ايش يعني مسار الخلاف ها هل رفعت ما هي رفعت ماذا ممتاز. مساره الذي وقع فيه الخلاف بين الحنفية والجمهور. يعني مأخذ الخلاف الحقيقي. هل الحكم الذي جاء زائدا في السنة اما الزيادة على النص فليست بنسخ خلافا للحنفية ومساره هل رفعك هل رفعت والى المأخذ عود هل رفعت ومثاره هل رفعت؟ والى المأخذ عود الاقوال المفصلة والفروع المعينة وكذا الخلاف في جزء العبادة او شرطها. هذه اخر مسألة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى مسائل النسخ قبل البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. اين الزيادة؟ تغريب. ما الذي رفعته؟ قالوا رفعت حكما كان مجزئا كافيا وهو الجلد في الاية. يعني تصور المسألة هكذا. قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة خاتم وهي مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ او ليست بنسخ وحتى تفهم الصورة رعاك الله فالقضية معناها لو ان حكما شرعيا تقرر في الشريعة ثم شرعت الشريعة على هذا الحكم زيادة متأخرة على الحكم الاول. فهل تكون الزيادة هذه جزءا من العبادة جزءا من الحكم مكملا له او تكون ناسخا له مثال ذلك حتى تتضح الصورة في امثلة عملية وقع فيها الخلاف قال الله تعالى في سورة البقرة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. حددت الشريعة نوعين من الشهادة اما رجلين واما رجل وامرأتان. هذه الشهادة التي تثبت بها الحقوق في شريعة الاسلام. في الدماء والاموال وسائر الحقوق بين العباد وثبت في السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى بالشاهد واليمين او حكم بالشاهد واليمين كما في صحيح مسلم حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين. هذا لا شهادة رجلين ولا رجل وامرأتين بل شاهد مع يمينه. هذا اذا نوع من الشهادة جديد فهو مختلف عما جاء في الاية. طيب اذا هذه زيادة على النص بمعنى ان نصا تقرر فيه حكم شرعي ان الشهادة اما رجلان واما رجل وامرأتان. ثم جاء نص فيه زيادة على ما سبق وانه يمكن ان تكون الشهادة نوعا ثالثا هي ويمينه شاهد بيمينه فمن يقول ان الزيادة على النص ليست نسخة بل هو تشريع جديد سيقول اذا انواع الشهادات في الاسلام ثلاثة تنتان ثبتا بالاية ثبتتا بالاية وشهادة ثبتت بحديث مسلم ومن يقول ان الزيادة على النص نسخ كما هو مذهب الحنفية وسيأتي تفصيله الان يقولون نتعامل مع هذه الزيادة تعاملنا مع النسخ فيجعلون من مسائل النسق وانواعه الزيادة على النص. ثم ماذا؟ يطبقون قواعد النسخ فهذه اية وهذا حديث والحديث احاد وهل ينسخ الاحاد القرآن الجواب لا فلذلك لا يقولون بالشهادة مع اليمين في الانواع المعتبرة من الشهادات هل هذا جرأة منهم في رفض السنة ورد الحديث الصحيح الثابت؟ الجواب لا لكن يقولون هذه قاعدة وانا اجري قاعدتي الحديث صحيح ومدخله مدخل النسخ فاذا جئت اطبق قواعد النسخ لا تنطبق عليه. وبالتالي سيبقى الحديث ها هنا غير معتبر ليس اعراضا ولا تجافيا ولا زهدا فيه حاشا هذه سنة صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن يقولون اذا التزمت العمل بها ساجعلها ناسخة للقرآن والقواعد عندنا لا تقرر مثل هذا ان تكون السنة الاحاد ناسخة للقرآن هذا مثال ولك ان تجعل له مثالا اخر ايضا في ذات الاتجاه قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام الحديث الذي اخرجه مسلم كذلك مع قوله عليه الصلاة والسلام في حد الزنا في سورة النور فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فاثبتت