الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نصل ما كنا قد آآ بدأناه في باب نواقض الوضوء من حديث بلوغ المرام والمسائل التي تضمنتها تلك الاحاديث سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه وعن وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فامرت المقداد من الاسوأ ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يخبر فيه عن مسألة وقعت له قال كنت رجلا مذائا مذاهب فعال صيغة مبالغة من كثرة الفعل والمقصود كثير خروج المذي هذا معنى قوله كنت رجلا مذائا فامرت المقداد ابن الاسود احد الصحابة الكرام رظي الله تعالى عنهم ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله اي ان يسأله عن حال عن حاله وكثرة خروج المذي منه وما اثر ذلك في الطهارة المسؤول عنه معلوم من السياق فسأله يعني عن هذا عن ذلك فقال فيه الوضوء فيه معناه في المذي الوضوء فالظمير يعود الى المسؤول عنه وهو المذي وفي هنا للتعليم اي لاجله يثبت الوضوء او يلزم الوضوء او يشرع الوضوء هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء هذه هذا الحديث فيه مسألة يعني في عدد من المسائل لكن مثل ما جرى عليه عملنا المسألة متصلة بالباب اثر المذي في الوضوء. اثر المذي المذي في الوضوء في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه دليل لما اجمع عليه اهل العلم لما ذهب اليه عامة العلماء او اجمع عليه اهل العلم من ان خروج المذي يوجب الوضوء يوجب الوضوء ان يثبته ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان فيه الوضوء اي يوجب الوضوء يلزم لاجله الوضوء والدلالة ظاهرة وهذا محل اتفاق بين العلماء ان خروج المذي يوجب الوضوء لا خلاف بينهم في ذلك والدلالة من الحديث ظاهرة تمة مسائل اخرى لكن ليست في هذه الرواية ولذلك نتركها وهي ما يتعلق اه غسل المذي ووجوب اه ونجاسة المذي وما اشبه ذلك. الاجماع منعقد على ان المذي نجس هذي مسألة آآ لا تستفاد من الحديث لانه ليس كل ما يجب به الوضوء يكون نجسا فالريح توجب الوضوء اليس كذلك والاتفاق منعقد على انها ليست نجسة فليس ثمة تلازم بين ايجاب الوضوء وبين نجاسة ما اوجب الوضوء فلنضرب صفحا على المسائل التي لم تفيدها هذه الرواية طيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها اذا هذا الحديث فيه مسألة واحدة نعم طبعا في فوائد يعني من الفوائد التوكيل في السؤال الحياء في سؤال من يستحيا منه فيما يخص فيما يخصه علي رضي الله تعالى عنه ختم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره يعني هذي مسائل تذكر في فوائد الحديث لكن ليست من المسائل الفقهية نعم المتصلة بالباب وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه احمد وضعفه البخاري هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ولم تعين عائشة رظي الله تعالى عنها في هذه الرواية من هي وفي بعض روايات الحديث ان عروة سألها فظحكت فعلم ان انها المقصودة بذلك ثم خرج الى الصلاة اي الى ما يخرج اليه من الصلوات والغالب هو صلاة الفرض ولم يتوضأ اي ولم يتطهر الطهور هو الذي لم يتطهر طهوره الذي يكون للصلاة يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى الوضوء من القبلة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنفية واحمد في رواية من ان نمس المرأة لا ينقض الوضوء لان مس المرأة لا ينقض الوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل بعض نسائه وهذا مس وزيادة تقبيل مس وزيادة ولم يتوضأ من ذلك فدل ذلك على ان الوضوء من مس المرأة لا يجب ونوقش هذا الاستدلال نوقش الاستدلال بهذا الحديث بان جميع الطرق هذا الحديث معلولة يعني انه حديث ضعيف كما اشار المؤلف فيما نقله على البخاري قال وضعفه البخاري لكن تضعيف البخاري وعدم ثبوت الحديث لا يلغي الحكم كما هو معلوم اذ ان الاصل في ايجاب الوضوء الدليل فلا يوجب الوضوء ولا يثبت شيء بانه ناقض حتى يقوم الدليل على ذلك ولا دليل قد يقول قائل الدليل قوله تعالى او لامستم النساء كما استدل به الشافعي. قال لمستم يعني مسستم على تفسير الشافعي وهذه هي المسألة الثانية المسألة الثانية فيها وهي بيان المراد بقوله او لمستم النساء المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث بيان المراد بقوله او لامستم النساء. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان المراد بقوله او لامستم النساء الجماع المراد الجماع وجه الدلالة في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ولم يتوضأ والتقبيل لمس وزيادة فدل ذلك على ان المراد باللمس ليس مس البشرة البشرة بل المراد به الجماع فهو كناية عن الجماع كما ذهب اليه جماهير اهل العلم فالحديث دليل على ان المس ليس ناقضا وان المراد بالاية او لمستم النساء ما هو زائد على مجرد لبس البشرة وهو الجماع هذه المسألة الثانية من الوسائل المتصلة بهذا الحديث هل الحديث الذي يليه؟ احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او ليجد ريح اخرجه مسلم هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا اي صوتا او اضطرابا فاشكل عليه اي وقع في اشكال والاشكال هنا الاشتباه في خروج ما ينتقض به الوضوء. هذا معنى قوله فاشكل عليه شيء فاشكل عليه اخرج منه شيء او لا تبين الاشكال بقولها خرج منه شيء ام لا والمقصود بشيء يعني مما يوجب خروجه الوضوء من ريح بصوت او بغير صوت او غير ذلك مما يخرج مما ينتقض به الوضوء قال صلى الله عليه وسلم فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فلا يخرجن من المسجد اي موظع الصلاة وقيل فلا يخرجن من الصلاة فاطلق مكان الصلاة على فعلها ومنه قوله تعالى يا بني ادم خذوا خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة فقوله فلا يخرجن من المسجد اي من موضع الصلاة ومن الصلاة ذاتها حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ومعنى هذا حتى يتيقن حصول الناقض واليقين لا يكون الا بمحسوس حتى يسمع صوتا هذا ما يدرك للسماع او يجد ريحا وهذا ما يدرك بالشم او ما يكون في مقامهما مما يحصل به العلم بحصول الناقض بمعنى ان يتيقن حصول الناقظ ولو لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا. انما ذكر هذان لاجل ايش لاجل التيقن لاجل اشارة الى الى انه لابد من يقين ولا ولا يكفي في الخروج الشك هذا الحديث يستدل به في عدة مسائل المسألة الاولى الوضوء من الصوت والريح الخارج من الدبر في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان سماع صوت او وجود ريح خارج من الدبر ينقض الوضوء ووجهه هاي وجه الاستدلال بالحديث على هذا الحكم المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم اناط الخروج من الصلاة بسماع صوت او وجدان ريح فدل ذلك على انهما ناقضان من نواقض الوضوء هذه المسألة الاولى المسألة الثانية الوضوء من الصوت والريح الخارج من القبل من القبل. المسألة الاولى ايش من الدبر. القبل يعني من فرج المرأة او من قبل الرجل من ذكر الرجل استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من ان خروج الريح من القبل ينقض الوضوء ووجهه العموم في الحديث حيث قال الا ان يسمع صوتا او يجد ريحا وقوله يجد ريحا يشمل الريح من القبل ومن الدبر فرحا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فيشمل الريح من القبل ومن الدبر واضح والعموم من اين يستفيد منين استفيد ريحا نكرة في سياق ايش النهي فتفيد العموم نوقش هذا الاستدلال بان قوله صلى الله عليه وسلم الا ان يسمع صوتا ويجد ريحا انه مبني على الغالب والغالب في الريح خروجها من الدبر لا من القبل فيشمل الحديث ما خرج من الريح من القبل سواء كان من ذكر او انثى وهذا وجه قوي اذ لو كانت الريح الخارجة من القبول ناقضة لبينها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مني يجيبنا دليل من الحديث في بطنه والذي في البطن غالبا مخرجه الدبر واما ما يكون في القبل فليس في البطن انما في الرحم ان كان امرأة او في المثانة ان كان رجلا وهذا لا يجري منه غالبا اشكال في في فيما يدركه يدرك به ريحا او صوتا المقصود ان قوله بطنه يشير الى ان المقصود به المخرج المعتاد المراد به المخرج المعتاد طيب المسألة الثالثة الوضوء اذا تحقق وجود الناقظ ولو لم يسمع او يشم الوضوء اذا تحقق وجود الناقض ولو لم يسمع صوتا او يشم ريحا. في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من انه متى تحقق وجود الناقض انتقض الوضوء متى تحقق وجود الناقض انتقض الوضوء ولو لم يسمع او يشم. مثال ذلك الاصم ومثلها ايضا الاخشم الذي لا يشم ومثله السميع الذي يشم اذا كان ثمة ما يمنع من سماع الصوت فمتى اتحقق خروج الناقض فانه ينتقض وضوءه ولو لم يسمع او او يشم وجه الاستدلال في الحديث على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر سماع الصوت او وجدان الريح لانهما علامة على تحقق وجود الناقض فمتى حصل اليقين بحصوله ثبت حكمه متى تحقق وجوده ثبت حكمه واضح طيب المسألة الرابعة من تيقن الطهارة وشك في الحدث في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على ما تيقن من طهارة فهو على ما تيقن من الطهارة خلافا للمالكية ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر السائل ان يستصحب الحالة السابقة حتى يتيقن زوالها حتى يتيقن زوالها المسألة الخامسة من المسائل المستفادة من الحديث من تيقن الحدث وشك في الطهارة العكس نلتيق الى الطهارة وشك في الحدث بهذا الحديث دليل واللي ما اجمع عليه اهل العلم من ان من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن من حدث ووجد دلالة فيه نظير ما في المسألة السابقة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل باستصحاب امر باستصحاب الحالة السابقة حتى يتيقن زوالها حتى حتى يتيقن زوالها حتى يتيقن زوالها طبعا ايه هذه من ادلة القاعدة او مما يندرج في القاعدة مما استفيدت من القاعدة ومستفادة من نصوص كثيرة ومن هذا الحديث طيب اه نقف على هذا