﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:27.750
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا درس في شرح كتاب الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني. رحمه الله بثره وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين

2
00:00:27.950 --> 00:00:53.650
فكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل التعارض ووقفنا مع حالات التعارض الثلاث. مع حالات التعارض الاربع ونقف في هذه المرة ان شاء الله مع فصل الاجماع قال المصنف والشارخ عليهما رحمة الله

3
00:00:54.650 --> 00:01:23.350
واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة فلا يعتبر وثاق العوام لهم ونعني بالعلماء الفقهاء الا يعتبر موافقة الاصوليين لهم ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لانها محل نظر الفقهاء

4
00:01:23.750 --> 00:01:55.750
بخلاف اللغوية مثلا فاننا يدمع فيها علماء اللغة ترعى المصنف رحمه الله تعالى بتعريف الاجماع الاصطلاحي. على عادة اصحاب هذه المختصرات المختصرات التي تكون مثل الورقات انما يشرع فيها في التعاريف الاصطلاحية

5
00:01:55.750 --> 00:02:25.300
مباشرة  والاجماع في اللغة يطلق على معنيين يطلق على الاتفاق كما تقول مثلا اجمع الناس على كذا او اجمعت الجماعة على كذا اتفق الناس على كذا ويطلق كذلك على تصميم العزم

6
00:02:25.500 --> 00:03:01.550
يقال مثلا اجمع فلان رأيه على كزا اذا صمم عزمه عليه. كما قال ربنا سبحانه فاجمعوا امركم وشركاءكم اذا فالاجماع في اللغة يطلق على هذين المعنيين. الاتفاق وتصميم العزل اما الاجماع في الاصطلاح فقد عرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله واما الاجماع

7
00:03:01.550 --> 00:03:31.650
هو اتفاق علماء اهل العصر على الحادثة. اي على حكم الحادثة كما قال الشارح احقق الجلال المحلي رحمه الله اتفاق علماء اهل العصر الاتفاق اي الاشتراك في اعتقاد الحكم فاذا اشتركوا جميعا في اعتقاد حكم معين من احكام الشارع

8
00:03:32.300 --> 00:03:56.500
يسمى ذلك اجماعا ولكن لا يشترط ان يكون اتفاقهم على حكم الشارع في المسألة بالاقوال. قد يكون ذلك بقولهم وقد يكون بفعلهم وقد يكون بتقريرهم وقد يكون بقول البعض وفعل البعض

9
00:03:56.650 --> 00:04:20.550
ونحو ذلك المراد ان يحصل ثقة بانهم مشتركون في اعتقاد حكم معين من احكام باش قال هو اتفاق علماء اهل العصر علماء اهل العصر اي جميع العلماء في هذا العصر

10
00:04:21.000 --> 00:04:53.800
والمراد بالعلماء هنا المجتهدون. اي من توافرت فيهم شروط الاجتهاد طيب لماذا زاد المصنف رحمه الله تعالى هذا القيد؟ لماذا قال هو اتفاق علماء اهل العصر لانه لو لم يزده رحمه الله للزم من ذلك الا ينعقد اجماع ابدا. لو قال

11
00:04:53.800 --> 00:05:17.400
المصنف رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق العلماء على حكم العصر لو قال ذلك لشمل جميع جميع العلماء في اي زمان وهذا يلزم منه الا ينعقد اجماع الى اخر الزمان. اذ لم يتحقق اتفاق جميع

12
00:05:17.400 --> 00:05:42.750
مجتهدين ابدا اذا زاد المصنف رحمه الله تعالى قوله اهل العصر للهروب من هذا اللازم الممنوع فاذا اجمع اهل عصر معين على حكم شرعي معين ان كان ذلك حجة على من بعده

13
00:05:44.050 --> 00:06:02.950
لا يخفى كذلك ان المراد بعلماء العصر اي من كانوا من امة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ الاجماع المعتبر حجة انما هو اجماع علماء امة رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:06:03.150 --> 00:06:28.200
لان الادلة الشرعية التي انتهضت لحجية الاجماع انما جعلت اجماع هذه الامة فحسب محكوما عليه بالحجية ان غيره من الاجماعات في الامم السابقة فلا حجة فيه فقوله علماء العصر اتفاق علماء العصر

15
00:06:28.350 --> 00:06:52.000
اي اتفاق علماء العصر من امة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم فاتفاق علماء الشرائع السابقة ليس دليلا معتبرا وحجية الاجماع من خصائص هذه الامة الميمونة المباركة. وعصمتها

