﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
وكل عقد بيع او ايجارة او كراء بخطر او ضرر في ثمن او مسمون او اجل فلا يجوز. بيع الغرض بشيء مجهول ولا الى اجل مجهول. ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
ولا خلط دميد بجيد ولا ان يكتب من امر سلعته ما اذا ذكره كرهه المبتاع او كان ولا حسبكم حسبكم قال رحمه والله ولا بأس بالشريكة والتنمية والإقالة في الطعام المكيل قبل

3
00:00:50.000 --> 00:01:14.200
ذكر رحمه الله قبل هذا انه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه كي لا او وزنا اه او عدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه

4
00:01:14.800 --> 00:01:39.050
وفي رواية حتى يقبض هذا هو الأصل الذي تقرر ان بيع الطعام بكيل او وزن او عد لا يجوز قبل قبضه وذكرنا فيما مضى انه يفهم من هذه القيود وهي قولهم كي لا او وزنا وعدا انه اذا بيع جزافا جاز

5
00:01:39.050 --> 00:01:59.900
قبل قبضه وان غير الطعام من السلع يجوز بيعه قبل قبضه عند المالكية. المصنف رحمه الله الان استثنى امورا ثلاثة من المسألة السابقة وهي بيع الطعام المكين قبل قبضه. طعام كان مكيلا ومزوناه

6
00:02:00.150 --> 00:02:23.550
او معدودا لكن في الغالب هو يباع آآ مكيلا. فالشاهد طعام اذا كان ماكيلا تقرر لينا قبل انه لا يجوز بيعه قبل قبضه. استثنى المؤلف ثلاثة امور يجوز فيها بيع الطعام قبل قبضه. وهي الشركة والتولية والاقالة. علاش هذه الامور استثنيت؟ لماذا

7
00:02:24.000 --> 00:02:45.350
لان هذه الاشياء الثلاثة كما سنبين ان شاء الله وان كانت في السورة بيعا فانها في الحقيقة معروف واحسان من باب المعروف والاحسان تشبه القرض. مثلها مثل القرض فلما كانت من باب المعروف والاحسان تشبه اه القرض

8
00:02:46.100 --> 00:03:10.150
عوملت معاملته فيجوز ان تباع هذه الاشياء ان يكون البيع لهذه الصور الثلاثة قبل قبض الطعام لانها على وجه المعروف والاحسان والدليل على هذا عدم وجود المكايسة في هاد الصور الثلاثة اللي غندكرو ان شاء الله لا توجد فيها المكايسة والمشاحة من

9
00:03:10.150 --> 00:03:29.350
الطرفين بل ان البائع هذا لي كيبيع حقو فهاد السور الثلاثة يكون رفيقا بالمشتري يريد له الخير المشتري وبغا ليه الخير كيقول ليه صافي اجي دخل معايا ولا نعطيك ولا كدا الصور غتضح ان شاء الله فالشاهد ان هذا البيع لما كان فيه رفق

10
00:03:30.150 --> 00:03:57.550
ومعروف واحسان استثني من هذا الاصل السابق. ولهذا ذكر الامام ما لك الرحم هذه الثلاثة مع بيع العرية وبيع العرية مستثنا من عموم النهي عن بيع الغرر بين العاريات يجي معانا ان شاء الله انه مستثنا من من العموم الذي يقتضي النهي

11
00:03:57.850 --> 00:04:26.400
فقد علمتم قبل ان بيع الطعام بالطعام خاصة اذا اتحد الجنس كبيع تمر بتمر فيجب يجب التماثل يجب التساوي التماثل. وبيع العرية لا يعلم التماثل فيه لان بيع ما على رؤوس النخل او غيرها من الاشجار لا يعلم تماثله مع

12
00:04:26.800 --> 00:04:52.000
مع جنسه الذي يكون اه مقطوفا مجنيا فإذا مع ما فيه من هذا الغرر اللي هو عدم العلم بالتساوي اللي هو الجهل بالتساوي اباحه الشارع استثناه لكن بشروط وقيود ستأتي ان شاء الله. فالامام ما لك لما كان يتحدث عن ابيه علي ذكر معه هذه الثلاثة

13
00:04:52.250 --> 00:05:08.300
فدل على ان ايش على انها مستثناة مثل بيع العادية وعلى ان المقصود بها الرفق. يعني تابعة العالية را فيها هاد المعنى ديال الرفق بالطرف الآخر اليه وفيه ايضا معنى المعروف

14
00:05:09.350 --> 00:05:29.350
اذن فلهذا استثنيت هذه الثلاثة. قال مالك في موطأ رحمه الله بعد ان تكلم على بيع العرايا قال وانما ارخص فيه اي على رجا قاليك لأنه بمنزلة التولية والإقالة والشرك ايش معنى بمنزلة هذه الأشياء الثلاثة؟ اي ان في

15
00:05:29.350 --> 00:05:51.650
معروفا ورفقا بالمشتري. قال ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما اشرك احد احدا في طعامه حتى يستوفيه. بمعنى وكانت هاد كون كان بيع العرايا كغيره من البيوع التي فيها المكايسة والمشاحة ما اشرك احد احدا في طعامه حتى

16
00:05:51.650 --> 00:06:11.500
بمعنى ان ذلك لا لم يجوز اذا شهدت فقال الشيخ ولا بأس بالشركة. المقصود بالشركة هنا في كلام الشيخ رحمه الله. ان يجعل المشتري قدرا مما اشتراه لنفسه لغير بائعه باختياره بما ناله من ثمنه

17
00:06:12.250 --> 00:06:31.300
مسلا واحد اشترى سلعة باش يبيع ويشري فيها اشترى مثلا قناطير من شعير من بره شوف قناطير من بر اشتراها مثلا بعشرة الاف درهم اشناهي بثمن رخيص وغادي يعاود فيها البيع من بعد

18
00:06:31.350 --> 00:06:50.400
سيلتقي مع غيره مع اخ من اخوانه كيقولي تانا راني بغيت نشري وكدا وكدا ولم اجد وبغيت نتاجر فكيقولي انا اشتريت واحد البر بعشر الاف درهم باش نتاجر فيه الى بغيتي دخل معايا عطيني غي الثمن عطيني النصف باش شريتو ودخل معايا شريت

19
00:06:50.400 --> 00:07:11.750
هذا شرط فيها لأنها من باب المعروف والإحسان هو شراها بعشرالاف بشر ويحيى مثلا كيقولي عطيني خمسالاف وتدخل معي شريكا بالنصف ماشي غير ربح معاه ولا مكايسة صار بيعا هدا بيع مستأنف ايلا قالي تعطيني خمسالاف وخمسمية لا لا يجوز غيولي بيع بمعنى ليس

20
00:07:11.750 --> 00:07:28.250
استثنى لكن الا قال ليه خمس الاف اللي هي النصف ديال عشر الاف عطيه ولكن بشرط ان ينتقدها منه الان ماشي تكون سلفا خمس الاف وهانتا معايا شريك فهاد البور لي شريتو مع انه هاد البر مازال لم يقبضه

21
00:07:28.800 --> 00:07:47.200
او لم يقبضه هذا هذا الثاني لم يقبضه فلا بأس يجوز. يجوز انه يدخل معه اه في ذلك واه ان لم يقبض الاول الطعام شراه ولكن مازال ماحازوش مازال ماقبضوش وباعو لهاد الثانية

22
00:07:47.200 --> 00:07:57.200
هاد الصورة صورة بيع انا شريتو بخمس الاف وغنبيعو بخمسالاف الصورة صورة تبايعين لأنه ماشي ضروري في البيع نربح ولا نخسر واضح ديك لا؟ لكن هاد الصورة اللي هي صورة

23
00:07:57.200 --> 00:08:07.200
على وجه المعروف والإحسان شتي داك المشتري عارف عارف ان داك الثمن راه ثمن مزيان وغادي يسلكو في البيع والشرا الى كان باغي يبيع ويشري ولا الى باغي ياكلو ولا هذا

24
00:08:07.900 --> 00:08:30.150
يبيعه له خمسة الاف درهم قبل ان يقبضه كيعطيه النص ويدخلو معاه شريك ولكن بشرط ان يأخذ منه الثمن نقدا يعني عاجلا لا اجلا لا يجوز التأجيل ياخد من عندو ديك الساعة نصف ويدخلو معه شريكا في تجارته تلك

25
00:08:30.500 --> 00:08:56.850
واضح المعنى؟ بنفس الثمن دون زيادة ونقدا دون دون تأجيل دون تأخير نقدا وبنفس الثمن. اذا فيها معروفة به ورفق فيها معروف ورفق. لهذا استثنيت فيجوز هاد قال ان يبيعه نصفه نصف ما اشتراه قبل قبضه هنا فين كاين الترخيص قبل قبضه لان هذا بيع لا مكايسة فيه من بعد

26
00:08:56.850 --> 00:09:21.650
الرفق اراد ان يدخل معه اه اخاه فيما اشتراه ان يجعله معه شريكا فيه. بنفس الثمن الذي اشترى به فلهذا جازت اذن ان يجعل المشتري قدرا مما اشتراه لنفسه هو في الحقيقة راه كان شرا ديك الصفقة لراسو كان هو باغي يتاجر فيها بوحدو

27
00:09:22.000 --> 00:09:38.750
فيجعله لغير بائعه. بمعنى هاد القدر ماشي غيجعلو النفس البائع اللي شرا ما عندو هو لا لشخص اخر  اما لغير بائعه فيكون في ذلك تهمة في ذلك تهمة انه ما قصد التحايل على

