بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا بفضل الله وتوفيقه هو درسنا السادس في شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى اليوم الثالث عشر من شهر صفر لعام الف واربعمئة وسبعة وثلاثين للهجرة لا يزال درسنا هذا في تتمة المقدمات التي جعلها المصنف رحمه الله بين يدي الادلة والدلالات في هذا المتن جمع الجوامع ومجلسنا هذا هو المجلس قبل الاخير في انهاء المقدمات. بحيث ننتهي منها في درسنا المقبل ان شاء الله تعالى. لنفرغ بعدها في الشروع في الادلة في كتابه الاول وهو دليل الكتاب بعد ما انتهى المصنف رحمه الله عندما اتينا عليه في دروسنا الماضية من تعريفات وتقسيمات للحكم الشرعي ثم الحكم الوضعي ثم ثم تناولنا مصطلحات تتمة لذلك وهو الحديث عن الرخصة والعزيمة والصحة والفساد. وامور تلحق بها وانتهينا ايضا من بعض التعريفات التي جعلها تتم تلك النظر والعلم والحد والدليل. درس اليوم واجلس اليوم هذا يتناول مسائل تتعلق ببعض انواع الحكم الشرعي يتكلم عن تقسيم الاحكام الشرعية الى حسن وقبيح حسن شرعي وقبيح شرعي ويتكلم فيه ايضا عن مسائل من مسائل الواجب الواجب الموسع والواجب المخير ويتكلم ايضا عن فرض الكفاية حكمه وتعريفه ومسائل تتعلق بالشروع فيه وهكذا فهي مسائل تتعلق بالاحكام الشرعية بعدما عرفها وقسمها. في الجملة فيها مسائل ذات ثمرة واثر ومسائله ليست كذلك سنمر عليها ونبين ما اشتمل عليه كلام المصنف بعون الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله مسألة الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا قيل وفعل غير المكلف والقبيح المنهي ولو ولو بالعموم فدخل خلاف الاولى وقال امام الحرمين ليس المكروه قبيحا ولا حسنا. نعم هذه مسألة من مسائل المقدمات التي ذكرها الامام تاج الدين السبكي رحمه الله وهي انه هل يصح لو اردنا ان نقسم الاحكام الشرعية الى ما استحسن شرعا وما قبح شرعا. فكيف سنقسمها عندنا خمسة احكام الوجوب والندب والاباحة والكراهة والتحريم فلو قلت لك من هذه الخمسة ايها هو الحسن شرعا تقول الوجوب والاستحباب والاباحة طيب وما هو القبيح شرعا من هذه ستقول المكروه والمحرم هذا التقسيم محل نظر بين الاصوليين وهم فيه متفاوتون قال هنا رحمه الله الحسن المأذون فجعل كل حكم يدخل تحت مصطلح المأذون يعتبر حسنا شرعا والمأذون قال واجبا ومندوبا ومباحا. فهذه الثلاثة القاسم المشترك بينها الاذن فيها فالمباح فيه مجرد الاذن والندب اذن وزيادة زيادة ماذا طلب والوجوب هو اذن وطلب وزيادة. زيادة ماذا؟ الالزام. جيد. فالقدر المشترك بينها الثلاث هو الاذن فقال الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا هذا القدر هو الذي جعله المصنف رحمه الله محل تسليم ثم قال قيل وفعل غير المكلف قيل يعني ويدخل في الحسن شرعا فعل غير المكلف. السؤال لو حذفت قيل واردتها تتمة في الكلام. فيكون وفعل غير المكلف معطوفا على المأذون او معطوفا على واجبا ومندوبا ومباحا يعني ستكون الجملة هكذا. الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا وفعل غير المكلف. هكذا او ستقول حسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا وفعل غير مكلف. الاول او الثاني بل رفعه بالنصب اذا قلت بالنصب اذا انت تجعل فعل غير المكلف مأذونا. وهل يصح هذا فعل غير المكلف مثل ماذا؟ مثل فعل الصبي والمجنون والبهيمة هل يقال في هذه الافعال وتوصف بانها مأذون فيها لا اذا هي معطوفة على المأذون لا معطوفة على المأذون يعني الحسن المأذون وفعل غير المكلف هذا قوله قيل وفعل غير المكلف. ما علاقتنا بادراجه سواء على القول بتضعيفه او بقبوله وتصحيحه. نحن عن الحكم الموصوف شرعا بالحسن ومدار ذلك على التصرفات الصادرة من المكلفين فما وجه ادراج فعل غير المكلف في وصفه بالحسن او القبح هذا في الجملة من حيث وصف الافعال الصادرة وتنزيلها في ميزان الشرع. ما الذي يوصف بالحسن؟ وما الذي يوصف بالقبح لانك ان لم تجعلها هنا ستجعلها في القبيح وبالتالي فان لم تقل ان فعل غير المكلف من قسم الحسن سيكون من قسم القبيح ولا يقبح هناك هذا الذي جعل بعض المصنفين كالبيضاوي وغيره يقول الحسن ما لم ينهى عنه فما عرفه بالمأذون؟ قال الحسن ما لم ينه عنه فما لم يدخل تحت دائرة النهي فهو حسن باعتبار انه لا يصح وصفه بالقبح. وبالتالي فما خرج عن دائرة القبح فهو الحسد والحسن سيكون قسيما له. على كل قال الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا. فاذا لما قال البيضاوي الحسن وما لم يهنى عنه فاندرج فيه فعل غير المكلف لانه غير منهي عنه. قال قيل فعل غير المكلف وبالتالي فاصبح تعريف القبيح ما هو المنهي عنه فالتعريف البيظاوي كان اه ابعد عن هذا الاشكال ولم يحتج الى مدخل ليدخل فعل غير المكلف. لما قال القبيح المنهي وقال الحسن ما لم ينهى عنه فما لم ينهى عنه دخل فيه فعل غير المكلف. قال هنا المصنف رحمه الله والقبيح المنهي ولو بالعموم اش يعني ولو بالعموم نعم لانه قسمنا هناك في الاقسام التكليفية قلنا المصنف انفرد عن غيره لما جعل الاقسام ستة قال الوجوب والاستحباب والاباحة ها والكراهة وخلاف الاولى والتحريم والفرق بين المكروه وخلاف الاولى عنده ها نعم نهي مخصوص او مقصود ونهي عام او نهي غير مقصود. فقال هنا المنهي ولو بالعموم ليدخل ماذا ادخل الخلافة الاولى فخلاف الاولى عنده قبيح والمكروه من باب اولى والمحرم من باب اولى كذلك. ولهذا قال والقبيح المنهي ولو بالعموم فيدخل خلاف الاولى وقال امام الحرمين ليس المكروه قبيحا ولا حسنا. قول امام الحرمين ان المكروه لا يوصف بالقبح ولا بالحسن ما وجهه يعني لماذا اخرج المكروهة من قسم الحسن لانه لا اذن فيه هكذا لا لا تأتيني الان بتعريف المكروه حتى تقول يدخل في هذا وما يدخل. نعم بهذا الاعتبار عندك تعريف الحسن وعندك تعريف القبيح فلما يقول امام الحرمين انه ليس قبيحا ولا حسنا فما وجه ذلك باعتبار ان فاعل المكروه لم يقع فيما يستوجب الذم والقبح شرعا فقال غير قبيح فكونه غير قبيح لا يعني ادراجه في الحسن لانه لم يصل الى دائرة الاذن بمعنى الاذن المطلق وهنا لما قال المأذون قال واجبا ومستحبا ومباحا فما ادخل المكروه فيه فهذا هو يعني يوشك ان يكون خلافا لفظيا لا يترتب عليه كبير اثر. لكن والد تاج الدين السبكي الامام تقي الدين رحمه الله يقول لم نرى احدا نعتمده خالف امام الحرمين وقال ان المكروه ليس قبيحا ولا حسنا يعني باب الحرمين يقرر هذا فيأتي تقي الدين والد المصنف ويقول امام الحرمين لما قرر هذا لم يكن احد يخالف هذا يقول لم نرى احدا نعتمده خالف امام الحرمين فيها قال ان المكروه ليس قبيحا ولا حسنا الا اناسا ادركناهم. قال ان المكروه قبيح لانه منهي عنه فتخريج هذا شكلي ولفظي لا يترتب عليه كبير اثر. والمسألة برمتها ليست مما يوصف عليها مسألة اخرى تبنى الراجح الذي سيفصل بين مسألة واخرى. فهو مجرد تقسيم. اذا قسمنا الاحكام والافعال الى حسن وقبيح فما الذي يدخل في هذا القسم؟ وما الذي يدخل هناك