ويرون ان قول الصحابي هذا ناسخ ليس باقل من قوله هذا متقدم وهذا متأخر فان قلت لكن فيه حظ من الاجتهاد يقول لك يبعد ان يتجرأ الصحابي على دعوى نسخ في اية او حديث خاتمة يتعين الناسخ بتأخره وطريق العلم بتأخره الاجماع او قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ او بعد ذلك او كنت نهيت عن كذا فافعلوه. او النص على خلاف الاول او قول الراوي هذا سابق ولا اثر لهم الى هنا ذكر الطرق التي يعرف بها ها ضع عنوانا ذكر ها هنا جملة من الطرق التي يعرف بها التأخر وليس تعيين الناسخ هو قال في اول جملة يتعين الناسخ بتأخره بس هذا هو المدخل النسخ مبني على تأخر الناسخ عن المنسوخ. وهذا واضح اما قلت في التعريف رفع حكم شرعي ثابت بطريق شرعي متراخي اذا هي قضية مبناها على اتيان حكم متأخر رافع لحكم ثابت فيما سبق فالقضية في النسخة كلها مبنية على التأخر هنا التأخر يثبت بمجموعة طرق. كيف اعرف ان هذا النص متأخر ذكر رحمه الله جملة من الطرق اقواها ما هو اقواها النص ان يأتي النص فيقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا. اذا جاء النص فهذا اوضح ما يكون. والاجماع كذلك في قوته ومن يقول الاجماع اقوى من النص سيجعل الاجماع ها هنا اقوى في الدلالة تابع معي يقول المصنف رحمه الله يتعين الناسخ بتأخره اتفقنا وطريق العلم بتأخره جملة مما ذكر. واحد الاجماع اذا دل الاجماع على ان احد النصين متأخر كان هذا دلالة على النسخ حال التعارض الذي لا يمكن معه الجمع. سؤال قبل ان ندخل في الطرق التي يعرف بها التأخر هل مطلق تأخر نص عن اخر موجب للنسخ مهي ممتاز يعني ليس دائما بمجرد ان تعرف ان نصا تأخر عن نص سيكون هذا مثبتا للنسخ لا هذا الان فقط يعطيك الدلالة على التأخر التي تجيز لك القول بالنسخ اذا احتجت اليه لكنه اذا امكن الجمع فلا حاجة الى النسخ واحد مآخذ الخلاف بين الفقهاء فيما اشرت اليه في اول درس هو هذا خلاف في امكان الجمع من عدمه. كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هل هو يمكن مما يمكن جمعه مع حديث الامر بالوضوء من لحم الابل ان امكن الجمع وكان وجيها ومقبولا وقريب المأخذ ليس فيه تكلل ولا مصادمة لنص اخر كان اولى من القول بالنسخ ولا شك وامثلة هذا متعددة في نصوص الشريعة كانت احد مآخذ الخلاف بين الفقهاء فقائل بالجمع واخر يقول بالنسخ ومن يقول بالنسخ سيتكأ على على تأخر احد النصين عن الاخر الوضوء من مس الذكر ونقض الوضوء او عدمه وحديث اه سماعه الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام في قباء اول ما قدم المدينة واعتبرت هذه القرينة على تقدم النص على الاخر. وحده ليس كافيا فمن جاء من الفقهاء وجمع بالتفريق بين ان يكون المس بشهوة او ليس كذلك وابقاء كل نص في مساحة من العمل على وجه الجمع نأيا بالنصوص عن النسخ. اذا هنا قاعدة يقررها الاصوليون بقولهم ان اعمال الدليلين. ان اعمال الجمع بين الدليلين ولو بوجه اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر وهذا ولا شك هو اللائق بتعظيم النصوص وهو الواجب نحوها ما لم يكن عندك في النسخ نص صريح. يا اخوة ولا اسرح من النص كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هنا لا داعي للتكلف ولا يأتينا احد يحاول ايجاد وجه بين جمع النهي عن زيارة القبور والنهي عنها لا يمكن خلاص هذا كافي. وكذلك الاجماع فابتدأ به قال الاجماع او قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ او بعد ذلك او كنت نهيت عن كذا فافعلوه. ايا كانت الصيغة التي تفهم منها تغيير الحكم من علامات التأخر ها الموافق للاصل ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال ولا اثر لموافقة احد نصين للاصل. لا اثر له. ليش لا اثر له انه يحتمل التأخر ويحتمل التقدم بدلالة النص هذي قاطعة. وتزيل الخلافة وترفعه وتثبت النسخ والناسخ في ان واحد قال او النص على خلاف الاول ان يأتي نص صريح مخالف لنص اخر مخالف له نص يأمر ونص ينهى في المسألة ذاتها. فعندئذ هذا مما يقوي اذا عرفت تأخره مما يقوي دلالة النسخ تقول هذا كان قبل الهجرة وهذا بعدها هذا كان قبل بدر وهذا قبل فتح مكة مثل ما يتعلق باباحة المتعة وتحريمها. الذي فعله الفقهاء جمعوا تلك الادلة. فقالوا هذا كان في خيبر وهذا بعدها. هذا كان في فتح بمكة وهذا بعدها ويبدأون بجمع ذلك في التواريخ والمسألة واحدة فكيف يمكن ان تقول امر بالشيء ذاته او اباح؟ ثم تقول حرم الشيء ذاته او نهى عنه هذه من الطرق النص على خلاف الاول يثبت عندك حكم اول باباحة او بجواز ثم يأتي نص في ذات المسألة صريح بمخالفته فهذا مما يقوي القول بالنسخ ويدل عليه قال اخيرا او قول الراوي هذا سابق ماذا يقصد بالراوي الصحابي فقط وليس المقصود طبقات الرواة اجمع الصحابة باعتباره عايش التنزيل وعاصر الوحي وعرف الدليل يقبل قول الراوي يقبل قول الراوي هذا سابق يعني يقبل قول الراوي في دلالة النصوص ايهما اسبق لم لانه عاش الوحي فيقول هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام يوم احد قال هذا في بدر قال هذا يوم مؤتة وقال بكذا يوم خيبر وقال في فتح مكة هذا كافي في الدلالة واعطاء التاريخ من الصحابي مقبول. قول الراوي هذا سابق مقبول عندهم في الدلالة على ماذا ولا يقبلون قول الراوي هذا ناسخ ما الفرق طب وقول الراوي هذا ناسخ وبناء على تقدم وتأخر قبلت قوله في التقدم والتأخر ولا تقبل قوله في دعوى النسخ ايه بس هو هذا لان دعوى النسخ يدخلها الاجتهاد لكن دعوة تاريخ تحديد التاريخ ما فيها اجتهاد. هو يحكي تاريخه. يقول حصل كذا. فلما يحكي تاريخا. طيب لو قال قائل اليست حكاية التاريخ يثبت بها النسخ بلى يعني الان اذا اذا تعذر عندي الجمع وجئت محتاجا الى القول بنسخ احد الدليلين فوجدت قول صحابي يدلني على تأخر احد النصين عن الاخر الست تتكئ عليه في بناء النسخ طيب في النهاية قوله قادك الى النسخ وبنيته عليه فلماذا لا تختصر المسافة وتقبل منه مباشرة لما يقول هذا ناسخ انتم تقولون ان الدعوى النسخ يدخلها الاجتهاد طيب ودعوة تاريخ؟ هي هي مظنة ان يبنى عليها القول بالنسخ هذه هذه قاعدتهم يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الاصل. ويثبت تبع ما لا يثبت استقلالا انا ما اثبت النسخ بقوله انا اثبت التاريخ ثم ثبت بالتاريخ القول بالنسخ ومثل هذا لا اشكال فيه. اذا ذكر جملة من طرق معرفة اخرب النصوص الاجماع او النص وذكر للنص اكثر من سورة. قوله عليه الصلاة والسلام هذا ناسخ او بعد ذلك او كنت نهيت عن كذا فافعلوه. او النص على خلاف الاول هذه كلها تدخل في النص على النسخ او قول الراوي هذا سابق. طيب الان سيذكر صورا ليست مما يصلح معرفة المتأخر منها. نعم ولا اثر لموافقة احد النصين للاصل وثبوت احدى الايتين بعد الاخرى في المصحف وتأخر اسلام الراوي وقوله هذا ناسخ لا الناسخ خلافا