28
00:09:39.050 --> 00:09:59.050
محرم لكن اجعلوا هذا المقدار لشخص اخر غير البائع الذي باع له ذلك الطعام. باختياره دون اكراه ماشي شي حد ذكره قال لي لا خاصك دخلني معاك فهاد الصفقة ولا كدا باختياري وباش غيبيعو ليه بما ناده من ثمنه داك النص طاح عليه بخمسالاف غيحسبو لخوه بخمسالاف

29
00:09:59.050 --> 00:10:18.600
لا يزيد عليه على ان يستوي عقداهما فيه حلولا وتأجيلا ورهنا وحميدا بمعنى انه وفي رأس المال يصير مثله شارك ليه في كل شيء في كل شيء ولا بحال بحال نفس الحقوق لي عند الأول عند الثاني اشتركوا معه في كل شيء

30
00:10:18.900 --> 00:10:35.700
والا يشترط المشرع الذي يريد ان يشركه ان ينقذ عنه بشرط ما يشترطش المشتري يقول ليه غي خلص عليا وها هي في الذمة ديالي ديك خمس الاف خلصها عليا وها هي في ذمتي لا لا يجوز يجب ان يدفع له الثمن

31
00:10:35.700 --> 00:10:55.700
نقدا فإذا دفع له الثمن ديال ذاك النصف فإنه يكون معه شريكا اذن هادي هي الشركة المقصودة هنا هادي يجوز فيها بيع الطعام قبل قبضه لانه لا مشاحة ولا مكايسة فيها. كالقرض را القرض تقدمي انه مستثمر ولا؟ ان الشيخ قال

32
00:10:55.700 --> 00:11:11.600
لا بأس ببيع الطعام القرض قبل ان يستوفيه. اذا فهذه شبيهة بالقرض. فهي يجوز فيها البيع قبل القابض. هادي السورة اللولة قال الشيخ والتولية شنو هي التولية؟ التولية هي التنازل التولية هي

33
00:11:11.700 --> 00:11:28.350
التنازل انا مثلا شريت واحد البر بعشرة الاف درهم باش نبيع ونشري فيه او جا واحد تا هو باغي يبيع ويشري فتنازلت له عنه. قلت له شوف راني شريت من عند فلان تاب تفاهمت مع على انني غنشري من عندو داك البر بعشرالاف درهم

34
00:11:28.400 --> 00:11:38.400
وانا رابح فيه بلا شك داك التمن راه رخيص ومناسب والسيد كيقلب على داك الثمن وما لقاش. قلت ليه شوف عطيني عشر الاف درهم وخودو. انا را عندي شي شغل ولا عندي شي غرض ولا نتا ما تعرفش

35
00:11:38.400 --> 00:11:56.550
عطيني عشر الاف وهذا انا غندبر فبلاصة اخرى ولا هذا. عطيني عشر الاف باش خديتو وخود ذاك ذاك الزرع. فيجوز قبل قبضه لان تا هاد العقد فيه رفق ومعروف ما فيهش مكايسة بالمعنى هادي هي التولية ان يجعل الطعام الذي اشتراه لغير ماء

36
00:11:56.550 --> 00:12:13.900
كذلك لشخص اخر ماشي النفس البائد لأن لا يكون تحايل على الربا. بثمنه الذي اشتراه به ويراعى فيه ما تقدم في الشركة من استواء عقدهما ورأس ما له ما اذا التولية معناها التنازل شي حاجة شريها وتتنازل عنها لغيره

37
00:12:14.500 --> 00:12:41.200
من باب المعروف والاحسان. الامر الثالث الاقالة الاقالة المقصود بها هنا ان يتفق كل من البائع والمشتري على التراد. فيما بينهما واحد يبيع ويشري مع واحد سلعة ويكونوا متافقين شوف وقتما معجباتكش السلعة ردها ليا ويقوليها انا وقتما تنادم معايا الحال وبغيت السلعة ديالي يرد ليك الفلوس يقول ليه صافي كنت راضيين على هاد الأمر فهي

38
00:12:41.200 --> 00:12:55.550
التقني علاش على شنو هاد التراب البائع ممكن يرد الثمن للمشتري ويقوليه عطيني سلعتي والمشتري ممكن يرد سلعة للبائع ويقوليه عطيني فلوسي فإذا اتفقا على التراض دون زيادة ولا نقصان

39
00:12:55.550 --> 00:13:16.600
نفس الثمن سواء زادت القيمة ديال السلعة اولا نقصات اتفقا على ذلك. هذا كذلك فيه معروف ولا لا؟ اه فيه معروف لأن السلعات قد تزيد وقد وقد تنقص فإذا تراضيا على ذلك جاز ان يكون هاد البيع اللي بينهما لطعام قبل قبضه مثلا دابا هاد

40
00:13:16.600 --> 00:13:36.300
اللي غيتبايع مع لاخر بيع الاقالة هادو. ممكن يكون الطعام اللي غيبيعو ليه لم يقبله. شراه ولكن ما زال ما قبلوش ما زال عند مولاه يجوز في هذه السورة لما فيها من المعروف كذلك والاحسان. لان هاد المسألة ديال تخلي المشتري في وسع وقتما ما عجبوش الحال يرد ليك هذا راه معروف

41
00:13:36.300 --> 00:13:51.100
وفلانة معروفة يقدر القيمة ديال السلعة ينقص ومع ذلك انت وافقتي على ان تقبل منه الرد ملي يجي يرد لك السلعة ترد ليه فلوسو وقتما بخ واضح لك الآن هذا هو المقصود هنا بين

42
00:13:51.250 --> 00:14:11.250
بالاقالة لكن بشرط ان تقع الاقالة في جميع المبيع بمعنى ماشي تقول له ملي ما تبغيش ترد لي النص ديالك ولا الى مبغيتيش ترد ليا الثلثين متردهاش ليا كاملة رد ليا غي النص ولا غي الثلثين ولا غي الثلث لا يجب ان تكون في المبيع ديك السلعة كاملة الا ما عجباتكش من بعد

43
00:14:11.250 --> 00:14:31.250
رد عليا وتا انا لا مبقيتش باغي نرد لك فلوسك مثلا هذا واحد وان يكون الطعام ببلد الاقالة انا الان اه في المكان لي درت معك فيه لي شارط معاك هاد الشرط هو لي فيه الطعام متشريت الطعام من مكناس او تبايعت معاك نتا واشتريت معاك بيع اقالة فمكناس فنفس البلد ماشي انا

44
00:14:31.250 --> 00:14:46.350
الطعام لي شريتو ففاس ودرت معاك نتا فمكناس وضح هاد المعنى ان يكون بنفس البلد واضح هاد المعنى؟ مزيان اذن الطعام راه كاين فنفس البلد ديال الإقالة ماشي فبلد اخر شريتو من مكان اخر وعاد جيت درت معاك الإقالة نتا في بلد آخر فنفس

45
00:14:46.800 --> 00:15:06.800
البلد وان يكون التراب بمثل الثمن الاول هاد المسألة ذكرناها ياك؟ بمعنى نترادو بنفس الثمن منشوفوش القيمة ديالها دابا في السوق الى غنشوفو قيمة يصير بيعا اخر غيولي بيع ثاني هذا بيع اخر خاصو يكون بنفس الثمن

46
00:15:06.800 --> 00:15:26.800
تيني عشر الاف غنرد لك عشر الاف ديالك. واضح المعنى؟ سواء زادت قيمة السلعة او نقصت. قال الامام ما لك رحمه الله في هذه كيتكلم على هاد التلاتة باب ما جاء في الشركة والتلية والاقالة. قال الامر عندنا انه لا بأس بالشريكة والتولية والاقالة منه

47
00:15:26.800 --> 00:15:40.850
وفي الطعام وغيره قبض ذلك او لم يقبض في الطعام او غيره او غيره هذا واضح لان اصلا عندنا نحن في المذهب يجوز بيع آآ ما ليس طعاما قبل قبضه

48
00:15:40.950 --> 00:15:58.400
السلع التي بيعها قبل قبضها. قال ان كان ذلك بالنقت ان كان ذلك نقدر دكرنا هاد الشرط هذا في الشركة وفي التولية بغيتي يتنازل لك تنقد له الثمن مش لي يخلص عليك ولا ها هي في ذمتي وكذلك في

49
00:15:58.400 --> 00:16:12.150
للشركات ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة اشرنا اليه بغيتي واحد دخلو معاك شريك ما تزيدش عليه ما تربحش معاه لا بنفس التمن باش شريتي بغيتي تنازل توليع بنفس ثمن

50
00:16:12.500 --> 00:16:27.000
باش شريتي لا يكون هذا كذلك في التراد ملي بغا يرد لك بنفس الثمن باش بعتي له ان لا يكون في ذلك رمش ولا وضيعة وضيعة نقصان لأنه الى كان وديعة كذلك دخلنا في بيع اخر في بيع اخر

51
00:16:27.050 --> 00:16:47.050
ولا تأخير للثمن راه قلنا يجب ان يكون الثمن معجلا فإن دخل ربح او وضيعة او تأخير من واحد منهما صار بيعا. يحل يحله ما يحل يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع

52
00:16:47.050 --> 00:17:07.050
ليس بشرك ولا تولية ولا اقالة. خرجنا من من هاد السور الثلاثة. مفهوم الكلام؟ واضح؟ اه هذا نص مالك رحمه الله تعالى. وقد قال مالك ايضا في هذه المسألة اجتمع اهل العلم على انه لا بأس بالشريكة

53
00:17:07.050 --> 00:17:28.300
تولية والاقالة في الطعام قبل ان يستوفى اذا انتقد الثمن ممن يشركه او يقيله او  او ممن يشركه او يقيله او او يوليه تولية يوليه. اذا لاحظ شكيقول الإمام مالك ياسين اجتمع اهل العلم اذا نقل في

