﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا او لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى

2
00:00:19.650 --> 00:00:36.300
باب الفرق بين الحيض والاستحاضة اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد وهو ابن عمر عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله

3
00:00:36.300 --> 00:00:56.300
عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضأ فانما هو عرق اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي هذا من كتابه اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي من حفظه قال حدثنا

4
00:00:56.300 --> 00:01:16.300
محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروته عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضئي وصلي

5
00:01:18.050 --> 00:01:38.050
قال ابو عبدالرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر احد منهم ما ذكر ابن ابي عدي والله اعلم. اخبرنا يحيى ابن حبيب ابن قال حدثنا حمادا وهو ابن زيد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت واستحيظت فاطمة بنت ابي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه

6
00:01:38.050 --> 00:01:58.050
وسلم وقالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليست الحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك ظهر الدم وتوضئي فانما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له فالغسل قال

7
00:01:58.050 --> 00:02:18.050
ذلك لا يشك قال ذلك لا يشك فيه احد. قال ابو عبدالرحمن لا اعلم احدا ذكر في هذا الحديث وتوضأ غير حماد ابن زيد قد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضأ اخبر ان قتيبة عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت

8
00:02:18.050 --> 00:02:38.050
بنت ابي حريش يا رسول الله لاطهر افادع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت ادع الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. اخبرنا ابو الاشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشام ابن عروة يحدث عن ابيه

9
00:02:38.050 --> 00:02:58.050
عن عائشة رضي الله عنها ان بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني لا اطهو فاترك الصلاة قال لا انما هو عرق قال خالد فيما عليه وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم اخبرنا

10
00:02:58.050 --> 00:03:13.550
سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع. واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن بكير ان ابا السائب اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:14.250 --> 00:03:34.250
لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد عن سفيان عن ابي الزناد عن موسى ابن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن الرجل في الماء الراكد ثم يغتسل

12
00:03:34.250 --> 00:03:55.750
نصل منه يجب الاغتسال اول الليل. اخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخبز عن سفيان عن ابي العلاء عن عبادة ابن النسيب عن غبيب ابن الحارث انه سأل عائشة رضي الله عنها اي الليل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ربما اغتسل اول الليل وربما اغتسل اخره قلت

13
00:03:55.750 --> 00:04:15.750
الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. قال اخبرنا حماد بن برد عن عبادة بني مسيب. عن غضيف بن الحارث قال على عائشة رضي الله عنها فسألتها قلت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اول الليل او من اخره قالت كل ذلك ربما

14
00:04:15.750 --> 00:04:35.750
اغتسل من اوله وربما اغتسل من اخره قلت الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. باب ذكر الاستتار عند الاغتسال. اخواننا مجاهد بن موسى قال عدنان عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى ابن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني ابو السمح قال كنت اخدم رسول الله صلى الله

15
00:04:35.750 --> 00:04:55.750
عليه وسلم وكان اذا اراد ان يغتسل قال ولني قفا ووليه قفاي فاستره به. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم عن عبدالرحمن عن عن سالم عن ابي مرة مولى عقيل ابن ابي طالب عن ام هانئ انها ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته فوجدته

16
00:04:55.750 --> 00:05:13.350
ويغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقال من هذا؟ قلت ام هانئ قلت ام هانئ فلما فرغ من غسله قام وصلى ثمانية ركعات في ثوب ملتحفا به. باب ذكر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

17
00:05:13.350 --> 00:05:33.350
الله على آله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب ذكر الاغتسال ذكر اغتسال المستحاضة قال اخبرنا محمد بشار قال محمد وابن جعفر باب الفرق بين الحيض اي نعم

18
00:05:33.350 --> 00:05:54.850
والاستحاضة ايه قال باب الفرق بين الحيض والاستحاضة اخبرنا محمد المثنى قال حدث ابن ابي علي عن محمد ابن عمرو ابن عوف ابي وقاص عن ابي عن ابن شهاب عن عروة عائشة عن فاطمة بنت ابي حبيش. انها كانت تستحاض فقال صلى الله عليه وسلم ان اذا كان دم الحيض

19
00:05:54.850 --> 00:06:20.200
فانه دم اسود يعرف. فامسكي عن الصلاة. واذا كان الاخر فتوضأ فانما هو عرق ثم ساقه ابن ابي علي هذا من كتابه. فقال حدثنا قال حدثنا ابن ابي عدي من هذا من كتابه ثم ساقه ايضا من طريقه من حفظه. قال ابن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان فاطمة بنت ابي