16
00:06:52.000 --> 00:07:24.900
في مجموعها من خصائصها. فان هذه الامة معصومة في مجموعها. ما معنى معصومة في دموعيها اي لا تجمعوا الامة على ضلالة ابدا الافراد افراد الامة قد يصاب بعضهم بطريق الضلال او قد يسري بعضهم بطريق الضلال لكن الامة في مجموعها معصومة من الضلال

17
00:07:24.900 --> 00:07:50.700
والخطأ قال واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة على حكم الحادثة اي على حكم حادثة شرعية معينة ثم فرع على ذلك فقال فلا يعتبر وثاق العوام لهم

18
00:07:50.850 --> 00:08:17.050
اذا قلنا هو اتفاق علماء اهل العصر فهذا يخرج اتفاق العوام فلو اتفق العوام جميعا على حكم معين فانه لا اعتبار بوثاقهم ولا اعتبار بخلافه وانما المعتبر في الاجماع اهل الاجتهاد

19
00:08:18.350 --> 00:08:44.000
قال فلا يعتبر وفاق العوام لهم. هذه الفاء الفاء التفريعية. قال ونعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر موافقة فلا يعتبر موافقة الاصوليين لهم. اي ومرادنا بالعلماء في قول فهو اتفاق علماء اهل العصر

20
00:08:44.300 --> 00:09:11.950
انما هم الفقهاء اي من توافرت فيهم شروط الاجتهاد فلا يعتبر موافقة اصول الدين اي ممن اقتصروا على اصول الفقه فان الاقتصار على العلم باصول الفقه لا يعني ان فلانا مجتهد

21
00:09:12.500 --> 00:09:40.600
لان العلم بقواعد اصول الفقه انما هو علم بالقواعد المجردة والاجتهاد امر زائد على العلم بالقواعد المجردة فالاجتهاد ملكة تنشأ في النفس بعد دربة طويلة في الفروع الفقهية وهي لا تنشأ الا بعد زمان طويل

22
00:09:40.950 --> 00:10:11.750
فمجرد المعرفة بالقواعد التي تحكم النظر في النصوص الشرعية لا تعني ان هذا الشخص مجتهد وانما لابد ان تتوافر فيه هذه الملكة وهذه الملكة لا تنشأ في ذهنه الا بعد دربة طويلة من النظر في النصوص الشرعية. قال ونعني

23
00:10:11.750 --> 00:10:36.900
علماء الفقهاء فلا يعتبر موافقة الاصوليين لهم. انما نعني في الاجماع في قولنا في تعريف الاجماع اتفاق علماء العصر الفقهاء ولا نعني غيرهم فخرج بذلك المحدث الصرف الذي لا يدري الا الحديث والاصولي الصرف

24
00:10:37.000 --> 00:11:13.850
واللغوي ونحن ونحو ذلك قال ولعني بالحادثة الحادثة الشرعية لانها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلا فانه فانما يجمع فيها علماء اللغة بالحادثة اي ونعني بقولنا على الحادثة ايوة ونعني بالحادثة في تعريف الاجماع الحادثة الشرعية

25
00:11:13.850 --> 00:11:41.100
اي الحادثة المنسوبة الى الشرع. التي يطلب معرفة حكمها من الشر قال لانها محل نظر الفقهاء اي بان الحادثة الشرعية هي محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلا فانما يجمع فيها علماء اللغة

26
00:11:41.400 --> 00:12:12.350
فقولنا الحادثة انما نعني به الشرعية واذا كنا نعني الشرعية فتخرج الحادثة الطبية والحادثة الدينية غير الشرعية  قد تكون الحادثة حادثة دينية لكنها غير شرعية. كما نقول مثلا آآ الحادثة اه الدينية اه التي تدرك بالحس

27
00:12:12.700 --> 00:12:41.550
كاحوال الصحابة الكرام. فهذه لا تدخل معنا في تعريف الايمان ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان حجية الاجماع فقال رحمه الله وادماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم

28
00:12:41.600 --> 00:13:11.450
لا تجتمعوا امتي على ضلالة رواه الترمذي وغيره والشرع ورد بعصمة هذه الامة لهذا الحديث ونحوها الاجماع حجة عند جمهور الاصوليين او ان شئت فقل عند من يعتبر قوله ولم يخالف في ذلك