54
00:17:28.300 --> 00:17:48.050
مسألتي الاجماع على جوازها على انه لا بأس بالشريكة والتلية والاقالة في الطعام قبل ان يستوفى لا خروج استثناء هل من الاصل؟ الاصل انه لا يجوز بيع الطعام قبل استيفائه. قال لك قبل ان يستوفى. لكن بشرط اللي هو اذا انتقد الثمن. ما خصوش يكون ثمن

55
00:17:48.300 --> 00:18:09.800
مؤجل يجب ان يكون معجلا فلا يجوز تسجيل المعنى اذا انتقد الثمن قال اذا انتقد الثمن شكون هذا البائع؟ انتقده اش معنى انتقد  اخذه لم يكن في ذمته الا اخذه البائع انتقد الثمن. انتقده ممن؟ ممن يشركه هذاك اللي غتشركه معك. ولا ممن يقيله هذاك اللي

56
00:18:09.800 --> 00:18:37.550
عطيتيه خيار الرد او ممن يوليه هداك الذي وليته مكانك. تنازلت عن السلعة واعطيتها لي ووليتهما مكانك هذه المسألة ورد فيها هاد الأمور الثلاثة ورد فيها حديث لكنه مرسل حديث ضعيف لا يصح قد جاء مرسلا عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه سحنون في المدونة. عن ابن القاسم

57
00:18:37.550 --> 00:18:57.550
عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون ان سعيد بن المسيب تابعي اذا رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلا فهو حديث مرسل. كيقول عن سعيد بن المسيب ان الرسول قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه الا

58
00:18:57.550 --> 00:19:18.300
ما كان من شركة وتولية واقالة لكن الحديث مرسل والاقوى في الاحتجاج هو قول مالك اجتمع اهل العلم على انه كذا وكذا اجتمع اهل العلم هذا اقوى في الاحتجاج من من الحديث الوارد لانه حديث مرسل ضعيف

59
00:19:19.000 --> 00:19:39.000
وقد اه ذكره الشيخ النفراوي في شرحه في الفواكه الدواني في شرحه للرسالة ذكر ان هذا الحديث رواه ابو داوود وهو منه رحمه الله. فالحديث بهذا اللفظ يعني الذي فيه ذكر هاد الأمور الثلاثة ليس عند ابي داود. وانما الذي عند ابي داود

60
00:19:39.000 --> 00:19:49.000
داوود حديث اخر صحيح لكن ليس في الباب وهو قوله عليه الصلاة والسلام من اقال مسلما اقال الله عثرته وهذا شيء اخر غير ما نتحدث عنه هادي ماشي المراد بها الاقالة

61
00:19:49.000 --> 00:20:15.000
المستثنات هادي الإقالة معناها الموافقة على اه ردي بيع المشتري او شراء البائع في الجملة سواء كان طعاما او غير طعاما قبض او لم يقبض عموما هذا. من سلعة لشخص ثم ندم احد الطرفين على بيعته

62
00:20:15.250 --> 00:20:30.300
فرجع على صاحبه قال ليه الى كان ممكن رد ليا ديك رد ليا الفلوس ديالي الي ثمني وارد لك سلعتك لا رغبة لي فيها او عندي رغبة في المال فيستحب للبائع ان

63
00:20:30.550 --> 00:20:50.550
يقيله ان يقيله ان يرد له ثمنه وياخد سلعة يستحب او العكس البائع هو الذي ندم باع هاتفه من بعد ندم عليه فقال المشتري رد علي هاتفي وارد لك وارد لك ما لك. فيجوز ويستحب للمشتري

64
00:20:50.550 --> 00:21:10.200
ان يرد هذا هو الاقالة التي وردت عند ابي داوود الاقالة بالمعنى العام من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة قال الشيخ وكل عقد بيع او ايجارة او كراء بخطر او غرر في ثمن او مثمون او اجل فلا يجوز

65
00:21:10.900 --> 00:21:24.750
الشيخ رحمه الله ذكر لينا قاعدة في باب الوضوع قاعدة قال كل عقد بيع او اجارة او كراء فيه خطأ او غرر سواء كان هاد الخطر او ضرر في الثمن

66
00:21:25.000 --> 00:21:44.150
او المسمون او الاجل فلا يجوز. وسنرى ان نبين هذا ان شاء الله اذن هاد الكلام يعد من الشيخ اش قاعدة في باب البيوت. اي عقد مشتمل على خطأ او غرض فإنه لا يجوز ان شاء الله من بعد غنتكلمو على الغرض

67
00:21:44.450 --> 00:22:02.700
ليسيروا الغرر اه الكثير. فالشاهد اي بيع الاصل في الشريعة ان اي عقد سواء كان عقد بيع او ايجارة او كراء. اشتمل على غرر سواء كان الغرر في الزمن او في المسمون او في الاجل. فالاصل انه لا

68
00:22:02.950 --> 00:22:27.100
لا يجوز والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر لبيع الحصاوة عن البيع الشاهد عندنا حنا فالحديت نهى عن بيع الغرض. وهذا الحديث اللي فيه عن بيع الحصات وعن بيع الغرام من باب عطف العام على الخاص

69
00:22:27.100 --> 00:22:43.450
لان بيع الحصات داخل في بيع الغرض هو صورة من صور بيع الغرض. فالتعبير بيع الغرض هذا عام. يشمل بيع الحصاة وبيع عن ملامسة والمنابذة والمزابنة وغيرها من البيوع التي تدخل تحت

70
00:22:43.600 --> 00:23:05.400
بيعي العروة بيعي العبد الاب يقتونها عنه الرسول كل هذا من من صور بيع الغرر. فقوله عن بيع الحصات وبيع الغرر عطفه عام على على خاص شناهو بيع الحصات؟ بيع الحصات ان يقول بعتك من هذه الاثواب ما وقعت عليه الحصاة ويرمي الحصاد. واحد ينشر امامه اثواب

71
00:23:05.400 --> 00:23:28.800
وكيقوليه ابيعك ثوبا من هذه الاثواب بمائة درهم اشمن بيع؟ اشمن ثوب الثوب الذي تقع عليه الحصى؟ يلتفت مثلا الى الجهة الاخرى ويرمي حصاة ولا يغمض عينيه ويرمي حصاة هكذا عبثا واضح؟ رميا عشوائيا فأي ثوب وقعت عليه الحصى هو لي

72
00:23:28.800 --> 00:23:48.800
يكون مشترى لذلك المشتري. بثمن معين هذا لا يجوز. علاش؟ لأن فيه خرارا لا يدرى الحصى على اي ثوب تقع على الثوب الجيد او الرديء او المتوسط الذي يستحق الثمن او الذي لا لا يستحق الثمن او يقول له ابيعك

73
00:23:48.900 --> 00:24:07.600
اه من هذه الارض ما انتهت الحصاة اليه في الرمي. هذا داخل في بيع الحصى. يقول لي شوف غنبيع لك بعشر الاف درهم هاد القطعة الارضية لي عندي لكن الى اي حد هدا عندو قطعة كبيرة الى اي حد قوليه الحد الدي تصل اليه الحصى الحصى ديالي ولا ديالك ولا ديال فلان

74
00:24:07.950 --> 00:24:24.250
الحد اللي توصل ليه انا غنرمي واحد الحصى الحد اللي توصل ليه الحصى بكل اللي يبعتو لك واتفق معه على الثمن بكذا وكذا كذلك لا يجوز لماذا؟ للجهل بالمثمون لان الغرر كيفما سيأتيكم ان شاء الله اما يكون في الغرض في السمن

75
00:24:24.450 --> 00:24:39.850
ولا فالمسمون دابا هاد الصور فين كاين الغرض فالمسمون او يكون فالشمل او فالأجل كما سيأتي ان شاء الله غا ندكرو الأمثلة ديال هادشي كامل ادن الشاهد كلام المؤلفين رحمه الله بمثابة قاعدة عامة في البيوع. اي بيع شتامل على

76
00:24:40.650 --> 00:25:00.650
على الغرر فالاصل انه لا يجوز الا ما عفا الشارع الحكيم عنه من الغراب ليسير الغراب اليسير هذا معفو عنه لانه ليس مقصود اصالة ليس مقصودا كيكون بالطبع يأتي بالتبع كما سنوضحه ان شاء الله. اذا الشيخ ذكر هنا ثلاثة الأمورين اسيدي قالك البيع والإجارة والكراء

77
00:25:00.650 --> 00:25:27.400
ثلاثة اولا البيع البيع معلوم وقد تقدم معنا تعريفه واثر البيع انه يقتضي تملك العين تملك الذات ملي كيوقع بين اثنين بيع البيع شنو الآثار ديالو؟ شنو مقتضى ان المشتري تنتقل ملكية العين له. كانت الملكية للبائع ولات الملكية ديال ديك العين المشترى لمن

78
00:25:27.400 --> 00:25:56.400
للمشتري فهذا ما يقتضيه البيع تملك الذات تملك العين المشترى الإجارة طيب شنو الفرق بين الإجارة والكراء؟ غالبا يعبرون عن الإجارة تملك منفعة الادمي بتملك منفعة الآدمي تملك منفعة الآدمي في الغالب هي لي كيسميوها اجارة. ومن ذلك اجارة الأجراء. اجارة العمال

79
00:25:56.550 --> 00:26:16.550
واحد كتافق معاه غتخلصو كدا وكدا فالنهار باش يخدم عندك في صناعة او تجارة او نحو ذلك فهذا يسمى والعقد اللي درتي معاه كتسمى عقد الإجارة العقد اللي بينك وبينو غنخلصك الأسبوع للشهر وغتخدم معايا كذا وكذا اا في اليوم

