ان يضارع يعني ان يشابه اني اخاف ان يضارع. فهذا الحديث هو الذي احتج به على على هذا الأمر. لكن هذا الحديث يجيب عنه الجمهور. قالوا لا حجة فيه على المدعى انه لما قيل انه ليس بمثله ما قالش ليهم لا انه من جنسه. قال اني اخاف ان يضارع. فهذا دليل على انه ترك ذلك من في تورع هذا هي وراء توكج كجنس واحد. اه اراد الشيخ رحمه الله هنا بيانا ما يتحد جنسه لان ذلك يترتب عليه تحريم التفاضل اذ تقرر مما سبق ان الطعام اذا اتحد جنسه حرم فيه تفاضل فبين رحمه نصابا ولا لا؟ فإن بلغت نصابا بالضم ففيها الزكاة باب الزكاة عندنا ايلا واحد عندو شوية زرع شي شوية ديال الحمص او شوية د اللوبيا او شوية من او كان كل صنف من الأصناف على حدة لا يبلغ نصابا لكن لا جمعناها آله وصحبه ومن والاه اما بعد. فيقول الشيخ رحمه الله والزبيب كله صنف والتمر كله صنف والقطنية اصناف في البيوع ولم يختلف قوله في الزكاة انها صنف واحد. ولحوم ذوات الاربعين. ولحوم الطير كله صنف لحوم دواب الماء كلها صنف. وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه. وابى من ذلك الصنف وجبنه وسع. ومن اختار حسنه حسبكم. قال رحمه الله والقمح والشعير والسل طلابه هنا ما يعتبر عندنا في المذهب متحد الجنسي. وبالتالي لا يجوز فيه التفاضل. ذكر هناك ثلاثة اصناف من الحبوب تعد عندنا في المذهب متحدة الجنس تعد جنسا واحدا وبالتالي اذا كانت جنسا واحدا فيترتب على ذلك انه لا يجوز فيها التفاضل هذه الثلاثة هي القمح والشعير وهما معلومان والثلث والثلث هذا بين القمح والشعير ولا قشر له. ليس معروفا في بلدنا هذا لكنه موجود. حب بين القمح والشعير لا قشر له. يقال له السلت قال لك هذه جنس واحد. هذا القول هو القول المشهور في المذهب. انها تعد واحدا وبالتالي فلا يجوز فيها التفاضل والنسيئة واضحة لأن كل ما لا يجوز فيه التفاضل لا يجوز فيه نسيئة فالليل الذي يهم هنا هو بيان انه يحرم فيها التفاضل بل قد عرفتم في الدرس الماضي ان النسيئة تحرم عندنا في جميع اطعمة الاطعمة كلها تحرم فيها النسيئة فهذا الكلام وعلى خصوص التفاضل. اما النسيئة فالامر لها فالامر فامرها ظاهر. وعليكم السلام. وهذه المسألة التي نص عليها الشيخ مسألة خلافية هذا اللي قال قلنا هو المشهور في المذهب وعند غيرنا وعند بعض المالكية هذه الاشياء الثلاثة تعد اجناسا لا جنسا واحدا هذا لي ذكرنا الان المشهور في المذهب وخالفنا غيرنا من غير المالكية وخالف بعض المالكية فقالوا لا هذه اجناس مختلفة. وبالتالي اذا كانت اجناسا فيجوز فيها تفاضل اذا بيع قمح بشعير جاز نعم لا تجدن سيئة لكن التفاضل جائز. وعلى المشهور في المذهب لا يجوز التفاضل. اذا بعت قمحا بشعير او سلت او تعيرا بقمح او سلت او سنتا بقمح او شعير لا يجوز التفاضل وممن خالف في هذه المسألة من علماء المذهب من المالكية خالف الامام السيوري وعبد الحميد الصائغ وابن عبد السلام والامام القرطبي. رحمهم الله. هؤلاء اعتبروا ان هذه الثلاثة اجناس مختلفة. وبالتالي يجوز فيها التفاضل. قال القرطبي رحمه الله تأملوا معناه ومثل هذا الكلام هو كثير عن المالكية اتعمد ذكره لما فيه من الفائدة المهمة. ولما فيه من رد على من يزعم ان رد ما جاء في مذهب من المذاهب يلزم منه اتهامهم بعدم اتباع الدليل يقول الامام القرطبي واذا ثبتت السنة فلا قول معاش اقصد بالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث عبادة ابن الذي سبق قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخره لما ذكر مشى اش قال فلخر فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا فشئتم اذا كان يدا البيض ها هو ذكر ستة وذكر منها الشعيرة والبرة القمح وقال فإذا اختلفت هذه اشارة لاش راجعة لماذا هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان اش معنى بيعه كيف شئتم يجوز التفاضل كيف شئتم لكن اشترط شرط واحد اذا كان يدا بيد. يقول الامام القرطبي في تفسيره واذا ثبتت السنة فلا قول معها. ثم قال بعد ثم ذكر الدليل السابق اللي هو فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ثم قال وقوله البر بالبر والشعير بالشعير دليل على انهما نوعان مختلفان بمعنى لو كان نوعا واحدا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم البر بالشعير والشعير بالبر. اه. قال كأنهما نوعان مختلف تاني كمخالفة البر للتمر لان عندنا في المذهب حنا كنعتبرو ان التمر ليس من جنس البري فقالك البر والشعير بحال البر مع التمر مخالف ولان صفاتهما مختلفة واسماؤهما مختلفة هذا سميتو البرد سميتو حتى الصفات الشاعر كيكون مغلف والقمر لا يكون له غلاف قال ولا اعتبار بالمنبت والمحصد اذا لم يعتبره الشرع لان المالكية ملي كيقولو جنس واحد ما عمدته عمدتهم قالك اولا هاد الأشياء التلاتة منافعها واحدة او متقاربة كتستعمل فنفس المنافع ولا على الأقل متقاربة كياكلو والناس التي يرعاوها البهايم منافعها واحدة او متقاربة جدا والامر الثاني انها متقاربة في المنبت والمحصد متقاربة في المنبت وفي في وقت النبات ووقت الحصاد متقاربة. ولاشتهاد اتحاد القمح والشعير في الجنسية في المدينة قال لك في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كان مشهور ان القمح والشعير بحال بحال واسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فان ليس بمثله قيل لمعمر راه الشعير ماشي بحال القمح راه مختلفين فقال اني اخاف ان يضارع قال القرطبي كيرد على هاد الكلام قال ولا اعتبار بالمنبت والمحصد اذا لم يعتبره الشرع بل فصل وبين ياك هادشي قالوه في المدينة اذن كان زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لك وهاد التقارب في المنبت والمحصد اللي كان في المدينة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره الشارع الحكيم بل الصلاة وبين. فالصلاة وبين لما قال الشعير بالشعير والبر بالبر. وقال فلخر فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف كيف شئتم؟ وضع المعنى اذن الشاهد من كلام القرطبي ان مثل هذه العبارات لاعتبار وقد جاءت السنة عبارات سارية جارية على السنة العلماء ولا يلزم منها اتهام لأحد. واضح؟ اللي محسوس دايما اللي محسوس وفيه شي مرض هو اللي ايلا سمع هاد الكلام كيقول اذا تتهمون العلماء شكون اللي اتهمهم؟ ما اتهمهم حد بل العلماء يحسن بهم الظن فوق الرؤوس وكذا لكن قالت يغفل بعضهم عن بعض المعاني. قد يغفل قليل والا لما كانت ردود بين العلماء. مغتكونش ردود علمية اصلا. لأن كل واحد غيقولي الى رديت عليا اذن كتاهم بمخالفة السنة ها هو الإمام القرطبي وهو مالكي لا ينازع في مالكيته احد. يقول واذا ثبتت السنة فلا قول معاش يقصد فلا قول معها قول علماء المذهب القول المشهور المعتمد في المذهب فلا قول ماء. طيب يا ايها الشيخ هل اولئك الناس خالفوا السنة نتاعي انت اللي تبدات عندك السنة دوك الناس ما تبتاتش عندهم السنة. والحديث مشهور في الصحيح. وتجي تقول اذا ثبتت في السنة فلا قول معها. اذا عرفوا السنة وخالفوها. لا لا قصدت الشيخ هكذا ولا يحمل عاقل الكلام القرطبي على هذا المعنى على انهم تعمدوا مخالفة السنة ولا ارادوا مخالفة السنة لكن قد يقع ذروله البشر. قد يقع ذهول قد تقع غفلة وليس هذا اجماعا قول طائفة من الفقهاء من المالكية اذن الشاهد ان هذه المسألة مسألة خلافية وهي اش؟ هل البر والشعير والثلج جنس واحد او اجناس طيب مثلا ندكرو بعض الأدلة التي احتج بها المالكية على انها جنس واحد. من الأدلة التي احتج بها المالكية على انها جنس واحد وهاد الدليل يمكن ان يعتبر من اقوى الأدلة. قول بعض الصحابة ولا يعلم لهم مخالفون. فقد جاء عن سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن الاسود بن عبد ياغوت ومعيقيب الدوسي ونحويهم انهم جعلوا هذه الاجناس جنسا واحدا قال الإمام الباجي في الملتقى ولا يعلم لهم مخالف طيب ها هو حديث عبادة ابن الصامت خالف قال لك الا حديث عبادة بني الصامت. قال لك ما جاء عن الصحابة عن هؤلاء المذكورين لي ذكرنا اه ولا يعلم لهم مخالف هذا حجة قوية المخالفة اللي كاينة هي حديث عوالة ابن الصامت قال الإمام الباجي في الملتقى يقرر هذه الا وينتصر للمعتمد في المذهب. قال ولا يعلم لهما في ذلك مخالف من الصحابة الا ما روي عن عبادة ابن الصامت حديثا مرفوعا وليس بالثابت. وليس بالسابت قالك مع ان الحديث في الصحيحين الحديث في اعلى درجات الصحة وقال الإمام باجي رحمه الله مع ما يحتمل من التأويل شناهو التأويل الذي هو ان يقال قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف الإشارة عائدة على الجملة فإذا اختلفت هذه الأصناف اي جملة الأصل طناش فلا يلزم من ذلك ان كل واحد مخالف للآخر في الجنس واش واضح بمعنى؟ بمعنى ان الإشارة راجعة لما سبق في الجملة بحالاش اختلاف اصناف كاختلاف الذهب والفضة واختلاف البر والتمر واختلاف الشعير والتمر فهذا اختلاف في الجملة فهم المعنى قال لك منو ان البر الشعير جنسان مختلفان مفهوم الكلام بمعنى اذا اختلفت في الجملة ما يمكن الاختلاف من هذا وما يحتمله من مثلا وايضا مما احتج به المالكية آآ ما دهب اليه مما احتجوا به احتجوا بحديث معمر حين ارسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعير كاين اللي يبيع هاد القمح الشعير فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع شنو مشى هو مشى بدل ماشي باع القمح وشرا الشعير لا مشى مع واحد تبايع معاه بدل معاه الشعير بالقمح. وخدا هو عطى للآخر صاعا من من قمح واخذ صاعا وزيادة بعض صاع صاعو شي شوية من الشاعر فلما جاء معمارا اخبره بذلك جاء عند اه سيده واخبره بما فعل. فقال له معار لم فعلت ذلك؟ لان مع مرة قال لي بعشر الشاغل ماقالش لي يبدل بيشتغل الاقصر رده ولا تأخذن الا مثلا بمثل. ردوه والا بغيتي تبدل القمح بالشعير خود مثلا بمثل. فاني كنت يجاب عنه اولا اه معمر استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل والمالكية لا يقولون بعموم وجمع اللي كيقولو اي طعام بطعام يجب فيه التماثل اي طعام بطعام لم يقولوا كيقولو اذا اختلفت الاجناس يجوز التفاضل والحديت هاد اللفظة هادي فيها العموم تم خصها اا الراوي بما كان في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التخصيص لي قلنا التخصيص الذي يكون بعرف مقارن للنزول الوحيد. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير اشرنا اليها قبل في الدرس الماضي ولا قبله قلنا ستأتي وكان طعامنا يومئذ الشعير. فخص عمومها بالعرف. اذا هاد الطعام بالطعام متلا بمثل شنو المقصود به؟ الشعير بالشعير لأن الراوي كيقول وكان طعامنا يومئذ الشعير فالنبي صلى الله عليه قال الطعام بالطعام اي الشعير بالشعير. مثلا بمثل الاتحاد الجنسي. مما يؤكد هذا من باب ولذلك حتى المخالفون كيقولو من ترك بيع القمح بالشعير متفاضلا تورعا فله ذلك هو مأجور ان ترك هذا فهو احوط كاع احوط واحسن خروج من خلاف ان يفعل هذا وان فعل ذلك من باب الاحتياط فله ذلك ولهذا لم ينازع ما قالش لا هو من جن قال اني اخاف ان يضارع. فإذا هذا لا لا حجة فيه وانما اه فعل ما فعل معمر من باب الاحتياط والتورع اذا فالحاصل انها عندنا في المذهب هاد الثلاثة جنس وواحد على القول المعتمد وعندنا عرفتم المخالفون ممن خالف ابن عبد السلام من ائمة المذهب قال فكذلك الامام القرطبي وعبد الحميد السائغ والسيوري وغيرهم. قال الشيخ والقمح والشعير جنس واحد فيما يحل منه ويحل. اشمعنى فيما يحل ويحرم اي انه لا يجوز فيه التفاضل ولا ولن نسيئه يعتبران جنسا واحدا فإذا بيع واحد من هذه الثلاثة بغيره جاز التفاضل من الطعام بغير جاز التفاضل هو لم تجد تجوز نسيه. فإذا بيع بغيره مما ليس بطعام جازت النسيئة والزبيب كله صنف. والتمر كله صنف. والقطنية اصناف. اولا قوله الزبيب كله صيفا واضح بمعنى قالك انواع الزبيب تعتبر جنسا واحدا زبيب رقيق وزبيب غليظ وزبيب ابيض وزبيب اسود وزبيب احمر كلها جنس واحد فإلى حصل في البيع اه بيع زبيب بزبيب كيفما كان شكلهما ولونهما وبلد اه وجودهما كيفما او يكونوا هما جنس واحد وبالتالي لا يجوز فيهما التفاضل والزبيب كله صنف بمختلف احجامه والوانه بل بلدته التي وجد فيها وغير ذلك. قال والتمر كله صنف. تمر بمختلف الوانه وصنوفه صغير الكبير الأحمر والأسود كيفما كان لونه الأصفر ومن اي بلدة كان هذا تمر بلدة كذا وتمر بلدة كذا ودولة كذا هذا يعتبر جنسا واحدا وبالتالي لا يجوز فيه التفاضل والنساء راه مكندكروهش لوضوحه لأن كل ما لا يجلس لا يجوز فيه النسب قال القط نية اصناف اولا قبل ما ندوزو للقطنية مما يدل على ان التمر بمختلف اصنافه جنس واحد وراه الزبيب اصلا غير ملحق الزبيب ليس منصوصا عليه الزبيب ليس منصوصا وهي ملحق بالتمريف الحلاوة والاقصية والادخار مما يدل على ان التمر بمختلف اصنافه نوع واحد ما جاء في حديث ابي سعيد وهذا من احاديث بلوغ المرام سبق في البلوغ وابي هريرة ان الرسول تعمل رجلا على خيبة تركه عاملا على خيبر فجاءهم بتمر جنيد واحد النوع من التمر يسمى تمرا جنيبا فقال صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ واش التمر ديال خيبر كله جليب زعما فقال انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال ليه قال للنبي صلى الله عليه وسلم آآ الصاع من الجانب كنشريوه بصاعين من تمر خيبر بمعنى هذا ماشي ديال خيبر هذا اجود منه كان شنا اخذوا صاع بصاعين وصاعين بثلاثة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل لا تفعل لانهما جنس واحد. بيع الجمع بالدراهم. الجمع تا هو نوع من انواع التمر سميتو؟ الجمع. والاخر سميتو الجنيب الجماعة بالدراهم تم ابتع بالدراهم جنيبا دخلو السوق بيعو بالفلوس وديك الساعة شري بمالك جنيبا. اذا فهذا الحديث نص في المسألة يدل على انه لا يجوز التفاضل بين اصناف التمر وان اختلفت في بجودتها وحجمها والوانها والزبيب ملحق بالتمر قياسا. قال الشيخ والقطنية اصناف في البيوع. واختلف فيها قول مالك القطنية كنا قد ذكرنا انها سبعة سبعة اصناف. القطنية ويجوز الضم القطنية. قال لك الشيخ رحمه الله اصناف تجمع على قطان وهي الضابط ديالها كل ما له غلاف يخزن به كل ما له غلاف يخزن به كالفول والحمص والعدس واللوبيا والجلبان وغير ذلك. فقال لك الشيخ المشهور عندنا في المذهب في باب بسباب البيوع انها اصناف مختلفة وبالتالي يجوز ان نبيع العدسة بالحمص تفاضلا؟ اه نعم يجوز لانها اصناف عندنا في البيوع ليست صنفا واحدا. يجوز ان نبيع العدسة بحمصي تفاضلا واللوبيا بيجو لبان تفاضلا وهكذا لانها اصناف باب البيوع لكن على القول المشهور لا اتفاق ولهذا قال واختلف فيها قول مالك. هذا في باب البيوع. طيب وفي باب الزكاة في باب الزكاة سبق معنا انها صنف واحد يضم بعضها الى بعض ولا لا؟ القطاني يضم بعضها الى بعض وكنشوفو ديك الساعة واش كتعطينا النصاب تجب الزكاة؟ نعم في باب الزكاة تعطينا تجب الزكاة لأن القطاني يضم بعضها الى بعض يجمعها جنس واحد وهو القطنية داخلة في جنس القطنية. وبالتالي ففيها الزكاة. لكن سباب البيوع ليس فيها آآ ليس فيها الربا ربا الفضل لانها تعتبر اصنافا مختلفة. كيف ان قال قائل لماذا ما وجه هذا التفصيل عند المال لماذا اعتبروها في الزكاة صنفا واحدا وفي باب البيوع اصنافا. قالوا اعتبرت في باب الزكاة صنفا واحدا احتياطا للمساكين. احتياطا للفقراء والمساكين. وفي الثاني اعتبرت اصنافا احتياطا للتحريم ان الاصل في البيوع الحل واحل الله البيع فالاصل في البيوع الحين احتياطا للتحليم باش ماشي غنجيو نحرموه شي حاجة اباحها الله تعالى فاحتياطا اعتبرت اصناف وبالتالي يجوز فيها التفاضل. لا اشكال في ذلك. قال الشيخ ولم يختلف قوله في الزكاة انها صنف واحد هاد قوله ولم يختلف قوله في الزكاة ان صنف واحد غير غير صحيح. بل حتى الزكاة فيها خلاف. كاين نتا تما فباب الزكاة قول عندنا في المذهب انها ان القطنية اصناف وعلى انها اصناف فلا يضم بعضها الى بعض نظرات تقدمنا فباب الزكاة يوجد في المذهب اذا فقوله رحمه الله ولم يختلف قوله في الزكاة انها صنف واحد غير صحيح اللهم الا ممكن نتأولو كلام ونقولو اللهم الا اذا فصد لن يختلف قول مالك في المدونة فنعم لن يختلف ابن مالك في المدونة انها صنف واحد في باب الزكاة لكن خارج المدونة كاين الخلاف فقد ذكر العتبي في العتبية قولا عن مالك بانها اصناف مختلفة في باب الزكاة. اذن واش كاين قول مروي عن مالك خارج المدونة ان هذه السبعة اصناف مختلفة باب الزكاة؟ اه نعم ما يمكنش لكن لم يختلف قوله داخل المدونة فالمدونة لم يختلف قوله انها صنف واحد خارج المدونة كاين قول مفهوم ولهذا قلنا بالاطلاق لم يختلف قوله الزكاة كان صنف واحد بالاطلاق غير الصحيح لأن كاين قول في العتمية على انها اصناف لكن المشهور معتمد في المذهب انها صنف واحد في باب الزكاة ولم يذكر الشيخ بقي عليه الارز والذرة وهما جنسان في باب الزكاة وفي باب البيع بدون خلاف عندك في المذهب. الارز والذرة جنسان. في باب الزكا وفي باب البيوت. اذا من كان عنده مثلا فباب الزكاة هذا باب الزكاة عنده نصف آآ النصاب من الأرز ونصف النصاب من فلا زكاة عليه حتى يبلغ النصاب في كل جنس منهم. وفي باب البيوع من اراد ان يبيع ذرة جاز له له التفاضل لانهما جنسان. ولهذا لم يذكره الشيخ لاختلاف جنسهما لان هذا هو الاصل. ثم قال ولحوم ذوات الاربع الا لاحظتوا هاد الكلام كله كيبين به الشيخ ما يتخذ جنسه ويختلف جنسه. لأن الحكم راه قرره لنا. لكن بقي توظيف الحكم في بعض السور التي يقع فيها الإنتباه دابا تقدمنا في الدرس الماضي ان الطعام اذا اتحد جنسه لا يجوز فيه التفاضل. واذا اختلف الجنس لا يجوز فيه التأخير. ياك تقرر لينا هادشي في الدرس الماضي؟ وقد ذكرنا من ونحن نتحدث ذكرنا من طعام اللحم اللحم يعد عندنا من الطعام لانه مما يقتات ويدخر يدخر بتيبيسه بكونه قديدا اه اذن اذا كان اللحم ايضا قد تكون فيه ربا الفضل اذا اتحد الجنس فما هو ضابط الجنس في اللحوم؟ الى مثلا تبايعت انا وياك عطيتك لحم ديال البقر وعطيتيني لحم الغنم لحم الغنم وعطيتيني لحم الإبل واضح المعنى فما هو حدو اه ما هو ما هو اه ضابط اتحاد الجنسي واختلافه لان الى قلنا اتحاد الجنس خاصنا تماثل والا قلنا اختلف الجنس فلا بأس تمي التحاضن اولا لا؟ الآن ملي اختلف الجنس لا بأس بالتفاضل اتحد الجنس لابد من التبادل فما ضابط ذلك في اللحوم وهي من الاطعمة التي لا تجوز فيها الربا. قال الشيخ ولحوم ذوات الاربع من الانعام اني والوحش صنف. قال لك لحوم ذوات الاربع من الانعام. الانعام داخلين فيها اربعة الاصناف. قال لك كتعتابر جنسا واحدا يدخل فيها الإبل والبقر والضأن والمعز هاد الاصناف الاربعة من الانعام كتعتابر جنسا واحدا فلهذا الا بعت لحم الضأن بالمعز فلا يجوز التفاضل لانه جنس واحد لحم الغنم كيفما كان معزولة ضأن بالبقر لا يجوز البقر الابل لا يجوز هذه كلها الذوات الاربع يعني بما يدخل في بهيمة الانعام هاد الاصناف الاربع تعتبر جنسا واحدا او واحد. والوحش كذلك ذوات الاربع من الوحش تعد صنفا. شنو هي الاربع من الوحش؟ الغزلان قارون وحشي وحمر الوحش والارانب هادي هي اللي كتسمى عندنا ذوات الاربع من الوحش. ذوات الاربع من الوحش هي هذه. الغزلان. الغزلان وبقر الوحش وحمر الوحش والارانب. هاد الاربعة كتعتبر جنسا واحدا اذن اذا وقع التبايع في لحمها فيجب التماثل التماثل ولا يجوز التفاضل. من باب اولى كيف ان قال قائل ان هاد اللحم طبخ او قلي وكانت فيه بعض مصلحات الطعام كالابزار ونحو ذلك طبخناه ولا قليناه ودرنا فيه بعض فهل يبقى له الحكم؟ اه نعم يبقى له نفس الحكم لا يجوز ولو طبختيه ولا قليتي وبغيتي تبدل لحما بنحل يجب يجب التماثل وضع وجب حينئذ التماثل. قال الشيخ ولحوم دواب الماء لا لحوم الطير كلها صنف قالك الطيور كلها بمختلف اصنافها تعد يعني جنسا واحدا بحيث لا يجوز له تبادل بلحمها لا يجوز التفاضل ولحم الطير هذا يشمل اه الطير الانسية والطير الوحشية. الطير الطير ماشي ضروري يكون كيطير في السماء ما له جناحا ما له جناحان يعد طيرا فيدخل في ذلك الطير الإنسي كالدجاج والإوز ونحو ذلك مما هو معلوم او وحشيا وحشيا بمعنى ليس مستأنسا مكيعيشش مع الناس كاين بعض الطيور الانسية هي التي تعيش مع الناس والطيور الوحشية ليست مستأنسة لا تعيش مع الناس وذلك كالنعام والحجل فالشاهد الطيور كلها ولو طيور الماء تعد عندنا في المذهب جنسا واحدا بل ومن مما يدخل في الطير الجراد الجراد تا هو عندنا في المذهب داخل في الطير فيعد مع سائر الطير الجراد مع الدجاج والإوز والنعام جنسا واحدا وبالتالي لا يجوز فيه التفاضل قال الشيخ وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه. بمعنى ملي نبغيو نبدلو لحما بلحم. واش نفرقو بين الشحم لحمي لا قالك ما تولد من لحم الجنس الواحد من شحمه فهو كلحمه. عند ارادة التماثل الشحم يعد كاللحم لانه منه تولى وبالتالي بالتالي يعد منه فيراعى في التماثل ملي نبغيو التماثل يراعى ويعد مثل مثل اللحم ثم قال الشيخ والبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف. واب البان ذلك الصنف. شنو ذلك الصنف؟ اي صنف من هاد الأصناف؟ مثلا ذوات الاربع من الانعام هاد ذوات الاربع من الانعام جبنها وسمنها والبان لغة تعد شيئا واحدا بمعنى يجف فيها التماثل وكذلك ذوات الاربع من الوحش وكذلك آآ اه لحوم دواب الماء نسيت لحوم تجاوزتها. لحوم دواب المائية ما يعيش في الماء دواب الماء ما لا يمكنه الاستغلال ماء عن الماء كيفما كان يدخل السمك بمختلف الوانه ويدخل كذلك بعض ما لا يعيش الا في الماء مما لا يعيش تحته كاين بعض انس ما كتعيش تحت الما فالبحر لكنها لا تستغني عن الماء تا هي كدخل فدواب الماء دواب الماء هادي كلها قالك ما يعيش فيما يعد جنسا واحدا وبالتالي لا يجوز التفاضل في لحمه ولا النساء. والبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف اي صنف واحد. وهذا الذي ذكر الشيخ لا شك انه محل خلاف بين الفقهاء لان اصلا اول شيء اختلفوا هل اللحوم من الاصناف الربوية اولى اش الربا واش الربا يدخل في اللحوم او لا يدخل؟ هل هو من اصناف هذه الاداء محل خلاف؟ ثم الا قلنا هو من الاصناف الربوية هل تعد هذه الأنواع التي ذكر هذه الاصناف التي ذكرناها هل تعد جنسا واحدا او انها اجناس مختلفة البقر مع الغنم والإبل وكذلك السمن والجبن ونحو ذلك هل تعد شيئا واحدا ولا محل اجتهاد بين اهل العلم اذا هذا ما تعلق اه ريبا الفضل وربا النسيئة. اذا هاد الكلام الذي بينه الشيخ الذي ذكرناه الان انما نص عليه وبينه ليبين لك ما يتحد جنسه فلا يجوز فيه التفاضل وما يختلف جنسه فيجوز فيه فالتفاضل لأنه هو قرر لك القاعدة لكن بقيت هذه الصور هل هي متحدة جو الجنس او مختلفة الجنس؟ فبين رحمه الله تعالى ما اه يقال فيه متحد الجنس وما ليس كذلك بالمفهوم. نعم قال قال رحمه الله من صرح بمفهوم متفاوت زيادة زيادة البقاء ولا يجوز به فضة ولا ولا ولا ذهب للنداء الا منسي يدا بيده. ولما انهى الكلام عن الربا في النقدين انتقل يتكلم على الربا في الطعام وقسم ذلك ستة اقسام. الطعام من الحبوب الخمس والشعير والثلج. ومن القطن ومن القطنية بكسر القاف وكسرها الفول والحمص البسيلة او المحجر قال لك او ضميها يعني حتى الضم جائز. من قال والبسيلة اولها اه واولها اولها والمسيرة واولها الجدان. واولاها واولاها الجلبان. قال من القطنية والبسيلة واولاها الجلبان والكرسنة هاد البسينة قريبة من آآ قريبة من الجلوبان في الصورة قريبة منه. ولذلك اختلفوا واش هي من الجلبان او من غيره اختلفوا في هذا لانها قريبة الشكل والصورة مما يسمى بالجلبان ولا توجد عندنا معروفة عند اهل مصر عند اهل مصر معروفة. والجنوب بال معروف وهداك لخضر. خضر لانه مما بس كيبسو قد يؤكل اخضر وقد يؤكل جافا يابسا فإذا جف كان فيه الإقتيات والإدخار ملي كيجف كيولي فيه والكرسينة قال الباجي هي البسيلة هاديك هي نفسها وبعضهم قال لا كاين فرق بينهم حتى هي قريبة من من الجلبان في الصورة في الشكل. لو قال والكرسنة والكرصنة ومنشية. الكيكي بكسر الكاف. والكرسنة ومن شبه والكسنة ومنشفة لا والكرسنة انتهى تقول ومن شبهها اي القطنية لانها معطوف على قوله اه ميناء الطعام ومن الحبوب ومن القطنية ومن شبهها. طف على ما سبق والكرسي ومن شبه اي الكتمية مما يدخر من قوت وهو ما تقوم به بنية وهو وهو ما تقوم به كاللحم والسمن او وهو ما وهو ما يتبع الكود من مصلحاته البصري لا يجوز آآ والبصر والبصر لا يجوز. خبر عن قوله والطاعة خد خبر عن قوله والطعام واي الطعام كله لا يجوز الجنس اي بيع الجنس الواحد منه بجنسه الا مثلا يدا بيد وقوله لا يجوز فيه تأخير تأكيد لقوله يدا بيد. نعم. وتعتبر المحافزة بالمكيال الشرعي الموجودة والا فالعادية. فالعادي اي العرفي يعني المقدار الذي تعارف عليه الناس عادة واخذ من قوله مما يدخر الى اخره ان علة ربا الفضل ان علة ربا الفضل الاقتياص والإدخار وهو المنشور ولا حد للإدخار للإدخار ولا حد للإدخار على المشروع وانما يرجع فيه الى العرف بمعنى حد نقولو الادخار هو اا ما ينكث من الطعام شهرين او ستة اشهر قيل نعم عندنا فالمذهب قيل ستة اشهر المشهور انه لا حد لذلك ما يمكن ان يدخر لكن شنو الضابط ديال ديال الادخار واش ان يمكث شهرين ولا اربع شهور ولا ست شهور ولا عام ليس بذلك حد او قال فانيه ما اشار اليه بقوله ولا يجوز طعام تبيعه بطعام الى اجل كان من مثله او من خلافه كان مما يدخر او لا الاولى للدخان ثالثها اشار اليه بقوله ولا بأس ولا بأس بجواز بيع الفواكه وبيع الدخول ما لا ينتخب. وما وما لا يدخر وما لا يدخر متفاضلا وان كان من جنس واحد يدا بيده. قال ابن عمر انظر قوله وما لا يدخر هل هناك شيء زائد على هذين القسمين ام لا؟ فيحتمل ان يكون قوله وما لا يدخر تفسيرا يعني وهو ما شنو القسمين اللي هما الفواكه والبقول لأنه قال ولا بأس بجواز بيع الفواكه وبيع البقول وما لا يدخر قالك واش كاين شي حاجة لا تدخر من غير الفواكه كاين هو البقول فهمتي؟ قالك راه الذين يدخرون انظر المسألة فيها نظر هل هناك شيء زائد على هذين القسمين؟ ام لا؟ فيحتمل ان قوله وما لا يدخر تفسيرا الى قلنا لا يوجد راه ما لا يدخر هو الفواكه والبقول اذن هاد وما لا يدخر يكون تفسيرا للقسمين السابقين يعني الفواكه والبقول التي لا تدخر. قال وذكر احتمالا اخر شكون هذا الذي ذكره بن عمر بن عمر في لان الشيخ نقل هذا الكلام عن ابن عمر وذكر احتمالا اخر ثم قال شكون لي تم قال ابن عمر في شرحه للرسالة وشنو هو احتمال الاخر هو اشار اليه المحشش قال لك وهو ويحتمل ان يريد به العنب الذي لا يتسبب على قول بعدم ريان الربا فيه وكذلك التمر الذي لا يتثمر لانه اختلف هل يجوز فيه التفاضل ام لا وهل يعتبر باصله او بحاله. فمن اعتبر باصله اجرى فيه او من اعتبره بحاله لم يجري فيه الربا انتهى واضح منها؟ وبعضهم قال بيع الفواكه كالخوخ والمشمش ماشي داخله اذن هذا هو المذاكرة احتمالا اخر هو هذا ذكره شكون؟ ابن عمر في شرط اللسان ثم قال اي ابن عمر في شرطه سلف اما الفواكه التي لا تدخر اصلا كالتفاح والمشمش يجوز فيها التفاضل اتفاقا. وان كانت تدخر نادرا في قطر دون قطر كالكم مثرى. يجوز فيها التفاضل على المشهور. شناهي الكمثرة هادو من من الغريب فاكهة شائعة عندنا شنو هي مم الكمترى واسمها الايجاص هو لي كيقولو ليه النكاس النكاس هي الكميطرا هو هداك الكمثرى وان كانت تدخر نادرا في من دون قطر كالكم مسرى الكمثرى قالك تدخر ندري كيكايديرو ليها يدخرو هاه هاه لا لا هادشي قديما قابلة هذه الوسائل الحديثة لا قديما لعلهم كانوا يجعلون له بعض المواهب يدخرون ذلك ببعض يدخرون هاد الكمات راه ببعض المواد كيجعلو فيها الخل ولا نحو ذلك فيدخرونها. شيء من المواد الطبيعية التي كانت تحفظ اشياء مدة طويلة. قال وان كانت تدخر نادرا يعني في قطر دون قطر يجوز فيها التفاضل على المشهور. اذا اشناهو الذي يعني الذي لا يجوز فيه التفاضل هو ما يدخر غالبا. اذا خرجوا لنا جوج سور ما لا يدخر اصلا وما يدخر نادرا هادو بجوجهم يجوز فيهما تفاضل شناهو الدي لا يجوز فيه التفاضل؟ هو ما يدخر في الغالب هو القسم التالت قال ان كانت تدخر غالبا كالجوز واللوز. الجوز هو الكركاع. هو الجوز. واللوز معروف. فأشار اليه بقوله ولا يجوز التغاضف الجنس الوحيد اذن الفواكه ثلاثة الأقسام قسم يدخر غالبا هو ما يسمى بالفواكه الجافة ولا الفواكه اليابسة هذا لا يجوز فيه التفاضل لوجود فيه نية الاقتياس والإدخار القسم الأول القسم الثاني هو ما لا يدخر اصلا كالمشمش والقسم الثالث ما يدخر ادخر نادرا في قطر دون قطر شنو طريقة الادخار؟ الله اعلم كيما قلنا فهاد الكون مثلا ربما يجعل هنا فيه بعض المواد ويبقى مدة طويلة يطبخوا به ممكن يطبخوا به. تجعل النساء مثلا هاد الكمثرى في اناء واه تجعل عليه خلان او حامضا او نحو ذلك من الاشياء التي اه تحافظ على مثل هذه الاشياء وتبقى مدة طويلة يأكلونها يطبخوها ويطيبوها وكذا فاذا هذا الذي ادخروا نادرا ولا الذي لا يدخر تيجوز فيه التفاضل والذي يدخر في الغالب لا يجوز فيه التبادل واضح ذكرنا اشرنا الى خلاف في الدرس الماضي هذا الذي قاله الشيخ دابا الان قررنا ما ذكره الشيخ وقلنا هذا الذي ذهب اليه الشيخ وهذه المسألة ضعيف والمشهور هو مراعاة العلة لانها مركبة من شيئين من الاختياس والادخار ويجي الشيخ يعقب عليه وسبق لنا في الدرس الماضي قال ولا يجوز دابا حنا بقينا في الصنف الثالث اللي هو ما يدخر غالبا كالجوز واللوز. زين اسيدي قال ولا يجوز التفاضل من بعد من بعد ما سردته ولا يجوز التفاضل. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة. ما قاله قول ضعيف كن في المذهب والمشهور والمشهور جواز التفاضل في والمشهور جواز التفاضل في فيها مناجزة الفواكه كلها يجوز التغادر فيها لكن فيما مضى وذكرها في العجالة لا يتغير حكمها لانهم عندما يقولون يدخر يقصدون انه يدخر باعتبار الاعصاب بمعنى ان هذا الطعام اصله ما يدخر. فان لم يكن اصله مما يدخر فلا بشرط ان تكون مناجزة يدا بيد لا يجوز النسيئة. علاش يجوز التبادل فيها؟ لانه واخا هاد القسم تيت فيه الادخار ما كاينش الاقتياد. خاصنا حنا علة اه جزءان من العلة لي هي لي هما الاقتياس والادخار قال اصلا الخس فيجوز التفاضل فيها وان كانت لا تدخر غالبا وتدخر في بعض البلاد كاللبس كلفتي بالخل شوف باش يدخر بالخل كيديرو فاللفت الخل فيدخر يعني مادة حافظة طبيعية من المواد السابقة قال وتدخر نادرا في بعض البلاد كلفت خلي ممكن يداكرو اللفت بالخنقة فيجوز قانون التفاضل فيها على المشهور وان كانت تدخر غالبا كالثوم والبصل امتنع التفاضل فيها. مم. وقوله وقول وسائر الادم والطعام اذا البصل مما يدخر واش؟ قد تقول لاحظ هنا واحد المسألة قال لك وان كانت تدخر غالبا كالثوم البصل امتنع التفاضل فيها علاش امتنع علاش متكونش بحال الفواكه اه الجافة ياك الفواكه الجافة قلنا المشهور انه لا يمتنع فيها التفاضل وهاد البقول يمتنع فيها التفاضل لماذا احسنت لانها مما يصلح الطعام من مصلحات الطعام كالملحقة بالملح فيها شبه بالملح. فلهذا امتنع فيها التفاضل. نعم قال هو قوله وسائل الايه؟ وقوله وسائل الادام والطعام تفاهم مع ما باتغه في الطفل الاول كرره ليرتب عليه قوله والشراب بالعسل والخل ليرتب عليه قوله والشراب المعطوف على الادم والطعام نعم ليرتب عليه قوله وقوله ليرتب عليه قوله والشراب كيس العسل والخل اي اي يمتنع التفاضل فيه. نعم. ان الماء وحده فانه يجوز التفاضل فيه وبيعه وبيعه بالطعام الى اجل على المشهور فيه نعم يعني يجوز فيه ربا الفضل ربا نسيئة ويقول لك تفاضل وكذا يجوز في ربا الفضل ربا النسيان لأن الماء ملي كيكون قليل راه ممكن يتباع ولا لا احنا دابا عندنا راه كيتباع لنا في الحوانت يبيعون الماء ولا لا؟ اذن فيجوز الى شريتي ماء بطعام واحد تباينتي معه اعطيتيه اللوز وعطاك الماء مثلا ما عندكش مال وعندك اللوز ولا الكاوكاو وعطيتيه وعطاك الما فيجوز التفاضل ويجوز التأخير. نعم. قال خامسها ما اشار اليه بقوله وما اختلفت اجناسه من ذلك اي من الشراب ومن سائر الحبوب والثمار بالطعام فلا بأس بالتفاؤل فيه يدا بيد حديد فإذا هذه الاجناس تبيع كيف جئتم اذا كان سادسها اشار اليه بقوله ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه اي من الطعام الا في الخضر والفواكه وفي كلامه تكرار مع ما تقدم. ولما ذكر ان الجنس الواحد لا يجوز الا مناجزة اراد ان يبين ما هو فقال والقمح والشعير والثلث وهو ضرب من الشعير له قشر كأنه حمل كأنه حنطة كجنس واحد فيما يحل منه فيما يحل منه ويحرم الكاف زائدا بمعنى ذلك كجنس زائدة والمعنى القمح والشعير والسلك جنس واحد قال ما ذكر ما ذكره في الاولين هو المذهب وقيل هما جنسان وصححه ابن وصححه ابن عبدالسلام. ودليل ودليل كل نقلناه في الاصل قال ابن اتفق المذهب على ان على ان طحن هذه على ان طحنة طحنة طيحنا اي مطحونة واطلاق فعل بمعنى مفعول واضح؟ على ان طحن هذه الحبوب لا يخرجها عن اه على ان مراد المصدر مراد المصدر. دعمته يقول ان المطحون مثل الحب غير المطحون لكنه اراد المعنى المصدري اراد المعنى المصدري لانه قال لا يخرجها عن اصول لو كانت العبارة ان طحن هذه الحبوب مثل اصلها غنقولوه طحن بكسر الطاء بمعنى ان مطحونها مثل مثل حبوبها لكنه اراد المعنى المصدري انه قال لك لا يخرجها عن اصلها. اذا اراد بذلك اش؟ المصدر. الطحن. لان ان طحن يطحن وطحنا هذا المصدر وطحن بمعنى اسم المفعول اي مطحون نعم اذن الطحن على ان طحن هذه الحبوب. على ان طحن هذه الحبوب لا يخرجها عن اصولها. نعم. فلا يجوز بيع القمح ولا يجوز بيع القمح بالدقيق متفاضلا وكنعام المناسب نعم يقول فلا يجوز هذا هو التفريع لأن لاحظ اش قال قال ابن البشير اتفق المذهب وعلى ان طحن هذه الحبوب لا يخرجها عن اصلها فلا يجوز بيع القمح بالدقيق متفاضل هذا هو الانسب ولا لا يجيب الفهم لان دابا قرر لك واحد قد الأصل وفرع عليه هذه المسألة شنو الأصل الذي قرره؟ طحن هذه الحبوب لا يخرجها عن اصلها طحن القمح والشعير والسلط طحناه ولا طحين وسيخرجها عن اصلها لي هو لا يخرجها عن اصلها. وبالتالي لاحظنا كما يخرج عن اصلها فلا يجوز بيع القمح بالدقيق فاضلا دابا عندك القمح حبوب والدقيق ديال القمح ولا الدقيق ديال الشعير لأن هادي قلنا حنا جنس واحد. فلا يجوز بيع هذا بهاداش؟ متفاضة. لابد من التماثل قال ولا يجوز بيع القمح بالدقيق متفاضلا وكذلك لا يجوز بيع الدقيق بالعجين لانه رطب لانه رطب يابس من جنسه. والزبيب من جنسه لانه راجع اليه من جنسه قال ولا يجوز بيع الدقيق بالعجين لانه رطب بيابس لكن من من جنسه. العجين رطب والدقيق يابس من جنسه. قال المحشي يبين هذا بيع القمح بالدقيق متفاضلا. واما متماثلا فيجوز وهل الجوازان وزنا وهو حمل ابن القصار او الجواز او الجواز مطلقا اي وزنا او كيلا وهو حمل غيره فهمتو دابا الخلاف لي عندنا فين كاين دابا الآن حنا متافقين على انه يجب التماثل فهاد الصورة الى تبايعنا بالتماثل جائز يا سيدي جائز لكن هاد التماثل باش يكون واش يكون كيلان ولا وزنا لأنه عندنا حبوب ودقيق راه مختلف الأمر الدقيق بالنسبة لبغينا نمشيو نكيلوه في الكي الدقيق اه غادي يكون اكثر من القمح. اه اكثر من الحبوب يعني. لأن الحبوب يكون بينها فراغ لا تملأ جميع في الأوعية لي كنعبرو بها بالصاع ولا بالكيل. الدقيق كيكون بينو بين الحبوب فقط. عفوا الحبوب كيكون بينها فراغ. لكن دقيقنا يملأ الإنارة كله الإناء لي غنعبرو به العبرة لي غنعبرو بها. فإذا هل يعتبر في التماثل للوزن؟ يعني الى بغينا نبيعو بالتماثل واش نعبرو بالوزن كيلو بكيلو عشرة كيلو بعشرة كيلو ولا نعبرو بالعبرة. قال الشيخ وهل الجوازان وزنا؟ وهو حمل ابن القصار ابن القصار قال لك اسيدي الى بغينا نبيعو الدقيق بالحبوب غنبيعو لهم وزنا تماثل يراعى بالوزن ماشي بالكيد لأن التماثل قالك اسيدي هو لي غيضبط لينا المسألة الوزن هو لي غيضبط لينا التماثل او الجواز مطلقا القول الثاني انه يجوز تماثله مطلقا يعني بالوزن او بالكيد وهو حمل غيره اي حمل غير بني القصار غير بن القصار قاليك اسيدي يجوز مطلقا سواء كان بالكيلي او او بالوزن قوله قوله وكذلك لا يجوز بيع الدقيق بالعجين قال المحشي فيه نظر بل يجوز بيع العجين بالدقيق لكن يتحرى ما في العجين من الدقيق مع هاديك قوله لا يجوز قاليك ماشي صحيحة الصواب انه يجوز لكن بشرط نتحراو نديرو الخبرة ديالنا داك العجينة تقريبا شحال غيكون فيها الدقيق واحد العجين معين وواحد قال لك يلاه عجن واحد العجينة قال لك انا غنسافر وما غنمشيش عطيني الطحين هادشي يقع ديما را كان يقع الناس ما عندهومش قد يقع هذا بقا تعجن يقع لها تريد الذهب تعطي العجينة لجارتها وتقول ليها عطيني الدقيق اذن يجوز يجوز لكن نتحراو ونقولو ليها ديك العجينة ولا نشوفو بعينينا ديك العجينة تقريبا شحال غتكون استعملت فيها ديال الدقيق. او بالتحري يجوز راه سبق لنا تقريرها للأصل قبل قلنا اذا تعذر الكيل او الوزن سيكون التماثل بالتحري هنا نستعملو التحري لي كيغلب على ظننا انه مماثل للعجين هو لي نعطيوه ليها فهم المعنى؟ نعم وهادشي متى خاصنا التحري اذا كان من جنس واحد ولهذا قال الشيخ هذا اذا كان من جنس واحد ربوي والا ايلا اختلفت الاجناس ولا كان واحد غير ربوي يجوز مطلقا؟ اه يجوز مطلقا لكن ملي كيتحد الجنس حينئذ لا يجوز. نعم قال نعم ايه وهل الجوازان وزنا وهل الجواز ان وزنا ها عقدة عندك لا هنا عندي وهل الجوازان وزنا وهو حمل بن قصار او الجواز مطلقا يحتمل يحتمل لو الجواز مطلقا اي وزنا او كيلا وهو حمل غيره. احتمل هذا وذاك نعم قال الزبيب كله اعلاه اعلاه ورديئه اسوده احمره صنف واحد يجوز فيه التماثل ويحرم فيه التفاؤل وكذلك التمر يابسه كله على اختلاف انواعه قديما قديما وجديلا صنف واحد صنف واحد يجوز بيع بعضه ببعض متماثلة. ويحرم بعبارة يابسه وكذلك التمر يابسه شنو اقصد بها؟ قال المحشي يعاقب لا يخفى ان التمر لا يكون الا يابسا فلا وجه لقوله يابسه اه بالضمير وعبارة التحقيق اليابس. يعني هكذا وكذلك التمر اليابس. وهاديك يابسه لأنها توهم ان كاين اليابس ديالو والرطب ديالو. قالك لا يكون الا يابسا نعم قال عند وقوع المبادلة بالقمح والعجين مثلا يمكن ان يقول خائن بأنه قد وقعت مثلا مبادرة بالقمح مع عجين في اذا اذا كان ذلك الاخوة قليلا وذلك القمح كثيرا يمكن ان نقول هناك اه لا يضر لا يضر واخا يكون بمصلحة الطعام لا يضر واجب الرعي والتفاضل هذا راه اشرنا اليه في الكلام على اللحوم قلنا اللحوم اذا طبقت خالت او قوليات فكذلك نفس الأمر اذا بدلنا لحما بجنسه واجب التبادل وقالوا لا يضر ولو كانت فيه بعض مصلحات الطعام كالأبزار وغيرها لهاد التماثل يراعى نعم زيد من بعد فين وقفنا ويحرم ويحرم متفاضلا كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام القطنية متقدم ذكرها اصناف في باب والقطنية والقطنيات المتقدمة ذكرها. لا المتقدم المتقدم نعم والقطنية المتقدم ذكرها اصناف في باب البيوت. وهذا ليس وهذا ليس وهذا ليس متفقا عليه بل اختلف فيها قوله الامام مالك رحمه الله فرواية ابن القاسم انها اصناف ورواية انها صنف في قوله في المدونة لاحظ اول عبارة الشرح قال لك ولم يختلف قوله شنو زاد ليها؟ في المدونة بمعنى خارج المدونة كاين الخلاف قال ولم يختلف قوله في المدونة في باب الزكاة ان صمت واحد. ولما انهى الكلام على ما اتحد من الاجناس واختلف في الحبوب انتقل يبين متحدا من اجناس القوت فقال ولحوم ذوات الاربع من الانعام والبقر والغنم والماعز ومن الوحوش كالغزاء ومن الوحش ومن الوحش كالغزال وبقر الوحش كله صنف واحد يجوز بعض ببعض متماثلة ويحرم متفاضلا. وكذلك لحوم الطير كله انسيه ووحشه. انسيه بدل مما قبله مم انسيه ووحشيه. انسيه ووحشيه ان كان وان كان. وكان طير ماء. وان كان طير ماء صنف هي المزابنة. اين توجد المزابنة؟ اذا بعت اه لبنا بجبن او لبنا اه سمن اذا وقع هذا البيع بغض النظر عن التفاضل والتماثل فإنه يؤدي الى المزابلة اللي هي بيع معلوم بمجهول شناهو المعلوم؟ المعلوم هو الجبن شناهو طير الماء هو طير يلازم الطيران فوق الماء. كاين بعض الطيور كطير غير فوق الما. واضح؟ هذا هو المعنى. وان كان طير ماء يعني وان كان طائرا يلازم الطيران فوق الماء. مفهوم كيسميوه طير الماء. قال صنف. صنف واحد وكذلك لحوم الجواب بالماء كله صنف واحد لحوم دواب الماء. قال الشيخ المحشم من سمك وتمساح وادمي الماء وكلبه وخنزيره الحي والميت. ولو اختلفت مرقته انا ولو اختلف شكل مرقته ولا كيف يطبخ ولا مذاقه ولا فانه يعد جنسا واحدا قال وما تولدنا من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه فلا يباع شحم فلا يباع شهم شحم بهيمة بلحمها نعم ولا ولا شحم الحوت بالحوت الا مثلا يدا بيد والبان ذلك الصنف من الانعام وجود وجبنه وسمنه صنف صنف ظاهره جواز بيع بعضه ببعض المتماثلا لان ذلك شأن الصنف الواحد. نعم. قال الفاكهان ولم ولم ينجز. ذلك مالك ولا اصحابه. فانظروا فانه عندي من مشكلات الرسالة. ولكن ها هو غيجي الجواب. هذا من مشكلات الرسالة. قال الاقفي قال الجزولي هذا جواب على الإشكال. لاحظ اذن اه ظاهر كلام المصنف ان هاد الألبان والجبن والسمن ديال الصين الواحد يعني دير الأنعام مثلا ظاهر كلامه انه لا يجوز بيعها تفاضلا ويجوز بيعها تماثلا ياك ا سيدي؟ قال لك فين كاين الإشكال قال لك الشيخ الشارق قال الفاكهان ولم يجيز ذلك مالك ولا اصحابه شنو ظاهرة ولم يجيز ذلك ملك ولا اصحابه انه لا يجوز ذلك ولو كان بالتماثل دابا ظاهر كلام ابي زيد لما قال شنو كيترتب على انه صنف واحد؟ انه لا يجوز تفاضل ويجوز تماثل اذن يجوز نبيعو للجبن بالسمن مع التماثل ياك هذا هو الظاهر؟ قالك هاد الظاهر كيخالف ما نقل الفاكهة يعني شنو قال الفاكهة يعني؟ ولم يجيز ذلك ملكنا بمعنى لا يجوز مطلقا بيع الجبن بالسمن ولا اللبن بالسمن حنا غنبينو العلة علاش؟ العلة لماذا؟ طيبها غيذكر لينا واحد الجواب وبعد من مشكلات الرسالة عند الشيخ ياك؟ الجواب عنه قال الأخفهيشي وعاد نبينو علاش العلة وقال وقال الاخ فايسي قال الجزولي تقدير كلامه والبان ذلك الصنف صنف وجبنه صنف وتنه صنف فهؤلاء فهؤلاء الاصنام فهؤلاء الاصناف يجوز بيع كل صيف بعضه ببعض متماثل ولا يجوز متفاضلا. انظر بقية واضح التقدير. قال لك تقدير كلامه وهذه الاصناف اشنو قالوا والبان ذلك الصنف اذن والبان ذلك الصنف صنف وجبنه صنف وسمنه صنف بمعنى الأنواع ديال اللبن كيتعتابرو صنف واحد فإذن الشيخ علاش تكلم غير بعتي لبن بلبن فيجوز التماثل ولا يجوز التبادل. الى بعتي جبن بجبن. يجوز التماثل؟ يجوز الثمن بسمن كذا. اما جبن بسمن لا هذا لا يدخل في كلام الشيخ. واضح التقدير قال المحشر هنا قال الجزولي اي جوابا عن هذا الاشكال لكن يرد اشكال على هذا الجواب وهو ايهام جواز بيع لبن اللبني الحليب بالسمن يعني اللبن لي هو حليب هذا وصف كاشف بالسمن او الجبن لأن كل واحد كجنس مستقل واش واضح؟ دابا الآن ملي قدرو بهاد التقدير لي قال الشيخ قال والبان ذلك الصنف صنف وجبنه صنف وسمنه صنف اذا ولى كل واحد جنسا مستقلا وبالتالي الا بعنا واحد بلاخر يجوز تفاضل هذا هو ما اقتضاه تقدير الفاكهة يعني قال الشيخ لان كل واحد كجنس المستقل وليس كذلك لا يجوز علاش لا يجوز شنو العلة؟ قال لك لما فيه من المزابنة المزابنة را عرفتوها بيع معلوم بمجهول او مجهول بمجهولة وغيبين هادشي قال والجواب ان الحكم على ان جميع الالبان صنف وجميع الاسمان صنف لا يقتضي انها مع اصناف مفهوم بمعنى ولو قال الجزولي الالبان كلها صنف والاسماء قال لك ما كيقتضيش هذا انها مع غيرها اصناف مختلفة. ايه انواع الالبان صنف وانواع اسماء نصيفط لكن الالبان مع الاسنان تا هي صنف مكيقتضيش انها اصناف مختلفة قال لان المراد بكون جميع يعني صنف صنف صنفا انه لا يجوز التفاضل بين الالبان. فلا ينافي ان الالبان مع الزبد صنف واحد وكذلك مع مع الجبن. قال واعلم ان اللبن مع فروعه آآ سبعة حليب ومخيض ومضروب الى الى اخره. فبيع كل واحد بنوعه متماثلا جائز يدا بيد فهذه سبع. ويجوز بيع الحليب والزبد وكذا بواحد من المخيض المضروب وهذه ثماني صور الى اخره المهم التفصيل هذا اقال فيه. المقصود شنو هي العلة من النهي؟ هي او السمن والمجهول هو اللبن. اللبن لا ندري شحال غيعطينا ديال السمن. شحال غيعطينا ديال الجبن؟ لا يدرى ذلك. اذن فملي غنبيعو لبن بلبن يجب التماثل ولكن لا ندري شحال غيعطينا هاد هاد اللبن من جبن او سمن وهذا شحال غيعطينا من جبن او اوسمن فوقعت الجهالة من هذه الجهة ولهذا لم يجوز هذا لأن فيه بيع المزامنة ماشي من اجل الربا اذن المنع فهاد المسألة هادي ديال بيع سمن او جبن او سمن بأحدها بالآخرين المنع كان من اجل ابن تي لا لاجل الربا ماشي مسألة الربا هنا هنا عندنا مسألة المزابنة ان اللبن يجهل كم فيه من السمن والجنون شحال غيعطينا من السمن فبهذا ما بعنا معلوما وهو السمن او الجبن بمجهول وهو اللبن باعتباره كم ينتجه من سمن او غيره. فلهذا منع منه لكن جميع الصور ممنوعة لا ماشي جميع الصور ممنوعة وهذا ما فصله المحشرون واطال الكلام عليه. مسألة تذكر في في المطولات الشرع قليل ولا الحواشي على خالد ماشي جميع الصور ممنوعة اذا الضابط ديال المنع ممكن ناخدو هنا واحد الضابط عام والصور ترجعون اليها هنا شنو هو الضابط العام؟ انه متى ادى البيع الى الجهالة باحد العوضين او بهما كان ممنوعا صافي غير البيع لي غيأدي الى الجهالة باحد العوضين. شنو هو مآله الى اي شيء يصير المآل ديالو لاش غيصير؟ يجهل ذلك فيمنع لهذه لهذا الأمر الذي هو الجهل باحد العوضين مزابنة. وما لم يكن فيه ذلك اللي ما فيهش علة المزامنة فانه جائز. مفهوم لي مفيهش علة المجابنة جائز هذا هو حاصل هذه الصور الآتية وفيها تفصيل نعم قال ثم شرعي من اصول الربا هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. انا عن نفسي نفسه المزابنة هو ان يكون احد العوضين مجهولا ولهما معا مجهولا هذا هو المزابنة واحد معلوم وواحد مجهول ولهما معا لا فاصطلاح الفقهاء مكيتسماش غبن هذا ماشي الغبن لا كيتسمى الغرض الغرر واحد معلوم وواحد مجهول له ما معا مجهولا الغضب هو لي كيكون فيه اه يكون فيه زيادة الثمن ولا زيادة المتمن على الطرف الآخر الغبن هو اللي كتكون فيه جهالة احد العاقدين اما المشتري جاهل بالثمن ديال السلعة اللي غيشري وكيزيد عليه فيها البائع ولا البائع جاهل بالسلعة اللي غادي يبيع وكينقص من ثمنها لأنه لا يعرف قيمتها فيكون في هذا غبن للطرف الآخر فالغبن صفة للشخصة للشخص نعم الأمور التي كانت لا تدخل في زمن اهاه لا لا غير سوقنا نعام؟ نفس الحكم نفس الحكم وهدا فباب الزكاة مدكرناش اللحوم ولا غيرها مما لا يقتت ولا يتخذ مما فيه الربا وليست فيه الزكاة هاد الأصناف دابا اللي ذكرناها الآن فيها ربا نسيئة ماشي ربا الفضل فيها ربا النسيئة ليست فيها يا علة الاخية والادخار فيها علة الطعمية على وجه الغلبة. كلها ليست فيها الزكاة ده واضح بالنسبة الى اعطاني شخصيا اعطاني شخص مناش؟ السلام فنية بعملة من بعملة فسفر الاخر مثلا الى دولة اخرى فارتفعت عملة ذلك الشخص واراد ان اراد ان يرجع سلفه بتلك العملة وتلك العملة قد ارتفعت ارتفعت مقارنة مع العملة التي اعطاه اولا السلف بها كيف سيرد له سلفا مهلأ باعتبار اصلا ام باعتبار المهام التي صارت اليه. لا يرد اليه من جنس ما اسلفه تنين جنس ما اسلفه تسلفو بديك العملة يشري ديك العملة لي سلفو ويردها ليه يرد له سلفه من جنس ما اسلفه واضح؟ نعم مم يعني نفس الشروط شناهي الشروط مثل ماذا نعم خصنا نقراو من بين الشروط ان يكون سميتو مرحبا وان يكون عمدانا والزمان وان يكونا في المسجد الله يهديك وان يكون جبدها من الكتاب ماشي مشكل هير قولها من الكتاب شنو هي الشروط؟ لا هاديك هاديك الرخصة التي رخص فيها هداك ماشي شروط ديال البيع هاديك هاديك ما استثني ها؟ شروط المبادلة اه شروط المبادلة المستثناة هاداك غي استثناء هي اللي كتقصد انت؟ تقصدو انا؟ لا واش تقصد المسائل المستثناة اللي قلنا ثلاث مسائل استثنيت ومنها المبادلة المبادلة نعم اهاه لا المبادرة هادي التي استثنيت عندها ثلاث لا تتعداها لغيرها لا تجوز الا في تلك الصور هاديك المبادرة ملي كيوقع فيها تفاضل اما المبادلة الا وقع فيها تماثل لا اشكال فيها دابا الآن باش يتضح هاد المعنى المبادلات لا تخلو من ثلاثة اقسام عندها ثلاثة سور. الصورة اللولة ان يتحد الجنس في المتبادلين فإذا اتحد الجنس في في المتبادلين في المتبادلين من الطعام او النقود يعني من الأصناف الربوية مكنتكلموش على الثياب ولا غيرها اذن اللولة ان يقع التبادل بنفس الجنس. فإذا وقع التماثل فلا اشكال ما كاين تا شي مخالفة شرعية. هادي الصورة اللولة. الصورة الثانية ان وقع الاختلاف في الجنس ماشي نفس الجنس فهنا ان وقع التفاضل فلا اشكال غير يكون التقابض الصورة الثالثة هي المستثمرات لي كنا تكلمنا عليها هادي خاصة بالنقود شنو هي؟ ان يقع الإتحاد في الجنس ولا يقع تفاضل كاين اتحاد في الجنس هو لا يقع تماثل كاين شوية التفاضل هذا جائز في السورة التي ذكرناها وتزاد هي صورتان هي في النقود فقط في الصورة اللي ذكرناها بالشروط السابقة ما تجاوزش الدراهم ولا الدنانير ستة ستة وما يكونش كل واحد اتقل من الاخر بأكثر من السدس الى غير ذلك وان يكون على وجه المعروف وان يكون بلفظ المبادلات هادي مسائل مستثناة والا الاصل انه يتحد الجنس يجب تماثل هذا هو الأصل والأهم فيقال مثله في الطعام اذا اتحد الجنس يجب التماثل واضح عندي يعطيه شي حاجة اخرى يعطيه مثلا الزرع لا يجوز لا تجوز النسيئة الأطعمة عموما لا تجوز فيها الناصية واجب يدا بيا التماثل يدا بيا طيب غتقوليا اش يديرو؟ نعام؟ على سبيل الحال لا لا يجوز لا يجوز عندهم حل شنو هو؟ هو ان يبيع له ملي يوصل موسم الزرع ولاخور ماعندوش غايبيع له ا سيدي نبيع لك الزراب بشحال نبيع لك ينقص له يدير معه المعروف الله يجازيه بخير ينقص له شحال نبيع لك وكذا ها هي عليك عليك في الدين ما عندوش باش يخلصو مزيان حنا غي نقدرو ثمن عليك خمسمية درهم ديال ديال الزرع بعتو بعتو بعتو تشاريت معاه ملي توجد عندك خمسين درهم عطيها ليا وصل وقت الزيتون ونتا عندك الزيتون واجي نشري من عندك الزيتون وتا نتا تقدر تبيع ليا الى اجل ماشي مشكل تبان نخلصك تال العام الجاي ولا خلصت ست شهور ولا عامين غتبيع ليا علاج لكن تبايعو الزرع بالزيتون مع نسيئة لا يجوز ماشي بالزبط اهاه لا لا يجوز هذا مثل بيع دهب مع فضة نصوا عليه الفقهاء قديما وهاد الصورة داخلة فيه دابا الآن في بيع الذهب بالدهب لو فرضنا ان واحد بغا يبيع ذهب بذهب وفضة لا يجوز بالذهب بذهب وفضة شنو غادي يدير فيبيع لك الذهب بفضة وعاد يشري بالفضة الذهب. واضح؟ لأنه متى كان الذهب من المتعاوضين ولا الفضة من المتعاوضين كيجينا وجوه تماثل واضح؟ الآن بيع وشرا اذن غيكون تفاضل غتمشي المرا غتبيع اليد دبا تقوليه شحال شري من عندي ولا ولا بعت لغيرو احسن الى مشات الباعت لواحد خروجة شرا من عند هدا احسن باش تكون الحيلة ديال التحايل على الربا زائلة لأنهم يقدروا يتحايلوا على الربا فهاد الصورة يقوليها غتعطيني الدهب والفضة ونعطيك كذا لا لا يجوز شغنديرو نقدرو ليه تمن بيعيه ليا بواحد الثمن صوري نقدروه فلهذا الأفضل تبيع الا بغات الاحتياط تمشي تبيع لك الذهب لغيره وتكايس يعني دير المكايسة في البيع والمشاحة باش تاخد ثمن اكثر وملي تجيب الفلوس تشري بالفلوس والفضة اه الذهب من عند السيد لا بأس لا اشكال لكن ذهب مع فضة مقابل ذهب او مقابل فضة لا يجوز. لأنه كلما كان الصنف الطرف الآخر عندو ذهب ولا فضة واجب التماثل واضح واضح يا سيدي؟ سبحانك اللهم وبحمدك