﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.550
الحمد لله رب العالمين احمده له الحمد كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره واتبع سنته باحسان الى يوم الدين

2
00:00:20.850 --> 00:00:44.450
اما بعد فقال رحمه الله نعم قال فاذا كان يوم التروية احرم بالحج ثم صعد الى عرفة فوقف بها يوم عرفة. ثم يدفع بعد غروب الشمس ثم يأتي المزدلفة ويأخذ حصى الجمار بها. ثم يصبح بمشعر ويرمي الجمار ويحلق او يقصر. ثم يفيض الى مكة

3
00:00:44.450 --> 00:01:00.050
يطوف ويسعى ثم يرجع الى منى ويرمي بقية الايام. ثم يرجع بعدها الى مكة فيطوف للوداع ثم يخرج. ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما

4
00:01:00.150 --> 00:01:23.400
هذا شروع في بيان اعمال الحج وذكره من هذه الكلمات استوعب ذكر ما يتعلق بصفة الحج وذكر فيه جملة من الاعمال الاول وقت الاحرام بالحج للمحلين من المتمتعين وغيرهم ممن اراد الحج ممن كان حلالا

5
00:01:23.600 --> 00:01:42.000
الاحرام بالحج يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة وهو اول ايام الحج فيسن للمحلين في مكة ان يحرموا بالحج قبل ظهر يوم اه الثامن من منازلهم ثم ان يتيسر لهم التوجه الى منى

6
00:01:43.100 --> 00:02:07.350
فيصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة فهذا هو السنة كما دل على ذلك ما جاء في صفة حجه صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر وغيره الثاني من الاعمال التي ذكرها الوقوف بعرفة. يوم عرفة. وهو في اليوم التاسع من ذي الحجة وهو ثاني ايام الحج

7
00:02:08.050 --> 00:02:22.300
فيسن ان يدفع الحاج الى عرفة بعد ارتفاع الشمس ويشهد الخطبة مع الامام ان تيسر ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الموقف

8
00:02:23.550 --> 00:02:43.900
يعني يدخل عرفة ان لم يكن قد دخلها  يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس وتذهب الصفرة ولا يجوز لمن جاء عرفة نهارا ان ينصرف عنها قبل غروب الشمس  اما من جاء بعد غروب الشمس

9
00:02:44.050 --> 00:03:00.100
فلا خلاف بين اهل العلم انه يكفيه ان يقف بعرفة ادنى وقوف ولا يلزمه ان يمكث فيها زمنا بل ادنى ما يكون من الوقوف يجزئه اذا وقف ليلا قبل طلوع الفجر من يوم النحر

10
00:03:00.350 --> 00:03:18.350
وبطلوع فجر يوم النحر ينتهي وقت الوقوف بعرفة وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. فمن ادركه الفجر ولم يقف بعرفة فاته الحج الثالث من الاعمال التي ذكرها المؤلف الوقوف بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة

11
00:03:19.350 --> 00:03:34.700
ويسن ان يدفع من مزدلفة الى عرفة بعد غروب الشمس وذهاب السفرة بسكينة حتى اذا وصل عرفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا ثم يبيت بها ويصلي الصبح في اول وقته

12
00:03:35.500 --> 00:04:04.500
هذا هو المشروع ثم يمكث للذكر ما يسر الله تعالى الرابع من الاعمال التي ذكرها المؤلف رحمه الله اعمال يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو ثالث ايام التشريق فيشرع فيه اربعة اعمال ذكرها المؤلف رحمه الله رمي جمرة العقبة هذا اول الاعمال

13
00:04:05.600 --> 00:04:28.400
فان النبي صلى الله عليه وسلم لما افاض من مزدلفة الى منى بعد ان اسفر جدة وصل الى العقبة ضحى. فرماها بسبع حصيات من بطن الوادي. جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه صلى الله عليه وسلم

14
00:04:29.200 --> 00:04:44.700
وكان يكبر مع كل حصاة وبه ينقطع التلبية الثاني من اعمال يوم النحر نحر الهدي فان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى المنحر ونحر هديه صلى الله عليه وسلم وكان قد اهدى مائة بدنة

