكنعرفكش مزيان مكنتعاملش معاك جيب ليا شي حد لي يضمنك جبتي شي حد ضمنك يجوز فيجوز من اول الأمر في التأخير في البيع ولا في القرض ان اشترط عليك ضامنا وهادوك كيتسمى باب الكفالة سيأتي كلامه عليها ان اشترط عليك ضامنا لأن شنو الفائدة ديال اشتراك الضامن انه الا ما سددتيهاش انت غيسددها هداك هو الكفيل الا ما سددتيهاش انت اسددها لأن كيقوليه صافي غير اعطيه على حسابي هدا اذا فإذا اشترطت عليك من الأول الضامن ولا الرهن جازا لكن اذا جعلته شرطا في التأخير المرة الثانية قلت لك انا اسلفك دون رد ولكن المرة الثانية اه تعطيه فلا يجوز كذلك من الصور مثلا الجائزة انني فلول اسلفتك بلا بلا ضامن ولا رهن وما شطارت عليك والو فلما انتهى الأجل نتيا اه زدني في الاجل لم اشترط عليك من اول الامر ولم نتفق ولم نتراضى على ذلك من اول الامر. لما انتهى الاجل قلت لي زدني في الاجل. ما ترفعش ليا دعوة للقاضي فقلت لك ازيدك في الاجل بشرط وهو ان تأتي برهن او ضامن جاهزة لان هذا كان كالمبتدأ اما ان نجعله شرطا في الاول فانه يدخل في الربا كما ذكروا. لا يجوز كذلك مما يدخل في باب الربا عندنا تسخو ما في الذمة في مؤخر مخالف لجنس ما في الذمة وان تساويا في القيمة حين التأخير لاحظ مثال ذلك ان ان يكون لاحد على الاخر مثلا عشرة دراهم لاحد على الاخر عشرة دراهم فإذا وصل وقت سداد عشرة دراهم اقول لك سافسخ الدين الذي في ذمتي عليك واجل اللي هي عشرة دنانير دراهم وتعطيني مكانها نقولك دابا دابا حاليا شحال كدير بعشرة دراهم نشري بيها شاف فقلت لك سأسقط انت عشرة دراهم وغنأجلك في المدة لكن ما غتعطينيش عشرة دراهم غتعطيني انا را كنت باغي نشري شي حاجة باغي نشريها ملي وصل الأجل تعطيني شاة لا يجوز وضع هاد الصورة لاننا كنت قد اقرضتك ولكان لي عليك عشرة دنانير ولا دراهم ولا قمح ولا بر ولا المهم اي حاجة المهم غنبدلوها بشيء اخر يساويها في القيمة بسبب التأخير ملي وصل الأجل ما سدتش غنقولك غنزيدك في المدة لكن غنسقط عليك هذا وغتعطيني جنس اخر يساويه بالقيمة فلا يجوز ذلك. هذا ايضا عندنا من باب الربا لكن لو فرض انني اه اجلتك اجلا ثانيا لكن من غير هذا الشخص مثلا كنت داير معك انني سلفتك ولا بعت لك وانت داير معايا غتسد ليا في شهر رمضان فلما وصل شهر رمضان ماعنديش وسير الله يجازيك بخير زيدني فالمدة قلت لك لا بأس زدتك ا سيدي تا المحرم ولكن دون ان اشترط عليك شيئا من هذا لا زيادة مال ولا جنس اخر هذا جائز ماشي هادي جائزة هذا مستحب هذا مطلوب شرعا صاحبه مأجور الا زدتي اخرتي المعسر فذلك مستحب مطلوب فيه يقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسورة. تأخير مرة اخرى الى الى ميسورة قال الشيخ رحمه الله اذا يقول رحمه الله وكان ربا الجاهلية في الديون في الديون ماشي الديون المراد بها خصوص السلف لا راه البيع بأجل تا هو دين لانه ما دام البائع اه في اه له على الطرف الاخر اللي هو المشتري مالسبب بايع راه هداك باين قد يكون السلف قد يكون ببيع او بغيرها من من انواع نقل الملكية اذن قال وكان ربا الجاهل في الدنيا اما ان يقضي واما ان يربي له فيه راه غادي يقول لنا صورة من صور ربا الجاهلية قال الشيخ ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا. وكذلك الذهب بالذهب لماذا قال الشيخ ومن الربا في غير النسيئة قال هاد المسألة ديال ومن الربا في غير النسيئة بيع لأن بيع الفضة وكذا علاش كيتكلم من انواع الربا الثلاثة اللي عرفناها؟ ربا الفضل لا هاد الكلام هذا بيع الفضة لا ربا الا اذن ظاهرة الحزن انه مكاينش ربا الفضل دايما الربا خاص تكون فيها التأخير الى مكانش التأخير كان غي التفاضل فلا ربا هدا هو ظاهر الحديت لكن هذا الحديث لا يدل على ذلك وانما معنى الحديث ان اه هذا النوع اللي هو الربا بسبب التأخير المسمى بالربا النسيئة هو اه الربا الكثير والغالب والفاشي والمنتشر وهو اعظم واخطر من من ربا الفضل. فلذلك خص بالذكر فهو لا مفهوم له لا مفهوم لقوله لا ربا الا في النسيئة والدليل على ذلك الاحاديث الاخرى التي جاءت تدل على وجود الربا فيه. مفهوم وتم حتى لو قلنا انه يدل فنقول قد تعارض امران المنطوق هو المفهوم لأن