وكل عقد بيع او ايجارة او كراء بخطر او ضرر في ثمن او مسمون او اجل فلا يجوز. بيع الغرض بشيء مجهول ولا الى اجل مجهول. ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا خلط دميد بجيد ولا ان يكتب من امر سلعته ما اذا ذكره كرهه المبتاع او كان ولا حسبكم حسبكم قال رحمه والله ولا بأس بالشريكة والتنمية والإقالة في الطعام المكيل قبل ذكر رحمه الله قبل هذا انه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه كي لا او وزنا اه او عدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي رواية حتى يقبض هذا هو الأصل الذي تقرر ان بيع الطعام بكيل او وزن او عد لا يجوز قبل قبضه وذكرنا فيما مضى انه يفهم من هذه القيود وهي قولهم كي لا او وزنا وعدا انه اذا بيع جزافا جاز قبل قبضه وان غير الطعام من السلع يجوز بيعه قبل قبضه عند المالكية. المصنف رحمه الله الان استثنى امورا ثلاثة من المسألة السابقة وهي بيع الطعام المكين قبل قبضه. طعام كان مكيلا ومزوناه او معدودا لكن في الغالب هو يباع آآ مكيلا. فالشاهد طعام اذا كان ماكيلا تقرر لينا قبل انه لا يجوز بيعه قبل قبضه. استثنى المؤلف ثلاثة امور يجوز فيها بيع الطعام قبل قبضه. وهي الشركة والتولية والاقالة. علاش هذه الامور استثنيت؟ لماذا لان هذه الاشياء الثلاثة كما سنبين ان شاء الله وان كانت في السورة بيعا فانها في الحقيقة معروف واحسان من باب المعروف والاحسان تشبه القرض. مثلها مثل القرض فلما كانت من باب المعروف والاحسان تشبه اه القرض عوملت معاملته فيجوز ان تباع هذه الاشياء ان يكون البيع لهذه الصور الثلاثة قبل قبض الطعام لانها على وجه المعروف والاحسان والدليل على هذا عدم وجود المكايسة في هاد الصور الثلاثة اللي غندكرو ان شاء الله لا توجد فيها المكايسة والمشاحة من الطرفين بل ان البائع هذا لي كيبيع حقو فهاد السور الثلاثة يكون رفيقا بالمشتري يريد له الخير المشتري وبغا ليه الخير كيقول ليه صافي اجي دخل معايا ولا نعطيك ولا كدا الصور غتضح ان شاء الله فالشاهد ان هذا البيع لما كان فيه رفق ومعروف واحسان استثني من هذا الاصل السابق. ولهذا ذكر الامام ما لك الرحم هذه الثلاثة مع بيع العرية وبيع العرية مستثنا من عموم النهي عن بيع الغرر بين العاريات يجي معانا ان شاء الله انه مستثنا من من العموم الذي يقتضي النهي فقد علمتم قبل ان بيع الطعام بالطعام خاصة اذا اتحد الجنس كبيع تمر بتمر فيجب يجب التماثل يجب التساوي التماثل. وبيع العرية لا يعلم التماثل فيه لان بيع ما على رؤوس النخل او غيرها من الاشجار لا يعلم تماثله مع مع جنسه الذي يكون اه مقطوفا مجنيا فإذا مع ما فيه من هذا الغرر اللي هو عدم العلم بالتساوي اللي هو الجهل بالتساوي اباحه الشارع استثناه لكن بشروط وقيود ستأتي ان شاء الله. فالامام ما لك لما كان يتحدث عن ابيه علي ذكر معه هذه الثلاثة فدل على ان ايش على انها مستثناة مثل بيع العادية وعلى ان المقصود بها الرفق. يعني تابعة العالية را فيها هاد المعنى ديال الرفق بالطرف الآخر اليه وفيه ايضا معنى المعروف اذن فلهذا استثنيت هذه الثلاثة. قال مالك في موطأ رحمه الله بعد ان تكلم على بيع العرايا قال وانما ارخص فيه اي على رجا قاليك لأنه بمنزلة التولية والإقالة والشرك ايش معنى بمنزلة هذه الأشياء الثلاثة؟ اي ان في معروفا ورفقا بالمشتري. قال ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما اشرك احد احدا في طعامه حتى يستوفيه. بمعنى وكانت هاد كون كان بيع العرايا كغيره من البيوع التي فيها المكايسة والمشاحة ما اشرك احد احدا في طعامه حتى بمعنى ان ذلك لا لم يجوز اذا شهدت فقال الشيخ ولا بأس بالشركة. المقصود بالشركة هنا في كلام الشيخ رحمه الله. ان يجعل المشتري قدرا مما اشتراه لنفسه لغير بائعه باختياره بما ناله من ثمنه مسلا واحد اشترى سلعة باش يبيع ويشري فيها اشترى مثلا قناطير من شعير من بره شوف قناطير من بر اشتراها مثلا بعشرة الاف درهم اشناهي بثمن رخيص وغادي يعاود فيها البيع من بعد هذا هو الأصل في الشريعة. ويلا قلنا لا تجوز ما معنى لا تجوز ولا النبي سماه عنها ونتا سمعتو في حديث ابي هريرة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سيلتقي مع غيره مع اخ من اخوانه كيقولي تانا راني بغيت نشري وكدا وكدا ولم اجد وبغيت نتاجر فكيقولي انا اشتريت واحد البر بعشر الاف درهم باش نتاجر فيه الى بغيتي دخل معايا عطيني غي الثمن عطيني النصف باش شريتو ودخل معايا شريت هذا شرط فيها لأنها من باب المعروف والإحسان هو شراها بعشرالاف بشر ويحيى مثلا كيقولي عطيني خمسالاف وتدخل معي شريكا بالنصف ماشي غير ربح معاه ولا مكايسة صار بيعا هدا بيع مستأنف ايلا قالي تعطيني خمسالاف وخمسمية لا لا يجوز غيولي بيع بمعنى ليس استثنى لكن الا قال ليه خمس الاف اللي هي النصف ديال عشر الاف عطيه ولكن بشرط ان ينتقدها منه الان ماشي تكون سلفا خمس الاف وهانتا معايا شريك فهاد البور لي شريتو مع انه هاد البر مازال لم يقبضه او لم يقبضه هذا هذا الثاني لم يقبضه فلا بأس يجوز. يجوز انه يدخل معه اه في ذلك واه ان لم يقبض الاول الطعام شراه ولكن مازال ماحازوش مازال ماقبضوش وباعو لهاد الثانية هاد الصورة صورة بيع انا شريتو بخمس الاف وغنبيعو بخمسالاف الصورة صورة تبايعين لأنه ماشي ضروري في البيع نربح ولا نخسر واضح ديك لا؟ لكن هاد الصورة اللي هي صورة على وجه المعروف والإحسان شتي داك المشتري عارف عارف ان داك الثمن راه ثمن مزيان وغادي يسلكو في البيع والشرا الى كان باغي يبيع ويشري ولا الى باغي ياكلو ولا هذا يبيعه له خمسة الاف درهم قبل ان يقبضه كيعطيه النص ويدخلو معاه شريك ولكن بشرط ان يأخذ منه الثمن نقدا يعني عاجلا لا اجلا لا يجوز التأجيل ياخد من عندو ديك الساعة نصف ويدخلو معه شريكا في تجارته تلك واضح المعنى؟ بنفس الثمن دون زيادة ونقدا دون دون تأجيل دون تأخير نقدا وبنفس الثمن. اذا فيها معروفة به ورفق فيها معروف ورفق. لهذا استثنيت فيجوز هاد قال ان يبيعه نصفه نصف ما اشتراه قبل قبضه هنا فين كاين الترخيص قبل قبضه لان هذا بيع لا مكايسة فيه من بعد الرفق اراد ان يدخل معه اه اخاه فيما اشتراه ان يجعله معه شريكا فيه. بنفس الثمن الذي اشترى به فلهذا جازت اذن ان يجعل المشتري قدرا مما اشتراه لنفسه هو في الحقيقة راه كان شرا ديك الصفقة لراسو كان هو باغي يتاجر فيها بوحدو فيجعله لغير بائعه. بمعنى هاد القدر ماشي غيجعلو النفس البائع اللي شرا ما عندو هو لا لشخص اخر اما لغير بائعه فيكون في ذلك تهمة في ذلك تهمة انه ما قصد التحايل على محرم لكن اجعلوا هذا المقدار لشخص اخر غير البائع الذي باع له ذلك الطعام. باختياره دون اكراه ماشي شي حد ذكره قال لي لا خاصك دخلني معاك فهاد الصفقة ولا كدا باختياري وباش غيبيعو ليه بما ناده من ثمنه داك النص طاح عليه بخمسالاف غيحسبو لخوه بخمسالاف لا يزيد عليه على ان يستوي عقداهما فيه حلولا وتأجيلا ورهنا وحميدا بمعنى انه وفي رأس المال يصير مثله شارك ليه في كل شيء في كل شيء ولا بحال بحال نفس الحقوق لي عند الأول عند الثاني اشتركوا معه في كل شيء والا يشترط المشرع الذي يريد ان يشركه ان ينقذ عنه بشرط ما يشترطش المشتري يقول ليه غي خلص عليا وها هي في الذمة ديالي ديك خمس الاف خلصها عليا وها هي في ذمتي لا لا يجوز يجب ان يدفع له الثمن نقدا فإذا دفع له الثمن ديال ذاك النصف فإنه يكون معه شريكا اذن هادي هي الشركة المقصودة هنا هادي يجوز فيها بيع الطعام قبل قبضه لانه لا مشاحة ولا مكايسة فيها. كالقرض را القرض تقدمي انه مستثمر ولا؟ ان الشيخ قال لا بأس ببيع الطعام القرض قبل ان يستوفيه. اذا فهذه شبيهة بالقرض. فهي يجوز فيها البيع قبل القابض. هادي السورة اللولة قال الشيخ والتولية شنو هي التولية؟ التولية هي التنازل التولية هي التنازل انا مثلا شريت واحد البر بعشرة الاف درهم باش نبيع ونشري فيه او جا واحد تا هو باغي يبيع ويشري فتنازلت له عنه. قلت له شوف راني شريت من عند فلان تاب تفاهمت مع على انني غنشري من عندو داك البر بعشرالاف درهم وانا رابح فيه بلا شك داك التمن راه رخيص ومناسب والسيد كيقلب على داك الثمن وما لقاش. قلت ليه شوف عطيني عشر الاف درهم وخودو. انا را عندي شي شغل ولا عندي شي غرض ولا نتا ما تعرفش عطيني عشر الاف وهذا انا غندبر فبلاصة اخرى ولا هذا. عطيني عشر الاف باش خديتو وخود ذاك ذاك الزرع. فيجوز قبل قبضه لان تا هاد العقد فيه رفق ومعروف ما فيهش مكايسة بالمعنى هادي هي التولية ان يجعل الطعام الذي اشتراه لغير ماء كذلك لشخص اخر ماشي النفس البائد لأن لا يكون تحايل على الربا. بثمنه الذي اشتراه به ويراعى فيه ما تقدم في الشركة من استواء عقدهما ورأس ما له ما اذا التولية معناها التنازل شي حاجة شريها وتتنازل عنها لغيره من باب المعروف والاحسان. الامر الثالث الاقالة الاقالة المقصود بها هنا ان يتفق كل من البائع والمشتري على التراد. فيما بينهما واحد يبيع ويشري مع واحد سلعة ويكونوا متافقين شوف وقتما معجباتكش السلعة ردها ليا ويقوليها انا وقتما تنادم معايا الحال وبغيت السلعة ديالي يرد ليك الفلوس يقول ليه صافي كنت راضيين على هاد الأمر فهي التقني علاش على شنو هاد التراب البائع ممكن يرد الثمن للمشتري ويقوليه عطيني سلعتي والمشتري ممكن يرد سلعة للبائع ويقوليه عطيني فلوسي فإذا اتفقا على التراض دون زيادة ولا نقصان نفس الثمن سواء زادت القيمة ديال السلعة اولا نقصات اتفقا على ذلك. هذا كذلك فيه معروف ولا لا؟ اه فيه معروف لأن السلعات قد تزيد وقد وقد تنقص فإذا تراضيا على ذلك جاز ان يكون هاد البيع اللي بينهما لطعام قبل قبضه مثلا دابا هاد اللي غيتبايع مع لاخر بيع الاقالة هادو. ممكن يكون الطعام اللي غيبيعو ليه لم يقبله. شراه ولكن ما زال ما قبلوش ما زال عند مولاه يجوز في هذه السورة لما فيها من المعروف كذلك والاحسان. لان هاد المسألة ديال تخلي المشتري في وسع وقتما ما عجبوش الحال يرد ليك هذا راه معروف وفلانة معروفة يقدر القيمة ديال السلعة ينقص ومع ذلك انت وافقتي على ان تقبل منه الرد ملي يجي يرد لك السلعة ترد ليه فلوسو وقتما بخ واضح لك الآن هذا هو المقصود هنا بين بالاقالة لكن بشرط ان تقع الاقالة في جميع المبيع بمعنى ماشي تقول له ملي ما تبغيش ترد لي النص ديالك ولا الى مبغيتيش ترد ليا الثلثين متردهاش ليا كاملة رد ليا غي النص ولا غي الثلثين ولا غي الثلث لا يجب ان تكون في المبيع ديك السلعة كاملة الا ما عجباتكش من بعد رد عليا وتا انا لا مبقيتش باغي نرد لك فلوسك مثلا هذا واحد وان يكون الطعام ببلد الاقالة انا الان اه في المكان لي درت معك فيه لي شارط معاك هاد الشرط هو لي فيه الطعام متشريت الطعام من مكناس او تبايعت معاك نتا واشتريت معاك بيع اقالة فمكناس فنفس البلد ماشي انا الطعام لي شريتو ففاس ودرت معاك نتا فمكناس وضح هاد المعنى ان يكون بنفس البلد واضح هاد المعنى؟ مزيان اذن الطعام راه كاين فنفس البلد ديال الإقالة ماشي فبلد اخر شريتو من مكان اخر وعاد جيت درت معاك الإقالة نتا في بلد آخر فنفس البلد وان يكون التراب بمثل الثمن الاول هاد المسألة ذكرناها ياك؟ بمعنى نترادو بنفس الثمن منشوفوش القيمة ديالها دابا في السوق الى غنشوفو قيمة يصير بيعا اخر غيولي بيع ثاني هذا بيع اخر خاصو يكون بنفس الثمن تيني عشر الاف غنرد لك عشر الاف ديالك. واضح المعنى؟ سواء زادت قيمة السلعة او نقصت. قال الامام ما لك رحمه الله في هذه كيتكلم على هاد التلاتة باب ما جاء في الشركة والتلية والاقالة. قال الامر عندنا انه لا بأس بالشريكة والتولية والاقالة منه وفي الطعام وغيره قبض ذلك او لم يقبض في الطعام او غيره او غيره هذا واضح لان اصلا عندنا نحن في المذهب يجوز بيع آآ ما ليس طعاما قبل قبضه السلع التي بيعها قبل قبضها. قال ان كان ذلك بالنقت ان كان ذلك نقدر دكرنا هاد الشرط هذا في الشركة وفي التولية بغيتي يتنازل لك تنقد له الثمن مش لي يخلص عليك ولا ها هي في ذمتي وكذلك في للشركات ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة اشرنا اليه بغيتي واحد دخلو معاك شريك ما تزيدش عليه ما تربحش معاه لا بنفس التمن باش شريتي بغيتي تنازل توليع بنفس ثمن باش شريتي لا يكون هذا كذلك في التراد ملي بغا يرد لك بنفس الثمن باش بعتي له ان لا يكون في ذلك رمش ولا وضيعة وضيعة نقصان لأنه الى كان وديعة كذلك دخلنا في بيع اخر في بيع اخر ولا تأخير للثمن راه قلنا يجب ان يكون الثمن معجلا فإن دخل ربح او وضيعة او تأخير من واحد منهما صار بيعا. يحل يحله ما يحل يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع ليس بشرك ولا تولية ولا اقالة. خرجنا من من هاد السور الثلاثة. مفهوم الكلام؟ واضح؟ اه هذا نص مالك رحمه الله تعالى. وقد قال مالك ايضا في هذه المسألة اجتمع اهل العلم على انه لا بأس بالشريكة تولية والاقالة في الطعام قبل ان يستوفى اذا انتقد الثمن ممن يشركه او يقيله او او ممن يشركه او يقيله او او يوليه تولية يوليه. اذا لاحظ شكيقول الإمام مالك ياسين اجتمع اهل العلم اذا نقل في مسألتي الاجماع على جوازها على انه لا بأس بالشريكة والتلية والاقالة في الطعام قبل ان يستوفى لا خروج استثناء هل من الاصل؟ الاصل انه لا يجوز بيع الطعام قبل استيفائه. قال لك قبل ان يستوفى. لكن بشرط اللي هو اذا انتقد الثمن. ما خصوش يكون ثمن مؤجل يجب ان يكون معجلا فلا يجوز تسجيل المعنى اذا انتقد الثمن قال اذا انتقد الثمن شكون هذا البائع؟ انتقده اش معنى انتقد اخذه لم يكن في ذمته الا اخذه البائع انتقد الثمن. انتقده ممن؟ ممن يشركه هذاك اللي غتشركه معك. ولا ممن يقيله هذاك اللي عطيتيه خيار الرد او ممن يوليه هداك الذي وليته مكانك. تنازلت عن السلعة واعطيتها لي ووليتهما مكانك هذه المسألة ورد فيها هاد الأمور الثلاثة ورد فيها حديث لكنه مرسل حديث ضعيف لا يصح قد جاء مرسلا عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه سحنون في المدونة. عن ابن القاسم عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون ان سعيد بن المسيب تابعي اذا رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلا فهو حديث مرسل. كيقول عن سعيد بن المسيب ان الرسول قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه الا ما كان من شركة وتولية واقالة لكن الحديث مرسل والاقوى في الاحتجاج هو قول مالك اجتمع اهل العلم على انه كذا وكذا اجتمع اهل العلم هذا اقوى في الاحتجاج من من الحديث الوارد لانه حديث مرسل ضعيف وقد اه ذكره الشيخ النفراوي في شرحه في الفواكه الدواني في شرحه للرسالة ذكر ان هذا الحديث رواه ابو داوود وهو منه رحمه الله. فالحديث بهذا اللفظ يعني الذي فيه ذكر هاد الأمور الثلاثة ليس عند ابي داود. وانما الذي عند ابي داود داوود حديث اخر صحيح لكن ليس في الباب وهو قوله عليه الصلاة والسلام من اقال مسلما اقال الله عثرته وهذا شيء اخر غير ما نتحدث عنه هادي ماشي المراد بها الاقالة المستثنات هادي الإقالة معناها الموافقة على اه ردي بيع المشتري او شراء البائع في الجملة سواء كان طعاما او غير طعاما قبض او لم يقبض عموما هذا. من سلعة لشخص ثم ندم احد الطرفين على بيعته فرجع على صاحبه قال ليه الى كان ممكن رد ليا ديك رد ليا الفلوس ديالي الي ثمني وارد لك سلعتك لا رغبة لي فيها او عندي رغبة في المال فيستحب للبائع ان يقيله ان يقيله ان يرد له ثمنه وياخد سلعة يستحب او العكس البائع هو الذي ندم باع هاتفه من بعد ندم عليه فقال المشتري رد علي هاتفي وارد لك وارد لك ما لك. فيجوز ويستحب للمشتري ان يرد هذا هو الاقالة التي وردت عند ابي داوود الاقالة بالمعنى العام من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة قال الشيخ وكل عقد بيع او ايجارة او كراء بخطر او غرر في ثمن او مثمون او اجل فلا يجوز الشيخ رحمه الله ذكر لينا قاعدة في باب الوضوع قاعدة قال كل عقد بيع او اجارة او كراء فيه خطأ او غرر سواء كان هاد الخطر او ضرر في الثمن او المسمون او الاجل فلا يجوز. وسنرى ان نبين هذا ان شاء الله اذن هاد الكلام يعد من الشيخ اش قاعدة في باب البيوت. اي عقد مشتمل على خطأ او غرض فإنه لا يجوز ان شاء الله من بعد غنتكلمو على الغرض ليسيروا الغرر اه الكثير. فالشاهد اي بيع الاصل في الشريعة ان اي عقد سواء كان عقد بيع او ايجارة او كراء. اشتمل على غرر سواء كان الغرر في الزمن او في المسمون او في الاجل. فالاصل انه لا لأن قلنا بعني شاتك بعدد ومعروف ان الباء تدخل على الثمن الباء في البيع والشراء كدخل على الثمن بع نشاتك بعبد الى هي بثلاثة عبد هو الثمن لكن الثمن هنا لا يجوز والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر لبيع الحصاوة عن البيع الشاهد عندنا حنا فالحديت نهى عن بيع الغرض. وهذا الحديث اللي فيه عن بيع الحصات وعن بيع الغرام من باب عطف العام على الخاص لان بيع الحصات داخل في بيع الغرض هو صورة من صور بيع الغرض. فالتعبير بيع الغرض هذا عام. يشمل بيع الحصاة وبيع عن ملامسة والمنابذة والمزابنة وغيرها من البيوع التي تدخل تحت بيعي العروة بيعي العبد الاب يقتونها عنه الرسول كل هذا من من صور بيع الغرر. فقوله عن بيع الحصات وبيع الغرر عطفه عام على على خاص شناهو بيع الحصات؟ بيع الحصات ان يقول بعتك من هذه الاثواب ما وقعت عليه الحصاة ويرمي الحصاد. واحد ينشر امامه اثواب وكيقوليه ابيعك ثوبا من هذه الاثواب بمائة درهم اشمن بيع؟ اشمن ثوب الثوب الذي تقع عليه الحصى؟ يلتفت مثلا الى الجهة الاخرى ويرمي حصاة ولا يغمض عينيه ويرمي حصاة هكذا عبثا واضح؟ رميا عشوائيا فأي ثوب وقعت عليه الحصى هو لي يكون مشترى لذلك المشتري. بثمن معين هذا لا يجوز. علاش؟ لأن فيه خرارا لا يدرى الحصى على اي ثوب تقع على الثوب الجيد او الرديء او المتوسط الذي يستحق الثمن او الذي لا لا يستحق الثمن او يقول له ابيعك اه من هذه الارض ما انتهت الحصاة اليه في الرمي. هذا داخل في بيع الحصى. يقول لي شوف غنبيع لك بعشر الاف درهم هاد القطعة الارضية لي عندي لكن الى اي حد هدا عندو قطعة كبيرة الى اي حد قوليه الحد الدي تصل اليه الحصى الحصى ديالي ولا ديالك ولا ديال فلان الحد اللي توصل ليه انا غنرمي واحد الحصى الحد اللي توصل ليه الحصى بكل اللي يبعتو لك واتفق معه على الثمن بكذا وكذا كذلك لا يجوز لماذا؟ للجهل بالمثمون لان الغرر كيفما سيأتيكم ان شاء الله اما يكون في الغرض في السمن ولا فالمسمون دابا هاد الصور فين كاين الغرض فالمسمون او يكون فالشمل او فالأجل كما سيأتي ان شاء الله غا ندكرو الأمثلة ديال هادشي كامل ادن الشاهد كلام المؤلفين رحمه الله بمثابة قاعدة عامة في البيوع. اي بيع شتامل على على الغرر فالاصل انه لا يجوز الا ما عفا الشارع الحكيم عنه من الغراب ليسير الغراب اليسير هذا معفو عنه لانه ليس مقصود اصالة ليس مقصودا كيكون بالطبع يأتي بالتبع كما سنوضحه ان شاء الله. اذا الشيخ ذكر هنا ثلاثة الأمورين اسيدي قالك البيع والإجارة والكراء ثلاثة اولا البيع البيع معلوم وقد تقدم معنا تعريفه واثر البيع انه يقتضي تملك العين تملك الذات ملي كيوقع بين اثنين بيع البيع شنو الآثار ديالو؟ شنو مقتضى ان المشتري تنتقل ملكية العين له. كانت الملكية للبائع ولات الملكية ديال ديك العين المشترى لمن للمشتري فهذا ما يقتضيه البيع تملك الذات تملك العين المشترى الإجارة طيب شنو الفرق بين الإجارة والكراء؟ غالبا يعبرون عن الإجارة تملك منفعة الادمي بتملك منفعة الآدمي تملك منفعة الآدمي في الغالب هي لي كيسميوها اجارة. ومن ذلك اجارة الأجراء. اجارة العمال واحد كتافق معاه غتخلصو كدا وكدا فالنهار باش يخدم عندك في صناعة او تجارة او نحو ذلك فهذا يسمى والعقد اللي درتي معاه كتسمى عقد الإجارة العقد اللي بينك وبينو غنخلصك الأسبوع للشهر وغتخدم معايا كذا وكذا اا في اليوم او هذا العقد بينك وبينه عقد اجارة. لانه في هذا العقد تملك انت المؤجر تملك منفعته مكتملكش الدات ديالو هو راه حر مملوك لنفسه لكن في عقد الإجارة تملكها اش؟ منفعته. اذن فالإجارة ما به منفعة الادمي الادمي غالبا المنفعة ديالو هي الخدمة اللي غادي يخدم ليك هادي ايجارة والكراء في الغالب يكون في غير الادمي يستعملونه في غير الادمي. ما يحصل به تملك منفعة الدواب. ولا منفعة العقار ولا منفعة الدار او نحو ذلك هذا يسمى في الغالب اش؟ كراء. كريت من عند فلان سيارة دابا الان كيسميوها كراء السيارات. كريت سيارة باش اكتريت من فلان دابته فرسه ولا بقرته ولا كذا باش نحرث بها مثلا. اه كريت من عند فلان ارضه. اكتريت من فلان داره للسكنة فتستعمل الإجارة في منفعة الأدمي والكراء في منفعة غير الأدمي من الدواب والعقار والدور وغير مليكة فإذا المقصود هاد العقود ثلاثة للبيع والإجارة والكراء الى كان فيها غرض او خطر فلا تجوز اي الغرض ملي كنقولو لا تجوز اولا منهي عنها اش يقصدي ذلك؟ فساد العقد اذن العقد ديال البيع ولا عقد الإجارة ولا عقد الكراء ايلا اجتمع الغارة فهو عقد فاسد لان النهي يقتضي الفساد عندنا وعند الجمهور. يقتضي الفساد اذا فذلك العقد فاسد من اصله. ويلا كان فاسد اش يقتضي هذا يقتضي وجوب الفسخ. العقد اذا كان فاسدا فيجب فسخه. اذا الا جوج دارو عقد بيع فيه غرض فيجب ان يفسخ. كأنه ما لم وقع بينهما بيع ولا ايجارة ولكن يفسخ العقد. ولكن تعلمون انه عندنا في المذهب هذا هو الاصل اللي ذكرناه الان الا اذا حصل مفوت من المفوتات الاربع. ملي كيوقع مفوت من المفوتات الاربع فاننا حينئذ نصحح العقد بالقيمة كما لو اشترى احد من احد اه مثلا دابة اشترى منه شاة لكن كان عقد البيع فيه غارة وتعلق بتلك الدابة فوات مفوت المفوتات الأربع ديك الشات لي شراها باعها لغيره او رهنها في مال او ماتت ماتت ديك الشات مات وعاد اطلعا على على الفساد ففي هذه الحالة يصحح العقد لانه فات بمفوت من مفوت اجينا وقلنا يتفسخ اذا ذاك البائع اللباس مشات غيضيع مياخد والو ولاخر راه تصرف فيها اما باعها ولا وهبها ولا ولا ماتت عندو ولا تهرست ليها رجلها عندو ولا ضعافت عندو وقع لها مفوت من المفوتات الاربع ما لم يكن حوالة او تلافو تعلق الحق ونقص يولف واحد من هاد الأربع فحينئذ اذا وقع واحد من هذه الأربعين ففي المسألة تفصيل شنو هو التفصيل؟ هو انه ان اتفق على فساده فالغرم من المشتري يكون بالقيمة بقيمة السلعة كنشوفو القيمة ديالها في السوق وان شاء الله هو غيجينا من بعد غتعرفو الفرق بين القيمة والثمن. لأنه ماشي لابد ان تباع السلعة بقيمتها. ممكن السلعة عندها ديال كذا وفي الثمن لما بيعت بيعت بغير قيمتها زيادة او نقصانا. فهنا ملي كيفوت البيع منفوتين من المفوتات اما يكون عندنا الغرم بالقيمة او الغرم بالثمن في ذلك تفصيل. متى يكون الغرم الغرم بالقيمة؟ اذا اتفق على الفساد فيكون الغرم بالقيمة واذا اه لم يتفق عليه كان مختلفا فيه فيكون الغرم بالثمن. وغايجي معانا ان شاء الله بيان زيادة بيان الفرق بين قيمة وقيمة السلعة وثمن؟ السلعة. فالمقصود انه ان السلعة لا يلزم ان تباع بقيمتها. قد تباع بأكثر من قيمتها او باقل من قيمتها. اذا الشاهد قال لك الشيخ وكل عقد بيع او ايجارة وكراء بخطر وغرام فلا يجوز اذن هاد الكلام لي عطانا الشيخ شي تسمى قاعدة في الشرع لكن هاد القاعدة لي دكرها الان في المعاملات هل لها استثناءات ام لا؟ نعم لها استثناءات او يجي معنا ان شاء الله من بعد ذكر بعض البيوع التي فيها غرض ورخص الشارع الحكيم فيها. وراكم ذكرنا القاعدة في بلوغ المرام. قلنا شنو الضابط الذي لاجله رخص الشارع في بعض البيوع مع اشتمالها على الغرر ان المصلحة رجحت فيها هذا هو الضابط. دابا الأصل ان الشارع ملي كينهى على شي بيع من البيوع خاصة دابا حنا في باب البيوع. اذا نهى عنه فإنه عنه لان مفسدته ارجح من مصلحته. او لان مفسدته مساوية لمصلحته. واذا استثنى بعض البيوع فيستثنيها رجحان المصلحة فينا اي بيع استثناء الشرع من قاعدة عامة فاستثناها فانه يستثنيه لرجحان مصلحته واضح هاد المعنى؟ وهاد المعنى راه ذكروه في بيع العرايا في اصول الفقه في القوادح والعلة هناك ذكروا مسألة بيع علية ان بيع العرية استثنيت من نهي عن الغرض لماذا لترشح المصلحة في بيع العريات وراه السكان بيع الغلط الأصل انه لا يجوز واستثناه الشرع علاش استثناه الشرع بالخصوص؟ لأنه هو بالخصوص المصلحة فيه ارجح من اكاينة المفسدة ديال الغرر كاينة لكن المصلحة ديال البيع ارجح من تلك المفسد فلهذا المعنى يستثني الشارع ما يستثنيه اي قاعدة عندها استثناءات كيكون الاستثناء له علة له معنى ماشي هكداك استوت نية فيه نفس العلة وفيه نفس المانع واستثناء الشرع لا لشيء غير هكداك لا الى استثناه راه مفيهش العلة كاملة تامة العلة فيه ناقصة قاصرة خفيفة فترجح ترجح المصلحة على المفسدة فيستثنى. اذن هذا لي قال لك الشيخ هو الاصل في البيوع عندنا الا فيها غرر لا تجوز. واستثنى الشارع بعض البيوع فيها ضرر لكنه يسير القليل والمصلحة ارجح من كالمفسدة ولهذا غيجي معانا من البيوع المستثناة هذا بيع العارية اللي ذكرناه وبيع السلام مستثنى وبيع القراض مستثنى والمساقاة لان لاحظ دابا في القيراط المقارض اللي هو المضاربة واحد واحد الشخصين منه المال والاخر منه العمل العوض اللي غيتعطى لداك العامل معلوم ولا مجهول داك العامل لي غيخدم شحال شحال غياخد د الرباح؟ واش غيكون رباح ولا ميكونش وشحال غياخد الربح؟ معلوم غير معلوم يقدر التجارة ما تنجحش ولا يكون له شيء وقد يكون له شيء قليل وقد يكون له شيء كثير وقد يكون شيء متوسط على حسبها. على حسب التجارة. كذلك الطرف الآخر اللي هو المضارب صاحب المال غايعطي فلوسو ولا لا واش كيضمن انه غادي ياخد شي حاجة؟ لا يضمن يقدر يعطي فلوسو وتخسر ليه ما ياخد منها والو اذن الغرر موجود راه الغرر كاين في المضاربة واستثناء الشارع واباحها علاش اللي رجحة للمصلحة على هاد المفسدة كاينة لكن المصلحة ارجح من المفسدة ودايما انتبهوا فهاد الأمور غادكرو لكم قاعدة ضابطا تا هو دائما ريحان المصلحة على المفسدة في هذه الأمور تكون بسبب باحتياج الناس المصلحة في الغالب كتكون هي حاجة الناس دابا لاحظوا الآن الآن كيتعارضوا لنا جوج دالحوايج الحاجة اللولة الى بغينا نديروا المضاربة غانوقعوا فغرض لا هاداك العامل غايعرف شحال غاياخد واش غيربح بعدا ولا مايربحش ولا صاحب المال غايعرف شحال اذن ها هي مفسدة مزيان ندورو عاوتاني لواحد المفسدة اخرى اللي هي مفسدة ارجح اللي هي اننا الى مابحناش المضاربة هداك العامل مغيلقا باش يخدم فإذا مادام لم يرجع المشتري غيلقا حجة يتكئ عليها يقوليه را درت معاك ملي يجي فلان مزال مجاش فلان ولو لم يجيه يقولي الشرط وهو ومجيء فلان اذا هذا فيه الغرض فاش؟ في الأجل واضح؟ جالس في الدار اش كيقول مع راسو ؟ اللهم نمشي نخدم مع فلان ويقدر يجيب الله الرباح. ولا انا غي جالس. فإذا منعناها كاين مفسدة اكثر اللي هي ان داك صاحب المال ما غيتاجرش بمالو غيبقى غي حاطو لأن هو ما يقدرش يتاجر بيه بنفسو مشغول ولا عندو اشياء اخرى ولا لا ليست له مرا فدارها مقابلة وليدي ما عندها خبرة وتريد ترويج وداك السيد العامل باغي يخدم وينفق على نفسو ووليداتو ومعندوش فلوس وملقاش لي يسلفو. واضح؟ معندوش فلوس ومكاينش لي يسلفو اش غيدير بماذا يتاجر وعندو خبرة فالتجارة ولكن معندوش فإذا ما هي المفسدة الأعظم؟ ها الثانية ولا الأولى؟ الثانية اعظم لأن الثانية تقتضي اش تقتضي عدم تحقق المصلحة قطعا هدا مغيلقا مياكل ميشربوهش لكن في السورة الاولى توجد مفسدة احتمالا احتمال واحتمالا قليل لأن الجوج الا بغاو اتاطرو راه في الغالب يعني يتدارسون الأمر وينظرون فيه فاحتمال الخسارة نادر قليل فإذا كوني تلك المفسدة هاديك هادي التانية لي دكرنا اعظم من هاد المفسدة رخص فيه من باب اش؟ ارتكاب اخف الضرر حالي المصلحة على المفسد والمصلحة هي داك الربح الذي يرجى حصوله للطرفين معا. وهكذا قل في البيوعي المستثناة اللي استثناها الشرع راها فيها اه المصلحة والمصلحة دائما او غالبا فيها بسبب الحاجة. شنو فيه فيه الحال بسبب حاجة المشتري الى ما يريد شراءه على الشجر على رؤوس النخل ولا الكرم ولا كذا للاحتياج اليه وليس عنده مال يشتري به ما احتاج اليه. فللحاجة جاهزة هادي هي المصلحة هي الحاجة. كذلك المساقى المساقه لي كتكون على الأراضي تدعو الحاجة اليها واحد عندو ارض. او ما يقدرش يفلحها ولا ما عندوش المصاريف باش يفلحها ولا ما عندوش قدرة ولا خبرة. ولكنه محتاج الى دخلها الغلة ديالها محتاج فيها فقير وواحد اخر عنده حرفة وتجارة وكذا ولكن ما عنده ارض ما عندوش قدرة باش يشري ارض وساقي آآ بها بنفسه مفهوم فإذا رخص الشارع في المساقات لأجل الحاجة والمصلحة كالمضاربة. كالقيراط لي تكلمنا عليه وهكذا اذن فالمقصود ان الأصل العام هو النهي عن جميع العقود لي فيها ضرر الا ما استثناه الشارع. علاش؟ نهى الشارع عن الغرض لأن الغرامة مفسدة وعلاش رخص فيما رخص فيه بانه لأن مصلحته ارجح من من مفسدته ولهذا لا يصح لا يجوز لاحد ان يحرم هذه البيوع المستثناة بدعوى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اراضي هذا غير صحيح لماذا؟ لأن تا هي مستثناة بنصوص او بإجماع. مستثاث اما بنص من الكتاب والسنة او بإجماع ولا يجوز التراض بين الصين على نص اخر اذن فنهى عن بيع الغرر هذا نصو مع الرسول يصوم ورخص في بيع السلام وبيع القراد والعرية والمساقاة وغيرها من البيوع المستثناة كذلك بالنص او بالاجماع اذن فكيف نفعل؟ نحمل العامة على الخاص. نقولو نهى عن الغرض هاد الحديث معمول به الا ما استثني. احنا جمعنا بين احاديث وعملنا بها ام لا؟ الأصل نهى عن بيع الغرض الا ما استثني وهو كذا وكذا وكذا. حيد هاد المستثنيات غنرجعو للأصل العام نهى عن بيع الغرض. وغيجي معانا كيما قلنا الكلام الكثير واليسير لكن انتبهوا الى امر هاد البيوع المستثناة هل يجوز القياس عليها؟ دابا الآن ها هي بيوع مستثنت بالنص او الاجماع لرخص رصوصا في بيع السلام رخص في هل يجوز نجيو لشي بيوع اخرى ونقيسوها تا هي على هاد البيوع المستثناة بجامع العلة الجواب لا لا يجوز. القياس عليها لا يجوز لماذا؟ لان القياس عليها يؤدي الى ابطال الاصل الى قسنا عليها هذا غيأدي الى ابطال الأصل هادي غي مستثناة ونجيو حنا ونقيسو على المستدام ملي غنقيسوه على المستوى الأمر الأول والثاني والثالث والرابع هذا قد يؤول بالأصل الى الإبطال ماغايبقاش ان الأصل العام ولهذا بمستثناة المستثنيات لا تتعدى محلها لأنها رخص مستثنيات رخص والرخص لا تتعدى محلها والقياس عليها يؤدي الى ابطال الاصل. ما غيبقاش معنا ديك نهى عن الغرض ملي نجيو نقيسو على المستثنى الاول شيء وثاني شيء وثالث شيء ورابع شيء غيولي الاصل هو عكس انه يجوز بيع الغرر ولهذا لا يقاس عليها اه قال الشيخ رحمه الله وكل عقد بيع او ايجارة او كراء شفيا بخطر او غرر. واش كاين فرق بين الخطر والغرر اكثر اهل العلم على انهما بمعنى واحد. وان هذا العطف عطف تفسير لان الغرر هو الخطار الا كان البيع فيه خطر ممكن تقول فيه غرر واضح؟ الخطر في الثمن ولا المتمن ولا الأجل سمه خطرا او سمه غررا قل ما شئت. فإذا اكثر اهل العلم على انهما بمعنى واحد فهذا العطف ونعطفو تفسير بخطر او غرر هو عن عبارة ليبين لك ان الخطر را فيه غرر او انه داخل في الغرر وبعضهم غاير بينهما قالك الغرر هو ما شك في حصول احد عوضيه او المقصود منه غالبا الغرار هو الذي شك في حصول احد عوضيه او المقصود منه. في الغالب كيتطلق الغرار على هذا المعنى. وما ليس كذلك مما فيه اه شك يسمى خطرا وبعضهم غير بينهما بتغيير اخر كما ذكر المحشي العدوي عندكم قال الخطر ما لم يتيقن وجوده والغرر ما تيقن وجوده وشك في في تمامه. احنا غنمتلوا ليهم بجوج. اولا الخطر قال لك ما لم يتيقن وجوده. بحالاش ؟ كقول بعني فرسك بما اربح غدا. واحد تقول ليه بيع ليا الشات ديالك ولا الفرس ديالك الفلاني باش بما اربحه غدا في السوق انا غدا غنمشي ان شاء الله نتاجر في السوق بيع ليا الفرس ديالك بالربح اللي غنكسبو غدا في السوق هذا شنو فيه؟ لم يتيقن فيه من وجود ثمنه واش الربح غيكون ولا ميكونش؟ يقدر يمشي غدا يتاجر في السوق وميكونش ربحو لا لا يبيع بالخسارة ولا يبيع بنفس الثمن بالشرا. اذن هذا يسمى خطرا لأن فيه اش هاد البيع هدا فيه شيء لم يتيقن من وجوده اصلا غيكون رباح ولا ميكونش رباح هذا الخطر والغرر ما تيقن وجوده وشك في تمامه كبيع الثمار قبل بلوغ صلاحها. دابا الثمار في الشجر ها هي كاينة ها هي غادا كطلع وكتنوض. لكن مازال لم يبدو صلاحها اذن الشيء تحقق من وجوده اشجار وهذا راه كاين هو الشتا صبات والأمر غابي لكن مازال ما وصلتش البدو اذن تيقن من من وجوده وشك في تمامه واش غيكمل ولا ميكملش الله اعلم ربما يجي جفاف من بعد المطر ولا تجي جائحة شك في تمامه فهذا قال لك يقال له غرر هذا على مذهب من؟ غاير بينهما واكثر اهل العلم على ان الخطر والغرارة بنفس بنفس المعنى الشيخ قال لك رحمه الله سواء كان هاد الغرض زيد في الثمن او في المسمون او في الأجل حنا غنمتلو ليها بتلاتة الغرض في الثمن والغرض في المثمون والغرض في الأجل الغرض في السمن بحالاش؟ كأن يشتري شاة بعبد آذق واحد يقولي بيع ليا الشات ديالك بعبدي غنشري من عندك الشات بعبدي لكن فين العبد العبد طابق شارد سير قلب عليه ايلا لقيتيه خودوه ايلا جا خودو بيع ليا الشات ديالك بالعبد الانيق. ايلا لقيتيه ولا لا جا ولا هدا خودو. هدا فين كاين الجهل الآن؟ فين كاين الغرض؟ في السمن الثمن فيه غرار فيه غرار غير متحقق الوجود او ان تقول بعني شاتك بما في جيبي من النقود بعني شاتك بما في جيبي. واضح؟ ولا يدري المشتريكا في الى كان عارف شحال في جيبه الكلام. لكن لا يدري مشتركا في جيبه من نقود لا يجوز لماذا؟ للغرر في في الثمن الغرر في الثمن او يشتريها بقيمتها. يقول ليه بعني هذه الشاة بقيمتها. ممكن يكون المشتري ما عارفش القيمة ديالها شحال. بيعني مشات ماشي بثمن كذا وكذا لا بقيمتها كذلك لا يجوز لوجود الغرض لأن المشرقا لا يعلم بالقيمة هذا واحد الثمن الجهل بالمثمن كأن يشتري شاة في سياق الموت واحد الشات في سكرات الموت تحتضر ويجي واحد ويبغي يشريها من صاحبها يقول ليه شحال تبيعها ليا دابا في سياق الموت باش يبيعها ليه بتمن اقل لا يجوز لماذا لوجود الغرر فالمتمن يقدر يلاه يشريها تموت ولا لا؟ يالله يوقع التعاقد عليها تموت او ان يكون الغرام في الأجل. بحالاش الغراب في الأجل؟ كأن يشتري كتابا يدفع ثمنه وقت حصوله على المال. او حين يقدم زيد ولا راه وقت قدوبه يقول لي اشتري منك كتابا اذا وقت حصولي على المال اذا حصلت على المال عندما احصل على المال ندفع لك الثمن ولا يدرى ان يحصل على المال او لا يحصل على المال ولا راه وقت حصوله على على المال. الجهل الاجل مجهول. او حين يقدم زيد بعني هذا الكتاب وقتاش ندفع لك الثمن ملي يجي فلان. اذا جاء فلان فعلوه. ولا يدرى وقت قدومه. فلان مسافر ما عرفناش وقتاش يرجع. واش يرجع ولا ما يرجعش وخاصة هذا غيظهر لكم اكثر خاصة في البيوع الذي يشترط فيها العلم بالأجل كتحديد الأجل كبيع السلام بيع السلام يجب فيه تحديد الأجل فإلى محددش ليه الأجل يكون في ذلك جهل واضح من النبي عليه الصلاة والسلام انا جيت معاه شريت من عندك قلت لك غتبيع ليا التمر ديال النخل ديالك ان شاء الله الغلة ديال العام الجاي بشحال تبيع ليا غنبيع ليك بعشرة الدراهم للكيلو شحال من كيلو بمية كيلو مية كيلو بعشرة الدراهم للكيلو تفاهمنا على الثمن حددنا الوزن لي بغيناه فالتمر او دفعت ليك التمن خلصتك فمية كيلو بعشرة دراهم او وقتاش ناخد التمر ديالي تقوليا شي عام شي عام ان شاء الله الأعوام نعطيك مية كيلو ديال التمر واضح؟ غنعطيك المية كيلو التمر ديالي ديال النخل ديالي لكن وقتاش في عام من الأعوام لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيه تحديد الأجل لابد من تحتاج شرط فيه الى مكانش الأجل معلوما فلا يمكن ولو كان بتلت سنين ربع سنين لا يهدر غير المهم يكون الأجل محدد نقول لك في العام الثاني الثالث الرابع ولكن الأجل مجهولا لا يجوز. قال الشيخ ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا الى اجل مجهول. دابا الآن نعاودو نتكلمو ان شاء الله على الغرض الكثير والغرض اليسير. قال الشيخ ولا يجوز بيع الغرر قد يقول قائل هذا التكرار لأنه راه تكلمنا دابا على قالينا الشيخ ولا يجوز بخطر او غرار. فالجواب انه يمكن ان يجاب عن الشيخ يقال انه آآ خص البيعة هنا بالذكر ذكر الغرض لكن في البيع لأنه فيما تقدم قالينا بيع او ايجارة او كراء او دابا ذكر غير البيع ولا لا؟ قال ولا يجوز بيع الغرض تما دكر البيع والإجارة والكراء وهنا خص البيع بالذكر علاش؟ لينبه على اه خطورة واهميته حيث ان النهي عن بيع الغرام ماشي الإجارة ولكن لا البيع ديال الغرر جاء بالعموم وبالخصوص جاء النهي شرعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص عامة وبنصوص خاصة. النصوص العامة كالتي سبقت نهى رسول عن بيع الغرض هادي عامة تشمل اي بيع غرض ولاحظوا شنو في الحديث بيع ما قالش تجارة بيع الغرض اي بعمومها وبخصوصها كان الاحاديث التي تنهى عن بعض صوري الغرر لي فيها بعض الصور نهى رسول عن بيع الحصى نهاى عن بيع الملامسة نهاى عن بيع المنابذة نهى عن بيع المزابنة نهى عن بيع العبد الان هادي كلها صور ديال بيعها فقالوا لأجلي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن بيع الغرر بالخصوص عموما وخصوصا كرره واعاده. اعلموا ان الغرر قسمان غرر كثير وهذا هو الذي يضر وهو الذي نهى الشارع عنه في البيوت. وغرر يسير لا يكاد يخلو منه بيع قرار يسير قليل لا يكاد يخلو منه به. وهذا الغرض اليسير الذي لا يكاد يخلو منه بيع من البيوع يحصل ضمنا وتباعا لا قصد كيوقع لكن كيوقع ضمنا وبالتبع ولا يكون مقصودا للبيعين في البيت يكون مقصودا لهما اذن فشنو هو لي محرم شرعا؟ هو القسم الأول وهو الضرر الكثير علاش؟ لأن الضرر الكثير يكون مقصودا للبيعين. ماشي كيكون غي بالتابع لا يكون مقصودا. ذلك اش هو المحرم وهو المقصود بالنصوص. واما اليسير فان الشارع لم يمنع منه. الشارع لا شك انه لا يخفى عليه ولا لا؟ اعلمه ولم يمنع منه لان المنع منه يؤدي الى حرج شديد. لهذا الشرع ما منعش من من الغرر باليسير الذي ليس مقصودا بالاصالة. كيكون غي في البيع وصافي حنا غنمتلو ليه ان شاء الله ندكرو ليه بعض الأمثلة من البيوع الجائزة في الشرع لي فيها شوية من الغرار ومع ذلك الشارع خفف فيها لأن المنع منها تمنع منها الشارع نوقعو فحرج شديد فلاجل الحرج الشديد فيها اش؟ رخص الشارع فيها لكن اعلموا نذكر لكم واحد الفائدة لك راه الشيخ وهي اعلموا ان كثير كثيرا من البيوع التي ليس فيها نص من الشارع لا بالإباحة ولا بالمنع اللي مافيهاش نص راه غتكون محل اجتهاد ديال العلماء ولا لا؟ اعلموا ان كثيرا من البيوع اللي كيختلفوا فيها انما في الحكم واش هي جائزة ممنوعة؟ يكون في الغالب يكون سبب الخلاف فيها هو الغرر هل هو كثير او يسير؟ لي ما منصوصش عليها لي منصوصش عليه ما غيجتاهدوش فيه العلماء لا اجتهاد مع النص لكن بعض الصور التي ليس منصوصا عليها قد يختلف العلماء فيها واش هي جائزة ولا لا وشنو سبب الخلاف؟ هو الغرر لي فيها واش يسير ولا كثير؟ فمن فيكون الخلافات في تحقيق المناط؟ في تحقيق المناط واش الغرر يسير ولا كثير؟ فالذي يراه كثيرا يلحقه يلحق ذلك البيع قبل ممنوع والذي يراه يسيرا يلحقه بالمباح بالجائز راه كثير من البيوع اللي فوقع فيها خلاف بين اهل العلم بسبابها هو واش الغرض كثير ولا يسير؟ فيختلفون في تحقيق هم الأصل راه متفقون عليه شوف لاحظ الأصل متفقين عليه ان البيع الكثير يضر وأن الكثير يضر وان الغرر اليسير معفو عنه الاصل متافقين عليه لكن توظيف الاصل على البيوع على مفردات وجزئيات البيوع هنا يقع الاختلاف في التنزيل فلأجلها لا يقع الخلاف بين في بعض البيوع التي ليس منصوصا عليها اذن الشاهد قلنا البيع اليسير معفو عنه شرعا بلا خلاف ومن امثلة ذلك كراء الشيء شهرا الناس قديما كانت كتكري بالشهر ماشي بالشهر الفرنسي بحالنا حنا كانوا اذا كروا الشيء بالشهر فانهم يقصدون بالشهر شهر القمري الذي يعرف بالقمر فإذا كراء الشيء بالشهر انا غنكري لك داري شهرا محرم هذا فيه ضرر يسير لي هو ان الشهر القمري قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون سنتين. كاين غرر يصير يقدر يكون تسعود وعشرين اذا ايلا كانت تسعود وعشرين وغدا غادي يدخل سفر قد انتهت مدة الإيجار لأنني كريت لك الشهر والشهر وهو فيه تسعود وعشرين وقد يكون ثلاثين ف صاحب المكان الذي اجره ولا كراه يتضرر من ذلك او يغتر غرارا يسيرا فالشاهد هذا امر رخص الشارع الحكيم فيه لان الامر فيه يسير وهاد الغرض يكون بالتبعي واش كاين واحد يكري دار شهر على ود داك النهار اذن هداكشي يكون لا يكون مقصودا اصالة بالعقد يعني يكون امر يتضمنه العقد فعلا كيتضمنو لكنه ليس وتكري الشعر كان من اجل يومه يكون ذلك بالتبع. فلهذا راه خصنا نشرع فيه من امثلة هذا دخول الحمام مع عدم ضبط ما يستهلك من الماء يجوز العقد ديال ديال ايجارة الحمام للاستحمام فيه. كتخلص كتعطي ثمنا معلوما للدخول للحمام ولا يشترط عليك مقدارا معينا صاحب الحمام. ما كيقولش لك بشرط تستعمل كذا وكذا من الماء. استعمل ما شئت من الماء. لماذا؟ لأن الماء لوفرته وكترته لا يتشاح الناس في في مقداره اذن فهذا نوع من الغرام لأن العوض غير معلوم داك الما اللي غتستعمل غير معلوم المقدار هذا نوع من الغرر لكنه يسير وليس مقصودا بالأصالة ولهذا رخص الشارع فيه من امثلتنا وكذلك ماشي غي الما حتى مقدار الوقت اللي غيمتلو الإنسان فالحمام لا يحدد ولا لا؟ لا يحدد عدم تحديده هل فيه غرار ليس فيه كاين لي غيستحم فنصف ساعة وكاين لي يستحم فساعة وكاين لي فساعة ونفس الثمن غيدفعو كاملين نفس الثمن هذا غرر يسير معفو عنه شرعا ومنه كمية الخبز الذي يتناوله يتناوله الناس في المطاعم هادي بعض المطاعم كدير هاد الأمر هذا كيدخل الإنسان يتغدى اه يشتري مثلا اه لحما ولا كذا في بعض المطاعم وليس الخبز كمية الخبز الذي يأكله ليس ذلك معدودا في ثمن ما يشتريه هو غيدخل للمطعم وغادي يجلس باش ياكل لحم ولا كذا وكذا وغيجيبو ليه الخبز على قدر حاجته ممكن يعطيوه خبزة ممكن يعطيوه جوج ممكن ثلاثة ولا يترتب على ذلك زيادة في الثمن بعض المطالب تفعل هذا. ان كذلك من من الغرض اليسير المعفو عنه اه وكذلك اختلاف الركاب في مقدار ما يحملون من المتاع. دابا الركاب مثلا اللي كيركبوا او فسيارة اجرة ولا فغيرها يختلفون في مدح من متاع كاين لي مهاز معاه والو كاين لي هاز معاه جوج صيكان كاين لي هز معاه صاك خفيف على ظهرو واضح ومع ذلك نفس الثمن كيخلصو كاملين ولا لا؟ اذن هذا امر ليس مقصودا لأن هاد صاحب سيارات الأجرة ولا غيرها لا يحمل الركاب غرضه هو عدد الركاب لا ما يحملون من المتاع ملي كيكون واحد المتع فواحد المقدار يتسامح الناس وكيهز معاه صاك ولا ما هاز معاه والو ولا نصف صاك ولا فالغرض هو هذا هو المقصود اصالة انه هو يحمل الركاب لا يحمل المتاع دابا صاحب سيارة الاجرة والسيارته لحمل الامتعة ولا لحمل الناس لحمل الناس فإذن المقصود اصالة بالعقد هو عدد الأشخاص لي غيركبو معاه جوج ولا تلاتة ولا ربعة ولا خمسة وهداك المتاع يكون بالتبع واحد جاي راه هاز معاه شي متاع شغلو هداك لا يتشاح الناس فيه فكذلك هذا فيه شيء من الغرض لكنه معفو عدو كذلك مدة الجلوس في المطاعم هانتا مشيتي للمطعم قلي تيبغي جلستي بغيت تاكل شحال هي المدة التي تجلس في المطعم ولا الملبنة ولا غير ذلك كم هي المدة؟ مقدار الجلوس غير محدد ولا لا؟ كذلك هذا من لان انت وانت جالس راك تشغل مكانا وتشغل كرسيا وتشغل اش؟ مائدة ولا لا فهذا راه فيه الا بغينا نحسبوه راه فيه شيء من المصروف بالنسبة لصاحب المحل لكنهم لا يتشاحون فيه ولا يقدرون له مقدارا معينا فهو قارون في الحقيقة لكنه يسير ويأتي بالتبع معفو عنه وهكذا اذا فالقصد ان الغرر اليسير معفو عنه وان الغرر الكثير هو الذي يضره. والدليل على ذلك التطبيقات التي جاءت في الشريعة. البيوع اللي كلقاوها كلها منهي عنها كنلقاو فيها الغرر الكثير اللي هو مقصود من العقد والبيوع اللي كنلقاو الشارع استثناها لأن باش عرفنا هادشي البيوع اللي كنلقاو الشارع استثناها من النهي عن بعارة كنلقاو فيها الغرض يسير وليس مقصودا من العقد كيكون غير جاء ضمنا وتبعا لا مقصود وليس مقصودا اصالة طيب شنو هي العلة التي لاجلها نهى الشارع عن الغرض العلة التي من اجلها نهى الشريعة الغراب ان فيه اكل اموال الناس بالباطل. الغرض فيه اكله هو نفس من احد الطرائفين. اما من البائع المشتري على حسب الصورة ف لهذا نهى الشارع عنه سواء حصلت المنازعة او لم تحصل المنازعة مادام يؤدي الى اكل اموال الناس بغير اه عوض فإنه يعد غرارا ولو لحظة ولو شيئا يسيرا. قال الشيخ ابو العباس يتحدث عن هذه مسألتي عن مسألة الغرق قال ومفسدة الغرر اقل من مفسدة الربا. دابا الشارع الحكيم اذا نهى عن البيع فقد ينهى عنه للربا وقد ينهى عنه للغرار. قال لك مفسدة الربا اشد من مفسدة. بمعنى البيع اللي فيه ربا هذا اشد تحريما واغلظ من البيع لي فيه؟ هما معا منهي عنهما وبيعان فاسدان لكن لي فيه ربا اشد مما فيه غرض. قال الدليل على هذا شوف قال رخص فيما تدعو اليه الحاجة منه. من ماذا؟ من بيع الغرض. فان تحريمه اشد ضررا من ضرر كونه غررا فان تحريمه اشد ضررا من ضرر كونه هذا ماذا؟ هذا الذي رخص الشريع فيه. ديك الصور اللي رخص الشارع فيها من بيع الغرض. علاش رخص فيها؟ لانه لو لكان التحريم اشد ضررا من الغرر الذي فيه. كالمضاربة لي مثلنا فيها راه عطينا جوج سور. قلنا المضاربة فيها غرر ولا لا؟ لكن كون حرمها اش غيكون شناهو الضرر الأكثر؟ الضرر المترتب على الغرر ولا الضرر المترتب على تحريمه على تحريم هذه الصورة ديال الباب؟ في في الأمور لي رخص فيها الشارع الضرر المترتب على المنع منها اشد من الضرر المترتب على الغرر ولذلك قلنا راه اباحتها من باب ارتكاب مفسدة الصغرى عن المفسدة الكبرى حالا ارتكبنا اخف الضررين عند الاباحات. واخف الضرر هذا يعتبر جلب المصلحة را هو داخل جنس جلب المصلحة. قد يكون نجنبو المصلحة ارتكاب اخف الضررين يكون بحد داتو مصلحة بالنظر الى المفسدة الأشد فهم المعنى هذا معنى قول شيخ الإسلام فإن شنو هذا ما رخص الشريع فيه مما تدعو اليه الحاجة اشد ضررا من ضرر كونه غررا ولهذا الشارع ما حرموش اباحه اه مثل بيع العقار جملة وان لم يعلم دواخل الحيطان والأساسي مثلا الإنسان يبيع عقاره عندو واحد العقار ارض وهاد الأرض هادي فيها دار وفيها فيها بعض البيوت مبنية ولا مأوى ديال البهائم ولا كذا ويجي ويقول لي نبيع لك هاد الأرض هادي ديالي را فيها واحد الدار واحد السكنى تما وكذا والسيد يمشي يشوف الدار يشوف العقار ويشري من عنده العقار جملة مع ما فيه مع ان اه تلك الحيطان اللي كاينة في الدار ما شافهاش ممكن؟ يجوز. لأنه الغرض ديالو العقار. واحد بغى يشري عقار والعقار كيشتمل على دار ويشتمل على كدا وهو ما شاف لا حيطان والصالحين واش ما صالحينش واش كدا وكدا واشترى منه العقار جملة بما فيه يجوز مع ان هذا فيه شيء من الغرض لأنه لن يعلم بحيطان الدار وباساسها وما يتعلق بها. لان ذلك بالتبع ماشي مقصود بذاته. والسيدة باغي العقار ولذلك هاديك الدار اللي فيه لما كانت بالتبع لم يشدد عليه فيها بمعنى لم نشترط عليه العلم بها وتحرير الامر فيها والنظارة فيها واش هي صالحة ولا ماشي صالحة ويلا شريتها نقولو اشتريت شيئا مجهولا لا يضر ولو لم يدخل للدار ما تخليها ما شافها ما والو لأن الغرض ديالو واخا اذن فهذا ناخدو هاد الغرر الآن مقصود بالتباعي اولى اصالة مقصود بالتبع لا بالتبع اصالة هو قصد العقار كذلك بيع الحيواني الحامل بيعو الحيوان الحامل تشتري بقرة مع حملها يجوز ها يجوز لان الحمل ديالها ليس مقصودا اصالة العقد وقع على الام على الحامل لي هي مع اننا في بطنها مجهولون ما في بطنها واش غيكون ذكر ولا انثى واش غيتولد حي ولا ميت ولا الله اعلم مجهول لكنه اش جاء ضمنا وتبعا لا قصدا المقصود هو الأم انا باغي نشري البقرة مكيهمنيش ما في بطنها قد يكون وقد لا وقد لا يكون. ولو كان الثمن ديالها كيتزاد بسبب ما في بطنها ولو كان. وفوهم المعنى فإذن ملي لاحظ انا بغيت نشري واحدة ما حاملاش بثمن بغيت نشري وحدة بحملها عندها ثمن اكثر. جائز جائز. لأن هذا الغرر اللي كاين في الحمل غرر يسير وليس مقصودا بالاصالة. ولهذا الشرع حرم العكس لو فرضنا واحد اراد ان يشتري ما في بطن الام دون بغا يشري ما في البطن دونالد واحد البقرة حامل ولا شاة حامل قال لواحد تبيع ليا ما في بطنها ملي تولدو انجي ناخدو نخلصك فيه دابا ونتفاهم معاك دابا في الثمن وملي تولدو لا يجوز نهى عن انتشار الحاكم علاش؟ للجهل الغرض الغرض المثمن المسمون غير معلوم مازال ما شافو ما لا يجوز لكن اذا شرا الأم وكانت حاملا لا يضر ذلك. كذلك ضرعها في غنى بان شراها وهي مرضع مرضع بمعنى الضرع ديالها عامر باللبن. لكن بشرى البقرة كاملة ما في ضرعها يجوز ولكن لو اراد ان يشتري ما في ضرع ما في بطنها من اللبن قبل حلبه. قال ليه انشري معانيك ما في بطنها. نعطيك كذا وكذا ونمشي نحلبو. لا يجوز. لعدم العلم بمقداره. شحال غيكون؟ واضح المعنى قال وان كان قد نهي عن الحمل مفردا يعني عن بيع الحمل مفردا. وكذلك اللبن يعني في الضرع عند الأكثرية. لكن كان بالتبن جاز وكذلك بيعوا الثمرة بعد بدو صلاحها. فانه يصح مستحق الابقاء. كما دلت عليه السنة وذهب اليه جمهور كمالك الشافعي وان كانت الاجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد. آآ بيع الثمرة بعد صلاحها جائز ولو لم يصل وقت جسدها. راه كنا تكلمنا راه قلنا الصلاح ماشي معناه وصول وقت الجلال. فرق بين الأمرين صلاح الثمرة بمعنى انه امن عليها من العاهة المعتادة. العاهة المعتادة انها تقدر ما تكبرش. تقدر ما تنتجش تقدر. ومن عليها من ذلك الحب مثلا في الزرع لي عندها حب الشد والثمرة في الأشجار لي عندها ثمرة ظهرت الثمرة ولم يبق لجدادها الا مرور الأيام اسابيع كنتسناو غير دوز واحد الايام باش يجي الوقت ديال الجدل ونقطفوها امام جهة الصلاح قد ظهر صلاحها. غي وقت الجدد ما وصلش. اباحه ولا لا؟ مع ان فيه شيئا من الغرر ومع ذلك اباحه الشارع قال وان كانت الاجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد يعني مازال الثمرة ما وصلش الوقت للجداد هذا هو معنى الأشياء التي لم ومع ذلك رخص فيه الشريعة لأن احتمال الغرر احتمال قليل صافي ظهرت راه كنتسناو غير ايام تمضي لجنيها هذا حاصل فاذا يقول الشيخ ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا الى اجل منه. بيع شيء مجهول الداخل في عبو الغرر ولذلك قد نعلل الغرر بالجهالة ولا لا؟ نقول هذا البيع فيه غرض شنو الغرض ا سيدي؟ هو الجهل بكذا وكذا فالجهالة من من الغرب ممكن نعلنو الضرر بالجهالة بالثمن او المشمول او الاجل. قال ولا الى اجل مجهول واذا كان مجهولا ففيه غرار هذا هو المعنى هذا حاصلك لم يهنت فيك ليلة القدر والله تعالى اعلم والحمد لله رب العالمين. هل من اشكال