والمختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع. وان كل شرعي يقبل النسخ ومنع الغزالي نسخ جميع اللحظة والمختار والمختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع. طيب المقصود ها هنا اعم من القياس اذا نسخ حكم الاصل ماذا يحصل في الفرع ينسخ لم لانه مبني عليه فاذا كان الاصل الذي بني عليه الحكم قد زال حكمه فالاولى ان يتبعه حكم الفرع في زوال الحكم. طيب لاحظ قال المصنف والمختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع. ليش ما قال ان نسخ حكم الاصل نسخ لحكم الفرع المعنى واحد طيب الفكرة واظحة انه اذا كان عندنا قياس ولنأخذه مثالا افتراضيا حرم النبيذ قياسا على الخمر فهب ان تحريم الخمر نسخ ماذا يحصل في تحريم النبيذ الذي قسناه عليه ينسخ ايضا يتبعه في رفع الحكم وزواله ورفع الحكم نسخ لما قال المصنف والمختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع ليش ما قال ان نسخ حكم الاصل نسخ لحكم الفرع طيب ها ما رفع الحكم بخطاب رفع برفع اصله فليش ما يسميه نسخا لا هو لو قال لو قال نسخ حكم الاصل نسخ للفرع لعد نسخ الاصل ناسخا للفرع وليس كذلك ان تتقدم معك ان الناسخ نص شرعي. وان الاجماع لا يكون ناسخا وان القياس لا يكون ناسخا فالذي رفع حكم الاصل عفوا الذي رفع حكم الفرع هو ارتفاع حكم الاصل. وارتفاع حكم الاصل ليس ناسخا يعني هو لو قال ينسخه لتوهم القارئ ان هذا ناسخ جديد من النواسخ وهو ان شيئا غير النص يمكن ان يكون ناسخا فعلى كل استعاض عن ذلك بعبارة ابعد عن الاشكال فقال ان حكم نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع ولما قال والمختار يشير الى القول الاخر الذي هو مذهب الحنفية يقولون اذا نسخ حكم الاصل يبقى حكم الفرع لما لم الان الجمهور يقولون هذا حكم الفرع كيف ثبت ثبت بالقياس على الاصل فالحكم الذي ثبت به الفرع قد زال وارتفع. فاولى ان يرتفع حكم الفرع قالت الحنفية ليس كذلك يقولون القياس القياس مظهر للحكم في الفرع وليس مثبتا له يقولون القياس مظهر للحكم في الفرع وليس مثبتا له لو كان مثبتا له لارتفع بارتفاع الاصل غاية ما في الامر ان الشريعة لما قررت حكم الاصل بالنص فانها شملت حكم الفرع والقياس اظهره ولم يثبته الذي اثبته هو النص الذي اثبت حكما اصلي كما تقول مثلا في مفهوم الموافقة في الفحوى الذي يحصل ان النص لما جاء باللفظ شمل المنطوق دلالة بالنص وشمل المفهوم بطريق غير مباشر شمله بغير اللفظ شمله بالدلالة بالمعنى فهذا الذي يقصدونه ان حكم القياس ان القياس ليس يثبت الحكم بل يظهره. فاذا كان الحكم قد ثبت بغير القياس فلن يتأثر بارتفاع القياس قالت الحنفية اذا نسخ الاصل يبقى حكم الفرع لان القياس مظهر له لا مثبت لحكمه يعني الحكم ثابت. والقياس اظهره فلن يتأثر بزوال القياس هذا معنى قوله هو المختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع. نعم. وان كل شرعي يقبل النسخ فدعونا نضرب لهذا مثلا والامثلة فيه ايضا ليست مسلمة لكن للتقريب. حديث سلمة في الصحيحين امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من من اسلم ان اذن في الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكل فان اليوم يوم عاشوراء مرة اخرى حديث سلمة في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام امر رجلا من اسلم ان اذن في الناس ان من كان اكل فليصم بقية امه ومن لم يكن اكل فان اليوم يوم عاشوراء طيب هذا الحديث الذي كان في صيام عاشوراء يثبت جواز صوم عاشوراء بنية من اليوم من النهار ولا يشترط تبييث النية من الليل وهذا لما كان صوم عاشوراء واجبا فاذا كان كذلك لك ان تقول بالنزاع في صيام رمضان لمن يشترط تبييت النية من الليل ومن لا يشترط ركز معي هل يصح لمن لا يقول باشتراط تبييت النية من الليل في الادلة التي يسوقها على انه يصح ان يصوم الصائم يوم رمضان وان لم يبيت النية فاذا اصبح وعرف انه يوم من رمضان ولم يأكل ولم يشرب فلينوي ويمسك بقية يومه ويصح صومه لو جاء هذا المستدل فقال عندي دليل بالقياس على عاشوراء كيف؟ يقول ثبت ان عاشوراء لما كان واجبا انه يصح فيه الصيام والامساك من اثناء النهار ويأتي بحديث سلامة ستقول له عفوا لكن صيام عاشوراء قد نسخ. فاصلك الذي قست عليه منسوخ فاذا نسخ الاصل فلن يبقى حكم الفرع سيقول الحنفية ان نسخ حكم الاصل لن ينسخ حكم الفرع الذي نسخ الوجوب الى الاستحباب صحيح لكن يبقى الحكم الذي كان ثابتا فيه حال الوجوب استطيع ان استدل به في مسألة واجب الاخر شبيه به في صيام رمضان ونحو هذا