الاية في القرآن حد الزنا بمائة جلدة فقط وزادت السنة تغريبة عام قال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فاثبت الجلد الموجود في الاية وزاد التغريب. وهذا مما وقع فيه الخلاف. هل يثبت حكم التغريب للزاني البكر بعد جلده مئة الجمهور يقولون نعم وهذا من الزيادة التي جاءت بها السنة على ما في القرآن. الحنفية يقولون هذا نسخ واذا طبقنا القاعدة فهذا احاد لا تقوى على نسخ متواتر فلا يقولون بالتغريب. ستفهم هنا مأخذا في عدم العمل عندهم في المذهب الحنفي. ببعض ما ثبتت به السنة الصحيحة ولا ينبغي ان تفهمه اعراضا عن سنة ثابتة ولا رفضا له ولا تكبرا على العمل ابدا هذا لا يقول به مسلم فظلا عن فقيه فضلا عن امام من ائمة المسلمين لكنه تقعيد اذا اضطرد ينبغي ان يكون في كل الابواب. وقد تقرر عندهم في الاصول ان هذا لا يصح ان يكون ناسخا فترجع الى اصل المسألة وهو هل الزيادة على النص نسخ او لا فالجمهور يقولون الزيادة على النص تشريع جديد. ويقول الحنفية بل هو من باب النسخ ويبقى الخلاف عندهم في نقاش هذه المسألة ماذا يقول السبكي رحمه الله؟ يقول ومثاره هل رفعت هل رفع الحكم الثابت في النص السابق؟ ان قلت نعم رفعت فهو نسخ. وان قلت لم ترفع فهو ابقاء للحكم وزيادة عليه فليس نسخا. فيقول الحنفية ان الزيادة على النص ترفع الحكم فتكون ناسخة عليه احكام النسخ وادخلوه في مجراه. وقال الجمهور لا الزيادة على النص اثبات للحكم السابق ثم تقرير لحكم عليه لو جئت تفهم ما وجه تقرير الحنفية رحمهم الله في كون الزيادة نسخا. قالوا لو تأملت قوله عليه الصلاة والسلام الذي تفهمه من الاية ان الجلد هو حكم الله عز وجل في الزاني غير المحصن البكر. وهذا الحكم وحده كاف وان زيادة عليه ممتنعة وغير جائزة شرعا. فلما جاء الحكم في السنة وتغريب عام هذه الزيادة رفعت حكما ما الحكم الذي رفعته الاجزاء انه لم يعد الحد في الجلد وحده مجزئا. وان الزيادة التي كانت ممنوعة اصبحت واجبة. واصبح يجب الزيادة عليه. كذلك كن في الشاهد واليمين الاية كان مقتضاها لا يجوز اثبات الحقوق ولا اقامة الدعاوى الا بشاهدين رجلين او برجل وامرأتين ان ما عدا ذلك ممتنع فجاء النص الزائد هناك واثبت زيادة. الزيادة رفعت حكم الاجزاء الذي كان في الاية والاكتفاء بهذين النوعين فيقول الجمهور لا هذا ليس رفعا ومن ذلك تجد في كتب الاصول في هذا الموضع محاولة لاثبات انواع الزيادة تجد اماما كالغزالي في المستشفى وتبعه ابن قدامة في الروضة يفصلون انواع الزيادة على النص. كله من اجل الوصول الى تحرير محل النزاع مع الحنفية الحنفية لا يخالفون ان عبادة لو شرعت على اثر عبادة مختلفة الباب مستقلة التشريع ليست نسخة فاجابوا الصيام بعد الصلاة ايجابوا الحج بعد الصيام هل يقولون هذه الزيادة على النص؟ لا تشريع العبادات المستقلة لا خلاف عندهم. اين الخلاف في الزيادة المتصلة بالعبادة هل هي زيادة جزء من العبادة؟ هنا يأتيك التفصيل ومن هنا ايضا جاءت بعض الاقوال في المسألة عند الاصوليين منهم من لا يقول بالجواز مطلقا. يقول الزيادة ان كانت رافعة للاتصال اتحاد فهي نسخ والا فلا. ومنهم من يقول ان الزيادة ان كانت جزءا من العبادة او شرطا لها لم تكن نسخا والا كان كذلك. بدأت تفريع ومحاولة تحديد نوع الزيادة لمحاولة الخروج من اشكال قد يرد على مذهب الحنفي يقيمونه على الجمهور في مسألة اطلاق جواز الزيادة على النص مطلقا من غير تفصيل. فاذا المشروع ان زاد