20
00:06:20.200 --> 00:06:43.600
ابي حبيش كانت تستحاض فقال وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضأ وصلي. قال ابو عبدالرحمن النسائي قد روى واحد لم يذكر احد منهم ما ذكر ابن ابي عدي والله اعلم. اولا مسألة الفرق بين الحيض والاستحاضة الفرق من جهة

21
00:06:43.600 --> 00:07:01.250
احكام فالفرق من جهة من جهة آآ الطبيعة. اما من جهة الطبيعة وهذا الذي قصده النسائي بهذا التبويب ان دم ان دم الحيض ان دم الحيض دم اسود منتن غليظ

22
00:07:01.900 --> 00:07:27.250
ودم الاستحاضة دم احمر رقيق هذا من جهة الطبيعة فطبيعة دم الحيض تختلف عن طبيعة دم الاستحاضة فدم الحيض هو دم اسود ومنتن اي له رائحة كريهة ويخرج على هيئة غليظ اي فيه ثخالة ثخين. فذا صفات له السواد

23
00:07:27.750 --> 00:07:52.050
الثخانة والرائحة الكريهة بخلاف دم الاستحاضة فانه دم احمر رسائل ليس له رائحة تخصه انما رائحة رائحة الدم. هذا من جهة الطبيعة. اما من جهة الاحكام فالفرق بينهما عظيم فلا يترتب على الاستحاضة من احكام الحيض شيء

24
00:07:52.250 --> 00:08:18.600
الا الا الوضوء اذا خرج الى القبل اذا خرج استحاضة فانها تتوضأ المرأة على خلاف بين العلم في مسألة وضوئها ايضا تم غسلها فليس بواجب وكذلك لا يمنعه من صلاة ولا صيام ولا جماع ولا طواف ولا اه دخول المسجد ولا قراءة للقرآن ولا

25
00:08:18.600 --> 00:08:35.750
من اي شيء الذي يمنعها منه الحيض وعلى هذه يختلفان من جهة الاحكام ويختلفان ايضا من جهة الطبيعة. ذكر هنا محمد ابن ابي علي عن ابن ابي عن محمد ابن عمرو عن ابي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة

26
00:08:35.750 --> 00:08:48.900
في واحد عن عن فاطمة انها قال اذا كان من الحيض فانه دم اسود يعرف تمسك عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضأ فانما هو عرق. هذا الحديث مخرج في الصحيحين

27
00:08:49.200 --> 00:09:09.200
من طرق من طرق كثيرة رواه عن الزهري جمع من الحفاظ كمالك وكيونس وعقيل ولم يذكر احد منهم هذه الصفة لانه دم اسود يعرف وانما ذكروا انها ليست بحيضة وانما ذلك عرق فاذا ادبرت الحيضة فعدا عنك الصلاة فاغتسلي وصلي

28
00:09:09.200 --> 00:09:23.850
هذا الذي في الصحيحين رواه مالك ورواه الحفاظ اصحاب الزهري. ولم يذكر الصفة وانما تفرد بها محمد بن عمر وتفرد بها عنه ايضا ابن ابي  فهذا اللي ذكره النسائي فهذا منه اعلان لهذه الزيادة

29
00:09:24.200 --> 00:09:38.800
فالزيادة التي زادها ابن عمرو زيادتان في وصف دم في وصف دم في وصف لون دم الحيض وفي وصفه وفي زيادة وتوضأ لكل صلاة ولفظ الوضوء لكل صلاة رواه غير واحد الزهري

30
00:09:39.900 --> 00:09:54.550
رواه ايضا صهيب بن ابي صالح ورواه ايضا آآ غيره محمد بن اسحاق عن الزهري وذكروا الوضوء الا ان جل الحفاظ من اصحاب الزهري لم يذكر احد منهم زيادة الوضوء

31
00:09:54.700 --> 00:10:07.650
وقد انكرها مالك انها زيادة من كرة وقد جاء ايضا من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ولم يذكر فيه الوضوء حتى ذكر النسائي هنا ان حمد بن زيد تفرد بذكرها

32
00:10:07.900 --> 00:10:21.000
وهذا منه رحمه وتعالى ليس بصحيح فقد رواه البخاري من طريق ابي معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه وذكر لفظة الوضوء ورواه ايضا حبال بن سلمة حجاج الدارطات وابو حنيفة