حيت لاربا في غير النسيئة يدل بمفهوم امه على ان التفاضل اللي هو قال لا ربا الا في الناس هذا الحصر ياك اسيدي الحصر مفهوم الحصر على ان التفاضل ليس فيه ربا لانه لا ربا الا في منطوقه. يثبت الربا بالنسيئة ومفهومه ينفي الربا. عن غير النسيئة. ومن ذلك تفاضل هذا المفهوم لكن عندنا احاديث مصرحة بأن الربا يقع في التفاضل والمنطوق مقدم على المفهوم. واضح الكلام ثم من جهة اخرى بعضهم قال هذا الحديث منسوخ بهاد الرواية لا ربائي قال هو منسوفاش اذن الشاهد ان اه قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئة لا مفهوم له مفهومه مهجور عند عامة العلماء وحكي فيه اجماع ان مفهومه غير مراد غير مقصود اذا فالشيخ هنا تحدث عن ربا الفضل لكن ليظهر لكم ربا الفضل اعلموا ان العوضين في البيع ينقسمان الى قسمين دابا الآن غنقسمو البيع باعتبار عوضين اللي كيتسماو بالمعقود عليه المعقود عليه وهما العوضان العوضان في بيع ينقسمين الى قسمين. القسم الاول هو الذي اوكل الشرع فيه التحليل الى المتعاقدين القسم اللول واحد القسم الشارع ما حددوهش رجعاتش او كلت التحديد فيه الى المتعاقدين على حسب ما اتفقا عليه الأمر راجع ليهم واش اسيدي نعطيك مثلا اه لتران ولا لترين ولا عشرة لتر من الزيت مئة درهم ولا بمئتي درهم ولا بثلاث مئة درهم ولا بخمس مئة درهم بشحال غنبيع اسيدي الزيت بنديرها خمسة يطرو دالزيت باغي نبيعها لك بكم ابيعها لك؟ بمئتي درهم ولا بمئتي وخمسين ولا هل الشريحة حدد لذلك مقدارا؟ لم يحدده فجعل فيه راجعا للطرفين للعاقلين محددوش الشرع هدا هو القسم الأول ما اوكل الشرع التحديد فيه الى متعاقدين نتوما حددوا بشحال غتبيعوا داك الزيت بالفلوس بالدنانير غتبيعوها بتلتمية ولا ربعمية ولا خمسمية تافقوا بيناتكم واضح الكلام؟ اه اه هذا القسم يتنوع الى نوعين هاد القسم لول يتنوع الى نوعين لي هو الشارع اوكلت التحليل فيه الى الطرفين على حسب ما على حسب ما تراضيا واتفقا عليه. هذا يتنوع اذا لو انت. النوع الاول ان تكون قيمة المديع في منزلة ما يتغابن الناس بمثله لكن اش معنى ما يتغابن الناس بمثله؟ ان تكون قيمة المبيع في منزلة ما يتغابن الناس بمثله اشمعنى ما يتغادر مثله؟ اي يقع فيه غبن يسير غير فاحش. واحد الغبن يقره العرف فهذا لا بأس به بحالاش انا مثلا ملي طحنت الزيت وجمعت المصاريف وهذا طاحت علي الزيت بخمسين درهم للتر وملي بغيت نبيعها كنبيعها بستين درهم لي ليتري هذا شيء من هاد الغبن زدت عليك ولا لا لكن هذا الغبن يقره العرف يقره لانه غبن يسير يقيمه العرف لا بأس به. فهذا النوع جائز. اذا اذا كان ان تكون قيمة المبيع في منزلة ما يتغابن الناس بمثله. فهذا جائز بالاتفاق. الغبن اليسير اباحه الشارع النوع الثاني ان يخرج الغبن فيه على العادة على المعتاد على المألوف يكون الغد النفي فاحش مثلا الزيت هاد الزيتون هذا آآ مصاريفه كانت بخمس درهم وابيعه مثلا بغيت نبين لك واحد الصورة اللي يظهر لك ابيعه بالف الف خمسين درهم وابيعه بالف درهم والزبون هدا لي غيشري من عندي معارفش كيظن انني راه شريتو طاح عليا بتسعمية وخمسين درهم فهم المعنى؟ يظن هو لو علم انني اربح فيه ذلك المقدار ماذا اشترى كيظن انه طاح علي بقيمة كبيرة ماعارفش ماشي من اهل الميدان مثلا بالزيت هذا قد يقع في بعض المسائل الأخرى فإذا كان الغبن فاحشا خارجا عن المعتاد فهذا لا يجوز اذا كان الطرف المشتري غير عارف بقيمة في ذلك الشيء واضح دابا الآن في وقتنا هذا كتخرج بعض الآلات الألات الحديثة الجديدة هاد الآلات الحديثة الجديدة قد لا يعرف الطرف قيمتها ما ما عمرو ما شراها من قبل ولا وغير شائعة ولا وممكن تكون القيمة ديالها هي عشرين درهما باش مصنعة تلك الآلة ولا باش تراها البائع اللي كيبيع ويشري داك صاحب الجملة اشتراها بعشرين درهم ويبيعها بخمس مئة درهم وخاصة ان الزبون هداك لي غيشري لا يدم اما ان كان المتعاقد هدا يدري كان الغبن خارج عن المعتاد وعارف القيمة ديالها وبشحال كدير في السوق لكنه حتاجوها عارفة بشحال كدير فالسوق انها فعلا كدير فالسوق كدا او كيقول لا اشكال انا غنشريها باغيها محتاجة ولا انا غنعاود نعاود فيها البيع مزال غنربح فيها