80
00:26:16.550 --> 00:26:38.100
او هذا العقد بينك وبينه عقد اجارة. لانه في هذا العقد تملك انت المؤجر تملك منفعته مكتملكش الدات ديالو هو راه حر مملوك لنفسه لكن في عقد الإجارة تملكها اش؟ منفعته. اذن فالإجارة ما

81
00:26:38.100 --> 00:26:58.100
به منفعة الادمي الادمي غالبا المنفعة ديالو هي الخدمة اللي غادي يخدم ليك هادي ايجارة والكراء في الغالب يكون في غير الادمي يستعملونه في غير الادمي. ما يحصل به تملك منفعة الدواب. ولا منفعة العقار ولا منفعة

82
00:26:58.100 --> 00:27:18.100
الدار او نحو ذلك هذا يسمى في الغالب اش؟ كراء. كريت من عند فلان سيارة دابا الان كيسميوها كراء السيارات. كريت سيارة باش اكتريت من فلان دابته فرسه ولا بقرته ولا كذا باش نحرث بها مثلا. اه كريت من عند فلان ارضه. اكتريت من فلان داره

83
00:27:18.100 --> 00:27:36.200
للسكنة فتستعمل الإجارة في منفعة الأدمي والكراء في منفعة غير الأدمي من الدواب والعقار والدور وغير مليكة فإذا المقصود هاد العقود ثلاثة للبيع والإجارة والكراء الى كان فيها غرض او خطر فلا تجوز

84
00:27:36.750 --> 00:27:46.750
هذا هو الأصل في الشريعة. ويلا قلنا لا تجوز ما معنى لا تجوز ولا النبي سماه عنها ونتا سمعتو في حديث ابي هريرة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن

85
00:27:46.750 --> 00:28:02.300
اي الغرض ملي كنقولو لا تجوز اولا منهي عنها اش يقصدي ذلك؟ فساد العقد اذن العقد ديال البيع ولا عقد الإجارة ولا عقد الكراء ايلا اجتمع الغارة فهو عقد فاسد لان النهي يقتضي الفساد عندنا وعند الجمهور. يقتضي الفساد

86
00:28:02.400 --> 00:28:17.950
اذا فذلك العقد فاسد من اصله. ويلا كان فاسد اش يقتضي هذا يقتضي وجوب الفسخ. العقد اذا كان فاسدا فيجب فسخه. اذا الا جوج دارو عقد بيع فيه غرض فيجب ان يفسخ. كأنه ما لم

87
00:28:17.950 --> 00:28:37.950
وقع بينهما بيع ولا ايجارة ولكن يفسخ العقد. ولكن تعلمون انه عندنا في المذهب هذا هو الاصل اللي ذكرناه الان الا اذا حصل مفوت من المفوتات الاربع. ملي كيوقع مفوت من المفوتات الاربع فاننا حينئذ نصحح العقد بالقيمة

88
00:28:37.950 --> 00:29:00.350
كما لو اشترى احد من احد اه مثلا دابة اشترى منه شاة لكن كان عقد البيع فيه غارة وتعلق بتلك الدابة فوات مفوت المفوتات الأربع ديك الشات لي شراها باعها لغيره

89
00:29:00.350 --> 00:29:20.700
او رهنها في مال او ماتت ماتت ديك الشات مات وعاد اطلعا على على الفساد ففي هذه الحالة يصحح العقد لانه فات بمفوت من مفوت اجينا وقلنا يتفسخ اذا ذاك البائع اللباس

90
00:29:20.700 --> 00:29:33.950
مشات غيضيع مياخد والو ولاخر راه تصرف فيها اما باعها ولا وهبها ولا ولا ماتت عندو ولا تهرست ليها رجلها عندو ولا ضعافت عندو وقع لها مفوت من المفوتات الاربع

91
00:29:34.050 --> 00:29:53.900
ما لم يكن حوالة او تلافو تعلق الحق ونقص يولف واحد من هاد الأربع فحينئذ اذا وقع واحد من هذه الأربعين ففي المسألة تفصيل شنو هو التفصيل؟ هو انه ان اتفق على فساده فالغرم من المشتري

92
00:29:53.900 --> 00:30:08.100
يكون بالقيمة بقيمة السلعة كنشوفو القيمة ديالها في السوق وان شاء الله هو غيجينا من بعد غتعرفو الفرق بين القيمة والثمن. لأنه ماشي لابد ان تباع السلعة بقيمتها. ممكن السلعة عندها

93
00:30:08.100 --> 00:30:28.100
ديال كذا وفي الثمن لما بيعت بيعت بغير قيمتها زيادة او نقصانا. فهنا ملي كيفوت البيع منفوتين من المفوتات اما يكون عندنا الغرم بالقيمة او الغرم بالثمن في ذلك تفصيل. متى يكون الغرم الغرم بالقيمة؟ اذا اتفق على الفساد فيكون الغرم

94
00:30:28.100 --> 00:30:51.100
بالقيمة واذا اه لم يتفق عليه كان مختلفا فيه فيكون الغرم بالثمن. وغايجي معانا ان شاء الله بيان زيادة بيان الفرق بين قيمة وقيمة السلعة وثمن؟ السلعة. فالمقصود انه ان السلعة لا يلزم ان تباع بقيمتها. قد تباع بأكثر

95
00:30:51.100 --> 00:31:13.450
من قيمتها او باقل من قيمتها. اذا الشاهد قال لك الشيخ وكل عقد بيع او ايجارة وكراء بخطر وغرام فلا يجوز اذن هاد الكلام لي عطانا الشيخ شي تسمى قاعدة في الشرع لكن هاد القاعدة لي دكرها الان في المعاملات هل لها استثناءات ام لا؟ نعم لها استثناءات او يجي معنا ان شاء الله

96
00:31:13.450 --> 00:31:28.000
من بعد ذكر بعض البيوع التي فيها غرض ورخص الشارع الحكيم فيها. وراكم ذكرنا القاعدة في بلوغ المرام. قلنا شنو الضابط الذي لاجله رخص الشارع في بعض البيوع مع اشتمالها على الغرر

97
00:31:28.750 --> 00:31:48.750
ان المصلحة رجحت فيها هذا هو الضابط. دابا الأصل ان الشارع ملي كينهى على شي بيع من البيوع خاصة دابا حنا في باب البيوع. اذا نهى عنه فإنه عنه لان مفسدته ارجح من مصلحته. او لان مفسدته مساوية لمصلحته. واذا استثنى بعض البيوع فيستثنيها

98
00:31:48.750 --> 00:32:09.550
رجحان المصلحة فينا اي بيع استثناء الشرع من قاعدة عامة فاستثناها فانه يستثنيه لرجحان مصلحته واضح هاد المعنى؟ وهاد المعنى راه ذكروه في بيع العرايا في اصول الفقه في القوادح والعلة هناك ذكروا مسألة بيع علية ان بيع العرية استثنيت من

99
00:32:09.550 --> 00:32:31.950
نهي عن الغرض لماذا لترشح المصلحة في بيع العريات وراه السكان بيع الغلط الأصل انه لا يجوز واستثناه الشرع علاش استثناه الشرع بالخصوص؟ لأنه هو بالخصوص المصلحة فيه ارجح من اكاينة المفسدة ديال الغرر كاينة لكن المصلحة ديال البيع ارجح من تلك المفسد فلهذا المعنى

100
00:32:31.950 --> 00:32:48.000
يستثني الشارع ما يستثنيه اي قاعدة عندها استثناءات كيكون الاستثناء له علة له معنى ماشي هكداك استوت نية فيه نفس العلة وفيه نفس المانع واستثناء الشرع لا لشيء غير هكداك لا الى استثناه راه مفيهش العلة

101
00:32:48.000 --> 00:33:08.000
كاملة تامة العلة فيه ناقصة قاصرة خفيفة فترجح ترجح المصلحة على المفسدة فيستثنى. اذن هذا لي قال لك الشيخ هو الاصل في البيوع عندنا الا فيها غرر لا تجوز. واستثنى الشارع بعض البيوع فيها ضرر لكنه يسير القليل والمصلحة ارجح من

102
00:33:08.000 --> 00:33:32.100
كالمفسدة ولهذا غيجي معانا من البيوع المستثناة هذا بيع العارية اللي ذكرناه وبيع السلام مستثنى وبيع القراض مستثنى والمساقاة لان لاحظ دابا في القيراط المقارض اللي هو المضاربة واحد واحد الشخصين منه المال والاخر منه العمل العوض اللي

103
00:33:32.100 --> 00:33:45.350
غيتعطى لداك العامل معلوم ولا مجهول داك العامل لي غيخدم شحال شحال غياخد د الرباح؟ واش غيكون رباح ولا ميكونش وشحال غياخد الربح؟ معلوم غير معلوم يقدر التجارة ما تنجحش ولا يكون له شيء

104
00:33:45.450 --> 00:33:55.450
وقد يكون له شيء قليل وقد يكون له شيء كثير وقد يكون شيء متوسط على حسبها. على حسب التجارة. كذلك الطرف الآخر اللي هو المضارب صاحب المال غايعطي فلوسو ولا لا

105
00:33:55.450 --> 00:34:13.350
واش كيضمن انه غادي ياخد شي حاجة؟ لا يضمن يقدر يعطي فلوسو وتخسر ليه ما ياخد منها والو اذن الغرر موجود راه الغرر كاين في المضاربة واستثناء الشارع واباحها علاش اللي رجحة للمصلحة على هاد المفسدة كاينة لكن المصلحة ارجح من المفسدة ودايما انتبهوا