33
00:10:21.350 --> 00:10:35.450
كلها ليس كلهم رواها عن اه رووها عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة وذكروا فيها وتوضأ لكل صلاة. ومع هذا نقول هؤلاء الستة حماد بن سلمة وحماد بن زيد وحجاج بن ارقاط

34
00:10:35.450 --> 00:10:51.550
ابو حنيفة وغيره من ذكر الزيادة وابن معاوية فانهم ليسوا بمقابل اصحاب الشام العروة وقد رواه الجمع الحفاظ عن هشام ابن عروة ولم يذكر هذه الزيادة. وايضا رواها الحفاظ من اصحاب الزهري

35
00:10:51.700 --> 00:11:10.450
ولم يذكر لفظة الوضوء وان كان البخاري قد اخرجها وصححها وتنكبها مسلم حتى قال مسلم في صحيحه وذكر حماد وذكر حماد بن زيد حرفا عبدا وقصده بهذا الحرف وقوله وتوضأ لكل صلاة. وعلى هذا نقول

36
00:11:10.750 --> 00:11:32.650
ان لفظ الوضوء عند كل صلاة لفظة غير محفوظة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انما هي زيادة ووخذ من الراوي ومنهم من يقول ان هذه فتوى من عروة ابن الزبير رضي الله رحمه الله تعالى فاخذها ابنه عنه فجعلها عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم والا هي فتوى عن عروة ان عروة كان يفتي بذلك

37
00:11:32.650 --> 00:11:48.550
والا تتوضأ بكل صلاة وعلى هذا وقع الخلاف بالعلم هل تتوضأ المستحاض عند كل صلاة؟ فذهب الجمهور الى انها تتوضأ وقول الشافعي ايوه ابو حنيفة وايضا قول قول احمد تعالى ثم تتوضأ لكل صلاة

38
00:11:48.950 --> 00:12:03.200
وذهب ربيعة ومالك وغيره من اهل العلم الى انه لا يلزمها الوضوء وانما تتوضأ وانما تتوضأ اذا احدثت فاذا فاذا جرى دمها بعد ذلك عند كل صلاة فان لا يلزمها الوضوء

39
00:12:03.250 --> 00:12:16.500
ولا شك ان هذا من جهة النظر من جهة النظر اقوى لان وضوءها لا لا يغير شيئا من واقعها ولان دمها مستمر معها وعلى هذا نقول الاحوط ان تتوضأ وان

40
00:12:16.600 --> 00:12:32.100
لم تتوظف صلاتها صحيحة وضوئها ووضوئها صحيح. وهذه الرواية كما ذكرت فيها فيها ضعف وهي زيادة وتوظأ لكل صلاة ثم ذكر حديث مالك الذي رواه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ولم يذكر مسألة

41
00:12:32.250 --> 00:12:48.750
ولم يذكر وتوضأ وانما قال فاغسلي عنك الدم وصلي ثم ذكرنا الطريق هذا من الحادث عن هشام بنفسه ما ذكره مالك ولم يذكر مسألة الوضوء هذا منه رحمه تعالى اعلان لهذه الزيادة وان غير محفوظ واما قوله تفرد به حماد فليس بصحيح

42
00:12:48.750 --> 00:13:09.200
وذكرت انه تابعه ابو معاوية محمد ابن سلمة وابو حنيفة وكغير واحد ذكروا هذه الزيادة وهي غير محفوظة. قول باب النهي عن الاغتسال الاغتسال للجنب في المادة. اذا حديث ما لك هو الصحيح. واما حديث حمدان بن زيد فهو زيادة توظف هي شاذة

43
00:13:09.750 --> 00:13:19.750
وكان في حديث محمد بن عمرو عن ابي هشام في صلة الدم نقول هذا زيادة شاذة والمحفوظ عدم ذكر هذه الزيادة. قول باب النهي الاغتسال عن اغتسال الجنب في الماء الدائم

44
00:13:19.750 --> 00:13:33.200
اخبر سليمان ابن داود والحاج مسكين قراءة عين وانا اسمع واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن بكير ابن عن بكير ابن عبد الله ان ابا السائب اخبره انه سمع ابا هريرة يقول قال وسلم

45
00:13:33.300 --> 00:13:53.150
لا يغتسل احدهم الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث آآ في الصحيح رواه البخاري ورواه مسلم ايضا وفيه انه قال لاولاد دائم وهو جنب وهو وهذا منه صلى الله عليه وسلم منع للجنب ان يغتسل في الماء الدائم