15
00:04:44.900 --> 00:05:01.650
الثالث من الاعمال الحلاقة او التقصير والحلاق افضل لفعله صلى الله عليه وسلم. الرابع من الاعمال طواف الافاضة. وهو طواف الحج. فان النبي صلى الله عليه وسلم افاض من منى الى مكة

16
00:05:01.650 --> 00:05:30.300
في الحج بعد الحلاقة الخامس من الاعمال السعي بين الصفا والمروة للمتمتع فان الصحيح والذي عليه الجمهور ان على المتمتع سعيين ان على المتمتع سعيين سعي لعمرته وسعي لحجه وكذلك المفرد والقارن اذا لم يكونا قد سعيا بعد طواف القدوم

17
00:05:31.000 --> 00:05:55.450
او لم يأتي البيت اصلا فان عليهما سعيا لحجهما ثم يرجع بعد ذلك الى منى ويبقى فيها ايام التشريق وهذا هو خامس الاعمال المتعلقة صفة الحج ان ان يمكث الحاج بقية يوم النحر وايام التشريق في منى

18
00:05:56.350 --> 00:06:23.000
والعمل في منى هو ذكر الله ورمي الجمار والمبيت في تلك الليالي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر للمتعجل وليلة الثالث عشر للمتأخر بعد ذلك قال رحمه الله بعد ذلك مما ذكر المؤلف من الاعمال طواف الوداع

19
00:06:23.050 --> 00:06:38.750
وهو اذا اراد الانصراف الى بلده. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. هذا سادس ما ذكر من الاعمال التي في الحج. والصواب ان طواف الوداع ليس من اعمال الحج بل هو

20
00:06:39.500 --> 00:06:59.000
مما يشرع لمن فرغ من نسكه واراد الانصراف. ولهذا اهل مكة لا يوادعون لانهم مقيمون ولو كان من اعمال الحج لشرع للمكي ولغيره السابع من الاعمال التي ذكرها المؤلف زيارة المسجد النبوي

21
00:06:59.250 --> 00:07:26.100
وهذا يذكره بعض الفقهاء ضمن كتاب الحج ولا صلة له بالحج لكنهم يذكرونه تبعا قصد مكة اذ ان البقاع التي يشرع زيارتها وشد الرحال اليها المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة

22
00:07:26.100 --> 00:07:44.250
في الصحيحين لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا فيذكرونه تبعا. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتصل بافعال الحج

23
00:07:44.700 --> 00:08:03.400
بعد ذلك رجع المؤلف رحمه الله الى ذكر مراتب تلك الاعمال. الان ما تقدموا الصفة الاجمالية يختم الفقهاء ذكر الصفة الاجمالية بذكر مراتب العمل. يعني الركن والواجب والمسنون. ولذلك جاء الان بذكر الاركان والواجبات

24
00:08:03.400 --> 00:08:24.700
المسنونات فقال رحمه الله قال رحمه الله واركان الحج الوقوف وطواف الزيارة والاحرام والسعي وواجبه الاحرام من الميقات والوقوف الى الليل والمبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل. والمبيت بمنى والرمي والحلاق

25
00:08:24.700 --> 00:08:52.300
طواف الوداع وغير ذلك سنة واركان مما يتبين مما نفهمه من كلام المؤلف ان مراتب افعال الحج تنقسم الى ثلاثة اقسام اركان وواجبات ومسنونات وقد عد الاركان ثم الواجبات ثم المسنونات. فقال في الواجبات الوقوف والمقصود بالوقوف الوقوف بعرفة

26
00:08:53.550 --> 00:09:17.350
وحتى نميز بين الركن والواجب. الركن والواجب يتفقان في انك اليهما مطلوب لابد منه لكن بينهما فرق في ان الركن اذا لم يأتي به العامل لم يتم عمله لم يئث به العامل في العبادة لا يتم العمل الا بالاتيان بالركن. واما الواجب فانه يتم العمل

27
00:09:18.750 --> 00:09:44.950
به يتم الان بدونه اذا كان سقط سهوا او نسيانا بل حتى لو تركه عمدا فانه قد يصح العمل لكن يجب بدل كما سيأتي الوقوف بعرفة هو اول ما ذكره من الاعمال والسبب في ذكره انه اهمها

