التي نتعامل بها اليوم هذه العملات هي بدل من الذهب والفضة قالك هي بدل من الذهب والفضة ولا يجمع بين البدل والمبدل منه الى كانت هي بدل اذا فالذهب فضة مبقاوش والفضة وبالتالي قالوا لما زايدت العلة آآ الذهب والفضة اذن فلا معنى للمنع لا معنى للمنع وهبة الأمر وتم اكدوا هذه المسألة بأمر اخر وهو اش؟ انهم قال لك هذه الأثمان فدكرنا هناك ان هذا لا يجوز فيه ربا النسي او يجوز فيه ربا؟ ربا الفضل لا يجوز فيه غير نسيئة. ولهذا قال الا في الخضر والفواكه. اذا هذا استثناء والا الخضر استفاء من مادة من ربا الفضل ولا من ربا النسيئة؟ من ربا الفضل احسنت لأنه قال لك ولا يجوز التفاضل الا في الخضر والفواكه اذن الخضر والفواكه يجوز فيها ان وقد سبق الكلام في الدرس الماضي لما استأنف رحمه الله الكلام على الطعام تحدثنا هناك عن العلل التي عللت بها الربا في الأصنام الستة اقصد في القسم الأول وهو النقد وفي القسم الثاني وهو الطعام وقد ذكرنا انه اه العلة عندنا في المذهب العلة عندنا في المذهب ديال الربا هي اش ما هي العلة في الربا؟ سؤال لي الايقاظ والتنبيه. ما هي العلة عندنا في ربوية الاصناف الاربعة المطعومة؟ ما هي العلة في الربا هكذا باطلاق لا يصح طيب شو الحسن لا ماشي في النقلين قلت انا غي في الطعام انا خصصت السؤال بالطعام خلينا من الذهب والفضة هي الاصنام الاربعة اللي بقات لا عند المالكية عندنا مشهور عندنا في بإطلاقنا الجواب هكذا بإطلاقنا ليس صحيح ها الجواب خاصو تفصيل خاصكم تجاوبو بتفصيل لا ينفع الجواب. وهاد الجواب راه ينفعكم فهادشي هادشي اللي غيجي معانا متفرع على هاد السؤال اذا اجبتم عنه سيظهر كثير مما ياتي سيظهر سيكون سهلا واضحا الجواب هو التفصيل شنو التفصيل العلة عندنا في ربا النسيئة هي الطعمية على وجه الغلب وفي ربا الفضل هي الاقتياس والادخار. هاد العلة ديال الاقتياث والادخار عندنا علة في ربا الفضل وانا سولتكوم قلت لكم راه علة الربا واش الفضل؟ الربا اذا ربا الفضل متى لا يجوز التفاضل؟ اذا كان الاقتيات والادخار اذا علة الفضل الاقتيات والادخار وعلة ربا النسيئة هي الطعمية على وجه الغلبان واضح؟ ولهذا غتجي معانا ان شاء الله احكام فهاد الدرس هدا مبنية على هاد التعديل لأن غيجي الشيخ رحمه الله غيتكلم فبعض السور على الفضل وغيتكلم فبعض الصور على قريبا نسيئا. ملي غيتكلم على ربا الفضل ستجد الاقتياس والإدخار. وملي غيتكلم على ربا الناس ستجد العلة لي هي الطعمية على وجه الغلبة ولو لم يكن اقتياص وادخار لأن شكون لي اعم للآخر؟ الإقصية والإدخار ولا الطعمية شكون لي اعان الطعمية اعم لا الطعمية اعم كل مقتات مدخر فهو مطعوم ولا عكس ليس كل مطعوم مما يقتات ويدخر مفهوم اذن فالاقتياس والادخار اللي هو اخص هذا علة في ربا الفضل ومطلق طعميته وسيظهر تطبيق هذا في المسائل الاتية الاذاعة وقد ذكرنا في الدرس الماضي اه اختلافهم في علة هذه الاصناف على في العموم داخل المذهب وخارج المذهب والخلاصة ما ذكرنا ان الفقهاء اتجهوا اتجاهين الاتجاه الاول ان اه الاصناف الستة لا يجوز القياس عليها. وليس هذا القول مخصوصا بالظاهرية نفات الدنيا بل قال به طائفة من مثبتي القياس قالوا لان القياس شرطه العلة والعلة عندهم لم تظهر قوتها قالك مكاينش شي علة قوية هنا اه بحيث تجعل اه سببا في القياس لان سبب القياس هو العلة الموجب للإلحاق هو العلة قال لك والعلة التي توجب الإلحاح غير غير متحققة هنا وبالتالي ضعيفة وبالتالي لم يقولوا بالقياس هذا الاتجاه الاول الاتجاه الثاني للفقهاء وهم الجمهور قالوا بالقياس على هذه الستة وليس اه التحريم مخصوصا بها ثم اختلفوا فيما يقاس بسبب اختلافهم في العلة. شنو غادي نقيسو؟ خلاف بسبب الخلاف وقد ذكرنا اقوالا. بالنسبة الذهب والفضة قيل علتهما مطلق السمنية. وقيل علتهما غلبة التمنية وقد عرفتم الفرقة وبالنسبة للاصناف الاخرى فاختلف في ذلك على اقوال كما سبق فقد قيل العلم الاختيار كما عند بيته وقيل وقيل الكيلو والوزن وقيل غير ذلك مما سبق وذكرنا ان بعض الفقهاء توقف في المسألة. كاين بعض الفقهاء كالشيخ السعدي كان يقول اول الامر بان العلم بان بالقياس كان يقول في اول الامر بالقياس بجامع بعلة ثم بعد ذلك تراجع عن القول بالقياس ونبهنا على مسألة خلافية فيما مضى مهمة وهي من معاملات معاصرة وهي بيع الذهب بالعملات المعاصرة او الفضة بالعملات المعاصرة نسيئة هل يجوز بيع الذهب بالعملات المعاصرة نسيئة او الفضة بالعملات المعاصرة نسيئة؟ الجواب مذهب جمهور المتقدمين والمتأخرين ان ذلك لا يجوز. ان ذلك لا يجوز علاش قالوا لا يجوز قالك للعلة اللي هي الثمنية قالك لأن العملات فيها نفس علة الذهب والفضة والعلة في الربا في الذهب والفضة هي اما مطلق الثمنية ولا غلبت فالشاهد العدة هي الثمانية وبالتالي قالك هاد العملات فيها نفس العلاج ديال التمانية فإلى بدلنا ذهب بهذه العملات كما لو وقع تبادل بين الذهب والفضة ومعلوم اننا الى بدلنا الذهاب مع الفضة لا يجوز تأخير نعم يجوز التفاضل لا اشكال فيه لان النقاش ماشي فالتبادل نقاش فاش بالنسيئة بالنسيئة نعطيك الذهب ومن بعد عاد تخلصني. في الذهب والفضة هل تجوز النسيئة؟ لا تجوز بالاجماع هذا ما فيهش خلاف. الذهب والفضة لا فيه من النسيئة بالاجماع كاين عندنا الخلاف اسيدي الذهب ولا الفضة مع العملات فالجمهور لي قالو هاد العملات ملحقة بالذهب والفضة قالوا لا متل ما آآ الذهب مع الفضة لا يجود فيه من نسيه فكذلك الذهب مع العمال هذه العملات لا تدل على ان هناك يجوز فيهما ربا النسيئة واضحة القول الأول شنو العلة قالك تمانية لأن هاد العملات دابا لا اشكال ولا خلاف ان هاد العملات فيها علات التمانية ولا لا؟ اه فيها نعم لأن الأثمان ديال الأشياء في زماننا وقيمنا المتلفات في زماننا هي هاد العملات التي نتعامل بها اذا ففيها الثمانين المخالفون للجمهور لي كيقولو لا لا يوجد ربا النسيئة فهاد الصورة هادي. يجوز نبيعو الذهب بالعملات المعاصرة والفضة بالعملات المعاصرة دون دون تقابل يعني مع الأجل مع التأخير لا اشكال غنعطيك الذهب ومن بعد تخلصني ولا العكس طيب بماذا اجابوا؟ قال لك العلة ديال الثمانية ما بقاتش في الذهب والفضة. هي كاينة في العملات المعاصرة بلا اشكال دابا القيم ديال المتلفات او اتمان الأشياء هي العملات المعاصرة اذن تانا هي كاينة لكن قال لك هذه العلة زالت الذهبي والفضة ما بقاتش في زمننا هذا. اثمان الأشياء قيما متلفات ماشي بالذهب بقات فيهم الزمنيات بدليل وجود هذا البدني منهما وان كان هذا التعليل قد يجاب عنه بماذا يمكن ان يجاب عنه؟ بانه لا لا يلزم هنا في العملة المعاصرة انها ان كانت بدلا من الذهب والفضة ان تزول الثمانية عن الذهب والفضة لا اشكال ان تتعدد الأثمان كل العملات اثمانا وتكون الذهب اثمانا وتكون الفضة اثمانا انما هادي هادي ليست بدنية بذلك المعنى المعروف اللي هو ان البدل يقوم مقام المبدل منه. بدليل ياش؟ ان الفلوس في الزمن السابق كان الناس يتعاملون بها مع الذهب والفضة فلم يقتضي وجود الفلوس اه ازالة بالضبط كانت الفلوس من غير داوود كانت الفلوس المسكوكة من الذهب والفضة الشاهد هؤلاء القول الثاني يقولون بعدا لكن هؤلاء اللي كيقولو بأنه لا ربا لا يوجد الربا في في معاوضة الذهب بالعملات وفي الفضة العملات يوافقون على ان الذهب والفضة فيما بينهما توجد الربا ولو انعدمت العدة دابا هادو ايلا بغيتي تلزمهم تقول ليهم انتم تقولون ان الثمانية هاد العلة اللي هي التنمية ما بقيت في الذهب والفضة لانها في الزمن المتأخر ليست اثمان في زمن ليست اثمان الاشياء وقيم المتلفات اذن غتقولي لازم نقوليك ان الذهب مع الفضة لبغينا نتبايعو بيهم بجوج نبدلو ذهب فضة. آآ يجوز لنا النسيئة يجوز التأخير ولا لا؟ نقولو ليه لأن العلة مبقاتش لا لا يقولون بذلك كيقولك بالنسبة للذهب والفضة لا يجوز تعاود فيما بينهما بتأخير الذهب والفضة لا يجوز تعاود فيما بينهما بتأخير بل يجب يجب التقاض. نعم التقاض يجوز التقاض واجب. قل لهم والعلة التنمية اللي كتقولو ما بقاتش قالك انما انما وجب التخابض لوجود النص لوجود النص ولهذا علم مقرر في الاصول ان العلة اذا عادت على اصلها بالابطال فانها تبطل العين ليلى كتكون غتعود الى اصلها بالإبطال فإنها علة باطلة يقدح فيها اذا عادت على اصلها بالإيقاف حنا عندنا اصل النبي صلى الله عليه وسلم كيقول الذهب والفضة يدا بيد آآ هاء وآف اذا اختلفت اصف به وكيف شئتم اذا كان يدا بيا اذن عندنا نص فإلى جات هاد العلة ديال الثمانية غتبطل لينا النص غتعود على النص بالإبطال غنجيو نعلو نقولو العلة ديال الربا في الذهب والفضة هي الثمانية. في زماننا مبقاتش التمنية وبالتالي يجوز نبدلو الذهب بالفضة نسيئة. هذا عاد على النص بالإبطال. النبي صلى كيقول فإذا خصنا نبيعو كيفاش نطوي داك انايا والعلة اذا عادت على اصلها من ابطال فإنها تبطل صافي يقدح فيها بهذا العمل اذن هما كيقولو الذهب والفضة عملا بالنص بلا منشوفو العلة لا يجوز فيهما النسيئة وهل فيهما التقاعد لكن حنا كنتكلمو على صورة خارج النص الذهب والفضة بالعملات المعاصرة ديما وآآ الجمهور ممن يضعف قولهم من الجمهور القائلون بعدم القياس. شتي هادوك لي كيقولو بعدم القياس قولهم بوجود الربا هنا في العملات المعاصرة من على الذهب والفضة قول ضعيف جدا اضعف من قول المعلمين غتقدم على ان الفقهاء التجاهل اتجاهين قلنا الاتجاه الاول لن يقولوا بالقياس اصلا اذن لي ما كيقولوش بالقياس ما عندهمش العلماء لم يثبتوا العلة ولهذا لا يقولون بالقياس. اولئك يلزمهم ان يقولوا بجواز بيع الذهب والفضة بالعملات المعاصرة تأجيلا يلزمهم علاش؟ لأنهم اصلا لا يقيسون وبالتالي ليست عندهم علة فكيف يلحقون العملات بالذهب والفضة انتم لا تقولون بقياس اذا ما يمكنش تحطو العملات المعاصرة بالذهب والفضة وبالتالي فيجوز بكي لا اجد لكن الذين يعللون هم الذين يمكنهم النقاش في المسألة وفي مسألة بحث وقد ذكرت هذا فقط لتعلموا ان المسألة آآ خلافية ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز طعام بطعام الى اجل كان من جنسه ها هو الآن غيجي التنزيل تنزيل الجواب او تنزيل محال التي ينطبق عليها السؤال الذي سألتكم اياه. شنو هي العلة في الربا؟ قلنا الجواب التفصيل. في ربا الفضل الإقتياد والإدخار بربا النسيئة هي مطلق الطعمية مع غلبتي اه على وجه الغلب بمعنى ان يكون ذلك الشيء مطعوما على وجه فخرج ما يكون مطعوما في النادر. اذا يقول الشيخ ولا يجوز طعام طعام الى اجل شوف غي باش نحددو الكلام الشطيح علاش كيتكلمو هنا؟ على ربا النسيئة ولا ربا الفضل؟ انتبهوا مزيان لواحد المسألة الى شيخ قال شوف الا قال متفاضلا نعرفو كيتكلم على ربا الا دكر التفاضل التماثل اذن هو كيتكلم على مسألة ربا الفضل. الى قال الى اجل ولا نسيئة هو كيتكلم على ربا النسيئة. اذا يقول ولا يجوز طعامه بطعام الى اجل. اذا علاش كيتكلم الشيخ هنا؟ على ربا؟ النسيئة على ربا النسيئة. وبالتالي ايلا كيتكلم على ربا النسيئة نستحضرو الحلة العلة ديال ربا الناس. هذا واعي ادن هي السؤال لي سولتكم ايلا الشيخ كيتكلم على ربا الناس انستحضرو العلة ديال ربا الناس هي مطلق الطعمية على وجه الغلبة. ولهذا الشيخ شوف عمن قال ولا يجوز طعام بطعام. اي طعام كيفما بغا يكون بطعام اخر الى اجل. وها هو زاد بإنجازه كان من جنسه او من خلافه مادام الطعام لا يجوز ابدال طعام بطعام الى اجل كنتكلمو عليه لمن نسي له كان من جنسه او من خلافه كان مما يدخر او لا يدخر علاش؟ لأن العلة دابا عندنا ماشي هي الإدخار هي مطلق الطعمية ولا ذكرنا ان مطلق الطعمية اعم من الإقتياس والإدخار فليس كل مطعوم مدخر ولا لا؟ ولذلك قال لك كان من جنسه او من خلافه كان مما يدخر ان يدخر لان العلة هي مطلق الطعمية على وجه الغلبة اه وعليه على هذا لو باع احد قمحا بتفاح لو ان احدا باع قمحا بتفاح التفاح لا يدخر فاكهة لا تدخر قمح بتفاح الى اجل هل يجوز لا يجوز نعم التفاضل جائز ما كنتكلموش على التفاضل. آآ نسي ادب الان التأخير هل يجوز؟ لا يجوز. لانه طعام بالطعام بطعام ولو كان القمح يدخم والتفاح لا يدخن لا يدخر فلا يجوز ذلك او كان معا لا يدخران كما لو باع خسا بتفاح الخس بالتفاح وما معا مما لا يدخر فلا يجوز لأن فيهما مطلقة الطعمية فلا يجوز التأجيل. التأخير وجب ان يكون يدا طيب بس تدل المالكية على هذا لان هاد المسألة خلافية لتعلموا هذا. هاد القول هذا قول المالكية الجمهور مكيقولوش بحالا الجمهور يعني يقولون اه اذا اختلف الجنس واتحدت العلة فلا يجوز ربا نسيئة واذا اختلف الجنس واختلفت العلة فيجوز نسيها ثم العلة مختلف فيها. فمن يعلل بالإقتياس والإدخار وغلبة العيش كالحنابلة مثلا يعلقون العلة هي الاقتياس والادخار وغلبة العيش فعلى مذهب هؤلاء فهاد الصورة هادي التي تحدثنا عنها القمح بتفاح عندهم يجوز التأخير وعندهم في الخص بالتفاح يجوز التأخير علاش؟ لأن التفاح ليس فيه علة الاغتيال والإدخار وبالتالي فيجوز عندهم ولكن علاش؟ لاختلاف الجنس واختلاف العلة ما تاخد لا جنس ولا علة وبالتالي يجوز التأخير هذا عند المالكية غير الاشارة فقط هذا عند المالكية اذن بماذا استدلوا على هذا الأمر اللي هو ان جميع المطعومات يدخلها ربا نسيئا استدلوا بعموم الحديث قالك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأصناف الستر اش قال في اخر الحديث حديث عبادة بن الصامت مشهور عمدة في الباب اش قال في اخر الحديث شوفو العموم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد العموم فإذا اختلفت هذه الأصناف بمعنى هذه الأصناف المطعومات فبيعو كيفاش اشترط لذلك شرطا اذا كان يدا بيد. فإذا قالوا لا يجوز النساء في عموم المطعومات طعم طعم النساء لا يجوز في عموم المطعومات وهذا الاستدلال فيه نظر عند المخالفين باش ينظروا فيه كيقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فهو يتحدث عن الاصناف الستة المذكورة والأصناف الستة المذكورة كيقولو كون العلة ديال الأربعة الأخيرة منها هي الطعمية غير مسلم اذن راه الخيط شتي هاد المسائل المتفرعة هنا كلها الخلاف فيها مبني على الاختلاف في في العلم في العلة هذه الأصناف كيقولو لهم نتوما كتحصرو الأمر غي بالأربعة حتى نتوما راه كتزيدو الأرز وكتزيدو يقول ليهم لا اذن اولا النقاش في العيد لا خرجنا من الحديث ولا النقاش العدة لأن هؤلاء المخالفين من القائسين يلحقون تاهوما امورا ولا لا لكن بعلة اخرى غير الطعمية قال الشيخ رحمه الله ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر المتفاضلون او مسألة ازيد مسألة اخرى مما بالبيان مما استدل به المالكية للمسألة هذه السابقة اللي ذكرنا اللي هي عموم ربا النسيئة في في المطعومات على وجه الغلبة مما استدلوا به لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الا يدا بيا شوف لاحظ الحديث قوي هذا ولا لا وانا تعمدت ذكر هذا الحديث اه لاذكركم بتوظيف قاعدة الاصولية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الا يدا بيد الحديث عام بيع الطعام بالطعام عام ولا لا؟ ممكن يكون حجة ليه للمالكيتها والجواب عنه من جهة المخالفين كيقولو هاد الطعام الذي جاء عاما في الحديث خصصه العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التفاوض العرف المقارن لنزول الوعيد. وانتم تعلمون في الاصول انه من المخصصات يكون واحد العام مقارنا للعرف. فاذا نزل عام مقارنا فزمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون العرف المقارن مخصصا للعموم كما ذكر في المراقي فما الجواب عن هذا؟ قالوا لهم هاد الطعام بالطعام جاء تخصيصه بالعرف فقد قال ابن مسعود وكان طعامنا يومئذ الشعير الوكالة طعامنا طعامنا اذا فالمراد بالطعام الشعير قد يقولون لاحظ المالكية ممكن يجاوبونا يقولوا لنا الأصل ان يحمل اللفظ على عمومه والطعام في اللغة ليس مخصوصا بالشارج ولا لا؟ الطعام في اللغة العربية مخصوص بالشاعر ليس مخصوصا بشرط اذا فنحمل اللفظ على حقيقته اللغوية فبماذا يجاب في الاصول يجاب بان الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي العنف والمقارن بالخطاب مقدم على الحقيقة اللغوية مقرر في الاصول الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة شرعية اذن فلما جاء هنا بيان العرف زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على الحقيقة اللغوية في اه في اصول الفقه فلهذا حملوا الطعام هنا المخالفون حملوه على خصوص الشعير ولم يعمموه بجميع الاطعمة ثم الواقع يدل على هذا واش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت عندهم جميع انواع الاطعمة لم تكن جميع انواع الاطعمة كانت عندهم واحد الاطعمة خاصة لا يتجاوزونها قال الشيخ ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا. اذن هنا الشيخ علاش غيتكلم على ربا الفضل ولا ربا النسيئة عاود باش غيتكلم على ربا الفضل نعودا متفاضا تكون على القاعدة او طيبي الا غيتكلم على ربا الفضل شنو خاصنا نستحضرو والإدخار ولا لا ولذلك هنا قال لك لا بأس اذا يجوز يجوز ولا بأس بالفواكه الفواكه التي لا تدخر مثل الخوخ والمشمش هذا هذا ما يقصد الشيخ اما ما يدخر فهذاك فيه علة الاختيارات والإدخار غيجي معانا ان شاء الله الكلام عليه اللي هو الفواكه اليابسة ولكن جافة كالجوز واللوز اذن هنا الشيخ يتحدث عن الفواكه التي لا تدخر كالتفاح والخوخ والمشمش ونحو ذلك والبقول البقول كذلك لا تدخر كالخس والكسبر كنسميوه القزبر وغير ذلك من البقول الضابط ديال البقول كل ما يجزأ من اصله كل ما يجز من اصله يدعى يدعى بقلن هادي هي البقول والبقول لا تدخر اذا ايلا مكانتش علة تقصير الادخار يجوز التفاضل غنبيع لك الكسبر بالخس يجوز التفاضل؟ اه نعم المشمش بالتفاح يجوز التبادل؟ اه يجوز التفاضل علاش؟ لعدم وجود علة الاقتياط والادخار لان العلة ديال الربا هي الاقتدار وهنا ما كاينش هاد الاشياء لا تدخر الفواكه هذه غير الجافة لا تدخى و والبقول كلها لا تدخر فهم المعنى ولهذا جاز الفضل لكن نسي هل تجوز را سبقات معانا را قالينا الشيخ ولا يجوز طعام بطعام الى اجل هداك ولا يجوز راه داخل فيها هادشي نتكلمو عليه دابا حنا ولا لا ولهذا والشيخ اكد من باب التأكيد قال وان كان من جنس واحد ولكن جات قايد لك يدا بيدنا هذا غي تأكيد والا راه داخل في قوله قبل اه ولا يجوز طعام طعام الى اجالنا. داخل ولا لا؟ نعم. اذا فقوله يدا بيد تأكيد قال ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر للمتفاضلين وان كان من جنس واحد قص مع قص اه يجوز تفاضل لعدم وجود علة الاختصاص والادخار ربا الفضل شنو هي العينة ديال الربى الفضل هي اللي خص مع خص كاينة اختصاص للانتخاب اذا يجوز التبادل كاين الاقتصاد والادخار لا اذا يجوز الثواب التفاح ما تفاح قول اسيدي يجوز التفاضل ولو اتحد الجنس ولما المعنى لعدم وجود الاختيار؟ لكن النسيئة لا تجوز ولهذا قال الشيخ يدا بيده ثم قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة مزيان هذا هذا هو مفهوم قوله قبل ولا بأس فواكه هاديك الفواكه قلنا الفواكه التي لا تدخر الفوائد التي لا تدخر. طيب غيجي معانا قسم تاني لي هو الفواكه التي الفواكه اليابسة الجاف كلوز والجوز ونحو ذلك مما يدخر الجوز هو الكركاع كنسميوه الكركاع ونحو ذلك مما يدخر قال الشيخ ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر. ولا يجوز التفاضل علاش غيتكلم الشيخ هنا الربا النسيئة؟ ربا الفضل. اش غنستحضرو؟ العلة ديال؟ ملي قال لينا ولا يجوز كنفهمو انه كاين الاختيار والادخار؟ اكيد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر يعني اللي فيه العيدلات من الفواكه اليابسة وسائر الادام والطعام والشراب. الا الماء وحده اعلموا ان هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو منع التفاضل فيما يدخر من الفواكه اليابسة هذا قول ابن وهب عندنا في المذهب وهو ضعيف والقول المشهور عندنا في المذهب انه يجوز. علاش؟ لأن العلة عندنا على القول المشهور مركبة من جزئين وهما الإقتياف والإدخار. والشيخ هنا ذكر الإدخار فقط تكلم على ما فيه علة لا الادخار والعلة المركبة من جزئين لا يوجد الحكم المرتبط بها الا اذا وجد جزئها خاص يوجدو الجزئين بجوج عاد الحكم المرتبط بالعلة اذا وجد جزء واحد كان علة الى كاين غي جزء علة كان ولذلك فالقوادح الى كانت العلة مركبة وجا المخالف وقدح فجزء هذا يبطل العلة كلها؟ اه نعم يبطلها في باب القواعد في العلة الى المخالف الخصم جا لواحد نتا ركبتي العينة وجا لواحد جوج قالك هاد جوج العلة فهذا الذي ذكره الشيخ اه فيه بناء الحكم على جزء من العلة وهو الادخار وهو خلاف المشهور بالمذهب المشهور عندنا في المذهب ان العلة مركبة من الاقتياض والإدخار وبناء على هذا نقول الفواكه تنقسم الى قسمين قسم لا يدخر كما مثلنا وقسم يدخر كما متنا فالقسم اه الذي لا يدخر لي تكلمنا عليه فيما سبق لا خلاف في المذهب لاحضو هي باش نحددو محل النزاع القسم الذي لا يتخذ كالتفاح شوفوه لا خلاف في المذهب انه يجوز فيه تفاضل دابا النقاش غي في ربا الفضل ربا النسيئة راه واضح انها موجودة في الجميع لا يجوز فيه التفاضل والقسم الثاني الذي الذي يدخر فيه قولان في المذهب القول الذي ذكره الشيخ المنسوب لابنه وهو ضعيف في المذهب انه لا يجوز التفاضل. والقول الآخر مشهور في المذهب انه كذلك يجود فيه لعدم وجود العلة كلها كاين غي جزء منها ما كايناش العلة كمال اللي هي الاقتياص والإدخار وقد سبق معنا معنى الاقتيات في الدرس الماضي قلنا شرحنا معنى اي ما تقوم به بنية الادمي والفواكه اليابسة لا تقوم بها البناء نعم تدخر لكن لا تكون عيشا للناس لا يمكن ان تكون عيش وبالتالي على المشروع عندنا في المذهب يجوز تفاصيل اذا فعلى هذا لا فرق بين الفواكه اليابسة وغير اليابسة في جواز تفاضلي وفي المنع من التأخير الى تقدمنا ربا النسيئة في كل مطعوم لكل مطعون وقد هذا الذي نص عليه الشيخ رحمه الله مذكور عندنا في الموطأ ذكره مالك في الموطأ قال لا يباع شيء منها الا يدا بيد. وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض الا يدا بيد ومثلا بمثل اذا كان من صنف واحد الا يدا بيد ومثلا بمثله اذا هذا الذي ذكره المؤلف وينسب لابن وهب مذكور في الموطأ لكن مشهور المذهب خلافه وهو انه يجوز فيه التبادل لعدم وجود وان كان الادخار حاصلا فالاختيار غير موجود قال الشيخ رحمه الله وسائر ولا يشتغل في الجنس الواحد فيما يدخر الفواكه اليابسة وسائر الادام والطعام والشراب. الادام كلما تم له في الدرس الماضي ما يؤتدم به شي حاجة لي كناكلوها مع الخبز او نحو ذلك لا يؤتى به كالزيت والسمن وكذلك مما يدخل في الادان ما يصلح الطعام كالملح. لان اصل الادام كالسمن والزيت ما كان ربويين عندنا ربا نسيئة. انما كان ربويين عندنا الحاقا الملح هما اشد شبها بالملح من من التمر البر والقمح لانه مما يصلح الطعام واش ممكن الانسان يعيش هي بالزيت بوحدو يبسة من بوحدو اذن فهما لماذا كانت فيهما الربا؟ لشبههما الملح من مصلحات الطعام داك القمح ولا الشعير كناكلوه مع الادام مفهوم؟ ناكله ومع السمن ومع الزيت كما اننا نحتاج لاصلاح البر والشعير نحتاج بذلك الى الملح اذن اذن كنسميوه الزيت والطعام لما قال الشيخ والطعام يدخل في ذلك اللحم والمرق ونحو ذلك. والشراب يقصد به الشيخ الشراب المتخذ من ربوي كالشراب المتخذ من تمرين او الشراب المتخذ من العنب واضح الكلام او نحو ذلك الشراب المتخذ اليوم في زماننا من التفاح ولا المصنوع من اه من الليمون او نحو ذلك. توجد نوع الأنواع من الأجوبة. نعم. في التفاحة كيفما كتاكلها اكثر ممكن تعصرها او تشربها والليمون كما تأكله فاكهة يمكن ان تعصره وقد عرفتم ان الفواكه فيها ربا النسي اولا لا؟ كاين فيها ربا النسي او لا؟ فيها ربا النسي اذا قال الشيخ رحمه الله اه فيما يتدخل في وسائل الادام والطعام والشرابي ومما يدخل في الشراب ايش اللبن تا هو داخل الشراب واستثنى الشيخ شيئا واحدا قال الا الماء وحده الا الماء وحده. الماء اه لا يجوز لا يوجد فيه ربا الفضل وان كان ماء زمزم ما فيهش ربا فاضل يجوز ان تبدل ماءا بما ان تعطيه الما ديال البير ديالك ويعطيك الما ديال البير ديالو مع التفاضل مع التأخير لا اشكال في ذلك الا الماء وحده فليس فيه ربا ربا الفضل ومن باب الأولى ليس فيه ربا النسيان قد يقول قائل قوله الطعام والشراب اذكره اه داخل في او اول كلامه في قوله ولا يجوز طعامه بطعام الى اجل قدم تقريره ولا لا ولا يجوز طعام بطعام الى اجل كان من جنسه او من خلافه كان مما يدخر او لا يدخر راه قوله طعام بطعام يدخل فيه ما ذكر هنا اه من الادام والطعام والشراب لانه لما عمم ولا يجوز طعام داخل الادام انا وداخل للشراب هذا الشراب المتخذ من من من صنف الربويين يعني مما فيه علة الطعمية ولا علة الاخفية والادخار اذا فهذا كله مذكور. فالجواب ان الشيخ رحمه الله انما اه اعاد ذلك اعاد ذكر هذا الكلام اه ليرتب عليه قوله الذي فيه التصريح بما عرف من مفهوم الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابستي لكنه صرح به زيادة في بالايضاح لما قال بعد وما اختلفت اجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد اذن يقول الشيخ هنا انما كرر الاذام الطعام والشراب مع انهما مع ان هذه السنة داخلة في قوله اول يوم الكلام ولا يجوز طعامه بطعام ليرتب عليه تصريحا بشيء فهم من كلامه. لكن اراد ان يصرح به وهو ما فهم اه مفهوم الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة اه لما قال هنا في اول الكلام قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة مفهوم قوله ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد مما يدخر على مذهب الشيخ رحمه الله لي قلنا ينسب لابن والدي مفهوم قوله ولا يجوز التغادر في الجنس الواحد فيما يدخر شوف لاحظ معايا الجنس الواحد فيما يدخر فواكه اليابسة مفهوم ديك عبارة الجنس الواحد فيما انه اذا اختلف الجنس فيما يدخر من الفواكه اليابسة ا يجوز التفاضل لأنه الشيخ شنو؟ ما الذي منع منه؟ منع من التقارب؟ قال ولا يجوز تبادله. لكن فاش؟ في الجنس الواحد بمعنى لوز بلوز. جوز بجوز هو اللي منع فيه منها من التفاضل وهو قول ضعيف كما قلنا في المذهب مفهوم ذلك انه اذا اختلف الجنس لوز بجوز يجوز للتفاضل؟ اه يجوز التفاضل لكن الذي لا يجوز هو وهذا قد قررناه. قال وما اختلفت ها هو الترتيب. يعني الشيء اللي رتب عليه الكلام السابق. وما اختلفت اجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب القمحي والبوري والشعير لكن بالتفصيل الآتي والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد لكن شقالك الشيخ اختلفت اجناسه ماشي اختلفت انواعه لا الجنس بنفسه مختلف قال فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه هذا غي تأكيد لأن هاد ولا يجوز التفاضل او في الجنس الواحد منه هو معنى قوله في اول الكلام في اول الكلام اش قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر هذا تكرار هذا ولا يجوز التفاضل في جنس واحد تكرار لكن ممكن نجاوبو على الشيخ نقولو انما رهوب ليبني عليه قوله الا في الخضر والفواكه والفواكه وفي الحقيقة الا في الخضر والفواكه راه اصلا داخلة في عموم اول الكلام ولا يجوز الطعام بطعام الى اجل كان من جنس يوم او من خلافه طيب الخضر واضحة والفواكه اش يقصد الشيخ بالنسبة لمذهب المصنف بن ابي زيد؟ ماذا يقصد بالفواكه؟ احسنت غير لي هذه النساء لان هذه الرسالة نص عليها قال ولا يجوز فيما يدخر من الفواكه الى النساء فيقصد بالفواكه الفواكه التي لا تدخر ثم قال الشيخ والقمح والشعير والثلج هذا بيان منه للمطعومات التي تدخل في جنس واحد لان لاحظ واحد المسألة هنا قال لينا فهاد الكلام قال وما اختلفت اجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه راه عندنا حكم على قاليك الى اختلفت الأجناس فلا بأس بالتفاضل اذا كان يدا بيدي طيب يأتي سؤال هل الشعير والقمح والقمح والسلت مثلا؟ هاد التلاتة مثلا واش هي تعد جنسا واحدا ولا تعدا متعددة تبين ذلك لابد من بيانه لانه راه بنى عليه حكم قبل رتب واحد الحكم اللي هو اذا اختلفت الاجناس قال لك لا بأس بالتبادل لكن يأتينا سؤال والشعير القمح البرهان كتعتابر جنس واحد ولا تعتبر اجلس المتعدد فنص رحمه الله على ان هاد التلاتة تعتبر جنسا والمسألة فيها خلاف داخل المذهب داخل المذهب فيها خلاف قال لك تعتبر جنسا وبناء على انها جنس واحد وهو الذي ينشر في المذهب لا يجوز فيها التفاضل اذا على هذا لاحظ الى بعتي قمحا بشعير فلا يجوز التفاضل وجب ان يكون متلا بمثله لأن القمح والشعير عندنا جنس وكذلك الثلث اللي هو بين القمح والشعير غي ما عندوش القشرة وبين القمح والشعير كما بيناه قبل اذن هاد التلاتة جنس واحد ايلا تبايعتي في فيما بينها لا يجوز التفاضل علاش؟ لأن التفاوت فيها عندنا في المذهب كالتفاوت في انواع التمر دابا مثلا التمر تمر النخل انواع نعم كاين الكبير والصغير والمتوسط وكذا والأسود والأحمر والأصفر الى اخره. فهذا التفاوت بين هذه الثلاثة كالتفاوت بين اصناف التمر وكالتفاوت بين اصناف الزبيب كاين الزبيب الابيض وكاين الكحل وكاين الكبير وكاين الصغير الى اخره فهمت المعنى؟ فلهذا قالوا لا يجوز الكلام عليه بعض بتفصيل بغينا نبهو على ان هاد الكلام الاتي اللي هو والقمح هو الشعير الى اخره قصد به التنبيه على ما ذكره من انه اذا اختلفت الاجناس زاد تفاضل فاتى سؤال ملح من الطلبة وهو ما هو ضابط اختلاف الاجناس؟ فبين رحمه الله ان بعض الاصناف التي اه قد يظهر في الظاهر انها اجناس. بين انها جنس واحد. وسيأتي الكلام على ذلك ماشي غي في القمح والشعير والسد. في القمح والشعير والثلث الزبيب والقطنية وفي اللحوم هادي كلها غيبين لك الشيخ رحمه الله اه فيها ما يتحد جنسه وما يختلف جنسه قال وجمع البيعة باعتبار انواعها اي كلام هذا باب بيان ملي كيقولو بوجه جائز غير بالتذكير هادشي لي كتقولو معنا بوجه جائز هذا التعريف خاص ببيع الصحيح نعم له ثلاثة اركان اولها العاقل وهو البائع والمفرد ويشترط فيه التمييز فلا ينعقد بيع غيره لبيع السكران تردد وهو شرط في لزوم البيع دون دون انعقاد بمعنى سمعناو التكييف بمعنى ان العقد يصح من غير المكلف اذا كان مميزا صبي مميز لكن مزال مبلغش يصح منه العقد لكن لا يلزم لان شرط لزوم العقد التكليف ان يكون مكلفا فإذا لم يكن مكلفا صح بيعه لكن لا يلزم الا باجازة وليه اعلم كلامه هو شرط في شراء النقط والعبد المسلم واي شيء مقدس في الشريعة قالوا حتى كتب العلم كتب العلم تا هي شرط بيعها الإسلام لأن لا تمتهان علاش؟ قال لك لأن الى بعتيها الكافر تكون للامتهان الكافر ما كيعرفش القداسة ديالها والفهمة ديالها وكتب العلم الشرعي يقدر امتى منها؟ قال وشرطه ان يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما للمتبايعين غير منهيين المعقول عليهم الثاني المعقود عليه من ثمان ومثمن. ما عندكمش معليش زيد ثانيا المعقود عليه من ثمن ومثمن وشرطه ان يكون طاهرا منتفعا به على تسليمه معلومة الغير محرم لا حاجة الى هذا القيد غير منهي عنه خرج بذلك المحرم قال لك لا حاجة له بعدما تقدم ثالث ما ينعقد به البيع وهو ولهذا حنا كنا ذكرنا غي خمسة الشروط هاد غير محرم سادس نذكر مع خمسة لأن هذا زائدون لا حاجة اليه لا يخرج به شيء لا يحتارز به من شيء كم قال ثالثهما ينعقد به البيع والإيجاب والقبول وما تركهما في الدلالة على الرضا نعم وافتتح الباب تبركا بقوله تعالى واحل والربا الزيادة وحرمته بيضاء عقد الاجماع على تكريمه انه كفر بلا خلاف تابوا فان تابوا الا ومن باع بيع بيع ربا غير مستحل له فهو