106
00:34:13.350 --> 00:34:37.200
فهاد الأمور غادكرو لكم قاعدة ضابطا تا هو دائما ريحان المصلحة على المفسدة في هذه الأمور تكون بسبب باحتياج الناس المصلحة في الغالب كتكون هي حاجة الناس دابا لاحظوا الآن الآن كيتعارضوا لنا جوج دالحوايج الحاجة اللولة الى بغينا نديروا المضاربة غانوقعوا فغرض لا هاداك العامل غايعرف شحال غاياخد

107
00:34:37.200 --> 00:34:50.300
واش غيربح بعدا ولا مايربحش ولا صاحب المال غايعرف شحال اذن ها هي مفسدة مزيان ندورو عاوتاني لواحد المفسدة اخرى اللي هي مفسدة ارجح اللي هي اننا الى مابحناش المضاربة هداك العامل مغيلقا باش يخدم

108
00:34:50.750 --> 00:35:09.200
واضح؟ جالس في الدار اش كيقول مع راسو ؟ اللهم نمشي نخدم مع فلان ويقدر يجيب الله الرباح. ولا انا غي جالس. فإذا منعناها كاين مفسدة اكثر اللي هي ان داك صاحب المال ما غيتاجرش بمالو غيبقى غي حاطو لأن هو ما يقدرش يتاجر بيه بنفسو مشغول ولا عندو اشياء اخرى ولا لا ليست له

109
00:35:09.200 --> 00:35:22.050
مرا فدارها مقابلة وليدي ما عندها خبرة وتريد ترويج وداك السيد العامل باغي يخدم وينفق على نفسو ووليداتو ومعندوش فلوس وملقاش لي يسلفو. واضح؟ معندوش فلوس ومكاينش لي يسلفو اش غيدير بماذا يتاجر

110
00:35:22.050 --> 00:35:42.650
وعندو خبرة فالتجارة ولكن معندوش فإذا ما هي المفسدة الأعظم؟ ها الثانية ولا الأولى؟ الثانية اعظم لأن الثانية تقتضي اش تقتضي عدم تحقق المصلحة قطعا هدا مغيلقا مياكل ميشربوهش لكن في السورة الاولى توجد مفسدة احتمالا احتمال واحتمالا قليل

111
00:35:42.650 --> 00:36:02.650
لأن الجوج الا بغاو اتاطرو راه في الغالب يعني يتدارسون الأمر وينظرون فيه فاحتمال الخسارة نادر قليل فإذا كوني تلك المفسدة هاديك هادي التانية لي دكرنا اعظم من هاد المفسدة رخص فيه من باب اش؟ ارتكاب اخف الضرر

112
00:36:02.650 --> 00:36:25.250
حالي المصلحة على المفسد والمصلحة هي داك الربح الذي يرجى حصوله للطرفين معا. وهكذا قل في البيوعي المستثناة اللي استثناها الشرع راها فيها اه المصلحة والمصلحة دائما او غالبا فيها بسبب الحاجة. شنو فيه

113
00:36:25.350 --> 00:36:45.150
فيه الحال بسبب حاجة المشتري الى ما يريد شراءه على الشجر على رؤوس النخل ولا الكرم ولا كذا للاحتياج اليه وليس عنده مال يشتري به ما احتاج اليه. فللحاجة جاهزة هادي هي المصلحة هي الحاجة. كذلك المساقى المساقه لي كتكون على الأراضي

114
00:36:45.400 --> 00:37:05.400
تدعو الحاجة اليها واحد عندو ارض. او ما يقدرش يفلحها ولا ما عندوش المصاريف باش يفلحها ولا ما عندوش قدرة ولا خبرة. ولكنه محتاج الى دخلها الغلة ديالها محتاج فيها فقير وواحد اخر عنده حرفة وتجارة وكذا ولكن ما عنده ارض ما عندوش قدرة باش يشري ارض وساقي آآ بها بنفسه مفهوم

115
00:37:05.400 --> 00:37:27.900
فإذا رخص الشارع في المساقات لأجل الحاجة والمصلحة كالمضاربة. كالقيراط لي تكلمنا عليه وهكذا اذن فالمقصود ان الأصل العام هو النهي عن جميع العقود لي فيها ضرر الا ما استثناه الشارع. علاش؟ نهى الشارع عن الغرض لأن الغرامة مفسدة وعلاش

116
00:37:27.900 --> 00:37:45.300
رخص فيما رخص فيه بانه لأن مصلحته ارجح من من مفسدته ولهذا لا يصح لا يجوز لاحد ان يحرم هذه البيوع المستثناة بدعوى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

117
00:37:45.300 --> 00:38:08.200
اراضي هذا غير صحيح لماذا؟ لأن تا هي مستثناة بنصوص او بإجماع. مستثاث اما بنص من الكتاب والسنة او بإجماع ولا يجوز التراض بين الصين على نص اخر اذن فنهى عن بيع الغرر هذا نصو مع الرسول يصوم ورخص في بيع السلام وبيع القراد والعرية والمساقاة وغيرها من البيوع المستثناة كذلك بالنص

118
00:38:08.200 --> 00:38:29.700
او بالاجماع اذن فكيف نفعل؟ نحمل العامة على الخاص. نقولو نهى عن الغرض هاد الحديث معمول به الا ما استثني. احنا جمعنا بين احاديث وعملنا بها ام لا؟ الأصل نهى عن بيع الغرض الا ما استثني وهو كذا وكذا وكذا. حيد هاد المستثنيات غنرجعو للأصل العام نهى عن بيع الغرض. وغيجي معانا كيما قلنا الكلام

119
00:38:29.700 --> 00:38:49.700
الكثير واليسير لكن انتبهوا الى امر هاد البيوع المستثناة هل يجوز القياس عليها؟ دابا الآن ها هي بيوع مستثنت بالنص او الاجماع لرخص رصوصا في بيع السلام رخص في هل يجوز نجيو لشي بيوع اخرى ونقيسوها تا هي على هاد البيوع المستثناة بجامع العلة

120
00:38:49.700 --> 00:39:12.900
الجواب لا لا يجوز. القياس عليها لا يجوز لماذا؟ لان القياس عليها يؤدي الى ابطال الاصل الى قسنا عليها هذا غيأدي الى ابطال الأصل هادي غي مستثناة ونجيو حنا ونقيسو على المستدام ملي غنقيسوه على المستوى الأمر الأول والثاني والثالث والرابع هذا قد يؤول بالأصل الى الإبطال ماغايبقاش

121
00:39:12.900 --> 00:39:32.900
ان الأصل العام ولهذا بمستثناة المستثنيات لا تتعدى محلها لأنها رخص مستثنيات رخص والرخص لا تتعدى محلها والقياس عليها يؤدي الى ابطال الاصل. ما غيبقاش معنا ديك نهى عن الغرض ملي نجيو نقيسو على المستثنى الاول شيء وثاني شيء وثالث شيء ورابع شيء غيولي الاصل هو

122
00:39:32.900 --> 00:39:50.200
عكس انه يجوز بيع الغرر ولهذا لا يقاس عليها  اه قال الشيخ رحمه الله وكل عقد بيع او ايجارة او كراء شفيا بخطر او غرر. واش كاين فرق بين الخطر والغرر

123
00:39:50.200 --> 00:40:12.700
اكثر اهل العلم على انهما بمعنى واحد. وان هذا العطف عطف تفسير لان الغرر هو الخطار الا كان البيع فيه خطر ممكن تقول فيه غرر واضح؟ الخطر في الثمن ولا المتمن ولا الأجل سمه خطرا او سمه غررا قل ما شئت. فإذا اكثر اهل العلم على انهما بمعنى واحد فهذا العطف

124
00:40:12.700 --> 00:40:33.850
ونعطفو تفسير بخطر او غرر هو عن عبارة ليبين لك ان الخطر را فيه غرر او انه داخل في الغرر وبعضهم غاير بينهما قالك الغرر هو ما شك في حصول احد عوضيه او المقصود منه غالبا

125
00:40:34.350 --> 00:41:00.200
الغرار هو الذي شك في حصول احد عوضيه او المقصود منه. في الغالب كيتطلق الغرار على هذا المعنى. وما ليس كذلك مما فيه اه شك يسمى خطرا وبعضهم غير بينهما بتغيير اخر كما ذكر المحشي العدوي عندكم قال الخطر ما لم يتيقن وجوده

126
00:41:00.200 --> 00:41:20.200
والغرر ما تيقن وجوده وشك في في تمامه. احنا غنمتلوا ليهم بجوج. اولا الخطر قال لك ما لم يتيقن وجوده. بحالاش ؟ كقول بعني فرسك بما اربح غدا. واحد تقول ليه بيع ليا الشات ديالك ولا الفرس ديالك الفلاني باش بما اربحه غدا في السوق انا غدا

127
00:41:20.200 --> 00:41:42.950
غنمشي ان شاء الله نتاجر في السوق بيع ليا الفرس ديالك بالربح اللي غنكسبو غدا في السوق هذا شنو فيه؟ لم يتيقن فيه من وجود ثمنه واش الربح غيكون ولا ميكونش؟ يقدر يمشي غدا يتاجر في السوق وميكونش ربحو لا لا يبيع بالخسارة ولا يبيع بنفس الثمن بالشرا. اذن هذا يسمى خطرا لأن فيه اش

128
00:41:43.750 --> 00:42:02.800
هاد البيع هدا فيه شيء لم يتيقن من وجوده اصلا غيكون رباح ولا ميكونش رباح هذا الخطر والغرر ما تيقن وجوده وشك في تمامه كبيع الثمار قبل بلوغ صلاحها. دابا الثمار في الشجر ها هي كاينة ها هي غادا كطلع وكتنوض. لكن مازال لم يبدو

129
00:42:02.850 --> 00:42:22.850
صلاحها اذن الشيء تحقق من وجوده اشجار وهذا راه كاين هو الشتا صبات والأمر غابي لكن مازال ما وصلتش البدو اذن تيقن من من وجوده وشك في تمامه واش غيكمل ولا ميكملش الله اعلم ربما يجي جفاف من بعد المطر ولا تجي جائحة شك في تمامه

130
00:42:22.850 --> 00:42:43.250
فهذا قال لك يقال له غرر هذا على مذهب من؟ غاير بينهما واكثر اهل العلم على ان الخطر والغرارة بنفس بنفس المعنى  الشيخ قال لك رحمه الله سواء كان هاد الغرض زيد في الثمن او في المسمون او في الأجل حنا غنمتلو ليها بتلاتة الغرض في الثمن والغرض في المثمون والغرض في الأجل

131
00:42:43.250 --> 00:43:06.700
الغرض في السمن بحالاش؟ كأن يشتري شاة بعبد آذق واحد يقولي بيع ليا الشات ديالك بعبدي غنشري من عندك الشات بعبدي لكن فين العبد العبد طابق شارد سير قلب عليه ايلا لقيتيه خودوه ايلا جا خودو بيع ليا الشات ديالك بالعبد الانيق. ايلا لقيتيه ولا لا جا ولا هدا خودو. هدا فين كاين الجهل الآن؟ فين كاين الغرض؟ في السمن

132
00:43:06.700 --> 00:43:19.850
لأن قلنا بعني شاتك بعدد ومعروف ان الباء تدخل على الثمن الباء في البيع والشراء كدخل على الثمن بع نشاتك بعبد الى هي بثلاثة عبد هو الثمن لكن الثمن هنا

133
00:43:20.550 --> 00:43:44.400
الثمن فيه غرار فيه غرار غير متحقق الوجود او ان تقول بعني شاتك بما في جيبي من النقود بعني شاتك بما في جيبي. واضح؟ ولا يدري المشتريكا في الى كان عارف شحال في جيبه الكلام. لكن لا يدري مشتركا في جيبه من نقود

134
00:43:44.400 --> 00:44:06.050
لا يجوز لماذا؟ للغرر في في الثمن الغرر في الثمن او يشتريها بقيمتها. يقول ليه بعني هذه الشاة بقيمتها. ممكن يكون المشتري ما عارفش القيمة ديالها شحال. بيعني مشات ماشي بثمن كذا وكذا لا بقيمتها كذلك لا يجوز لوجود

135
00:44:06.100 --> 00:44:27.400
الغرض لأن المشرقا لا يعلم بالقيمة هذا واحد الثمن الجهل بالمثمن كأن يشتري شاة في سياق الموت واحد الشات في سكرات الموت تحتضر ويجي واحد ويبغي يشريها من صاحبها يقول ليه شحال تبيعها ليا دابا في سياق الموت باش يبيعها ليه بتمن اقل لا يجوز لماذا

136
00:44:27.400 --> 00:44:44.000
لوجود الغرر فالمتمن يقدر يلاه يشريها تموت ولا لا؟ يالله يوقع التعاقد عليها تموت او ان يكون الغرام في الأجل. بحالاش الغراب في الأجل؟ كأن يشتري كتابا يدفع ثمنه وقت حصوله على المال. او حين يقدم زيد ولا

137
00:44:44.000 --> 00:45:00.600
راه وقت قدوبه يقول لي اشتري منك كتابا اذا وقت حصولي على المال اذا حصلت على المال عندما احصل على المال ندفع لك الثمن ولا يدرى ان يحصل على المال او لا يحصل على المال ولا

138
00:45:00.600 --> 00:45:20.700
راه وقت حصوله على على المال. الجهل الاجل مجهول. او حين يقدم زيد بعني هذا الكتاب وقتاش ندفع لك الثمن ملي يجي فلان. اذا جاء فلان فعلوه. ولا يدرى وقت قدومه. فلان مسافر ما عرفناش وقتاش يرجع. واش يرجع ولا ما يرجعش

139
00:45:20.750 --> 00:45:35.250
فإذا مادام لم يرجع المشتري غيلقا حجة يتكئ عليها يقوليه را درت معاك ملي يجي فلان مزال مجاش فلان ولو لم يجيه يقولي الشرط وهو ومجيء فلان اذا هذا فيه الغرض فاش؟ في الأجل

140
00:45:35.500 --> 00:45:55.500
وخاصة هذا غيظهر لكم اكثر خاصة في البيوع الذي يشترط فيها العلم بالأجل كتحديد الأجل كبيع السلام بيع السلام يجب فيه تحديد الأجل فإلى محددش ليه الأجل يكون في ذلك جهل واضح من النبي عليه الصلاة والسلام انا جيت معاه شريت من عندك قلت لك غتبيع ليا التمر ديال النخل ديالك ان شاء الله الغلة ديال

141
00:45:55.500 --> 00:46:15.500
العام الجاي بشحال تبيع ليا غنبيع ليك بعشرة الدراهم للكيلو شحال من كيلو بمية كيلو مية كيلو بعشرة الدراهم للكيلو تفاهمنا على الثمن حددنا الوزن لي بغيناه فالتمر او دفعت ليك التمن خلصتك فمية كيلو بعشرة دراهم او وقتاش ناخد التمر ديالي تقوليا شي عام شي عام ان شاء الله

142
00:46:15.500 --> 00:46:28.450
الأعوام نعطيك مية كيلو ديال التمر واضح؟ غنعطيك المية كيلو التمر ديالي ديال النخل ديالي لكن وقتاش في عام من الأعوام لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيه تحديد الأجل

143
00:46:28.450 --> 00:46:39.900
لابد من تحتاج شرط فيه الى مكانش الأجل معلوما فلا يمكن ولو كان بتلت سنين ربع سنين لا يهدر غير المهم يكون الأجل محدد نقول لك في العام الثاني الثالث الرابع

144
00:46:39.950 --> 00:46:59.950
ولكن الأجل مجهولا لا يجوز. قال الشيخ ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا الى اجل مجهول. دابا الآن نعاودو نتكلمو ان شاء الله على الغرض الكثير والغرض اليسير. قال الشيخ ولا يجوز بيع الغرر قد يقول قائل هذا التكرار لأنه راه تكلمنا دابا على قالينا الشيخ ولا يجوز

145
00:46:59.950 --> 00:47:21.500
بخطر او غرار. فالجواب انه يمكن ان يجاب عن الشيخ يقال انه آآ خص البيعة هنا بالذكر ذكر الغرض لكن في البيع لأنه فيما تقدم قالينا بيع او ايجارة او كراء او دابا ذكر غير البيع ولا لا؟ قال ولا يجوز بيع

146
00:47:21.500 --> 00:47:41.850
الغرض تما دكر البيع والإجارة والكراء وهنا خص البيع بالذكر علاش؟ لينبه على اه خطورة واهميته حيث ان النهي عن بيع الغرام ماشي الإجارة ولكن لا البيع ديال الغرر جاء

147
00:47:42.300 --> 00:48:04.750
بالعموم وبالخصوص جاء النهي شرعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص عامة وبنصوص خاصة. النصوص العامة كالتي سبقت نهى رسول عن بيع الغرض هادي عامة تشمل اي بيع غرض ولاحظوا شنو في الحديث بيع ما قالش تجارة بيع الغرض اي بعمومها وبخصوصها كان الاحاديث التي تنهى عن بعض

148
00:48:04.750 --> 00:48:19.650
صوري الغرر لي فيها بعض الصور نهى رسول عن بيع الحصى نهاى عن بيع الملامسة نهاى عن بيع المنابذة نهى عن بيع المزابنة نهى عن بيع العبد الان هادي كلها صور ديال بيعها فقالوا لأجلي

149
00:48:19.900 --> 00:48:40.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن بيع الغرر بالخصوص عموما وخصوصا كرره واعاده. اعلموا ان الغرر قسمان غرر كثير وهذا هو الذي يضر وهو الذي نهى الشارع عنه في البيوت. وغرر يسير لا يكاد يخلو منه بيع

150
00:48:40.050 --> 00:48:58.700
قرار يسير قليل لا يكاد يخلو منه به. وهذا الغرض اليسير الذي لا يكاد يخلو منه بيع من البيوع يحصل ضمنا وتباعا لا قصد كيوقع لكن كيوقع ضمنا وبالتبع ولا يكون مقصودا للبيعين في البيت يكون مقصودا لهما

151
00:48:58.900 --> 00:49:22.750
اذن فشنو هو لي محرم شرعا؟ هو القسم الأول وهو الضرر الكثير علاش؟ لأن الضرر الكثير يكون مقصودا للبيعين. ماشي كيكون غي بالتابع لا يكون مقصودا. ذلك اش هو المحرم وهو المقصود بالنصوص. واما اليسير فان الشارع لم يمنع منه. الشارع لا شك انه لا يخفى عليه ولا لا؟ اعلمه

152
00:49:22.750 --> 00:49:42.750
ولم يمنع منه لان المنع منه يؤدي الى حرج شديد. لهذا الشرع ما منعش من من الغرر باليسير الذي ليس مقصودا بالاصالة. كيكون غي في البيع وصافي حنا غنمتلو ليه ان شاء الله ندكرو ليه بعض الأمثلة من البيوع الجائزة في الشرع لي فيها شوية من الغرار ومع ذلك الشارع خفف فيها لأن المنع منها