28
00:09:45.150 --> 00:10:04.550
وهو ركن بالاتفاق هو ركن الحج الاعظم ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن ابن يعمر الحج عرفة فمن ادرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه وكذلك حديث عروة ابن مضرس

29
00:10:06.100 --> 00:10:30.350
هذا فيما يتعلق بالوقوف بعرفة ركنيته محل اتفاق والدلالة عليه في الكتاب والسنة فان الله لم يذكر موضعا بالاسم الخاص سواه المشي على الحرام ذكره لكن آآ ليس هو الاسم الظاهر هو مما يسمى به الموقع. لكن اول ما ذكره من مواقع الحج

30
00:10:30.400 --> 00:10:53.500
المجيء الى عرفة. الثاني من اعمال من الاركان طواف الافاضة. ويسمى هذا الطواف بطواف الافاضة وطواف الزيارة وطواف الركن وهو ركن ايضا بالاتفاق دل عليه القرآن في قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

31
00:10:54.300 --> 00:11:16.800
الركن الثالث الاحرام والاحرام المقصود به ايش الدخول في النسك كما تقدم واختلف العلماء هل الدخول في النسك ركن او شرط؟ على قولين فمن قال انه ركن قال هو جزء من

32
00:11:17.650 --> 00:11:37.400
العبادة. ومن قال انه شرط قال انه يتقدم على العبادة والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ركن لانه بالاحرام يتلبس بالعمل بالاحرام يتلبس بالعمل فالاقرب انه ركن والامر في هذا قريب

33
00:11:38.400 --> 00:11:58.250
وبهذا قال جمهور العلماء لكن في رواية عن احمد انه شرط في آآ الحج الرابع من الاركان التي ذكرها المؤلف السعي بين الصفا والمروة وهذا قول جمهور العلماء وقيل واجب يجبر بدم

34
00:11:58.550 --> 00:12:19.200
وهو رواية في مذهب الامام احمد وقيل سنة واقرب الاقوال ان السعي واجب من واجبات الحج وليس ركنا فليس بالمنزلة في دلالة النصوص كالوقوف بعرفة او الطواف بالبيت او الاحرام

35
00:12:21.150 --> 00:12:41.050
هذا ما يتعلق باركان الحج  اما واجباته فقد ذكر في الواجبات جملة من الواجبات وهذا ثاني اقسام افعال الحج من حيث حكم اعماله ابتدأه بالاحرام من الميقات اي من الموضع الذي يجب الاحرام فيه

36
00:12:41.400 --> 00:12:58.600
والاحرام من الميقات واجب على الافاق كما تقدم وهو بالاتفاق لا خلاف بين اهل العلم في ذلك اما من دون المواقيت فيجب عليه الاحرام من موضعه الذي نوى فيه الحج

37
00:12:58.850 --> 00:13:13.800
واما المكي فانه يحرم من بالحج من مكة وقد تقدم ان الناس من حيث وجوب من حيث موضع الاحرام ينقسمون الى ثلاثة اقسام افاقي يجب الاحرام عليه من الميقات الذي يمر به

38
00:13:14.100 --> 00:13:34.100
حلي يجب الاحرام عليه من موضعه الذي نوى فيه النسك حرم وهو من كان في الحرم فيجب عليه الاحرام من الحرم ان كان في الحج ومن خارجه ان كان  في العمرة

39
00:13:34.500 --> 00:13:53.550
هذه اقسام الناس من حيث موضع الاحرام واضح طيب الثاني الوقوف بعرفة الى الليل هذا في صفة في وقت الوقوف وهذا في حق من جاء عرفة نهارا فانه يجب عليه ان يقف الى الليل

40
00:13:53.750 --> 00:14:16.250
في قول جماهير العلماء قال الامام احمد لم ارى من يرخص في كلهم يشدد فيه. يعني الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس الثالث المبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل وهذا في قول الجمهور وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة

41
00:14:16.600 --> 00:14:32.600
ومن في حكمهم اذن لهم في الانصراف ليلا. كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في اولئك  وكما قال ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل

42
00:14:32.650 --> 00:14:55.600
طيب لماذا قدر بنصف الليل؟ قال العلماء انه لم يرد في السنة تحديد لوقت الانصراف فاخذ باكثر الليل فاعتبر اكثر الليل لم يرد في النصوص تحديد لوقت الانصراف فاعتبر اكثر الليل واكثر الليل بمضي نصفه. فاذا مضى نصف الليل حل الانصراف

43
00:14:55.950 --> 00:15:14.100
وهذا القول هو قول الجمهور وهو اقرب الاقوال الى الصواب الرابع من الواجبات واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق وهذا لا خلاف بين اهل العلم في مشروعيته على اختلافهم في حكمه. فمنهم من قال ان واجب ومنهم من قال ان سنة والجمهور على انه واجب

44
00:15:14.300 --> 00:15:28.250
ودليل الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص للرعاة في البيتوتة عن منى كما ارخص للعباس في البيتوتة عن منى لاجل السقاية والرخصة انما تكون عن الشيء الواجب اللازم

45
00:15:28.450 --> 00:15:50.800
الخامس من الواجبات الرمي. والمقصود بالرمي رمي يوم النحر وايام التشريق يرمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمار في ايام التشريق فهذا من واجبات الحج في قول جمهور العلماء. السادس من الاعمال الحلاقة

46
00:15:51.000 --> 00:16:15.700
او التقصير فان الحلاقة والتقصير في الحج هو من واجباته في قول جماهير العلماء والادلة على ذلك ظاهرة. السابع من واجبات طواف الوداع في الانصراف من الحرم ولا خلاف بين اهل العلم في مشروعية طواف الوداع

47
00:16:17.350 --> 00:16:34.200
من حيث الاصل لكنه اختلفوا هل هو واجب او مستحب؟ وجمهور العلماء على انه واجب. بهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف من  المتعلقة بالحج او الملحقة به وهو طواف الوداع. وذكر سبعة

48
00:16:35.100 --> 00:16:52.350
اشياء بعد هذا انتقل الى القسم الثالث الان انتهينا من الاركان والواجبات القسم الثالث السنن السنن قال وغير ذلك سنة غير ذلك سنة. اختصر المؤلف بذكر ضابط المسنون دون عده

49
00:16:53.250 --> 00:17:17.450
ذكر ضابط المسنون ولم يعده لم يقل مثلا السنة الرمي بعد الزوال لم يقل السنة المكثي من جميع الوقت بعد طواف الافاضة كل الايام التشريق وليالي ولياليه كل هذا لم يذكره

50
00:17:18.300 --> 00:17:38.350
انما قال وغير ذلك سنة فالمسنونات هو ما لم يكن واجبا ولم يكن ركنا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الاعمال في الحج مما

51
00:17:39.750 --> 00:17:59.300
لا يندرج في الاركان ولا في الواجبات فهو مسنون. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر اركان العمرة وواجباتها نعم قال رحمه الله واركان العمرة الطواف والاحرام والسعي في اوانه. وواجبها الحلاق في اوانه

52
00:18:00.100 --> 00:18:16.200
فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به. ومن ترك واجبا جبره بدم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه قال رحمه الله واركان العمرة وواجباتها. ففي العمرة لم يذكر الا

53
00:18:16.550 --> 00:18:42.450
قسمين للعمل الركن والواجب وهذا في الحقيقة نوع من القصور اذ ان العمرة فيها مسنونات فصلاة ركعتين بعد الطواف من مسنونات العمرة والموالاة بين السعي والطواف من مسنونة العمرة فثمة مسنونات لكن مثل ما ذكرت المؤلف رحمه الله يعني اجتهد في الاختصار حتى ترك بعض

54
00:18:42.450 --> 00:19:05.900
بعض ما ينبغي ان يذكره على كل. قال رحمه الله واركان العمرة الطواف والاحرام والسعي. قال في اوانه يعني في زمانه وذلك بان يكون السعي بعد الطواف هذا ما اشار اليه في قوله في اوانه

55
00:19:05.950 --> 00:19:32.850
بدأ بالطواف لانه اهم المقاصد من العمرة اذ المقصود بالعمرة زيارة البيت والعمل الذي يتعلق بالبيت في العمرة هو الطواف وهي ركن بالاتفاق. الثاني الاحرام وقد تقدم انه الدخول في النسك وهو وهو ركن في الحج والعمرة. وقيل انه شرط. الثالث السعي بين الصفا والمروة وقد تقدم