46
00:13:53.650 --> 00:14:10.900
وهنا في المنع شرطان الشرط الاول ان يكون جنبا والشرط الثاني ان يكون دائما. ومعنى الدائم الذي لا يتحرك الذي لا يتحرك ولا يجري فاذا اختل احد الشرطين جاز فان كان غير جنب جاز ان يغتسل بالماء الدائم

47
00:14:11.350 --> 00:14:26.500
وان كان جاريا جاز يغتسل فيه ولو كان ولو كان جنبا. اما اذا كان دائما وهو جنب فلا يجوز الاغتسال فيها وهذا الحديث يدل على على التحريم انه لا يغتسل

48
00:14:26.750 --> 00:14:40.350
من الماء الدائم ولكن ليس فيه دلالة على ان الماء ينجس بهذا بهذا الاغتسال ومن يرى ان هذه دليل على ان النجاة اذا وردت الماء انها تسلبه وان لم يتغير

49
00:14:40.850 --> 00:14:55.900
وبعضهم خص هذا الحكم في في الماء الكثير لانهم يختلفون ما هو الماء الدائم فقال بعضهم الماء الدائم هو الذي لا يتحرك فهو الذي اذا حركت احد طرفيه يتحرك الطرف الاخر

50
00:14:56.500 --> 00:15:10.100
يعني دائم الراكد لا يتحرك. فمنهم من فسر هذا الصحيح ان الدائن هو الماء الدائم المستقر الذي لا يتحرك ولا يتغير مكانه ومع هذا نقول لو اغتسل الجن في الماء الدائم

51
00:15:10.350 --> 00:15:26.200
فان الماء لا ينجس فان الماء لا ينجس لكن يمنع ذلك الجنب من الوضوء منه عقوبة له وردعا له ولكن الماء هذا طاهر فيجوز لغيره ان يغتسل منه وان يتوضأ فيه

52
00:15:26.500 --> 00:15:41.650
واما يمنع منه ايضا بالماء الدائم البول لا يجوز لمن يبول في الماء الدائم. ومن بال الماء الدائم منع ايضا من الاغتسال والوضوء في هذا اما وقد اختلف العلم لو اغتسل هل ترتفع جنابته

53
00:15:41.750 --> 00:16:03.650
يقول الصحيح انها انها ترتفع وقول الجمهور لان رصده لاعضائه قد تم قد وقع وانما خالف النهي بغسله في هذا الماء من الجنابة. اذا قال ابو هريرة كيف كيف يفعل ابو هريرة؟ كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. اي يأخذ الماء ويصبه على جسده

54
00:16:04.200 --> 00:16:14.700
كذلك اذا بال في الماء الدائم نقول محرم ولا يجوز. وقد ذهب جمع من العلم الى انه اذا بال الماء الدائم ان الماء ينجس سواء تغير او لم يتغير وهذه مفردات المذهب

55
00:16:14.750 --> 00:16:36.550
والصحيح ان الحكم بالنجاسة يتعلق بالتغير. فان تغير احد اوصاف هذا الماء بالنجاسة وبالبول فانه ينجس. اما تغير فانه طهور لكن هذا الذي بال وقع في الذنب وقع في المعصية لمخالفته لنهي لامر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا يبولن احدكم

56
00:16:36.550 --> 00:16:53.250
لابد من الرجل المائل راكد ثم يغتسل منه ففي حديث ابن ابي الزناد عن موسى ابن ابي عثمان عن ابيه قال قال لا يبولن الرجل في ماء الراكد ثم اغتسلوا ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه

57
00:16:54.100 --> 00:17:04.900
رواه مالك وابن عجلان رواه ابن عجلان ومالك الناس عن ابي الزناد عن راج ابي هريرة ورواه ابن عيين عن ابي الزناد عن موسى ابن عثمان عن ابيه عن ابي هريرة

58
00:17:05.250 --> 00:17:21.700
وقد رجح الحافظ الدارقطني رواية ابن عيينة هذه وذلك ان ما لك وابن عجلان رواياه عن ابي الزناد عن ابي هريرة هذا هو المحفوظ في اسناد ابي الزناد وهذا الذي وهذه هي الجادة من حيث هذا الاسناد

59
00:17:21.750 --> 00:17:44.050
ام سفيان فخالف الجادة فرواه عن ابي الزناد عن موسى ابن ابي عثمان عن ابي هريرة وهذا يدل على ان سفيان حفظ على ان سفيان حفظ او يحمل ان الاسناد له ان نحيت له اسنادان. مرة في رؤية ابو الزناد عن ابي الاعرج. ومرة يرويه عن عثمان عن عثمان ابن ابي عن اه عن عن موسى ابن

60
00:17:44.050 --> 00:18:01.400
لعثمان عن ابي هريرة الا ان الدار حطني رجح رواية سفيان عن رواية مالك والقرين التي رجحها لاجله هي ان ما لك سار على الجادة وسفيان خالف الجادة هنا. فالذي عنده هنا في هذا الحديث وان كان هو حديث صحيح

61
00:18:01.450 --> 00:18:16.650
وحديث صحيح واسناده صحيح. لكن الذي هنا انه لا يجوز لمن يبول في الماء الدائم ولا يجوز ان يغتسل من الجنابة فالبول لا يجوز والاغتسال ايضا لا يجوز. اما المنع من البول لامرين

62
00:18:16.800 --> 00:18:38.750
لعلة التنجيس ولعلة الافساد. لان من رآه يبول فانه لن يستخدم هذا الماء تقذرا وخشية التنجس واما الجنابة فالعلة التقذر لانك اذا رأيت انسان يغتسل الجنابة في ماء فانك تتقزز وتتقذر هذا الماء

63
00:18:38.900 --> 00:18:54.350
لعل هذه الجنابة قد هذا منيه خالط هذا الماء فتتقزز النفوس من وجوده فيمتنع من الوضوء منه والاقتساء منه فمنع من الاغتسال والبول اما البول فعلته ظاهرة واما المني فعلته هو التقذر

64
00:18:54.500 --> 00:19:13.200
والانس من اغتسالك او الاستعمال هذا ففيه افساد للماء بالغسل فيه من الجنابة قول هنا آآ قال بعد ذلك حديث ابي هريرة انه قال واحدكم من الدائم وهو جنب هذا في الصحيحين وكذلك حديث ابي ايضا لا يبلن الرجل في المال الراكب ثم يغتسل

65
00:19:13.200 --> 00:19:30.700
حيث ايضا هو في الصحيح ايضا آآ في النهي عن البول في الماء الدائم  اخرجه البخاري خير وجهه من باب ذكر الاغتسال اول الليل مسأت هنا مثلا تتعلق بالجنب وهل يلزم هل يلزم المسلم اذا اجنب ان يغتسل

66
00:19:30.700 --> 00:19:45.000
مباشرة يقول الغسل من الجنابة يجب عند وجود ما يوجب عند وجود ما يوجب الطهارة فاذا وجد ما يوجب الطهارة وجب الغسل اما اذا لم يجد ما يوجب او لم اذا لم يوجد ما يوجب الطهارة

67
00:19:45.300 --> 00:20:00.750
فان له ان يؤخر هذا الغسل لكنه لا ينام وهو جنب بل يخفف جنابته بالوضوء. وكما جاء ابن الخطاب ابن عمر انه قال ايانا نحن جن؟ قال نعم اذا توضأ. وقد ذهب بعض العلم الى ان الوضوء

68
00:20:00.750 --> 00:20:19.400
الوجوب لكن نقول الذي عليه عامة اهل العلم وهو عامة قول عامة الفقهاء الى ان الوضوء للجنب ليس بواجب وانما هو سنة بتخفيفه للجنابة واما اذا نام على غير على غير وضوء

69
00:20:19.500 --> 00:20:32.950
وعلى غير الاغتسال فهو في دائرة المباح لان غسله لا يجب الا عند وجود موجبه. ان عند الا عند موجب وجود موجب الطهارة. موجب الطهارة كالصلاة وقراءة مثلا مس المصحف

70
00:20:32.950 --> 00:20:50.200
وما شابه ذلك. اما ان لم يجد شيئا من ذلك فله ان ينام وهو جنب لكن الافضل السنة ان يخففها بالوضوء. ذكر هنا حديث عباد ابن نسيب عن عضيف بن الحارث انه سأل عائشة اي الليل كانوا يغتسل؟ قالت ربما اغتسلوا الليل

71
00:20:50.850 --> 00:21:10.000
وربما اغتسل اخره قلت الحمد لله الذي جاء في الامر سعة. هذا الحديث يدل على انه اه يجوز المسلم ان يؤخر غسل غسل الجنابة. وهذا اسناده صحيح اسناده اسناده صحيح اسناده صحيح. وجاء بعد