29
00:13:11.750 --> 00:13:46.650
الا النظال ابن يسار المعتزلين فقوله شاذ مردود وجمهور الاصوليين على ان الاجماع حجة واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة. اما القرآن فاستدلوا بقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين

30
00:13:46.650 --> 00:14:12.700
وانه ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا هذه الاية استدل بها الامام الشافعي رحمه الله تعالى على حجية الاجماع اذ لو لم يكن اه اتباع سبيل غير المؤمنين معصية لما كان لهذا القيد في الاية معنى

31
00:14:12.800 --> 00:14:33.850
وتعالى الله عز وجل ان يوجد في كلامه ما لا معنى له قال ربنا سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ثم رتب عقابا على ذلك فقال نوله ما تولى

32
00:14:33.950 --> 00:15:10.400
ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الاية توجب اتباع سبيل المؤمنين مخالفته. كذلك استدلوا بالسنة. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة وهذا الحديث وان كان جاءت له طرق كثيرة الا انها جميعا لا تخلو من مقال. بين ان

33
00:15:10.400 --> 00:15:38.350
الحديث بمجموعها يكون محتملا للتحسين  قال رحمه الله واجماع هذه الامة حجة دون غيرها اي اختصت هذه الامة بان اجماعها حجة دون غيرها من الامم لان الادلة انما ذكرت اجماعها دون اجماع غيرها

34
00:15:38.850 --> 00:16:00.750
قال لقوله صلى الله عليه وسلم اي دليل هذا الحكم اي اختصاص حجية الاجماع بهذه الامة لا تجتمعوا امتي على ضلالة اذا تجتمع امتي على باطل او على خطأ رواه الترمذي وغيره

35
00:16:01.150 --> 00:16:32.150
والشرع ورد بعصمة هذه الامة لهذا الحديث ونحوه والشرع ورد بعصمة هذه الامة  كي انما جاءت الادلة بعصمة هذه الامة دون غيرها ولكن ينتبه الى ان المراد بالعصمة هنا العصمة في المجموع لا عصمة الافراد

36
00:16:32.650 --> 00:16:57.500
الافراد ليسوا معصومين اي ليسوا معصومين من الخطأ اما الامة في مجموعها فانها معصومة فانها معصومة من الخطأ اي لا يتصور ان تجمع الامة على خطأ ثم قال المصنف والشارح عليهما رحمة الله

37
00:16:57.650 --> 00:17:27.600
والاجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي اي عصر كان من الصحابة ومن بعدهم بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حجية الاجماع ترعى في تقييد هذه الحجية فهل الاجماع

38
00:17:27.750 --> 00:17:53.850
حجة في كل عصر فقال رحمه الله والاجماع حجة على العصر الثاني ان يحتمل اي الاجماع حجة على الزمان الثاني اي الزمان الذي عقد انعقاد الاجماع الزمان الذي عقب انعقاد

39
00:17:53.900 --> 00:18:23.050
الادمان. قال والاجماع حجة على العصر ومن بعده. اي وما جاء بعد العصر الثاني اهدنا اخر الزمن فقد اجمع العلماء على وجود الصلاة وحرمة الزنا وحرمة الربا فهذا الاجماع حجة على العصر الثاني اي حجة على العصر الذي تلا انعقاد الاجماع ثم هو حجة

40
00:18:23.050 --> 00:18:53.600
الى اخر الزمان. ومعنى قولنا انه حجة. اي يجب الاخذ به. ويحرم مخالفته توبوا على المجتهدين والمقلدين على حد سواء لان الادلة قد اثبتت حجيته قال والاجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده. وفي اجل عصر كان من الصحابة ومن

41
00:18:53.600 --> 00:19:21.450
بعدهم كي لا تختص حجية الاجماع بجيل الصحابة الكرام وانما حجية الاجماع عامة في كل الاجيال وهذا اشارة الى خلاف عند الاصوليين هل الاجماع الذي يحكم عليه بانه ملزمة؟ واجماع الصحابة فحسب

42
00:19:21.550 --> 00:19:48.450
او اجماع المجتهدين في اي عصر من العصور فاختار الجويني رحمه الله وجمهور الاصوليين ان الاجماع لا تختص حجيته بزمان الصحابة الكرام وانما حجيته تتعلق بجميع من تحققت فيهم شروط الاجتهاد