لزاعميها. طيب هذه اربع وصور ذكرها لا تصلح ان تكون دليلا على معرفة التاريخ الذي يبنى عليه القول وبالنسخ. واحد لا اثر لموافقة احد قد ان الصين للاصل عندنا خلاف الان في النصوص بين اباحة نكاح المتعة وبين تحريمها ايها هو الموافق للاصل ايش يعني الاصل الاصل في الارباع التحريم الاصل في العادات الاباحة الاصل في عبادات التوقيف الى اخره. اصول الاشياء. طيب لو وجدت نصين متعارضين احدهما موافق والاخر مخالف فما الذي تفترض منهما المتقدم والمتأخر عقلا يعني تعال تعال الى قظية تتعلق مثلا بالاطعمة. وجدت نصا يبيح ونصا يحرك. والاصل في الاطعمة الاباحة. تفترض ان النص الذي جاء اولا ثم جاء المحرم او العكس؟ العكس ايش العكس المحرم جاء اولا. ليش لان الاصل ها طيب كل من القولين له وجه لك ان تقول ان النص الذي يوافق الاصل جاء اولا ثم جاء المحرم وبالتالي فتجعل المخالف للاصل هو الناسخ على هذا الافتراض والمنازع سينازعك وقل له لا انا افترض ان حكم الاصلي ما يحتاج ان يأتي نص لتقريره فيأتي النص الناسخ ثم اذا رفع الحكم ويأتي النص الذي سيوافق الاصل ويعيده الى الاباحة السابقة. وبالتالي فيجعل وبالتالي لا تستطيع ان تجعله قرينة على تأخر النص او تقدمه. قال ولا اثر لموافقة احد نصين للاصل طيب قال وثبوت احدى الايتين بعد الاخرى في المصحف هذي اوظح من السابقة هل ترتيب الايات في السورة الواحدة دليل على ترتيبها في النزول ترتيب الايات في السورة اليس مرتبا حسب النزول لا اذا قد تكون الاية المتقدمة في السورة متأخرة في النزول. واوضح مثال اية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر. المنسوخ جاء اولا في السورة الناسخ عفوا جاء اولا في السورة والمنسوخ جاء ثانيا ولو افترضت ان المسألة بالترتيب لكان الواقع في البقرة اولا وصية لازواجهم متاعا الى غيرها اخراج ثم تكون الثانية في الترتيب اربعة اشهر وعشرة فاذا لا اثر لترتيب الاية في السورة ولا لترتيب السور في القرآن. هل كل اية في سورة في جزء عم ناسخة لما سبق في سورة البقرة ولال عمران والنساء لانها متأخرة في الترتيب. ما يقول بهذا احد. اذا لا اثر كما قال رحمه الله لثبوت احدى الايتين بعد الاخرى في المصحف. قال وتأخر اسلام الراوي ايضا لا اثر له ابو هريرة اسلم في السنة السابعة رضي الله عنه فيما تقدم اسلام ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقين الاولين كابن مسعود مثلا والزبير وابي عبيدة ماذا لو عارض حديث ابي هريرة حديثا يرويه احد السابقين. هل ستعتبر حديث ابي هريرة متأخرا فيكون ناسخا هذا قد يبدو قرينا لكنهم لما اعتبروه لم نعم لانه قد يروي عن متقدم اذا كان لا عبرة بتأخر اسلام الراوي فلا عبرة بتقدم وفاته كذلك للمأخذ نفسه يعني هل بالضرورة لان صحابينا استشهد في بدر او في احد فوجدت عنه رواية ساعتبر الحكم الذي في روايته متقدم مطلقا؟ لا هذا ابن عباس وقد كان صبيا صغيرا ومرافق لابيه بمكة ما ادرك حياة النبي عليه الصلاة والسلام الا في السنوات الاخيرة وكان معه ورافقه واتى معه ويروي احاديث لكن عامة ما يرويه ابن عباس ليس مما سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وثبت في ذلك بعض الروايات مثل حديثه في الربا فلما رجع ذكر انه سمعه من غيره. ولو جئت تستقصل وجدت ان عددا مما يرويه ابو هريرة او ابن عباس اخرون في الصحبة المتأخرون في الاسلام. ليس بالضرورة دائما ان تكون مروياتهم سمعوها مشافهة لتثبت عليها تأخر السماع فقديرون عمن تقدم من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. بقيت الجملة الاخيرة قال وقوله يعني ولا اثر ايضا بقول الصحابي هذا ناسخ لا الناسخ ولا اثر لقوله هذا ناسخ. قبل قليل مرة هناك في اول الجملة قول الراوي هذا سابق اما قلنا نقبل قوله في التاريخ ولا نقبل قوله في النسخ طيب ممتاز. قال لا اثر لقول الصحابي هذا ناسخ. ليش لا اثر له لانه قد يبنى على الاجتهاد وينازع فيه ليس معنى لا اثر ان تضرب به عرض الحائط ولا ولا وزن لقوله. لا لكنه ليس مسلما ولا ينبغي ان تقبله دون اجتهاد وتمحيص هو اجتهاد. فتعامل معه على انه قول صحابي جليل معتبر له حظه من النظر لا ان له نص قاطع يرفع يديك عن النظر والمناقشة والتفكر والتأمل اذا هذا واضح وقوله هذا ناسخ اي لا اثر لقول الصحابي هذا ناسخ. الى هنا هو موافق لما تقدم قبل سطرين. قول هذا سابق. اذا نقبل قوله هذا سابق ولا اثر لقوله هذا ناسخ. قال لا الناسخ يقول اما ان قال الصحابي هذا الناسخ فهو مقبول وله اثر. شو الفرق بين هذا ناسخ وهذا الناسخ لا يقصد رحمه الله في المسألة التي تقرر حكم النسخ فيها فيفيدنا قول الصحابي الدلالة على النص الناسخ اذا هو لا يثبت نسخا بل يثبت النص الناسخ تقول هذا اقبل فيه قول الصحابي مرة اخرى لا يقبل الجمهور قول الصحابي هذا ناسخ ابتداء ان هذا النص ناسخ لذلك النص اية او حديث لانها دعوة مبنية على الاجتهاد قد تسلم وقد تنازع لكن اذا ثبت حكم ثبت النسخ فيه تحديد النص لما علم انه منسوخ يعني عرفنا انه منسوخ ثم جاء قول الصحابي يفيدنا في الدلالة على النص الذي كان ناسخا لذلك النص المنسوخ. فهذا يقبل لانه اظافة علم وليس اثبات نسخ. فقد ثبت النسخ بغيره لكنه دلنا على موضع النسخ والنص الناسخ اه قال رحمه الله خلافا لزاعميها خلافا لمن يزعم ان قول الصحابي هذا ناسخ مقبول وهو مذهب الحنفية الا وقد ثبت عنده يقينا ان هذا منسوخ يقول يا اخوة هذا ليس كاختلاف الصحابة وتفاوتهم في دلالة لفظ من النصوص هذا اعظم هو يقول لك يزعم ان الله رفع حكم هذه المسألة هذه جرأة يقول لا لا تظن ان الصحابة يستسهلون في قضية فاذا وجدتها عن احدهم فخذ بها فيرى الحنفية اعتبار قول الصحابي رضي الله عنه اذا اثبت النسخ واذا اثبت الناسخة فكلاهما عندهم معتبر. ها هنا تمت مسائل النسخ في مجلس الليلة ليكون مجلسنا القادم ان شاء الله تعالى شروعا في الكتاب الثاني تمت مسائل النسخ وتم الكتاب الاول بطوله وان كنا انهينا كتابا وبقيت ستة كتب فليس الظن ان ما بقي من كتب المتن هي في مقام الكتاب الاول لا في طولها ولا في عمق مسائلها ولا في الحاجة الى زمن كالذي احتجنا اليه في الكتاب الاول. بل الامر ايسر من ذلك ان شاء الله تعالى. لان الكتاب الاول حقيقة ضمن شطر علم الاصول وهو دلالات الالفاظ ومسائله المتعددة وامثلته هي الحقيقة الميدان العظيم الذي يتفاوت فيه الاصوليون ويبنى عليه قدر كبير من الاصولي ومأخذهم ومنزع الاستدلال في نصوص الشريعة كتابا وسنة وفيها ما سبق من مسائل مرت معنا في العام المنصرم وختمها المصنف بمسائل النسخ كتاب السنة ثم يتلوه الاجماع ثم القياس ثم الادلة المختلف فيها وتابع آآ تابع تابع في ذلك على ما ساقه المصنف رحمه الله في الاستدلال ثم التعارض والترجيح والاجتهاد نأتي عليها تباعا اسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين