قالوا انها اميتة. فقال انما حرم اكلها. حدثنا حسن الحلواني وعبدالله وعبدالله وعبد ابن حميد جميعا عن يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد. حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الاسناد. بنحو رواية يونس وحدث سلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين بوب الامام بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب الدليل على ان من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله ان يصلي بطهارته تلك وحدثني عمرو الناقد وزهير ابن حرب وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان ابن ابن عيينة عن زهري عن سعيد وعباد ابن تميم عن عمه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. قال ابو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد. وحدثني زهير ابن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. باب جنود الميتة بالدباغ وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد. وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فما فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتبعتم به فقالوا انها ميتة. فقال انما حرم اكلها. قال ابو بكر وابن ابي عمر في حديث ميمونة رضي الله عنها وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاعة ميتة اعطي اعطيتها مولاة الميمونة من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجندها ابن ابي عمر وعبدالله ابن محمد الزهري واللفظ واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء الله ينعل عن ابن عباس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة اعطيت اعطيت مولاة لميمونة من الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخذوني ايهابها فدبغوا فانتفعوا حدثنا احمد بن عثمان النوفلي حدثنا معاصم حدثنا ابن جريج اخبرني عمرو عمرو ابن دينار اخبرني عطاء منذ حين قال اخبرني ابن عباس ان ميمونة اخبرته ان داجنة كانت لبعض نساء رسول الله كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخذتم هذا استمتعتم به. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. عن عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال الا من هذا الشك ويصلي الركعة التي شك في انه صلاها ويعمل اليقين السابق. فهذا يدخل مسألة الحدث الى هل هل خرج مني شيء؟ هل نمت؟ هل آآ خرج صوتا؟ هل قرأت او لم اقرأ او ما شابه ذلك؟ فما دام ان الاصل خلاف ما شك فيه بها حدثنا يحيى ابن يحيى اخبارنا سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم عن زيد ابن اسلم الى ان عبدالرحمن ابن وعلة اخبره عن عبد الله ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا ابن عيينة وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وحدثنا ابو كريب واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن اسلم عن عبدالرحمن بن وعلة عن ابن عباس ان النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث يحيى ابن يحيى حدثني اسحاق ابن منصور وابو بكر وابو بكر ابن اسحاق قال ابو بكر حدثنا وقال ابن منصور اخبرنا عمرو بن الربيع اخبرنا يحيى بن ايوب عن يزيد ابن ابي حبيب ان ابا الخيل حدثه قال رأيت على ابن السبئي فروا فمس فمسستم فقال ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله قد سألت عبد الله بن عباس قلت انا نكون بالمغرب والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوا ونحن لا نأكل ذبائحهم. ويأتوا ويأتون بالسقاي يجعلون يجعلون فيه فيه الودك. فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال دماغه فقال دماغه طهورا. وحدثني اسحاق بن منصور وابو بكر بن اسحاق عن عمرو بن الربيع اخبرنا يحيى ابن ايوب عن جعفر بن ربيعة عن ابي الخير حدثه قال حدثني حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت عبد الله ابن عباس قلت انا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالاسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقل كنت ارى ارأي تراه؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغ وطهوره باب تيمم الحمد لله فالصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما لا يقال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني عنه وزهير بحرب حاء وحده بشيبة جميعا لابن عيينة قال عمرو الحداد سفيان يعين عن الزهري عن سعيد وعبار بن تميم عن عمه سعيد بن المسيب وعباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد انه قال شكى الى شكى للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يخير اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ثم رواه مسلم ايضا من طريق سهيل النبي عن ابي هريرة قال وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه فخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. الحديث هذان الحديثان اخرجهما البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وسياقنا مسلم لهذين الحديثين في كتاب الطهارة ليبين قاعدة عظيمة في باب النواقظ في باب نواقض الوضوء في باب الطهارة عموما ان اليقين لا يزول بالشك وهذه وهذا الحديث اخذ منه اهل العلم قاعدة عامة تدخل في اكثر احكام الشريعة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي احد القواعد الكلية الخمس وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عندما شكي اليه الرجل يجد الشيء في الصلاة. يخير اليه انه احدث انه خرج منه ريح انه قطر آآ ذكره بالبول او ما شابه ذلك قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وهذا الحديث وان خرج في باب الحدث فيعم ايضا جميع ما يقع فيه الشك فانما فاذا وقع منك شك في طهارة او في ركعة او في صلاة او في صيام او في حج او في اي عبادة تعملها وقع الشك فيها واليقين خلاف ذلك فانك لا تلتفت الى هذا الشك وتبني على اليقين السابق تبني على اليقين السابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا من باب التيقن بوجود الحدث التيقن بوجود الحدث. لان الحدث اما ان يكون له صوت واما ان يكون له ريح. فاذا دون ان يكون له صوت وريح نقول بطلت طهارته لان الضابط والتيقن الضابط والتيقن وليس المعنى ان يقصر الحدث على الصوت والريح بل قد يخرج صوت قد يخرج الرئ الحدث وليس له ريح وليس له صوت وهو محل حدث بالاجماع وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ان العبد اذا تيقن بالحدث ابطل وضوءه. وتيقن بترك شيء هو واجب عليه اعاده وقضاه فالقاعدة ان اليقين لا يزول بالشك. واعمال هذه القاعدة يتعلق باليقين وبالاصل فمن كان متيقن انه محدث وشك في طهارته اعمل الاصل وابطل هذا الشك. فاعاد وضوءه وجوبا. اذا شك هل صلى هذه الركعة والاقيمة ما صلاها؟ نقول لا فانه يرجع الى الاصل. وسياقه في هذا الباب في باب الطهارة ليبين ان من شك في حدثه فلا يلتفت اليه حتى يتيقن انه قد احدث شك هل اكل لحم ابل او لم يأكل؟ نقول اصل انه لم فيا اما اذا تيقن انه اكل وشك هل توضأ بعده لم يتوضأ؟ نقول الاصل انه لم يتوضأ ويعيد الوضوء وجوبا. هذا ما يتعلق بهذين الحديثين. قال وطهارة جنود الميتة بالدماغ هذا الباب من اه تبويبات كما ذكرنا من قول النووي رحمه الله تعالى والا مسلم ساقها دون تبويب وانما عقد الكتب رحمه الله تعالى. قال حدثنا يحيى ابن يحيى وادركنا بشيبا. وعمرو الناقد وابن ابي عمر جميعا. عن ابن عيينة قال يحيى وسفيان وقال عن الزهري عن عبد الله ابن ابي سفيان عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تصدق على مولاة لميمونة لميمونة بشاة فماتت فمر بها او فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا انتفعتم او هلا اخذتم ايهابها؟ فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة. هذا حديث رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد تفرد ابن عيينة بزيادة فدبغتموه تفرد ابن عيينة بهذا الحديث بزيادة فدبغتموه والا اكثر اصحاب الزهر واكثر من روى هذا الحديث عن ابن عباس لا يذكر لفظة الدماغ وانما يذكر هلا انتفعتم بايهابها ولم يذكر لفظة الدماغ. ومن ما يهل ايضا هذا التفرد من الرياء ابن عيينة رحمه تعالى ان الزهري رحمه الله تعالى كان يفتي بخلاف هذا القول يفتي بخلاف القول فان الزهري يرى ان الجنود ان الجنود جنود ميتة انها طاهرة مطلقة. دبغت او لم تدبغ فكيف يروي حديثا ويخالفه رحمه الله تعالى؟ وقد رواه يونس وعقيد وجمع من اصحاب الزهري ولم يذكر لفظة الدباغ ومسلم البخاري اما البخاري فقد اخرجه واعتمدها وتابعه على اخراجها الامام مسلم رحمه الله تعالى مع تفرد ابن عيينة لكن نقول يبقى ان هذه علة يعل بها هذي اللفظ بالجهاد من جهة ذكره في حديث الزهري والا لفظ الدماغ ثابتة ثابتة من احاديث اخرى ابن عباس عند مسلم الذي سيأتي معنا حديث ابي عبد الله بن يعلى للسبأي عن ابن عباس قال ايما ايهاب فقد طهر حيت حكم ابن عباس اذا دبغ لها فقد طهر. وجاء من احاديث اخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن سائر المحبط. وعن عبدالله بن عكيم وغير ذلك من الاحاديث الصحيحة جاءت تدل لان الدماغ يطهر الجلوس. ومسألة تطهير الجلود اه مرت بمراحل المرحلة الاولى انه يجوز الانتفاع بالايهاب مطلقا وان ويجوز الانتباه ولو قبل الدب كما في هذا الحديث هلا اخذتم ايهابها؟ ثم مرحلة انه لا يطهر الا بالدماغ انه لا يطهر الا بالدماغ لذلك اه بعظ اهل العلم اختلف في هذا الحديث على اقوال ثلاثة فمنهم من قال ان جلد الميتة لا يطرو ابدا ولا يجوز استعماله في المائعات. سواء دبغ او لم يدبغ واخذ بحديث عبدالله ابن عكيم ذات النميمة ولا عصب لا تنتمي لهذا العصر قال يدل على انه لا يجوز انتفاع الميتة لا بجلدها ولا بعصبها والقول الاخر هو قول الجماهير انه ان الدماغ يعمل في البيت يعمل في الجلد الميتة اعمال الذكاة فيطهرها ويبيح استعماله بعد دماغه. على خلاف بينهم المجيزين والمبيحين للدماغ هل يعمل الدماغ في كل شيء في كل آآ جلد او هو خاص بما يؤكل لحمه على قولين منهم من فان الدماغ يعمل في كل في كل ميتة سواء كان مأكول او غير مأكول بل بالغ بعظهم فالحق ذلك حتى في الكلاب والخنازير ان الدماغ يعمل فيها فيطهرها ومنهم من خصها بالياء في خص الدباغ فيما يؤكل لحمه ويعمله فيه واما ما واما غير ما يكلحه يقول له لا يطهر بالدماغ. والصحيح نقول ان الدماغ يعمل في كل جلد لعلو قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر ولقوله صلى الله عليه وسلم ايهما ايهاب الدبر فقد طهر. الا ان جلود السباع يمنع من دبغها. لانه لو سمناها عن جلود نهى عن جلود السباع. ونهى ان يقتضي انه لا ينتفع بها ابدا سواء في سواء بالدبغ او بغير او بغير دبر وان كان بعض السلف اباح اباح الجلوس على جلد النمور او فرشها او تعليقها لكن نقول ما قال النبي وسلم انه نهى عن جلود السباع والا والا يجلس والا يجلس عليها فاذا نهى عن صلاة جنس عن جنود النمور فيلحق بها ايضا الاسود والفهود وما شابهها لان الجلوس عليها مدعاة لي الفخر الكبر وما شابه ذلك. اذا هذا مسألة الدباغ ذكر عدة احاديث مذاق ايضا طريق يونس عن ابن شهاب باسناد انه قال هلا انتفعتم بجلدها ولم يذكر ان ميت قال انما حرم اكلها. وبهذا كان يفتي الزهري رحمه الله تعالى. ثم ساقه ايضا من طريق سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس انه وسلم قال مر بشاة مطروحة واعطيتها مولاته فقال وسلم الا اخذوا ايهابها فدبروا فانتفعوا به قد يقال ان سفيان ابن عوينة حفظ هذا الحديث عن عمرو عن عطاء ابن عباس وفي زيادة وفي زيادة الدماغ فاوهم رحمه الله تعالى فجعله من حيث الزهري واما الزهد فلا يذكرها البتة لا الدماغ البتة. فسفيان اوهم وقد عد لسفيانها ما يقارب خمسين خطأ في حديثه عن الزنا تعالى فلعل هذا منها فقد اوهم وخالف اصحاب الزهر فذكر هذه الزيادة وهي زيادة الدباء وتكون محفوظ من رواية ابن عمرو ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله انه من ان ان ان قال آآ هلا اخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا به. وهذا دليل على ان الجلد الميت لا يطهر الا بالدم. وذلك ان جند الميتة قبل دبغه يقول فيه شيء من الزخم من من الدماء والصديد وما شابه ذلك فتطهيره يكون بدمغه بقرضه بقرض القرض والملح والماء حتى يطهر هذا الجلد. اذا هذا الحديث يدل على ان الجلود تطل الدماغ وهو الصحيح من اقوالها اما حديث ابن عكيم لا تلتمية ولا عصب فهذا يحمل على اول الامر على اول الامر لان اول مكان منعوا من الانتفاع ميتة مطلقا ويحمل ايضا ان ابقينا العمالة هذا الحديث مع على خلاف في صحته على ان المراد الجلد قبل الدم لان الايهاب كما قال البرهان قال النظر بن شميز وقال اهل الائمة اللغة ان الايهاب لا يطلق الا على الجلد قبل دبغه. اما بعد جلده اما بعد دبغه فلا يسمى ايهاب انما يسمى وانما يسمى جلدا. فنهي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه بالجهاد قبل ان يدبغ. واما بعد الدب فانه يأخذ حكم الجلود يسمى جدا لدماغته ويجوز استعماله واحاديث ابن عكيم وقع فيه اضطراب من جهة آآ هل سمعه انه قال اتانا كتاب النبي وسلم مرتي يقول آآ حدثنا اشياخنا فهو لكن نقول الصحيح رواه ابن ابي ليلى عن عبدالله بن عكيم عن اشياخ من جهينة وهم عبد الله ابن عكيم الصحيح وصحابي لكنه لم يثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم يكون الحديث من قبل مرسل الصحاب وهو صحيفة يحمل على هذا المعنى. واحمد الامام احمد عن هذا القول في اخر حياته فذهب الى ان الى ان جود الميت ينتفع بها بعد بعد الدبر ذكر هذا الحديث عبد الله ابوعلة السبأي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو حديث رواه مسلم دون البخاري للاختلاف في عبد الله بن وعلاه هذا ولم يخرج البخاري بوعله وانما اخرج لزيد واخرج لعطاء المقصود ان حديث ابن وعنة عن ابن عباس انه قال في هذا الحديث اذا دبر ايهاب فقد طهر وهذا الحديث وقع فيه اختلاف مرة رواه زيد ابن اسلم عن عبد الله الوعلة بلفظ اذا دفن رهان. ورواه مرة اخرى بلفظ فقال ديباؤه طهوره ولا شك ان اصح المروي هنا ما رواه زيد ابن اسلم عن ابن ولا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابنه على ثقة قد وثقه غير واحد وقد روى عنه غير واحد. فحديثه صحيح يكون اللعنة دبغلها فقد طهر. وفي رواية عند مسلم ابو داوود والنساء من حديث ابن عكرمة عن ابن عباس رواه سماك باي ما ايهاب الدبر فقد فقد طهر فيحمد هذه الاحاديث على ان الجنود تطهر بالذباب وقوله وفي قوله اذا دبغ الايهاب يشمل جميع الجلود جميع الجلود التي يؤكل لحمها والتي لا يؤكل لحمها. فاذا دبغ الايهام طهر سواء جلد آآ ما يؤكل لحمه كالبهائم والغنم والبقر او فلا يؤكل لحمه كجلود البغال او الحمير وما شابه ذلك فانه ايضا يطوي الدماغ. واما لفظ الدماغ طهوره جاء هذا المعنى من حديث عائشة والحديث ايضا المحبق رضي الله الله تعالى عنه قال ذكاة الاديم دماغه وهي احاديث لا تخلو لا تخلو الضعف لكن اقوى شيء ما تراه هنا قال دماغه طهوره يغني عن ذلك اذا دبغ الايهاب فقد فقد طهر فهذا يدل على ان الجلود تطهر بالدماغ والله تعالى اعلم