43
00:19:48.650 --> 00:20:15.900
في اي عصر من العصور وهنا خلاف مشهور بين جمهور الاصوليين وداوود الظاهري فداوود الظاهري يرى ان الاجماع الذي يحكم عليه بانه حجة ملزمة انما هو اجماع الصحابة فحسب اما اه اجماع من بعدهم

44
00:20:16.050 --> 00:20:42.550
فلا ينضبط واحتج لداوود بان من بعد الصحابة الكرام كانوا قد آآ كانوا علماء متفرقين في الانصار وهذا التفرق يحول دون ضبط اقوالهم ولكن نوقش داوود من وجهين الوجه الاول ان

45
00:20:42.700 --> 00:21:12.950
آآ التفرق اي تفرق العلماء في الانصار لا يضر او لا يؤثر في حجية الاجماع لان الذي يعنينا من العلماء المتفرقين في الامصار انما هو عدد قليل جدا انما الذي يعنينا عدد قليل من العلماء وهم الذين تحققت فيهم شروط الاجتهاد. وهي

46
00:21:12.950 --> 00:21:34.750
شروط يسيرة وهي شروط عسيرة لا تتحقق الا في افراد من الناس الوجه الثاني في مناقشته ان هذا الذي اورده على الاجماع بعد عصر الصحابة الكرام يرد على عصر الصحابة

47
00:21:35.000 --> 00:21:57.000
فان الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قد تفرقوا في الامصار فان كان التفرق في الانصار هادما لحجية الاجماع في من بعدهم فكذلك يرد عليهم لاتفاق العلم

48
00:21:57.350 --> 00:22:18.100
ومن ثم فالذي عليه جمهور الاصول الدين ان الاجماع في اي عصر حجة ولا يشترط في ذلك ان يكون اجماع الصحابة الكرام بل متى انعقد الاجماع في اي عصر من العصور

49
00:22:18.400 --> 00:22:47.150
كان هذا الاجماع حجة ثم قال المصنف رحمه الله ولا يشترط في حجيتهن قيراط العصر بان يموت اهله على الصحيح لسكوت ادلة الحجية عنه. وقيل يشترط لجواز ان يقرأ على بعضه ما يخالف

50
00:22:47.150 --> 00:23:11.900
اجتهاده فيرجع عنه واجيب بانه لا يجوز له الرجوع عنه لاجماعهم عليه هنا مسكنة جديدة هل يشترط في حجية الاجماع. اي في كون الاجماع حجة على اهل العصر ومن بعدهم

51
00:23:12.300 --> 00:23:34.750
هل يشترط انقراض العصر انقراض العصر اي ان يموت اهل الاجماع. هذا فسره الشارح المحقق رحمه الله قال بان يموت اهله هذه الباء هي الباء التصويرية اي بان يموت اهل الاجماع

52
00:23:35.000 --> 00:23:58.700
هل يشترط انقراض العصر او ما يشترط ذلك الذي عليه الجويني رحمه الله تعالى وجمهور الاصوليين انه لا يشترط في حجية الاجماع انقراض العصر لا يشترط في حجية الاجماع انقراض العصر

53
00:23:59.600 --> 00:24:26.450
فمتى اتفق المجتهدون على حكم معين كان هذا الحكم حجة قد يجتمع المجتهدون مثلا ثم يصرح كل منهم بقوله فيكون فتكون الاقوال متفقة على حكم معين بمجرد وقوع هذا الاتفاق تحصل الحجية

54
00:24:26.550 --> 00:24:52.350
كان الذي قاله جمهور الاصوليين والجويني رحمه الله ولكن ذهب بعض اصحابنا كبن فورك رحمه الله تعالى والامام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه الى انه اه يشترط في حجية الاجماع انقراض العصر

55
00:24:53.250 --> 00:25:13.250
قال المصنف والشارخ رحمه الله ولا يشترط في حجيته انقراض العصر بان يموت اهله على الصحيح. قوله على الصحيح ترجع الى قوله ولا يشترط. اي ولا يشترط ذلك على الصحيح. اما قوله بان يموت اهل

56
00:25:13.250 --> 00:25:38.650
هذا تصوير لانقراض العصر او بيان لمعنى انقراض العصر قال ولا يشترط في حجيتهن قيراط العصر بان يموت اهله على الصحيح لم لم نقل يشترط انقراض العصر؟ يعني ما الذي جعل جمهور الاصوليين يقولون بان انقراض العصر غير مشترك في