153
00:49:42.750 --> 00:49:57.200
تمنع منها الشارع نوقعو فحرج شديد فلاجل الحرج الشديد فيها اش؟ رخص الشارع فيها لكن اعلموا نذكر لكم واحد الفائدة لك راه الشيخ وهي اعلموا ان كثير كثيرا من البيوع

154
00:49:57.250 --> 00:50:12.150
التي ليس فيها نص من الشارع لا بالإباحة ولا بالمنع اللي مافيهاش نص راه غتكون محل اجتهاد ديال العلماء ولا لا؟ اعلموا ان كثيرا من البيوع اللي كيختلفوا فيها انما في الحكم واش هي جائزة ممنوعة؟ يكون في الغالب

155
00:50:12.200 --> 00:50:25.250
يكون سبب الخلاف فيها هو الغرر هل هو كثير او يسير؟ لي ما منصوصش عليها لي منصوصش عليه ما غيجتاهدوش فيه العلماء لا اجتهاد مع النص لكن بعض الصور التي ليس منصوصا عليها قد

156
00:50:25.400 --> 00:50:42.300
يختلف العلماء فيها واش هي جائزة ولا لا وشنو سبب الخلاف؟ هو الغرر لي فيها واش يسير ولا كثير؟ فمن فيكون الخلافات في تحقيق المناط؟ في تحقيق المناط واش الغرر يسير ولا كثير؟ فالذي يراه كثيرا يلحقه يلحق ذلك البيع

157
00:50:42.650 --> 00:51:01.100
قبل ممنوع والذي يراه يسيرا يلحقه بالمباح بالجائز راه كثير من البيوع اللي فوقع فيها خلاف بين اهل العلم بسبابها هو واش الغرض كثير ولا يسير؟ فيختلفون في تحقيق هم الأصل راه متفقون عليه شوف لاحظ الأصل متفقين عليه ان البيع الكثير يضر وأن

158
00:51:01.100 --> 00:51:25.950
الكثير يضر وان الغرر اليسير معفو عنه الاصل متافقين عليه لكن توظيف الاصل على البيوع على مفردات وجزئيات البيوع هنا يقع الاختلاف في التنزيل فلأجلها لا يقع الخلاف بين في بعض البيوع التي ليس منصوصا عليها اذن الشاهد قلنا البيع اليسير معفو عنه شرعا بلا خلاف ومن امثلة ذلك

159
00:51:25.950 --> 00:51:43.900
كراء الشيء شهرا الناس قديما كانت كتكري بالشهر ماشي بالشهر الفرنسي بحالنا حنا كانوا اذا كروا الشيء بالشهر فانهم يقصدون بالشهر شهر القمري الذي يعرف بالقمر فإذا كراء الشيء بالشهر انا غنكري لك داري شهرا محرم

160
00:51:44.000 --> 00:51:54.000
هذا فيه ضرر يسير لي هو ان الشهر القمري قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون سنتين. كاين غرر يصير يقدر يكون تسعود وعشرين اذا ايلا كانت تسعود وعشرين وغدا غادي يدخل

161
00:51:54.000 --> 00:52:22.000
سفر قد انتهت مدة الإيجار لأنني كريت لك الشهر والشهر وهو فيه تسعود وعشرين وقد يكون ثلاثين ف صاحب المكان الذي اجره ولا كراه يتضرر من ذلك او يغتر غرارا يسيرا فالشاهد هذا امر رخص الشارع الحكيم فيه لان الامر فيه يسير وهاد الغرض يكون بالتبعي واش كاين واحد

162
00:52:22.000 --> 00:52:39.900
يكري دار شهر على ود داك النهار اذن هداكشي يكون لا يكون مقصودا اصالة بالعقد يعني يكون امر يتضمنه العقد فعلا كيتضمنو لكنه ليس وتكري الشعر كان من اجل يومه يكون ذلك بالتبع. فلهذا راه خصنا نشرع فيه من امثلة هذا

163
00:52:40.100 --> 00:53:04.700
دخول الحمام مع عدم ضبط ما يستهلك من الماء يجوز العقد ديال ديال ايجارة الحمام للاستحمام فيه. كتخلص كتعطي ثمنا معلوما للدخول للحمام ولا يشترط عليك مقدارا معينا صاحب الحمام. ما كيقولش لك بشرط تستعمل كذا وكذا من الماء. استعمل ما شئت من الماء. لماذا؟ لأن الماء

164
00:53:04.700 --> 00:53:20.700
لوفرته وكترته لا يتشاح الناس في في مقداره اذن فهذا نوع من الغرام لأن العوض غير معلوم داك الما اللي غتستعمل غير معلوم المقدار هذا نوع من الغرر لكنه يسير وليس مقصودا بالأصالة

165
00:53:20.700 --> 00:53:41.800
ولهذا رخص الشارع فيه من امثلتنا وكذلك ماشي غي الما حتى مقدار الوقت اللي غيمتلو الإنسان فالحمام لا يحدد ولا لا؟ لا يحدد عدم تحديده هل فيه غرار ليس فيه كاين لي غيستحم فنصف ساعة وكاين لي يستحم فساعة وكاين لي فساعة ونفس الثمن غيدفعو كاملين نفس الثمن هذا غرر يسير معفو عنه شرعا

166
00:53:42.250 --> 00:54:02.250
ومنه كمية الخبز الذي يتناوله يتناوله الناس في المطاعم هادي بعض المطاعم كدير هاد الأمر هذا كيدخل الإنسان يتغدى اه يشتري مثلا اه لحما ولا كذا في بعض المطاعم وليس الخبز كمية الخبز الذي يأكله ليس ذلك معدودا

167
00:54:02.250 --> 00:54:17.050
في ثمن ما يشتريه هو غيدخل للمطعم وغادي يجلس باش ياكل لحم ولا كذا وكذا وغيجيبو ليه الخبز على قدر حاجته ممكن يعطيوه خبزة ممكن يعطيوه جوج ممكن ثلاثة ولا يترتب على ذلك زيادة في الثمن بعض المطالب تفعل هذا. ان كذلك من

168
00:54:17.400 --> 00:54:41.050
من الغرض اليسير المعفو عنه اه وكذلك اختلاف الركاب في مقدار ما يحملون من المتاع. دابا الركاب مثلا اللي كيركبوا او فسيارة اجرة ولا فغيرها يختلفون في مدح من متاع كاين لي مهاز معاه والو كاين لي هاز معاه جوج صيكان كاين لي هز معاه صاك خفيف على ظهرو واضح ومع ذلك

169
00:54:41.050 --> 00:54:53.550
نفس الثمن كيخلصو كاملين ولا لا؟ اذن هذا امر ليس مقصودا لأن هاد صاحب سيارات الأجرة ولا غيرها لا يحمل الركاب غرضه هو عدد الركاب لا ما يحملون من المتاع

170
00:54:53.800 --> 00:55:12.600
ملي كيكون واحد المتع فواحد المقدار يتسامح الناس وكيهز معاه صاك ولا ما هاز معاه والو ولا نصف صاك ولا فالغرض هو هذا هو المقصود اصالة انه هو يحمل الركاب لا يحمل المتاع دابا صاحب سيارة الاجرة والسيارته لحمل الامتعة ولا لحمل الناس لحمل الناس فإذن المقصود

171
00:55:12.600 --> 00:55:28.300
اصالة بالعقد هو عدد الأشخاص لي غيركبو معاه جوج ولا تلاتة ولا ربعة ولا خمسة وهداك المتاع يكون بالتبع واحد جاي راه هاز معاه شي متاع شغلو هداك لا يتشاح الناس فيه فكذلك هذا فيه شيء من الغرض لكنه معفو عدو كذلك مدة

172
00:55:28.300 --> 00:55:48.600
الجلوس في المطاعم هانتا مشيتي للمطعم قلي تيبغي جلستي بغيت تاكل شحال هي المدة التي تجلس في المطعم ولا الملبنة ولا غير ذلك كم هي المدة؟ مقدار الجلوس غير محدد ولا لا؟ كذلك هذا من لان انت وانت جالس راك تشغل مكانا وتشغل كرسيا وتشغل اش؟ مائدة ولا لا

173
00:55:49.000 --> 00:56:11.150
فهذا راه فيه الا بغينا نحسبوه راه فيه شيء من المصروف بالنسبة لصاحب المحل لكنهم لا يتشاحون فيه ولا يقدرون له مقدارا معينا فهو قارون في الحقيقة لكنه يسير ويأتي بالتبع معفو عنه وهكذا اذا فالقصد ان الغرر اليسير معفو عنه وان الغرر الكثير

174
00:56:11.150 --> 00:56:36.800
هو الذي يضره. والدليل على ذلك التطبيقات التي جاءت في الشريعة. البيوع اللي كلقاوها كلها منهي عنها كنلقاو فيها الغرر الكثير اللي هو مقصود من العقد والبيوع اللي كنلقاو الشارع استثناها لأن باش عرفنا هادشي البيوع اللي كنلقاو الشارع استثناها من النهي عن بعارة كنلقاو فيها الغرض يسير وليس مقصودا

175
00:56:37.550 --> 00:56:58.250
من العقد كيكون غير جاء ضمنا وتبعا لا مقصود وليس مقصودا اصالة طيب شنو هي العلة التي لاجلها نهى الشارع عن الغرض  العلة التي من اجلها نهى الشريعة الغراب ان فيه اكل اموال الناس بالباطل. الغرض فيه اكله هو نفس من احد الطرائفين. اما من البائع

176
00:56:58.250 --> 00:57:23.550
المشتري على حسب الصورة ف لهذا نهى الشارع عنه سواء حصلت المنازعة او لم تحصل المنازعة مادام يؤدي الى اكل اموال الناس بغير اه عوض فإنه يعد غرارا ولو لحظة ولو شيئا يسيرا. قال الشيخ ابو العباس يتحدث عن هذه