فاسق وخاصة فمن يعذر بجانب فإن فات فليس له الا رأسا فرأسمال رأس مال الف واللام التي ولي العهد وولي لهذا قالوا وكان ربا الجاهلية وهي ما كان قبل الاسلام في اما ان يرضي ان يزيد اما ان يربي ان له فيه ما ذكره احد انواع الجدار انه على ثلاثة انواع ربا نسائي وهو هذا وربا مجابنة وبيع معلوم بمجهود بمجهول من جنسي وربا فضل وهو ما اشار اليه قوله ومدد ومن الربا في غير النسيئة امسك خاطئة بيع الفضة ده هيبيع الزهبي بالذهبية فاضلة والاصل في منعه نصيحة يبقى النساء لا مشاحة في التقسيم والاصطلاحي اذكرنا وجه هذا قلنا الا بغيتي نتا تفصل وتقول الاقسام اربع عمل مانع كاين شي مانع شرعي دابا نتا الفتي كتاب او قلتي الأقسام اربعة ربا الجاهلية وهي كذا وربا النسيئة وهي كذا وربا الفضل وهي كذا وربا المزامنة وهي كذا لا يبدو جا واحد قسم قسمة ثلاثية قال لك الربا ثلاثة الأقسام ربا مزابنة ربا النسيئة ويدخل فيها ربا الجاهلية واجب الفضل لا اشكال المهم ان تنص على الاربعة بربعة سواء سميتيها تلاتة د الأقسام ولا ربعة ممكن دكر نتا غي جوج. تقول ربا النسيئة او ربا الفضل ويدخل فيه ربا الناس هي ربا الجاهلية. او تقول المزابنة ليست من الربا لداخل راه في البيوع المنهي عنها لي غتجي من بعد داخل ثلث بيوع المنهي عنها وغتقول راه العلة حينئذ في في تحريم المزامنة ماشي الربا العلة هي الجهل بأحد العوضين لأنه من شروط بيع العلم بالعوض ان يكون معلوما باغا دخلها نتا فالبيوت المنهي عنها بغض النظر عن الصنف حرام الوجه اخر اللي هواش الجهل باحد العوضين وبه ماذا لا يجوز ولذلك كثير من الفقهاء مكيتكلموش على المزامنة هنا كيتكلمو عليها في البيوع المنهي عنها من بعد. المزابد علاش؟ لأن المزابنة راه منهي عنه ولو كان العوضان غير ربويين ماشي ضروري يكونوا من الاصناف ولو فالحوايج فالحوايج فالدياب الى كان واحد من عوض مجهولا لا يجوز اذن فهي لا تجوز وماشي لاجل الربا لاجل الجهل باحد العوضين بلا اشكال زيد وما اشار اليه بقوله من الربا في غير النسيئة بصي اه والهمز كخطيئة فضيلا وكذلك منه الاصل في منعه ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب الا من ولا تشفوا ولا تشف كنا قلنا لا تشفوا بمعنى لا تزيد او لا تفضلوا بعضها على بعض ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورقة بالورش لا تشفوا بعضها على بعض. نعم. في الحديث واستثنوا من اعتبار مماثلة مسائل منها المبادرة نعم استثنوا ثلاثة المسائل ذكرت في ذكرها شراح خليل ومن هذه المسائل هاد المسألة واحد مسألة كرامة داروه منها المسافر يكون معه ومسألة ثالثة استثناوها اولا نذكرو هاد المسألة بعدا اللي مذكور انا لأن هي المهمة زيد المبادلة وهي ان يعطي ستة دنانير او دراهم او اقل مسكوكا بنقدم باوزان منها باوزن باوزن منها ايديك الألف تما بأوزن منها اوزن اسم التفضيل يعني باكثر منها وزنا احيانا نبينو هادشي من الحاشية زيد اسيدي اوزن منها سدسا سدسا فاقل فاقل في كل درهم هاد المسألة هادا واضح الأصل فبيع الذهب بالدهب ولا بيع الشدة في الدار راه تكلمنا يجب تماثل مثلا بمثل سواء بسببه المالكية استثناو بعض المسائل ثلاثة هي منها هذه المسألة اللي كتسمى المبادلة لكن بشروط وقد نص على ذلك الشيخ خليل رحمه الله الشيخ خليل جمع هذه اه الشروط في كلام موجز مختصر كعادته رحمه الله تعالى قال في الليل واقيلا هنا ولا في مكان اخر المهم انه يشترط هذا هذه المبادلة الجائزة شروط شنو هي هاد المبادرة بعدا الصورة ديالها الصورة ديال هاد المبادلة ان يقع تبادل ستة دراهم بستة فأقل ستة ولا خمسة ولا ربعة المهم منفوتوش ستة تا ولتحت دراهم خمسة دراهم خمسة دراهم ربعة بربعة ا استاذ دنانير بستة دنانير خمسة دنانير بخمسة دنانير ربعة ربعة ستة وهبط لتحت اولا ان يقع التبادل بستة فاقل ستة دراهم ولا ستة دنانير الدينار والدرهم الشرعي الشرعيان معروفا ستة اقل هذا واحد ثانيا ان يكون التبادل بالعد لا بالوزن بمعنى ملي غيكون التبادل بين اثنين يكون بالعدد غنعطيك ستة وتعطيني ستة مغنكونش التبادل بالوزن غنعطيك رابعة وتعطيني رابعة ولا نعطيك عشرة غرام وتعطيني عشرة غرام لا بالعد وذلك يكون فاش يكون في العد في متى يمكن ان يكونوا؟ لا يصح ان يكونوا لا يظهر وجوده في الذهب المسكوك في الاموال تكون مشكوكة اما ما كان مبتورا ولا مكسورا ميمكنش الناس يعدل ما يجوز خاص الدينار الدنانير لي غيوقع فيها تبادل تكون مسكوكة والدراهم كذلك تكون مسكوكة مسكوكة اي مصوغة مصنوعة واحد العملة وان اختلفت السكة فلا بأس ولو اختلفت السكة مثلا كانت واحد الدنانير تصنعات في عهد واحد الملك معين بصورة معينة ودازت واحد مية عام عاود صنعو دينار خور فعهد ملك خور السكة مختلفة ولذلك اختلفت السكة ممكن يختلف الوزن شي شوية؟ اه ممكن يكون داك المتقدم المتأخر ولا العكس تجتهد الى وقع تبادل وكان التبادل بالعد لا بالوزن يعني انعطيك ستة وتعطيني ستة ربعة ربعة خمسة خمسة بغض النظر عن الوزن اذن ستة فأقل وكان التبادل عد وزنا ملي جينا نشوفو لقينا اه واحد يعني واحد من العوضين اثقل من الاخر فلا بأس لكن بشرط اخر وهو ان ان تكون الزيادة ديال هدا لي تقال من لاخر فالوزن لا تتجاوز سدسا المقدار ديالها السدس ديال ذلك الدينار ولا دلك الدرهم زايد بسدس فهمتو هاد زايد بسدس شنو هي دابا الآن دينا كيوزن لينا مثلا ستاغرام شوف اسيدي عندنا دين دينار كيوزن انستغرام والميزان الدينار الأخر كيوزن سبعة غرام. شحال زايد هاد الدينار التاني اللي هو باش كيتعتابر الغرام بالنسبة للستة السدس زايد بالسدس الا كان فيه تمنية غرام لا يجوز هدا فيه ستة وهدا تمنية لا يجوز علاش لان فيه تمنية غيولي زايد اكثر من او لي زايد باش بالثلث لأن جوج بالنسبة للستة الثلث لا خاصو يكون زايد بالسدس فأقل اما يكون زايد بالسدس ولا قل من هذا فيه انستغرام هذا فيه انستغرام ونص ولا فيه سبعة غرام لا بأس وكل غرام زايد بهاد السدس فأقل لا بأس واضحة هذا الأمر الشرط الثالث ولا شحال ذكرنا؟ الشرط الرابع ان يكون هذا على وجه المبادلة ماشي على وجه البيع واضح؟ غي من باب التبادل اجي نتبادلو انا وياك هاد التبادل راه كيجريو عندنا في العرس ما كيكونش مقصود التباين اجي نبدل معاك نعطيك الجلابة ديالي ويعطيني الجلابة ديالك نتبادلو ان يكون ذلك على وجهي مبادلتي مثلا الى بغا يتعرف على السكة الاخرى ولاخور بغا يتعرف على السكة الاخرى ولا هذا غادي لواحد البلد معروفة فيها ديك السكة وبغا يديها معه ولاخر لا اشكال عنده ونحو هذا يكون على مبادلة ماشي على وجه لأن البيع يقصد به التشاف لأنه الى كان المقصود البيع راه في الغالب لي عندو ثقيلة مغايقدرش يبدلها بالخفيفة ولا لا. كيكون في البيع مكايسة وتشاء لكن ملي كيكون غي مبادلة مكيكونش فيها تكيس بغيت تبدل الجلابة مع جلابة ممكن تكون الجلابة ديال واحد حسن من لخرى اغلى قيمة ولا لا؟ ويبغي تطيب نفسه بذلك معندوش اشكال ولذلك لاحظ من الشروط لي دكرو قالوا ان يكون على وجه المعروف يكون هاد التبادل على وجه هادي قرينة كتقوي انه ليس ببيع ما مقصودش المشاحة والمكايسة اول شي عن الشروط قال واعلم ان تلك المبادلة لابد لها من شروط ان تقع بلفظ المبادلة ماشي بلفظ البيع واضح؟ كما نص على ذلك الصاوي في عشيته ان تكون بي لفظ مبادلتي لا بلفظ البيع وهو ما اشار الشيخ في قوله مبادلته بهذا اللفظ. وان تكون مشكوكة تكون هاد الدنانير وهاد الدراري للي غنبدلو بها مسكوكة اي مصنوعة مصوغة. ان لا تكون صورة ولا تبرا تبرهن هو الفتات داك الفتات اللي كيكون فالمعادن وغيرها ديال الدهب والفضة قبل صياغته داك الفتات ديال الذهب قبل يسمى ويلا كان دنانير ولكن مهرسة دنانير تهرسات على جوج لاربعة كذلك لا تجوز خصاتو مشكوكة اذا لا مكسورا ولا تبرا ولا يشترط اتحاد السكة على الرجل بل بالعكس راه في الغالب ملي غيكون التفاوت في الثقة تكون السكة مختلفة لكن ماشي شرط راه الناس قديمة ما كانش عندهم ديك الدقة ممكن تكون نفس السكة نفس الصورة نفس الشكل ولكن ملي تصنعوا الدنانير فالمرة اللولة كانوا تقل من الدنانير فالمرة ان يولى العكس غي الشاهد السيكة لا يشترط اتحادها المهم بهاد بدينار بغينا درهم درهم ولو اختلفت السكة فلا اشكال خصو السكة وهاداك الطابع ملي كيكون فالدينار الشكل باش كيتصنع الدينار والدرهم بحال مثلا كاين عشرة دراهم قديمة وعشرة دراهم جديدة كاين فرق بيناتهم هداك هو اختلاف السكة هو هداك الشكل ديالها وقد اشار الى وان يكون التعامل بها عدا لا وزنا يكونوا حنا تبادلنا انا وياه عدلنا وزجنا عدلنا نعطيك ربعة بربعة خمسة فخمسة ستة فستة بغض النظر عن الوزن العادات واليه اشار الشارح بقوله عدا واضح؟ ولذلك ملي كنقولو عدنا خاص تكون مماثلة في العد ملي غنتبدل خاص تكون مماثلة في العهد هنا الترخيص فين كاين؟ الترخيص كاين في الاختلاف وزنا لان الشرط العام ديال هاد المسألة ديال الدين والدار الأصل العام انه يجب الإتحاد عدا ووزنا ملي كنقولو المماثلة خاص تكون مماثلة في العدد وفي الوزن هنا فين كاين الترخيص؟ كاين الترخيص في في الوزن اما العدد خاصو يكون ربعة في ربعة خمسة خمسة والوزن ولو كان تفاوت لا بأس لكن خاص التفاوت يكون يسير كما سنبين وان يكون دون سبعة تكون هاد الدنانير ولا الدليل غيوقعو لي غيوقع فيها التبادل تكون ستة فأقل متكونش واصلة ولذلك لو فرضنا ستة وشي شوية ستة ونص لا لا يجوز خاصها تكون ستة فأقل دون علاش قانون السبعة اقل؟ قالوا لأنه جرحت جرت عادة الناس اه التسامح في الشيء اذا كان يسيرا غي ستة دراهم ولا ستة دنانير الناس تتسامح فيها لكن ايلا كان الشيء كثير كيوقع تشاح ومكايسة قال الشيخ فلو زادت على الستة ولم تصل للسبعة فيمتنع ولو ما وصلاتش للسبعة اذا ما خصهاش تزيد على الستة ولله در الشهادة حيث قال ستة وان يكون واحدا بواحد لا واحدا باثنين فقلنا لابد من المماثلة في العادات وان يكون على وجه المعروف لا على وجه المبايعة الشرط الاخير اللي كنا ذكرناه وهذه الشروط لا تعتبر الا اذا كانت الدراهم من احد الجانبين او زنا او زنى عندكم او واو زايدة لا اوزن يعني اتقل اوزن اي اثقل تما الفوق عندكم بأوزان زايدة الألف وهنا زايدة الواو لاوزن اسم تفضيل من الوزن الا اذا كانت الدراهم من احد الجانبين اوزن اش معنى اوزن اي اثقل اشداء وزنا فان كانت مثلها في الوزن جازت المبادلة في القليل والكثير ولا يشترط سطل من الشروط علاش للتماثل لوجودك بان اصلا الترخيص هنا فين كاين في اختلاف الوزن فلو فرض انها بنفس الوزن جاز ذلك فمية وفميتين مية بالمية راه علاش؟ لوجود التماثل