57
00:25:38.650 --> 00:26:04.100
الاجماع قال الشارح المحقق رحمه الله لسكوت ادلة الحجية عنه اي حينما نظر الاصوليون في ادلة حجية الاجماع لم يجدوا في هذه الادلة اشتراقا لانقراض العصر فاذا لم تشترط الادلة ذلك لم يشترط انقراض العصر

58
00:26:04.600 --> 00:26:28.200
ثم ذكر الشاريح رحمه الله تعالى القول الثاني فقال وقيل يشير الى تضعيف هذا القول قال وقيل يشترط لجواز ان يطرأ على بعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه. اي وجهة من قال يشترط انقراض العصر

59
00:26:28.200 --> 00:26:56.900
انه يجوز ان يطرأ على ذهن بعض المجتهدين ما يجعله يغير اجتهاده في المسألة ومن ثم يرجع عن القول الذي قاله قال واجيب اي واجيب عن هذا الدليل بانه لا يجوز له الرجوع عنه لاجماعهم عليه

60
00:26:57.500 --> 00:27:16.800
وهذا الذي ذكره المصنف وهذا الذي ذكره الشارح رحمه الله فيه اشكال. لكن ما معنى قول الشارع واديب بانه لا يجوز له الرجوع عنه. اجيب عن دليل الخصم اجيب عن القول المقابل

61
00:27:16.900 --> 00:27:42.800
بان هذا المجتهد لا يجوز له اذ انعقد الاجماع ان يرجع عن القول الذي قال به لا يجوز له اذ انعقد الاجماع ان يرجع عن القول الذي قال به لان انعقاد الاجماع على قول معين واستقرار هذا الاجماع

62
00:27:43.150 --> 00:28:07.650
دال على ان هذا الحكم صواب قطعا واذا كان صوابا قطعا فانه لا يجوز له الرجوع عنه. لكن هذا الذي استدل به الشارح رحمه الله اه فيه اشكال وهو انه استدلال بمحل النزاع

63
00:28:07.800 --> 00:28:28.950
وقال واجيب بانه لا يجوز له الرجوع عنه لاجماعهم عليه. طيب المخالف يخالفك اصلا في هذا بالمخالف يقول يشترط القيراط العصر ويجوز للمجتهد ان يرجع عن القول الذي قاله ومن ثم

64
00:28:29.000 --> 00:29:08.600
فقول الشارحي رحمه الله تعالى لجوازك واجيب بانه لا يجوز له الرجوع عنه لاجماعهم عليه فيه اشكال لانه استدلال بمحل النزاع ثم قال المصنف والشارح عليهما رحمة الله فان قلنا انه قيراط العصر شرط يعتبر في انعقاد الاجماع قول من ولد في حياتهم

65
00:29:08.600 --> 00:29:39.900
وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم على هذا القول ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي ادى اجتهادهم اليه هذا تفريع من المصنف رحمه الله تعالى على المسألة السابقة هي مسألة هل يشترط في حجية الاجماع انقراض العصر او لا يشترى

66
00:29:40.450 --> 00:30:00.500
قال فان قلنا ان انقراض العصر شرط اي ان قلنا بالقول المقابل المقابل المضعف الذي يخالف ما عليه جمهور الاصوليين وهو ان انقراض العصر شرط فانه يترتب على ذلك امران

67
00:30:00.900 --> 00:30:23.250
الامر الاول انه يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد اي يعتبر قول التابعي الذي ولد اه في حياة الصحابة هذا بحسب الاصالة. طبعا احنا بنقول التابعي

68
00:30:23.600 --> 00:30:51.850
قام هذا على سبيل التمثيل لكن هو يستصحب معنا في جميع عصور الاجتهاد لكن المسألة قد تعون بذلك في كتب الكسوف قال يعتبر انعقاد الاجماع آآ قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. يعتبر في انعقاد الاجماع اي يعتبر في استمرار

69
00:30:51.850 --> 00:31:18.000
اجماع لان الاجماع اصله منعقد بمجرد الاتفاق وهل يستمر او لا هنا تنشأ هنا ينشأ الخلاف قال فان قلنا ان انقراض العصر شرط يعتبر في انعقاد الاجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل

70
00:31:18.000 --> 00:31:39.750
هذا هو الامر الاول الذي يترتب على القول باشتراط انقراض العصر في حجية الاجماع انه يعتبر قول من ولد في حياتهم اي من ولد في حياة المجمعين وصار من اهل الاجتهاد