غنديها لبلاد اخرى او نبيعو او نديها لبلاصة خرى او نبيعها فالشهيد عالم ان كان عالما فلا بأس لكن ان لم يكن عالما اه بثمنها فلا يجوز هذا هو الغبن الفاحش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اما ان كان عالما فالامر راجع الى تراضي بينه وبين الطرف الآخر فإذا شاء اشتراها فإذا رغب في شرائه فله ذلك وبعضهم قال فهاد الصورة هادي ديال ديال اذا كان اه اذا كان عالما بسعرها قالوا له الخيار اذا زاد الغبن على الثلث لكان عارفا بها فعندو الخيار الا كان الغبن زائدا عانت السجود. اما اذا كان اقل من الثلث فليس له فليس له الخيار. ولكن هاد التفصيل كامل تستثنى منه صور من الصور التي تستثنى وهاد التقييدات كلها ان شاء الله غتجي معانا بإذن الله تعالى. من الصور التي تستثنى اذا لم يكن البيع بيع امانة ولا بيع مرادح ورقة باقي الاشارة الى بيعي الامانة اذا استأمنك المشتري اللي غيخدم عندك استأمنك قالك هادي شحال القيمة ديالها فالسوق ونتا زدتي عليه عل القيمة ديالو هو معارفش استأمنك قالك شحال كدير هادي؟ وقلت له هذا ثمنه هذا لا يجوز لأن هذا اش كذب تدليس وبالتالي ايلا من بعد عرف انك كذبت عليه وجب له خيار الرد الا بغا يرد لك له خيار الرد وكذلك اذا كان البيع بيع مرادح راه كان سبق لنا انه داخل انه منصور بيع الأمانة بيع المرابحة من صور بيع الأمانة اذا كانت الزيادة يسيرة وكذلك مما يستثنى من هذا بيع الحاضر لباد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سيأتي لا يدع حاضر لباد لعدم علمه لجهله وعدم علمه بالسعر ولا والا يكون ذلك من سلعة تولى الحاكم تسعيرها. واحد السي العذاب يا ولي الامر سعرا معينا. وهذا اللي باع باع باكثر من من السعر الذي حدده الحاكم ولي الأمر حدد ليها سعر وجا واحد معارفش ماشي من اهل البلد وباع عليه بسعر زائد فكذلك له خيار خيار الرد وسيأتي ان شاء الله تفصل الكلام على هذا اذا الشاهد انه اه ان القسم الاول من اقسام البيع من حيث العوضين نعاودو التقسيم باش يظهر القسم الاول من حيث تقسيم البيع من حيث العوضين من حيث العوضان القسم الأول ما لم يحدد الشارع مقدارا فيه للعوضين بل اوكلت تحديد الى المتعاقدين على حسب ما يريانه من المصلحة فهذا يتنوع الى نوعين. النوع الاول ان يكون الربح فيه اي القدر الزائد على قيمة المبيع قدرا يسيرا يتغافل الناس فيه عادة فلا اشكال فيه جائز اتفاق النوع الثاني ان تكون قيمة المبيع ان تكون فيها زيادة ان تكون هناك زيادة على قيمة في المبيع فاحشة زياء ان تكون هناك زيادة فاحشة لا يتغابن الناس فيها عادة فهاته تتنوع الى نوعين اما ان يكون المشتري عارفا او غير عارفا فان كان غير عارف فيجب فله خيار الرد اذا عرف الغبنة وان كان عارفا فليس له خيار الرد. وقيل له خيار اذا زاد الغبن على الثلج. واضح هذا هو التفصيل في المسألة لكن هادشي كامل تستثنى منه مسائل لا تجوز فيها اصلا الزيادة لبعض العلل مسائل مستثناة وسيأتي الكلام عليها ومن ذلك بيع حاضر اللباد ومن ذلك اه بيع الأمانة ومن ذلك اه ما سعره الحاكم وضع له فهاد الأمور كلها لا يجوز فيها اصلا الزيادة اذن هذا القسم الاول اذا الحاصل القسم الاول اوكل الشارع فيه التحليل للطرفين القسم الثاني هو محل الشاهد عندنا دابا حنا كنتكلمو على ربا الفضل شنو الشاهد عندنا القسم تاني لكن هاد التقسيم دكرناه لي اه يتضح القسم الثاني اكثر. القسم الثاني هو اش العوضان اللذان حددا الشارع فيهما القضاء قدر التعاوض بين الطرفين قدر التبادل بين الطرفين بمعنى لا الامر ليس موكولا الى الطرفين ولهذا لا لا يجوز ولا يصح المسلم يقول لك انا راضي انا ما عنديش مشكل بغيت نشري من عندو بر ببر وهذا زائد وهذا نقص لا اشكال عندي كنقولو للشارع لم يوكل الخيار لك معطاتش انت الحق هو حدد لك كيفاش تبيع وتشري واضح هذا هو الصنف الثاني اذن الصنف الثاني شنو وما حدد الشارع فيه العوضين للمتبارعين محددا في الوضع بغيتي تبيع ولو هذا جيد وهذا من النوع الرديء الأمر والخيار في البيع ليس لك وللطرف الآخر ماذا حددوا الشرع خاص يكون التماثل فيبغى تقول كيف يكون التماثل مع ان هذا النوع جيد وذكر به؟ من يرغب في هذا؟ اللي عندو النوع الجديد ما غيبغيش يبدل مع صاحب النوع الاخر اش نقولو بع النوع الرديء بالدراهم واشتري من صاحبك بالدراهم النوع الجديد سير للسوق سير عند واحد خور وبيعني ماتبيعش لنفس الشخص نتا بغيتي نقولها لك لا يجوز اجي نديرو واحد الصورة ديال عطيني دراهم وغنعاود نردهم ليك هدا تحايل على الربا سير السوق ولا بيع لشي حد فداك النوع الراديو ملي تبيعو وتاخد دراهم اجي بديك الدراهم وشري من عند السيد التمر الجيد لكن تبادل معاه تمر بتمر مع التقادم لا يجوز الامر ليس موكولا لك ولو كنت راض والطرف الآخر راضي تماما الرضى لا يجوز لأنه ليس لك هدا حددو الشرع لم يجعل فيه خيار لك اذا النوع الثاني وهو ما تولى الشارع تحديده وهذا هو هذا القسم يدخل فيما يسمى بالأموال الربوية او خلف الأصناف الربوية. الاصناف الربوية اذا كان التبادل فيها اه بجنس من من نفس الجنس اذا كان التبادل فيها بجنس من هذه الاجناس الربوية مع مع مثله جنس مع مثله فلا يجوز التفاضل. التفاؤل. ماشي غنتفاهمو شحال غنعطيك ديال البر وشحال غتعطيني ديال البر واش نعطيك عشرة وتعطيني خمسة تنعطيكم تا مافياش تفاوض ومافيهش تفاهم بيننا الأمر محدد حددو الشرع عشرة بعشرة خمسة بخمسة تمنية تمنية سبعة سبعة ولكن تفاوض بين الطرفين واضح الكلام حدده الشرع اذا اتحد الجنس في الاصناف الربوية اللي هي الستة وما الحق بها وما قيس عليها مما فيه علة الثمانية والعلة والادخار فما سيأتي بياننا فهم هذا هو القسم الدائم وهاد القسم الثاني هو المقصود بكلام هنا ولهذا قال ومن الربا في غيره بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا علاش قالك يدا بيا بمعنى را ماكايناش ربا النسيئة يدا بيا بالربا النسيئة مكايناش لكن فين كاين الاشكال متفاضلا متفاضل وكذلك الذهب بالذهب يدا بيد لكن متفاضلا هذا من الربا ويسمى بربا الفضل كما علمتم ومعلوم را كنا دكرنا النسبة والعلاقة بين ربا الفضل وربا النسي اقول قلنا كل ما لا يجوز فيه التفاضل فلا يجوز فيه النسيئة ولا عف ليس كل ما لا يجوز فيه المسيئة لا يجوز فيه التفاضل فقد يختلف الجنس وتتخذ العلة فيجوز التفاضل ولكن لا يجوز التأخير اذا هذه الاصناف الستة هي المذكورة في حديث اه عبادة ابن الصامت وهي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اه يدا بيد متلا في مثل سواء بسواء هاء وهاء يدا بيديها او هاء التقابل متلا بمثل سواء بسواء نفس المعنى بمعنى لا يجوز التفاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذكر هذه الامور الا تبيعوا كذا وكذا قال الا سواء بسواء عينا بعين. فمن زاد او ازداد فقد ارضى فمن زاد اي زاد غيره او ازداد زاده غيره زاد زاده وغيره هذا متعدد وازداد زاده غيره هو اللي حصل فيه الزيادة فقد اربعة وقع في الربا سواء كنت انت اللي غتزيد ولا انت اللي تزاد وهنا المعنى لا يجوز لك المشاركة في هذا واعلموا ان هاد التفاضل اللي قلنا لا يجوز اذا اتحد الجنس ديال هاد الاصناف الرباوية لا يجوز ولو كان اختلاف بين الجنسين من حيث النوع من حيث الجودة كما ذكرنا فلا يجوز مثلا ان يباع يعني التفاضل بسباب ان يكون صنف مصكوكا والصنف الاخر حليا مثلا من الانواع ديال الدهب ان يكون اه احد ان يكون الذهب والفضة اي احد انواعهما ان يكون مسكوكا او حليا او تبرا او جيدا او ورديئا او مكسورا او صحيحا او مغشوشا او خالصا كل ذلك لا يجوز. لان الحديث شنو فيه؟ لا تبيع الذهب محلى بيئا. الذهب الذهبي وفيه كل هاد الأصناف الستة جاءت محلاتا يفيد ذلك العموم. اذن لاحظ معايا ذهب شنو هو؟ هو الفتات ديال الذهب هادي يالاه جبدناه من من تحت الارض من معدن من المعادن. مازال لم يصغر لن يصاغ بعده ونبدلوه بعشرين دينارا ذهبية يعني اموال مسكوكة من الذهب لكن يكون الوزن مختلفا هادي الوزن ديالها اه مثلا هذه وزنها عشرون غراما وهذه وزنها لي مزال متساغطش الوزن ديالها ثلاثون مفهوم لأنه غيقول الى ديتها نصوغها غنخسر عليها والو كدا فلا لا يجوز سير خسر عليها الأموال وكدا ولا يجوز الذهاب بدهاب الشارع سد الباب تيبر الفتات كذلك المكسور المكسور مثلا واحد عندو اه شيء من الذهبي مكسورا يحتاج الى بغى يمشي يصايبو ويعدلو الى ان ينفق