177
00:57:23.550 --> 00:57:43.150
مسألتي عن مسألة الغرق قال ومفسدة الغرر اقل من مفسدة الربا. دابا الشارع الحكيم اذا نهى عن البيع فقد ينهى عنه للربا وقد ينهى عنه للغرار. قال لك مفسدة الربا اشد من مفسدة. بمعنى البيع اللي فيه ربا هذا اشد تحريما واغلظ

178
00:57:43.150 --> 00:58:01.300
من البيع لي فيه؟ هما معا منهي عنهما وبيعان فاسدان لكن لي فيه ربا اشد مما فيه غرض. قال الدليل على هذا شوف قال رخص فيما تدعو اليه الحاجة منه. من ماذا؟ من بيع الغرض. فان تحريمه

179
00:58:01.600 --> 00:58:17.800
اشد ضررا من ضرر كونه غررا فان تحريمه اشد ضررا من ضرر كونه هذا ماذا؟ هذا الذي رخص الشريع فيه. ديك الصور اللي رخص الشارع فيها من بيع الغرض. علاش رخص فيها؟ لانه لو

180
00:58:17.800 --> 00:58:37.800
لكان التحريم اشد ضررا من الغرر الذي فيه. كالمضاربة لي مثلنا فيها راه عطينا جوج سور. قلنا المضاربة فيها غرر ولا لا؟ لكن كون حرمها اش غيكون شناهو الضرر الأكثر؟ الضرر المترتب على الغرر ولا الضرر المترتب على تحريمه على تحريم هذه الصورة ديال الباب؟ في في الأمور لي رخص فيها الشارع

181
00:58:37.800 --> 00:58:57.800
الضرر المترتب على المنع منها اشد من الضرر المترتب على الغرر ولذلك قلنا راه اباحتها من باب ارتكاب مفسدة الصغرى عن المفسدة الكبرى حالا ارتكبنا اخف الضررين عند الاباحات. واخف الضرر هذا يعتبر جلب المصلحة را هو داخل جنس جلب المصلحة. قد يكون

182
00:58:57.800 --> 00:59:17.800
نجنبو المصلحة ارتكاب اخف الضررين يكون بحد داتو مصلحة بالنظر الى المفسدة الأشد فهم المعنى هذا معنى قول شيخ الإسلام فإن شنو هذا ما رخص الشريع فيه مما تدعو اليه الحاجة اشد ضررا من ضرر كونه غررا ولهذا الشارع ما حرموش اباحه

183
00:59:17.800 --> 00:59:36.650
اه مثل بيع العقار جملة وان لم يعلم دواخل الحيطان والأساسي مثلا الإنسان يبيع عقاره عندو واحد العقار ارض وهاد الأرض هادي فيها دار وفيها فيها بعض البيوت مبنية ولا مأوى ديال البهائم ولا كذا

184
00:59:36.650 --> 00:59:46.650
ويجي ويقول لي نبيع لك هاد الأرض هادي ديالي را فيها واحد الدار واحد السكنى تما وكذا والسيد يمشي يشوف الدار يشوف العقار ويشري من عنده العقار جملة مع ما فيه

185
00:59:46.650 --> 01:00:05.700
مع ان اه تلك الحيطان اللي كاينة في الدار ما شافهاش ممكن؟ يجوز. لأنه الغرض ديالو العقار. واحد بغى يشري عقار والعقار كيشتمل على دار ويشتمل على كدا وهو ما شاف لا حيطان والصالحين واش ما صالحينش واش كدا وكدا واشترى منه العقار جملة بما فيه يجوز

186
01:00:05.900 --> 01:00:28.800
مع ان هذا فيه شيء من الغرض لأنه لن يعلم بحيطان الدار وباساسها وما يتعلق بها. لان ذلك بالتبع ماشي مقصود بذاته. والسيدة باغي العقار ولذلك هاديك الدار اللي فيه لما كانت بالتبع لم يشدد عليه فيها بمعنى لم نشترط عليه العلم بها وتحرير الامر فيها والنظارة فيها واش هي

187
01:00:28.800 --> 01:00:48.800
صالحة ولا ماشي صالحة ويلا شريتها نقولو اشتريت شيئا مجهولا لا يضر ولو لم يدخل للدار ما تخليها ما شافها ما والو لأن الغرض ديالو واخا اذن فهذا ناخدو هاد الغرر الآن مقصود بالتباعي اولى اصالة مقصود بالتبع لا بالتبع اصالة هو قصد العقار كذلك بيع

188
01:00:48.800 --> 01:01:10.800
الحيواني الحامل بيعو الحيوان الحامل تشتري بقرة مع حملها يجوز ها يجوز لان الحمل ديالها ليس مقصودا اصالة العقد وقع على الام على الحامل لي هي مع اننا في بطنها مجهولون ما في بطنها واش غيكون ذكر ولا انثى واش غيتولد حي ولا ميت ولا الله اعلم مجهول لكنه اش

189
01:01:10.900 --> 01:01:28.200
جاء ضمنا وتبعا لا قصدا المقصود هو الأم انا باغي نشري البقرة مكيهمنيش ما في بطنها قد يكون وقد لا وقد لا يكون. ولو كان الثمن ديالها كيتزاد بسبب ما في بطنها ولو كان. وفوهم المعنى فإذن ملي لاحظ انا بغيت نشري واحدة ما حاملاش بثمن بغيت

190
01:01:28.200 --> 01:01:45.100
نشري وحدة بحملها عندها ثمن اكثر. جائز جائز. لأن هذا الغرر اللي كاين في الحمل غرر يسير وليس مقصودا بالاصالة. ولهذا الشرع حرم العكس لو فرضنا واحد اراد ان يشتري ما في بطن الام دون

191
01:01:45.100 --> 01:01:55.950
بغا يشري ما في البطن دونالد واحد البقرة حامل ولا شاة حامل قال لواحد تبيع ليا ما في بطنها ملي تولدو انجي ناخدو نخلصك فيه دابا ونتفاهم معاك دابا في الثمن وملي تولدو

192
01:01:55.950 --> 01:02:15.950
لا يجوز نهى عن انتشار الحاكم علاش؟ للجهل الغرض الغرض المثمن المسمون غير معلوم مازال ما شافو ما لا يجوز لكن اذا شرا الأم وكانت حاملا لا يضر ذلك. كذلك ضرعها في غنى بان شراها وهي مرضع مرضع بمعنى الضرع ديالها عامر باللبن. لكن بشرى البقرة كاملة

193
01:02:15.950 --> 01:02:31.450
ما في ضرعها يجوز ولكن لو اراد ان يشتري ما في ضرع ما في بطنها من اللبن قبل حلبه. قال ليه انشري معانيك ما في بطنها. نعطيك كذا وكذا ونمشي نحلبو. لا يجوز. لعدم العلم بمقداره. شحال غيكون؟ واضح المعنى

194
01:02:31.450 --> 01:02:52.950
قال وان كان قد نهي عن الحمل مفردا يعني عن بيع الحمل مفردا. وكذلك اللبن يعني في الضرع عند الأكثرية. لكن كان بالتبن جاز وكذلك بيعوا الثمرة بعد بدو صلاحها. فانه يصح مستحق الابقاء. كما دلت عليه السنة وذهب

195
01:02:52.950 --> 01:03:14.500
اليه جمهور كمالك الشافعي وان كانت الاجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد. آآ بيع الثمرة بعد صلاحها جائز ولو لم يصل وقت جسدها. راه كنا تكلمنا راه قلنا الصلاح ماشي معناه وصول وقت الجلال. فرق بين الأمرين

196
01:03:14.500 --> 01:03:34.500
صلاح الثمرة بمعنى انه امن عليها من العاهة المعتادة. العاهة المعتادة انها تقدر ما تكبرش. تقدر ما تنتجش تقدر. ومن عليها من ذلك الحب مثلا في الزرع لي عندها حب الشد والثمرة في الأشجار لي عندها ثمرة ظهرت الثمرة ولم يبق لجدادها الا مرور الأيام

197
01:03:34.500 --> 01:03:54.500
اسابيع كنتسناو غير دوز واحد الايام باش يجي الوقت ديال الجدل ونقطفوها امام جهة الصلاح قد ظهر صلاحها. غي وقت الجدد ما وصلش. اباحه ولا لا؟ مع ان فيه شيئا من الغرر ومع ذلك اباحه الشارع قال وان كانت الاجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد

198
01:03:54.500 --> 01:04:14.500
يعني مازال الثمرة ما وصلش الوقت للجداد هذا هو معنى الأشياء التي لم ومع ذلك رخص فيه الشريعة لأن احتمال الغرر احتمال قليل صافي ظهرت راه كنتسناو غير ايام تمضي لجنيها هذا حاصل فاذا يقول الشيخ ولا يجوز بيع الغرر ولا

199
01:04:14.500 --> 01:04:30.300
بيع شيء مجهول ولا الى اجل منه. بيع شيء مجهول الداخل في عبو الغرر ولذلك قد نعلل الغرر بالجهالة ولا لا؟ نقول هذا البيع فيه غرض شنو الغرض ا سيدي؟ هو الجهل بكذا وكذا فالجهالة من من الغرب

200
01:04:30.300 --> 01:04:50.300
ممكن نعلنو الضرر بالجهالة بالثمن او المشمول او الاجل. قال ولا الى اجل مجهول واذا كان مجهولا ففيه غرار هذا هو المعنى هذا حاصلك لم يهنت فيك ليلة القدر والله تعالى اعلم والحمد لله رب العالمين. هل من اشكال

201
01:04:50.300 --> 01:04:51.931
