نسي اذا قالوا ما علتها مطلق الطعمية طعمية ولكن العلة مركبة فيها قيد اخر لي هو على وجه الغلبة علاش قالوا على وجه الغلبة قالوا لي يخرج ما يتداوى به يجب ان يوجد فيه الجزءان الى اختل جزء من العلة زالت العلة كان غي متلا غي الادخار دون اقتيات لا علة خصو يكونوا بجوج د الاقتيات جزء العلة ذهبت العلة والبحور وما لا يدخر متضامنا وان كان وما اختلفت اجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه الا في الخضر والفواكه والقمح والشعير والسمك كجنس واحد فيما يقل منه ويحرم الى قال رحمه الله والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها وما يدخر من حوت غلام لا يجوز الجنس منه بجنسه الا مثل بيوته يدا بيد ولا يجوز فيه تأخير تقدم فيما مضى الكلام على اه بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والعكس وبيع الذهب بالفضة وما يتعلق بذلك تكلمنا فيما مضى على او اه صنفين من الاصناف الربوية وهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات التي يتعامل بها الناس اليوم لا حاصد ما تقدم يزيد الذهب والفيوم ده وذكرنا ان علتهما هي الثمنية هي علة الذهبي والفضة العلة فيهما الثمنية هادي هي علة الربا فيهما فلم يجز فيهما التفاضل الايجاب اذا بيع جنس بمثله ولم يجز فيهما التأخير اذا بيع جنس بجنس اخر ما دامت العلة مشتركة وهي هذا ما تقدم الآن انتقل يتحدث الشيخ رحمه الله عما بقي من الأصناف آآ المذكورة في الحديث وما الحق بها الحديث ذكرت فيه ستة اصناف سبق الكلام على اثنتين على اثنين وبقي كلامه على اربعة وهذه الاربعة التي بقيت هي البر والشعير والتمر والملح اه اشترط فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما اشترط في الذهب والفضة قال مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا هي دي اذا فهذه التي بقيت كلها داخلة في في الطعام لانها مطعومات البر والشعير والتمر والملح كلها مطعومات الا ان البراء والشعير والتمرة هذه تشترك فاش؟ في انها وكان كيعيشو بها الناس. والملح مما يصلح الطعام. ملح يطلق به الطعام وقد تحدث الشارح هنا في العجالة بشيء من التفصيل عن هذه المسألة ذاكرا الخلاف فيها. وسنشير اليه بشيء من الاختصار تقدم فيما مضى ان انواع الربا ثلاثة ريبة الفضل وريبا النسيئة وربا الجاهلية والعلة في اه هذه الانواع انواع الربا تختلف فاو تقدم ان انواع الربا ثلاثة نقولو ربا الفضل وربا النسيئة اه ريبال مزامنة على ما ذكره الشيخ ويكون ربا الجاهلية داخلا في ربا النسيئة اذن عند ربا الفضل ربا النسيئة ربا المزامنة ربا الجاهلية داخل في ربا النسيئة لانه ايضا اه كان ربا من اجل التأخير الزيادة بسبب التأخير. فهو داخل في النسيات طيب بالنسبة لربا المزامنة لي هي بيع معلوم بمجهول او مجهول بمجهول ما هي علة علة تحريمه اه بيع المزابنة؟ الجواب ان بيع المزابنة حرم وكان من الربا للغرر فيه العلة هي الغرر اذ لا يعلم التماثل بين بين الصنفين المتماثلين لا يعلم التماثل اي التساوي. لا يعلم التساوي انبيع لك برا معلوما ببر مجهول المقدار. لا يجوز لما فيه من الغرض فين كاين الغرض؟ لا يعلم التساوي بين الجنسين او مجهول بمجهول كاين الغرض اللي هو اش؟ عدم العلم بالتساوي بين الجنسين حنا غنبيعو الجنس بالجنس را خاص يكون التساوي واضح النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثله لا يجوز التبادل فإذا بعتك مجهولا بمجهول لا يعلم التساوي وبالتالي لا يجوز هذا هو الغرض والغرار واش عدم العلم بالتساوي هذا يؤدي الى اه لحوق الضرر بأحد الطرفين هدا بالنسبة للنوع الأول النوع التاني من انواع الربا ربا النسيئة ربا نسيئة اشنو العلة فيه علة التحريم فيما يسمى بربا النسيئة علة كون اه ربا نسيء محرما هي مطلق الطعمية على وجه الغلبة مطلق الطعمية على وجه الغلبة مطلق الطعمية هذا واضح بمعنى لأن الاصناف التي لا يجوز فيها التأخير اه كلب الري والشعير والتمر فيها مطلق الطعمية اعميت وذكرنا انه هنا ولو اختلفت الأصناف فلا يجوز النسيئة ولا لا؟ لو بعنا برا بشعير ها هما الجنس ولو اختلف الجنس برشاعر اختلف الجنس بر بتمر اختلف الجنس يجوز التفاضل لكن نسي فلا تجوز التأخير لا يجوز امس تبيعك فشئتم اذا كان يدا بيعوا كيف شئتم لا بأس بالتفاضل لكن بشرط ان يكون يمنيا اذا لا يجوز التأخير اذن فهنا شنو عندنا ربا فما يتداوى به من الأطعمة ليست فيه علة الربا الذي يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه التأخير ليس فيه لا ربا النسيئة ولا ربا ولا ربا الفضل اذا كان يتداوى به لا خصنا يكون هاد الطعام اه توجد فيه علة الطعمية على وجه الغلبة بمعنى ان الغالب استعماله لك طعاما الغالب ان يستعمل طعاما اما الا كان الغالب ان يستعمل دواء فليس فيه علة الطعم ميت ولو كان صالحا للطعام صالح للطعام لكن الناس في الغالب لا يستعملونه طعاما يستعملونه لقلته ومدرسته كيخبيو كاين بعض انواع اصلحوا للطعام والناس كتلقاهم في الدار يتركونها الا لمرض حتى كيوقع شي مرض عاد كيجبدوها فهذه وان كانت صالحة للطعام ليست فيها عدة الطعمية لانها في الغالب للتداوي اذن هذا النوع الثاني من الربا اللي هو ربا النسي العلة ديالو مطلق الطعمية الطعمية على وجه الغلب واضح النوع الثالث ربا الفضل ما العلة فيه؟ لماذا حرم التفاضل في تلك الاصناف المعينة؟ الجواب العلة في ربا الفضل في الطعام هي الاقتياث انتخاب طيب شنو هو الاحتياج وشنو هو الادخار الاقتياث معناه قيام بنية الادمي به. الشيء الذي يقتات اي هو الذي تقوم بنية الانسان بمعنى ان الانسان عاش غي به كيصح بيه وكتقوم البنية ديالو بما يضعاف ما يمرض ما يموت ما والو تقوم البنية كالشعير او القمح او كذا تقوم بنية الإنسان والإدخار اش معناه؟ معناه انه يمكن ان يطول مكثه دون فساد بطول الوقت ديالو واحد المدة معلومة اه مثلا مثلا على سبيل المثال شهرين ربع شهور ست شهور عام عامين بمعنى اه يمكن ان يطول مكسو بخلاف الفواكه والخضر فلا يطول مكتها فاذا كان الشيء مما يطول مكته ولا يفسد يقال فيه علته الادخار اذا الادخار معناه عدم الفساد بالتأخير الى اجله الى الاجل المبتغى منه لا لا يفسد فيه عدة الادخار وهذا الأمر اللي هو الإدخام المسألة هذا الأمر اللي هو الإدخار اللي هو قلنا عدم الفساد بالتأخير الى الأجل يجب ان يكون بهذا الصنف المطعوم هاد الادخار يكون فهاد الصنف المطعون في اي صنف من الاصناف على وجه العادة بمعنى انه عادة لا يفسد بالتأخير. بمعنى الاصل فيه انه لا يفسد بالتأخير الى الاجل الذي يريده الانسان الذي يريد استعماله في فاذا اذا كان ذلك على سبيل العادة فخرج بهذا القيد. ما يمكن ادخاره لا على وجه العادات ما يمكن ادخاره لا على وجه العادة كما في زمننا هذا كما في زمننا هذا ففي وقتنا هذا اه ظهرت وسائل تحفظ الاشياء وتدخر بها الاشياء مدة طويلة ولو كانت هذه الاشياء مما لا يدخر عادة بنفسها وذاتها لا يمكن ان تدخر. لكن بسبب هاد الوسائل التي وجدت في زماننا يمكن ادخار حتى الفواكه وبعض الخضر التي لا تدخر عادة كالطماطم ونحو ذلك فالجواب ان هذه ليست فيها علة الادخار كازا لأنهم يقصدوا بالإدخار ما يمكن ان يدخر بنفسه دون دون وسيلة لنفسه يمكن ان يدخر دون اي وسيلة وهاد القايد لي قلنا على وجه العادة خرج به ما يمكن ان يدخره الانسان دون وسيلة لكن على غير وجه العادة. ممكن انسان عندو بطيخ ويدخره مدة طويلة نعم الطفل ممكن يجلس مدة طويلة ولا لا يجلس اربع شهور ولا تلت شهور ولا ويبقى لكن لا على وجه العادة العادة ان الناس مكيداخروش البطيخ لأجل لأجل قيام بنيتهم به يتفكهون به ويأكلون الأصل انهم لا يدخرونه لأجل الزمان باش تقوم البنية ديالهم وانما يدخرون ما تقوم بنيتهم به كالبر والارز ونحو ذلك واما هذا فعادة لا لا يدخر فخرج. اذا خرج ما لا يدخر عادة مما قمت مما لا يصلح للقياس وخرج ايضا ما يدخر لا لذاته وانما بسبب وسيلة محدثة كالوسائل المعاصرة في زماننا وهاد العلة اللي هي الإدخار راها علة مركبة من جزئين ملي كنقولو العلة في ربا الفضل في الطعامية وعلاش قلنا ربا الفضل في الطعام؟ لأن ربا الفضل يكون في الذهب والفضة فحين ملي كيكون فالدار او فالدرس بقات ناعلة هي الثمانية سيأتي ايضا مزيد كلام عليها هنا الطعام اللي هي الوقتية والادخار ملي كنقولو خصية الادخار هادي علة مركبة بمعنى خاص الصنف اه وهذا الادخار يتنوع الى نوعين عندنا في المذهب اما ان يكون بالشخ بالشخص واما ان يكون بالجنس انتبهوا الى المسألة الادخار عندنا في المذهب اما يكون بالشخص او بالجنس اش معنى هاد الشخص؟ بالشخص بمعنى ان اه شخص بر من من البر مثلا فلان دلاح الأرض ديالو كان فيها بر ولا شعير داك البر ديال فلان لي فلحو هاد السنة هداك بنفسو بنفسو يمكن ان يدخر الى السنة المقبلة داك البر الفلاني لي كان فالارض البارح عندك يمكن ان يدخر هذا هو المعنى د الشخص بمعنى انه يدخر بذاته ذاك البر او الشعير او الارز بذاته المعين ديالك انت عندك قنطار ولا عندك مية وكذا ويمكن ان يدخر بنفسه مفهوم هذا هو بالشخص النوع الثاني ما يدخر بالجنس معنى يدخر بالجنس؟ ان الشيء باعتباره شخص يعني الحليب اللي انا حلبتو اليوم من البقرة هاد الحليب اللي انا حلبتو اليوم البقرة لا يمكن ادخاره عادة لا يمكن ادخاره. الدوزي يوم يومين ولا تلتيام يخسر لكن الى الناس عندهم اه الحليب موجود من البقر ولا الابل ولا عندهم كما كان الناس قديما رؤوس كثيرة ديال الابل والبقر هادي حاملة هادي والدة هادي ولدات غدا لي تولد بعد غدا دائما اللبن عندهم في الدار طول السنة عندهم اللبن لكثرة الرؤوس عنده ولا ممكن يكون عندها اناس في بلد كله خاصة في الزمن السابق كانوا كلهم اكسبون الماشية كلهم تقريبا يكسبون كانت معيشتهم من كسب الماشية فإذا هاد اللبن كتلقاه لا ينقطع طولا السلام اذن ممكن نقولو هذا اللبن فيه علة الإدخار لكن باعتباره الجنس لا باعتباره الشخص هاد اللبن اللي غنحلبو اليوم بشخصية هدا لا يدخر ما يمكنش يبقى مدة طويلة لكن باعتبار انني كنحلم اليوم او غدا او بعد غدا او عندي هادي والدة او هادي والدة او هادي غتوصل لغدا او هادي بعد غدا. فإذا هو دايما موجود فممكن نقولو مدخر باعتبار الجنس هذا ايضا عندنا في المذهب توجد فيه علة الادخار وعلة الاقتياد لانه تقوم به بنية الانسان اذا فالحاصل ان الطعام اذا كانت فيه علة الاقتياس والإدخار عندنا في المذهب فلا يجوز فيه التفاضل وتقدم لينا ان كل ما فيه ربا الفضل ففيه ربا نسيئ كل ما لا يجوز فيه التفاضل فلا يجوز فيه التأخير. لأن كل اي شيء فيه الفضل فيه مزيئة. فاذا اذا لم يجوز التفاضل فلا يجوز لكن متى لا يجوز التفاضل اذا بيع جنس بجنس؟ بعنا لبن بلبن قمح بقمح شعير بشعير تمر بتمر كما بين هنا لا يجوز فإذا اختلفت الأصناف لبن بتمر تمر بشعير فيجوز التفاضل ولا يجوز التأخير كما علمتم. قال الشيخ خليل رحمه الله علة طعام الربا اقتيات وادخار علة طعام الربا سياج وادخار طيب هاد المماثلة واحد المسألة مهمة نقطة مهمة لي هي مسألة المماثلة الاصناف اللي فيها او ما فيه ربا الفضل اي ما فيه علة الاختياط والادخار اذا بيع جنس بجنس بنفس الجنس بع جنس بمثله في الجنس. شنو قلنا الشرط ديال البيع؟ التفاضل لا يجوز. اذن شنو الشرط ديال البيع تماثل النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا السؤال الآن هاد المماسلة بأي شيء تكون واش بالوزن ولا بالكيلي الجواب في ذلك تفصيل لانه احيانا قد يختلف الا بغينا نتبايعو بواحد الحاجة انا وياك وزنا بوزن وهي نفسها بغينا نتبايعو كيداير بكين راه يختلف التقدير ولا لا اه نعم كاين بعض الأصناف الى تبايعنا انا وياك بها بالوزن غنخرجو فشي وايلا تبايعنا بالكيل غنخرجو بشي ولو وجدت المماثلة لاحظ غنجي انا ونقولو شوف عشرة كيلو ديال التمر ونعطيك عشرة كيلو ديال التمر نتا تعبر عشرة كيلو وانا نعبر عشرة كيلو ديال التمر تعطيني عشرة ونعطيك عشرة ادايل الوزن او جينا عبرة عبرة شوف اسيدي نعطيك عبرة ديال التمر او تعطيني عبرة ديال التمر في النتيجة ممكن يحصل الفرق اه نعم ممكن يحصل الفرق بين التماثل ديال الكيل والتماثل ديال ديال الوزن علاش؟ لأن الأنواع والأصناف راه تختلف خفة وثقلا وتختلف غلاضا ورقة فملي كنعبروها بالكيل ماشي بحال الا كنعبروها بالوزن ولا لا ايلا مثلا غنتبادل معاك تمر بتمر نتا عندك تمر صغير وانا عندي التمر الكبير غنهدروها بالكي فعندك تمر من نوع صغير وانا عندي التمر من النوع الكبير وغادي نعبروها بالكيف فغادي يكون الحجم ديال التمر الكبير اه مع التمر الصغير حصلت بينهما المماثلة في الكيد لكن الى جينا بغينا نتبايعو بنفس التمر مع التمر هاد الصغير والكبير بالوزن عشرة كيلو وعشرة كيلو وحطيناهم غيكون نفس التنازل واستماتوا اللي بين هذا التمر وهذا التمر وزنا هو التماثل اللي بين نفس التمر والآخر كينا لا غادي يكون الفرق لأنه في الوزن ما الذي يراعى الثقل وفي الكيل الذي يراعى يراعى الحجم فغادي يعطينا فرق في التماثل غيكون الكيل فيه تماثل في الصورة والوزن فيه تماثل في الصورة. فهاد السؤال الآن اي التماثلين معتبر؟ ها حنا مبغيناش نوقعو فالتفاضل اللي هو رب الفضل مبغيناش نوقعو فيها بغينا نتبايعو بالتمر ونجتانبو المخالفة ادن اش خاصنا المماثلة لكن المماثلة باش غنديروها انا وياك الآن في التمر؟ نديروها بالوزن اولا بالكي مع ان الأمر غيختفي ماشي بحال بحال لا يختلف الأمر وايمان المعنى احيانا تيقدر يكون التماثل ديال الوزن كيعطي اكثر واحيانا يقدر يكون التماثل ديالك كاين كيعطي اكثر على حسب الأصنام اه واش كاين التفاوت بينها الثقل والخفة ولكن كاين التخالف بين هاد الثقة والخفة ولا كاين التخالف بين هاد الحجم واحد كبير وواحد صغير فيختلف الامر فما الذي يعتبر الجواب هو التفصيل الآتي الجواب على هذا السؤال هو ان الاصل في المماثلة ان تكون بالمعيار الشرعي. ان وجدت الى لقينا ديك الأصناف الأجناس اللي غنتبايعو انا وياك بها الشارع الحكيم نص عليها وحدد مكيالها او حدد تقديرها باش تقدر واش تقدر بالكي ولا تقدر بالوزن الى الشارع حدد ليه هاد التقدير باش كتقدر فالاصل ان نعتبر المماثلة الشرعية نشوفو الشرع باش قدرها وبذاك التقدير باش غنتعاملو بالمماثلة ولا نخالفه لكن قدر لها ان وجد اه تقدير شرعي لها فإن لم يوجد فسنتحدث عنه ان لم يفضلك عن الشارع اذا اذا حفظ عنيد عن الشارع معيار هذا المعيار الشرعي ولا التقدير الشرعي حفظ عن الشارع تقييد شرعي ووجد في الكتاب والسنة لبعض الأصناف المعينة لا يجوز العدول عنه هو الذي نتعامل به خشية الوقوع في الربا من هذا مثلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة ففي هذه الحديث صرح النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل مكة اضبطوا للوزن من اهل المدينة. وان اهل المدينة اضبطوا للكيل من اهل علاش؟ لأن اهل مكة كانوا كيتعاملو بزاف بالوزن. واهل المدينة بزاف كانوا يتعاملون بالكيد. علاش اهل مكة كانوا كيتعاملو بزاف في الوزن؟ لأنهم اهل تجارة تجارة مكة بزاف كتر من المدينة ولذلك الناس التجار فيها كثر وبالتالي يتعاملون بالوزن لانه اضبط واهل المدينة لم يكونوا معروفين بالتجارة ولذلك كانوا يتعاملون بالكيل كان وصافي كاين صاع مع صاع سطل مع سطل خنشة مع خنشة هدا هو لي كاين يعني اه شيء لا اه يقدر بالوزن اه وقد جاء في صحيح البخاري في ترجمة عنوانها الزراعة في الجنة. قول بعض المهاجرين عن الانصار انهم اهل المزارعين. اما نحن فلسنا اهل زرع. هذا بعض المهاجرين كيقول مهاجري الى الاصل ديالو من مكة والانصاري من المدينة فقال بعض المهاجرين عن الانصار انهم اهل زرار. اما نحن فلسنا اهل زرع. والزرع باش كان كيتباع في الزمن الاول في زمن الى زمننا راه باقي دابا الآن الزرع كيتباع بالكيلو بالعذراء الأصل في الزرع ان يباع بالكيد اذن فمن اللي قال انا لسنا اهل زرع وهم اهل زرع هذا ايضا يؤكد ان اهل المدينة كانوا يتعاملون بالكي غالبا وان اهل اه مكة يتعاملون بالوزن اه غالبا اذن فاش الشاهد ان اه انه جاء اه تقدير بعض الاجناس باي شيء كانت تباع في الزمن الاول وباي شيء كانت تقع بها المبادلة في الزمن الأول فمما جاء في الباب انه في الزمن الاول كان الزرع وما شاكله يباع بالكيد والذهب وما شاكله يباع بالوزن او قل ان شئت غالبا يعني من باب التقريب غالبا كانوا يبيعون الاشياء الرخيصة الى كانت الاشياء رخيصة ولا يتشاح والناس في لا يتساح الناس في الشيء القليل منها كانوا كيبيعوها بالكي واذا كانت الاشياء نفيسة ويتشاح الناس في الشيء القليل منها لان الشيء القليل يكون ثمينا لأنه الى كانت شي حاجة غالية وشي شوية منها ثمين غيمشي ليك الرباح فداك شوية فالناس يتشاحن فيه هذا امر عادي فهذا يباع بالوزن ليضبط اكثر لكن ملي كيكون الشيء اه رخيص الثمن ولا يتشاح الناس في القليل منه واحد الشوية زايد رابعة زايدة نص كيلو زايد كيلو زايد اي يبيعونه بالكيلو فالشاهد ان البور والشعير والتمر هذه الأشياء مما قد قدره الشارع باش؟ بالكيل بأشياء تقدر شرعا بالكيد والذهب والفضة والاشياء النفيسة تقدر بالوزن اما في زماننا هذا فصرنا في الغالب في الغالب نبيع كل شيء بالوزن كل شيء في وقتنا هذا صار يباع بالوزن اذا بناء على هذا لاحظوا الزرع القمح الحبوب كلها القمح والشعير والأرز في الزمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي النصوص الشرعية في كل ذلك جاء تقدير ذلك بالكيد لأن الناس وفي زمننا هذا نحن نبيع ذلك بالوزن لا اشكال انك تبيع الزرع بالفلوس بالوزن ما كاينش مخالفات شرعية لكن اين يوجد الاشكال في ماله وقع تبادل جنس بمثله هنا فين كيوقع لا السؤال بعتي القمح بالوزن بالمال فلا اشكال لكن عندما يقع تبادل شيء من مما كان يكال في الزمن الاول بجنسه ووقع التبادل بالوزن لاحظوا معايا دابا الصورة الآن فزمنا هذا اريد ان ابيعك شيئا من القمح بشيء من انت غتعطيني قمح وانا اعطيت قمح ونريد التماثل لان نقع في الربا باش غنقدرو هاد التماثل؟ واش بالكيلي ولا بالوزن لو فرضنا انه في الغالب في زماننا هذا ان الناس ولاو كيتباعو مشات العبرة مبقاوش كيعبرو بها ولاو الناس غاديين بالوزن فهل نعتبر الوزن اللي ولى فاشيا في زماننا او يجب ان نعتبر التقدير الشرعي المعيار الشرعي اللي هو ان هاد الأشياء مكيلة فالمماثلة حينئذ معتبرة بالمعيار الشرعي اللي هو الجواب يجب اعتبار المعيار الشرعي لان هاد الاصناف اللي ذكرت الان حبوب من القمح والشعير والارز والثلث ونحو ذلك والتمر هذه المعيار الشرعي ديالها هو الكيد وبالتالي الى بغينا نتبايعو فيها بجنسه وجب ان يكون ان يكون التماثل بالمعيار الشرعي بالكيد اذا وعلى هذا بناء على هذا فلا يجوز ان ابيعك عشرة كيلو من التمر بعشرة كيلو من التمر والأمثلة التي كنا نمثل بها لهذا من باب التقرير فقط لا لا يجوز نبيعك عشرة كيلو من التمر بعشرة كيلو من التمر لأن هاد المماثلة دالكيلو بالوزن ماشي هي المماثلة المعتبرة شرعا خاص المعاملة المعتبرة شرعا فهاد الصنف في القمح وفي الشعير وفيما شاكل ذلك يرحمك الله المماثلة المعتبرة في الشرع باش بالكيد اذا لبغينا نتبادلو جنسا بجنسه ومبغيناش نوقعو في الربا ديال الفضل اش نديرو عبرة بعبرة جوج عبرات جوج عبرات تلاتة العبرات وتلاتة وهذا المعنى سطل بسطل وهكذا فالشاهد يجب ان يكون التماثل بالكي لا بالوزن لان الشارع اه حدد له اه ما يكون به التماثل كذلك العكس العكس اللي هو الذهب والفضة ولا النقود النقود عموما الى بغينا نتبادلو واحد النقود ومن نفسي الجنس لانه اذا اختلفت الاجناس راه تقدم لنا فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا ولذلك كنأكدوا من نفس الجنس اختلف الجنس فلا اشكال معه بالوزن ولا باش ما بغيت ولا بالعد لكن شطر اذا كان اذن نقد بنقد مثلا ذهب ذهب في ظرف الضو الى فرضنا حنا الآن نقود بنقود لكن من نفس الجنس هل يجوز بيعها بالكيل؟ الجواب له اما بالعبد ولا بالوزن الوزن هذا في الغالب يكون في الذهب والفضة لأن الناس دابا الفلوس هادي اللي كتقول مقام الذهب والفضة لا يتبايعون بها لا يتصور فيها امر الوزن لأن القيمة ديالها ماشي بوزنها شحال كتوزن قيمتها العدس بالعدد الدرهم جوج دراهم ثلاثة دراهم لكن قديما في الذهب والفضة كان الوزن معتبرا را كل عملة كان عندها وزن معين الدينار عندو وزن معين الدرهم الفضي غندوز معين فإذن الذهب والفضة باش قدرهم الشرع بالوزن ولا بالكايب بالوزن وبالتالي هل يجوز لنا في زماننا الا بغينا نتبايعو ذهب بدهب ولا فضة فضة اتحد الجنس ان يكون التماثل بالكيد نديرو التماثل بالكيد لا لا يجوز خاص التماثل يكون بالوزن لأن الشارع الحكيم جعل قدر لذلك مقدارا وضع لذلك معيارا كاين معيار شرعي النقود اللي هو الوزن. فلا يجوز ان يباع جنس بجنسه كيلا تكون مماثلة بالكيد خاصها تكون في الوزن بالعكس واضحا اذا فالشاهد الصورة اللولة اذا وجد علي الشارع معيار شرعي للمماثلة فالاصل ان تكون المماثلة بالمعيار الشرعي الذي ثبت عن فان لم يوجد الا كانت هاد الاجناس ولا الاصناف لم يوجد فيها الحكيم لم يقدر لها معيارا معينا الجواب ان التماثل حينئذ يكون بما جرت به العادة التماثل باش غيكون على حسب العرف ديال الناس ايلا في العرف ديال الناس ايلا في العرف ديال الناس يبيعون الشيء وزنا فإذا التماثل فيه الى بغا يوقع تبادل باش خصو يكون بالوزن واذا كان العرف في ان يباع كيلا فالتماثل باش خصو يكون بالكيل غنرجعو للعرف هداك الصنف واش الناس كيبيعوه كينام ولا وزنه؟ الى كيبيعوه كيلام وبغينا نتبادلو انا وياك من نفس الجنس خاص التماثل يكون بلكي الا الناس كيبيعوه وزنانو وبغينا نتبادلو بنفس الجنس باش خصو يكون تماثل بالوزن فنرجع الى مثلا في وقتنا هذا اللحم باي صورة يباع في وقتها وزنا يباع اللحم وزنا كيلو ديال اللحم وجوج كيلو قديمة ماكانوش ما كان يباع اللحم وزمن النبي صلى الله عليه وسلم او لا فالشاهد اه يباع اللحم الان بالوزن فإذا كان يباع بالوزن وبغيت نبدل اللحم بلحم بناء على ان فيه العدلة لي هي والإدخار بناء على هذا ان فيه علة الاحتياج والإدخار ونريد التبادل نريد التماثل باش يكون التماثل بالوزن عشرة كيلو اثنين كيلو اذا تاحدت جنسو اذا اختلف الجنس فبيعوا كيف كيف شئتم واعلموا ان هذه المسألة التي اشرنا اليها اللي هي اذا كان الشيء في المعيار الشرعي يباع كيلا فلا يجوز للناس عند التبادل تبادل جنس بجنسه ان تكون المماثلة وزنا اعلموا ان هذا الامر مختلف فيه في صورة شنو هي هاد الصورة؟ هذه الصورة هي لو حدد السلطان ولي الامر معيارا وتقديرا معينا يسير عليه الناس في ذلك الجنس دابا مثلا التمر قلنا المعيار الشرعي ديالو اللي كان كيتباع به فزمن النبي صلى الله عليه وسلم هو اش لو فرض ان السلطان ولي الأمر فرض على الرعية ديالو في مكان ما ان يبيعوا التمرة ولا الزور عموما ان يبيعوها وزنا وما بقاش الكيل. ولى الوزن هو السائد في البيع فهل عند التبادل تبادل جنس بجنسه؟ قلنا ما كاينش اشكال في البيع بالفلوس لكن عند تبادل الجنس بجنسه هل نعتبر المقدار الشرعي اللي هو الكي؟ او نعتبر ما قاله السلطان واضح؟ اختلف اهل العلم في بعضهم قال لا اذا السلطان حدد ذلك واعتبر وزنا معينا فانه هو الذي يسار عليه في المماثلة في ضابط الممازلة ومنهم من قال لا المعتبر هو المقدار الشرعي المعيار الشرعي هو المعتبر ولو امر سلطان بغيره علاش؟ قال لك لأنه لأن هاد الأمر هذا الذي امر به السلطان اذا اردنا ان نعمله في باب المماثلة فقد وقعنا في مخالفة شرعية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الشارع اشترط المماثلة والمماثلة كتختلف شوف لاحظ دابا اش بغاو يقولوا الشارع اشترط المماثلة عند ابدال جنس بجنسه ملي كيتافق الجنس شرط المماثلة والمماثلة تتفاوت بين الكيل والوزن لم يأمر بمعصية اذ يجوز ان يباع ذلك الجنس؟ لا يجوز ان يباع وجما دابا علاش كنتكلمو؟ كنتكلمو على صورة مخصوصة وهي عندما تقع يقع تبادل جنس بجنسه هادي هي الصورة لي كنتكلمو عليها اما لو كان شي يباع كيلا فزمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد السلطان قالو لنا سمعوه وزنا مكاينش اشكال ان يباع وزنا واضح؟ لا مخالفات الشرعية في بيعه وزن. وانما المخالفة الشرعية في بيعه بجنسه وزنا. بيعه بجنسه الا بعتي بغير جنسية وزنها اشكال وحنا دابا الصورة اصلا اللي كنتكلمو عليها هياش ربا الفضل وربا الفضل اش معناها ان يتحد الجنس فين كاينة ربا الفضل؟ فينما تاحد جنسه؟ هنا فين كاينة ربا الفضل؟ حنا نتحدث عن ربا الفضل فينا تعالى ففهاد الصورة اللي هي اذا اتحد الجنس لا يجوز ان يراعى المعيار الذي وضعه ولي الامر اذا كان مخالفا للمعيار الشرعي فهمتم ومنهم من قال لا يعتبر وقد ما رجح هذا المحشي عندكم الشيخ العدوي في حاشيته رجح انه يعتمد فوضعه السلطان ولو خالف معيار الشرع طيب الا قال قائل فان قال قائل اذا كان العوضان غير مكيلين ولا موزونين دابا حنا فهاد الامور كنا كنتكلمو على الماكيما وما تا الى كان هاد العوضان مما يباعان بالعد. كاين بعض الحوايج كتباع بالحبة. ما كتباعش لا بالكيل ولا بالوجه. الحبة بدرهم جوج حبات بجوج دراهم وبحال البيض البيطري يباع بالوزن ولا بالكيلي كيعبروه الناس يباع بالعد بالعدد واحد جوج تلاتة والبيض مما يقتاتها ويدخر واضح الكلام طيب فالمماثلة فيه كيف تحصل الى واحد بغا يبيع بيض البيض او الجنس نفس الجنس فلا يجوز التفاضل بناء على وجود علة الربا فيه اللي هي الاختيات والإدخار فكيف تحصل المماثلة؟ فالجواب ان المماثلة تكون بغلبة الظن يعني ان يتحرى الطرفان وجودا مماثلا ان هاد هاد البيضة هادي بيضة صغيرة كتعادل كتساوي جوج بيضات ممكن؟ اه ممكن يكون بالتحري ولو اختلف لأن دابا هاد الصنف اللي كنتكلمو عليه لا يكال ولا ولا يزال مكيتباع لا بالكيد ولا بالوزن فإذا المماثلة باش غتكون؟ بالتحري بمعنى ان يبذل البيعان قصارى جهدهما في تماثلي بين هذا البيض المتبادل به ولو قدرنا واحد البيضة كبيرة كتعادل جوج بيضات صغار لا بأس اه لاباس غي نتحراو وجود المماثلة ان هاد البيض كيماثل هاد البيض بالمقدار يماثله في في القدر في المقدار في المعيار ولو عددنا بيضة باثنتين فلا يضر ذلك ما دامت ما دامت البيضة مماثلة للبيضتين لأنه ممكن تكون بيضة تعادل بيضتين اه الى حلينا البيضة وبغينا نطيبوها غتعطينا جوج بيضات صغار فحينئذ يكون بالتحري ان يبذل الناس قصارى جهدهم في المماثلة وضح الأمر من الصور التي تدخل في هذا الباب ما لو كان الشيء مما يوزن وتعذر الوزن لسبب ما. اما بسبب السفر او بسبب كون الناس في البادية. فكذلك قال لك المماثلة تكون بالتحري. دابا الى كان هادشي اللي غيوقع بينا بيننا فيه تبادل مما يوزن ماشي مما يقال شيء يوزن اما الشيء الحكيم جعل له آآ هذا المعيار اللي هو الوزن اولى هذا المعيار لي هو الوزن كان له في في العرف ومعلوم ان الناس في السفر ملي كيكونو مسافرين مكيكونوش هازين معهم الميزان ناس قديما كانوا يسافروا على الرحال وكذا الجمال وهذا مدة طويلة وهما مسافرين ممكن يوقع بينهم تغير في السفر ولا لا اه ممكن فإذا كان الشيء اللي بغاو يتبادلوا به من نفس الجنس بنفس الجنس هدا عندو الجنس وبغاو يتبادلو بجوج وكان مما يزال ومعندهمش ميزان فالسفر كيعيدو قديما كان ذلك مما يسر فإذا المماثلة باش غتحصل بالتحري يتحراو المماثلة كذلك اذا كانا في البادية قديما هادشي الناس في البادية يقل عندهم الميزان الذي يزال به الميزان كيكون في الأسواق وعند اهل المدن واهل البادية في معندهومش الميزان والشيء لي بغاو يتبادلوا به مما يزال كذلك باش يكون تبادل يكون بالتحري ان يبذلوا قصارى جهدهم في حصول المماثلة واشترط علماؤنا الا يكون المبيع كثيرا جدا بمعنى ميكونش كثير الا وقع التبادل فشي حاجة يسيرة تبادل الجنس بالجنب وقع فشي حاجة اش يسيرة مثلا لنفرض ان الناس كانوا في العسل العسل كيبيعوه بالوزن. وواحد جوج د الناس بغاو يتبادلوا عسل بعسل عسل الدغموس بعسل الزعتر مثلا. عسل بعسل او او هو ما يباع بالوزن او ما عندهمش الميزان الناس فالبادية ولا فالسفر غادي يتحراو المماثلة لكن بشرط ان لا يكون المبيع مما يكثر جدا بمعنى رخص في القليل للحاجة الحاجة قد تدعو اليه الانسان البادية مزال مجاش وقت السوق محتاج لشي حاجة محتاج متلا للزيتون والناس كيبيعوه بالوزن او نحو ذلك فلا بأس لكن اشترطوا الا يكثروا اذا كان كثيرا جدا قالوا لا يجوز علاش قالوا اذا كثر جدا لا يجوز قاليك لصعوبة تحري المماثلة فيه. قال لك لأن شي ملي كيكون قليل كون مشى ولا جوج كتاب. ممكن نتحراو فيه المماثلة لكن ملي كيكون كثير يصعب تحري المماثلة فلهذا قالوا لا يجوز في الشيء الكثير وحجة المالكية في هذا الامر واش قال لك الصحابة كانوا يسافرون وكانوا يتبايعون في في البوادي وليس مع ام موازين. معلوم انه فداك الزمن لم يثبت انه كان عندهم الموازين التي يوزن موازين جمع الميزان ما كان عنده موازين وكانوا يتبايعون في الاسفار ويتبايعون في في البوادي فهذا دليل على انه حينئذ يكون الامر بالتحري لكن متى متى اذا كان الشيء اللي كيتباع هذا اللي كنتكلمو عليه اه يكون مما يوزن لان اهل البوادي مشي معندهمش الكيل معندهمش الوزن اما ما يكال به هذا يتعذر في الاسفار ولا في يشق في الاسفار ولا في البوادي؟ لا لا يشق لأن اي حاجة ممكن اذا كان الشيء مكينا فممكن هاد الكاس هذا نعمروا به المماسلة ولا لا؟ هاد الغراف اللي كنشربوه فين عمرو بهم مثلا اه قدر كنطيبو فيه الماكلة ممكن اتصل بهم مثلا الى ذاك الشيء مما نعطيك نعمر ليك قدر ديال قدر لي كنغيبو فيه نعمر ليك قدر ديال التمر وتعمر ليا قدر ديال التمر قدر بقدر كاسب كاس وراك فاذا كان الشيء مما يكال لا هذا لابد فيه من مكاينش التحري خاص تكون فيه مماثلة علاش لانها لا تتعذر ممكنة ممكنة لان لابد الناس غيكونو هازين معاهم شي اوعية شي وعاء من الاوعية داك الوعاء السطل ديال الما وراف ديال الما ولا شي حاجة كيتوضاو بيه را غيعبرو بيه تحصل به مماثلة لكن متى اذا كان الصنف منا الجنس منا لكن اذا كان لما يوزن فقد ذكر مع ان ذلك يكون بالتحري المؤلف رحمه الله مما ذكره هنا اه الحبوب قال والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها. من الحبوب ما الذي يدخل في قوله الحبوب؟ يدخل ديك الحبوب لي كنا دكرناها بزاف كلها داخلة الحبوب المذكورة في المملكة كلها داخلة اذا فالمقصود بالحبوب ذات السنبل اللي كيكون عندها سنبل وعاد ان كنجبدوها من السنبلي اه كن القمح والشعير والسلتي قال الشيخ رحمه الله والقطنية وشبهها من الحبوب والقطنية القطنية بكسر القاف وضمها القطنية قطنية كما نعبر وتجمع على القطاني ومنها من القطنية واحد هاديك الأصناف التي ذكرناها ايضا في باب الزكاة القطاني التي تزكى تلك لأن لاحظوا كل ما يزكى ففيه الربا كل ما يزكى الاصناف اللي كتزكى كلها كلها عشرين صنفا ديك الأصناف كلها اللي كتزكى عشرون صنفا كلها فيها الاقتياس والإدخار فيها العلة ديال ديال الربا فهي من الأصناف ربوية لكن فهاد الربا عندنا فالمذهب الربا اوسع مما مما يزكى فكل ما يزكى فيه الربا ولا عكس ليس كل ما فيه الربا يوزكى اه اذن الجمع القطري يدخل فيها الفول والجلبان والحمص والعدس وقول الشيخ وشبهها شبهها فاش الاقتيات والإدخار ودكرنا ان الإدخار اما يكون بالشخص او بالجنس ياك ا سيدي؟ قلنا الإدخار عندنا في المذهب قد يكون بالشخص وقد يكون لي بالجنس. اذا فمما يشبهها في الاقتياث والادخار سواء كان بالشخص او بالجنس. الزبيب الزبيب هذا خلاص بالشخص واللحم اه يجعله قليلا ولا لا؟ واذا جعل قديدا يدخر انا عمرا الناس قديما باش كانوا كيداخرو اللحم بالقديم التلاجات يجعلونها قليلا ويدخرونها لا والإدام كالسمن والعسل هادي اشياء لا تزكى مع انها فيها الربا ربوية مع انها لا تزكى كالسمن والعسل اذا فهذه الاصناف كلها فيها علة الاقتياس والادخار وبالتالي فهي من الاصناف الربوية كيف ان قال قائل اه كيف ادخل المالكية هذه الاصناف في الاصناف الربوية المنصوص عليها كيف قاسوها عليه؟ لاننا كنعرفو ان الاصناف الربوية ستة هي التي ذكرناها فكيف امكنهم ان يقيسوا هادشي كامل لي سمعتوا على تلك الستات يلاحض اش دخلو دخلو اللبن لأنه مدخرون بالجنس واللحم والسمن واش قلنا والعسل والايداع عموما ذوات الزيوت كلها الاذن مما يؤكل والفول والسلط والحمص والعدس الى غير ذلك كيف قاسوها على ما ذكر؟ كيف الحقوا هذه؟ لأن اللي منصوص عليه في الحديث ستة فالجواب ان اه هذه الاشياء اه التي سمعتموها الان ملحقة عندنا في المذهب بما ذكر اه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الاصناف الاربعة لان الذي ذكر مما يمكن ان تقاس به تقاس عليه هاد الاربعة الاصناف هاد الاشياء هي الاصناف الأربعة والذهب والفضة تكلمنا عليهم خرجوا تقاس عليهم اي عملات. شنو اللقاء الذي بقي الأصناف الاربعة تلاتة من الاربعة مطعومة وفيها الاختيارات والادخار لي هي البر والشعير والتمر وواحد وهو الرابع والملح ليس مما يقصد لكنه مما يصلح الطعام بمعنى مما يتوقف عليه الاغتيال يحتاج اليه في الاغتيال والإدخار ولذلك قاسوا عليه بعض الأمور التي ايضا تصلح تصلح الطعام فإن قلت ما العلة التي اعتمدوها في الحاق هذه الأمور بالأمور السابقة الجواب قد اشرنا الى العلة فقلنا العلة عندنا في المذهب هي الاختيارات والادخار وفي ربا النسيئة قلنا العلة هي ان يكون الشيء آآ مطعوما على وجه الغلبات ان تكون في ربا النسيئة قلنا العلة هي مطلق الطعمية على وجه الغلبة فإذا كان الشيء في مطلق الطعمية على وجه الغنمة فعندنا فيه ربا الناسية اش معنى فيه ربا النسيئة؟ بمعنى لا اشكال في التفاضل الا مافيهش الاقتياث والادخار لكن فيه مطلق الطاعة الطعمية على وجه الغلبة مفيهش الادخار وفيه مطلق الطعمية على وجه الغلبة فهذا يجوز فيه التفاضل لكن لا يجوز فيه التأخير فيه ربا نسيا اما الى كان مما فيه الاقتياس والإدخار ففيه عندنا ربا الفضل لا يجوز فيه وكل ما فيه ربا الفضل فيه ربا نساء كما وضحنا واضح اذا اذا كان الشي فيه الاقتياس والادخار فلا يجوز فيه التفاضل اذا بيع جنس بجنس بمثله واذا لم يكن كذلك وكان مطلق الطعمية الطعنية على وجه الغلبة فلا يجوز لمن نسيء وان جاز التفاضل انجاز التربوي وسيأتي واعلموا من باب الفائدة ان هذه المسألة التي نتحدث عنها خلافية بين الفقهاء وخلاصة الكلام الى بغينا نلخصو هاد الكلام الاتي كله نقولوه اولا اعلموا ان العلماء اتجهوا اتجاهين اول الامر انقسموا الى قسمين التجاوب التجاري قسم قال بعدم القياس على الاصناف المذكورة هذا مذهب طائفة من الفقهاء ومن اهل العلم المعتبرين ماشي قول شاد ولا لا قول قال به كثير من من فحول علماء المسلمين اتجهوا الى اتجاه اش؟ عدم القياس على هاد الأصناف الستة هؤلاء اللي قالوا بعدم القياس على اصناف الستة يتنوعون الى نوعين غي باش نعرفوهم نوع منهم لا يعملون القياس اصلا وهم ظاهرية ونوع منهم يعملون القياس ماشي من منكري القياس يعلنونه لكن فهاد المسألة قالوا لا قياس علاش؟ قال لك لعدم انضباط العلم قالك كاع هاد الناس لي جاو بغاو يعلموا اختلفوا في العلة شي قال كدا وشي قال كدا وشي قال كدا قال لك وهاد التعليلات كلها محضورين فهو وان كان من مثبت من قياس ومن القائلين بالقياس ومن معبديه فهاد المسألة لم يعملوا الكياس باش منمشيوش غالطين نقولو من لم يقصهم الظاهرية والظاهرية نفاة القياس لا ليس كذلك الذين لم يقيسوا هنا منهم الظاهرية ومنهم غير الظاهرية وشفنا مزيان اذن الإتجاه الأول قوم قالوا الربا توجد في اصناف الستة المنصوص عليها في الحديث ما عداها ليس فيه الربا ولو كان فيه الادخار او فيه الكيلو والوزن او فيه الطعمية ما اعتبرو تا شي علة من هاد الايلاب قالك الاصناف السرية هي اللي هي اللي فيها الربا وضحت المسألة وهؤلاء لا ماشي ضروري يكونوا هم الظاهرية فقط لا هؤلاء يدخل فيهم الظاهرية الذين لا يعملون القياس وان كانت عبارة عن كما نذكره في اصول الفقه لأن قياس الأولى لا يمكنه احد الكل يعمل به وان اختلفوا في وجه الدلالة يعني وجه الوصول الى الحق هو يختلفوا فيه لكن آآ مقتضى قياس الاولى مجمع يتفقون عليه اذن غي الشاهد رجعو هادو لي كيقولو بعدم القياس على الأصناف الستة منهم الظاهرية ومنهم طائفة من غير من مؤمني القياس بمعنى انهم ممن يقولون بالقياس ومع ذلك لا لا يقولون بالقياس غلاح هنا اه ومن هؤلاء ابن عقيل في اخر مصنفاته من الحنابلة ليس من الظاهر هي من والى كان من الحنابلة فهو من مثبتي القياس ومع ذلك لم يقم بالقياس فهاد المسألة قال ابن القيم يعلل اه وجه عدم قوله بالقياس اش اش قال ابن عقيل؟ قال لان علل القائسين ففي مسألة الربا علل ضعيفة واذا لم تظهر فيه علة امتنع عن القياس اذن لاحظ ماشي كيقول لا قياس مع النص ولا نحو ذلك قال لك لم مكاينش شي علة قوية وبالتالي لا قياس ومنهم من هؤلاء اللي كيقولو مكاينش القياس القاضي ابو بكر الباقلان لك من اقوال اه المؤمنين القياس ومن اشعر الاصوليين ولغير القياس مسائل الاصول وهو ايضا ممن يقول لا يقاس هنا. قال ابن رشد يتحدث عن مذهب الباقي اللامي وانا هادشي كنأكد عليه لماذا لتعلموا عدم صحة من يروج ان القائلين بعدم القياس فهاد المسألة هم الظفيرية لأن دابا مشهور الالسنة ان القائل بعدا هذا هو الظاهرية لانهم لا يكونون بالقياس لجمدوا على النص وقال لك لا الربا كاينة غير في اصناف الصف على هكذا ومنهم اهل الحديث بعض اهل الحديث اللي قالوا هاد القول ملي كيبغيو يضعفوا قولهم كيقولوا لو هم من من الذين يجمدون على ظواهر النصوص وليس كذلك هاد القول قال لي حتى من يثبت الخياز. قال ابن رشد يتكلم عن مذهب الباقلاني في بداية المجتهد. قال واما القاضي الباقي اللامي فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفا وهذا معروف في باب القياس مذهب الباقي لا نفقية الشبه وكان قياس المعنى عنده اقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياس اعتبر قياس المعنى اذا لم يتأتى له قياس علة بمعنى قالك هنا مكاينش قياس الفلة ولهذا اعتبر قياس المعنى فألحق الزبيب فقط بهذه الأصناف الأربعات اذا فكأنه لم يقل بالقياس علاش؟ لأنه عنده ما كاينش هنا قياس العلة. معنى لا يوجد قياس علاش؟ قالك لأنه اعتبر ان الزبيب في معنى التمر بحالو بحال التمر المذكور فيه في الحديث وممن قال بهذا بانه لا قياس رجح هذا القول ايضا اه الصنعاني في سبل السلام والرجح والشوكاني رحمه الله في السيل الجرار وقال به غير واحد اذن هذا الإتجاه الأول واضح الإتجاه الأول الاتجاه الثاني اتجاه القائسين وهم جمهور الفقهاء. نعم موفقة كيقولو بالقياس فهاد المسألة مكنتكلموش على هدا على القياس باب القياس بالأصول راه كنتكلمو على القياس فهاد المسألة بالضبط هاد المسألة بالضبط راه من المثبت للقياس ممن قال لا قياس فيها وضحت عليه اذن الاتجاه الثاني من قال بالقياس فهاد المسألة وهم جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية حنفية والحنابلة لكن ماشي كلهم لا اقصد اكثر هؤلاء المشهور في هذه المذاهب هو القياس والا فتجد بعض المخالفين في هذه المذاهب نفسها من المالكية او الشافعي انابيلا بعض الافراد ممن خالفوا لكن المشهور في هذه المذاهب ان هاد الأفراف الستة يقاس عليها غيرها طيب ملي اتفقوا هؤلاء اتفقوا على القياس سألناه ما الذي يقاس قياس واخا اسيدي مزيان لكن ما الذي يقاس اختلفوا اختلافا كبيرا في المذهب الواحد تجد اقوالا في علة القياس طيب يقاس عليها ماشي محصورة مزيان لكن ما الذي يقاس عليها؟ اختلفوا اختلافا كبيرا جدا وشنو هاد سبب الاختلاف فيما يلحق بالاصناف الستة ما سببه هو الاختلاف في العلة لما اختلفوا في العلة في علة القياس اختلفوا فيما يلحق بالاصناف الستة فكل الحق عددا من الاصناف كاين لي لحق عشرة عشرين متلا او خمسطاش او اه اختلفوا على حسب لان العلة وما تلحق من الافراد الاعليتي واحد العيلة را غدخلك عشرة د الأصناف عللتي غدخلك عشرين متلا او تلاتين او ربعين على حسب العلة التي علمت بها. اذا فاختلفوا في العلة على مذاهب اه كثيرة في الأصناف الستة عموما المذكورة في حديث وبعض اهل العلم توقف بعض اهل العلم توقف في المسألة لما ظهر له قوة القائلين بالقياس وقوة القائلين بعدم القياس وتعارضت عنده الادلة سنوات اش توقف في المسألة فلم يقل فيها بالقياس ولا بعدم القياس ومنهم الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى اه فانه مرة ترجح عنده القول بالقياس ومرة لم يترجح عنده في مسألة شيء. لا القول بالقياس ولا القول بالأدم اذن نمشيو القائسين قلنا القائسون في هذه المسألة اختلفوا اختلافا كبيرا فيما يقاس بناء على اختلافهم في علة القيم امن العيلة التي عللت بها الربا فهاد الأصناف الستة المذهب الاول اه ان العلة في النقدين بعدا نتكلمو على ما قيل في النقدين لأنه لا شك ان العلة هنا في الأصناف الستة مغتكونش واحدة لأن النقدين يختلفان عن عن الاصناف الاربعة النقدان وهما الذهب والفضة لا شك ان علتهما هو ان علتهما مستقلة عن البوري والشعير والتمرين اه يختلف هذان مع ما عاداهما الذهب والفضة مع ما عاداهما فلا يمكن ان تكون نفس العلة للجميع. اذا بالنسبة للنقدين القول الاول ان علة النقدين الربا في النقدين هي مطلق الثمن مطلق الزمنية اش معنى مطلق الثمنية؟ بمعنى قال هؤلاء الذهب والفضة وان كانا اثمان الاشياء وقيم المتلفات لكنهما لم ينفردا بذلك بل تشاركهما في العلة الفلوس تشاركهما في العدة الفلوس ولهذا انتبهوا مقالوش العلة هي الذهبية والفضية قالوا العلة هي تمانية لأنه قالك هاد العلة لي هي التمنية لا يختصان بها لا يختص الذهب والفضة بالثمانية فالفلوس التي كانت تصنع قديما من حديد ولا من النحاس تا هي كانت فيها نفس العلة ديال الذهب والفضة تا هي كانت اثمانا للاشياء وقيما للمتلفات نعم النقدان هما ذهب الفضة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيما بعده فاثمانا للاشياء وقيمة للمتنبات لكن حتى الفلوس الى كانوا يتعاملوا معها تا هي كانت اثمانا للاشياء وقيما لي الموت لا بأس ولذلك قالوا العلة هي مطلق تمانية. وبناء على هذا وهذا هو المشهور عندنا في المذهب المالكي. وبناء على هذا فالربا ليست خاصة بالنسبة لهاد النقود ليست الربا خاصة بالذهب والفضة بل اي صنف كانت فيه العلة اللي هي الثمنية كان يعتبر ثمنا للاشياء وقيمة لما اتلف منها فانه فانه يعتبر صنفا ربويا اذا وعلى هذا الربا كاينة في الذهب وفي الفضة وفي الفلوس وفي زمننا هذا في العملات الورقية تاهي فيها هاد العلة تاهي اذا اتحد الجنس فلا فريد الفضل. واذا اختلف الجنس واتحدت العلة فرب النسيئة وضع المعنى لان العلة ثمانية موجودة في العملات وموجودة في الفلوس قديما وموجودة في الذهب والفضة قبل ذلك. هذا هو المشهور في البدن فقد جاء في المدونة باب التأخير في صرف الفلوس قلت السائل يقول ارأيت ان اشتريت فلوسا اسألوا مالكا ان اشتريت فلوسا بدراهما بدلت الفلوس بالضرائب فافترقنا قبل ان نتقابض ما الجواب؟ قال ما لك؟ قال لا يصلح هذا في هذا ابن قاسم يقول لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد. قال لي مالك في الفلوس لا خير فيها نظير لا خير فيها نظيرة ذهبي ولا بالورق. اش معنى نظيرة؟ اي متأخرة ان كان ذو عسرة فنظرة اي تأخير لا خير فيها نضرة بالذهب ولا بالورق بمعنى سواء بدلتي الفلوس بالذهب او بالفضة فلا خير في التأخير بمعنى يجب التقابض علاش قال يجب التقابض؟ اعتبر العلة اللي هي زمنية. قال ولو ان الناس اجازوا بينهم الجلود حتى تكون لهم سكة عين لكرهتها ان تباع بالذهب والورق نظيرة من باب المبالغة قالك لو فرضنا قالك لو فرض ان الناس ورا وقع شبيه بهذا الذي ذكره قالك لو فرضنا ان الناس الجدد صنعوا بها سكة ولاو كيتعاملوا بها لكرهت ايضا اننا نبدلوها بالذهب والفضة النقود اللي كانت في الزمن الأول الدينار الذهبي والدرهم الفضي لكرة ذلك علاش؟ لاتحاد العلم لي هي الثمانينات قالك لو فرض ان الناس الجلود الجلد دارو واحد السيكة ولاو كيصنعو بها عملة كيتعاملو بها ستة. يصوغون بها من الجن عملة هاد العملة هي اتمان الأشياء او قيم المتلفات قالك لو لو حصل ذلك لكرهت ان ان تبدل بالذهب والفضة ناظرة اي مع التأخير خصو يكون التقابض علاش؟ لوجود زمنية كما نقول اليوم دابا الان مثل الجلوس شعلنا حنا عندنا الاوراق ولا لا؟ عندنا اوراق. الاوراق على فتوى مالك هاته وعلى قول مالك هذا. الى درنا الأوراق بالذهب والفضة خاص يكون التقابل اه نعم قال لك رهت ان يكون ناظرة خصو يكون وهذا القول الأول كذا هو المشهور في المذهب القول الثاني في المذهب وهاد القول تا هو عندنا قيل به في المذهب ان العلة في النقود هي غلبة الثمن ماشي مطلق الثمنية لا فرق بين واضح يكون فرق ياك؟ ملي كنقولو مطلق السمنية سواء كانت غالبا او نادرة لأنه في الزمن الأول را كانت الثمنية ديال الفلوس قليلة في الغالب باش كيتعاملو بالذهب و وثمانية الفلوس كانت نادرة في الزمن الأول قريب الناس اللي عندهم الفلوس وكيتعاملو بها اللي هي المسكوكة بالسين من من نحاس او لكن مع ذلك داخلة في مطلقة مطلق القول الثاني قال اهل العلة هي غلبة السماء معناها غالبا بمعنى ان ان تكون النقود مما يستعمل اثمانا لاشياء في الغالب ماشي نادرا لا في الغالبية العملة لي كيتعاملو بها الناس غلبة الثمانية وآآ في الزمن الأول شنو لي كان الغالب يتعامل به الناس لي فيه التنمية هو الذهب والفضة اذن هذا قول روي عندنا ايضا تي اه المذهبي وممن اه ذكر هذا القول ذكره الشيخ العدوي المحشي على شاريحنا في حاشيته على شرح الخرش او بالخير شيء او اختلفوا في نبطه اه ففي حاشيته على شرحه لخليل شرح فهادشي اللي اذ قال الا ان نجل قول مالك فيها الكراهة للتوسط بين الدليل وهي محمولة على بابها لا على الحرمة عند الجمهور بكل استبدال الفلوس بالذهب والفضة يعني مع عدم جواز التأخير مع عدم جواز الإنذار قالك هاد المنع لي جا عند الملك هي الكراهة لأن ظاهر العبارة ديال المدونة الكراهة قالك لكرة في المدونة لا كرهتها ان تباع بالذهب دابا هاديك الى كرهتها اختلف المالكية فيها واشكر على التحريم ولا كراهة التنزيل المشهور في المذهب انها كراهة وعندنا قول اخر في المذهب انها كراهة طيب وممن صرح بهذا القاضي عبد الوهاب في التلقين قال القاضي عبد الوهاب والتفاضل في الفلوس اذا حصل التعامل بها ممنوع وهو في الحقيقة منع كراهة لا نص تحريم يعني الارجح ان المنع هنا منع من اعتراها فاش؟ في ابدال الفلوس بالذهب والفضة. هذا بناء على ماذا؟ على ان العلة في الربا في الذهاب والفضة هي غلبة الزمن الى قلنا مطلق السمن هي في مطلق التمنية كاينة في الفلوس ومن ذهب والفضة سواء كان التعامل بها قليلا او ويلا قلنا العلة هي غلبت الثمانية فالفلوس ليست فيها علة غلبة الثمانيات هادي كاينة فالذهب والفضة بلاتي الذهب والفضة واجب التماثل وواجب التقابض لا يجوز التأخير الذهب بالفضة يجب التقابض ولا يجوز التأخير التماثل واجب الذهب في لكن الى بعتي دابا في باب الفلوس الى قلنا العلة هي مطلق الثمانية فلا يجوز التأخير ويلا قلنا العلة هي غلبة السمنية كون كانت الفلوس قليلة الثمنية فيكره ذلك يكره اش التأخير هذا على القول الثاني ماشي على المشهور في المذهب اذا المشهور في المذهب في الحقيقة تابع لماذا دابا عندنا قول احسنت مشهور المذهب تابع لأن العلة تابعون اه لان العلة هي للتعليل بمطلق الثمانية فحينئذ الفلوس مع الذهب والفضة وان كانت تمنيتها نادرة فيحرم التأخير والقول الاخر ان العلة هي غلبة التمنية هاد الغلبة التمانية والقول التاني ان العلة فالنقد نية غلبة الزمنية وهاد الاختلاف فالتعليم تتفرع عليه الاحكام اه نعم خلاف معنوي وكتفرع عليه الأحكام ومنها ما سيأتي ان شاء الله بكم غندكرو لك صورة مثلا من الصور المعاصرة اللي كتفرع عليها هاد الخلاف دابا الآن في وقتنا هذا هاد غلبة السمنية عند الان في زمننا هذا هل توجد في في العملات لي كنتعاملو بها الآن الأوراق والحديد الذي نتعامل به الآن ام توجد في الذهب والفضة؟ فين كاينة غلبة التمنيات النقود الدين في العملات الورقية وغيرها مما نتعامل به الان بل ان الذهب والفضة يقول انعدمت فيهما الثمنية مبقاوش هما اتمان للاشياء وقيم المتلافات الى شي حد بغيتي تسلم عندو شي حاجة مكتقولش ليه بشحال تبيع ليا هدا هاد الدار ولا هاد السيارة ولا كدا بشحال تبيعو ليا من غرام ديال الدرهم واش كنشريو حنا الوزن ديال الذهب شحال من غرام ديال الذهب اذن ثمانية كأنها انعدمت الذهب والفضة وبالتالي الى قلنا العلة هي غلبة السمنية فلا ربا في بيع الذهب والفضة بالفلوس لي كنتعاملو بالنقود ديال لأن مكاينش الربا شنو معنى مكاينش الربا يجوز تأخير نشري من عندك الذهب والفضة وما نخلصكش تا للشهر الجاي ونخلصك بالأقساط شيئا فشيئا لأنه لا لا توجد العلة اللي هي غلبة الثمانية في الذهب والفضة وبناء على ان العلة هي مطلق تمانية ولو كان على وجه الندور فإذن لا يجوز ذلك هذا الآن غي تقريب هذا اللي ذكرت لكم الآن غي تقريب والا فقد يناقشه مناقش حتى العينة ديال مطلق التمنية تا مطلق التمنية يقول لك ما بقاتش دابا بالذهب والفضة قاع مطلق الثمن ممكن المسألة قد اشارت الى خلاف فيها فيما سبق ولا لا؟ هي البيع الذهب والفضة بالفلوس التي نتعامل بالعملات التي نتعامل بها الان. هل اه هذا البيع يعتبر ربويا بحيث لا يجوز التأخير كنقصدو هنا بربا ربا النسيئة لأنه اختلف الجنس فلوس مع دهب اختلف الجنس فهل هذا البيع يعتبر بيعا ربويا وبالتالي لا يجوز التأخير خاصية او لا يعتبر بيعا ربويا وبالتالي يجوز التأخير نشريو الذهاب والفضة مع تأخير اه مع تأخير الزمن مسألة خلافية مذهب الجمهور جمهور المتقدمين من الفقهاء والمتأخرين والمعاصرين ان ذلك لا يجوز فيه الربا باعتباراش؟ باعتبار اصل الذهب والفضة قال لك واخا دابا ما بقاتش اصلهما الاصل انهما اثمان الاشياء الاصل انهما اثمان الاشياء وعللوا بغير ذلك فقال لك ملي الأصل انه ما يعرف مالو الأشياء فإذا علة الثمنية كاينة فيهما. ولو في زمننا مبقاتش لكن كاينة من حيث الأصل وبالتالي قالوا لا يجوز التأخير وذهب بعض اهل العلم الى الى انه لا ربا لماذا؟ لعدم اتحاد العلة. الذهب والفضة ما بقاتش اثمن الاشياء. ما كتبغيش تشري شي حاجة ولا كتبغي شي متلف تقومو ما كتقوموش بالذهب وتبدا شحال من نعطيك من غرام ديال الدهب بان الناس مبقاوش عارفين قيمة الدهب واش نتا اصلا وبالتالي صارت الثمنية اتمان الأشياء المطلبات في العملات. مفهوم؟ اذن فإذا اه اختلفت العلة فلا معنى للربا وبالتالي ولهذا لاحظوا المذهب الأول اللي ذكرناه الآن يقول به ايضا الظاهرية هداك المذهب الأول كيقولو بيه لي كيقولو مطلق تمانية وكيقولو بيه حتى الظاهرية لأن الظاهرية معندهومش العدة اصلا معندهومش القياس وبالتالي غيقولك غي ذهب بدا هاد لا يجوز ذلك اذا فالشاهد قلنا آآ هؤلاء القسم الثاني من اهل العلم يقولون بجواز التأخير في ذلك لعدم لعدم وجوده لله وممن رجح هذا الشيخ الشارع صاحب العجالة وله رسالة خاصة في المسألة رسالة خاصة بالضبط فهاد المسألة لي سماها لا دليل على المنع من بيع الذهب والفضة بالعملات المعاصرة الى اجل الى اجل يعني بالتأخير علاش لهذا الأمر اللي هو عدم اتحاد العيد لان الذهب والفضة زالت عنهما الثمن ما يبقاوش اثمان ولاو مما يستعمل حوريا وصاروا كاللباس ولاد بحال اللباس ما بقاش النتيجة فإذا اختلفت العلة جازت تأخير مبقاش عندنا ربا المسيرة والمسألة ولا شك ان الاحوط ترك هذا مادام القول قول الجمهور ودائما ننبه على هذا وقد ذكره غير واحد من اهل العلم ان اه المسألة اذا كان فيها قول اكثر والجمهور من المتقدمين والمتأخرين فلا ينبغي ان يسهل على النفس مخالفة ذلك ليكون سهلا على نفس المخالفة وان كان من حيث النظر قد يظهر لي بعض اه طلبة العلم ان القول الآخر اقوى لكن اقل شيء يقال ترك ذلك احوط ما دام القول قولا الأكثر والمسألة خلافية خلافا معتبرا وقد وجد كثير بعض المعاصرين ممن يفتي بهذا ايضا. وهذا القول مال اليه ايضا الشيخ ابو العباس ابن تيمية رحمه الله مال الى هذا القول؟ وابن القيم اذن الآن تكلمنا على العلة التي تتعلق باش باش؟ بالنقدين بالذهب والفضة. قيل هي مطلق الثمانية وقيل هي غلبة الثمن بالنسبة للعلن اللي متعلقة بالأجناس الأربعة لي هي والشعير والتمر والملح ما هي؟ اختلفوا فيها على اقوال نذكرها باختصار ان شاء الله القول الأول ان العلة هي الإختياس والإدخار هاد العلة مشهورة عند من عند المالكية وزادوا عليها قالك العلة هي الإقتيات والإدخار وما يصلح الطعام علاش زادوا ما يصلحوا الطعام؟ باش يدخلوا البلاد ثلاثة وما يصلح الطعام في المياه القول الثاني العلة في المطعومات تختلف قالك ماشي واحدة فيها تفصيل فمنها الاقتياث والإدخار قالك قد تكون العلة بمعنى تختلف على حسب قد تكون العلة في المطعوم هي الاقتياس والإدخار وهذا موجود مثلا في القياس على القمح والشعير لا بغينا نقيسو شي صنف على القمح والشعير فإننا نقيس الاقتياث والدفع مثلا قيسور الارز على القمح والشعير باش غنقيسو؟ بعيدات القصيرة لأن الأرز كيشبه للقمل والشعير ما كيشبهش للتمر. يشبه لي فإذا العلة غتكون دابا هي الإقتياد والإدخار واذا اردنا ان نقيس على التمر باش غنقيسو؟ قالك نقيسو بالحلاوة والإدخار الى بغينا نقيسو على التمر غتكون العباية الحلاوة والإدخار وبالتالي اش غنقيسو على الثمن؟ الزبيب والتين والعسل كاين المجفف اليابس ماشي الطين الطين المجفف الشريحة هي هادي اذن العلاجية الحلاوة اه هدف في قياس الزبيدي والتين والعسل على التبريد ويلا بغينا نقيسو علمي الحسن والعلة قالك نقولو العلة هي التأدب والإدخار تأدبا كونه ايداما والإدخار هذا في القياس على البيض فاي شيء يعتبر اداما ومما يصلح للادخار يقاس على فيمكن على هذا ان نقيس الزيت الزيت مما هو ادم ويدخر اذا فيقاس على على المثل في كونه كذلك صنفا ربويا بعتي زيت بزيت يجب التمدد ولاحظت فهاد المسألة ديال زيت بزيت لم يعلم فيما اعلم ان الشارع وضع لبيع الزيت لبيع الزيت معيارا لم يعلم له معيار شرعي اذن بالتالي يرجع في معيار بيع علاج الى العنف في العروض باش كيتباع عندنا الزيت يباع عندنا باللتر باللتر لا لا بالوزن ولا بالكيد. اه يباع شو يسمى هداك ام؟ كلها كنرافعو بالتمييز في النحو نعام والساعة لكن لا عندو نعام لكن باش عبرنا عليه بعبارة عامة تشمل الرطلة ها المقدار دخلت فيه امور دخل فيه الكيل والوزن المساحة وشيء اخر يشمل الرطلة وغيره وكنا قد مثلنا له بالزيت ها لا لا المكيلات الموزونات تكلمنا عليها وما يقدر بالساعة الشاهد اذن فيباع عندنا يقدر عندنا بما نسميه الان في مصطلحنا باللتر فا اه اذا اردنا التماثل في جوج د الناس بغاو يبيعوا زيت بزيت فيجب تماثل باش غيكون التماثل؟ يكون التماثل باللتر لأنه هو الذي يباع فيه به عرفا مادام كيتباع بيه عرفا فنقدره به اذن هذا القول شحال دابا ثمن القول؟ القول تاني بعلة الربا عند القائسين في الاصناف الاربعة. القول اللولاسي شنو هو الاختيار والادخار وزاد بعضهم ما يصلح الطعام. القول الثاني التفصيل. الى بغينا نقيسو على البر والشعير نقصية الادخار. اردنا القياس على التمر الحلاوة والإدخار اردنا القياس على الملح يتقال لي دام الانتخابات. القول الثالث التقدير بالوزن والكلى. هذا معروف عند الحنفية فبالقياس معروف ملي كنقولو الحنفية يعللون بالكيل والوزن اذن القول الثالث قاليك العلة هي الكيد والوزن اذن فأي صنف شوف لاحظ عندهم اي صنف يوزن او يكال فإنه ربوي لان العلة هي الوزن الكيل لكن الوزن في الذهب والفضة والكيل في الاصناف الاربعة اذا فالذهب والفضة شنو انت ابن اختي؟ اي شيء يوزن يوزن فانه يقاس على الذهب والفضة في الربا دابا الأشياء كاع اللي كنبيعوها حنا بالوزن كيبيعوها لنا تبيعوا نتشراو فيها في الوزن عند الحنفية لا يجوز فيها الربا ربا الفضل ربا الناس جنس بجنس وجب التماثل واذا اختلف الجنس يجب التقابض لان لان هاد الاشياء وان كانت مطعومة لاحظ اذا كانت مما توزن وان كانت مطعومة عندهم باش غتلحق بالذهب والفضة وان كانت مما تكال تلحق في الاصناف الاربعة هذا القول ولهذا مما في باب القياس معروف هاد المثال هذا مما ينقد به الجمهور علة حنفيات كيردو عليهم بواحد المثال شنو هو المثال لي كيقولو ليهم الربا توجد في حفنة من قمح مع انها لا لا توزن ولا تكال عرفا. الحفنة اذا وقع تبادل في حفنة بحفنة ديال البر ففيها الربا ايلا مكانش التماثل كاين الربا ويلا مكانش التقابض ايلا مكانش التقابض كاين الربا فحقنا مع اه كاين الربا مع ان هدا لا يوزن ولا لو كان عرفا اذن الشاهد هذه علة الحنفية مشهورة قال لك آآ في الذهب والفضة العلاية الوزن وفي الاصناف الاربعة وعلى هذا فكل ما يوزن يلحق وكل ما يقال يلحق بالصلاة على في الربا القول شحال دابا الرابع القول الرابع قالك العلة هي وجوب الزكاة كل ما تجب فيه الزكاة ففيه الربا قالك العلة هي اذن علاش هاد الاصناف الاربعة اسيدي فيها الربا؟ قال لك لان الزكا واجبة فيها وبالتالي ايلا كانت العلة هي وجوب الزكاة فكل ما ما فيه يزكى يجب زكاته ففيه الربا قالك على حساب المذهب ديالك نتا اي شي كتبت ليه الزكا فهو سيكون وهذا القول قول مرجوح تا هو باش منقود بالملح الملح من الاصناف الاربعة ولا زكاة فيه الملح من الاصناف الاربعة ولا يزكى بالاتفاق اذن العلة ديال وجوب الزكاة غير صحيحة وهاد التعليل بوجوب الزكاة كيدكرنا لحظة كنلقاو الأمثلة د الأن ديال قواعد اصولية القياس قد لا نجد مثل هاد المثال هذا باب الاصول يصلح التنكيل به في ماذا؟ من حيث العلم من حيث العلة يصلح التمتيل فواحد المسألة تتعلق بالعلة تذكر في تقسيم القياس باعتبار علته. في اخر كتاب القياس في المراقي ذكر لنا اقسام القياس مالي العلم هذا شنو سمى هذا القياس هذا نعام قريتي المراقي بغيتي هي تستخرج هاكداك هذا هو القياس لي كيكون الجمع فيه بالحكم شوف لاحظنا اللي قلنا اه العلة في الربا هي وجوب الزكاة باش الحكم واضح؟ واذا عللنا في القياس بالحكم او باثر العلة الثالثة السور فيه بلازمها عللنا بأترها او لازمها او بحكمها اش يسمى هذا عندهم نوع من القياس شاهد في المراقي قال فاثر فحكمها كما رسم اول الشطر فاثر فاكلها كما رسم ويمثلون له هناك هذا القياس لي كيكون الجميع فيه الحكم بوجوب القصاص في الحاق العلة هي وجوب القصر هادي دابا الآن الجميع فيه هو وجوب وجوب الزكاة هنايا هذا مثال اخر غيكون الجامع بين الفرع والأصل مثلا غنجيو وحنا نقولو الزكا عندنا في المذهب تجيب تجب في القطانة اذا القطاني ربوية علاش بجامع وجوب الزكاة في كلنا انقولو القطان ملحقة بالبر والشعير والتمر في كونها ربوية بجامع وجوب الزكاة في كل يوم باش تجمعنا بالحكم اللي هو وجوب وجوب الزكاة يسمى القياس في معنى الاصل القياس في معنى له ثلاث صور منها هاد السورة اللي هي ان يكون الجمع بالحكم القول في الحارس ثلاثة الاقوال ياك؟ القول الرابع الخامس الخامسة القول الخامس ان يكون ان تكون العلة هي هي اه الاشتراك في الجنس ان تكون العلة هي الاشتراك قالك اسيدي شنو العلة في ربوية هذه الامور؟ هي وعلى هذا فأي صنفين حصل التبادل بينهما مشتركان في الجنس ففيهما الربا غير يشترك الجنس مثلا كتاب مع كتاب الجنس مشترك كاينة بما يجب التماثل والتماثل في كل شيء بحسب ولا يرجع في تماثلهما الى قالك هو الاشتراك الجنس اذن اي شيء ثوب ثوب جلباب جلباب مثلا كأس بكأس فراش بفراش العلة هي اشتراك الجنس فاي شيئين اشترك جنسهما ففيهما علة الربا ففيهما الربا بمعنى لا يجوز التفاضل انت مالك؟ ولا يجوز التأخير وجب التقابل للاشتراك في في الجنس قال بعضهم بناء على هاد القول العلة هي المالية هي الماليات وممكن نبدلو هاد الاشتراك في الجنس باش ما يكيف لان ملي اذا جعلنا شيئين من جنس واحد عوضين فقد جعلناهم ولا لا؟ دابا انا وياك غنتبايعو غتعطيني كتاب ونعطيك كتاب فالبيع لابد من وجود العوضين ولا لا ركن في البيع اذا العوضان الان هو الكتاب ديالك والكتاب ديالي اذا فهما مال ولا لا؟ مادام وقع تعاوض به ما ما فيهما علة مالية لأن المالية هي اللي كيقصد بها التعاقد ونقل الملكية فإلى حصل نقل الملكية بالكتاب صار طارت فيه علة مالية منهم من قال خمسة القول السادس منهم من قال العلة هي الاكل والشرب والكيل والوزن والتثمين الاكل والشرب والكيل والوزن والتثمين وهذا قول آآ نقل عن الشافعي في القديم قال لك هذا هو قول الشافعي في القديم انه يقول العلة في الربا هي لا. اذا فعل هذا اي مأكول فيه الربا اي مدخول اش معنى فيه الربا؟ بمعنى اه انه اذا بدل بجنسه لا يجوز تفاضل واذا بدل بغير جنسه مما فيه العلة لا يجوز التأخير واضح؟ لأنه باب الربا كنقولو دايما الضابط اذا اتحد الجنس وجب التماثل اذا اختلف الجنس واتحدت العلة وجب التقاعد فإذا اختلف الجنس والعلة فلا يجب لها ما ولا ذاك هذا هو معنى الريكون القول السابع سابعا القول السابع ان العلة هي طعم في الجنس او الجنسين والتثمين في الجنس او او الجنسين واعتماد الطعم علة هو من واعتماد الطعم علة هو من القياس الادوان ان العلة هي الطعن الجنسي او الجنسين وهاد القول هدا مشهور عن الشافعي رحمه الله انه هو الذي يقول العلة هي وانتبهوا مطلق الطعن ماشي فيما ذكرناه حنا نحن قلنا قد قيدنا قلنا ربا نسيئا العلة هي مطلق الطمع الطعن على وجه الغلبة قالوا مطلق الطعن سواء اكانت العلة لي في جنس واحد او في جنسين اذا كانت فيهم علة طعمية فلا يجوز وكذلك التثمين في الجنس او الجنسية يعني ثمن سواء اكان ذلك في جنس واحد بدلناه او في جنسين لكن اشتركا في العلة اللي هي التثمين الة واعتماد الطعم يسمى القياس الأدون هذا من من اسماء القياس لان القياس ينقسم للاعتبار اخر الى ثلاثة اقسام الى قياس الاولى والقياس المساوي والقياس الادواني وشنو هو ضابط القياس الادوني لأنه في القياس الأولى يكون وجود العلة في فرع اقوام وجودها في الأصل. وفي المساوي يكون مساوية لوجودها في الأصل وفي الأدوان يكون وجودها في الفرع اضعف من وجودها في الاصل اقل كيتسمى قياس اذن فالحاصل هذه كما رأيتم اقوال رويت عنهم في علة القياس هؤلاء شكون القائسون لي كيقولو اثبات القياس فهاد المسألة اختلفوا في العلة وبالتالي بسبب اختلاف العلة اختلفوا في الاصناف الملحقة بما نص عليه في الحديث اذن ممكن الى بغينا نلخصو الكلام نقولو الأصناف والستة مذكورة في الحديث ربوية بالإجماع لا خلاف فيها ناري منصوص عليه وما عداها فمحل الخلاف مختلف فيه اختلف فيه المثبتون للقياس وقد ذكرنا انهم اتجهوا الى اتجاههم قوم قال لا قياس هنا وهؤلاء منهم الظاهرية ومنهم غير الظاهرية والقائلون بالقياس فهاد المسألة اختلفوا على اقوال كما رأيتم بسبب الجلدة ويأتي ان شاء الله مزيد ايضاح لهذا بالدرس الآتي بإذن الله تعالى والله تعالى زعما الاشكال ربا الجاهلية ومندرج تحت ربا الناس هذا اصطلاح من الفقهاء. الفقهاء خصوا ربا الجاهلية بالصورة التي هي اه اخرني وازيدك اخرني اه وازيدك خص الفقهاء هذا بربا الجاهلية هذا اصطياح فقهي ماشي حنا كنتكلمو الان نخبر عن ما كان في الجاهلية ربا الفضل قد عرفتموه ربا النسيئة عرفتموه ربا الجاهلية خص بهذه الصورة اللي هي اخرني في الزمن واخره وازيدك في الزمن هذا هو الربا الجاهل وهذا داخل علاش؟ لأن الربا فيه وقع بسبب تأخير بسبب التأخير لا بسبب العوضين ممكن يكون البيع في الأصل مباح لكن ملي وقعت الزيادة بسبب التأخير كانت الربا على ان يكون معه مع الخسارة مباح جائز بهاد الصورة هادي جائز هذا هو الأصل اما بشرائس اه نعم الذاتية اه على ان يكون اذا اذا ربحت يكون هو رابح اما اذا خسر ادخل له لا يجوز لا يجوز لا يوجد في الشريعة هاد الصورة هادي لا توجد في الشريعة في الشريعة في البيوع ابدا لا وجود لها لا يوجد اي فرد من اي مبايعة لقيتي فيها هاد السورة فاعلم انها محرمة خدها قاعدة ومضطردة لا يوجد في الشريعة عندنا غنم بلا غرم وخراج بلا ضمان مكاينش دائما عندنا الظلم ذي الغلم والخراج بالضمان بغيتي تربح فلابد ان يكون عندك احتمال الخسارة معندكش احتمال الخسارة فلا ليس ربحا مشروعا ليس بالحل مباحا اي ربح في الشريعة معه احتمال الخسارة واحتمال تحمل الخسارة يوجد احتمال ديال الخسارة ولو بنسبة واحد فالمية ولو كذا انك انت غتحمل الخصاص ولهذا في الصورة اللولة قلنا جائز علاش؟ لأنه يتحمل خسارتك ما يكون له الربح هاد الصورة هادي لا يجوز هذا قرض جر نفعا وتحايلوا عليه باسم شراء السندات ولا باسم الشركات سماوه شركة هو في الحقيقة طرد الفعل شت مالين الشركة لي مأسسونا تسلفو من عندو وقالو ليه نتا غتربح معانا ف الربح والخسارة حنا نتحملوها تسلفو من عندو وتحايلوا عليه انه شريك. الى كان شريك حقيقي ويريد الربح وجب ان يتحمل الخسارة على حسب مالي ولذلك فالربح والخسارة دايما عاوتاني فالشهر تاني قاعدة اخرى فالشرع الربح والخسارة لا يجوز ان يحدد لهما مقدار معين مقدار معين من حيث العدد عدد معين غتربح معانا خمس الاف درهم عشر الاف درهم المسالة غتخسر معانا لا لا يجوز يجب ان يكون الربح والخسارة بحسب اش نسبة الربح ونسبة الخسارة يكون الأمر نسبيا لا يعرف مقداره بالعدد واضح يكون ذلك على حسب معنى الى الشركة ربحات مثلا تافق معايا فلول انك غيكون عندك الربع من الربح يكون لك العشر من الربح يكون لك السدس من الربح الا خسرنا راك نتا داخل معانا غي بمليون وحنا حاطين ستين مليون اذن بالتالي غيكون غيكون الخسارة على حسب مالك غتكون عليك الخسارة مثلا نصف سدس من الخسارة مثلا وهكذا فيكون ذلك بالنسبة والامر يتفاوت على حسب الربح. لان مثلا انا الى عطاوني العشر ديال الربح وربحوا مية مليون. شحال غنربح عشرة د المليون ربحو ميتين مليون غناخد عشرين مليون ربحو عشرة د المليون غناخد غي مليون واضح؟ فالأمر لا يدرى نسبة من الربح لا تكون مقدرة لا يجوز الشرع هاد الامور كلها في الشركات يكون الربح مقدر بالعادات كل خسارة مقدرة شوف الى خسرناها حنا نتا ديما غتخسر ديك غي خمسمية درهم وخا حنا نخسرو مية مليون لا لا يجوز خاص الخسارة تكون نسبيا نكونو متراضين عليها ومتفقين عليها على حسب سهمي تكون الخسارة على حساب سهمي وتكون يكون يكون الربح على حسب فان كان كذلك فهذه شريكة وهي كتسمى شركة العنان عند الفقهاء شركة مباحة بالشروط ديالها شركة العناني اذا لم يكن كذلك فهو قرض جر نفعا وتحيدو عليه الناس بالربا الى ضمنو ليه الرباح وغايربح مثلا مقدارا معينا والخسارة ميتحملهاش هذا ليس شريكة جميع انواع الشركات كلها انواع الشركات اللي كيدكروها الفقهاء شركة المضاربة وشركات العنان كلها فيها تحمل الربح تحمل الخسارة مع الربح لان لان عندنا قاعدة في الشرع هو حديث اختلفوا في صحتهم عليها الخراج بالضمان الخراج شنو هو؟ هو الربح الخرج اللي هو الربح خاصو يكون معاه تحمل المسؤولية ديالو معنى ديال الضمان تحمل تا نتا المسؤولية ماشي نتا معفي من المسؤولية غتحتاج غير الربح الخراج بالضابط ولهذا من الصور التي ذكرها قريبة منها سئلت وانا قريبة تا هي متعلقة بشراء الاسهم كاين الان بعض بعض الشركات شنو ماذا فعل كتقول للشخص حنا محتاجين اللي يدخل معانا للشركة ببعض الأسباب باش نأسسوها ولكن عندنا شرط هاد الناس لي غيدخلو معانا للشركة بأسهم سيسلفون الشركات غيدخلو معانا بأسهم باش يلاه نأسسوها لكن باش حنا نتاجوا معندناش ميمكنش نمشيو نقترضوا من القروض من من البنوك لانها ربوية باش نتجنبو هاد الامر الناس الشركاء لي غيدخلو بالأسهم هوما لي يسلفو الشركة يسلفوها يقرضونها باش تروج للقضية وترد ليهم الديون ديالهم وغيربحو بطريق الأسهم والديون اه ترد اليهم هذا من حيث هو مزيان لكن الاشكال اش كيوضعو الإشكال ما هو؟ الإشكال انهم يعطون ربحا ايضا على على السلف الذي يسلفه هؤلاء الشركاء كاين واحد النسبة ديال الربح على حسب ما اسلفت تلفتي مليون غيكون عندك كتار سلفتي عشرة غيكونو عندك كتر هادي هي ربا او مثلا من صور ذلك اه يقولوا ليهم نتوما غتصيفونا لكن لا خسرات الشركة ما عندنا ما نديرو ليكم اذا ليس سلفا هذا لا يجوز تلخص لابد يتحمل المتسلف القرض وان يرده الى صاحبه فالسيد هي صور غي هادي قواعد عامة تدلك. لقيتي الربح محدد اه بالعدد فهذا لا يجوز عدم تحمل الخسارة هذا لا يجوز وهو معنى القاعدة لمناقشة الضمان ويعبرون عنها ايضا بالغلم بالغرم بغيتي الرباح لي هو الغلم خاص لابد يكون معاه تحمل ولهذا كتدخل معانا صور صور فهادشي هدا. من الصور لي كدخل معانا فهاد الخرج وهاد الضمانة هادي قاعدة فقهية. تكونو فيها صور من الصور الشائعة دابا الآن ان يبيع الإنسان ما لا يضمن ان يبيع الانسان يشري واحد السلعة ويتركها عند صاحبها في محله صاحبها هو اللي كيتحمل مسؤوليتها بحيث لو سرقت انا شريت سلعة من عند فلان في الدار البيضاء الى قدر الله دخلوا الشفارة وسرقوا ليه ولا جا زلزال ولا تحرقات هو لي غيتحملها مفهوم الدم اش كنقول انا نخلي عندو السلعة بلا ما نجيبها والمصاريف ونتحملها وتقدر توقع ليها شي حاجة عندي وهدا نخليها عندو ونبيعها نعرضها ونبيعها فالهاتف نعرضها عرض الصور ديالها والنوع ديالها ونبيعها واللي بغاها يمشي ياخدها من عندو لا يجوز فبيقول لأ يجوز لانه داخل في القاعدة اللي خرجوا بالضمان وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما لا تضمن خاصو الا بغا يبيعها ملي يعرضها ويتافق مع الناس يوعد الناس بالبيع ممكن تعرضها وتافق مع الناس لكن يكون بينك وبينهم وعد للبيع ماشي بيع وعد للبيع خرجها وتكون في ضمانتك بحيث الى قدر الله وقع لها شي حاجة فديك اللحظة فديك الدقيقة اللي تحملت انت اللي غتحمل عاد تبيعها بعد ان تكون في ضمانك رجعنا عند السيد ولو امام محله المهم ولات تحت مسؤولياتك وليتي نتا مسؤول عليها بحيث الى جا شي حد وشفرها لك ديك الساعة انت اللي ضيع فيها ففي هاد الحالة عادي يمكنك ان ان تبيعه لأن الخراج بالضمان مكاينش رباح مضمون انا غندير واحد المشروع مكاينش فيه احتمال الخسارة ما يقول هذا يخطئ هذا غالط مكاينش احتمال خسارة لا يوجد في في دين الله في شرعه دايما خاص يكون عندك احتمال الخسارة ولو نسبة واحد فالمية الربح مضمون كيفاش غندير غنتحايل باش ميكونش فما يفعل بعض صور البنوك التشارك يفعل فيها هذا بالنسبة للتحديد بالنسبة المئوية اه جائز التحليل بالنسبة للمئوية هو التحليل بما ذكرنا بالعشورة بحال بحال ممكن تقول ليه العشر ولا تقول ليه عشرة فالمية بحال بحال غنعطيك عشر ليك ونعطيك عشرة فلمية ديال الريف نعطيك النصف ولا خمسين فالمية بحال هذا جائز بالنسبة هي لي ذكرنا الآن النسبة قد تعبر عن هذه النصف ولا بخمسين في المية بالإصطلاح المعاصر. العشر ولا عشرة في المية الربع ولا خمسة وعشرين في المية الثلث ولا شناهو تلاتة وتلاتين تلاتة وتلاتين تلتمية ونص متلا وهكذا نعم هذا جائز ها ما هي لا مافيهاش هو راه شريك من الشركاء راه هادو الشركاء كيسلفو للشركة دابا الشركة شي معنوي هو هاديك المؤسسة لي اسسوها هوما. هوما من اسسها فهي شيء معنوي كيكون يعني بارزا اعتبارا فالدهن بديك الاسهم ديالهم وهم اقرب الشركة لتبيع السلع عندهم هادو لي اسسوا شركة عندهم خدامة عندهم كدا خاصهم سلع يشريوها ويروجوها ديك السلع شراوها بالدين فلا اشكال فهاد الصورة لانهما الربح اللي غيتقاضاوه غيتقاضاوه بسبب بسبب شراكتهم رغم داخلين بأسهم. فالربح اللي غيتقاضاوه غيتقاضاوه بسباب كونهم اصحاب الشركة والديون ترد اليهم على حدة يعني ملي يجمعوا الفلوس اجي ا فلان شحال سلفتي بها سبعة هاك المليون ديالك ملي غايردو لفلان مليون ديالو وفلان جوج دلمليون يساليو يرد الديون عاد يشوفو الرباح ديك الساعة رسموا بيناتهم باعتبار الاسهم التي دخلوا فيها الى الشريك مش مشكلة مفهوم