71
00:31:40.000 --> 00:32:03.500
لانه اذا صار من اهل الاجتهاد فقد صار داخلا في عموم الادلة التي تجعل عصمة الامة انما هي في مجموعها. واذا دخل فيها فلا يتم الاجماع الا باتفاق جميع من يتوافر فيه شروط الاجتهاد. ومن ثم

72
00:32:03.500 --> 00:32:25.250
اذا خالف لم ينعقد الاجماع هذا هو الامر الاول الذي يترتب على قولنا يشترط قراب العصر. طبعا المصلي على الضعيف يفرح على القول الضعيف عنده هذه عادة بعض المصنفين ان يفرعوا على الضعيف

73
00:32:27.900 --> 00:32:47.900
قال رحمه الله يذكر الامر الثاني ولهم على هذا القول ان يرجعوا عن عن ذلك الحكم الذي ادى اجتهادهم اليه ولهم اي وللمجمعين ان يرجعوا عن هذا القول. طبعا المجمعون هنا

74
00:32:47.950 --> 00:33:13.200
تشمل المجمعون الاوائل الذي كان بهم اصل الاجماع ومن ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم اي وللمجمعين ولهم على هذا القول اي على القول باشتراط انقراض العصر ان يرجعوا عن ذلك الحكم. ان يرجعوا

75
00:33:13.200 --> 00:33:42.550
عن ذلك الحكم الذي انعقد الاجماع عليه الذي ادى اجتهاده اليه طبعا المصنف رحمه الله تعالى تعريفه السابق ومسائله هذه تدل على انه لا يشترط في المجمعين ان يكونوا بالغين لعدد التواتر

76
00:33:43.000 --> 00:34:13.000
لان الادلة التي اثبتت حجية الاجماع ساكتة عن ذلك. فلم نجد في الادلة قراطا لعدد التواتر خلافا لبعض الاصوليين. وقد ذكره صنفوا ايضا في بعض كتبه. ذكر انه يشترط ان يكون المجمعون بالغين

77
00:34:13.000 --> 00:34:42.950
للتواتر وهذا نبي على ان حجية الاجماع ثابتة عقلا او ثابتة سمعا ثابتة بالعقل او ثابتة بالسمع. فمن قال انها ثابتة بالعقل اشترط فيها  ومن قال انها ثابتة بالسمع اي بخبر الشارع لم يشترط

78
00:34:43.100 --> 00:35:10.050
حد التواتر ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان ما ينعقد به الاجماع. كيف ينعقد الاجماع بعد ان ذكر تعريف الاجماع وبجل حجيته وذكر بعض شروطه شرع في بيان ما ينعقد به الاجماع

79
00:35:10.500 --> 00:35:44.450
فقال رحمه الله والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم كأن يقوم بجواز شيء او يفعلوه فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عليه. ويسمى ذلك بالاجماع السكوت

80
00:35:45.850 --> 00:36:13.900
شرع المصنف رحمه الله في بيان ما ينعقد به الاجماع فقال رحمه الله والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم. اي والاجماع يتحقق بقولهم وبفعلهم اي باشتراكهم في القول او اشتراكهم في الفعل

81
00:36:14.150 --> 00:36:39.950
قال كأن يقولوا بجواز شيء او يفعلوه. كأن يقولوا هذا تصوير للاجماع المنعقد بالقول كأن يقولوا بجواز شيء او يفعل او يفعل شيئا معينا. فيدل قولهم هذا او فعلهم هذا على انه

82
00:36:40.000 --> 00:37:12.400
جائز قال فيدل فعلهم على فيدل فعلهم له على جوازه بعصمتهم كما تقدم وقلنا ان المراد بالعصمة هنا عصمة المجموع لا عصمة الافراد. فلا فرض معصوم في لامتي الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما المراد بالعصمة هنا العصمة الاجتماعية

83
00:37:12.400 --> 00:37:39.900
لا عصمة الافراد قال والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم كأن يقولوا بجواز شيء او يفعلوه فيدل فعلهم له على لعصمتهم كما تقدم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عليه. اي ويتحقق الاجماع كذلك

84
00:37:39.900 --> 00:38:23.850
بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عليك. ويسمى اجماعا سكوتيا والاجماع السكوتي ادنى من الاجماع القولي وفيه خلاف كبير عند الاصوليين يكاد يصل الى تسعة اقوال. عند انا في الاجماع السكوتي تسعة اقوال. الذي عليه اكثر اصحابنا