عليه مالا فيقو لواحد انا غادي نبدل معاك نعطيك هاد المكسور لي هو كثير. وتعطيني لي مقاد لي هو اقل منه عددا لا يجوز وجب ان يكون التماثل ولو بدلتي مكسور بجيد او بدلت تبرا جيد لي هو الفتات او بدلت حليا بحوليا لاحظ الآن المرا بغات تبادل مع مرا تبدل معها حولي بحولي خاتم بخاتم لكن كاين تفاوت بينهما في الوزن لا يجوز لا يجوز او خاتم غتعطيها جوج خواتم مكسورين او غادي تعطيها خاتم مقاد اسم مقاد وهادي جوج خواتم مكسورين لا يجوز لابد من التماثل الى كان شيء مما يعد كالدراهم والدنانير هادي باش كتزبط بالحساب واحد جوج تلاتة وعشرين فين اخنزتي فبالعدد وان كان مما يوزن فبالوزن يكون التماثل اما في الوزن اذا كان اما يوزن او في العد اذا كان مما مما يعد واعلموا فقط لتعلموا الخلاف اشيروا فقط الى خلاف بعض اهل العلم قال الذهب والفضة انما لا يجوز فيهما اه التفاضل فيما دكرنا قال لك اذا تانا اثمان الاشياء لأن العلة قالك هي الثمانية فإذن متى لا يجوز الربا اذا كان اثمان الأشياء؟ وبناء على هذا فالحلي الذي تستعمله المرأة ليس في فيه علة الثمن هي ليس ثمنا للاشياء وبالتالي الى كان هذا حليا تستعمله المرأة تتزين به بمعنى لا مما ليست فيه علة نقدية علة الثمن يعني ان الناس ما كيبيعوش ويتشراو بالحولي ديال المرا كيقول ليها نعطيك سنسلة ديال الذهب وتعطيني كذا الذهب والفلفل اللي هي اسماء النقود فبعضهم قال كذاب الفضة اذا لم تكن اثمانا اذا كانت حليا مثلا او غير مسوغة تبرا مزال متصاغتش فيجوز فيها التفاضل لعدم وجود علة ثمنية نقدية قال لك ما كايناش وانما لا يجوز ذلك في النقود في الأثمان هذا قول لبعضهم وهو مخالف للجمهور. لا يجوز الذهب والفضة عموما لان الف قوله الذهب للعموم الذهب والفضة ولو كانت حليا لا يجوز علاش؟ قالك لأنه من شأنها ان تكون نقدا. الأصل في الذهب والفضة ان تكون اثمانا ونقودا. اذا ولو لم تكن صالحة لذلك لان كانت ثنيا. او صالحة من حيث الاصل. والا رأي شيء ممكن يوقع به التبادل الكتاب ممكن يوقع بالتبادل لكنه ليس ليس له صفة الثمانية اصالة. ليس ثمنها اصالة فالشي يرد الجمهور على انه لا يجوز مطلقا لان الف تفيد العموم ولأن الذهب الاصل فيه ان فيه الثمانية او النقدي او النقدي. وان انعدمت في بعض اذن الشاهد ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة الفضة اذا الخلاصة ان هذه الاصناف الستة وما الحق بها مما سيأتي ان شاء الله لا يجوز فيها التفاضل اذا بعنا جنسا بمثله. التفاضل متى؟ جنس داب داب في ولو اختلفت الجودة. كان هذا خالص ولا مغشوش وهذا جيد وهذا رديء وهذا مكسور وهذا غير مكسور ولو لا يجوز. طيب ماذا نفعل؟ الحل كما قلنا ان تبيع الرديئة المقصورة وكذا بمال وان تشتري به ما تريده ثم قال الشيخ ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب الا مثلا بمثل يدا بيد والفضة اه بالذهب ربا الا يدا بيد ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بدهب الا مثلا بمثل يدا بيد. هنا ليش اشار الشيخ قد يقول قائل هذا تكرار؟ الجواب انه ليس تكرارا محضا لانه في الصورة السابقة كان تكلم الشيخي على نيبال الفضل دابا الآن تكلم عليهم بجوج ربا الفضل راه تقرر لكن بغى يأكد لينا قالنا وكدلك لا يجوز لما المسيرة لأن ذكرنا ان كل ما فيه ربا الفضل راه فيه ربا النافعة فلو اجتمعا من باب اولى ولو انفرد ربا الفضل فلا يجوز ولو ان فرض ربا النسيئة فلا فلا يجوز مفهوم الكلام لانه ما قد يجتمعان وقد ينفرد احدهما عن عن الآخر ولا لا؟ يجتمعان فاش؟ ذهب ذهب مثلا الصورة ديال الإجتماع ان ابيعك عشرين وزنا من الذهب باثنين وعشرين وزنا من الذهب الى اجل. اجتمعت ربا الفضل فقط انا لديك عشرين باثنين وعشرين الان بالتقابل فقط ربى النسيئة فقط ان ابيعك عشرين بعشرين لكن الى اجل النسيئة فقط قال الشيخ هنا ولا يجوز فضة فضة الا مثلا اذا الا مثال بمثل لا يجوز ربا النسي لا يجوز التفاضل يدا بيد لا يجوز التأخير لا يجوز التأخير ثم قال والفضة بالذهب ربا الا يدا بيد والفضة والفضة بالذهب ربا الا يدا بيد. شمعنى؟ والفضة اولا والفضة بالذهب ريبا بمعنى لا يجوز بيع الفضة بالذهب مع التأخير لا يجوز ربا النسيئة الا بعنا فضة بذهب لا يجوز التأخير واضح لا يجوز ثم استثنى سورة يجوز فيها شنو هي يدا بيد بمعنى الا مكانش التأخير لان عندنا هاد البيعة هادا اما ان يكون مع التقابض او ان يكون بالتأخير فإذا كان مع التقابض لي هو يدا بيد جاز ذهب فضة يجوز ولو لم يكن تماثل لانه اختلف الجنس ولو لم يكن تماثل لا بأس لكن لا يجوز التأخير ولذلك قال والفضة بالذهب ربا اذا لم يكن تماما تخابض تناجز ثم الست ما قال الا يذنب الى كان تناجز فهو جائز لا اشكال فيه يعني اختلافي الجنس فيجوز التفاضل لكن لا يجوز التأخير لكن لو فرض اه انه اختلف دابا حنا تنتكلمو على الأصناف الربوية لكن لو فرض انه اختلف الجنس واختلفت العلة بمعنى كنا كنبيعو صنف ربوي بشيء اخر مثلا لاحظ الدهب والفضة من الأصناف الربوية ويقوم مقامها في يوم في زمننا هذا العملات التي نتعامل تقوم مقام الذهب والفضة ولذلك ايلا غتبدل درهم مغربي بدرهم مغربي لا يجوز تفاوت الى غتبدل درهم مغربي بعملة اخرى بمنزلة الذهب والفضة يجوز التفاوت لكن يجب تقابل واضح فلول تا حنا الجنس وفالصورة الثانية اختلف الجنس لكن العلة واحدة لي هي الثمنية فالتقابض لازم في الصورتين غير الصورة اللولة لا يجوز فيها التفاضل والصورة الثانية يجوز فيها لكن اذا اختلف الجنس ولم توجد علة الربا مكايناش تا شي علة ديال الربا مثلا كأن ابيعة كتابي هذا بالنقود ياك النقود تنزل منزلة الذهب والفضة؟ اذن هو عندنا صنف ربوي مع كتاب اذا ليس صنفان ربويين ماشي بجوج ربويين واضح وبالتالي غنبيع لك كتاب بالدراهم والدنانير يجوز التفاوت ويجوز التأجيل التأخير. لان العين مثلا توجد لم توجد لا العلة ولا السي حسن الجنس او احد العوضين ليس الكتاب ليس ربويا؟ فلما كان احد العوضين ليس ربويا ليس ربويا التأخير وضع المعنى جاز التأخير وجد التفاوت في القيمة لو فرضنا هذا القيمة ديالو مية وعشرين كان بمية ولا بعتولك بمية وخمسطاش يجوز الإشكال فهم وفي السورة التي ذكر الشيخ قال والفضة بالذهب ربا الا يدا بيد فيها قال عليه الصلاة والسلام ملي ذكر الاصناف الستة قال فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا فشئتم اذا كان يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس الستة اللي تكلم عليها فبيعوا كيف شئتم بمعنى يجوز التفاوت لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم التقابل اذا كان يدا في بيع الذهب بالفضة وفي بيع البر بالشعير وبيع البور بالثمر بيعو كيف سميتو ولكن بشرط اذا كان يدا بيد كما ذكرنا فمن الصور التي تقع او مما يتفرع على هذه المسألة انه لو فرض ان المتبايعين اختلف في التأجيل وعدمه دابا لو فرضنا انه وقع واحد البيع بين جوج وتفرخو ودازت واحد تلتيام ربعيام اسبوع وجاو مختلفة البائع ديال المشتري عطيني خلصني قاليه راه خلصتك وقع الترافع الى القاضي البائع كيقول المشتري راه مخلصنيش راه بعتيه بالأجل والمشتري كيقولك لا خلصتو ملي شريت من عندو ما تبايعتش معاه بالأجل ديك الساعة سددت ليه الثمن الان اه من اه يكون قوله هو الاصل؟ فهاد القضية هادي اذا وقع الاختلاف والتخاصم والترافع شكون اللي كيتعتبر قوله هو الاصل والاخر هو خاصو يجيب بينة. الجواب اه قول المشترك يقول سددت هو الأصل لأن الأصل في البيع ان يكون ان يكون ناجزا. الاصل في البيع ان يكون ناجزا ان يقع فيه التقابض في العوضين. هذا هو الاصل في البدء. ولذلك لو وقع اختلاف على هذا الاصل نرجع اليه فالي كيقول سددت له الثمن هو لي معاه الأصل ومن قال لا الثمن في ذمته يحتاج الى بينة خصو يجيب بينة يجيب شهود ولا يجيب شي قرينة تدل على ذلك ولهذا حث الشارع على الكتابة لأن ملي كتوقع الكتابة الى كان تأجيل الثمن والمشتري نسي ولا بغا ينكر والكتابة حجة عليه التشيع على الكتابة ملي فتك دابا فاش؟ ملي كيكون البيع بالأجل اذا تدينت دين لا اجد مسما فاكتبوا. اذا البيع بالأجل اكتب علاش؟ باش الى قال لك الشخص راني سددت لك تكون عندك البينة ديال الكتابة والا لا ما عندكش الكتابة فالاصل ان القول قوله في هذه المسألة لأن الأصل في البيع ان يكون بالتقاضي هذا هو الأصل الغالب في البيع هذا الأصل في البيع مفهوم الكلام والتأجيل هذا خلاف الأصلي ولهذا حث الشارع على الكتابة فيه واللي ما كتبش فيه راه قد يضيع نفسه شغله هذاك ماشي واجب عليه يكتب الكتابة مستحبة لكن الا ما كتبش قد يكون معرضا لعدم اخذ حقه او لنسيان الطرف الاخر او نحو ذلك فلا يقبل قوله اعلموا ان العلماء اختلفوا في ضابط التقابل دابا حنا عرفنا انه اذا اتحد الجنس او اختلف الجنس واتحدت العلة فالتقابض لازم في الصورتين ذهب ذهب يجب التقابض ذهب فضة يجب التقابض في الصورتين وجد التقابض لكن شنو هو الضابط ديال التقابل الرقص فما حصل في المجلس فهو دابا انا وياك كنا جالسين فهاد المجلس هادا بعتك ذهبا بدهب ولا ذهب بفضة اعطيتني الذهب ولكن را مازال ماعطيتكش الفضة ما دون في المجلس مازال ماعطيتكش الفضة مفهوم الكلام تنقرر يقرب المجلس يتفرق وعاد عطيتك الفضة فعند غير ملكه فهذا يعد من التقابل لا اشكال قال لك ما دام في المجلس فهو ولو واحد تأخر على الاخر شوية ما دام في المجلس فلا يخرج ذلك عن التقابط شناهو الذي يخرج عن حد التقابض عند هؤلاء؟ هو يتفرق المجلس دون ان يدفع الطرف الاخر العوض عطيتك انا وتفرق المجلس عاد غتمشي للدار وتجيب ليا لا قالوا هذا ماشي هذا ليس تقابضا الى غتخرج من المجلس وعاد تجيب ليا ليست لكن ما دمت في المجلس فلا بأس القول الأول القول الثاني قول المالكية قالك لا يجب ان يكون التخابض حال العقد فالوقت اللي حنا كنتعاقدو انا وياه كنتفاهمو وتفاهمنا تراضينا اتفقنا على الثمن ديك الساعة تعطيني ونعطيك واضح الكلام خاصو يكون حال التقابط اذن هاد مذهب المالكية اضيق ولا لا؟ اضيق قال لك لا ما نعطيوش فرصة التأخير ولو ولو لحظة ما دلنا را حنا مازال في المجلس بلاتي ونعطيك لا حال العقد يكون التقابض هاء وهاء يدا بيد والدليل على مذهب المالكية ومذهب المالكية في هذه المسألة قوي جدا. قوي. مما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تبيعوا غائبا بناجز لا تبيعوا غائبا بناجز الناجز هو الحاضر والغائب فسره الجمهور بانه ما ليس في مجلس العقد ما ليس في المجلس العقد اذن ما لم يكن في مجلس العقد فهو فهو غائب وبالتالي اذا لم يكن حال العقد سيعتبر عندنا غائبا خاصو يكون فحال العقد اه اذن فلو فرض ان العوض كان في المجلس لكن صاحبه لم يقبضه فهمتو الصورة دابا الآن تبايعت انا وواحد ونحن في المجلس انا اعطيته العوض ولكنني لم اقبض منه عوضه ما عطاهش ليا وعندو العوض ديالو دايرو فجيبو مثلا ولا هازو معاه لكن لم يسلمه لي وهو في المجلس فهذا لا يعد تقابضا واضح؟ خاصني نقبضو من عندو حالة العقد ولو كان عنده ذلك العوض في المجلس. كما اعطيته يعطيني. نقبض منه داخل اه المجلس اه واستدلوا على ذلك بأحاديث منها حديث عمر وفيه قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء. والتمر بالتمر ريبا الا هاء وهاء الى اخر الحديث. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الصور كيقول ان هاء وهاء بمعنى اه خذ وهات خذ وهاتها بمعنى هاك وهاك بمعنى خد هاكا نقولو وهي لغة هاك اي خد لغة صحيحة وهات وفالرواية الاخرى قال يدا بيد وهادي يدا بيد اش كتعني اش انه يحصل التقابل من طرف اعطيك وتعطيني مباشرة اذن فدل الحديث هذا بظاهره على ان التقابل يجب ان يكون في حال العقد ولا يجوز تأخير القبض ولو في المجلس كان القبض في المجلس لأن عبارة هاء وهاء يدا بيد تدل على هذا المعنى على حصول المبادلة في ان واحد تعطيه ويعطيك فان قال قائل يرد على مذهب المالكية قوله الحديث يذكرن ولا تبيعوا غائبا بناجز لان قلنا الجمهور فسروه بان الغائب هو ما ليس في مجلس العقد لاحظ اش غيقولو لنا غيقولو لنا مفهومه مفهوم الاذى انه الا كانت السلعة حاضرة في مجلس العقد فهذا ليس غائبا والنبي انما نهى عن بيع غائب بحاضر فإذا استدعى الى السيد عندو فمجلس العقد الى ليست غائبة هي حاضرة وبالتالي فلا اشكالا ما دامت حاضرة فلا اشكال الاشكال هو ما تكونش عاد غيمشي يجيبها من دارو وضع المعنى فماذا هذا هو مفهوم الحديث اه قال فالجواب عن هذا ان الغياب متفاوت بمعنى غنقولو ليهم مسألة الغياب تتفاوت الغياب في كل شيء بحسبه هاد المعنى ديال الغياب كيختلف كل بحسبه فالغياب مثلا لاحظوا حنا غندكرو واحد الغياب في السياق فالغياب في سياق اه التبايع الذي لا يكون بين صنفين ربويين اش معنى حينئذ؟ ملي كيكون الغياب في المبايعة اللي ما فيهاش الأصناف الربوية ما فيهاش الصنفان ليسا ربويين في ذلك البيع. فحين الغياب اش معناه هو عدم وجودها في مجلس العقد الى مكانش الصنفين او احد الصنفين اذا لم يكن الصنفان ربويين. فالغياب معناه عدم حضور السلعة في مجلس العقد. لكن عندما يكون الصنف ربويين فالغياب هنا معناه عدم التقابلي فإذا الغياب يتفاوت يختلف على حسب على حسب ما يضاف اليه ولا على حسب السياق او على حسب العوضين كيختلف في الغياب فإذا كنقولو فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا غائبا بحاضر هاد الغياب في قوله غائبا يختلف. اذا كان الصنفان غير ربويين فالغياب معناه عدم وجود السلعة اصلا في مجلس العقد لأن هاد الصورة دابا اللي واقع فيها الخلاف راه واقع فيها الخلاف غي ملي كيكونوا الصفات الرباويين اما اذا لم يكن فلا اشكالا اذا لم يكن هذه بوية التأخير جائز اصلا دون مجلس اخر جائز. وعليه فلا اشكال وخا ميعطيهاش ليا تكون عندو ميعطيهاش ليا لا اشكال انا كنشوفها معلومة عرفتوها ولو اخر دفعها لكن كنتكلمو على الصنفين الربويين فالغياب فيها فيهما غير الغياب في ما لم يكونا ربويين. اذا فالشاهد قالوا الغياب متفاوت فاما ان يحمل الغياب على ما كان خارج المجلس لاحظوا اسيدي المعنى اللول واما ان يحمل الغياب على ما لم يقبض والذي ينبغي ينبغي ان يحمل هنا على الاضيق على ما لا سعة فيه لان الصنفين ربويان ولهذا ينبغي في ان يحمل على على الاضيق على ما لا سعة فيه ومما يؤيد هذا عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم لا تبيعوا غائبا بناجز الا يدا بيد لا تبيعوا غائبا بناج ما نشوفش استثناء قال الا يدع صريح في انه لأن المفهوم قوله دابا هدا مفهوم مفهوم الحصر شوف اسيدي نتوما الحصر لا تبيعوا غائبا الا يدا بيد مفهوم هاد الا يدا بيد ان كل ما ليس بيدي فهو غائب ايلا مكانتش يد باليد اذن فذلك غائب لأنه قد استثناء لأنه نتا فاش كيتبادر من الذهن ديالك لا تبيع غائبا بغائبك انه غيقولينا الا ان كان حاضرا كيفما قال حاضرا قال الا هيدا بيدي ففهمنا فمفهوم قوله يدا بيد ان ما ليس يدا بيد يعتبر غائبا اذا كان الصنفان ربويين هذا حاصل المسألة وفيها نقاش طويل فالحاصل ان عمدة المالكية في هذا ان قول مالكية في هذا الباب قوي و اه مما يزيد تقوية وتأكيد مذهب المالكية ما حصل اليوم في زمننا هذا وهو امر عجيب ما حصل اليوم في زمن هذا من تأمين انواع البيوع لأنه قد يقول قائل مثلا الجمهور ممكن يعترضوا على المالكية. يقولوا لهم شنو الفرق بين ايلا سدد ليه يدا بيد هاء وهاء ولا ما دام في مجلسي هوما جالسين وهداك عندو السلعة فجيبو ولا هازة معاه غي مزال مسلمهاش للطرف الآخر فما الذي يترتب على التأخير والوضع؟ غيقول لك التأخير في الأجل ايه كيترتب عليه شيء ان الذهب والفضة كيطلعو ويهبطو وممكن يوقع آآ يعني زيادة وتوقع الربا لكن هنا را هو في المجلس واش واضح في المجلس ملي غيبغي يقوم غادي يعطيها ليه اذن السيد حتى الى خداها ديك الساعة ما عندو ما يدير معاه بها راه مازال جالس معاه ما غيبيعها ما والو بحالا راه عطاها ليه مفهوم فظهرت في زمننا هذا صورة تحدث تبين الفرق وهي تصور الزيادة والنقص في ثمن الذهب والفضة سريعة جدا في المعاملات المعاصرة هذا في وقت سريع في لحظات في دقائق قد تزداد قيمة الشيء او تنقص خاصة الذهب والفضة يزدادان ينقصان بسرعة شديدة اذا ممكن نكونو حنا مازال في المجلس تعاقد ما تبايعنا ترابينا تافقنا عطيتك السلعة نتا معطيتيهش تزاد القيمة ديالها ولا نقصات القيمة ديالها ونحن ما زلنا في نفس المجلس. اذا فهنا التقابض مؤثر لنا. نعم. له اثر مؤثر فلهذا يلزم ان يكون التقابض يدا بيد في صورته اللي هي التقابض حال العقد كما هو مذهب المالكية. هذا حاصل ما تعلق باش اه الربا اللي كيكون فينما قد فين الأثمان عاد من بعد غيتكلم الشيخ رحمه الله على الربا الذي يكون في المطعومات في الطعام قال الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله بابون في الموية وما شاء الله