56
00:19:32.850 --> 00:19:53.150
ما الخلاف فيه؟ قلنا ان فيه كم قول  ان فيه ثلاثة اقوال ركن وواجب وسنة والاقرب الجمهور على انه ركن والاقرب انه واجب آآ اما ما يتعلق بواجبات العمرة قال وهو واحد وهو الحلاق والتقصير بعد الفراغ

57
00:19:53.250 --> 00:20:12.600
من من الطواف والسعي ولذلك قال في الاشارة الى ذلك الحلاق في اوانه. يعني في وقته وهو بعد الفراغ من الطواف والسعي  وهو جذب وهو واجب في قول جماهير اهل العلم. هذا ما يتصل بالواجبات

58
00:20:12.700 --> 00:20:33.150
التي اه اه تجب بالعمرة بعد هذا قال فمن ترك واجبا بعد ان ذكر اقسام الاعمال من حيث مراتبها واحكامها  الركن والواجب والمسنون ذكر ما يترتب على الاخلال بها. فقال فمن ترك ركنا لم يتم نسكه

59
00:20:33.200 --> 00:20:53.100
وهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم فما لا يتم العمل الا به وهي الاركان اذا تركها لم يتم نسكه. وهذا محل اتفاق ولا يصح عمله. الثاني ما يجب في تركه دم

60
00:20:53.600 --> 00:21:21.150
وهو الواجب واصله ما جاء في حديث ابن عباس من ترك من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما. فيجب ذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم الثالث المسنون وهو ما لا يجب في تركه شيء انما يفوته اجر السنة. فرغ المؤلف الان من ما يتعلق بالحج

61
00:21:21.150 --> 00:21:47.250
واحكامه والعمرة واحكامها. ثم الحق كتاب الحج فرعا فقال فرع نعم. قال رحمه الله فرع وتسن الاضحية من بهيمة الانعام. وعندي ومن غيرها بجذع ضأن وثني غيره. صحيح من سائر العيوب يوم العيد بعد الصلاة الى اخر يومين من ايام التشريق

62
00:21:47.250 --> 00:22:07.450
تصدقوا منها والسنة اكل الثلث واهداء الثلث والتصدق بالثلث. ومن اراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا طيب قوله رحمه الله اي مما يتفرع على الحج ما يتعلق باحكام الاضحية والعقيقة

63
00:22:07.600 --> 00:22:29.350
وهذا مما جرى عليه عمل جماعة من الفقهاء آآ من متأخر الحنابلة وغيرهم انهم يذكرون احكام الاضاحي  حقيقة في ذيل كتاب الحج والمؤلف لم يذكر الهدي بالنص في هذا الموضع

64
00:22:29.850 --> 00:22:47.550
ولعله اكتفى بذكره في ما يتصل باعمال يوم النحر حيث ذكر وينحر هديه فاكتفى بذلك عنان يذكر الهدي مع ان الاصل الذي ينبغي ان يبحث في هذا الموضع هو احكام الهدي

65
00:22:47.650 --> 00:23:03.350
لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على ذكر الهدي هناك وانتقل الى ذكر ما يتعلق بما يشرع في الاضحية والعقيقة والسبب في ذلك انه واحد اما مشروعية الهدي بالنسبة للحاج فهي على نحوين. على قسمين

66
00:23:03.650 --> 00:23:19.450
ما يشرع وجوبا وما يشرع استحبابا اما الاشرح وجوبا فهو في هدي المتعة. فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. واما ما يشرع استحبابا فهو فيما عدا هدي المتعة

67
00:23:19.600 --> 00:23:38.250
كهدي المفرد فان المفرد يسن له ان يهدي وهديه ليس واجبا بل هو مسنون. هذا ما يتصل باقسام الهدي من حيث مشروعيته. منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب

68
00:23:38.350 --> 00:24:00.300
اما ما يتعلق بالاضحية فقد ذكر المؤلف رحمه الله في في احكامها آآ واحكام الهدي جملة من المسائل اه يقول رحمه الله وتسن الاضحية وتسن الاضحية من بهيمة الانعام وعندي ومن غيرها

