او لا حرج او لا بأس فلو نطق عليه الصلاة والسلام فكان هذا دليلا فالاقرار قائم مقامه قال رحمه الله تعالى فاذا يعني بالترتيب على ما قرره من العصمة لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم احدا على باطل. لان الاقرار على الباطل باطل وهو معصوم عليه الصلاة والسلام فذلك لا يصدر عنه. فمتى رأيناه اقر احدا على فعل كان ذلك دليلا على الجواز والمشروعية نعم فاذا لا يقر لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم احدا على باطل. وسكوته بلا سبب ولو غير مستبشر الفعل مطلقا وقيل الا فعل من يغريه الانكار. وقيل ان الكافر ولو منافقا. وقيل ان الكافر غير المنافق دليل الجواز للفاعل. طيب هذا خبر لقوله وسكوته في اول الجملة قوله وسكوته بلا سبب انتقل الى الاخير دليل الجواز سكوت النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا على ماذا على فعل فاعل او قول قائل بحضرته. سكوته يعني عدم الانكار وهو المسمى بالاقرار او بالتقرير النبوي. هذا هو سكوته عليه الصلاة والسلام دليل الجواز لمن للفاعل فقط او له ولغيره؟ طيب له ولغيره كما سيأتي الان فجعل بين المبتدى والخبر صورا لهذا السكوت والاقرار الذي ابتدأ به المصنف هو ما يرجحه وهو ما عليه الاكثر. وسكوته بلا سبب قال ولو غير مستبشر يعني ولو كان غير راض باستبشار ورضا نفس عما يقع لكنه سكت عليه الصلاة والسلام فالسكوت يدل على الجواز. قال مطلقا. هذا هو القول الذي رجحه. طالما فعل الامر بحضرته فسكت فلا فرق عندئذ بين ان يكون القائل او الفاعل مؤمنا او كافرا او منافقا او كان يقصد سكوته عليه الصلاة والسلام اغراء للفاعل بفعله او للقائل بقوله ثم فرع على هذا القول الذي رجحه الاقوال الاخرى. فقال وقيل الا فعل من يغريه الانكار يعني يقصدون ان السكوت اقرار الا في حالة ان يكون سكوته صلى الله عليه وسلم مقصودا ويكون سكوتا عن فعل يغريه الانكار. فيقصد بذلك تركه عمدا لا دلالة على الرضا وليس لذلك مثال واضح يمكن ان تستند اليه في ادلة السنة لكنه تنظير للصور التي يمكن ان تقع وتحرير نظريا تحرير لان ليس كل سكوت يمكن ان يكون دليلا الا اذا تضمن شيئا ما يبعث على معنى الموافقة والرضا منه عليه الصلاة والسلام قال وقيل ان الكافر ولو منافقا الكافر كفرا اصليا او كفرا مبطنا وهو النفاق. فان السكوت على احد هؤلاء ليس دليلا على الاقرار لانهم غير مكلفين وقيل في قول ثالث الا الكافر غير المنافق فيخرج المنافق لان مبنى التعامل مع المنافق هو على اقراره على الاحكام الظاهرة في الاسلام فلو صدر منه فعل واقر عليه دل على مشروعيته وجوازه كافعال عبدالله بن ابي بعد نفاقه واظهاره الاسلام فلو استدل مستدل بجواز ان يقوم مصل في الصلوات بعد سلام الامام فيقوم ويعظ الناس فيبحث ويستدل بما كان يفعله عبدالله ابن ابي بعد بدر تحديدا لما اظهر نفاقه فيقعظ الناس بعد الصلوات يحثهم على اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام هل لك ان تعترظ؟ تقول لا هذا فعل منافق ولا وجه في الحجية به الكلام ليس في فعله ونفاقه وايمانه. الكلام في اقراره عليه الصلاة والسلام فاذا ثبت فعله بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وثبت سكوته واقراره كان ذلك وجها سائغا للدلالة على الاحتجاج. ومن يستثني المنافق في السكوت والاقرار يقول لا هذا لا يصلح الاستدلال به لان الاقرار لا يكون الا على فعل المؤمن والمنافق خارج عنه وهكذا. قال رحمه الله تعالى وقيل الكافر غير المنافق فهذه اربعة مذاهب الاول الاقرار مطلقا والثلاثة تفصيلا استثناء من يغريه الانكار او استثناء الكافر ولو كان منافقا او باستثناء الكافر غير المنافق نعم دليل الجواز للفاعل وكذا لغيره خلافا للقاضي. هذا الاقرار دليل جواز للفاعل ولغير الفاعل. وبالتالي يصح لي ان استدل باقراره عليه الصلاة والسلام لاحد الصحابة فيكون هذا دليلا لي انا على الجواز لانه اقره عليه الصلاة والسلام. اقراره حجة للفاعل ولغير الفاعل يقول خلافا للقاضي. فان القاضي ابا بكر الباقلاني رحمه الله ماذا يقول؟ يقول السكوت ليس ليس خطابا القرار ليس خطابا حتى يعم هو سكوت فما وجه التعميم فامتنع رحمه الله ان يجعل الاقرار كالصيغ القولية التي تستفيد منها العموم يقول اقر شخصا على فعل فلا يمكن ان يكون هذا خصوصية لهذا الشخص او في هذا المقام او في تلك اللحظة يقول هذا وارد فما وجه التعميم؟ يريد ان يثبت مستندا للتعميم فيقول لا يوجد شيء يبيح لي تعميم الموقف هو السكوت والسكوت ليس صيغة تحمل على العموم. اجاب العلماء وهو مما شذ فيه القاضي رحمه الله وخالف ان سكوته عليه الصلاة والسلام يقوم مقام قوله كأنه قال اصبت