عليه الشرع بعد تقريره جزءا او شرطا فانه يكون بيانا او تخصيصا كما يقول الجمهور. ويقول الحنفية هو نسخ فاذا كان نسخا فيبقى الاشكال ان كان قياسا وخبر واحد لا يصح اجراؤه على نصوص القرآن لان النسخ به يمتنع ويقول الجمهور بل هو تخصيص او هو بيان. فاذا كان كذلك صح ان يكون بالقياس وصح ان يكون بخبر واحد. ونحوها من الادلة الادنى منها. الاقوال المفصل المصنفون ذكر قولين الاول الذي رجحه اما الزيادة على النص فليست بنسخ. وهو مذهب الجمهور. خلافا للحنفية وقد فهمت مأخذه. وانهم يقولون اذا وردت الزيادة منفردة عن النص متراخية عنه فهي نسخ له تجاوز المصنف رحمه الله اقوالا تفصيلية ثلاثة او اربعة داخل قول الجمهور هم ينفون ان تكون الزيادة على النص نسخة لكم لهم فيه تفصيل. فمثلا من ذلك قول القاضي عبد الجبار يقول ان كانت الزيادة منافية لمفهوم الاول فهو نسخ والا فلا خذ مثال ايجاب او زيادة التغريب عن الجلد. هل فيها؟ هل فيها نفي لمفهوم النص فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هل فيه من المفهوم ما ينافي زيادة التغريب؟ لا. اذا زيادة التغريب هل فيها نفي لمفهوم الاول قل لا اذا يقولون هذا ليس نسخا لكن تعال الى مثال افتراضي. يقول عليه الصلاة والسلام في الغنم في سائمتها الصدقة. اذا بلغت اربعين هذا ايجاب للغنم بوصفها سائمة ما معنى سائمة راعية غير معلوفة طيب لو لو افترضنا لو افترضنا هذا مثال افتراضي انه اوجب الزكاة في الغنم المعلوفة فقال في الغنم المعلوفة الزكاة ستقول اذا الزكاة في الغنم سائمة كانت او معلوفة وجبت المعروف بالنص الثاني والسائمة بالنص الاول صاحب هذا القول يقول انتبه هنا اصبح نسخا وليس اضافة حكم لم؟ يقول لان ايجاب الزكاة في المعلوفة ينفي مفهوم الاول لما قال في السائمة وكان مفهومه المخالف انذاك ان المعلومة لا زكاة. فاذا جاء نص يعارض مفهوم في النص الاول اصبح معارضا له فيكون ناسخا. هذا معنى التفريق بين ان يكون ما في الزيادة نافيا لمفهوم الاول او لا القول الاخر في التفصيل ان كانت الزيادة تنفي اعتداد الاصل فهي نسخ والا فلا مثل اه الزيادة ايضا كزيادة التغريب على الجلد فان لا تنفي الاعتدال لكن لو جاءت الشريعة فزادت ركوعا في الصلاة او ركعة فالمفهوم هنا ان الحكم الاول اصبح غير معتد به. فيكون هذا النوع نسخة. اما التغريب الذي ليس فيه الا اضافة حكم فوق حكم لا ينفي ولا ولا ينفي الاعتداد به فلا يكون نسخا. قوله الثالث لابي الحسين البصري ورجحه عدد من اصولهم كالامدي وابن الحاجب والرازي صفي الهندي وعدد من اصولهم رجحوا هذا القول التفصيلي وهو ان الزيادة ان نفت ما ثبت شرعا فهو نسخ والا فلا مرة اخرى ان كانت الزيادة تنفي ما ثبت شرعا فهو نسخ والا فلا مثل زيادة ركعة في الصلاة على ثلاث ركعات في المغرب او على ركعتين في الفجر هذا النوع من الزيادة سيكون نسخا لم قالوا لانه نفى ما ثبت شرعا فاذا الزيادة ركعة نسخة لانها سيعقبها تشهد وستزيل التشهد الاول الذي كان اخيرا. اما زيادة التغريب فلا هذا القول سبق اليه القاضي ابو بكر الباقلاني وقال به عدد ممن سمعت كالامدي وابن الحاجب والرازي لكن السبكي الله في رفع الحاجب ابى مثل هذا المسلك ورفضه قال ولا يصلح ان يكون قولا ولو تأملت لوجدت ان مبنى هذا القول على ان الزيادة ان رفعت الحكم فهو نسخ وان لم ترفع الحكم فلا نسخى. يقول السبكي رحمه الله هذا القول محصله ان يقول ان كانت الزيادة نسخا فهي نسخ والا افلا فعاد الى اصل المسألة ولم يأتي بقول تفصيلي وهم يقولون ان كانت الزيادة تنفي ما ثبت شرعا. ايش يعني تنفي ما ثبت شرعا ترفع الحكم الثابت شرعا فيما سبق. طب عدت اليه كأنك تقول ان كانت نسخة فهي نسخ. وان لم تكن نسخا فليست بنسخ فرفض مثل هذا قال ولا يصلح ان يكون قولا تفصيليا في المسألة. الغزالي رحمه الله ذهب الى تفصيل اخر فقال ان كانت الزيادة متصلة يزيد اتصال اتحاد يرفع التعدد كزيادة ركعة فهي نسخ وان لم تكن كذلك كزيادة عشرين جلدة على حد القذف فيزداد من ثمانين الى مئة فهذا لا يكون نسخا يفرق في الزيادة بين الزيادة التي تكون متصلة اتصال اتحاد يرفع التعدد بركعة تزاد الى ركعتين هذه متصلة لا يمكن فصلها بينما الجلدات التي تكون ثمانين فتزيد عشرين كل جلدة مفصولة عما سبق ويمكن اقامتها او ازالتها فهذا النوع هذا تفصيل ذهب اليه الغزالي يقول السبكي في اختصار هذا خلاف الذي طواه قال ومثاره هل رفعت يعني هل رفعت الزيادة حكم النص السابق؟ والى المأخذ يعني الى هذا المأخذ ذاته؟ هل الزيادة رافعة او ليس رافعة والى المأخذ عود الاقوال المفصلة والفروع المعينة. فهمت اذا يعني الاقوال التي قالت بالتفصيل في الزيادة عن النص مبناها على ماذا؟ مبناها على هذا المأخذ. وحاولوا ان يذكروا في انواع الزيادة ما كان متصلا ما نفى مفهوم الاول ما ينفي الاعتداد الى اخره كله بالنظر الى ماذا؟ هل الزيادة يتحقق فيها معنى رفع حكم الاول؟ او رفع مفهومه او رفع الاعتداد به فان ثبت شيء من ذلك قالوا بنسخه والا فلا. اذا الى هذا المأخذ تعود الاقوال التفصيلية. والى هذا المأخذ تعود الفروع المبنية الشاهد واليمين هل رفع حكم الاية في البقرة التغريب للزاني البكر غير المحصن هل رفع الحكم الجلد المقتصر عليه في اية النور فماذا تقرر عندك بعد البحث والنظر والترجيح ان في تلك الزيادة رفعا لما سبق رفعا لمفهومه رفعا للاعتداد به رفعا لاجزائه بوجه ما سيكون قريبا من القول بالنسخ لان النسخ رافع واذا لم يتحقق عندك بعد النظر والترجيح كون الزيادة رافعة لشيء مما سبق في النص الاول فيبقى هذا زيادة تشريع لا علاقة له بالنسخ وقد عرفت القول ومأخذه. قال في نهاية الجملة وكذا الخلاف في جزء العبادة او شرطها لو نقصت ركعة في الصلاة او زال اشتراط الطهارة في الصلاة عكس الزيادة النقص لو جاء نص ينقص من العبادة السابقة يعني يخفف عن العباد. في رفع عنهم جزءا من العبادة او يرفع عنهم شرطا من شروط العبادة فهل يكون ذلك نسخا لاحظ معي جزء العبادة الذي نقص هو نسخ باتفاق صح جزء العبادة الذي نقص هو نسخ باتفاق لكن الخلاف ليس هنا الخلاف في العبادة كله هل تصبح منسوخة بسبب نسخ جزء منها او نسخ شرط من شروطها. الجمهور يقولون لا اذا جاءت العبادة ثم نسخ منها جزء نسخ هذا الجزء وبقيت العبادة. اذا نسخ الشرط نسخ هذا الشرط وبقيت باقي الشروط. التي تصح بها العبادة اذا ليس نسخا للعبادة بعض الحنفية قال هو نسخ وبنوه على المأخذ ذاته ان فيه رفعا يعني مثلا كان حكم الصلاة انها لا تصح الا بطهارة فبعد نقص الشرط اصبحت تصح بطهارة قالوا فنسخ الحكم من عدم الاجزاء الى الاجزاء من التحريم الى الوجوب. تغير الحكم قالوا هو حقيقة النسخ فقالوا به. القاضي عبدالجبار ذهب الى قوم بالتفصيل كما قال في الزيادة. فقال ان كان النقص جزءا من العبادة نسخها وان كان شرطا فلا وقد عرفت مأخذ الاقوال وهو تحري حقيقة ما يحصل في الزيادة او في النقص ان ثبت فيه رفع لحكم النص الاول بوجه ما اتجه القول بالنسخ والا فلا