72
00:21:10.000 --> 00:21:25.350
ايضا في جاء بعد مسعود رضي الله تعالى عنه كان في ينام ولا يمس ماء من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها من حديث آآ من حديث ابي اسحاق عن اسود عن ابن مسعود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو حديث معل. واصله في الصحيحين

73
00:21:25.750 --> 00:21:45.750
اطلب الصحيحين وانه كان ينام وهو اذا الامام اذا توظأ وليس فيه ولا يمس ماء وسيأتي ذكر هذه اللفظة وانها لفظة من كرة وهي لفظة لا يمس قال بعد ذلك حدثنا عربي اخبرنا الحمادي عن عن برد بن سنان او عن عبادة ابن نسي عنه ضيف قال دخلت على عائشة وسألته

74
00:21:45.750 --> 00:22:05.450
قلت الليل او من اخره قلت كل ذلك ربما تنام الليل وربما تنصوم الى اخره. ثم قال قلت الحمد لله الذي جاء في الامر الذي جعل في الامر سعة وهذا يدل على انه يجوز للمسلم ان يؤخر غسل الجنابة لكن السنة ان لا ينام الا وهو على الا وهو على وضوء حتى يخف

75
00:22:05.450 --> 00:22:25.650
اثر الجنابة. هذا ما يتعلق بمسألة الاغتسال من الجنابة. الغسل واجب بالاجماع ولكنه لا يتعجله الا اذا وجد موجب الطهارة اول باب ذكر الستار عند الاغتسال. حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا الامام المهدي. عهد يحيى بن الوليد عهد المحل بن خليفة عن جدة ابو السمح. قال كنت

76
00:22:25.650 --> 00:22:49.150
اقدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال ولني قفاك ولني قفاك فيغتسل صلى الله عليه وسلم فاستروا به قال الحديث رواه ابو السمك واسناده جيد اسناده جيد. قد تكلم بعض المحلل بن خليل لكن الصحيح انه لا بأس لا بأس به

77
00:22:49.700 --> 00:23:05.850
والحيس نادوا جيد ومحمد بن خليفة ممن يقبل حديثه تفرج عن ابي السمعي هو محل ابن خليفة رحمه الله تعالى. فحديث هذا محفوظ. يقول الصحيح انه حديث وقد حسنه البخاري

78
00:23:05.850 --> 00:23:22.800
في الحديث اسناد جيد قوله آآ حدثنا مالك عن سالم عن ابي مرة عن ام هاني انها فرض يوم الفتح فوجدته يغتسل فاطمة تستره بثوب. فقال هذه من هذه؟ قلت ام هاني؟ فقال

79
00:23:22.800 --> 00:23:45.450
قال فلما الغسل قد قام فصلى ثمان ركعات في ثوب التحم بهذا حاصل في البخاري الاصل في البخاري فهو حديث صحيح وحديث صحيح رواه البخاري فيه ان فاطمة كانت تستر النبي صلى الله عليه وسلم عند اغتساله ومسألة الاستتار عند الغسل امر واجب الاتفاق اذا وجد من يرى عورة المغتسل يعني

80
00:23:45.450 --> 00:24:05.450
العورة واجب عند وجود من من يرى عورة المغتسل. اما اذا لم يوجد من يراك عند اغتسالك فان يعني من يغتسل ويغتسل في مكان يفضي به الى السماء فان من الادب ان يستتر ان يستتر عند اغتساله بحائط

81
00:24:05.450 --> 00:24:32.800
او بمكان يستتر به حتى يحفظ عورته لان المسلم مأمور ان يحفظ عورته من اعين الانس وكذلك لعين الجن. وستر بعين الجن ان يقول بسم الله عند اغتساله وبالاعين الانس ان يستتر بحائط او بلباس يمنع الناس من رؤيته والا يبقى في دائرة المباح اذا سمى ولم يكن هناك من يراه انه

82
00:24:32.800 --> 00:24:52.800
عريانا وقد ثبت ان ان موسى اغتسل عريالا وان اغتسل هو عائشة من اناء واحد صلى الله عليه وسلم والاصل المغتسلون اذا اغتسلوا وهم عراة. قال هنا آآ باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. نقف

83
00:24:52.800 --> 00:24:56.150
هذا الباب والله تعالى اعلم