85
00:38:23.850 --> 00:38:55.850
ان الاجماع السكوتي اه حجة ويسمى اجماع. لان ثم خلاف في قضيتين هل هو حجة او لا وهل يسمى اجماعا او لا الذين قالوا بان الاجماع السكوتي حجة اختلفوا في تسميته اجماعا من عدمه

86
00:38:56.150 --> 00:39:18.950
واختلفوا كذلك في اشتراط انقراض العصر فيه اما اشتراط قراب العصر في اجماع السكوت فذهب جماعة من اصحابنا الى اشتراط انقراض العصر فيه كالامام المحقق الشيخ ابي اسحاق هادشي رازي

87
00:39:19.000 --> 00:39:43.800
رحمه الله تعالى وجعله في اللمع المذهب. قال المذهب انه حجة واجماع بعد انقراض العصر ونقله ابن فرق عن اكثر اصحابنا. وقول ابي تمام البصري. من المالكية وقال به ايضا اكثر الحنابلة

88
00:39:44.250 --> 00:40:12.100
وذهب جماعة من القائلين بان الاجماع السكوتي حجة الى انه لا يشترط انقراض العصر هذا قول اكثر المالكية وكذا قال به بعض اصحابنا كبد السمعاني وغيره اذا القائلون بان الاجماع السكوتية حجة اختلفوا في قضيتين

89
00:40:12.300 --> 00:40:48.550
باشتراط انقراض العصر وقد سردناها ثم اختلفوا كذلك في تسمية اجماعا اكثر القائمين بانه حجة قد سموه اجماعا ولكن ذهب الامام الصيرفي رحمه الله وابو هاشم الى انه لا اما اجماعا. يعني هم مقرون بانه حجة. لكنهم لا يرضون بان يسمى اجماع

90
00:40:48.550 --> 00:41:11.150
لا يرضون بان يسمى اجماع  يبقى اذا عندي خلاف في الاجماع السكوتي كبير جدا على تسعة اقوال الذين قالوا بحجيته اختلفوا في مسألتين في تسميته اجماعا وفي اشتراط انقراض العصر فيه

91
00:41:11.550 --> 00:41:34.700
اما اشتراط القيراط العصري فذهب الشيخ ابو اسحاق واكثر الشافعية واكثر الحنابلة الى انه مشترط  وذهب اكثر المالكية وبعض الشافعية الى انه لا يشترط واما تسميته اجماعا فاكثر القائلين بانه حجة

92
00:41:34.900 --> 00:42:05.950
قد سموه اجماعا طيب  ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة وهذه المسألة الجديدة تختلط بالتي قبلها وهي مسألة الاجماع السكوت مسألة الاجماع السكوت هي المسألة التي وقفنا معها. المسألة الجديدة هي مسألة

93
00:42:06.750 --> 00:42:32.400
قول الصحابي ذلك ان اه قول الصحابي قد اه ينتشر بين الصحابة الكرام فيسكت عنه فيظن بعض الناس ان آآ ان هذه الصورة داخلة في الخلاف في حجية قول الصحابي

94
00:42:32.850 --> 00:42:58.250
وهذا خطأ وانما الذي يدخل في الخلاف انما هو قول الصحابي الذي لم ينتشر هذا الذي يرد فيه الخلاف الاصولي المشهور لكن قول الصحابي اذا انتشر آآ ولم يعلم له مخالف

95
00:42:58.450 --> 00:43:25.350
فانه في هذه الحالة يكون اجماعا سكوتيا. وبهذا تعلم ان قول الصحابي له صورتان اما ان ينتشر او الا ينتشر فان لم ينتشر فهو رأي صحابي يخضع للخلاف المشهور عند الاصول الدين

96
00:43:25.500 --> 00:43:49.200
هل هو حجة او لا واما اذا كان قول الصحابي انتشر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف ففي هذه الحالة يسمى اجماعا سكوتيا طيب ماذا لو انتشر بين الصحابة وعلم له مخالف

97
00:43:49.550 --> 00:44:22.300
في هذا نقول ان قول الصحابي ليس بحجة على صحابي اخر اتفاقا. ليس بحجة على صحابي اخر اتفاق  وبهذا تعلم ان عندنا صورتان والسورة الثانية تنقسم الى حالتين قول الصحابي اذا لم ينتشر فهو رأي مختلف في حجيته عند الاصول الدين على ما سنقول الان ان

