فإذا اذا لم يكن ذلك في خيار الشرط فلا يمكن ان يثبت في خيار المجلس هذا هو معنى فكيف يثبت حكما بالشرع بما لا يثبت حكما بالشرع بما لا اه بما لا يتواضع للاستبراء او التي اقر البارع بوطعها وان كانت وخشا ولا تجوز من الحمل الا حملا ظاهرا والبراءة في الرقيق جائزة مما ولا يفرق بين الام وولدها في البيت وكل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه المبتاع فضمانه فإن حال توقه او تغير في بدنه فعليه قيمته حاسبوك قال رحمه الله وان رد عبدا بعيب وقد استغله فله غنته واضحة تكلم الشيخ رحمه الله فيما مضى عن الرد بالعيب. قال لك اذا وجد المشتري عيبا مفسدا عيبا مفسدا في السلعة فهو مخير بين امرين ان يمسكه آآ ان شاء وان يرده ان شاء لكن اذا امسكه وجد فيه عيبا قديما وامسكه فانه يرجع بقيمة العيب القديم من ثمني يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن على البائع. وان رده وكان قد طرأ عليه عيب بعد شرائه فإنه يرده للبائع ويرد ما نقصه العيب عنده. ثم قال لنا هنا وان رد عبدا بعيب والكلام كذلك هنا عام كما اشرنا اليه قبل في قوله آآ ومن ابتاع عبد انت هنا راه العبد ليس المراد به خصوص العبد. كاللعبارة السابقة ديال ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا كذلك هنا وان رد عبدا المقصود عبدا او اي سلعة كانت اذكار العبد لشرفه. لانه اشرف ما يباع وان رد شكون الذي رد؟ المشتري الرد عندنا في المشتري هو الذي اشترى العبد. وان رد المشتري عبدا بعيب اي بعيب مفسد وقد استغله فله غلته كان قد استغل العبد هاد العبد هذا خدم عندو يومين كاين تلتيام عاد هو شاف العيب فيه استغلو بمعنى انه انتفع به استغله انتفع به خدم ليه بنى ليه شي حاجة جاب ليه شي حاجة هز ليه شي حاجة الى اخره قال فله غلته فله لمن للمشتري غلته. فالغلة ديال العبد تابتة للمشتري علاش الغلة؟ لأنه كان ينفق عليه وكان في ضمانه فديك الأيام شكون لي كان كينفق عليه شكون لي ياكلوه ويشربوه وينعسوا المشتري. وكان في ضمانه لو فرض وقعت له شي حاجة فداك الوقت. كان سيضمن ولا لا؟ اه نعم سيضمن؟ راه تقدمي انه القاعة يبقى ديم وطرأ عليه عيب جديد من الذي يضمن العيب الجديد؟ المشتري اذا فلما كان في ضمانه فله غلته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان هنا كاين الضمان. ولهذا كاين الخراج اللي هو الغلة. اذن ديك الغلة ديال العبد تابتة للمشتري لأن الضمان كان عليه لو مات العبد وقع له شيء لكان في فهو وبالتالي فله غلته. قال وان رد عبدا بعيب وقد استغله فله والمراد الغلة هنا غير المتولدة غير الغلة المتولدة كركوب السيارة وكراء الدابة وسكن الدار وكذلك قالوا تشمل اللبن والسمنة. واما المتولدة كالصوفي فما نتج منها اي من هذه المتولدة بين الرد والشراء. يعني حتى شرا المشتري السلعة وعاد شيء كالصوفي مثلا نتج عند المشتري ووقع ذلك النتاج بين زمن الشراء وزمن الرد زمن الشراء وزمن الرد عندو ملي جاب السلعة عندو عاد نتج عليها هذا الأمر. فهل هذا للمشتري؟ نعم المشهور ان هذا ده؟ نعم. فهذا كله للمشتري واما اذا اه كانت الغلة غلة شيء مغصوب غلة المغصوب ففيها خلاف سيأتي بإذن الله تعالى الكلام عليها. غصب شخص شيئا وتولدت اه وكانت له غلة سواء كانت الغلة متولدة او غير متولدة متولدة وغير متولدة. سيتكلم على السورتين الفرق بين الغلة المتولدة والغير المتولدة. غير المتولدة هي الغلة السابتة. يعني واحد الانتفاع سينتفعه الانسان الشيء اه مما لا يزداد مما لا يتجدد ماشي واحد الغلة عاد كتحدت ولا عاد كتجدد لا غلات ثابتة اشتريت وكنت تركب عليه هاد الغلة اللي هي ركوبك عليه ليست غلة المتولدة مفهوم ركوبك عليه كذلك عمل العبد عندك مثال مثلنا به اشتريت عبدا وكان قد عمل عندك يومين او ثلاثة ايام كيهز لك الصقل ويجيب لك كدا ويحط لك كدا ولا بنى لك الدار ولا غلة غير متولدة. الغلة المتولدة هي الغلة اللي كتحدث تحدث عندك ما كانتش لم تكن عند البيع ملي تبايعتي وتشريتي ما كانتش ولما اشتريت السلعة عاد تولدت عندك هادي هي الغلة؟ المتولية ايه ده؟ فإذا اه الحاصل انه ان المشتري اذا اشترى شيئا وجد به عيبا وكان قد استغله فان الغلة ثابتة له. لانه لان ذلك الشيء كان في ضمانه. وكان ينفق عليه وبالتالي فله غلته. ولا يطلب منه البائع ان يضمن له الغلة يعني مني بغا يرد خلصني فهاد يومين ولا تلتيام لي كان عندك البعير كتركب عليه ولا كان عندك العبد كتخدم عليه بحال ايلا اجرتو لك مثلا عطيني الأجرة ديال يومين ولا تلتيام لي خدمت بهاد العبد هذا ليس له ذلك والغلة ثابتة للمشتري ولا يحتاج ان ان يدفع ثمنها على ان ذلك اجارة. لأنه را كان العبد في ضمانه وثبت فساد ثبت عيب مفسد اه يجوز للمشتري الردة فما دام العيب مفسدا ويجوز الردة فله ان يرد. لكن اشترطوا بذلك شروطا بالنسبة للغلة انها تكون للمشتري اشترط لذلك شروطا قالك لابد من لزوم البيع الشرط لول قاليك خاص البيع يجب ان يكون البيع لازما اما اذا كان البيع غير لازم فليست الغلة للمشتري حالة البيع غير لازم كبيع الفضولي. بتصوروا مثلا جا واحد اشترى سلعة لشخص اخر بيع الفضولي ولا شراء الفضولية تسولو هاد الصورة هادي مثلا جاء شخص واشترى سلعة لغيره لا لنفسه لغيره كان فضوليا وملي داعا لداك الشخص اللي كيقلب عليها ولا عندو غرض بها لم يجز له ذلك ما عطاهش اذن ولا اجازة ولا موافقة على شرائه واستغل تلك السلعة. تا استغلها يومين ولا تلت ايام القضية اللي ما بغيتهاش فالغلة ليست للمشتري حينئذ هاد المشتري هذا لماذا؟ لأن البيع ليس بلازم ان يتوقف لزومه على اجازة من اشتري له وهداك الذي اشتري له لم يجز مازال ما وافق ما والو وبالتالي فمادام البيع غير لازم فليست له الغلة اذن الى استغل فانه يدفع اجرة الغلة. مفهوم؟ او مثلا ممكن نصوره حتى في العكس. البائع هذا لي باع لك السلعة انت هو المشتري لكن اللي باع ديك السلعة غي فوضولي وانت تعلم انه فضولي انه ليس مالكا للسلعة ولا وكيلا على بيعها لم يوكله صاحب السلعة على بيها انت عارف انه فضولي. او باع لك واحد السلعة واستغللتها وانت تعلم ان البيع غير لازم لان لزومه يتوقف على اجازة صاحبها. وما زال صاحبه ما عرفناش واش اجازة ولا لم يجز. مفهوم؟ فالاستغلال كذلك ليس للمشتري حينئذ. اللهم الا اذا باع الفضول واجاز المالك الأصلي الفضول يباع وأجاز الملك الأصلي عاد جا بعد ذلك الإستغلال استغلال المشترك كان بعد اجازتي المالكي فلا اشكال حينئذ لانه يعتبر بيعا لازما ما بقاش متوقف على حاجة اخرى راه الملك اجاز اذن الشرط الأول ان يكون البيع لازما الشرط الثاني ولهذا من الصور لي ممكن ندخلوها هنا ما لو باع الشيء صبي صبي مميز لأن تواضع غير لازم يتوقف لزومه على اجازة الولي فكذلك لا يجوز وهكذا ويشترط ايضا الا يكون كون استيفاء الغلة دالا على الرضا الا يكون استيفاء الغلة دالا على الرضا كما لو استوفاها بعد الاطلاع على على على العيب دابا الغلة اللي كنتكلمو عليها شنو هي الغلة التي حصلت قبل الاطلاع على العيب. انسان استغل ذلك الشيء الذي اشتراه وانتفع به وكذا عاد من بعد بان له عيب كن مفسدا يجوز له الرد. اما اذا الانسان اطلع على العيب وخلاه قال دابا انا عندي واحد تلتيام ولا ربعيام عندي باغي نحصد ولا باغي ولا هذا نستغل وعاد من بعد نرد ليه فلا يجوز واش واضح شاف العيب فاللول وقال انا محتاج العبد دابا تلت ايام باغي نحرث بيه ولا يعاوني فالحرث ولا فالحصاد ونحو ذلك فاستغله ثم من بعد رده فلا يجوز لان هذا الاستغلال دال على على الرضا فتكون الغلة حينئذ للمشتري وعلاش الغلة للمشتري؟ لان الرد لا يقبل منه الغلة للمشتري ونردو لا يقبل منه حينئذ لانه اه رضي بالعيب استغلاله بعد على العيب رضا بالعيب كأننا عطيناه الخياط وقال لك صافي انا ماشي مشكل رضيت بالعيب هاد الاستغلال دليل على الرضا بالعيب وبالتالي الانسان نكون فرضنا في غير هذه السورة ان الإنسان وجد عيبا ورضي به قال لك لا اشكال انا اجيز البيع يلزمه لنا يلزمه فكذلك لو استغل قال الشيخ والبيع على الخيار جائز اذا ضربا لذلك اجلا قريبا الى ما تختبر فيه السلعة او ما تكون فيه المشورة. هاد النوع من الخيار في الحقيقة كنا تحدثنا عنه مرات تطرادا كيجي معانا التمثيل له في كثير من الصور كنمتلو بيه كنقولو مثال ذلك كذا وكذا هذا هذا يسمى عندهم بخيار الشرط وهذا هو النوع الثاني من من انواع الخيار. خيار الشرط. را كانتقدمو معانا ان الخيار ثلاثة انواع. اللول دابا اللي تكلمنا عليه خيار العيب ويسمى بخيار النقيصة. وهذا خيار الشرط وضع خيار الشرط. شنو هو خيار الشرط؟ ما هو تعريفه؟ قالوا في تعريفه كما ذكر الشارح بيع وقف ابته على امضاء متوقع. بيع وقف بته على امضاء متوقعين. اذا لاحظوا خيار الشرط راه يكون فيه بيع البيع حصل البيع قد حصل ووقع بين الطرفين هذا يريد السلعة المشتري يريد السلعة والآخر يريد الثمن تراضاو على السلعة وعلى الثمن وكلشي لكن اشترط على بعضهما شرطا واحد اشترطوا الاخر ووافق ولا كل منهما اشترطا شرطة ما لأن هاد الاشتراط اما يحصل من واحد والآخر يرضى به او انه يحصل منهما الاشتراط ولا كل واحد يشرط شرطه مثلا اذن بيع تم لكن وقف بته اي لزومه. اللزوم ديال البيع انك ما ترجع ليا ما نرجع لك ولا شي على امضاء ان متوقع في مدة الخيار امضاء متوقع في مدة الخيار. ايش معنى الامضاء؟ الامضاء هو الاجازة. على امضاء يعني ان يمضيه الطرفان ان يجيزه الطرفان في مدة معينة ولذلك ها هو الشيخ قال لك اذا ضرب لذلك اجلا قريبا الى ما تختبر فيه تلك السلعة وتكون اذا هذا يسمى بخيار الشرط فهمتو الصورة ديالو بعتك هذا الكتاب بمئة درهم اه تم البيع لكن قلت لك اه اعطني انت مثلا المشتري قلت لي اعطني مدة التروي وللبحث والسؤال شريت من عندك الكتاب لكن عطيني المدة ديال تلتيام لماذا تريد مدة ثلاثة ايام؟ اما لتختبر السلعة وهدا كيوقع دابا كتير متلا فالآلات التي تحتاج الى الى اختبار ها هي اله انت رضيتي بها وشريتي بها لكن ما عرفتيش منين غتمشي تخدمها في الدار واش تخدم لك مزيان ولا ما تخدمش فتشترط عليه مدة بخير ودابا دابا حاليا كيديرو فبعض الآلات مثلا سنة ديال ديال الخيار. اذا علاش هاد السنة كلها للإختبار؟ الى وجدتي في السلعة عيب عيبا السنة تردها هذا من خيال الشرط هذا من خيار فمثلا اشتري منك السلعة و اطلب منك اجلا لاختبارها باش نجربها نخدمها اليوم وفي العشية وغدا وفي الصباح وكذا ونشوف واش خدامة مزيان ولا لا هذا هو الغرض الذي لاجله اخذت مدة اشترطت عليك مدة فوافقت قبلت قلت لي نعم خذ ثلاثة ايام اختابر السلعة الى مخدماتش لك ولا هذا فردها هذا الغرض الأول وقد يكون الغرض من الخيار المشورة انا شريت من عندك السلعة دابا عجبتني وبغيتها وقفت لا تفوتني. لكن اشترطت عليك الخيار مدة تلت ايام حتى نتشاور. من حيث الثمن ديالها من حيث الماركة ديالها واش مزيانة ولا مامزياناش واش كاتصبر ولا ماكاتصبرش والثمن ديالها واش مناسب ولا غير مناسب الى غيره مشهورة عموما واش انا غانحتاجها ولا ماغانحتاجهاش او نحو هادا فإذا اشترط احد الطرفين على الآخر خيارا فله ذلك. اولا مثلا ممكن يكون الخيار من اشتراط الخيار من البائع. البائع باع واحد السلعة لكن في الحقيقة مباغيش يبيعها مضطر لبيعها من اجل المال واشترط على صاحبه الخيار لعله يجد اه لعله يجد بدلا عن بيعها. الى لقى شي حد لي سلفو ولا كان شي مال يتوقع مجيئه في المساء ولا غدا فكيقول لينا تيسر ليا باب خرى انا غناخد السلعة ديالي ونرد ليه فلوسو. فالشاهد ان خيار الشرط هذا جائز. والمقصود من هو اعطاء المتبايعين مهلة للتروي. كل واحد منهم ممكن حتى الغرض اللي ذكرناه ديال المشورة يكون عند البائع. ايلا جيتي نتا بغيتي تشري من عندي فرصة من بعدك بعت ليك الخيار باش نمشي نتشاور. واش الثمن لي بعت به مناسب ولا غير مناسب مزيان ولا ممزيانش. ممكن؟ نعم. اذن ففي اعطاء كل من المتبايعين آآ هذه المدة للتروي او الاستشارة التروي غيفكر غي مع راسو مزيان او يستشير ومع غيره او يختبر السلعة ولا لا؟ وهادشي يحتاج اليه الناس ولا لا؟ اه يحتاج لأنه لأنه ليس كل الناس اه يعرفون اه ما يصلح للشراء وما لا يصلح وما يصلح للبيع وما لا يصلح كاين اللي ماشي الحرفة ديالو اصلا البيع والشرا ولا يعرف وتلك السلع فاشتراطه مدة اه للخيار متمم للبيع. ولذلك يذكرون في المقاصد اش؟ ان هذه ان هذا الامر الذي شرعه الشريع هو خيار الشرع متمم للحاجي. لان البيعان يذكرونه في الحاجيات. وآآ تجويز الشارع خيار الشرطي من متمم الحاجي بمعنى هي تحصل به المصلحة الحاجية على اتم الوجوه واكملها المصلحة الحاجية كتحصل بخيار الشرط على اتم الوجوه لئلا يغبن احد الطرفين. انا باغي نشري سلعة لكن مكنفهمش فيها نديها لشي حد متيسرش ليه يجي معايا يشوفها نديها نوريها ليه نعرضها عليه وهو يقول ليا واش مزيانة ولا ما مزياناش والثمن واش مزيان ولا ما مزيانش فإذا المصلحة التي اباح الحاجة التي اباح الشريح لأجلها البيع لا تكون على اكمل الوجوه واتمها الا باجازة خيام للشرط وما به يتم مقصود على احسن وجه فهو ما قد كمل المكمل هو الذي يتم به المقصود على احسن الوجوه واكملها. اه اذا فالشاهد انه لهذه الأغراض التي ذكرنا اه اجاز الشارع ذلك فهو جائز. لكن انتبهوا خيار الشرط هذا جائز الا في الصرف وبيع من الطعام بالطعام لماذا؟ لان المناجزة فيهما واجبة كما تقدم الاصناف الربوية التي يجب فيها التقابض. هاديك المناجاة فيها واجبة فليس فيها خيار الشرط الصرف فيه يعني في اه تبديل الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب ولا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والطعام ابدال الطعام بعضه ببعض فلابد فيه من المناجزة لي هي التقابض هاء وهاء وذلك واجب كما سبق وتقرر واعلموا ان هاد الخيار اللي كنتكلموا عليه في الحديث الان اللي هو خيار الشرط ليس هو الخيارة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان كل واحد منهما بالخيار الحديث المشهور البيعان بخيار ما لم يتفرقا. هذا الخيار لي كنتكلمو عليه ماشي هو داك الخيار. ذاك الخيار الآخر يسمى بخيار مجلس هذا لي كنتكلمو عليه الآن خيارو وخيار المجلس لا يصح عند مالك مالك رحمه الله خلافا للجمهور لا يثبت خيار المجلس. وخيار المجلس يدل عليه ظاهر هذا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني ما دام في المجلس فكل منهما بالخيار يستطيع ان يرد السلعة للطرف الآخر فإذا تفرقا بالأبدان فلا خيار هذا خيار المجلس هذا خيار المجلس عند الجمهور عند غير المالكية ثابت للبيع دون اشتراط. بلا ما نشترطوا عليك ولا تشترطوا علي ما دمنا في المجلس فليا الخيار ولك الخيار دون ان نصرح باشتراطه عند الجمهور. هذا ثابت اثبته الشارع للبيع. اصلا هو ملازم للبيع. لكن المالكية يثبتونه مالك رحمه الله بنفسه كان لا يقول بخيار المجلس. فقد قال رحمة الله تعالى عليه ليس لهذا الحديث عندنا حد معروف ولا امر معمول به. قال هاد خيار المجلس ما ضابطه؟ ليس لدلك ضابط تم قال هو ليس معمولا به عندنا وكثير كثير من المالكية يقولون ان هاد الكلام هذا قصد به مالك رحمه الله ان خيار المجلس الذي يدل عليه ظاهر الحديث لم يقل به لمعارضته لعمل اهل المدينة هاد العناية المشهورة ياك؟ كيقولو راه مالك ما قالش به لأنه الف لانه لما قال ولا امر معمول به فهموا منو ان هاد خيار المجلس ليس معمولا به في المدينة لم يجد عليه عمل اهل المدينة عمل التابعين والائمة الذين وجدهم في صغره ما كانوش على هاد الأمر ففهموا من ذلك هذا. وابن العربي رحمه الله تعالى في بس هادي كيقرر تقريرا اخر غير هذا قاليك ماشي العلة هي انه لم يجد عليه عملا لا العلة اخرى ما هي؟ قال ابن عربي رحمه الله اشار اي مالك الى ان المجلس مجهول المدة ولو شرط الخيار مدة مجهولة لبطل اجماعا فكيف يثبت حكما بالشرع بما لا يثبت شرطا في الشرع؟ وهذا شيء لا يتفطن له الا مالي وقد ظن بعض المتوسمين بالعلم من الجهلة ان مالكا انما تعلق فيه بعمل اهل المدينة هذه جهالة وهذا هو المشهور في التعليل انه رد ذلك لعمل مديد اذا لاحظ شنو قال يقول ابن عربي اشار الى ان المجلس مجهول المدة لأنه قال مالك رحمه الله ليس لهذا الحديث عندنا حد معروف حنا تبتنا خيار المجلس المجلس قد يستغرق ساعة بعدنا او ساعتين او نصف يوم او يوما ممكن ان تبيع وتشتري معاك النهار كامل وانا جالس معاك ولا لا او نصف يوم او ليلة كاملة وحنا في المجلس نعسنا بجوج بلاصة وحدة. فالشاهد قال لك ليس لذلك حد. طيب آآ ابن عربي بماذا الحق هذا؟ بخيار الشرط دابا الآن بحالا مالقيتو هذا على خيار الشرط في البطلان. دابا الآن في خيار الشرط لي كنتكلمو عليه لو بوريدة انني بعت بعت وشريت معاك ودرنا خيار الشرط مش خيار المجلس خيار الشرط وجعلنا المدة مجهولة. قلت لك انا نبيع لك هاد الكتاب لكن بشرط ان يكون لي خيار في الرجوع متى شئتم جعلنا المدة او ان يكون لي الخيار في الرد وما قيدتش لك المدة ما نقولش لك ثلث ايام عشر ايام اسبوع لم اقيد هل هذا جائز؟ لا يجوز هذا لا يجوز اتفاقا ما لا يجوز فاش بغا يقول لكم عرضي قال لك اذا كانت المدة المجهولة في خيار الشرط لا تجوز بالاجماع فكيف يثبت الشرع خيار المجلس الذي ليس له مدة معلومة. هذا معنى قوله فكيف هذا قال لك؟ اشار الى ان المجلس مجهول المدة ولو شرط الخيار دابا مشارك مشى لك الشرط الخيار لي كنتكلمو عليه. وعاد غيرجع لهذا قال ولو شرط الخيار مدة مجهولة لا بطلة اجماعا فهاد الأمثلة لي متلنا بها. فكيف يثبت حكما بالشرع بما لا يثبت شرطا في الشرع يعني واحد الشيء قلنا اذا اشترط لا يجوز. فكيف يكون حكما مقررا ثابتا في الشرع ما هو مثله اللي هو المجلس خيار المجلس مدته مجهولة. ومعلوم اننا الى اشترطنا مدة مجهولة لا يجوز هذا فاش؟ في خيار الشرطي تموت شرطا في الشرع وهذا شيء لا يتفطره الا مالك الى اخره ومع هذه التعديلات التي ذكر اه المالكية ابن عربي وغيرهم الجمهور اه لم يروا قول المالكية واجابوا عنه وردوه باجوبة كثيرة جدا. كل هذه التعليلات اجابوا عنها بما يطول ذكره في هذا المقام وقد سبق ذكر بعض منها في شرح عمدة الاحكام لانه هناك تعرض لهذه المسألة وذكر اوجهان في الردي وكذلك في شرحه اه بلوغ المرام اجابوا بها عن ما ذكره المالكية من التعليلات وايدوا اه ظاهر الحديث ما لم يتفرقا بفعل السلف. ثبت ذلك عن قولا عن كثير من الصحابة وكثير من التابعين وتابعين الى اخره. اه نتم الكلام ان شاء الله على هذا في الدرس الاتي. سبحانك اللهم وبحمدك