69
00:24:01.100 --> 00:24:18.100
بين المؤلف رحمه اولا الاضحية هي ما يتقرب الى الله تعالى بذبحه من بهيمة الانعام في يوم النحر وايام التشريق. هذا تعريف الاضحية. ما يتقرب الى الله تعالى بذبحه من بهيمة الانعام

70
00:24:18.150 --> 00:24:38.250
في يوم النحر وايام التشريق وهي سنة بالاتفاق لعامة اهل الاسلام في كل الامصار و قد ذكر المؤلف رحمه الله في الاضحية جملة من الاحكام. يقول اول ما ذكر المؤلف من الاحكام

71
00:24:38.300 --> 00:25:01.950
حكم الاضحية وانها سنة وهذا قول جماهير العلماء والاصل فيه قول الله تعالى فصل لربك وانحر وقوله جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين واما السنة فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضحى بكبشين املحين اقرنين

72
00:25:02.050 --> 00:25:28.300
هذا اولا الثاني مما ذكره المؤلف بيان جنس ما يظحى به بيان جنس ما يضحى به حيث قال رحمه الله من بهيمة الانعام ايوة من الابل والبقر والغنم. فالاتفاق منعقد على ان المقصود ببهيمة الانعام الابل والبقر والغنم. وقوله وعندي ومن غيري

73
00:25:28.300 --> 00:25:46.600
بها اي ويشرع ان يضحي من غير هذه الاجناس الثلاثة بان يضحي من الدجاج او الغزلان او غير ذلك من بهيمة او غير ذلك من من البهائم. لكن لفظ بهيمة الانعام لا

74
00:25:46.600 --> 00:26:09.100
لا يطلق في لسان العرب الا على هذه الاصناف الثلاثة والصواب ما عليه الجماهير وحكي عليه الاجماع ان الاضحية لا تكون الا من بهيمة الانعام لقول الله تعالى واذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام

75
00:26:09.450 --> 00:26:30.150
فخص الله تعالى بهيمة الانعام بالذكر والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم ينقل عنهم التضحية ولا التقرب بالذبح بغير هذه الاصناف الثلاثة وما ذكره المؤلف يشبه ان يكون قولا شاذا

76
00:26:30.800 --> 00:26:49.450
وان كان قال به ابن حزم وجماعة من الظاهرية ثالثا مما ذكره المؤلف الان ذكر المؤلف فيما يتعلق بالاضحية حكمها الثاني ايش ما يضحى به جنس من يضحى به الثالث ذكر اوصاف

77
00:26:49.550 --> 00:27:12.050
ما يجزئ في الاضحية من بهيمة الانعام وذكر فيه وصفين الاول بلوغ السن المعتبرة حيث قال رحمه الله بجذع ضأن وثني غيره هذا الشرط الاول ان يبلغ السن المعتبرة بجذع ظال وجذع الظأن ما له ستة اشهر

78
00:27:12.250 --> 00:27:28.150
ما له ستة اشهر وثني غيره يعني من باقي بهيمة الانعام من المعز ومن البقر ومن الغنم. من المعز ما له سنة ومن البقر ما له سنتان الثني ما له سنتان. ومن الابل الثليمة له خمس

79
00:27:28.150 --> 00:27:48.700
سنين وهذا قول جمهور اهل العلم. اما الوصف الثاني او الشرط الثاني في الاضحية السلامة من العيوب حيث قال رحمه الله  صحيح من سائر العيوب. صحيح من سائر العيوب فانه

80
00:27:48.850 --> 00:28:10.100
قد قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكبيرة التي لا تلقي فلا تجزئوا المريضة ولا من فيها ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط في الاضحية السلامة من العيوب. والعيوب نوعان عيوب الاضاحي

81
00:28:10.100 --> 00:28:29.250
نوعان عيوب تمنع الاجزاء وهي ما جاء به النص. وما كان مثلها او اشد واضح هذا القسم الاول من العيوب ما يمنع الاجزاء. الثاني ما يمنع الكمال يجزئ لكنه ناقص الاجر

82
00:28:30.200 --> 00:28:42.700
وهذا ما اشار اليه حديث علي كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نستشرف العين والاذن نستشرف يعني نطلب شرف وعلو العين بسلامتها من اي خلل والاذن بسلامتها من اي قطع