98
00:44:22.300 --> 00:44:47.050
واما قول الصحابي اذا آآ انتشر بين الصحابة فله حالتان اما ان ينتشر ولا يعلم له مخالف فهذا اجماع سكوتي او ان ينتشر ويعلم له مخالف وفي هذه الحالة لا يكون حجة باتفاق

99
00:44:47.400 --> 00:45:15.450
لان قول الصحابي ليس حجة على صحابي مثله باتفاق طيب احنا انتهينا من مسألة الاجماع السكوتي كذلك قول الصحابي هي المسألة الاخيرة في هذا الباب قال وقول الصحابي وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره

100
00:45:15.650 --> 00:45:44.300
على القول الجديد وفي القديم حجة لحديث اصحابك كالنجوم تبي اديه مقتديت مهتديت واجيل بضعفهم هذه المسألة يحرر فيها محل النزاع على نحو ما قلنا ان الخلاف في قول الصحابي

101
00:45:44.500 --> 00:46:09.850
انما هو متعلق بما اذا كان قول الصحابي لا يعلم له مخالف من مع عدم انتشاره. ان انتشر ولم يعلم له مخالف فهذا اجماع سكوتي وان لم ينتشر وعلم له مخالف فهذا ليس بحجة اتفاقا. اذا ما هي الصورة التي فيها الخلاف

102
00:46:10.250 --> 00:46:32.900
ان لم ينتشر ولم يعلم له مخالف هذا هو قول الصحابي الذي دب فيه الخلاف عند الاصوليين والمشهور في كتب اصحابنا ان يقولوا ان الجديد من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه

103
00:46:33.100 --> 00:46:58.550
ان قول الصحابي ليس بحجة والقديم ان قول الصحابي ليس والقديم ان قول الصحابي حجة ولكن هذا يحتاج الى تحرير فان الشافعي رضي الله تعالى عنه قد اختلف عليه في هذه المسألة على ثلاثة اقوال

104
00:46:59.600 --> 00:47:24.250
فذهب في بعض تصانيفه الى ان قول الصحابي حجة مقدمة على القياس وهذا نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في الرسالة القديمة وانتم تعلمون ان الرسالة القديمة مفقودة من بين ايدينا

105
00:47:24.550 --> 00:47:47.150
ولكن النصوص التي ذكرت في الرسالة القديمة في هذا الصدد قد نقلها بعض اكابر العلماء كالزركشي وغيره فقد وص الشافعي رضي الله تعالى عنه في الرسالة القديمة على حجية قول الصحابي

106
00:47:47.750 --> 00:48:15.050
قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وامر استدرك به علم واستنبط به ارائهم لنا احمد واولى بنا من ارائنا لانفسنا الى اخر ما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه. وكذلك نص الشافعي على حجية قول

107
00:48:15.050 --> 00:48:45.950
الحج في الجديد وهذا ليس مشهورا في كتب الاصول آآ عند اصحابنا وان ذكره بعض اكابر الاصحاء نص في كتابه اختلاف ما لك على حجية قول الصحابي القول الساني الذي جاء عن الشافعي رضي الله تعالى عنه ان قول الصحابي حجة

108
00:48:45.950 --> 00:49:08.100
انضمام قياس اليه ان قول الصحابي حجة بشرط انضمام قياس اليه. وهذا نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجديدة نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في الرسالة الجديدة

109
00:49:08.650 --> 00:49:27.750
القول الثالث كالذي جاء عن الشافعي رضي الله تعالى عنه انه ليس بحجة مطلقا. يعني ليس بحجة في لنفسه. طيب ماذا لو انضم اليه قياس؟ تكون الحجة في القياس دون قول الصحابي

110
00:49:27.900 --> 00:49:54.000
وهذا هو المشكور بين اصحابنا انه الجديد وهو قول جمهور الاصوليين قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره عالم قول جديد هذا الذي جرى عليه المصنف رحمه الله هو المشهور عند اصحابنا

111
00:49:54.450 --> 00:50:23.800
قال وفي القديم حجة لحديث اصحابك النجوم فباديه مقتديت مهتديت قال واجيب بضعفه. هذا الحديث حديث ضعيف جدا والمسألة طويلة الزيل ولكن هذا الذي يناسب مقام الورقات ان نحرر اراء

112
00:50:23.850 --> 00:50:47.500
الائمة نشره في اللقاء القادم ان شاء الله في باب الاخبار اسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن. انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك

113
00:50:47.700 --> 00:50:53.076
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك