انا اشتريت طعاما من نبيذ اشتريت قمحا ولا برا ولا ارزا منه واشتريته بالكيل او بالوزن او بالعد. شريت من عندو جوج صاع ولا عشرة كيلو ولا مية حبة متلا بمعنى ان يكون قد انتقل الى ملكيتنا بمعاوضة بعقد معاوضة دفعنا شي حاجة وخديناه مفهوم؟ فإلى اذا وجدت هذه الثلاثة حينئذ يوجد النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. فهمتو الصورة؟ سورة ذلك نعطي مثال على وزن او كيل او عدد لخلاف الجزاء. وكذلك كل طعام او ادام او شراب الا الماء وحده وما يكون من الادوية والزراري التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما بيع الطعام قبل قبضه او بتفاضلي في الجنس الواحد منه ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل ان يستوفيه. التولية والاقالة في المكيل قبل قبضه حسن قال رحمه الله ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل بان يستوفيه. هذا شروع منه رحمه الله في بيان بعض البيوع المنهي عنها. في بيان البيوع المنهي عنها. من البيوع التي نهى الشارع الحكيم عنها بيع الطعام قبل قبضه. من البيوع التي نهى الشارع الحكيم عنها. بيع الطعام قبل قبضه فقد جاء في الباب الفستان احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها ما رواه مالك والشيخان عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وآآ جاء في لفظ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقضيه. حتى يقبضه والاستيفاء والقبض بمعنى واحد. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله ساذكر لكم في هذه المسألة خلاصة ما ذكره المالكية فيها او خلاصة المشغول عند المالكية فيها. اعلموا ان المالكية في هذه المسألة وهي بيع الشيء قبل قبضه خصو النهي بأمرين مختلف فيهما الامر الاول قالوا النهي عن بيع الشيء قبل قبضه خاص بالطعام خاص بالطعام فغير الطعام امين من السلع يجوز ان يباع قبل ان يستوفى قبل قبضه. والامر الثاني خصوا خصوا ذلك بالطعام غير الجزاف يعني بما كان مكيلا او موزونا او معدودا يعني بما كان معلوم المقدار معلومة لمقدار تدقيقا مكيلا او موزونا او معدودا الى شرينا شي حاجة بالكيل او اشتريناها وزن او اشتريناها بالعادات فعاد يوجد النفي اذا فلا بد للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه عندنا في المذهب من شرطين او من بيع الشيء قبل قبضه لابد من قيدين عندنا في المذهب. القيد اللول ان يكون طعاما فغير الطعام عندنا في المذهب يجوز بيعه قبل استيفائه. والقيد الثاني يجب ان يكون قد بيع اما بالكيد او بالوزن او بالعد. لم يباع جزافا وهناك قيد ثالث عندنا وهذا واضح من عبارة البيع وحنا كنقولو بيع ما بيع كذا انه يجب ان يكون هذا الطعام قد حصله الانسان من بيع هذا لي نهى الشارع الحكيم عن بيعه قبل قبضه يجب ان يكون اه قد تملكه ببيع اما لو انتقلت الملكية اليه بغير معاوضة ملي كنقولو بيع المقصود المعاوضة سواء اكانت معاوضة مالية او غير مالية فمفهومه ان نقله الى الملكية اذا كان بغير معاوضة فيجوز بيعه قبل استيفائه ولو كان طعاما مكينا او بكيل او وزن او اعدل اذا فالحاصل ان القيود ثلاثة عندنا في المذهب القايد اللول ان يكون الشيء الذي نريد بيعه طعاما والشيء الثاني ان نكون قد اشتريناه بالكيل او بالوزن او بالعد لا جزافا. والشرط الثالث ان نكون كيما عبرت الآن اشترينا اشتريته بوحم هذه الصور هذا ثانيا ولاحظت اش كنقول ليكم اشتريته اذا عقد معاوضة ماشي وهبوا ليا ولا لا اشتريته منه عقد معاوضة فلا يجوز لي ان ابيع هذا الطعام لك حتى استوفي حتى اقبضه عاد نبيعه لك. قبل قبضنا تفاهمت معه وتبايع له شارينا وتفاهمنا وربما عطيتو الفلوس عطيتو الثمن شنو لي بقا؟ السلعة بقات عندو في محله. قاليا ها هي السلعة را موجودة في المحل. شحال كدا عشرة عشرة ساعة اشتريتها منه وتم البيع واعطيته الثمن. بقات في محله وقلت له اتركها عندك الى ان افرغ. ولا الى ان اجد مكانا. المهم ها هي عندك خليها شريفة تفاهمنا خلصتو وبقات عندو فالمحل وتوفرت الشروط واضح؟ هاد اللي ما عندو طعام وبالكيد فلا يجوز لي ان ابيع لك هذا الطعام لي شريتو من عند نبيل حتى اقبضه. ملي وخا شريتو من عندو ولا الان راه سار في ملك لا يجوز بيعه حتى استولي عليه استيلاء تام والاستيلاء التام يكون بالقبض بقبضه واستيفائه. اذا حتى نقبضو من عندو عاد يجوز نبيعو ليك. الى مقبضتوش من عندو لا يجوز بيعه. فهمتو الصورة الآن. طيب ندكرو المفهوم ديال القيود المفهوم ديال القيد الأول قلت اشتريته منه لو فرض انني ما شريتوش منه ما كانش بمعاوضته المعاوضة مالية ولا غير مالية ما كانش فيه معاوضة وانما وهبه لي او اهداه لي او ورثته منه. مثلا كان من ممن اريته وتوفي ورثته منه. فيجوز بيع قبل قبضه؟ اه نعم عندنا يجوز الشرط ان يكون طعاما اذا الا ما كانش طعام الا كان هادشي من عندو لباس مثلا اذا كان لباسا او انية او نحو ذلك من مارس بالطعام. يجوز بيعه قبل قبضه. الشرط الثالث قلنا كيلا او وزنا او عدا اذا اشتريته جزافا اش معنى جزاف؟ بغير كيد ولا عد ولا وزن غير شفتو بعيني. قال ليا تشري من عندي هاد العرام ديال القمح. ما عرفتش شحال فيه من كاين ولا شحال شحال الفين من كيلو معرفتش شري من عندي هاد العرام شفت داك العرام اه اشتريه منك بكدا وكدا هادي يسمى جزافا جزافا ما شريتو من عندو لا كيلو ولا والو شريتو من عندو هي بالعين. هي شفتو خناشي محطوطين معرفتش شحال فيهم ولا عرام جبل ديال ديال الزيتون محطوط عندو هاكدا قاليا هاد الجبل تبيعو ليا تشري من عندي قلت ليه نعم اشتريه منك هادي كيتسمى البيع الجزف هدا جائز اه جائز لان العوض راه معلوم لأنه في العلم ماشي ضروري يكون معلوم بالكيل او الوزن يمكن ان يكون معلوما من حيث المقدار عموما المقدار ديالو راه معلوم راني شفتو ولا دابا كتمشي متلا فالسواق كتلقى بعض الناس كيبيعو الخضرة بالعرام ولا لا؟ حاط عرام كيدير للعرام خمسة الدراهم ولا جوج دراهم. هداك بايع الجوزاف. كاين لي كيبيع كيلو كيعبر ليك وكاين لي كيقولك اا اا درهم للحبة هدا كيبيع بالعدس ملي كيقولك الحبة بدرهم بحال الهندية دابا كنشريوها حنا بالعدد بالعدد درهم الحبة جوج دراهم للحبة وكاين اللي كيبيع بالعرام حاط عرام ديال شي حاجة وكيبيعها لك هذا هو البيع الجزف هو بالعرى فإذا لا نشتري منه جزافا فيجوز بيعه قبل قبل قبضه. لان شرط النهي عن البيع قبل القبض عندنا ثلاثة. يكون اه قد قد انتقل الي بمعاوضة والأمر الثاني طعاما والأمر الثالث جزافا. وهذه المسائل الثلاثة كلها محل خلاف. هاد الشروط التلاتة اللي اشترطوا منها كلها مختلف فيها. فمن الفقهاء قال لا يجوز بيع الطعام بيع الشيء قبل قبضه سواء انتقل اليك بمعاوضة او بغير معاوضة كيفما بغا يكون بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز. علاش قالك لأن العلة لي هي عدم الاستيلاء عليه استيلاء تاما عدم تملكه تملكا تاما حاصلة في الصورتين سواء اكان بعقد معاوضة او بغير معاوضة خاصك حتى تمكن منو عاد حينئذ يجوز لك بيعه المالكية بماذا يعللون؟ من العلل التي عللوا بها؟ عللوا بأن هاد السورة علاش لا تجوز غي فالمعاوضة؟ قالك لأنه في المعاوضة سيدخل عقد في عقد سيجتمع عقدا وملي غيدخل العقد في عقد سيكون الشخص الواحد آآ سيكون الشخص الواحد له على غيره حق ولغيره عليه نفس الحق لأن هاد انا دابا ملي غادي نبيع فا اه تلك السلعة في ضمان انا الآن ملي غنبيع دابا انا المشتري الأول ونتا المشتري الثاني لي غتشري من عندي انا المشتري الأول فأنا المشتري الأول تلك السلعة بضمان البائع الأول يجب عليه ان يمكنني منها بمعنى يجب عليه ان يعطيني اياها خاصني نقبضها فإذا انا الآن في هذه الصورة لي على فلان ان يمكنني منه وبالتالي فهو الضامن لتلك السلعة لانها ما دامت في حيازته فهي في ضمانه ولما بعتها لك قبل قبضها صرت اي صار علي نفس الحق. ذاك الحق الذي لي على البائع الاول هو علي للمشتري الثاني لأن المشتري الأول وهذا المشتري الثاني وهذا البائع الأول وانا البائع الثاني انا راني بائع ومشتري ولا لا؟ مشتري من هذا وبائع لهذا فلي على هذا حق وعلى هذا لي نفس الحق واضح؟ فتداخل عقدان. فلهذا لم يجوز. فقالوا هاد التداخل ديال العقدين فين كيكون؟ في المعاوضة. الى مكانش العقد عقد معاوضة فلا يوجد هذا التداخل المسألة الثانية قلنا ان يكون طعاما المالكية كيقولو النهي خاص بالطعام وغير المالكية الجمهور الجمهور كيقولو النهي عام يشمل الطعام وغير الطعام والدليل على هذا حديث وعباس اللي ذكرنا ابن عباس لما قال آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلم يحتمل السميع شوف ابن عباس شنو قال ولا احسب كل شيء الا مثله ولا احسب كل شيء الا مثله اي مثل الطعام بمعنى اي شيء بغى يبيعو الإنسان راه مثله مثل الطعام لا يجوز ان يبيعه حتى يستوفي حتى يقبضه طيب قيل لهم راه اكثر الأحاديث اللي جات مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هاد الطاعة من ابتاع طعاما ابتع طعاما قالوا هذا من باب التنصيص على بعض افراد العام هذا غي تصفية تنصيص على بعض افراد العام وذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه لأن عندنا من ابتاع اي شيء فلا يبيع هو من ابتاع طعاما فهذا غي من باب ذكر بعض افراد العبد بحكم العبد وهذا لا يخصصه طيب لماذا ذكر هاد الفرد من افراد العام؟ فالجواب انه ذكر لان آآ العلة فيه اقوى لشدة احتياج الناس الى الطعام. فلان العلة فيه اكواخ الصبي الذكر. لكن راه الحكم الذي جاء في الطعام لا يخالف الحكم الذي جاء في غير الطعام هما متفقان حكما. وبالتالي لا تخصيص ملي كيكونو النصوص متفقة في الحكم لا تخصيص مفهوم؟ وانما هذا فيه التنصيص على بعض افراد العام وجاء التنصيص عليه لان حاجة الناس اليه اشد. اذا فمسألة الطعام باختصار مختلف فيها عن المالكية لا النهي خاص بالطعام وعند غيرهم انه يعاني اي سلعة لا يجوز بيعها حتى تقبض. المسألة الثالثة مسألة ان يكون الطعام بيع بالكيل او الوزن او العد لا جزافا حتى هي مسألة خلافية وعندنا قولان فيها في المذهب القول الذي ذكرته الآن اللي نص عليه الشيخ هو المشهور انه ان ذلك خاص بالطعام الذي بيع بالكيل او الوزن او العد. اما اذا بيع جزافا فيجوز بيعه قبل قبضه. والرواية الاخرى عن ما لك انه لا يجوز بيعه قبل قبضه ولو بيع جزافا ولو جزافا بحال بحال لا يجوز بيعه قبل قبضه يشترط ان يقبضه المشتري وعاد يبيعو بحال الى شراه جزافا او شراه بالكيل او بالوزن او العد بحال بحال لا فرق وبالتالي فلابد من قبضه وهذه رواية اخرى عن عن الامام مالك رحمه الله تعالى. وهذه الرواية هي التي آآ ذكرها عن الامام رحمه الله تعالى ابن عبدالبر في الكافي. ذكرها ابن عبد البر في الكافي عن مالك رحمه الله تعالى. قال الا في باب بيع الجزاف اه قال والاختيار عند مالك في ذلك مني تكلم على بيع الجزاف الا يبيعه حتى ينقله من من مكانه الى مكان غيره الا يبيعه حتى ينقله من مكانه الى مكان غيره. طيب قد يقول قائل شنو العلة ديال هاد اشتراط القبض؟ او اشتراط او النقل كلها بمعنى واحد. ما العلة من ذلك؟ الجواب ان علة ذلك هي ان يصير المبيع في ضمان دابا انت الآن بغيتي انا ملي شريت بهاد الطعام عند فلان اريد بيعه الى بغيت نبيعه لابد ان يصير في حيازتي لان النبي قال في حديث اخر لا تبع ما لا تضمن لا تبيع ما لا تضمن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان تبيع شيئا لا تضمنه. اذا فيجب ان يكون في حيازة حتى اتحمل مسؤوليته. ملي يكون في ضماني غنتحمل مسؤوليته. واذا تحملتم مسؤوليته جاز لي بيعه. اما ان ابيعه دون ان يكون في ضمان وحيازتي ومسؤوليتي فلا يجوز ذلك. لان الخراج ولأن الغنم بالغرم فلابد ان اتحمل المسؤولية بأن يكون في حيازتي ولو لحظة ولو دقيقة بنقله من مكان البائع الأول نقلو من مكان البائع الأول وحينئذ يصير في ضماني فابيعه لغيري. اما قبل ان يصير في ضماني فلا يجوز ذلك. المهم هاد المسألة. لأنه في الصورة الأولى لو فرضنا انني بعتك ذاك الطعام قبل ان اقبضه. انقول لك فيناهو الطعام؟ الطعام عند فلان. اذا خذه من فلان واضح؟ خذوه من فلان. لو فرض انه وقع له تلف اكون انا قد خرجت عن الامر لان لانني بعتك اياه وربما دفعت الي الثمن وبالتالي اما غادي يغرمو هذا ولا تغرمو نتا لو وقع له تلف لأنه الأمر صار بينكما هو عنده بالتالي هو مضامن له ما دام عنده وانت ستقبضه منه وانا خرجت من الامر بعت ما لا اضمن ولهذا اه اشترط الشارع القبض حتى يصير في ضمان وحيازته حينئذ ابيعه ولو صار كما قلت في ضمان لحظة واحدة جاز بيعه. ولهذا هاد المعاني كلها بمعنى الحيازة والضمان والنقل كلها بمعنى الرأي. وانتبهوا الى امرين عندما نقول قبض الشيء ولا استيفاء الشيء ولا نقل الشيء القبض والاستيفاء في كل شيء بحسبه القبض في كل شيء بحسبه. فمثلا في بيع الجزف دخل في الواحد عنده ارض واسعة كبيرة قال لي هل تشتري مني هذا الزيتون؟ جبل من الزيتون قلت له نعم فاشتريت منه جبل الزيتون. فخلى بيني وبينه. قال لي ها هو الزيتون هزوه انا را مانتحملش المسؤولية ديالو ومشى ذهب وتركه في ارضه لكن قاليا ها هو هزو جايب شي حاجة وهزو لا اتحمل مسؤوليتي را ما نجيب عساس يحضي نحرسو ما هذا يعتبر قبضا. التخلية بينك وبين الشيء يعتبر قبضا له. لكن لا تبيعه حتى تنقله من مكانه عند غير المالكية لي كيقولو حتى تنقله من ذلك المكان. فالشاهد ان اه القبض في كل شيء بحسبه. كاين بعض الأشياء عند من يعمم الأمر. ما كيخصوش بالطاعة عام كيقولك عام فجميع السلع هناك بعض الأشياء لا تنقل ما كتنقلش اصلا ثابتة. العقارات والدور ثابتة فإن قيل كيف يقبضها الإنسان وهي ثابتة؟ فالجواب ان قبضها وحيازتها بالتخلية بينك وبينها كذلك السمر لي كيكون في الشجر اذا اشتريت ثمرة بعد بلوغ صلاحها في الشجر شنو هو قبضها؟ قبضها بالتخلية بينك وبينها مول الأرض لي باع لك السمارة ما باعش لك الأرض باع لك هي ثمرة التفاح ولا التمر ولا هذا بعد بلوغ الصلاح فصاحبه الذي باعنا كذلك اذا خلى بينك وبينه فذلك قبض هادي صورة من صور الحيازة فقد حزتها وصارت في حزتها وصارت في ضمانك. ولهذا ملي كيخلي بينك وبينها وقع لها شيء لا شيء عليه وسيأتي كلام على هاد المسألة فيها شيء من التفصيل هي مسألة الجوائح. فالمقصود ان هذه صورة من صور الحيل يا زهول القبض ان يخلي بينك وبين وبين الشيء اذا فالقبض مشترط لكن شنو هي الصورة ديالو؟ في كل شيء بحسبه. ما ينقل الى كانت اشياء مما تنقل قبض هؤلاء استيفاؤها يكون بنقلها من مكانها ولا بالتخلية بينك وبينها وعدم تحمل تحمل الطرف الاخر مسؤوليته ما دامت عنده في محله ودكانه وهو يتحمل مسؤوليتها يحرسها ينظر اليها يراعيها واذا ذهب شيء منها يضمنه لك فلا يجوز لك بيعها. لان لست في ضمانك. خاصها تولي في الضمان ديالك. وعاد بعد ذلك جاز لك ان تبعها لان الخراج بالضمان بغيتي تربح وجب ان ان تضم ان يكون عليك الضمان ولو لحظة يكون عليك الضمان تكون متعمج عادي يمكنك ان تربح. اذا فالشاهد اشتراط كون المبيع سلعة اطعاما هذا شرط عند المالكية خاصة والجمهور لا يخصون ذلك بالطعام. يقولون عام في جميع السلع. لا تبيع حتى تستوفيه. بدليل حديث ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله. وبدليل بعض الاحاديث العامة التي جاءت في الباب مثلا منها حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه آآ قال قلت يا رسول الله اني ابتاع وهذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال يا ابن اخي لا تبع شيئا حتى تقبضه شوف لا تبع نكرا في سياق العموم حتى تقبضه. لكن المالكية لم يعملوا بهذا لانه ضعيف عندهم. قالوا هذا الحديث ضعفوه. فلهذا لم ليعملوا به. قالوا لان في سنده عبدالله بن عصمة. وآآ هو ضعيف عند بعض المحدثين لكن ابن عبد البر وغيره من الائمة عدلوه وزكوه. فقد قال فيه ابن عبد البر لا اعلم له جرح هذا عبد الله بن عصمة وقال بعد ذلك ان كان معروفا بالثقة والامانة والعدل فلا يضره اذا لم يروي عنه الا واحد لان من تكلم فيه تكلم فيه من هذه الجهة من جهة انه مجهول العين. مجهول العين هو الذي لم يروي عنه الا راو واحد لقيت وفي في اخذ رواية مجهول العين خلاف بين محدثين معروف. اذا هذا حاصل هذه المسائل اللي ذكرت الصيف. يقول رحمه الله ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل ان يستفيد اذا لاحظوا شنو قال بتاع فهم منها شرط المعاوضة ماشي ضروري المعاوضة سواء كانت معاوضة مالية كالبيع والشراء او غير مالية فحالة معاوضة غير مالية كأن يأخذ تأخذ يأخذ رجل طعاما في مقابل الخلع مرتو بغات تخترع منو ليس عندها مال اتفقت معه على ان تعطيه طعاما عندها شعير ولا هناك دوارثته لو وهب لها ولا كانت كتبيع وتشري تاجرا وعندها البور ولا الشعير ولا الارز ولا التمر واضح؟ فعطته ذلك الطعام مقابل الخلع حتى هادي معاودة ولا لا؟ لكنها معاودة غير مالية مكاينش المال من الطرفين واحد منو المال وواحد منو عوض معنوي. واضح المعنى؟ مقابل او مقابل فتوى عوض مقابل فتوى دابا ممكن يكون؟ اه نعم اه نعم ممكن يكون في الزمن السابق مقابل الفتوى يجوز اخذ العوض ذاك العوض الذي يؤخذ مقابل الفتوى السرقة تستشكلونها تلقاو العوض مقابلات شنو الصورة ديالو بنظركم اه لا لا ده جائز شرعا ما صورته سورة نعم اسي نعم؟ اه نعم. هادي هي الصورة ديالها لذلك صور منها صورتان استحضروا الصورة الاولى ان تعطيه مقابل الفتوى ان تعطيه عوضا مقابل الورقي نحو ذلك مما صرفه في كتابة الفتوى هادشي راه كان قديما لأن الورق هذا كان يباع بالثمن وكانت في كثير من الأحوال اه تطلب الفتوى مكتوبة كانت الفتوى تطلب مكتوبة هداك الفقيه لي غيكتب لك الفتوى كيشري الورق هدا لي غيكتب فيه الفتوى او المداد لي غيكتب تنبيه الفتوى واضح؟ ويكتب لك الفتوى وقد يصرف جهدا في تلك الفتوى في البحث والتفتيش يعني يصرف لها بعض الوقت الذي يتكسب في الأصل فيه. مثلا عنده تجارة ولا عنده كذا في صرف بعض الوقت لكتابة الفتوى وتحريرها فتعطيه عوضا ماشي علمه الشرعي لا على الورق اللي كتب لك فيه الفتوى لأنه راه مثلا موجود بحال زمنا حنا موجود مبتذل لا كان يباع ورقة وحدة راه بحال بحال اللوحة ونحو ذلك يباع كان نادرا قليلا فيعطاه الثمن على الورق وعلى المداد الذي كتب به الفتوى وعلى ما صرفه من الوقت في البحث عن المسألة والاجتهاد فيها ولا في كتابة الفتوى الى كان تحتاج الى صفحات لان احيانا قد يطلب الناس اهل بلد را كانوا كيجيو اهل بلد من مكان بعيد عند العالم في مكان اخر باش يكتب لهم فتوى ويردوها الى بلدهم شيء تعطاه اجرته على الفتوى بهذه الصورة العوض على الكاغض اللي كتب فيه وعلى المداد وعلى الوقت الذي صرفه عن مصالحه ممكن يكون عنده غنم كيرعاها عنده ابل كيرعاها عنده مساليط يقوم بها فرغ لك وقتا ليكتب لك الفتوى فيعطاه عوض على هذا دجائز. والصورة الثانية الصورة الثانية ان يكون المفتي منصبا من ولي الامر يدفع له العوض من بيت مال المسلمين مفرغ لي شفتو اجي نتا ما تخدم ما ترعى ما والو قابل لينا هاد المصلحة هادي لي هي افتاء الناس. فيعطاه عوض من بيت مال المسلمين. هاد العوض ممكن يكون طعاما بيت المال مافيهش الدنانير والدراهم قد يدفع له الطعام في العوض نعام اسي السي اه نعم اذا كان عن السلف معروف اذا كان عن السلف معروف. تحدثوا عنه الفقهاء في في باب الفتوى. فإذا الشاهد اه كأن اذا هو اعطي له عوض في في مقابل الفتوى. واضح؟ اذن ماشي المقصود في الفتوى نفسها في العلم نفسه لا في هذه الامور التي ذكرناها. او قضى كذلك نفس الشيء او تعليم هذا متفرغ لتعليم الأطفال القرآن فرغ وقته لذلك يعطاه عوض لتعليم القرآن ولا لتعليم العلم او يكون دية او وارشى جناية ففي كل هذه الأحوال هاد الطعام الذي اعطي اعطي مقابل معاوضة غير مالية. دية الدية ليست معاوضة مالية الارش الجناية جنى على شخص وارش الجناية لي غادي يعطيه يعطيه القيمة ديال الارش طعاما ممكن قبل ان استوفي قبل ان اقبض علاش؟ لأن العلة لي هي تداخل عقدي الغير موجودة را كاينة عقد واحد. الى نبعتو اقترضتو من عند هادا ومازال ما خديتوش وبعتو لك. لا يوجد الا عقد نعم يمكن فالمقصود ما دامت كاين عندنا معاوضة بصح فلا يجوز ما ذكر مفهوم المعاوضة ان الطعام هذا اذا انتقل الى ملكية الشخص بغير معاوضة وذلك بصداقة او هيبة او ميراث او قرض هو الشيخ غيتكلم من بعد على القرض ان شاء الله هو جاي الكلام عليه فيجوز له بيعه قبل استيفائي علاش؟ قالوا لأنه هنا لا يتداخل عقدا ما كيداخلوش جوج دالعقود عقد وعقد معاوضة ومعاوضة مفهوم الكلام فبالتالي مادام لا يتداخل عقدان فلا اشكال لكن الى كانت معاوضة وغتعاود معاوضة اخرى نتا تبيع فيتداخل عقدا معاوضة تصير ضامنا ومضمونا لك انا المشتري الاول البائع الثاني غنولي ضامنا ومضمونا لي عندي حق على واحد ولغيري حق علي في نفس السورة فلهذا لا يجوز. لكن ملي كتكون ملي كيكون العقد غير معاوضة لا اشكال قال الشيخ ومن ابتعى طعاما فلا يجوز له فلا يجوز بيعه قبل ان يستوفي يعني ان يقبضه. اذا كان شراؤه ذلك على وزن او كيل او عدد بخلاف الجزاف الجزاف مثلث الجيم الجزاف الجذاف الجزاف والكسر مشغول وعرفتو شنو هو الجزاف اذن بخلاف الجزف مالو اي يجوز بيعه قبل قبضه وفي المذهب روايتان عن مالك الرواية الاخرى عن مالك انه لا لا يجوز وكذلك كل طعام او ادام او شراب الا الماء. هذه قوله وكذلك كل طعام تكرار لانه راه قالينا ومن ابتاع طعاما عدو من ابتاع طعاما نكر في سياق الشرط تفيد العموم ولا لا؟ اه نكرة تفيد العموم. هاديك وكذلك كل طعام مالها التكرار ولكن علاش كرر ليرتب عليها قوله او ادم او شراب. بغا يبين لك ان الادانة والشراب من الطعام سبق لنا في الدرس امس اه الآية الدالة على ذلك. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فدلت الآية على ان الشراب الطعام الشراب من الاطعمة اذن او ادم او شراب بغا يبين كرر ليرتب على ذلك ان الادام شراب من الطعام من الطعام الا الماء وحده راه سبق لنا الكلام على الماء وحده انه يجوز فيه تفاضل ويجوز فيه النسيئة. اذا فكذلك يجوز بيعه قبل قبضه. ثم قال الشيخ وما يكون من الادوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيتون فلا يدخل ذلك فيما يخرج من بيع الطعام قبل قبل قبضه اذن قالك الطعام ماشي المقصود به اي طعام لا المقصود به الطعام الذي يقتات به الناس ليدخره الناس كونوا مطعوما على وجه الغلبة كما سبق لكم الطعام. اما الى كانت شي حاجة هي في الجملة من المطعومات. لكن لا يعيش بها الناس. وذلك من مثل مثل ماذا قال لك اه وما يكون من الادوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت. يعني اذا اولا وما كان من الادوية المقصود بذلك ان انه اذا كان عندنا دواء مصنوع من طعام وغيره عندها واحد الدواء هذا الدواء مركب من طعام وبعض المواد الاخرى في المجموع ديالو شنو صار ملي ركبناه من بعض مثلا درنا فيه شوية د العسل العسل راه طعام ولا لا؟ واحد الدوا صنعناه درنا فيه العسل في مواد اخرى فصار دواء لالم الصدر ولا للحمى ولا كذا الان لما صار دواءا واش باقي كيتسمى طعاما ولا سميتو دوا فهذا يجوز بيعه قبل قبضه ما داخلش معنا في الطعام واضح؟ المراد بالطعام ما يؤكل ويشرب ما يؤكل ويشرب يعني ما يتغذى به الإنسان. ما دام هذا صار دواء كالعسل يخلط ببعض المواد فيصير دواء فهذا ليس داخلا في النهي السابق عندنا في المذهب. واضح عندنا في المذواح حنا قلنا هاد المذهب الجمهور ان هذا عام قال الشيخ والزراريع هذا خلاف الصواب من حيث اللغة الصواب ان يقول والزرائع لان المفرد زريعة حنا كنقولو ليها زريعة الريعا بالشدة وهذا لحن من لحن العوام كما قالوا. والصواب زريعة بفتح بتخفيف الراء الراء مخففة ليست مشددة ذريعة هذا المفرد والجمع زرع ماشي زرارع زرع اع بالله الهمزة اذن الشاهد الزراري الزرائع التي لا يعتصر منها زيت كاين بعض انواع الزرائع لا يعتصر منها زيت وهادي في الغالب الزرائع التي لا يعتصر منها الزيت في الغالب انما تستعمل في الفلاحة تستعمل في الغالب يستعملها الناس السياحة وبعضها يستعمل في الدواء وبعضها يستعمل في آآ في بعض العلاج او نحو هذا فالمقصود ان الزرائع التي ليس فيها زيت ليست من الطعام المنهي عنه وكذلك الزرائع التي لها زيتون الحزب انه ضام لا لانه ماشي شرط ان يكون غير النقد ان يكون طعاما ممكن ان يبيعه بثوب. فاذا باعه بثوب هذا لم يتحد الجنس ما فيهش تقريبا نسيها اصلا داك الزيت لا يستعمل اداما زيت لا يصلح الطعام لا يؤتدم به لا يؤكل زيت يستعمل مثلا للاستشفاء يستعمل للمرض يستعمل للدهان ولكن ما كياكلوش الناس هادي كذلك داخلة هنا ليست طعاما لا تعتبر الطعام اذن الزرائع نوعان النوع الأول زرائع ليس اها لا يعتصر منها زيت اصلا وهادي في الغالب كما قلنا تستعمل في الفلاحة يعني تزرع في الأرض والنوع الثاني زرائع لها زيت لكن الزيت لا يؤتدم عادة في غالب الأقطار ما كياكلوش الناس انما كيستعملو داك الزيت كما قلنا في الدهان ولا في الإستشفاء من بعض الأمراض او غير ذلك ذلك من المصالح الدنيوية لكن ما كياكلوش الناس لا يصلح للأكل اما لأنه مر لك لا يصلح للأكل فهذان لا يدخلان في الطعام الزرائع التي لا يعتبر منها زيت او التي لها زيت لكن لا يؤتى دم لأنه اذا كان لا يؤتى دم به فليس من مصلحات الطعام. وما دام ما فيهش علة الربا فليس فيه علة النهي عن الطعام قبل قبضنا باش غيقولك الشيخ ممكن نقولو حنا بعبارة اخرى اي طعام فيه علة الربا داخل فداك الطعام اللي سبق معانا فيه علة الربا ربا النسي اولا ربا الفضل ف فهو داخل في النهي هنا فلا يجوز بيعه قبل قبضه. واي طعام ليس فيه علة ربا النسيئة ولا ربا الفضل بمعنى ليس مطعون من ولا مقتاتا ولا مدخرا ف ليس داخلا في النهي عن الشيء قبل قبضه. ولذلك قالوا هادي هي المناسبة لذكر الشيخ هذه المسألة بعد الكلام على الربا را بعضهم جعلها من بيانا للربا. الشيخ هاد المسألة ديالنا هي عن طاعة علاش دكرها بعد الربا؟ لهذه المناسبة باش يبين لك ان الطعام لي سبق فيه هو الذي لا يجوز بيعه قبل الى كانت شي حاجة كتعتابر من الطعام في الجملة لكنها اه ليس فيها الربا لانها ليست مطعومة على وجه الغربة ولا ليس فيها اقتياس ولا ادخار كما مثلنا الان الزريعة التي لا يعتصر منها شيء او الزريعة التي منها شيء ولا يستعمل في مصلحات الطعام ولا في ولا في الاكل ولا غير ذلك. وكذلك الطعام المركب من العقاقير وغيرها قد تسارى دواء هذا كله ليس فيه ربا الفضل ولا ربا النسيم او بالتالي ليس منهيا عن بيعه قبل قبضه. قال وما يكون من الادوية ضراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه. قال لك ما داخلش. او التفاضل في الجنس الواحد منه بمعنى ماذا؟ ليس فيه لا ربا الفضل ولا ولا النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. طيب مفهوم قولهم التي لا يعتصر منها التي ما زدته انا التي يعتصر منها زيت لكن لا يستعمل في الغالب مفهوم هذا ان الزرائع اذا كانت من ذوات الزيوت التي لها زيت او من مصلحات الطعام. الزرائع كان لها زيت يؤتدم به. كزيت الزيتون وزيت السمسم ونحو ذلك اولا زيت اركان الان او كان ذلك الحد هاديك الزريعة كانت مما يصلح الطعام. كحد الأبزار ونحو ذلك مما من التوابل التي نستعملها الان فانها من الطعام الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه. ومما يدخله الربا لا يجوز فيها التفاضل اذا بيع جنس بمثله اذا حصل التبايع في نفس الجنس فلا يجوز فيها التفاضل. واضح هاد المعنى ثم قال الشيخ ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل ان يستوفيه. علاش قال ولا بأس بيع الطعام القرض هذا داخل في ماذا قلت سيأتي راه قلت لكم قبل سيأتي لماذا لأنه اختل فيه شرط هذا الطعام تملكه الإنسان بغير معاوضة. واش السلف عقد معاوضة؟ لا. السلف ماشي عقد معاونة. السلف عقد يكون غرض المسلف وجه الله تعالى. انا جيت عندك قلت لك سلفني الله يجازيك بخير تنرد ليك. هذا ليس عقد معاوضة مفهوم؟ ولهذا عقد المعاودة يكون فيه مكايسة مشاحة نقص ليا زيد ليا نتا غتسلفني ونرد لك فلوسك. هذا ليس اقدم معاوضة هذا عقد لوجه الله تعالى يراد به وجه الله عز وجل مفهوم؟ اذن فانا الى واحد السلعة سلفتيها واحد الطعام اقترضته منك اذا انتقل الى ملكيته بغير معاوية ولا لا؟ فيجوز لي بيعه قبل قبضه هذا داخل فيما سبق في المال الموهوب ولا الموروث وكذلك المال المقترض ولهذا قال الشيخ ولا بأس ببيع الطعام القرضي. شمعنى طعام القرض؟ اي طعام المقترض. الذي اقترضته منك يجوز ان ابيعه واحد لان الاول مسلف هداك ماشي بائع هداك مقرض فعل امرا لوجه الله تعالى مسلف فهم المعنى فيجوز بيعه. طيب هل يجوز ان ابيعه للمقرض؟ اه نعم يجوز. يجوز ان ابيعه للمقرض او لغيره لكن بشرط هنا البيع جائز قبل القبض لكن عندو شرط سواء بعتو للمقرض ولا لغير المقرض ما هو الشرط ان يكون بثمن آجل. بثمن عاجل ان يكون نقدا ان يدفع فيه الثمن عاجلا لا اجلا بمعنى يجوز ليا انا قبل مانقبضو نبيعو لفلان ولا نبيعو لك نتا لكن بشرط تخلصني دبا ولهذا لي غنبيعو ليه يخلصني دبا ميكونش الثمن مؤجل لا يجب ان يكون عاجلا ان ابيعه نقدا وان يدفع الثمن الي تلك اللحظة من غير تأجيل علاش شترطوا هذا؟ لأنه لو بيع بثمن مؤجل لوقع احد محظورين الا بعتو للمقرض غيكون هذا من باب فسخ الدين بالدين. ويلا بعتو لغير المقرض يكون هذا من باب بيع الدين بالدين وكل هذا لا يجوز فإذا لا يجوز ان ابيعه بثمن مؤجل وجب ان ابيعه بثمن معجل بمعنى ان ابيعه نقدا لا يؤخر دفعه الثمن. الى كان ما غيتأخرش دفع الثمن فيجوز. ايتأخر دفع الثمن فلا يجوز سواء ونبعتو للمقرض او لغير المقرض. اذا يقول الشيخ رحمه الله ولا بأس ببيع الطعام القرضي لما دكرنا راه سبقت العلة لأن الممنوع هو ان يتوالى على السلعة عقدا لم يتخلل ما قبض قبل ان يستوفيه. اكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم نوعا من اصول الربا فقال من شاع طعاما او غيره فلا يجوز بيعه قبل ان يستوفيه صح من نهي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. بالطعام عن غيره فانه يجوز قبل فضله. وانهي عن والنهي عن قبل خيره قبل قوله مقيد بما اذا كان شراؤه او شراء ذلك الطعام على وزن او كيلو او عدد. ثم شرح مفهوم هذا القيد لزيادة ايضاح فقال بخلاف مثلث مثلث وهو بيع الشيء بلا كين ولا وزن ولا عجز فان بيعه قبل قوله جائز على المشبوه وقال الفاكهني بانه قد ملكه بالعقد. بمعنى قال لك الفاكهة هذه بمجرد العقد انتقل الى الملكية دون القول. وقال وقال النظر الى الجزاف قبض على المشهور. واش فهمتي هاد القول هذا؟ قال لك بمجرد النظر اليه داكشي للي غنشريه جزافا غي نشوف فيه هداك راه قبض اهاه واذا جعل النظر قصدا فهو دافع تحت قوله قبل قبضه ولا فرق بين الجزاف وغيره انتهى. وكذلك كل طعام ربويا كان او غير ربوي او كل كل جدام كالشحم واللحم او كل الارزان كالملح او كل شراب لا يجوز فيه شيء من ذلك لا يجوز بيع شيء من ذلك شنو عندكم بيعنا لا يجوز بيع شيء من ذلك قبل ان يستوفيه ولا يستثنى منه شيء الا الماء وحده لانه ليس لانه ليس بديبوي. وكرر الطعام على قول ابن وهب لا يمنع بيعه قبل فرضه الا اذا كان ربويا. وما يكون من الادوية كالعسل يركب وما يكون من الزراريع من الزراريع التي لا يعتصر منها زيت وتؤكل على حالها كالسبق كالسلق بكسر السين كالستيلقي نوع من الحب نوع كاين بعض انواع الحب ما معروفاش في بلدنا معروفة في بلاد اخرى هذا يسمى حب السلك حب السلك موجود صورته موجودة الله اعلم اش اش كيزرعوا به تا هو يزرع في الأرض بالشرق والجزري. الجزري هو الكركاع كما سبق. ايه ويسمى ها الجزر اه هو الكركاع وما يكون وما يكون من الزراريع التي يعتصر منها زيت لغير الاكل لغير الكتان زريعة الكتان يعتصر منها زيتون لكن لغيرها الاكل لا يصلح للاكل يستعمل في الشعور ولا في اه طالع ولا يدخل ذلك سيما اي الذي يحرم من بيع الطعام قبل قبضه او فيما يحرم من التصادم في الجنس الواحد منه فيجوز بيعه قبل قبضه والتفاضل في الجنس الواحد منها ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل ان يستوفيه فيجوز للمقترض ان يبيعه قبل ان يستوفيه من المقترض وغيره بشرط النقض بشرط النقد يعني ان يدفع نقدا لا لا اجلا لا يجوز لاجل نعم لانه كالسلاح كالطعام لا لا آآ بشرط النقد يعني بشرط بيعه آآ يعني بتمن آج نقد اي مناجزة يعني يشترط بيعه مناجزة هذا هو المعنى معنى النقد مناجزة اذا كان طعاما يجوز باع طعاما بطعام لكن يعني في نفس الوقت يدا بيد اهاه اه الى كان اذا اذا لم يكن يدا بيد فلا يجوز لمن نسي؟ لانه حين اذ في الطعام هو جبل وجب التقابط ولابد وطيب النقد شنو هو النقد النقد الا فسرناه بالمعنى الخاص غنفسروه بالعين وطيب هل لا يجوز له بيعه آآ بالثوب بالثياب وطيب علاش غينص على النقد مخصوش يقول بشرط النقد غيقول لك بشرط الا يكون بطعام مثله لان الا اشترطنا النقد اذا لا يجوز غير النقد النقد هو العين لا يجوز ان يكون بثيابي او شيء اخر غير الطعام ثياب او آلات او اوان او اي عرض من العروض خاص لابد ان كنا نقبل وهذا ليس بصحيح لأنه يجوز ان يباع بأي شيء من الأشياء والعلة ديال الربا راها ظاهرة مما سبق راه تقدم لنا فيما سبق ان الطعام بالطعام يدا بيد يجب فيه يدا بيد فلو اشترط النقد لما جاز ان يباع بعرض اخر من العروض التي ليست طعاما اصلا نعام اما اذا كان معه فيناهي بشرط لما فيه من بيع طعام الطعام اي يبيعه للمقرض او غيره على النقد اي الحلول ياك هنا هذا لي خاص تفضل؟ اه وظاهره النقد بالفعل وانظره ويقيد بما يفيده بما اذا كان باعه اه بما يفيد عليه اجره على خليل بما اذا كان باعه بغير طعام ها هو شتيه؟ بما اذا كان باعه بغيره هذا قيد اخر هذا هو يقيده قيد اخر هاد القيد راه قلت له مستفاد مما سبق الشيخ ما كيقصدش هدا را ملي قالك بشرط النقد لا يقصد اه انه يجب ان يكون بخصوص النقد لا يقصد بذلك ان يكون الثمن معجلا القيد هو لي دكرو علي الأجهوري ويقيد بما يفيد بمعنى قالك هاد الكلام ديال الشيخ كله يحتاج الى تقييد شنو هو ما يفيده علي يجري على خليل بما اذا كان باعه بغير طعام بغير طعام يشمل النقد وغيره بنقد او ثياب او اوانين او اي شيء المهم غير الطعام ايلا كان باعه بطعام فهذا راجع لما سبق الطعام بالطعام يدا بيد اقل شيء وجد فيه التقابض لا يجوز فيه النسيئة بمعنى هاد العموم ديال كلام الشيخ يقيد بهذا القيد اللي هو ان يكون بغير طعام. وان لم تنع الى اخره ولا يجوز لاجلي لانه اذا باعه للمقرض يكون من فسخ الدين في الدين وان باعه من اجنبي ليكون من بيع الدين بالدين نعم نكتفي بهذا قدر الله