83
00:28:43.250 --> 00:29:06.400
فهذا وصف كمال. الرابع من الاشياء التي من الاحكام التي ذكرها في الاظاحي وقت الاظحية حيث قال يوم العيد. فوقت الاظحية يوم العيد بعد آآ فراغ الامام من صلاة العيد فلا يجزئ الذبح قبل الصلاة بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من ضحى قبل الصلاة فانها فانما هي

84
00:29:06.400 --> 00:29:26.400
لحم ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسك نسكه واصاب سنة المسلمين. بين البداية والنهاية فيما يتعلق بوقت الذبح فقال يوم العيد بعد الصلاة الى اخر يومين من ايام التشريق فقيدها باخر يومين من ايام التشريق وهذا

85
00:29:26.400 --> 00:29:43.900
المذهب به قال جماعة وهو قول الجمهور والصواب انه الى غروب شمس اخر يوم من ايام التشريق. بعد ذلك ذكر ما يتعلق العمل بالاضحية وهذا كما ذكرت خامس الاحكام قال ويتصدق منها

86
00:29:45.250 --> 00:30:04.750
وسنة اكل الثلث واهداء الثلث والتصدق بالثلث. هذا خامس الاحكام المتعلقة بالهدي وهو ما يفعل بها قد اشار اليه قوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. ذكر الله ثلاثة. الاكل منها واطعام القانع

87
00:30:04.800 --> 00:30:32.250
والمعتر والقانع اختلف فيه هو والمعتر قيل الفقير وقيل العار في المار بالسبيل و الفقهاء حملوا ذلك على الاكل والاهداء واطعام ذوي الحاجات. وقيل بل يقسمها الى قسمين لقوله تعال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. والامر في هذا قريب واسع

88
00:30:32.350 --> 00:30:53.650
لكنه يتصدق بادنى ما يكون منها ثم الحكم السادس الذي ذكره هو الامساك عن الشعر والبشر فلا يأخذ منهما شيئا لحديث ام سلمة بعد ذلك ذكر رحمه الله احكام العقيقة وهو اخر ما ذكر في الكتاب قال والعقيقة

89
00:30:53.800 --> 00:31:13.350
قال والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. يذبح يوم السابع كالاضحية الا ان يطبخ اجدالا ويطعم. العقيقة ما يتقرب الى الله بذبحه بسبب الولادة ما يتقرب الى الله تعالى بذبح من بهيمة الانعام بسبب الولادة

90
00:31:13.750 --> 00:31:31.700
وهي في الجملة متفقة مع ما تقدم من الاحكام المتصلة بالاضحية حكم العقيقة سنة في قول جماهير العلماء والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم

91
00:31:31.700 --> 00:31:53.550
ابعه ويحلق ولذلك قال والعقيقة يعني وتسن العقيقة ثم مما بينه هنا الفرق في احكام العقيقة الفرق بين الجارية الذكر والانثى فالجارية يسن فيها شاة الغلام يسن فيه شاة. اخر ما ذكر فيما يتعلق اه

92
00:31:53.550 --> 00:32:18.150
آآ آآ احكام العقيقة وقت ذبحها فقال تسن يسن ان تذبح في اليوم السابع وهذا على وجه الاستحباب فلو ذهب ذبح قبل او بعد اجزاء اما ما يتعلق ما تميزت به الاضحية ما تميزت به العقيقة عن الاضحية

93
00:32:18.200 --> 00:32:40.650
هو فيما يتعلق تقطيعها في شرع في العقيقة ان تقطع اجدالا فلا يكسر عظم لا اصل لذلك في السنة وانما ذكره بعض الفقهاء تفاؤلا بالسلامة والصواب انه يفعل في العقيقة

94
00:32:40.650 --> 00:33:00.650
يفعل في الاضحية من تقطيعها على النحو الذي يحصل الانتفاع بها. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من من المسائل المتعلقة بكتاب الحج وهو القسم الرابع من العبادات غدا نأخذ القسم الخامس من اقسام العبادات وهو الجهاد. نسأل الله تعالى التوفيق

95
00:33:00.650 --> 00:33:03.356
والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد